الصفحة

مقدمة

4

الجزء الأول

7

المادة 1

7

المادة 2 - الالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة

7

المادة 3 - تمتع المرأة بحقوق الإنسان

15

المادة 4 - تدابير التعجيل بالمساواة بين المرأة والرجل

25

المادة 5 - أنماط الوصم

26

المادة 6 - الاتجار بالمرأة واستغلال النساء في البغاء

30

الجزء الثاني

34

المادة 7 - القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلد

34

المادة 8 - التمثيل الدولي والمشاركة الدولية

42

المادة 9 - المواطنة

43

المادة 10 - التعليم

44

المادة 11 - سوق العمل وحياة العمل

51

المادة 12 - الصحة والخدمات الطبية

63

المادة 13 - القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى من الحياة الاقتصادية والاجتماعي ة في المجتمع

66

المادة 14 - المرأة في المناطق الريفية

68

المادة 15 - المساواة أمام القانون

69

المادة 16 - القضاء على التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية

69

التذييل 1

71

التعاون العالمي في التنمية

71

التذييل 2

74

أعمال السويد لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن

74

مقدمة

1 - يشمل هذا التقرير التقريرين الدوريين السادس والسابع للسويد المقدمين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. والتقرير التالي يراعي تعليقات وتوصيات تلقتها السويد من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لدى استعراضها للتقريرين الرابع والخامس للسويد في الدورة الخامسة والعشرين للجنة في 1 تموز/يوليه 2001.

2 - وتهدف الحكومة إلى استرعاء الاهتمام إلى المجالات التي لا تجد فيها المرأة والفتاة فرصاً كافية للتمتع بحقوق الإنسان، في السويد وفي بلدان أخرى. وتعزيز تمتع المرأة والفتاة بحقوق الإنسان جزء أساسي من عمل الحكومة في السويد وفي الساحات الدولية.

3 - فالحكومة في عملها بشأن تمتع المرأة والفتاة بحقوق الإنسان تولي أولوية للقضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة وكذلك بالصحة الجنسية والإنجابية وحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك الحق في اتخاذ القرارات بشأن الشؤون الجنسية وشؤون الولادة.

4 - والهدف من سياسة السويد للمساواة بين الجنسين هو أن النساء والرجال والفتيات والصبية يجب أن يتمتعوا بتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق. ومن الضروري لتمتع المرأة والرجل بحقوق الإنسان على قدم المساواة أن يكونا على وعي وأن يعملا ضد الهياكل السلطوية التي تعطي للرجل مركزاً عالياً وللمرأة مركزاً تابعاً. كذلك من الضروري أن تتخذ تدابير خاصة للمرأة والفتاة سعياً إلى المساواة بين الجنسين وأن يعمل على القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.

5 - وفي تقرير عام 2002 المقدم إلى البرلمان السويدي بشأن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين (البلاغ الحكومي 2002/03 :140) تناولت الحكومة تدابير سياسة المساواة بين الجنسين المتبعة منذ عام 1999 وعرضت خطة عمل للمساواة بين الجنسين للفترة الانتخابية 2002-2006. وإلى جانب التساوق بين الجنسين أبرزت الخطة المجالات التالية ذات التركيز الخاص:

- التمثيل؛ والمساواة في الوصول إلى مواقع السلطة والتأثير،

- المساواة في الأجر على العمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية،

- العنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء، والبغاء والاتجار بالمرأة للاستغلال الجنسي،

- الرجال والمساواة بين الجنسين،

- جنسنة المحيط العام

6 - وفي شباط/فبراير 2004 عينت الحكومة لجنة تحقيق لإجراء استعراض للأهداف والتوجهات والتنظيم والكفاءة في سياسة المساواة بين الجنسين. وقدمت اللجنة تقريرها (SOU 2005:66) في آب/أغسطس 2005.

7 - وفي آذار/مارس 2006 قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان (مشروع القانون 2005/06:155). وهذا المشروع الذي يقترح أهدافاً جديدة لسياسة المساواة بين الجنسين، أقر من البرلمان في 16 أيار /مايو 2006. والهدف النهائي منه هو ضرورة أن تتمتع المرأة والرجل بسلطات متساوية في تشكيل المجتمع وتشكيل حياتهما الخاصة. ويبرز مشروع القانون مشكلة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة. وحددت الأهداف الفرعية التالية:

- التوزيع المتساوي للسلطة والنفوذ بين المرأة والرجل. فيجب أن تكون للمرأة والرجل حقوق متساوية وفرص متكافئة لأن يكونا من المواطنين الفاعلين وأن يشكلا الظروف اللازمة لاتخاذ القرار.

- المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل. فيجب أن تتاح للمرأة والرج ل فرص متكافئة وظروف متكافئة فيما يتعلق بالتعليم والعمل بأجر بما يوفر الاستقلا ل الاقتصادي مدى الحياة.

- التوزيع المتكافئ للعمل بلا أجر والعمل المنزلي. فيجب أن تتحمل المرأة والرجل مسؤولية متساوية في العمل المنزلي وأن تتاح لهما فرص متساوية في توفير وتلقي الرعاية على قدم المساواة.

- يتعين أن ينتهي تماماً عنف الرجل ضد المرأة. فيجب أن تكون للمرأة والرجل والفتاة والفتى حقوق متساوية وفرص متكافئة من أجل السلامة البدنية.

8 - ويؤكد مشروع القانون أن يظل الاتساق في الجنسانية استراتيجية لبلوغ أهداف المساواة بين الجنسين. وعلاوة على هذا تحدد الحكومة عزمها على إنشاء وكالة عامة تضطلع بالمسؤولية عن الإسهام في وضع سياسة فعالة للمساواة بين الجنسين. وكذلك تعلن الحكومة نيتها في تعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيدين المحلي والإقليمي. وتتولى الحكومة إجراء دراسة للمساواة بين الجنسين بين الفئات المختلفة في المجتمع كجزء من متابعتها للأهداف الفرعية لمشروع القانون.

9 - ويبين مشروع القانون أن الهدف النهائي لسياسة الحكومة للمساواة بين الجنسين ينطبق على الجميع، في مختلف الأوضاع ومراحل الحياة. وهو ينطبق بغض النظر مثلاً عن العمر والأصل الإثني والإعاقة أو المكان الذي يعيش فيه الناس في البلد. ويتعين ألا توجد فوارق منهجية في فرص النساء والرجال لتشكيل المجتمع وتشكيل حياتهم. كما يتعين ألا توجد فوارق منهجية في الظروف التي تنمو فيها الفتاة والفتى، لا فيما يتعلق بحصتهما من موارد المجتمع ولا فيما يتعلق بفرصهما في النمو بعيداً عن القيود التي تفرضها أنماط الوصم بين الجنسين.

10 - وقد صدقت السويد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 23 نيسان/أبريل 2003. ولم يسفر التصديق عن أي تدابير حتى الآن. ولم تقدم أي شكاوى في هذا الخصوص.

التساوق بين الجنسين

11 - وفي نيسان / أبريل 2004 أقرت الحكومة خطة خاصة للتساوق بين الجنسين في المكاتب الحكومية. وتستمر الخطة حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2009.

12 - وبموجب هذه الاستراتيجية يتحمل كل وزير المسؤولية عن المساواة بين الجنسين في مجال السياسة الخاص به ويتولى وزير المساواة بين الجنسين المسؤولية عن ضمان إحراز تقدم وعن متابعة التدابير المتخذة على الصعيد الشامل. وقد أوجدت جميع الوزارات تنظيمات ووضعت خططاً لهذا العمل.

13 - وستجري متابعة هذا العمل سنوياً باستخدام المؤشرات النوعية والكمية. وسيجرى تقييمان مؤقتان، إضافة إلى تقييم نهائي في عام 2010.

14 - وكخطوة أولى في هذا العمل تم إجراء نحو سبعين تحليلاً في عام 2004 وعام 2005 في مجالات السياسات وهي 47 مجالاً. والنتيجة الأساسية لهذه التحليلات هي وضع أهداف جديدة ومؤشرات للوكالات العامة. ويشمل العمل تدابير للتعليم والتدريب.

15 - وفي عام 2006 يركز العمل على عملية الميزنة والتعليمات التي تتحكم في اللجان الحكومية للتحقيق (صلاحياتها) وترشيد إدارة الوكالات العامة.

16 - وفي عام 2002 استهل مشروع للعمل بشأن التساوق بين الجنسين في عملية ميزنة الحكومة المركزية. وشمل العمل في المشروع وضع المنهجية وتحديد الاحتياجات التدريبية. وقد أدمج هذا العمل الآن ضمن الروتين النظامي.

نشر المعلومات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

17 - استهلت الحكومة في أواخر عام 2004 مشروعاً للمعلومات عن عمل الأمم المتحدة في سبيل تحسين أوضاع المرأة في المجتمع. وانتهى المشروع بعقد مؤتمر وطني عن المساواة بين الجنسين في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 في أوريبرو. والهدف من المؤتمر الذي شاركت في ترتيبه الرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم، هو إذكاء المعرفة بعمل الأمم المتحدة الرامي إلى تحسين تمتع المرأة بحقوق الإنسان وتحسين أوضاع المرأة في المجتمع، وحفز التفكير في إمكانية تنفيذ ترتيبات عالمية على الصعيد المحلي. وفي إطار مشروع المعلومات هذا زودت المنظمات غير الحكومية كذلك بالمعلومات والتدريب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخطة العمل الصادرة من مؤتمر بيجين، 1995 بشأن المرأة.

18 - وخصصت الحكومة اعتمادات لإجراء حملة إعلام بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويقوم بالحملة كل من رابطة العمال التعليمية مع اللجنة السويدية لصندوق الأمم المتحدة الدولي للنهوض بالمرأة، وسوف يتم ذلك خلال الفترة 2006-2007.

19 - وتسهم الحكومة باعتمادات لمشروع عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الناحية العملية، وهدفها هو كتابة وتوزيع كتيب عن الاتفاقية. وتقوم بالعمل حالياً ” شبكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ ، التي تتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية. كذلك ترتب هذه الشبكة حلقات دراسية ومعارض عن الاتفاقية في عدة أماكن في أنحاء السويد.

الجزء الأول

المادة 1

20 - يرجى الرجوع إلى هذين التقريرين والتقارير السابقة.

المادة 2 - الالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المادتان 2 (أ) و 2(ب) التدابير التشريعية

21 - للاطلاع على تفصيل تمهيدي للتدابير التشريعية السويدية الرامية إلى القضاء على التمييز على أساس الجنس، انظر المادة 2 من التقرير الثاني للسويد كما يمكن الرجوع إلى تقارير السويد الأخرى.

22 - يرد تناول أولي للتمييز على أساس الجنس، إضافة إلى خضوعه لأحكام الدستور السويدي، في قانون تكافؤ الفرص (433:1991)، وقانون حظر التمييز (307:2003)، وقانون المعاملة المتساوية لطلاب الجامعات (1286:2001)، وقانون حظر التمييز وغيره من ضروب المعاملة المهينة للأطفال وطلبة المدارس (67:2006). وقد عدل قانون تكافؤ الفرص منذ التقرير السابق. ويرد تفصيل لهذه التعديلات في المادة 2(ب). ويرد وصف لعمل أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، في المادة 2(ج).

قانون تكافؤ الفرص (433:1991)

23 - منذ إكمال التقرير السابق تم تعديل القانون في مناسبتين: 1 كانون الثاني/يناير 2001 و1 تموز/يوليه 2005. ويعني هذان التعديلان أن ” أمر عبء الإثبات “ الصادر عن المحكمة الأوروبية (تعليمات المجلس 97/80/EC) قد نفذت بالكامل ضمن أحكام قانون تكافؤ الفرص.

24 - والتغييرات التي أصبحت قانوناً في 1 كانون الثاني/يناير 2001 تتعلق مبدئياً بجانبين: حظر التمييز ولوائح تشمل فيما تشمل استقصاءات الأجور. وورد وصف لهذه التعديلات في التقرير السابق ولكن ترد فيما يلي بعض المعلومات التكميلية.

25 - فقد استحدث في القانون تعريف لمصطلح ” العمل المتساوي الأجر “ .

26 - على كل صاحب عمل الآن أن يجري استقصاء وتحليلاً للفوارق في الأجور بين المرأة والرجل، وهذا يشمل التزاماً بتقييم ما إذا كان أي من الفوارق القائمة في الأجور يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالفوارق بين الجنسين. ويركز التقييم بشكل خاص على المرأة والرجل اللذين يقومان بعمل يمكن اعتباره عملاً ذا قيمة متساوية. ويجب أن يشمل التقييم أيضاً فئات الموظفين الذين يقومون بعمل يكون - أو يعتبر تقليدياً - عملاً تهيمن عليه النساء، وفئات الموظفين الذين يقومون بعمل يعتبر ذا قيمة مساوية لهذا العمل ولكن لا يكون - أو لا يعتبر تقليدياً - عملاً تهيمن عليه المرأة.

27 - ويتعين أن تشمل خطة العمل الخطية عن الأجر المتساوي، التي يجب على صاحب العمل أن يضعها كل سنة، معلومات عن تسويات الأجور والتدابير الأخرى التي يتعين اتخاذها وصولاً إلى المساواة في الأجر عن العمل المتساوي وعن العمل ذي القيمة المتساوية. ويتعين أن تتخذ هذه التدابير بأسرع ما يمكن، وفي غضون ثلاثة أعوام على أقصى تقدير. ويتعين أن يدرج تقرير وتقييم عن كيفية تنفيذ التدابير المزمعة، في خطة العمل للسنة التالية.

28 - واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2001 يحق لنقابات الموظفين التي بينها وبين أصحاب العمل ترتيبات جماعية، أن تحصل على المعلومات التي تحتاجها كي يمكنها التعاون مع صاحب العمل أثناء الاستقصاء وتحليل نظام الأجور والفوارق في الأجور، لوضع خطط العمل للأجور المتساوية.

29 - وفي 1 تموز/يوليه 2005، تم التوسع في قانون تكافؤ الفرص وأحكامه كي يشمل الذين يتقدمون بطلبات للخبرة العملية أو للخبرة أثناء العمل. وهذا يعني قواعد حظر التمييز والتحرش وعدم صلاحية العقود، والأضرار تنطبق أيضاً في تلك الحالات. فالفرد الذي يؤدي عمله في مكان عمل دون عقد عمل بل باعتباره عملاً معاراً أو منتدباً إنما يعتبر موظفاً. ومكان العمل الذي تكتسب فيه خبرة العمل يعتبر صاحب عمل. وتنطبق هذه اللوائح بصفة أساسية على الطلبة الذين يطلبون أو يكملون فترات خبرة عمل كجزء من برنامجهم التعليمي.

30 - وفوق كل هذا وقبله فإن من المخالف للقانون أيضاً إصدار أمر إلى موظف لارتكاب التمييز. ونتيجة إطاعة هذا الأمر أن يكون شخص ما قد ظلم. وإذا عصي هذا الأمر فلن تكون له عواقب إذ لا يحدث منه ضرر لكن الأمر ا لذي يعصى يظل معناه أن شخصاً (أو أشخاصاً) يكون قد وضع في منظور ” ضحية “ للتمييز. وهذه الإشارة بالبنان يمكن أن تجتذب الاهتمام في حد ذاتها وتؤدي إلى انتشار إشاعة، كما أن هذا الحدث في حد ذاته يشكل تمييزاً. فإذا أصدر صاحب عمل أمراً إلى موظف بأن يميز بما يؤدي إلى معاملة ظالمة، فإن صاحب العمل يكون مرتبطاً بالسلوك التمييزي للموظف ويمكن أن يقاضى صاحب العمل للتعويض عن الأضرار.

31 - كذلك كانت الاستثناءات من حظر التمييز محدودة. والاستثناء السابق ” لمصلحة أيديولوجية أو مصلحة أخرى خاصة “ قد ألغي. وينطبق الاستثناء الجديد على القرارات المتعلقة بالتوظيف أو الترقية أو التدريب اللازم للترقية ويعبر عنه بما يلي: ” حيث يكون شخص من جنس معين لازماً لطبيعة العمل أو الظروف التي يؤدى فيها “ . والاستثناء ضيق للغاية ويتعين على صاحب العمل أن تكون لديه أسباب قوية للأمر به. ويطلب من صاحب العمل أن يقدم الحجج وفاء بالمعايير العليا ويجب أن تكون الحجج واضحة وأن تكون طبيعة العمل أو ظروفه هي العامل المحدد لذلك.

قانون حظر التمييز (307:2003)

32 - بموازاة قانون تكافؤ الفرص، أقر قانون آخر يحظر فيما يحظر التمييز على أساس الجنس. ويعرف باسم قانون حظر التمييز. وشمل القانون أنواعاً محددة من التمييز على أساس الجنس منذ عام 2005. ويشير التمييز بموجب هذا القانون إلى التمييز المباشر وغير المباشر، إضافة إلى التحرش وإصدار التعليمات بالتمييز. وبموجب هذا القانون يحظر التمييز على أساس الجنس:

- في الأنشطة الخاصة بسياسة سوق العمل، أي خدمات التوظيف في الوظائف الخاصة والعامة؛

- خلال بدء عمل تجاري أو إدارته؛

- في ممارسة أي مهنة؛

- في عضوية أي منظمة للعاملين أو المشاركة فيها، أو منظمة لأصحاب العمل أو منظمة مهنية أو في المزايا التي تقدمها أي منظمة من هذا القبيل لأعضائها؛

- في التقديم المهني للسلع والخدمات والإسكان .

33 - والخلفية الأساسية لهذه الحماية الموسعة هي قرارات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وأن الحماية من التمييز على أساس الجنس يتعين أن تكون قوية مثل الحماية من التمييز على أساس الأصل الإثني أو الدين أو المعتقدات الأخرى أو التوجه الجنسي أو الإعاقة.

34 - وأي شخص يميز أو يخضع شخصاً آخر للتمييز على سبيل الانتقام يتعين أن يدفع تعويضات عن الانتهاكات التي ينطوي عليها التمييز. ويعد صاحب العمل مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن أي إجراءات يقوم بها أحد موظفيه ضد شخص آخر.

قانون المساواة في معاملة الطلاب في الجامعات (1286:2001)

35 - إن قانون ” المساواة في المعاملة “ ، الذي أقر في 1 آذار/مارس 2002، مصمم لتعزيز المساواة في حقوق الطلبة والمتقدمين بطلبات التحاق بالجامعات وسائر المؤسسات التعليمية العالية، ولمكافحة التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو التوجه الجنسي أو الإعاقة.

36 - ويتعين على أي مؤسسة للتعليم العالي أن تقوم بأعمال ذات وجهة هادفة للتشجيع النشط على الحقوق المتساوية للطلاب. ويتعين على المؤسسة في كل عام أن تضع خطة بالتدابير الضرورية يجب أن تشمل تدابير لمنع وتجنب التحرش. ويجب أن تقيم الخطة سنوياً وأن يتم العمل بموجب الخطة بالتعاون الوثيق مع طلاب الجامعة ومنظماتهم.

37 - وينطبق الحظر على التمييز المباشر أو غير المباشر حينما تتخذ أي مؤسسة قرارات بشأن القبول في دوراتها أو تتخذ إجراء آخر له أهميته في القبول، مثل اختبارات القبول. كذلك ينطبق الحظر حين تتخذ أي مؤسسة قراراً من مثل تغيير المشرف أو انسحاب المشرف والموارد الأخرى في التعليم بعد الجامعي أو المنح التدريبية للطلاب بعد التخرج. كذلك يمكن أن تنطبق أحكام الحظر حين تتخذ أي مؤسسة تدبيراً تأديبياً مثل طرد أي طالب على أسس غير عادلة أو إذا كان تحدي أي مدرس يؤدي إلى أن يترك الطالب دراسته.

38 - كذلك ينص القانون على الحماية من التحرش. فإذا علمت أي مؤسسة تعليمية عليا أن هناك طالباً يرى أنه تعرض للتحرش، فإنه يجب التحقيق في هذه الواقعة ويتعين على المؤسسة أن تتخذ خطوات لمنع استمرار التحرش عند الضرورة. ويعني ” التحرش “ أي تدابير تنتهك كرامة الطلاب أثناء دراستهم وترتبط بالأصل الإثني أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو نوع الجنس أو يكون لها طابع جنسي.

39 - وإذا خرقت أي مؤسسة للتعليم العالي حظراً على التمييز أو أهملت في التحقيق أو في اتخاذ الخطوات فيما يتعلق بالتحرش فإنها يمكن أن تتعرض للمطالبة بالتعويضات.

قانون حظر التمييز وضروب المعاملة المهينة الأخرى للأطفال وطلبة المدارس (67:2006)

40 - عرضت الحكومة في مشروع قانون (2005/06:38) اقتراحاً بسن قانون جديد يفرض حظراً على التمييز وسائر ضروب المعاملة المهينة للأطفال وطلبة المدارس. وصدر القانون في 1 نيسان/أبريل 2006 وهو يشمل مرافق ما قبل المدرسة، ورعاية الطفل في سن المدرسة والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي العالي وتعليم الكبار في البلديات. والقانون مصمم من أجل تعزيز الحقوق المتساوية للأطفال وطلبة المدارس ومكافحة التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني أو الدين أو أي معتقد آخر أو التوجهات الجنسية أو الإعاقة. كما أن القانون مصمم لمنع والحيلولة دون سائر ضروب المعاملة المهينة التي لا تعزى مباشرة لأسباب التمييز تلك. وهذا يعني أن القانون الجديد يشمل جميع أشكال المعاملة المهينة، بما في ذلك البلطجة.

المادة 2 (ج) - كفالة الحماية الفعالة للمرأة من التمييز بطرق شتى من بينها طريق المؤسسات العامة؛ عمل أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص؛ الإشراف

41 - يمارس أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص الإشراف على الامتثال للقوانين المشار إليها أعلاه، من حيث جوانبها الإيجابية ومن حيث جوانبها المناهضة للتمييز. فإذا لم يف أي صاحب عمل بالتزاماته المتعلقة بالتدابير الإيجابية يصبح بوسع أمين المظالم أن يتقدم إلى لجنة تكافؤ الفرص لفرض غرامة مؤقتة. ولا يوجد طريق مقابل فيما يتعلق بالجزاءات على أي مؤسسة تعليمية عالية أو مدرسة لا تفي بالتزاماتها. ولا يتضمن قانون حظر التمييز أي قواعد بشأن التدابير الإيجابية. فإذا انتهك طرف حظر التمييز على أساس الجنس الوارد في قانون تكافؤ الفرص ترفع ضده دعوى في محكمة العمل. وفي حالة مخالفات حظر التمييز على أساس الجنس المنصوص عليه في ” قانون المعاملة المتساوية “ وقانون حظر التمييز، يجب أن ترفع دعوى أمام محكمة القضاء العام.

تعزيز الحقوق

42 - ظل أمين المظالم منذ عام 2001 يقدم المعلومات المستمرة والتدريب لأصحاب العمل وممثلي النقابات في السويد حول القواعد الجديدة في قانون تكافؤ الفرص. ويشمل هذا التدريب تدابير مرتبة مع خبراء المساواة بين الجنسين في المجالس الإدارية للمقاطعات في أنحاء السويد. ويركز التدريب والمعلومات بوجه خاص على القواعد الجديدة لاستقصاء الأجور الواردة في قانون تكافؤ الفرص.

43 - ومنذ عام 2001 أصبح المشروع الخاص عن الأجور جزءاً من العمليات المنتظمة لأمين المظالم ويستطيع أمين المظالم أن يوفر نظاماً لتقييم الأعمال الخاصة بتساوي الأجور. ويأتي هذا تكملة مهمة للتشريع، لأنه يفرض على أصحاب العمل مقارنة العمل المتساوي القيمة.

44 - وبناء على تعليمات الحكومة يشترك أمين المظالم وأربع وكالات عامة أخرى في مشروع للحد من البطالة غير الطوعية لبعض الوقت. وسوف ينتهي العمل في هذا المشروع في عام 2006.

45 - ويدرس أمين المظالم عدداً كبيراً من خطط المساواة بين الجنسين في كل عام. وخلال الفترة 2001-2004 تمت دراسة أكثر من ألف خطة للمساواة بين الجنسين من وكالات حكومية، وبلديات، ومجالس المقاطعات، وخدمات الإنقاذ والمؤسسات الخاصة. وتعلق أكثر من نصف هذه الدراسات باستقصاءات الأجور في المؤسسات الخاصة وحدها. كذلك يجري أمين المظالم دراسة لخطط المساواة بين الجنسين استجابة للتقارير التي ترد من الموظفين أو ممثلي النقابات.

46 - وفي عام 2003 شن أمين المظالم حملة إعلامية على مستوى البلد استهدفت إعلام مؤسسات التعليم العالي وطلبة التعليم العالي بمحتويات قانون المساواة في المعاملة.

47 - وخلال الفترة 2001-2004 أبلغ أمين المظالم بحالات للتمييز بلغت 575 حالة. وشملت القضايا في محكمة العمل حالات التمييز في الأجور والتمييز في التعيينات والتمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بحالات الحمل.

السياسة الخاصة بالأقليات

48 - الأقليات الوطنية في السويد هي السامي (وهم أيضاً من الشعوب الأصلية) والفينيون السويد والطورميدالرز والروما واليهود. ولغات الأقليات المعترف بها هي كل أشكال لغات السامي والفينيين والميانكيلي (الفينيون والطورميدال) وجميع أشكال الروماني شيب و العبرية.

49 - ويجري العمل لإشراك نساء الأقليات الوطنية في عملية اتخاذ القرار. وتهدف السياسة الخاصة بالأقليات إلى حماية الأقليات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في الشؤون العامة وعمليات اتخاذ القرار والمحافظة على بقاء لغات الأقليات الراسخة لغات حية. ومما يساعد على تغلغل سياسة الأقليات وجود منظور للمساواة بين الجنسين.

50 - وتقدم الحكومة الدعم المالي للمنظمات التي تمثل الأقليات الوطنية. ومن أهداف هذا الدعم تعزيز نفوذها في حياة المجتمع. ولتعزيز وضع المرأة استحدثت الحكومة اعتباراً من عام 2006 شرطاً يجعل تقديم الدعم المالي إلى المنظمات مشروطاً بنضالها من أجل ضمان حصة متساوية للنساء والرجال من السلطة والنفوذ في تلك المنظمات.

51 - ونفذ أمين المظالم المعني بالتمييز بين الإثنيات مشروعاً خاصاً في عام 2002 وعام 2003 لمنع ومكافحة التمييز الإثني بين الروما. وأجري تقييم للفوارق الممكنة في التمييز الذي تتعرض له نساء ورجال الروما. غير أن هذا التقدير لم يتوصل إلى فروق هامة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحالات التمييز المبلغ عنها. أما افتراض أن المرأة المرتدية لزي روما التقليدي أكثر عرضة للتمييز فهو افتراض ليس له أساس في التقارير. ومع ذلك فهناك عدد كبير من الحالات غير المبلغ عنها وفي ضوء الأحكام الموجودة بالفعل بشأن التمييز غير القانوني هناك سبب للاشتباه في أن المرأة والفتاة بوجه خاص تتعرضان للتمييز لأنهما ببساطة يرتديان زي الروما الذي يجعلهما مميزتين بشكل واضح.

52 - وأنشئ في عام 2002 فريق عامل معني بنساء الروما يرأسه الوزير المسؤول عن مجال السياسة هذا. والهدف من الفريق العامل هو مناقشة وإبراز أوضاع نساء الروما وتعزيز الفرص لممارسة نفوذهن. ومنذ شباط/فبراير 2005 عقد الفريق العامل عدداً من الحلقات الدراسية الإقليمية عن نساء الروما وحولهن مع أفراد الخدمة المدنية في البلديات الذين يعالجون قضايا الروما، بغية دراسة أوضاع فتيات الروما ونسائها في السويد هذه الأيام مع الإشارة بوجه خاص إلى التوظيف والتعليم.

سياسة السامي

53 - تعمل الحكومة من أجل تعزيز أوضاع نساء السامي في المجتمع، ويشمل ذلك مجتمع السامي. ويتأكد هذا في اتصالات الحكومة وخطة عملها بشأن المساواة بين الجنسين (انظر المقدمة). ويتمثل أحد هذه الجوانب في تعزيز تمثيل المرأة في برلمان السامي. وبعد آخر انتخابات لبرلمان السامي (2005) كانت نسبة 32 في المائة من الأعضاء (10 من 31 عضواً) من النساء و 68 في المائة من الرجال. وهذا يعني أن تمثيل المرأة قد ازداد بنسبة سبع نقاط مئوية منذ انتخابات عام 2001.

54 - ويقترح مشروع القانون الذي وضعته الحكومة عن تأثير السامي الكبير (مشروع القانون الحكومي 2005/2006:86) إدخال تعديلات على قانون تربية الرنة (437:1971) وقانون برلمان السامي (1433:1992) والغرض من هذه التعديلات هو جعل هذين القانونين أكثر حيدة بالنسبة لنوع الجنس. ومن المنتظر أن تتحول المقترحات إلى قانون في 1 تموز/يوليه 2006 و1 كانون الثاني/يناير 2007 على التوالي.

55 - ومن نتائج قانون المساواة بين الجنسين الذي اعتمدته دورة برلمان السامي لعام 2004 أن منظمات ورابطات السامي التي تتلقى منحاً من مجلس الشؤون الثقافية في برلمان السامي يجب أن تقدم خططاً للمساواة بين الجنسين اعتباراً من عام 2006 فصاعداً.

56 - وتشمل توجيهات الاعتمادات في عام 2006 لبرلمان السامي شرطاً أوضح للإبلاغ عن مشاركة المرأة والرجل.

57 - ومن الخطوات الملموسة نحو زيادة المساواة بين الجنسين في مجتمع السامي مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في مشروع السامي الذي يديره اتحاد السامي السويدي والذي يشارك في تمويله المجلس الإداري للمقاطعة والوكالة السويدية للنمو الاقتصادي والإقليمي. وهذا المشروع هو أحد أول المشاريع من نوعه في أراضي السامي ويركز بوجه خاص على إقامة شبكات وتوفير التدريب على المهارات والقيادة.

ال سياسة ال خاصة بالإعاقة

58 - استرعى أمين المظالم السويدي المعني بالإعاقة الانتباه إلى التمييز على أساس الجنس بين المعوقات. ولابد أن تبين تقارير أمين المظالم عن التمييز عدد الحالات التي تشتمل على نساء ورجال وفتيات وفتيان على التوالي.

59 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2006 أنشئت وكالة عامة جديدة لضمان فعالية تنفيذ السياسة الوطنية للإعاقة على الأمد القصير والأمد الطويل. وتضطلع الوكالة كذلك بالمسؤولية عن التنسيق العام لسياسة الإعاقة، مما يعني أنها ستدعم وتحفز وتحث الجهات الفاعلة على مختلف المستويات على مراعاة أهداف سياسة الإعاقة في أنشطتها. ومن المقرر أن تساعد الوكالة في عملية الوفاء بالالتزامات السويدية بحماية حقوق الإنسان. ومن أهم الأدوات في هذا العمل هي المعايير التي تضعها الوكالة والتدريب والمعلومات التي تقدمها. وثمة مهمة أخرى للوكالة هي متابعة المساواة بين الجنسين في سياسة الإعاقة واسترعاء الانتباه إلى التفاوتات في ظروف معيشة المرأة والرجل والفتاة والفتى من المعوقين.

المواد من 2 (د) إلى (ز)

60 - يُرجَع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد والأجزاء الأخرى من المادة 2 في هذا التقرير.

المادة 3 - تمتع المرأة بحقوق الإنسان

61 - انظر أيضاً التقارير السابقة للسويد. ويمكن أيضاً الاطلاع على مزيد من المعلومات عن عمل الحكومة في سبيل تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان في التذييل 1.

العمل بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

62 - يوفر البلاغ المعنون خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان (البلاغ الحكومي 2001/83:01)، المنفذ في الفترة 2002-2004، عرضاً مجملاً لعمل الحكومة الرامي إلى بلوغ الهدف طويل الأجل المتمثل في تأمين الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في السويد. وتتضمن هذه الوثيقة تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ثم تمتع المرأة بحقوق الإنسان. واشتملت على تركيز خاص على عدد من المجالات شمل سوق العمل وقضايا حياة العمل والنقل وتكنولوجيا المعلومات، والعنف ضد المرأة والتعليم والإحصاء والبحوث. وكشفت متابعة خطة العمل الأولى عن أن جميع التدابير الموصوفة في الوثيقة نفذت عملياً. ففي خريف عام 2004 عهدت الحكومة كذلك إلى الأمين العام لمركز أولوف بالم الدولي بمهمة تقييم وتنفيذ خطة العمل. وقدمت للحكومة عدة توصيات لعملها في المستقبل شملت توصية بالحاجة إلى نشر المزيد من المعارف والوعي بحقوق الإنسان في كل القطاع العام وبأن تتميز خطة العمل التالية لحقوق الإنسان بمنظور للمساواة بين الجنسين.

63 - وفي آذار/مارس 2006 اعتمدت الحكومة خطة عملها الثانية لحقوق الإنسان عن طريق البلاغ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان 2006-2009 (2005/95:06) وعرضتها على البرلمان. وسوف تنفذ التدابير التي تقارب 130 تدبيراً المعلنة في الخطة، في الفترة 2006-2009. والتركيز العام للخطة ينصب على مكافحة التمييز، وهي تشمل تدابير لمناهضة التمييز على أساس نوع الجنس. كذلك نظر إلى ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحق في العمل، من منظور لعدم التمييز. وهناك جانب هام في خطة العمل وهو يتعلق بالتدابير المتعلقة بالعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، والعنف باسم الشرف، والاتجار بالبشر. وتستند خطة العمل إلى استقصاء عن حالة حقوق الإنسان في السويد في عام 2005. وهذا الاستقصاء وارد في هذه الوثيقة. وقد صيغ الاستقصاء وخطة العمل بالتشاور مع نحو 400 من النشطاء في القطاع العام والمجتمع المدني.

64 - وفي آذار/مارس 2006 عينت الحكومة وفداً لحقوق الإنسان في السويد. وتشمل مهام هذا الوفد، الذي سيباشر عمله حتى آذار/مارس 2010، دعم العمل الرامي إلى التنفيذ الكامل لاحترام حقوق الإنسان في الوكالات الحكومية، والبلديات ومجالس المقاطعات، مع اتخاذ خطة العمل منهاجاً. ومن المقرر أن ينفذ الوفد أيضاً تدابير إعلامية وتعليمية عن حقوق الإنسان، ويحفز المناقشات العامة عن حقوق الإنسان في السويد. كما أن على الوفد أن يقدم مقترحات عن كيفية استمرار الدعم الذي يقدم من أجل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في السويد بأن يكمل الوفد أعماله.

العمل بشأن العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة

65 - إن التعرض للعنف يمكن أن يكون عقبة كأداء أمام التمتع بحقوق الإنسان. وتشمل السياسة الخاصة بالمساواة بين الجنسين مسؤولية شاملة عن القضايا المتعلقة بالعنف الذي تتعرض له النساء أو المخاطر التي يتعرضن لها. ويرد أدناه وصف للتدابير المتخذة منذ التقرير السابق. وقد أبلغ عن تدابير منع العنف باسم الشرف في فرع خاص في هذه المادة. كما يرد وصف للتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر - ولا سيما النساء والأطفال - لأغراض الاستغلال الجنسي. والتدابير المتخذة لمكافحة البغاء، في إطار المادة 6.

66 - وإعلان الأمم المتحدة في عام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة هو نقطة انطلاق لجهود الحكومة في سبيل منع هذا العنف.

67 - والحكومة تقدم التمويل سنوياً لمنظمات إيواء المرأة والمنظمات الأخرى العاملة على منع العنف ضد المرأة، وبصفة أساسية إلى المنظمتين الوطنيتين لإيواء النساء. كما تدعم الحكومة مراكز الأزمات التي يقدم فيها الرجال المساعدة إلى الرجال المتورطين في أزمات. ومن المهام المهمة لهذه المراكز العمل بحنكة مع من لديهم مشاكل تتعلق بالسلوك العدواني أو العنيف، باستخدام استشارات أو طرائق أخرى.

68 - ويقدم مشروع الميزانية لعام 2006 تمويلاً خاصاً بمقدار 135 مليون كرونا سويدية سنوياً للفترة 2006-2008، يشمل فيما يشمل تعزيز دعم النساء المعرضات للعنف، هن وأبنائهن، ومنع العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة. ويزمع استخدام هذه الاعتمادات في ملاجئ النساء والمنظمات النسائية ولتحويل المركز الوطني للنساء اللائي يتعرضن للضرب أو الاغتصاب إلى مركز وطني للمعرفة ينتظر أن يبدأ عمله في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2006. وسوف يخصص في عام 2006 مبلغ 81.5 مليون كرونا سويدية من هذه الاعتمادات للعمل في ملاجئ النساء. وتشدد الحكومة على أهمية تحسين الدعم للنساء من أصل أجنبي، والمعوقات ومن لديهن مشاكل تتعلق بتعاطي المخدرات ممن يتعرضن للعنف. (انظر المادة 7(ج) للاطلاع على معلومات عن المنظمات النسائية).

69 - وأثار مشروع القانون الحكومي عن العنف ضد المرأة (انظر التقرير السابق) مسألة انتشار العنف ضد المرأة المعوقة، وكان ذلك أيضاً أحد سبعة مجالات موضوعية أمام المجلس الوطني المعني بالعنف ضد المرأة خلال الأعوام 2000-2003 (انظر المادة 6 في التقرير السابق).

70 - وخلال عامي 2003 و 2004 خصصت المجالس الإدارية للمقاطعات في البلد اعتمادات للبلديات ليتسنى لها وضع تدابير تساعد على سبيل المثال النساء اللائي يتعرضن للعنف بسبب تعاطي المخدرات، والأطفال في الأسر التي يحدث فيها عنف وإيذاء بين الكبار.

71 - وفي عام 2003 أمرت التوجهات المناسبة المجالس الإدارية للمقاطعات بأن تعمل من أجل ضمان أن توفر الخدمات الاجتماعية الدعم والحماية للنساء اللائي يتعرضن للعنف أو غيره من ضروب الإساءة في بيوتهن. وفي عام 2004 كان الهدف هو أن يبرز العمل الإشرافي الدعم والحماية للنساء اللائي يتعرضن للعنف أو غيره من ضروب الإساءة.

72 - وعينت الحكومة محققاً لاستعراض دعم الخدمات الاجتماعي ة للنساء اللائي يتعرضن للعنف. وسيقوم المحقق باستقصاء وتحليل الدعم الذي تقدمه البلديات للنساء اللائي يتعرضن للعنف، وكذلك لأبنائهن، ويقدم مقترحات لكيفية تعزيز هذا الدعم وتحسينه. وسوف يراعي المحقق بوجه خاص أيضاً الدعم للنساء المتعاطيات للمخدرات والمعوقات اللائي يتعرضن للعنف، والنساء والفتيات من أصل أجنبي اللائي يتعرضن للعنف. ويتعين أن تعرض النتائج في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيه 2006.

التشريع

73 - بدأ إنفاذ تشريع جديد عن الجرائم الجنسية، في 1 نيسان/أبريل 2005. والغرض من هذا التشريع هو زيادة تعزيز وتوضيح الحق المطلق لكل إنسان في السلامة الجنسية والشخصية والتقرير الذاتي لحياته الجنسية، واستخدام السبل المختلفة لإبراز وتعزيز حماية الأطفال والشباب من العنف الجنسي.

74 - وقد تم التوسع في تعريف جريمة الاغتصاب. فأصبحت هناك أفعال أخرى تحكم على أنها اغتصاب، لأسباب من بينها أن شرط القوة قد خفض وأن تعريف الاغتصاب تم التوسع فيه ليشمل معظم الحالات الخطيرة للاستغلال الجنسي. وتم التوسع في نطاق اعتبار الاغتصاب اغتصاباً مشدداً بدرجة ما. كذلك توضح الأحكام أن الجريمة تعتبر جريمة مشددة في حالات الاغتصاب الذي يرتكبه أكثر من شخص واحد.

75 - وتم التوسع في أحكام قانون أوامر التقييد، في 1 أيلول/سبتمبر 2003. وتعني الأحكام الجديدة أنه يمكن في بعض الحالات تمديد أوامر الضبط لتشمل مناطق جغرافية أوسع. كذلك يمكن أن ينطبق أمر الضبط على أي بيت عام تكون فيه ظروف خاصة تبين أن هناك خطراً واضحاً من أن يرتكب الشخص المشمول بأمر الضبط جريمة ضد الأرواح أو الصحة أو الحرية أو سلامة الشريك المعاشر.

عمل السلطات الحكومية

76 - عينت الحكومة في عام 2003 محققاً لمتابعة وتقييم التعليمات العامة والمهام المحددة التي تعطى للوكالات العامة في مشروع القانون الخاص بالعنف ضد المرأة، من منظور هيكل القوة على أساس نوع الجنس (انظر المادة 6 في التقرير السابق). وقد أبلغ المحقق النتائج التي توصل إليها (SOU 2004:121) عن أن الوكالات نفذت بعض المهام المكلفة بها ولكن وكالات أخرى لم تنفذ أو نفذت بشكل غير كاف. وتم تناول بعض من مقترحات المحقق في مشروع القانون الحكومي بشأن الأهداف الجديدة لسياسة المساواة بين الجنسين (انظر المقدمة).

الشرطة

77 - نفذ في داخل قوات الشرطة عدد من التدابير شملت الدورات التدريبية وزيادة التعاون مع السلطات الاجتماعية والخدمات الصحية والمنظمات غير الحكومية والتغيير التنظيمي. والهدف هو تحسين قدرة قوات الشرطة على التحقيق في هذا النوع من الجرائم وتحسين العمل للوقاية من الجريمة.

78 - وتشدد الحكومة باستمرار في وثائق سياساتها الخاصة بالشرطة على أهمية إيلاء اهتمام خاص لعمليات مكافحة الجريمة مع التركيز على الأنواع المختلفة من العنف المرتكب ضد المرأة. ومن طرق تنفيذ هذه الأولوية أن تنفذ من خلال التعليمات التي تعطى للمجلس الوطني للشرطة بأن عليه أن يدرج هذا المجال بشكل خاص في تقاريره السنوية.

79 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 كلفت الحكومة المجلس الوطني للشرطة ومكتب المدعي العام بمهمة وضع مبادئ توجيهية لتقديرات التهديدات والمخاطر التي تواجه الشرطة في الحالات التي تنطوي على العنف المنزلي. وأبلغ عن نتائج هذا التكليف في حزيران/يونيه 2004. ومن شأن هذا الروتين وهذه المبادئ التوجيهية أن تبين على سبيل المثال كيفية متابعة أوامر التقييد، وكيفية وماهية المعلومات التي تقدم للأطراف المعنية وماهية التدابير التي تتخذ إذا أبلغ الشخص المطلوب حمايته بأوامر التقييد عن ارتكاب انتهاك للأمر.

80 - وتطمح الحكومة إلى أن تكون أوامر التقييد في بعض الحالات مما يمكن الجمع بينه وبين المراقبة الإلكترونية. ولذا صدرت التعليمات إلى المجلس الوطني للشرطة بأن يبحث في الحلول التقنية المختلفة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض. ومن المقرر أن تعرض النتائج بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

النيابة العامة السويدية

81 - تخصص النيابة العامة موارد كبيرة لمكافحة العنف ضد المرأة على مدى عدد من السنين. وتحتل التحقيقات في جرائم العنف والجرائم الجنسية التي ترتكب ضد المرأة أولوية عالية بالنسبة للنيابة. وقد أسفر هذا عن التخصص والتدريب وتطوير طرائق العمل. كذلك شارك الكثير من مكاتب النيابة العامة المحلية في مشاريع مشتركة بين الوكالات ترمي إلى إذكاء الوعي في المجتمع بوجود العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة وأن هذا أمر يجب التغلب عليه.

82 - وقد بينت الحكومة في توجيهاتها المالية إلى النيابة السويدية مراراً وتكراراً أن جرائم العنف ضد المرأة هي نوع من الجرائم التي للتطور التشغيلي فيها أهمية خاصة، وأن على النيابة أن تبلغ عن التدابير التي تتخذها لمكافحة تلك الجريمة. كذلك تتضمن التوجيهات المالية للنيابة العامة للسنة المالية 2006 شرط الإبلاغ عن التدابير التي تتخذها لزيادة تحسين المعاملة التي يتلقاها ضحايا الجريمة من النيابة العامة؛ وهذا ينطبق بوجه خاص على ضحايا الجرائم الجنسية.

83 - وفي عام 2003 أجرى عدد من أعضاء النيابة العامة تحليلات شاملة لما يمكن عمله لتقديم المزيد من هذه الجرائم إلى العدالة. وتضمنت الاستنتاجات من هذه التحاليل أن تدابير المرحلة الأولى التي تتخذها الشرطة يمكن تحسينها وأن شرط انخراط النيابة المبكر في التحقيقات التمهيدية يمكن أن يطبق على نطاق أكثر اتساعاً.

84 - ومن الأمثلة الإيجابية للتطور التشغيلي ذلك التعاون الوثيق بين وحدات الشرطة لمكافحة العنف المنزلي وعدد من المكاتب المحلية للنيابة العامة بغية رفع نسبة القضايا التي تقدم إلى المحكمة. وأحدث هذا تحسيناً في تدابير المرحلة الأولى وأسفر عن زيادة التحقيقات التمهيدية التي تجريها النيابة.

85 - وفي 24 شباط/فبراير 2003 اعتمد مكتب النائب العام مبادئ توجيهية وخطة عمل لدعم ضحايا الجريمة. وشمل ذلك قضايا من قبيل معاملة الضحايا والوصول إليهم. وطبقت خطة العمل في الفترة 2003-2004. وأدرجت أسئلة عن كيفية معاملة ضحايا الجريمة ضمن الدورات التدريبية عن العنف وسائر الإساءات للمرأة.

86 - وفي عام 2004 أجرى المجلس الوطني للشرطة والنيابة العامة السويدية استعراضاً مشتركاً للتحقيقات في قضايا الاغتصاب بهدف تحسين جودة التحقيقات. وكشفت الاستنتاجات التي أبلغت في نيسان/أبريل 2005 عن وجود عدد من النواقص بما في ذلك كيفية تناول الأسئلة المتعلقة بالاستشارات التي توجه للطرف المصاب. واتخذ عدد من التدابير منذئذ لتحسين جودة التحقيقات الجنائية وضمان اتباع قواعد الاستشارة للأطراف المصابة. ومن بين هذه التدابير أن المجلس الوطني للشرطة والنيابة العامة السويدية عقدا جلسة استماع في عام 2005 عن كيفية التحقيقات في جرائم الاغتصاب وتحسينها. وعهد إلى المركز الإنمائي في غوتنبرغ بمهمة متابعة أعمال التطوير ثم اتخاذ المبادرات التي يبين التقرير ضرورتها. وسوف تجرى تفتيشات جديدة على ذلك في عام 2006.

87 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أجرت النيابة العامة السويدية دراسة شاملة لكيفية إدارة التحقيقات الجنائية في الانتهاكات الجسيمة لكرامة المرأة. واكتملت الدراسة وقدم عنها تقرير تفتيشي.

88 - واشتملت الدورة التدريبية الأساسية لأعضاء النيابة السويدية ودورات تدريبها المستمرة على دورة خاصة عن الإساءة للمرأة منذ خريف عام 2005.

المحاكم

89 - أعربت الحكومة في سياقات مختلفة عن أهمية زيادة الوعي العام بقضايا المساواة بين الجنسين في إطار نظام المحاكم، وعلى سبيل المثال كيفية النظر إلى المرأة التي تتعرض للجريمة - كضحايا الاتجار بالبشر أو الاغتصاب أو أنواع العنف الأخرى - وكيفية معاملتها.

90 - وعلى مدى العام المنصرم زادت إدارة المحاكم الوطنية من حجم التدريب المقدم بشأن القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وأدرجت المقاطع الخاصة عن العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة ضمن دورات التنمية المهنية الروتينية للقضاة في عامي 2003 و 2004. ثم إن قضايا كيفية معاملة الضحايا وقضايا المساواة بين الجنسين بصورة عامة أصبحت أيضاً جزءاً من التدريب الإلزامي للقضاة حديثي التعيين.

91 - وأقيمت دورة خاصة عن التشريعات الجديدة بشأن الجرائم الجنسية وذلك في عام 2005 وسوف تستمر في عام 2006. كما بدأت في عام 2005 دورة جديدة عن الاتجار بالبشر.

92 - كذلك ففي شباط/فبراير 2006 عهد إلى الإدارة الوطنية للمحاكم بمهمة ترتيب دورة تدريب خاصة لزيادة معارف القضاة فيما يتعلق بالعنف الذي يرتكب ضد الفتيات والشابات باسم الشرف.

المجلس الوطني لمنع الجريمة وهيئة تعويض ودعم ضحايا الجريمة

93 - عينت الحكومة في عام 2004 محققاً في القضايا المتعلقة بضحايا الجرائم الجنسية. وأبلغت النتائج في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ومن الأشياء التي أبرزها المحقق الأسباب المحتملة للاعتداءات الجنسية والتي لا يبلغ عنها. كذلك هناك مقترحات باتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة الاستعداد الفطري للإبلاغ عن الجرائم، وعن كيفية الإبقاء على إجهاد الطرف المصاب عند حده الأدنى طوال العملية القضائية. وفيما يتعلق بالمقترحات عهد إلى المجلس الوطني لمنع الجريمة في اعتمادات ميزانيته لعام 2006 بأن ينتج بالتعاون مع أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص مواد إرشادية للشباب تهدف إلى إبراز قضايا التحرش الجنسي والسلوك إزاءه. وفي توجيهات الاعتمادات لعام 2006 عهد إلى هيئة تعويض ودعم ضحايا الجريمة بمهمة وضع برنامج تنسيق وطني لضحايا الجريمة في المجتمع. ويولي هذا البرنامج اهتماماً خاصاً بالقضايا الجنسية. كذلك عهد إلى الهيئة بإنشاء مركز لضحايا الجريمة ومركز تنسيق وطني به المعلومات الخاصة عن الجرائم الجنسية. وجرى تعميم المقترحات التشريعية للمحقق من أجل التشاور.

94 - وبناء على تعليمات من الحكومة أجرت هيئة تعويض ودعم ضحايا الجريمة دراسة خاصة لضحايا العنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء، أسفرت عن التقرير الملكة المأسورة. دراسة عن انتشار العنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء في سويد ” المساواة “ .

95 - وفي عام 2004 أنشأت الحكومة المجلس الوطني لمكافحة الجريمة مع متابعة وتقييم تطبيق قانون أوامر الضبط. وينتظر إعداد تقرير عن هذه المهمة في آذار/مارس 2007. ويتبين من تقرير مؤقت صدر في تموز/يوليه 2005 أن عدد طلبات أوامر الضبط آخذ في الزيادة وأن نسبة انتهاك أوامر الضبط تلك لم ترتفع منذ التقييم السابق في عام 2003. ونحو ثلثي مجموع أوامر الضبط التي تصدرها النيابة يمتثل لها.

إدارة السجون والمراقبة

96 - تعمل إدارة السجون والمراقبة على تقديم العلاج للرجال المدانين بالعنف ضد المرأة. وينصب التركيز على الرجال وعلى العلاج اللازم لمنعهم من الإغراق في سلوك العنف. وتنفذ الآن برامج لمعالجة المدانين بالعنف المنزلي على أساس البحوث والتقييمات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة. كذلك تولى أهمية كبيرة لتأمين سلامة الضحايا خلال التحفظ على الرجال.

97 - وتعد المعلومات عن العنف المنزلي جانباً هاماً ومتكرراً من جوانب دورات التدريب التي تقدم للموظفين في إدارة السجون والمراقبة.

المجلس الوطني للصحة والرعاية

98 - يبلغ المجلس الوطني للصحة والرعاية عن تطور إيجابي مستمر في الدعم الذي تقدمه الدوائر الاجتماعية للنساء المعرضات للعنف ولكنه يضيف أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. فهناك حاجة ماسة لزيادة التعاون بين المهن وإيجاد الحلول الشاملة.

99 - وكلفت الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية والمجالس الإدارية بالمقاطعات بالتحقيق في عدد البلديات التي لديها خطط عمل للتعامل مع النساء المعرضات للعنف في البلد. وأبلغت النتائج في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2 005. وباختصار فقد وجد أن نحو 70 في المائة من البلديات لديها خطط عمل. وارتفع العدد باطراد في السنوات الأخيرة.

100 - وفي إطار التكليف الذي صدر وقت تقديم مشروع القانون الحكومي بشأن العنف ضد المرأة (انظر المادة 6 من التقرير السابق)، أصدر المجلس فيما أصدر معلومات ومواد تربوية عن العنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء. ثم إن المجلس في عام 2003 تابع التكليف بالتدريب الذي صدر إلى عدد من السلطات وقت إصلاح قانون العنف ضد المرأة. وقد اتضح من المتابعة أن التدريب أدى إلى اتخاذ تدابير ملموسة.

101 - واستهل المجلس مشروع تعاون للوكالات الع امة بشأن العنف ضد المرأة شمل 16 وكالة. والمجلس هو المسؤول عن موقع مشترك على الانترنت. وتتجه النية إلى أن الوكالات ستكون قادرة على استخدام هذا الموقع على الانترنت في عملها المتعلق بالعنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء.

102 - وقد كلف المجلس بإنتاج تجميع للطرائق الفعالة وإجراءات العمل التي تستخدمها المرافق الاجتماعية في عملها مع المرأة المعرضة للعنف. والقصد هو دعم التطوير الموحد في كل أنحاء البلد في هذا المجال. وسوف تعرض النتائج في موعد لا يتجاوز 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

103 - وبناء على تعليمات الحكومة قدم المجلس في عام 2005 مواد إعلامية خطية إلى المرافق الاجتماعية وغيرها لاستخدامها في عملها مع الأشخاص الذين تحاط بياناتهم الشخصية بالحماية. ومعظم هؤلاء من النساء المهددات من قبل أزواجهن السابقين أو شركائهن السابقين.

104 - ودعم المجلس في السنوات الأخيرة تطوير العمل بشأن قانون الأسرة في المرافق الاجتماعية مع الأسر التي بها عنف أو اعتداء. ويرد تلخيص لهذا العمل ضمن تقرير.

105 - ويضطلع المجلس بالمسؤولية الأولى عن تنفيذ خطة العمل الوطنية التي اعتمدتها الحكومة في حزيران/يونيه 2003 لمنع بتر الأعضاء التناسلية للأنثى. وقد عقد مؤتمر دولي بغرض تبادل الخبرات عن الطرق الفعالة لمنع بتر أعضاء الأنثى التناسلية بين الفتيات والنساء. وقد رتب مجلس الصحة والرعاية والمجلس الوطني للشرطة والنيابة العامة بصورة مشتركة لعقد أربعة مؤتمرات إقليمية في خريف عام 2005 بشأن العمل الوقائي والداعم فيما يتعلق ببتر الأعضاء التناسلية للأنثى بناء على تعليمات الحكومة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 كلف المجلس بتحسين أعمال منع بتر الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء في السويد. ومن المقرر أن تعرض النتائج في 30 حزيران/يونيه 2006.

106 - وفي عام 2005 عرض المجلس تقرير حالة عن المرأة المعتلة نفسياً التي تتعرض للعنف. ويناقش التقرير انتشار ومعالجة الضحايا والجوانب القانونية والأمثلة الطيبة لطرائق العمل.

العنف باسم الشرف

107 - اتخذت الحكومة منذ عدة سنوات تدابير خاصة لمساعدة الشباب من الجنسين ممن يتعرضون للاضطهاد والعنف باسم الشرف على أيدي أقرب الأقارب. وقد رصد مبلغ إجمالي 180 مليون كرونا سويدية لهذا العمل للسنوات 2003-2007.

108 - وبناء على تعليمات الحكومة وضعت المجالس الإدارية بالمقاطعات في الفترة 2002-2003 خرائط للاحتياجات من مساكن الإيواء والتدابير الأخرى. وقدرت المجالس الإدارية للمقاطعات أن ما بين 1500 و 2000 فتاة وشابة تعرضن لتهديدات بالعنف من أقرب أقربائهن وأن ما بين نسبة 10 و 15 في المائة من هذه الحالات تحتاج إلى مأوى. وقد زودت المجالس الإدارية بالمقاطعات في ثلاث مقاطعات كبرى باعتمادات لدعم وتطوير مساكن الإيواء. وبحلول عام 2006 كان قد أنشئ أكثر من 100 مكان من شتى أنواع أماكن الإقامة. وإلى جانب تكليف المقاطعات الكبرى بتوفير مساكن الإيواء كلفت جميع المجالس الإدارية للمقاطعات بمهمة تنفيذ أعمال وقائية كالتعليم والتدريب وخطط التعاون وخطط العمل والعمل على التأثير في السلوك وما إلى ذلك. كذلك فإن المشاريع التي تنفذها المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية تستحق الدعم.

109 - وفي نيسان/أبريل 2006 قدم المجلس الوطني للصحة والرعاية تقرير حالة شاملاً يتعلق بالتدابير التي تتخذها مجالس إدارة المقاطعات لمكافحة العنف باسم الشرف.

110 - وفي عام 2005 قررت الحكومة تخصيص مبلغ 34.5 مليون كرونا سويدية للمجالس الإدارية للمقاطعات لاستمرار عملها في مكافحة هذا العنف. وفي الوقت نفسه صدرت تعليمات إلى المجلس الوطني للشرطة بأن يوفر التدريب للموظفين على مختلف المستويات داخل هيئاته. وكلفت النيابة العامة السويدية بإجراء دراسة وتحليل لمعالجة الحالات التي تنطوي على هذا النوع من العنف، وكذلك ترتيب دورات تدريب خاصة لزيادة معارف النيابة العامة وتخصصها في هذا النوع من الجرائم. وفضلاً عن هذا فقد كلف معهد ممارسة العمل الاجتماعي على أساس القرائن التابع للمجلس الوطني للصحة والرعاية بإجراء استقصاء لبحوث ومتابعة وتقييم طرائق العمل الموجودة في البلدان التي يستمر فيها العمل مع الشباب الضعفاء لفترة طويلة. كما أن هذا المعهد مكلف بمتابعة نتائج التدابير المختلفة التي تجرب حالياً على الصعيدين الإقليمي والمحلي باستخدام الاعتمادات الخاصة التي ترصدها الحكومة للمجالس الإدارية للمقاطعات. وأخيراً فإن لجنة المنح الحكومية للمجتمعات الدينية زودت بالاعتمادات اللازمة للتوسع في حوارها مع المجتمعات الدينية.

111 - وفي مطلع عام 2006 كلفت الحكومة إدارة المحاكم الوطنية بترتيب دورات تدريبية خاصة لزيادة معارف القضاة ومهاراتهم فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب باسم الشرف ضد الفتيات والشابات وكذلك الفتيان والشباب. وكلفت الوكالة الوطنية لتحسين المدارس باقتراح وتنفيذ تدابير لمكافحة وإبطال هذا العنف والاضطهاد كوسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين في المدارس. وأخيراً فقد كل ف المجلس الوطني للشباب بدعم إقامة شبكات لملاجئ الفتيات وتنمية المهارات في هذه القضايا.

112 - وفي حزيران يونيو 2006 خصصت الحكومة ما لا يقل إلا قليلاً عن 36 مليون كرونا سويدية للمجالس الإدارية للمقاطعات لدعم التدابير الرامية لمساعدة الفتيات والشابات والشبان الذين يتعرضون للعنف باسم الشرف. ومن بين هذه الاعتمادات الممنوحة خصص مبلغ 5 ملايين كرونا سويدية للتدابير المتخذة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات.

113 - وفي عام 2005 صدرت تعليمات إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية لإجراء استقصاء على مستوى الأمة لمدى انتشار العنف والتهديدات المرتكبة باسم الشرف للشباب من أقرب أقربائهم. والمقرر أن يفصل الاستقصاء البيانات حسب الجنس وأن يبلغ بشكل منفصل عن مدى انتشار التهديدات والعنف باسم الشرف للشباب بسبب توجههم الجنسي.

114 - وفي أواخر عام 2004 رتبت الحكومة مؤتمراً دولياً عن عنف أرباب الأسر. ونشر تقرير عن المؤتمر بعنوان مك افحة عنف أرباب الأسر ضد النساء - مع التركيز على العنف باسم الشرف.

115 - كذلك نشرت الحكومة التقرير عنف أرباب الأسر - اعتداء على أمن البشر - استقصاء موسع لمكافحة العنف والاضطهاد من أرباب الأسر، ولا سيما الأفعال التي ترتكب باسم الشرف ضد النساء واللوطيين والخنثى ومن يحمل ون صفة الجنس الآخر .

المادة 4 - تدابير التعجيل بالمساواة بين المرأة والرجل

المادتان 4-1 و 4-2

116 - انظر التقريرين الثاني والثالث للسويد. ويرد وصف لتدابير التعجيل بالمساواة الحقيقية داخل مختلف المناطق، ضمن هذا التقرير تحت كل مادة مقابلة.

117 - وللاطلاع على مقدمة للتشريعات السويدية لحماية الأمومة يرجى النظر إلى التقارير السابقة للسويد. ويرد بيان بالتدابير المتخذة كي يسهل على الآباء الجمع بين العمل المربح والأبوة في المادة 11-2(ج). وانظر المادة 5(ب) عن التأمين الأبوي.

118 - وبموجب قانون إجازات الأبوة فإن أي امرأة تتوقع إنجاب طفل أو أنجبت طفلاً لتوها والطفل يرضع رضاعة طبيعية يكون من حقها النقل إلى عمل آخر مع الاحتفاظ بمزايا وظيفتها، شريطة أن يكون محظوراً عليها الاستمرار في عملها النظامي بموجب لوائح بيئة العمل.

119 - وفي عام 2002 شن أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص حملة على التمييز ضد المرأة الحامل. وكانت تلك الحملة هي الجزء الأول من مشروع الأطفال والوظائف الذي صمم من أجل إعلام الجمهور عن اللوائح الجارية والحقوق والتأثير الإيجابي لأصحاب العمل والنقابات وراسمي السياسات بغية إنهاء التمييز أثناء الحمل. والجزء الثاني من المشروع عن الأبوة والعمل بدأ في عام 2003. وكان هدفه حض أصحاب العمل على التسهيل على الآباء ذوي الأبناء الصغار للجمع بين العمل المربح والأبوة وإعلام الوالدين والوالدين المنتظرين عن لوائح أماكن العمل التي تنطبق على الوالدين. وقد أفلح هذا التدبير في استرعاء الانتباه إلى القضية وأسفر عن زيادة في عدد النساء اللائي يبلغن أمين المظالم بأنهن يعاملن معاملة ظالمة لأسباب تتعلق بالحمل. ويقوم أمين المظالم بتسوية عدد من القضايا التي تنطوي على حمل.

المادة 5 - أنماط الوصم

120 - يرجى الرجوع إلى المقدمة وما سبق وصفه فيما يتعلق بعمل الحكومة السويدية للاطلاع بيان مفصل لهيكل السلطة القائم على الجنس السائد في البلد.

121 - وقد نفذت إدارة الإحصاء السويدية دراسة جديدة لاستغلال الوقت بدأتها الحكومة وقدمت في عام 2002. وكانت الدراسة السابقة قد أجريت قبل عشر سنوات (انظر التقرير الرابع للسويد). ويتبين من أحدث دراسة أن الفرق في مبلغ العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة والرجل قد هبط خلال التسعينات، ويفسر ذلك انخفاض عمل المرأة بلا أجر وعمل الرجل بأجر. كذلك يتبين من الدراسة أنه على الرغم من أن مشاركة المرأة في سوق العمل (العمل بأجر) مرتفعة شأنها شأن الرجل فإن المرأة تقوم بنسبة 58 في المائة من العمل بلا أجر في البيت. ومن التطورات الإيجابية أن نسبة أيام إجازة الأبوة بالنسبة للرجل قد ازدادت إلى حد ما.

122 - والتوزيع غير المتساوي بين المرأة والرجل في الأسر المعيشية وأعمال الرعاية يجعل من الصعب على المرأة أن تعمل عملاً بأجر وتحقق استقلالها الاقتصادي ومشاركتها في حياة المجتمع. وكما جاء وصفه في مقدمة هذا التقرير فإن مشروع قانون الحكومة لسياسة المساواة بين الجنسين يتضمن هدفاً ثانوياً للمساواة في التوزيع بين المرأة والرجل في العمل المنزلي بلا أجر وفي الرعاية أيضاً. وهذا الهدف مهم لعدد من التدابير التي تشمل سياسة الأسرة الاقتصادية والرعاية وقضايا سوق العمل. والهدف يشمل العمل في الأسرة المعيشية بلا أجر، ورعاية المسنين ورعاية الأبناء.

المادة 5(أ) - مسؤولية الرجل؛ و مسؤولية الرجل عن المساواة بين الجنسين

123 - إن مشروع ” الرجل والمساواة بين الجنسين “ (انظر التقرير السابق) الذي اكتمل في نيسان/أبريل 2002 مع مقدمة تقرير يبين أن السبب الرئيسي في عدم رغبة الرجل في الاشتراك في أعمال المساواة بين الجنسين، هو الهيكل الاجتماعي الذي يتضمن أن الرجل أفضل من المرأة وأن المرأة والرجل لا ينتظر منهما أن ينهضا بمهام واحدة.

124 - وفي عام 2005 عقد وزير المساواة بين الجنسين دورتين لمناقشات طاولة مستديرة عن مسؤولية الرجل في الوقوف ضد العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة. ودعي إلى هذه المناقشات منظمات تعمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين، شملت الرابطة السويدية لملاجئ النساء، وشبكة الرجال، وشبكات أخرى للرجال مشتركة في قضية العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، بالإضافة إلى النقابات والرابطات الرياضية وممثلي القوات المسلحة وعدد من الباحثين.

125 - ومن جوانب العمل على تغيير أنماط السلوك والمواقف، العمل على تشجيع الآباء على المطالبة بإجازات أبوية. وانظر أدناه تحت البند 5 (ب).

جنسنة المحيط العام ودور وسائل الإعلام

126 - تعكس قضية نوع الجنس والسلطة في وسائل الإعلام وفي الإعلانات وسائر المحيطات العامة الحاجة إلى المساواة بين الجنسين في المجتمع، مع تعزيز هذه المساواة في الوقت نفسه. وتشير البحوث إلى أن الصور واللغة ازدادت حدة على مدى السنوات العشر الماضية وأن هذا الاتجاه يسمى ” جنسنة المحيط العام “ . وفي سياسة المساواة بين الجنسين اعتبر هذا المجال أحد خمسة مجالات للحكومة تركز عليها في ولايتها الحالية.

127 - وينظر حالياً في مسألة تعيين محقق يعني بالتمييز الجنسي في إعلان، داخل المكاتب الحكومية.

128 - وقد خصصت الحكومة مبلغ 2.5 مليون كرونا سويدية لأعمال المشاريع بشأن جنسنة المحيط العام. وهذه المشاريع مستمرة وسوف يقدم عنها تقرير في عام 2006.

129 - وقد انتهى مشروع فليكا في حزيران/يونيه 2005. وكان هذا المشروع ينفذ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 نيابة عن الحكومة سعياً إلى استهلال مناقشة عن عمليات المتاجرة والجنسنة التي تواجه الفتيات والفتية في حياتهم اليومية، وكيفية تأثير ذلك على صورتهم أمام أنفسهم وأمام الآخرين. وهناك هدف ثان للمشروع هو إقامة حوار مع وسائل الإعلام وصناعة الإعلان والمعلنين ومن إليهم عن دورهم ومسؤوليتهم في التأثير على الأبناء والشباب. وتم ترتيب 25 يوماً لهذا المشروع في 25 بلدة ومدينة في عام 2004. وجمعت هذه الاحتفالات بين نحو 50 ألف فتاة وفتى لمناقشة الاعتزاز بالنفس، والمساواة بين الجنسين، والمثل العليا والهوية. واشترك فيها نحو مائة من المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء البلد.

130 - وفي عام 2003 كلف مجلس الإعلام وكان يسمى في ذلك الوقت بالمجلس المعني بالعنف في وسائل الإعلام، بمهمة تكميلية هي وضع منظور واضح للمسائل الجنسانية يستند إلى عمله مع إيلاء اهتمام خاص لرسم صورة واضحة للعنف والصور الإباحية، لأن هذا المحتوى الإعلامي يخشى أن تكون له تأثيرات بالغة الضرر على الأطفال والشباب. وفي عام 2004 غير المجلس اسمه إلى المجلس الإعلامي. وفي عام 2005 أصدر المجلس تقريرين: أحدهما عن استخدام الشباب وخبرتهم بوسائل الإعلام، والآخر عن الآراء حول آثار العنف في وسائل الإعلام والصور الإباحية على الشباب. وفي عام 2004 أعد المجلس أيضاً قائمة حصر ودراسة للعنف والصور الإباحية في وسائل الإعلام المرئية وعلاقة ذلك بالفتيات والفتيان.

131 - ويركز عمل المجلس على حالة الشباب والأطفال في وسائل الإعلام. وبموجب الأمر التكميلي الصادر في عام 2003 يجب أن يركز العمل تركيزاً كاملاً على الحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والشباب بسبب المحتوى الإعلامي الضار، مع تركيز خاص على تصوير العنف والصور الإباحية تصويراً جلياً. وبموجب هذه الأوامر يضع المجلس كذلك منظوراً واضحاً للمساواة بين الجنسين في عمله. وقد يشمل ذلك على سبيل المثال جمع المعارف ومراقبتها عن مدى تأثر الفتيات والفتيان بالمضامين الإعلامية، وكذلك إبراز الفروق بين استخدام الفتيات والفتية في وسائل الإعلام والإشارة إلى الآثار المحتملة لهذه الفروق.

132 - وللإذاعة والتلفزيون العامين دور هام في عدم انتشار صور الوصم للرجل والمرأة أو هياكل السلطة وأدوار الجنسين في المجتمع. ويتضمن مشروع قانون حكومي عن الإذاعة والتلفزيون العامين (مشروع القانون الحكومي 2005/112:06) مقترحات للشروط والمبادئ التوجيهية التي يجب أن تنطبق خلال فترة الترخيص القادمة للإذاعة والتلفزيون العامين من الإذاعة السويدية والتلفزيون السويدي وهيئة الإذاعة التعليمية السويدية. ووفقاً لمشروع القانون فإن المساواة بين الرجل والمرأة جانب واضح من جوانب المثال الديمقراطي الأساسي للمساواة في الحقوق بين الجميع. كذلك فإن تأكيد المساواة بين الجنسين أي بين المرأة والرجل هو نتيجة لإشاعة الديمقراطية في قانون الإذاعة والتلفزيون.

المادة 5( ب ) - تأمين الوالدين وإجازة الوالدين وتثقيف الوالدين

133 - انظر التقارير السابقة للسويد للاطلاع على مقدمة لنظام التأمين الأبوي السويدي.

134 - وكما جاء في التقارير السابقة فإن التأمين على الوالدين في السويد يتألف من ثلاث مزايا: مزايا الأمومة ومزايا إجازة الأبوين ومزايا الإجازة الأبوية المؤقتة.

135 - ويستحق الوالدان حالياً إجازة أبوية تصل إلى 480 يوماً لكل طفل. ومزايا إجازة الوالدين هذه تدفع بنسبة 80 في المائة من إيراد الوالد عن 390 يوماً. وبالنسبة للوالدين من منخفضي الدخل أو معدومي الدخل على الإطلاق فإن المزايا هي 180 كرونا سويدية في اليوم. وبالنسبة لبقية 90 يوماً، فإن مزايا إجازة الأبوة هي 180 كرونا سويدية في اليوم.

136 - وفي عام 2002 حجز شهر إضافي لكل واحد من الأبوين بما يعني أن هناك 60 يوماً لا يمكن لأحد الأبوين تحويلها للآخر. وكما ذكر في التقرير الرابع للسويد فإن الشهر المحجوز الأول (شهر لكل من الأبوين) بدأ تطبيقه في عام 1995.

137 - ويتبين من مقارنة الأبناء من عمر عامين المولودين في الفترة 1995-2002 أن الفجوة في إجازة الأبوة التي يأخذها الأبوان قد ضاقت بمرور الوقت. غير أن الأمهات هن اللائي مازلن يأخذن أغلبية الأيام. وبالنسبة للأمهات لأبناء ولدوا في عام 2002 وبلغوا سن الثانية ولكن لم يصلوا إلى الثالثة فقد حصلن في المتوسط على 257 يوماً أكثر من الآباء. وبالنسبة للأطفال المولودين في عام 1999 فقد كان هذا الرقم هو 288 يوماً. ومن المحتمل أن يوفر تطبيق الشهر الإضافي المحجوز في عام 2002 زخماً نحو زيادة المساواة في التوزيع. فمن بين عدد الكبار الذين تلقوا مزايا إجازة أبوة في عام 2004 كان 43.2 في المائة منهم من الرجال بالمقارنة بنسبة 42.7 في المائة في عام 2003.

138 - وسقف حساب الدخل في نظام التأمين الصحي ارتفع في 1 تموز/يوليه 2006. كذلك سوف تنطبق هذه الزيادة على حساب مزايا إجازة الأبوة، ومزايا الأمومة ومزايا إجازة الأبوة المؤقتة. ووفقاً لتحليل الحكومة في مشروع ميزانيتها لعام 2005 فإن هذه الزيادة إحدى طرق تشجيع الآباء الذين تزيد دخولهم حالياً عن السقف على أن يأخذوا أيام إجازة أبوة أكثر.

139 - وقدم المحقق المعني بإصلاح التأمين الأبوي مقترحات بتغييرات في إجازة الأبوة في عام 2005. ويقترح المحقق توزيعاً أكثر عدلاً لمزايا أيام الأبوة (الإجازة المدفوعة الأجر) بين الأم والأب. وتقرير المحقق هذا مطروح للنظر في المكاتب الحكومية.

140 - وفي حزيران/يونيه 2001 أنشأت الحكومة المعهد الوطني للصحة العامة كي يجمع ويحلل وينشر المعلومات عن كيفية تنظيم الأنواع المختلفة من الدعم للآباء من أجل تحقيق نتائج ملموسة. وقدم المعهد تقريره مع مقترحات بأنواع جديدة من الدعم الأبوي في كانون الثاني/يناير 2005. ويتضمن التقرير عدداً من المقترحات للدعم الأبوي في المراحل المختلفة للطفولة، ومقترحات عن منهجية ومضمون تثقيف الأبوين على أساس نمو الطفل واحتياجات الأطفال.

141 - ونتيجة لهذا التقرير أصدرت الحكومة تعليماتها في قرارات اعتماداتها للمعهد لعام 2006 بأن يقدم المعهد تقريراً عن الخطوات التي اتخذت لنشر المنهجية المجمعة في التقرير، وتقييم ما أدى إليه ذلك من تحسين في التدريب والدعم المقدمين للآباء. وفي آذار/مارس 2006 قررت الحكو مة أيضاً دعم إنتاج مواد فيديوية /أقراص فيديوية موجهة لأفرقة دعم الآباء.

المادة 6 - الاتجار بالنساء و استغلال النساء في البغاء

142 - لقد وقعت السويد وصدقت على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال والمعاقبة على ذلك وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

143 - ووقعت السويد على اتفاقيـة مجلس أوروبا بشأن العمـل لمكافحة الاتجار بالبشر (رقم 197) في 16 أيار/مايو 2005.

144 - وفي 1 نيسان/أبريل 2005 وبصدد إدخال تعديل على أحكام الجرائم الجنسية في قانون العقوبات فإن القانون الذي يحظر شراء الخدمات الجنسية قد وسع ليشمل الحالات التي يوعد فيها بدفع مبالغ أو تقدم من طرف شخص آخر. كذلك يعاقب القانون على محاولات شراء خدمة جنسية عابرة. وتشمل المخالفة جميع أشكال الخدمات الجنسية سواء اشتريت في الشوارع أو في المواخير أو في قاعات التدليك أو خدمات المرافقة أو في أي ظروف أخرى مماثلة.

145 - وقد أنشأت الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية ( ” المجلس “ ) لجمع المعلومات ومراقبة مدى وتطور البغاء والعمل الاجتماعي على المستوى المحلي. وكلف المجلس كذلك بتقديم الدعم لأعمال التطوير والتحسين على المستوى المحلي حيثما اقتضى الأمر ذلك. وقدم المجلس استقصائيي ن سابقين في هذا المجال، في عام 2000 وعام 2004. وبين آخر الاستقصائيي ن أن عدد النساء في مجال البغاء في السويد قد هبط من نحو 2500 قبل تطبيق القانون الذي يحظر شراء الخدمات الجنسية في عام 1999 إلى نحو 1500 في عام 2002. وفي ثلاث مناطق كبرى استغل عدد أقل من النساء في بغاء الشوارع في عام 2003 مقارنة بالفترة السابقة لتطبيق القانون الذي يحظر شراء الخدمات الجنسية. كذلك هبط عدد المشترين.

146 - وفي عام 2002 قدرت الشرطة في ستوكهول م وفريق الخدمات الاجتماعية المعني بالبغاء في غوتنبرغ ما بين 200 و 250 امرأة بيعت لأغراض جنسية عبر الإنترنت في السويد. وأجريت دراسة بحثية عن صناعة الجنس عبر الإنترنت، في عام 2003. وأظهرت الدراسة أن عدداً صغيراً نسبياً من النساء، 80-100، تم بيعهن لأغراض جنسية عبر الإنترنت في السويد. وفي عام 2004 قدر المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر في إدارة التحقيق الجنائي الوطني أن ما بين 400 و 600 امرأة وفتاة سقطن ضحايا للاتجار بالبشر في السويد.

147 - وفيما يتعلق بما يسمى أحياناً ” البغاء الداخلي “ فإن الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي ترى أنه إذا كان الاتجار بالمرأة مربحاً للمتجرين فإنه يتعين عليهن أن يكن قادرات على إقامة صلة مع المشترين المحتملين وتزويدهم بفرص الوصول إلى الضحايا. وتولي الشرطة أولوية لمكافحة البغاء الداخلي، وعلى سبيل المثال في المساكن والمواخير عن طريق أعمال الشرطة النشطة مثل جمع المعلومات والتنصت والترصد وأعمال المخبرين الشاملة على الإنترنت. كذلك تعمل أفرقة الخدمة الاجتماعية المعنية بالبغاء على إقامة صلات مع الذين يستغلون للبغاء داخل المباني وخارجها. وفوق هذا فإن بعض الأفرقة المعنية بالبغاء وبعض المنظمات الحكومية المعنية بالبغاء تجري دراسات وتستنبط طرائق وتقوم بأنشطة للوصول إلى الجماهير من أجل من استغلوا في البغاء عبر مواقع الإنترنت.

148 - ومن أجل زيادة تعزيز عمل الشرطة في التحقيق ومكافحة الاتجار بالبشر لأغراض جنسية قررت الحكومة في عام 2003 رصد ما لا يقل عن 10 ملايين كرونا سويدية سنوياً من الاعتمادات العادية للمجلس الوطني للشرطة خلال السنوات 2004-2006. واستخدمت هذه الاعتمادات للأعمال التشغيلية وأنشطة مكافحة البغاء عبر الإنترنت وتثقيف وتدريب رجال الاتصال وسلطات الشرطة المحلية.

149 - وفي 1 تموز/يوليه 2002 أضيف إلى قانون العقوبات حكم يجرم الاتجار بالبشر للأغراض الجنسية. وتشمل منطقة التطبيق جميع عمليات الاتجار العابرة للحدود لأغراض جنسية التي يستغل فيها الجناة ضعف أشخاص آخرين. كذلك ينطبق الحكم على أي شخص يتلقى أو ينقل أو يوفر المأوى لشخص بغرض الاستغلال الجنسي. كذلك جرم السعي أو الإعداد أو التآمر للاتجار بالبشر لأغراض جنسية أو الفشل في الإبلاغ عن تلك الجرائم. وبموجب التشريع يمكن الحكم على المتجر بما لا يقل عن عامين وما لا يزيد عن عشرة أعوام سجناً، أو إذا اعتبرت الجريمة المرتكبة أقل خطورة يكون الحكم بما لا يزيد عن أربعة أعوام.

150 - وفي 1 تموز/يوليه 2004 وبغرض التنفيذ الكامل لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال والمعاقبة على ذلك وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مع القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (2002/629/JHA)، أدخلت تعديلات على التشريعات السويدية بشأن الاتجار بالأشخاص. ووسعت التعديلات تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص ليشمل ذلك الاتجار داخل الحدود الوطنية لأغراض منها على سبيل المثال العمل القسري أو الاستغلال لبتر أعضاء.

151 - وفي شباط/فبراير 2006 عينت الحكومة لجنة تحقيق مهمتها استعراض تشريعات مكافحة الاتجار لعام 2004. وستقوم هذه اللجنة بتقييم تنفيذ التشريع واقتراح التغييرات التشريعية الإضافية الممكنة كي يتسنى للسويد التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحليـل ما إذا كان قانون العقوبـات السويـدي ينص على حماية كافية من زواج الأطفال والزواج القسري. وسيكتمل هذا الاستعراض في 30 حزيران/يونيه 2007.

152 - وفي 1 نيسان/أبريل 2005 عدلت جريمة شراء الخدمات الجنسية بتغيير الحكم الأقصى على الشراء المشدد من ست سنوات إلى ثمان.

153 - ووفقاً للتقارير السنوية عن الحالة التي يقدمها المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر فإن حظر شراء الخدمات الجنسية يردع المتجرين عن ترسيخ أقدامهم في السويد ويعمل بمثابة سد أمام الاتجار بالبشر.

154 - وفي عام 2005 بدأت إدارة التحقيقات الجنائية الوطنية التابعة للمجلس الوطني للشرطة تحقيقاً خاصاً في مدى سقوط الضحايا من صغار السن للاتجار بالبشر في السويد.

155 - وبالتعاون مع المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر تنظم المكاتب الحكومية بشكل منتظم حلقات دراسية وحلقات عمل لأعضاء نظام إنفاذ القانون بمن فيهم أعضاء النيابة وضباط الشرطة والقضاة والقضاة المتدربين، بشأن السياسات السويدية والتشريعات المتعلقة بالبغاء والاتجار بالبشر.

156 - وأنشأت بعض دوائر الشرطة وحدات خاصة تقوم بالعمل على وجه التحديد على مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة البغاء.

157 - ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المجلس الوطني لمكافحة الجريمة أبلغ عن 44 حالة للاتجار بالبشر و 94 حالة للشراء خلال عام 2005. وخلال الفترة نفسها أبلغ عن أن 460 شخصاً انتهكوا الحكم القاضي بحظر شراء الخدمات الجنسية. وفيما بين كانون الثاني/يناير 1999 وشباط/فبراير 2006 أبلغ عن أن أكثر من 1300 شخص انتهكوا الحكم القاضي بحظر شراء الخدمات الجنسية.

158 - وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 عدل قانون الأجانب وأضيف حكم ينص على إمكانية إصدار تصاريح إقامة محدودة المدة للضحايا أو الشهود في عمليات ال ا تجار بالبشر والجرائم الأخرى. ويمكن إصدار تصريح الإقامة ال محدود المدة لأ ي ضحية لل ا تجار بالبشر حينما يرى أن هناك ضرورة لذلك من أجل إجراء تحقيق تمهيدي أو عقد جلسة ا ستماع رئيسية في قضية جنائية. ورهناً بتعقيدات القضية يمكن تم د يد التصريح إذا طلب ذلك رئيس النيابة. وليس للتصريح حد زمني أعلى. وخلال إقامة الضحية أو الشاهد في السويد يحق له الحصول على الرعاية الصحية والرعاية الطبية وكذلك الحصول على المساعدة المالية.

159 - وفي عام 2005 كلفت الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية بإعداد معلومات خطية خاصة إلى البلديات تتعلق بالتعديلات في قانون الأجانب وبالحقوق المشار إليها آنفاً لضحايا الاتجار بالبشر.

160 - ومنذ عام 2001 نفذ مشروع لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر، برعاية المكاتب الحكومية . وأعد المشروع ونفذ عدد اً من التدابير في إطار العمل الحكومي والوطني والدولي لمنع ومكافحة البغاء والاتجار بالبشر.

161 - وفي حزيران/ يونيه 2001، وفي اجتماع وزاري غير رسمي لبلدان الشمال والبلطيق في فيلنيوس، لتوانيا، ضم وزراء المساواة بين الجنسين ، ا تفق على ح ملة مشتركة للإعلا م والتوعية لمكافحة الاتجار بالنساء في بلدان ال شمال والبلطيق. ونفذت الحملة التي مولها جزئياً مجلس وزراء بلدان الشمال بتنسيق سويدي خلال عام 200 2 . وفي حزيران/يوني ه 2004، نشر مجلس وزراء بلدان الشمال التقرير النهائي عن الحملة.

162 - وكان الهدف العام من الجزء السويدي من حملة بلدان الشمال والبلطيق لمكافحة الاتجار بالمرأة هو إ ذك اء الوعي والمعرفة بالبغاء والاتجار العالمي بالنساء ، من خلال توفير المعلومات والتثقيف والتدريب للهيئات الحكومية والهيئات العامة الأخرى؛ والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلا م والجمهور عامة. كذلك ركزت الحملة الوطنية على التدابير المختلفة الموج ه ة نحو المشترين والمشترين المحتملين لنساء البغاء والأطفال ومعظمه ن من الفتيات في السويد، وكذلك نحو الرجال الذين يسافرون إلى بلدان أخرى لغرض محدد هو شراء و استغلال النساء والأطفال في البغاء.

163 - وتعد حكومة السويد برنامج عمل وطني لمكافحة الاتجار بالبشر يتألف من خطتي عمل وطن ي تين هما: خطة عمل وطنية ل استمرار العمل لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر للأغراض الجنسية، ول ا سيما النساء والأطفال، وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض العمل الق س ري وبتر ال أعضاء وسائر أشكال ال استغلال .

164 - وسوف تشمل خطة العمل الوطنية ل استمرار العمل لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية عرضاً مجملاً للتدابير التي سبق اتخاذ ها والتدابير الوقائية الخاصة لوقف الطلب على الأشخاص – وخاصة النساء والأطفال – لأغراض البغاء والاتجار بالبشر لل استغلال الجنسي وتدابير حماية ودعم الضحايا. كذلك ستشمل الخطة تدابير تستهدف النظام القضائي وخدمات الشرطة والخدمات الاجتماعية. وتدابير لتعزيز ودفع حماية حقوق الإنسان والتخفيف من التفاوتات الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية في البلدان الأصلية وبلدان العبور.

الجزء الثاني

المادة 7 - القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلد

165 - ب ينت الحكومة في بلاغ إلى البرلمان في ربيع عام 2004 أن السياسة الديمقراطية ينبغي أن تستند إلى تحليل أنثوي لظروف و أ داء الديمقراطية.

166 - وأصبح الآن جمع الإحصاءات وسهولة تيسيرها عن توزيع النساء والرجال في وظائف السلطة في السويد أساساً ضرورياً ل ا ستمرار عمل الحكومة في ميدان المساواة بين الجنسين. وعينت لجنة تحقيق لوضع خرائط وإعداد تقارير عن توزيع الجنسين في مراكز السلطة في السويد. وسوف تقدم اللجنة تقريراً عن نتائجها في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

167 - وانظر أيضاً ال معلومات عن سياسة الأقليات تحت المادة 2(ج) .

المادة 7 (أ) - التجهيزات الانتخابية

168 - قب ي ل ال انتخاب ات العامة تجرى حملات لزيادة العائد ال انتخاب ي. فهذه الحملات تركز على الفئات التي يقل حظها في المشاركة ا لانتخابية عن غيرهم. فالفئات التي تصوت حالياً بقدر أقل من غيرهم تشمل الشابات والشبان والعاطلات عن العمل والعاطلين وكذلك النساء والرجال ذو ي الخلفيات الأجنبية، أي ال ذين ولدو ا في الخارج أو ولدو ا في السويد أو المول و دين لأبوين ولدا في الخارج. كذلك تتخذ إجراءات قبل انتخاب ات عام 2006 في إطار برنامج الحكومة طويل الآجل لتدابير سويد المشاركة ، المصمم لمكافحة الإقصاء وزيادة مشاركة الناس في المجتمع السويدي. ومن بين أهدافه المساعدة على تعزيز المساواة بين المرأة والرجل.

169 - وهناك تقليد قديم للتفرقة في المشاركة ال انتخاب ية بين المرأة والرجل حيث حصة المرأة أعلى من حصة الرجل. وقد س د ت هذه الفجوة و اختفت تقريباً في آخر انتخاب ات عامة في عام 2002. غير أن الفروق في المشاركة ال انتخاب ية بين الرجل والمرأة تبدو مختلفة رهناً بماهية الفئات الت ي تجر ي دراستها. ف بين الشبا ب يتفاوت الاشتراك في ال انتخاب ات بمض ي الوقت. وعلى سبيل المثال ففي انتخاب ات عام 1998 كانت مشاركة الشباب عالية بينما في انتخاب ات عام 2002 كانت الشابات أعلى بنسبة 4 في المائة تقريباً عن الرجال. ومن بين المصوتين الكبار نجد نسبة أعلى من الرجال تصوت بينما بين متوسط ي السن تكون نسبة المصوتات أعلى. ومن بين الذين يولدون في الخارج نجد مشاركة المرأة أعلى من مشاركة الرجل.

المادة 7 (ب) - النواب المنتخبون

170 - أدخل في 1 تموز/ يوليه 2002 عدد من التغ ي يرات التشريعية ت تعلق بشروط النواب المنتخبين. فقد رأت الحكومة أن هذه التغ ي يرات يمكن أن تسهم في المساواة بين الجنسين . وتشمل التغي ي رات التشريعية تدابير لتوسيع الفرص في الحصول على الإجازات من العمل وتلق ي تعويضات لرعاية الطفل.

171 - وتقيم الحكومة حواراً مستمراً مع النواب على الصعيدين المحلي والإقليمي السياسيين، لزيادة مشاركة المرأة على الأقل في العملية السياسية. فالرجال أكثر تمثيلاً والنساء أقل تمثيلاً في وظائف السلطة العليا، ول ا يزال هناك فصل حسب الجنس في مجالات السياسة المختلفة. ففي البلديات تصل نسبة النساء في الوظائف الرئاسية إلى 30 في المائة تقريباً ونسبة الرجال 70 في المائة. وعلى الصعيد الإقليمي يقل عدم تمثيل المرأة. فمن بين أعضاء اللجان الخاصة بالمسائل التشغيلية وبالموارد نجد 47 في المائة من النساء و53 في المائة من الرجال. وفي لجان المجالس الإدارية للمقاطعات بصفة عامة نجد 44 في المائة من الأعضاء من النساء و56 في المائة من الرجال.

172 - وأجر ي عدد من الجلسات لتوفير الأساس لعمل الحكومة في سبيل تعزيز سلطة ونفوذ المرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية. ففي أيلو ل /سبتمبر 200 5 قدمت جامعة أوكسالا، بناءً على تعليمات من الحكومة، تقريراً عن العقبات الهيكلية والمعاملة في السياسات السويدية من منظور تمييزي. والتقرير عبارة عن عرض مجمل للمعارف في الميدان وهو يتناول التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني أو العمر أو الإعاقة أو التوجه. وفيما يتعلق بالمسائل الجنسانية فالمسألة أساساًَ مسألة تكملة للبحوث الجارية للحصول على رأ ي أكثر شمولاً لكيفية معاملة المرأة.

173 - وبناءً على تعليمات الحكومة تجمع الإحصاءات على أساس مستمر عن مشاركة المرأة والرجل في الجمعيات الطوعية والحياة السياسية بين ال انتخاب ات. وهذا العمل هو أحد مراحل متابعة السياسة الديمقراطية و يوفر أساساً ل اتخاذ القرارات بشأن التدابير المستقبلية في الميدان.

نسبة النساء والرجال في الجمعيات السياسية ومجالس الإدارة العامة والخاصة والشركات ذات الملكية العامة والمؤسسات الخاصة : البرلمان والحكومة

174 - تساوى في الحكومة السويدية عدد النساء والرجال تقريباً منذ انتخاب ات عام 1994. ولا تقسم المناصب الوزارية إلى مجالات ا هتمام تقليدية للإناث وللذكور؛ فتعين النساء والرجال طبقاً لمؤهلاتهم. وعلى سبيل المثال فوزير الثقافة والتعل ي م رجل ووزير الدفاع ا مرأة ووزير الصحة العامة والخدمات الاجتماعية رجل. أما منصب رئيس الوزراء ف يشغله مع ذلك رجل بصفة دائمة.

175 - ومنذ انتخاب ات عام 2002 شغلت النساء 45 في المائة من مقاعد البرلمان وشغل الرجال 55 في المائة من المقاعد. ويبين الجدول التالي توزيع النساء والرجال في الأحزاب السياسية السبعة الممثلة في البرلمان.

النساء

الرجال

الحزب السياسي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المجموع

الحزب الاجتماعي الديمقراطي

68

47.2

76

52.8

144

حزب المعتدلين

22

40

33

60

55

حزب الأحرار

23

47.9

25

52.1

48

الديمقراطيون المسيحيون

10

30.3

23

69.7

33

حزب اليسار

14

46.7

16

53.3

30

حزب الوسط

11

50

11

50

22

حزب الخضر

10

58.8

7

41.2

17

المجموع

158

45.3

191

54.7

349

المصدر: موقع هيئة ال انتخاب ات/ البرلمان على الإنترنت

176 - ولا يقسم أعضاء اللجان الدائمة إلى مجالات ال اهتمام التقليدية للإناث والذكور، لكنها توزع بالتساوي على شتى مجالات المسؤولية. ومع ذلك فمعظم اللجان الدائمة ولجنة شؤون الاتحاد الأوروبي يرأسها رجال: 10 رجال و 6 نساء.

مجالس البلديات ومجالس المقاطعات

177 - عقب انتخاب ات عام 2002 كان متوسط التوزيع بين الجنسين في الجمعيات البلدية 42 في المائة للنساء و 58 في المائة للرجال. وهذا التوزيع أقل في المساواة بين الجنسين مما كان بعد انتخاب ات عام 1998 ويقل فيه تمثيل المرأة في الجمعيات البلدية بثلاث نقاط مئوية.

178 - وقد أدى العمل النشط في مجال المساواة بين الجنسين إلى زيادة في مشاركة المرأة في المناصب الرئاسية في مجالس المقاطعات، حيث يشغلها اليوم 44 في المائة من النساء و 56 في المائة من الرجال. ولا تزال فئات مهنية كثيرة قي قطاعي الصحة والرعاية تتميز بشدة زيادة التمثيل للمرأة بينما لا يزال الرجل زائد التمثيل في مختلف مناصب اتخاذ القرارات في الصحة وتقديم الرعاية.

مجالس إدارة القطاع الحكومي

179 - كانت نسبة النساء في مجالس إدارة الوكالات الحكومية المركزية في عام 2004 تصل إلى 48 في المائة في المتوسط ونسبة الرجال 52 في المائة. وكان متوسط التوزيع حسب الجنس في مجالس الإدارة الإقليمية 50-50. وهذا يعني أن هدف تساوي أعداد الرجال والنساء يقترب من التحقق وإن كان لا يزال هناك المزيد من العمل بالنسبة لمجالس إدارة الحكومة المركزية. وينطبق القول نفسه على التوزيع بين الجنسين بين الرؤساء حيث أن ثلثيهم تقريباً من الرجال.

180 - ورغبة في الحد من التوزيع المشوه حسب الجنس في مناصب الرؤساء فإن الحكومة تزمع إيلاء اهتمام خاص لهذه التع ي ينات خلال العامين التاليين.

181 - وقد تحقق تقريباً التوزيع المتساوي للنساء والرجال بفضل ال اهتمام المستمر بالتوزيع حسب الجنس في الترشيحات والتع ي ينات . و يتضمن الروتين أن على الهيئة التي تقوم بالترشيح أن تسمي ا مرأة ورجل اً لكل وظيفة كي يتسنى للحكومة أن تختار الجنس الأقل تمثيلاً وتعين مجلساً به توزيع متساو بين الجنسين.

رؤساء الوكالات العامة

182 - لقد حدث بعض التخفيض في هيمنة الرجل بين رؤساء الوكالات العامة. ففي عام 2003 كانت نسبة 68 في المائة من رؤساء الوكالات العامة من الرجال و 32 في المائة من النساء وفي 1 كانون الثاني/يناير 2006 كانت نسبة الرجال 66 في المائة بينما نسبة النساء 34 في المائة.

الشركات ذات الملكية العامة

183 - الدولة السويدية هي أكبر مالكة للشركات في السويد. إذ تدار الشركات التي تصل قيمتها إلى 500 مليار كرونا سويدية وتستخدم نحو 200 ألف شخص، عبر المكاتب الحكومية ونحو 400 شخص أعضاء في مجالس إدارة هذه الشركات. ويتطلب استحقاق عضوية مجالس الإدارة جدارة في إدارة الأعمال وتنمية الأعمال والقطاع المعني والقضايا المالية أو المجالات الأخرى ذات الصلة. ويتعين أن تحقق التع ي ينات كذلك توازن اً في الجدارة والخلفية والعمر ونوع الجنس. وهناك هدف مؤقت وضعته الحكومة في عام 1999 لأن يكون 40 في المائة على الأقل من أعضاء المجالس من النساء بحلول عام 2003. وكان تمثيل المرأة في هذا الوقت 28 في المائة. وقد تحقق هدف 40 في المائة في حزيران/ يونيه 2003. وفي أيار /مايو 2006 كانت نسبة النساء في الشركات المملوكة بالكامل للدولة السويدية 47 في المائة. وتحققت هذه النتائج في الشركات المملوكة للدولة عن طريق التوجه نحو الأهداف والإدارة الرشيدة النشطة للشركات.

184 - ولا يزال الرجال يهيمنون على مناصب مديري الإدارة وكبار أفرقة الإدارة . وتمثيل المرأة هنا أقل بكثير من تمثيلها في مجالس المديرين؛ فيشغل الرجال 86 في المائة من مناصب مديري الإدارة وكذلك 77 في المائة من مناصب كبار أفرقة الإدارة. وتحدد س ي اسة ملكية الدولة أن تكون الشركات المملوكة للدولة نماذج تحتذى في أعمال المساواة بين الجنسين، وترى الحكومة أن هذه مهمة جارية وهام ة تتمثل في استغلال المقدرات التي يمثلها الرجال والنساء و على الأقل في التعي ي نات في المناصب الكبرى. وهذه المناصب تتابع سنوياً من خلال تقارير الشركات المقدمة إلى الحكومة والبرلمان.

المؤسسات الخاصة

185 - تسير الت ط ورات ببطء في المؤسسات الخاصة. ففي عام 2002 استهلت الحكومة مشروعاً يهدف إلى إذكاء الوعي بين كبار متخذي القرارات وتزويد الشركات بأدوات لإجراء عملية التعيين بحياد بين الجنسين. وفي إطار هذا المشروع رتبت المجالس الإدارية بالمقاطعات حلقات دراسية في مقاطعاتها لمديري الإدارة ولأعضاء المجالس والمرشحين للإدارة. وشارك في هذه الحلقات نحو 300 شركة. وتبين من التقييمات أن المشاركين كانوا راضين للغاية وحسنوا معرفتهم وعلى سبيل المثال بالنواقص في عمليات التعيينات.

186 - وشاركت الحكومة في المشروع الذ ي يموله الاتحاد الأوروبي وهو النهوض بالمرأة إلى القمة، ويهدف إلى تسريع عملية إدخال المزيد من السيدات في مراكز الإدارة العليا في المؤسسات الخاصة وفي الإدارة العامة.

187 - وفي عام 2002 عينت الحكومة لجنة ل لتحقيق في مجال النساء في الوظائف القيادية في المؤسسات الخاصة، وذلك لاستقصاء المساواة بين الجنسين في المنظمات الكبيرة . ومن بين النتائج الواردة في تقرير التحقيق (SOU 2003:16) أن هيمنة الذكور في الوظائف القيادية لا تزال موجودة في المنظمات الكبيرة في القطاع الخاص. كذلك لوحظ أنه رغم إحداث تغ ي يرات في المنظمات بهدف إيجاد توزيع أكثر عدلاً بين الجنسين فإن حصة المرأة في مجالس المديرين في الشركات المملوكة للقطاع الخاص لم تزد إلا من 2 في المائة إلى 8 في المائة على مدى السنوات العشر السالفة (ولا يشمل ذلك ممثلي الموظفين).

188 - وعندما قدمت لجنة التحقيق تقريرها في عام 2003 رتبت الحكومة عدداً من مؤتمرات الطاولة المستديرة بين ممثل ي أوساط الأعمال والحكومة، و دعي ال مشاركون في ها إلى تقديم مقترحات خطية للعمل . وفي أ واخر عام 2003 رتبت الحكومة مؤتمراً كبيراً لدائرة أوسع من أوساط الأعمال والقطاعات الأخرى في المجتمع بغية مناقشة هذه المقترحات والأفكار الأخرى المصممة لتسريع التطور نحو توزيع أكثر عدلاً بين الجنسين في المناصب القيادية ومجالس المديرين.

189 - كذلك وضعت الحكومة والبرلمان تشريعات لتحقيق توزيع أكثر عدلاً بين الجنسين . ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2004 أصبح من المتعين أن يبلغ عن التوزيع بين الجنسين في إدارات الشركات في التقارير السنوية التي تقدمها الشركات. وهذه القواعد الجديدة تزيد مستوى الرؤية في التوزيع بين الجنسين في المناصب القيادية ل اتخاذ القرارات في الشركات.

190 - و هبطت هيمنة الذكور في مجالس المديرين في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية من 95 في المائة في عام 2000 إلى 84 في المائة في عام 2005.

191 - و رغبة من الحكومة في بحث إمكانية زيادة توسيع التقدم نحو مزيد من التوزيع الأكثر عدلاً بين الجنسين فقد عينت لجنة تحقيق مهمتها دراسة ما إذا كانت الأحكام المتعلقة بالحصص بين الجنسين في مجالس المديرين يمكن تطبيقها في القانون السويدي ، وفي أي حالة يمكن تطبيق ذلك. وتبين صلاحيات لجنة التحقيق أن الحلول التي بها تحقق الشركات نفسها توزيعاً مرضياً بين الجنسين في مجال س ها هي الحلول الأكثر ا ستصواب اً ، ولكن قد تكون التدابير التشريعية محل نظر إذا لم يحدث ذلك. وقدمت اللجنة نتائجها في أوائل حزيران/ يونيه 2006. وسيجر ي تعميم النتائج للتشاور بشأنها وستنظر فيها بعد ذلك المكاتب الحكومية.

تشكيل المحاكم

192 - نفذت الحكومة في عام 2003 بعض التغ ي يرات في اللوائح المنظمة لتع ي ين القضاة. و أبرز ذلك الحاج ة إلى زيادة المساواة بين الجنسين في التوزيع بين القضاة. ثم إن ا لتدابير الرامية إلى تشجيع مزيد من القاضيات على ال اهتمام بالمسائل القيادية، وبالتالي تشجيع مزيد من النساء على التقدم بطلبات للوظائف الأعلى، تدابير يتعين تكثيفها. وقد ا زداد عدد القاضيات بمن فيهن كبار القاضيات ورئيسات القضاء زيادة م ط ردة منذ التقرير السابق للحكومة.

المحاكم العامة والمحاكم الإدارية العامة

193 - كانت نسبة النساء 28 في المائة والرجال 72 في المائة في وظائف القضاة الدائمين في المحاكم العامة في عام 2005 . ويمثل هذا زيادة بنسبة 11 نقطة مئوية منذ عام 1999. وفي عام 2005 كانت النساء تستأثر بنسبة 33 في المائة والرجال بنسبة 67 في المائة في وظائف القضاة في المحاكم الإدارية العامة. ويشكل هذا زيادة بنسبة 6 نقاط مئوية منذ عام 1999. و ا زدادت نسبة رئيسات القضاة في السنوات الأخيرة.

محاكم العمل

194 - وفي عام 2004 كانت نسبة النساء 48 في المائة والرجال 52 في المائة من الأعضاء الدائمين في محاكم العمل. وفي العام نفسه كانت نسبة 44 في المائة من الأعضاء ال ا حتياطيين من النساء و56 في المائة من الرجال. ويظل التوزيع الشامل بين النساء والرجال بلا تغير.

المادة 7 ( ج ) - الجمعيات الطوعية

195 - تم مؤخراً تطبيق نظام جديد للمنح للمنظمات النسائية بهدف دعم المنظمات النسائية في نوع المنظمات الخاص بهن.

196 - وسوف تزداد المنح للمنظمات النسائية بالتتابع خلال الأعوام 2006-2008 من نحو 3 ملايين كرونا سويدية إلى 28 مليون كرونا سويدية . وتد ي ر هذه المنح لجنة لتخصيص ال ا عتمادات الحكومية للمنظمات النسائية ومشاريع المساواة بين الجنسين، وهذا جزء من المبادرة الخاصة الرامية إلى زيادة دعم المنظمات النسائية (انظر المادة 2 ( و ) ) الممثلة في مشروع الميزانية في عام 2006.

197 - وعينت لجنة تحقيق في خريف عام 2005 لدراسة السياسة الحكومية الجارية بشأن الجمعيات الطوعية وتقديم مقترحات لتوجهاتها في المستقبل ونطاقها وتصميمها. وسوف تأخذ اللجنة في اعتبار ها بشكل محدد التغ ي يرات الجارية في ا شتراك النساء والرجال وسبل تنظيم أنفسهم وما يعزز ويعوق تنظيمهم . ويتعين أن تقدم اللجنة تقريراً عن عواقب مقترحاتها بشأن فرص المرأة والرجل في تشكيل جمعيات طوعية والمشار كة فيها وفي الحركات الشعبية التي تشمل فيما تشمل منظور المساواة بين الجنسين. وتقدم اللجنة تقريرها عن نتائجها في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه .

198 - وأعر ب ت الحكومة في مشروع قانونها الجديد عن المساواة بين الجنسين عن رأيها بأن نقطة ال ا نطلاق في هذا المجال ينبغي أن تكون تحديد شرط يجعل المنح التنظيمية الحكومية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية مشروطة بإدراج المنظمات منظوراً للمساواة بين الجنسين. و يتم تطب ي ق هذا الشرط الخاص بمنظور المساواة بين الجنسين تدريجياً، وعلى سبيل المثال في قرارات تخصيص الا عتمادات وعندما تطبق أي نظم جديدة للمنح أو تحدث تغي ي رات في نظم المنح لأسباب أخرى.

المادة 8 - التمثيل الدولي والمشاركة الدولية

199 - تولي وزارة الخارجية أول و ية للبحث عن مزيد من المرشحات للوظائف الدولية الهامة. وقد ا زداد عدد النساء رئيسات البعثات في الخارج من 16 في عام 2000 إلى 33 في عام 2005، مما يمثل زيادة من 16 في المائة في عام 20 00 إلى 32 في المائة في عام 2005. ويتعين أن يمثل المرشحون الإناث والذكور في مرحلة تمهيدية قبل إجراء تلك التعيينا ت .

200 - وتبين مجموعة تدابير المساواة بين الجنسين الصادرة عن وزارة الخارجية للف ت رة 2005 / 2006 ، فيما تبين أن ه :

- يتعين ا لتماس توزيع متساو بين الجنسين في جميع وظائف الإدار ات/البعثات في الخارج وفي جميع أنواع الوظائف . وهذا يعني أن فرصة تعيين أي عضو من الجنس الأقل تمثيلاً في إدارة / بعثة في الخارج تظل دائماً محل نظر خاص أثناء التع ي ينات.

- يتعين أن تكون نسبة المديرات في الوزارة في ست و كه و ل م وفي البعثات في الخارج لا تقل عن 40 في المائة.

201 - وفي سعي من الحكومة إلى تعزيز فرص المرأة في المشاركة في أعمال المنظمات الدولية فإنها تسعى إلى استخدام صلاتها المختلفة وشبكاتها لتشجيع المرأة بوجه خاص على التقدم ب ال طلبات للالتحاق ب تلك الوظائف.

202 - وقدرة الحكومة على التأثير في التع ي ينات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي (غير قاضييها وعضوها في محكمة مراجعي الحسابات الذين تعينهم السويد) قدرة قاصرة على ال و ظائف في المستوى العالي ال تي يعتبر الدعم السياسي فيها ضرورياً . وهذا ينطبق على وظائف المديرين أو المديرين العامين. وهناك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثمان ا مرأتان حالياً وسبعة من الرجال من السويد على ذلك المستوى.

203 - و يعمل ما يزيد قليلاً عن 1000 سويدي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ومن بين هؤلاء أكثر قليلاً من 600 يعملون في المفوضية الأوروبية. ونسبة 58 في المائة من هؤلاء نساء و42 في المائة رجال. والمفوض ية هي المؤسسة الوحيدة التي تنشر إحصا ءات مفصلة حسب الجنس.

204 - والتوزيع الرأسي بين الجنسين بين السويدي ي ن الذين يعملون في المفوضية الأوروبية يأتي على النحو التالي:

- من الموظفين وكبار الموظفين ، 46 في المائة من النساء و54 في المائة من الرجال.

- من المساعدين ، 66 في المائة من النساء و34 في المائة من الرجال.

- من الأمناء ، 96 في المائة من النساء و4 في المائة من الرجال.

- من الموظفين الفنيين ، لا توجد نساء و100 في المائة من الرجال.

205- وكلفت الوكالة السويدية للبريد والاتصالات بالعمل لتحقيق مزيد من التوزيع المتساوي بين الجنسين في الوفود السويدية التي تشارك في التعاون الدولي في نطاق مسؤولية الوكالة.

المادة 9 - المواطنة

206 - انظر أيضاً التقارير السابقة للسويد.

المادتان 9-1 و 9-2

207 - كلفت الحكومة في عام 2003 مجلس الهجرة السويدي ضمن مخصصات ال اعتماد ات بمهمة الإبلاغ عن تنفيذ المبادئ التوجيهية لكيفية مراعاة ا حتياجات المرأة من الحماية في عملية اللجوء، وكيفية سير العمل في المستقبل. كذلك وجهت توجيهات ل ا ختصاصات مجلس الهجرة في عام 2006 إلى مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في إطار عمله اليومي، وبالتعاون مع مجلس التكامل لدى تقديم المعلومات إلى طالبي اللجوء.

208 - ويتعين على الموظفين في تحقيقات اللجوء أن يراعوا بصفة خاصة أسباب طلب المرأة للجوء وكيفية مراعاة ذلك. ويزود موظف و مجلس الهجرة بالتدريب على المساواة بين الجنسين.

209 - وصدر تنظيم جديد لمعالجة حالات الأجانب والمواطنة و اتخاذ القرار بشأنها ، بد أ سريانه في 31 آذار/مارس 2006 وتتعاون المكاتب الحكومية ومجلس الهجرة في كيفية وضع منظور للجنسين في التنظيم الجديد.

210 - واعتمد قانون جديد للأجانب (مشروع القانون الحكومي 2004/05: 170 ) من البرلمان في 14 أيلول/سبتمبر 2005. وأصبح القانون الآن محايداً بين الجنسين.

211 - وفي أيلول/سبتمبر 2005 قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان بشأن حالة اللاجئين والملاحقة على أساس نوع الجنس أو التوجه الجنسي (مشروع القانون الحكوم ي 2005/6:06). ويقترح مشروع القانون أن من ل ديهم خشية من الملاحقة لأسباب وجي هة تعزى إلى نوع الجنس أو التوجه الجنسي ومن يمنحون حق الحماية بموجب التشريعات ال سارية ب اعتبار هم في حاجة خلاف ذلك إلى الحماية (حالة الحماية الإضافية)، ينبغي أن يتلقوا الحماية بدل اً من ذلك ب اعتبار هم لاجئين. وقد ا عتمد مشروع القانون من البرلمان و أ درج هذا الحكم الآن في الفصل الرابع الباب واحد من قانون الأجانب (716:2005).

212 - ويبين قرار التأهل للجوء الصادر ع ن الاتحاد الأوروب ي (2004/83/EC) أن أعمال الملاحقة التي تكون سبب اً لاعتبار الشخص لاجئاً بموجب ذلك القرار تشمل الأعمال المحددة بنوع الجنس . وعينت الحكومة لجنة تحقيق كلفتها بمهمة اقتراح كيفية تنفيذ القرار في السويد. و أ بلغت اللجنة نتائجها في كانون الثاني/يناير 2006 ويجر ي حالياً تعميم المقترحات من أجل التشاور، وبعده س ينفذ في مكاتب الحكومة.

المادة 10 - التعليم

213 - للاطلاع على مقدمة نظام المدارس السويدي انظر التقرير الثاني للسويد . وانظر أيضاً المادتين 2 (أ) و 2 (ب) في هذا التقرير ب شأن التشريعات في ميدان التعليم.

المادة 10(أ) - التعليم قبل المدرسة والتعليم الإلزام ي والتعليم الثانوي العالي والتعليم العالي

(أ) التعليم قبل المدرسة والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي العالي

214 - كلفت وكالة تحسين المدارس في قرار تخصيص الاعتمادات لعام 2004 بمهمة اتخاذ تدابير عامة في مجال المساواة بين الجنسين. وقدمت الوكالة تق ر يرها إلى الحكومة بشأن خمسة مجالات تط وير ينبغي أن تولى الأولوية في عمل الوكالة لدعم التطوير. وتعد الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والنفوذ أحد هذه المجالات الخمسة ذات الأولوية.

215 - وفي قرارات ال اعتماد ات لس ن ة 2006 لهذه الوكالة أشارت الحكومة إلى المساواة بين الجنسين ب اعتبار ها مجالاً ذا أولوية.

216 - وخصصت الحكومة مبلغ اً إجمالي اً قدره 12 مليون كرونا سويدية لأغراض من بينها إجراء البحوث في القيم الأساسية المتو ا فرة في المدارس. وحددت القيم الأساسية للمدارس في المناهج التعليمية للنظام المدرسي على النحو التالي: حرمة حياة الإنسان، وحرية الفرد وكرامته، والمساواة في القيم لجميع البشر، والمساواة بين المرأة والرجل، والتضامن مع الضعفاء والمستضعفين، و هي القيم التي ينبغي أن تعبر عنها المدارس.

217 - وأصدرت وكالة تحسين المدارس مواد داعم ة للمدارس بشأن دور المدرسة فيما يتعلق بحالة الفتيات والفتيان في بيئات تتغلغل فيها القيم الأبوية بشدة. والفئات المستهدفة بهذه المواد هي موظف و المدارس وقد تم توزيعها على جميع البلديات والمدارس في خريف عام 2003.

218 - وكلفت الحكومة وكالة تحسين المدارس بإصدار مواد مرجعية لتعزيز وتكثيف أعمال المساواة بين الجنسين في المدارس والبلد ي ات. وتو فر هذه المواد أمثلة توجيهية عن كيفية عمل المدارس والبلديات مع شتى المنظمات والوكالات العامة، في مسائل المساو اة بين الجنسين والتنوع الاجتماعي والإثني . وزودت جميع البلديات والمدارس بمعلومات ومواد في خريف عام 2003.

219 - وفي عام 2004 عينت الحكومة وفد اً المساواة بين الجنسين في المدارس يتعين عليه تعزيز وتمكين وتحسين أعمال المساواة بين الجنسين في مرحلة ما قبل الدراسة. و يسر ي هذا التكليف حتى 30 حزيران/ يونيه 2006. وتشمل مهام هذا الوفد تخصيص ال اعتماد ات لمشاريع المساواة بين الجنسين و ا ست ن باط أدوات لتمكين موظفي المدارس من بحث وتحليل، على سبيل المثال، المعينات التعليمية ، ومواد اللعب وكتب الأطفال من منظور ج نساني، وضرب الأمثلة الط ي بة للتدابير في السويد وسائر البلدان لتشجيع المزيد من الرجال على تطبيق البرامج التثقيفية الموجهة نحو الأطفال والعمل ، قبل سن الدراسة. وقد م الوفد تقرير اً عن أ عم ا له في تقرير مؤقت (SOU 2004:115).

220 - وأصدرت الحكومة تعليماتها إلى الوكالة الوطنية السويدية للتعليم ب أن تراع ي المسائل الج نسانية لدى صياغة المواد في مناهجها.

221 - ولدى موقع الوكالة المعنية بتحسين التعليم على الإنترنت مجموعة من الأمثلة التي أبلغت فيها مختلف البلديات عن أعمالها بشأن قضايا المساواة بين الجنسين.

222 - وخصصت الحكومة اعتماد ات لتدريب موظفي موارد التعليم بالمهارات في مجال ال مساواة بين الجنسين والدراسات الج نسانية في الفترة 2002-2004. وقد صمم برنامج التدريب للمعلمين وموظفي التدريس الآخرين في مراحل ما قبل المدرسة والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي العالي. والهدف من الدورة هو أن يؤدي ” معلمو الج نسانية “ أعمال اً عملية لإحداث تغ ي ير في عملياتهم. و تم حتى الآن تدريب 255 معلماً للج نسانية في 145 بلدية.

(ب) التعليم العالي

223 - ظ ل عمل الحكومة منذ عام 2001 على تعزيز المساواة بين الجنسين بين المرأة والرجل يركز على الحماية من التم ي يز وتعزيز التوزيع الأكثر مساواة بين الجنسين بين الطلبة والموظفين والإدارة.

224 - ويتحدد مضمون الدورات التعليمية العليا من قبل الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية الأخرى ذاتها. ومع ذلك تحدد الحكومة أهداف اً عامة لشتى البرامج التعليمية في نظام التعليم العالي. ويشتمل عدد من الدرجات العلمية المهنية على أوصاف للأهداف المتعلقة بجوانب المساواة بين الجنسين. وفي عام 2004 كلفت الحكومة الوكالة الوطنية للتعليم العالي ب بحث كيفية مراعاة قضايا الجنسين وقضايا العنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء ، في عدد من البرامج المهنية. ويتبين من الدراسة أن الكثير من البرامج ي ث ير قضايا العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة ولكن هذا التثقيف يحتاج إلى تحسين في كثير من جوانبه. ويجر ي حالياً ا ستعراض لأوصاف الدرجات العلمية بالنسبة للدرجات المهنية في نظام الدرجات العلمية (نظام التعليم العالي 1993: 100، تذييل 2). وتشمل القضايا التي تنظر فيها الحكومة المساواة بين الجنسين والعنف الذ ي يرتكبه الرجل ضد المرأة.

225 - ويهتم مجلس تجديد التعليم العالي، الذ ي كان جزءاً من الوكالة الوطنية للتعليم العالي حتى عام 2006، اهتماماً خاصاً في السنوات الأخيرة با لمنظور الجنساني لدى تخصيصه للا عتمادات للمشاريع. ويتعين أن يصف المجلس في تقريره السنوي كيفية عمله في سب ي ل است نباط وسائل استخدام المنظور الجنساني في التدريس وإعداد دورات للمعلمين في مؤسسات التعليم العالي.

226 - و اعتبار اً من عام 2005 يتعين على جميع الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي أن تقدم التقارير عن كيفية إدراج المنظور الجنساني في مناهجها.

227 - ويتضمن مشروع القانون الحكومي عن الشكل الجديد لتدريب المعلمين (المشروع الحكومي 1999/2000: 135) تعليمات لمؤسسات التعليم العالي التي تقدم تدريب المعلمين بأن تطبق منظوراً جنسانياً في برامج تدريب المعلمين لديها. كذلك يتعين على مؤسسات التعليم العالي أن ت نمي وعي المعلمين المتدربين ومعارفهم ب أهمية القضايا الجنسية في عملهم في المستقبل. ورغبة في توسيع معارف المساواة بين الجنسين في التدريس وما إليه كلفت الوكالة الوطنية للتعليم العالي بمهمة حفز المزيد من التحسين في تدريب المعلمين على هذه الجوانب. وفضلاً عن هذا فقد غيرت أوصاف الدرجات العلمية للتدريس في عام 2005 بحيث يتمكن الطلاب من تقديم المعلومات وتطبيقها في مجال الأحكام الراهنة المصممة لمنع وإبطال التم ي يز وغيره من المعاملة المه ي نة للأطفال والتلاميذ.

اختيارات الدراسات المتعلقة بالجنسين في التعليم العالي

228 - تظل ا خت ي ارات دراسة الطلاب محملة بالمسائل المتعلقة بالجنسين. وهذا أوضح ما يكون في برامج تدريب المعلمين والبرامج في نطاق قطاع الرعاية و في بعض البرامج التقنية والعلمية. وهدف الحكومة هو تحقيق التوزيع العادل بين الجنسين في البرامج التعليمية ولذا فهي تشترط على مؤسسات التعليم العالي أن تبلغ سنوياًَ عن التدابير المتخذ ة لتحقيق تحسينات في البرامج التي لا يتساوى فيها التوزيع بين الجنسين. و لا تزال التغ ي يرات السنوية الإضافية صغيرة ولكنها إيجابية يمكن رؤيتها في بعض المجالات، ومنها على سبيل المثال أن نسبة الرجال الذين يتلقون برامج تدريب للمعلمين قد زادت بثلاث نقاط مئوية منذ ال عام الد ر اس ي 2000/2001.

229 - وتحدث تغي ي رات كبيرة مماثلة بين مناهج التعليم العالي. فنسب النساء والرجال هي 61 في المائة و39 في المائة على التوالي في كلية الطب، وفي المجالات التكنولوجية 30 في المائة و70 في المائة على التوالي. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كانت الزيادة الكبرى في أعداد النساء اللائي يدرسن ل درجة الدكتوراه في المجالات ال ج نسانية؛ وزادت نسبة النساء بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل إلى 58 في المائة في عام 2004. كذلك تشترط الحكومة بالنسبة للتعليم العالي أن تبلغ الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي عن تدابيرها المتخذة لتحقيق توزيع أكثر عدلاً بين الجنسين.

230 - وفي عام 2003 قامت الوكالة الوطنية للتعليم العالي بدراسة أعمال المساواة بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي ووصفت في تقريرها أمثلة جيدة لإمكانية تحس ي ن التع ي ين في الد ورات التي لا يتساوى فيها التوزيع بين الجنسين. وعلى سبيل المثال فإن مدارس التكنولوجيا اليومية والصيفية ترتب بحيث تجتذب النساء إلى البرامج التكنولوجية.

التوزيع بين الجنسين بين الطلاب والموظفين والإدارة في مؤسسات التعليم العالي

231 - النسب بين من يبدأون الدراسة في مؤسسات التعليم العالي هي 58 في المائة للنساء و 42 في المائة للرجال. ونسبة النساء والرجال بين طل اب الجامعات ظلت إلى حد بعيد بلا تغيير منذ عام 2001: فهي 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.

232 - وأعداد النساء في التعليم العالي آخذة في الزيادة. ففي عام 2004 كان عدد النساء اللائي يبدأن الدراسات العليا يتجاوز أعداد الرجال لأول مرة. وازدادت نسبة النساء اللائي يكملن درجة الدكتوراه بمعدل 4 نقاط مئوية منذ عام 2001 لتصل النسبة إلى 45 في المائة.

233 - وتسعى الحكومة إلى فتح أبواب مؤسسات التعليم العالي أمام فئات جديدة من الطلاب، وإلى تحقيق مزيد من المساواة في التعيينات، وأن تفتح الأبواب إلى مجتمع المعرفة أمام الجميع. وفي أعقاب تعديلات عام 2002 في قانون التعليم العالي (1434:1992)، يتعين على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أن تهتم بتعزيز وتوسيع نطاق التعيين. وقد عينت مؤسسات كثيرة للتعليم العالي، على سبيل المثال، سفراء من الطلاب يقومون بزيارة مدارس التعليم الثانوي العالي ويقدمون المعلومات عن البرامج في التعليم العالي.

234 - وحددت الحكومة أهداف اً للتعليم لدرجة الأستاذية بهدف تحقيق نسب متساوية من النساء والرجال في جميع فئات الموظفين. ولتحقيق الغاية نفسها طالبت مؤسسات التعليم العالي ذاتها بأن تضع أهدافاً للتعيين بالنسبة لفئات التدريس الأخرى. ويتبين من تقييم للفترة 2001-2004 أن من بين 24 مؤسسة للتعليم العالي وضعت أهدافاً للتعيين للأساتذة الإناث للفترة 2001-2004 حققت ثلث المؤسسات هذا الهدف. وكان الهدف المتوسط هو 24 في المائة للنساء وجاءت النتيجة 21 في المائة، أي في المستوى نفسه للفترة 1997-1999. وتتحرك التطورات الشاملة في الاتجاه الصحيح مع كل هذا. فمن بين الأساتذة المعينين حديثاً في الفترة 1997-1999 كانت نسبة 21 في المائة من النساء و 79 في المائة من الرجال، وفي عام 2004 كانت نسبة 24 في المائة من النساء و 74 في المائة من الرجال. والنسبة الكلية للإناث إلى الذكور من الأساتذة في عام 2004 كانت 16 إلى 84 في المائة.

235 - وحددت الحكومة في ميزانية عام 2005 أهدافاً للفترة 2005-2008 (وه ي تتفاوت بين مؤسسات التعليم العالي) بنسبة دنيا للأساتذة النساء الجدد في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى المعتمدات للبحوث في واحد أو أكثر من المجالات العلمية. وتعبر هذه الأهداف عن شرط نسبة أكثر من النساء بين الأساتذة المعينين. وبالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الأخرى فإن الحكومة بينت أن مؤسسات التعليم العالي حين تعين أساتذة وكبار محاضرين يتعين أن تسعى إلى تحقيق نسبة من النساء تكون بين 40 و 60 في المائة أو تقترب بين هذه المسافة.

236 - والجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى مكلفة بالإبلاغ سنوياً إلى الحكومة عن الخطوات التي تتخذها لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين في التوزيع في تعيين وترقية المعلمين وفي تعيين رؤساء الكليات ورؤساء الإدارات ومديري الدراسات أو الوظائف المعادلة.

237 - والمنح المباشرة للبحوث والتعليم العالي ا لتي تخصصها الحكومة للجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي تستخدم أساساً في تمويل الوظائف. وتشغل هذه الوظائف تمشياً مع اللوائح، بما في ذلك قانون تكافؤ الفرص، التي تحظر التمييز. ولدى مجالس البحوث الوطنية مبادئ توجيهية تمنع حدوث التمييز عند تخصيص الاعتمادات للبحوث وتبلغ عن كيفية تخصيص الموارد باستخدام إحصاءات مفصلة حسب الجنس.

238 - والنساء يشكلن ثلث نواب الأساتذة في الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي ويمثل الرجال الثلثين. وتمثل النساء الأقلية والرجال الأغلبية في الوظائف القيادية الأخرى أيضاً. واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2002 يتعين على مجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي أن تبحث بقدر الإمكان عن المرشحين من الإناث والذكور عند تعيين نواب الأساتذة ووكلاء نواب الأساتذة. ويتعين على المجالس أن تبلغ الحكومة بكيفية مراعاتها لجانب المساواة بين الجنسين.

الطلاب والموظفون في الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي في عام 2005

التوزيع بين الجنسين (نسبة مئوية) وأعداد كل

الفئة

نوع الجنس

التوزيع

العدد

النساء

الرجال

المجموع

الطلاب

60

40

337400

الرعاية

86

14

24860

التكنولوجيا

26

74

41690

طلاب الدكتوراه الجدد

50

50

2940

درجات الدكتوراه

45

55

2740

علم الاجتماع

50

50

360

التكنولوجيا

23

77

630

مساعدو البحوث

40

60

1010

المحاضرون

34

66

6330

الأساتذة

16

84

3840

المصدر: التقرير السنوي لعام 2005 للوكالة الوطنية للتعليم العالي (2005: 6 R) والإحصاءات السويدية.

تعزيز بحوث الجنسين

239 - خصصت الحكومة في مشروع قانون للبحوث (2004/ 80:05 ) اعتماد ات أخرى لبحوث الجنسين . وزيدت ال اعتماد ات للمجلس السويدي للبحوث في شؤون الجنسين من 10 ملايين كرونا سويدية إلى 22 مليون كرونا سويدية سنوياً. كذلك أعط ي للأمانة الوطنية لبحوث الجنسين في جامعة غوتنبر غ مبلغ آخر مقداره 1 مليون كرونا سويدية سنوياً لعملياتها.

240 - وفي عام 2001 خصصت الحكومة موارد من أجل 16 مدرسة بحوث وطنية، إحداها لدراسات شؤون الجنسين. وفي عام 2006 تم الربط بين 45 طالباً بالدراسات العليا - 40 من النساء و 5 من الرجال - بالكلية الوطنية لدراسات الجنسين بجامعة أوميا.

المواد 10(ب) - 10(د)

241 - انظر المادة 10 والتقارير السابقة .

المادة 10(هـ) - تعليم الكبار

242 - الغاية النهائية م ن تعل ي م الكبار (بما في ذلك تعليم الكبار بالبلديات) تشمل هدفاً للمساواة بين الجنسين. وأغلبية الذين يتقدمون للدورات في تعليم الكبار بالبلديات من النساء. وعلى مدى السنوات الدراسية الثلاث الماضية كانت نسبة 34 في المائة من الطلاب في تعليم الكبار بالبلديات من الرجال و 66 في المائة من النساء. وتعمل بلديات كثيرة على تعيين الرجال لتعليم الكبار بتغي ي ر نطاق الدورات المعروضة وتقديم ال تدريس على أساس أماكن العمل.

243 - وال اعتماد ات المخصصة لوكالة تحسين التعليم تقول إن الوكالة يتعين أن تركز بوجه خاص في عملها على ثلاث ة مجالات، أحدها هو المساواة بين الجنسين. ولهذا السبب استهلت الحكومة مشروعاً ل لمساواة بين الجنسين مع عدد من البلديات المشاركة.

244 - ويتعين أن تتضمن جميع طلبات تقديم التدريب المهني المتقدم معلومات عن كيفية اعتزام مقدم الخدمة أن يعمل على إلغاء الخيارات المتعلقة بالجنسين. وكانت نسب النساء والرجال في التدريب المهني المتقدم 50 / 50 وهى تزيد في عدد النساء بنسبة 4 في المائة من ذ عام 2001 وزيادة بنسبة 3 في المائة بالنسبة للنساء مقارنة بالعام السابق. ورغبة في اجتذاب ال مزيد من النساء إلى دورات التدريب المهني المتقدم يرتب مقدمو هذه الخدمة ا بتداء تدابير المعلومات والتسويق. ومن بين التدابير المنفذة المعلومات الخطية والشفهية المقدمة للباحثين عن الوظائف، وطلاب التعليم الثانوي العالي في المعارض التعليمية والمدا رس. وهناك حالات واضحة تماماً للا ختيارات المتعلقة بنوع الجنس: وعلى سبيل المثال فإن 86 في المائة من الطلاب في دورات التعليم المهني المتقدم في قطاع الرعاية، من النساء بينما نسبة لا تزيد على 22 في المائة من الطلاب في دورات ذات وجهة إنشائية، من النساء.

245 - وتقدم الحكومة إعانة لأبناء الطلاب اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2006 لمساعدة الطلاب ذوي الأبناء.

المواد 10(و) - 10(ح)

246 - نشير هنا إلى التقارير السابقة وإلى المادتين 10 (أ) و 5 (ب) في هذا التقرير.

المادة 11 - سوق العمل وحياة العمل

247 - انظر أيضاً المادة 2 بشأن قانون تكافؤ الفرص والتمييز بين الجنسين في حياة العمل.

المادة 11-1 (أ) المشاركة في ال قوى الع ا مل ة

248 - انظر أيضاً التقرير الرابع للسويد.

249 - إن المشاركة في القوى العاملة بين النساء، وخاصة بين الأمهات لأبناء صغار، أعلى في السويد منها في معظم البلدان الأخرى في أوروبا. وهذا يعط ي للمرأة ا ستقلالية اقتصادية أكبر، وتلك خطوة كبيرة نحو المساواة بين الجنسين.

معدل النشاط الاقتصادي، الأعمار 20-64، الفترة 2001-2005

النسبة المئوية للسكان في القوى العاملة

السنة

النساء

الرجال

2001

79

84

2002

79

84

2003

79

84

2004

80

85

2005

80

86

المصدر: الإحصاءات السويدية، استقصاءات القوى العاملة

250 - معدل العمالة للمرأة أقل إلى حد ما من المعدل للرجل.

معدل العمالة ، الأعمار 20-64، الفترة 2001-2005

النسبة المئوية للسكان العاملين

السنة

النساء

الرجال

2001

76

81

2002

76

80

2003

76

80

2004

76

80

2005

76

81

المصدر: الإحصاءات السويدية، في استقصاء القوى العاملة

251 - ووفقاً لاستقصاء القوى العاملة في الإحصاءات السويدية فإن مليون شخص بين عمر 16 و64 في السويد لديهم نوع ما من أنواع الإعاقة. وهذا محدد في الاستقصاء على أنه مثلاً اعتلال البصر أو السمع، ومشاكل الكلام أو الصوت، والحساسية والاعتلالات النفسية والصدفية والمشاكل القلبية الوعائية وغير ذلك من أشكال الاعتلال. وهذه النسبة تقابل نسبة 20 في المائة تقريباً من السكان. ولأن ستة من بين كل عشرة أشخاص مصابون بإعاقة فإن الإعاقة تعني أن قدرتهم على العمل تنخفض. ومن بين هؤلاء المعاقين 60 في المائة من النساء و50 في المائة من الرجال يرون أن قدرتهم على العمل منخفضة.

معدل النشاط الاقتصادي، الأعمار 16-64، الفصل الرابع من عام 2004

النسبة المئوية للسكان في القو ى العاملة

المعاقون

النساء

الرجال

الجميع

المجموع

63

69

66

ذوو القدرة المنخفضة على العمل

52

58

55

غير ذوي القدرة المنخفضة على العمل

80

81

81

غير المعوقين

78

81

79

النسبة من المجموع

75

79

77

المصدر: مجلس سوق العمل والإحصاءات السويدية، حالة المعوقين في سوق العمل، الفصل الرابع عام 2004

252 - وكانت المشاركة في القوى العاملة في عام 2004 أقل بالنسبة للنساء منها بالنسبة للرجال، غيرها بين المعوقين الذين لم تنخفض قدرتهم على العمل، حيث لا يوجد فارق كبير بين الجنسين. وأصعب الحالات هي حالة النساء ذوات الإعاقات المكتسبة، وتعمل نسبة لا تزيد عن 10 في المائة منهن في سوق العمل المفتوح ( RFV analyserar, 2003:15).

253 - وازدادت البطالة بالنسبة للمرأة وال رجل ا زدادت خلال الفترة التي يشملها التقرير.

البطالة، الأعمار 20-64، الفترة 2001-2005

النسبة المئوية من القوى العاملة

السنة

النساء

الرجال

2001

3.5

5.8

2002

3.4

4.2

2003

4.2

5.1

2004

4.9

5.6

2005

5.3

5.8

المصدر: الإحصاءات السويدية، استقصاء القوى العاملة

المادة 11 - 1 (ب) البطالة لبعض الوقت

254 - يسجل الذين يعملون طوعياً لبعض الوقت ويرغبون في العمل كل الوقت بوصفهم عاطلين لبعض الوقت. والبطالة لبعض الوقت تنتشر بوجه خاص في القطاعات التي تهيمن عليها النساء. وبغض النظر عما إذا كان العمل لبعض الوقت طوعياً أو غير طوعي فإنه يؤثر على المرتبات وفرص التنمية والتقدم الوظيفي، وكذلك على مستويات التعويضات في نظام الضمان الاجتماعي، وعلى سب يل المثال في أجر الإ جازات المرضية وتأمين إ جازات الأبوة وتأمين البطالة والتأمينات التقاعدية. والعمل بعض الوقت هنا هو عمل من ساعة واحدة إلى 34 ساعة أسبوعي اً .

255 - والعمل لبعض الوقت والعمل المؤقت أكثر شيوعاً بين النساء منه بين الرجال. ففي عام 2003 كان 36 في المائة من النساء العاملات في الفئة العمرية 20-64 ومن لهن أبناء دون سن 17 يعملن لبعض الوقت. والرقم المكافئ بالنسبة للرجال كان 6 في المائة. ومن بين العاملات اللاتي ليس لهن أبناء في البيت كانت نسبة 30 في المائة تعمل لبعض الوقت والرقم المقابل للرجال كان 12 في المائة. ونسبة العاملات لبعض الوقت هبطت في التسعينات بينما ا رتفع عدد الرجال. ويعمل الآن لبعض الوقت عدد من النساء يقل بمقدار 170 ألف اً ولكن عدد الرجال يزيد بمقدار 40 ألف اً .

256 - ومنذ عام 2002 كان هناك قانون (293:2002) ي حظر التمييز بين العاملين لبعض الوقت والعاملين لمدد محددة. وبموجب هذا القانون يحظر على أ ي رب عمل أن يعامل أ ي موظف لبعض الوقت أو موظف لمدة محدودة، معاملة أقل. كذلك يحظر التمييز غير المباشر.

العاملون في الفئة العمرية 20-64 كل الوقت وبعض الوقت، 2001-2005

النسبة المئوية للتوزيع

السنة

النساء

الرجال

كل الوقت

بعض الوقت

كل الوقت

بعض الوقت

2001

67

33

92

8

2002

67

33

91

9

2003

67

33

91

9

2004

67

33

90

10

2005

65

35

89

11

المصدر: الإحصاءات السويدية، استقصاءات القوى العاملة

الع اط لون لبعض الوقت في الفئة العمرية 16-64 كنسبة مئوية من ط لا ب العمل المسجلين لكل الوقت ولبعض الوقت، 2001-2005

السنة

النساء

الرجال

2001

48

15

2002

46

13

2003

39

11

2004

35

11

2005

33

11

المصدر: مجلس سوق العمل

257 - ولعلاج مشكلة البطالة غير ال ط وعية لبعض الوقت عينت الحكومة لجنة تحقيق لبحث إمكانية تعزيز الحق في العمل كل الوقت. وأبلغت نتائج لجنة التحقيق إلى الحكومة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (SOU 2004:50). وتزمع الحكومة تقديم اقتراح بتشريع لتعزيز الحق في العمل كل الوقت إلى البرلمان في ربيع عام 2006. ويستند ال اقتراح إلى تقرير لجنة التحقيق عن كيفية تعزيز الحق في العمل كل الوقت.

258 - ولا يزال عمل مجلس سوق العمل من أجل الحد من البطالة لبعض الوقت يحظى بأولوية عالية. وقد ا تخذت تدابير شملت تطوير الطريقة.

المادة 11 -1(ج) سوق العمل ومؤسسات العمل موزعة حسب نوع الجنس بين النساء : التدابير المتخذة لإلغاء سوق العمل المجزأة حسب الجنس

259 - من المهام الأساسية لسياسة سوق العمل إلغاء سوق العمل المجزأة حسب الجنس، ومن ثم تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز التنوع في حياة العمل. وعلى الرغم من بعض عمليات المساواة فإن سوق العمل لا تزال مجزأة حسب الجنس، أفقياً ورأسياً.

260 - وللحد من الخلل في التوازن بين المرأة والرجل في الوظائف والقطاعات في سوق العمل عينت الحكومة لجنة تحقيق في مطلع عام 2003 مهمتها دراسة كيفية تغيير التجز ئ ة حسب الجنس في سوق العمل السويدية على مدى 30 عاماً مضت وإذا ما كان للتراجع الرئيسي في أوائل التسعينات آثار على التجزئة حسب الجنس في سوق العمل. وأشارت لجنة التحقيق في تقريرها (SOU 2004:43)، إلى حدوث بعض الانخفاض في التجز ئ ة على أساس الجنس في سوق العمل في التسعينات، ولكنها خلصت إلى أن سوق العمل السويدية لا تزال مجزأة بقوة. والدافع إ لى التغيير أساساً هو المرأة التي وسعت إلى حد أكبر من الرجل ا ختياراتها المهنية وسعت بشكل متزايد إلى المه ن التي يسيطر عليها الذكور والتي تتطلب تعليماً عالياً. ولا يمكن ملاحظة التغيير نفسه في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور رغم ا نخفاض الشروط التعليمية. ونصف النساء في الفئة العمرية 20-64 يعملن في القطاع العام ونصفهن في القطاع الخاص. وبالنسبة للرجال في الفئة العمرية نفسها فإن نحو 20 في المائة يعملون في القطاع العام و80 في المائة يعملون في القطاع الخاص.

261 - وقد كلف مجلس سوق العمل من الحكومة بإلغاء التجزئة حسب الجنس في سوق العمل. وخصصت اعتماد ات خاصة في كل سن ة لهذا الغرض.

262 - وترى الحكومة ضرورة زيادة ا لاهتمام بكيفية تعيين أصحاب العمل للنساء والرجال وترقيتهم. وتماشياً مع هذا حثت الحكومة مجلس سوق العمل في ا تجاهات اعتماد اتها لعام 2006 على أن تعمل بجد للتأثير في طلبات أصحاب العمل للعمالة غير التقليدية.

263 - و تنعكس ظروف عمل النساء والرجال في مختلف برامج سياسات سوق العمل. وصدرت التعليمات إلى مجلس سوق العمل باتخاذ خطوات غي عام 2006 لإدماج منظور المساواة بين الجنسين وتفصيل سوق العمل المجز أة حسب الجنس في خدمات العمالة وعمليات البرنامج. وصدرت الأوامر لهذا المجلس في عام 2006 بالإبلاغ عن كيفية عمليات ا لبرامج التي تصمم بحيث تحسن التوافق مع ظروف الرجال والنساء في سوق العمل. ويتعين أن يبين التقرير توزيع الجنسين في البرامج والتدابير وتوزيع الموارد حسب الجنس وتوزيع وظائف ما بعد البرنامج حسب الجنس.

264 - ويتبين من مشروع القانون الحكومي (2004/17 5 : 05 ) بشأن أهداف السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يقوده ويهيمن عليه الرجال بشدة. كذلك هناك تفاوتات كبيرة في الأجور بين النساء والرجال في الوظائف المتصلة بتكنولوجيا المعلومات في القطاعين الخاص والعام. كذلك فإن البرامج التعليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات موزع ة توزيعاً مشوهاً بين الجنسين حيث يستأثر الرجال بأغلبية واضحة. ومشروع القانون يقترح صياغة خطة عمل تتضمن تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. والمقترحات محل نظر حالياً في المكاتب الحكومية.

التدابير المتخذة لتعزيز روح المبادرة بين النساء

265 - انظر أيضاً التقرير الخامس للسويد.

266 - يتبين من استقصاء سوق العمالة لعام 2004 أن نحو ربع مجموع أصحاب المشاريع في السويد من النساء وثلاثة أرباع من الرجال. ونسبة النساء بين الأعمال القائمة ا زدادت من 25 في المائة إلى 32 في المائة خلال الفترة 1995-2004.

267 - والنساء شأنهن شأن الرجال يدرن شركات في كل القطاعات وفي جميع أنحاء البلد. والنساء اللائي يدرن شركات هن في المتوسط أصغر سناً من الرجال الذين يديرون الشركات - 63 في المائة من النساء و57 في المائة من الرجال هم دو ن 50 عاماً من العمر. ومعظم الشركات السويدية شركات خدمات، وهذا هو القطاع الأعم الذ ي تدير فيه النساء والرجال الشركات. أما تجارة التجزئة فهي ثاني القطاعات الأكثر عموماً. وقد شملت تدابير الحكومة ل لمساعدة على إنشاء المزيد من الشركات والشركات النامية في الفترة 2002-2004 تدبير اً خاص اً لتعزيز مبادرا ت النساء، بما في ذلك الخدمات الا ستشارية الخاصة بالأعمال، الموجهة نحو النساء وتدريب مستشاري الأعمال. وأصبح ذلك التدبير دائماً في عام 2005.

268 - وأجر ي تقييم للتدابير المتخذة لتعزيز مبادرات النساء في الفترة البرنامجية 2002-2004 وتم التوصل إلى نتائج جيدة؛ فمن بين أمور أخرى زاد الطلب على المشاريع التي تقدم خدمات ا ستشارية للأعمال إلى النساء. كما تحسن ال ا نتشار الجغرافي في أنحاء البلد، وزاد عدد الطلبات م ن عام إلى عام وأصبحت المشورة الابتكارية التي تقدمها النساء للنساء طريقة ناجحة للوصول إلى فئات جديدة مستهدفة من بين النساء.

269 - وخلال الفترة البرنامجية 2002-2004 خصص مبلغ إجمالي قدره 26.3 مليون كرونا سويدية لتعزيز مبادرات النساء بشكل خاص. وخصص مبلغ 11 مليون كرونا سويدية في عام 2005. والتدابير الأخرى غير هذا تشمل مراكز الموارد من أجل ال مرأة (51 مليون كرونا سويدية في عام 2005، وانظر أ د نا ه ).

270 - وهناك مراكز موارد محلية وإقليمية للنساء في نحو 130 مكان اً في أنحاء السويد. ويتركز هذا العمل على أمور تشمل تطوير وزيادة المعارف بالمبادرات النسائية ولكيفية إدارة مشاريع التنمية. ففيما بين عامي 2002 و 2004 ا نصب هدف العمليات على المساعدة لتحسين م نظور المساواة بين الجنسين في الا تفاقات الإقليمية السابقة الخاصة بالنمو والبرامج الإقليمية الراهنة الخاصة بالنمو. و اعتبار اً من عام 2005 أصبح الهدف أن تساعد العمليات في تحسين ظروف وفرص النساء في برامج التنمية الإقليمية وزيادة برامج النمو الإقليمية النشطة.

271 - وقد زاد الناشط العام Almi Foretagspartner، الذ ي يقدم رؤو س الأموال للشركات، عمليات إقراضه للنساء في عام 2005. و أحد أسباب ذلك أن Almi ظل يقدم القروض الصغيرة منذ عام 2005.

المادة 11-1 (د) - المساواة في الأجر

272 - انظر أيضاً التقارير السابقة للسويد.

273 - وقد وضعت إحصاءات رسمية للأجور تشمل سوق العمل بأكمله. ووجدت طريقة الآن تمكن من مراقبة التفاوتات في الأجور بين الرجل والمرأة على أساس مستمر. وتبلغ هذه المعلومات سنوياً من الإحصاءات السويدية.

274 - ولقد ظلت التفاوتات في الأجور بقدر كبير على حالها منذ أوائل التسعينات . ووفقاً لإحصاءات الأجور فإن أجر المرأة في المتوسط هو 84 في المائة من أجر الرجل. فإذا راعينا ا ختلاف المرأة والرجل في التوزيع حسب العمر ومستوى التعليم وساعات العمل والقطاع والفئة التشغيلية فإن الفارق يصبح أصغر وتكسب المرأة 92 في المائة مما يكسبه الرجل. والعامل الذي يشرح معظم التفاوت في الأجور هو الوظيفة. (تستند كل الحسابات إلى الأجور عن الع م ل كل الوقت).

أجر المرأة كنسبة مئوية من أجر الرجل، 1996 و 2001-2004

السنة

القطاع العام

القطاع الخاص

المجموع

No st w

St w

No st w

St w

No st w

St w

1996

81

95

85

91

83

92

2000

82

95

84

90

82

92

2001

82

96

84

90

82

92

2002

82

95

85

90

83

92

2003

82

96

85

90

84

92

2004

83

96

85

91

83

92

St w = الميزان المعي ـ اري الذي يراعي العم ـ ر والتعليم والقطاع وساعات العم ـ ل (أعيد حساب العمل كل الوقت لمن يعملون بعض الوقت والفئة المهنية).

المصدر: الإحصاءات السويدية.

تقييم العمل

275 - وضعت طريقة بسيطة وسريعة لتقييم العمل والأجور من قبل أمين المظالم الم ع ني بتكافؤ الفرص، انظر أيضاً المادة 2 (ج) .

276 - وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن نظم تقييم العمل، انظر التقرير السابق.

التدابير المتخذة لإلغاء التمييز في الأجور

277 - ا نظر أيضاً المادة 2 ( ب ) في هذا التقرير.

278 - وفي 1 كانون الثاني/ينا ي ر 2002 تم تعزيز وتوضيح أحكام المساواة في الأجور الواردة في قانون تكافؤ الفرص. ووفقاً لأمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص فإن الأحكام لم تبدأ في إظهار أثر واضح إلا في السنتين الأخيرتين أساساً. وقد نجحت تلك الأحكام في تصحيح الأجور لكثير من الفئات في الوظائف التي تهيمن عليها الإناث وكذلك للأفراد.

279 - واعتبار اً من عام 2006 يعطي أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص موارد إضافية للعمل من أجل إبطال الفوارق في الأجور بلا مبرر.

280 - ويتبين من الإحصاءات أن الفوارق في الأجور في القطاع العام تختلف رهناً بالقطاع الفرعي الخاضع للدراسة. والفوارق في الأجور صغيرة في ال بلديات ولكنها كبيرة جداً في مجالس المقاطعات. ويعزى هذا إلى أن عدداً كبيراً من المهن المختلفة تجر ي مقارن ة بعضها ببعض وهذا يشمل الأطباء وهم فئة يتقاضى فيها كثير من الرجال مرتبات عالية. وتقارن مرتباتهم بمرتبات هيئة التمريض ومعظمها من النساء. وفي كامل القطاع العام تكون الفوارق في الأجور بين المرأة والرجل أكبر إلى حد ما منها في القطاع الخاص. وبعد الموازنة القياسية (انظر الجدول أعلاه) فإن العكس هو الصحيح: فالفوارق في الأجور أعلى في القطاع الخاص منها في القطاع العام.

281 - وفي سوق العمل ككل يتبين من الإحصاءات تفاوت في متوسط الأجر بمقدار ثمانية في المائة بعد مراعاة العوام ل المختلفة السابقة الهيمنة والتي تؤثر في الأجور. ولا يمكن القول عن يقين مع هذا بأن نسبة الثمانية في المائة المتبقية للتفاوت تعزى إلى التمييز في الأجور. وهذا لا يحدد إلا بمساعدة الاستقصاء والتحليل الوارد شرحهما في قانون تكافؤ الفرص.

282 - ومهمة معهد الوساطة هي الوساطة في النزاعات الخاصة بالعمل وتعزيز عملية لتشكيل الأجور بكفاءة. والمعهد هو المسؤول عن الإحصاءات الرسمية للأجور وهو ينشر تقريراً سنوياً عن ا تجاهات الأجور يتضمن فصلاً يحلل ا تجاهات الأجور من منظور ج نساني.

283 - وقضية تشكيل الأجور قضية تهم أصحاب العمل والنقابات. ولذا كلف معهد الوساطة في توجيهات ال اعتماد ات له في عامي 2003 و 2004 بأن يوضح في صلاته مع الأطراف المفاوضة على ا تفاقات جديدة ، أهمية وضع ا تفاقات مركزية بطريقة تيسر عمل الأطراف المحليين لتحقيق أجور متساوية بين الجنسين.

284 - وبناء على طلب المعهد درست الإحصاءات السويدية (لعام 2003) ما إذا كان لتعديلات قانون تكافؤ الفرص أ ي أثر يمكن أن يرى في الإحصاءات. وبحثت الدراسة ما إذا كانت التفاوتات في الأجور بين المرأة والرجل اللذ ي ن يؤديان عملاً واحداً قد ا نخفضت نتيجة للتعديلات في قانون تكافؤ الفرص. والفئات التي خضعت للدراسة كانت في البلديات ومجالس المقاطعات وعدد قلي ل من الهيئات الحكومية. وشملت الاستنتاجات التي أمكن ا ستخلاصها ما يل ي . فليس من الممكن عموماً رؤية أي علامات واضحة للتمييز في الأجور في القطاع العام؛ فالنساء والرجال يحصلون إلى حد بعيد على أجر واحد عن العمل الواحد؛ وتشمل معظم التفاوتات في الأجور ال تي برزت في المناقشة العامة وكثيراً ما توصف بأنها تمييز في الأجور، مهناً مختلفة.

285 - وللحد من الفوارق الهيكلية في الأجور بين المرأة والرجل في القطاع العام ا قترحت الحكومة في مشروع ميزانيتها لعام 2006 أن يمنح قطاع البلديات موارد إضافية في السنوات القليلة التالية. وستعقد مباحثات مع الرابطة السويدية للهيئات المحلية والأقاليم قبل الجولة التالية من المساومة الجماعية، لتوضيح ضرورة الحد من الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.

286 - وفي حزيران/ يونيه قدمت الحكومة إلى البرلمان خطة عمل للمساواة في الأجور (البلاغ الحكومي 2005/213:2006). وتشمل خطة العمل المجالات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أجور الفرد. وهذا يعني أنها لا تشتمل فحسب على قانون تكافؤ الفرص بل وتضم مجالات من قبيل أشكال العمالة والتنمية المهنية المستمرة وتوزع العمل بأجر وبلا أجر. والهدف البعيد المدى هو إنهاء جميع أشكال التمييز بين الجنسين في سوق العمل.

المادة 11-1 (هـ) الضمان الاجتماعي: التأمين الاجتماع ي

287 - ظل مكتب التأمين الاجتماعي السويدي يجر ي منذ عام 1997 عدداً من الاستقصاءات، من منظور جنساني، للمزايا والتعويضات الت ي يوزعها. وأحدث عمل للمكتب هو الذ ي قدم للحكومة في تقرير في عام 2005. ويثير التقرير ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة المساواة بين الجنسين في نظام الضمان الاجتماعي . ويعرض التقرير الصعوبات والمشاكل المتصلة بمعالجة قضايا التأمين الاجتماعي وأساساً المزايا المتصلة بالتأمين الصحي.

288 - ولضمان أن تعالج حالات التأمين الصحي بطريقة واحدة للرجل والمرأة، أصدرت الحكومة تعلي ماتها إلى مكتب التأمين الاجتماعي لوضع خطة للمساواة بين الجنسين في تطبيقه العملي للتأمين الاجتماعي . ومن المقرر أن يحدد المكتب الطرائق والإجراءات لكيفية معاملة الموظفين للأفراد ومعالجة حالات التأمين الصحي بشكل متساو وبما يتمشى مع القانون، بغض النظر عن جنس الفرد.

289 - وثمة فروق كبيرة بين ال إ جازة المرضية للرجل والمرأة. فالمرأة تحصل على 62 في المائة من أيام ال إ جاز ات المرضية ولا يحصل الرجل إلا على 38 في المائة. وتناقص عدد أيام ال إ جازة المرضية في السنوات الأخيرة كان واحداً بالنسبة للرجل و ل لمرأة. و ال إ جازة المرضية لبعض الوقت أكثر شيوعاً إلى حد ما بين النساء منها بين الرجال. وكان 37 في المائة من ال إ جاز ات المرضية للنساء لبعض الوقت في آذار/مارس 2006؛ والرقم المقابل للرجال هو 32 في المائة.

رعاية المسنين

290 - إن وجود الأقارب من الإناث، وأساساً الزوجات كبيرات السن والبنات المتوسطة العمر قد زاد من مقدار العمل بلا أجر الذ ي يؤدينه في رعاية المسنين من النساء والرجال. والأقارب الذكور متوسطو العمر لم يزيدو ا مقدار ما يؤدونه من هذا العمل إلى الحد نفسه. وترى الحكومة أن من المهم أن يساوى بين الجنسين في هذا المجال وأن يحلل الأثر الممكن لزيادة عبء المسؤولية والعم ل على صحة المرأة وقدرتها على الا شتراك في العمل بأجر.

291 - وللاطلاع على تفصيل هدف الحكومة المقترح الجديد للمساواة بين الجنسين وهو التوزيع المتساوي للعمل بلا أجر في الأسر المعيشية وفي الرعاية، انظر المادة 5 في هذا التقرير.

292 - و قد ا رتفع عدد كبار السن بين السكان، ولا سيما عدد الطا عن ين في السن. فعدد النساء اللائي يتلقين الرعاية أكبر من عدد الرجال عندما يكبرون في السن، لأن المرأة تعيش في المتوسط عمراً أطول من الرجل. وأغلبية النساء يعشن بمفردهن قرب نهاية أعمارهن، بينما أغلبية الرجال يعيشون مع شريك مد ى حياتهم. وإ ذا نظرنا إلى المسنين من النساء والرجال المتزوجين فإن النساء اللائي يحتجن إلى المساعدة يتلقين درجة من المساعدة الممولة تمويلاً عاماً أكبر مما يتلقاه الرجل الذي يحتاج إلى المساعدة . وتنطبق هذه الحالة أيضاً عندما يراعى العمر ودرجة ا عتلال الصحة، مما يشير إلى أن الطلبات تختلف بشأن الإناث والذكور من الأقارب، وهذه نقطة واضحة من تقرير للجنة تحقيق عن المساواة المشتركة التمويل في قطاع الحكومة المحلية (SOU 2003:88).

293 - وقد درست المساواة بين المرأة والرجل في رعاية المسنين في تقرير عن الخدمات الاجتماعية للمساواة بين الجنسين. ففي عام 2002 كلف المجلس الوطني للصحة والرعاية بمتابعة و تحليل الفوارق بين الجنسين وتقديم تقارير عنها في مجالات تشغيل خدمات الصحة والرعاية والخدمات الاجتماعية. وقدم تقرير عن هذه المهمة في عام 2004. ويشمل التقرير التدابير المقترحة لتحسين وزيادة فردية الإحصاءات، وتحسين المعرفة بالدور الذي تؤديه التقييمات للا حتياجات من المساعدة. وبالمثل تلزم زيادة المعرفة بالعنف والإساءة ضد المسنات والمسنين .

294 - وقدمت الحكومة إلى البرلمان خطة تنمية وطنية لرعاية المسنين (مشروع القانون الحكومي 2005/115: 06 ) في آذار/مارس 2006. ويزمع أن تقدم الخطة إرشادات ودعماً مالياً لتطوير رعاية المسنين على مدى فترة 10 سنوات. وقد ا عتمدت خطة ال تنمية من البرلمان وتصبح قانوناً في 1 تموز/ يوليه 2006.

النساء المعوقات

295 - يصف المجلس الوطني للصحة والرعاية في تقريره عن الحالة في عام 2005 بشأن رعاية المعوقين، كيف يبدو الرجال المعوقون، بدرجة أكبر من النساء المعوقات، أنهم يحصلون على مساعدة موجهة نحو العمل النشط، بينما النساء في الغالب يحصلن على مساعدة تحل محل الأنواع المختلفة من الوظائف والعمل. بل إن ال توزيع متساو نسبياً بين المرأة والرجل في التدابير بمقتضى القانون الم تعلق بالدعم والخدمات للأشخاص ال ذين يعانون من ا عتلالات وظيفية معينة، غير التدابير عن طريق الاتصال بالشخص والترتيبات البيتية للكبار والنشاط اليومي، حيث تسود أغلبية الرجال. كذلك يمنح المزيد من الرجال مزايا المساعدة بمقتضى قانون مزايا المساعدة. والنساء أكثر من الرجال في منح خدمات المساعدة البيتية، ولكن الرجال أكثر من النساء في منح الإسكان مع مساعدة خاصة بمقتضى قانون الخدمات الاجتماعية.

296 - وعلى أساس التقرير عن المساواة في الخدمات الاجتماعية بين الجنسين ( انظر ما ذكر أعلاه تحت عنوان رعاية المسنين، في هذه المادة)، فقد عهد إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية بمه مة تقديم تقارير عن التدابير التي ي تخذها لدعم المساواة بين الجنسين في الخدمات الاجتماعية وآثار ذلك. ومن المقرر أن يشمل التقرير سياسة للمعوقين وسياسة للمسنين وسياسة للخدمات الاجتماعية. ويتعين كذلك على المجالس الإدارية للمقاطعات أن تضع التقارير عن كيفية وضع المنظور الجنساني في عمليات إشرافها.

297 - ومنذ تموز/يوليه 2004 شكلت لجنة عامة (S 2004:06) كلفتها الحكومة بإجراء استقصاء للمساعدة الشخصية المقدمة إلى أشخاص معينين ذوى الا عتلالات ال وظيفية. ومن المقرر أن تدمج اللجنة منظوراً للمساواة بين الجنسين في عملها.

298 - وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن عمل مكافحة التمييز بين النساء والرجال والفتيات والفتية المعوقين، انظر المادتين 2 ( ب ) و 2 ( ج ) في هذا التقرير.

المادة 11-1 (و) حياة العمل

299 - انظر أيضاً التقارير السابقة للسويد والمادة 2 ( ب ) في هذا التقرير.

300 - ظلت هيئة بيئة العمل تعمل حتى عام 2 003 بشأن ولاية الحكومة، وفقاً لا ستراتيجية أنتجت بشكل خاص مصممة لمراعاة ظروف العمل المختلفة للمرأ ة والرجل. وأشارت متابعة للا ستراتيجية أجريت في خريف عام 2005 إلى أنها لم تحقق التأثير المرجو. ولذا تزمع هيئة بيئة العمل أن تضع أدوات سياسة أخرى مثل القواعد الداخلية للتفتيش، التي بموجبها يتم التصد ي لظروف ع مل المرأة والرجل. والفكرة هنا هي أن تجعل التعليمات أكثر تحديداً ً. ويتوقع أن يكتمل العمل في التطوير في عام 2006.

301 - وقد بد أ معهد حياة العمل مشروع بحوثه المسمى الجنسانية والعمل ، في عام 1999، ونشر التقرير النهائي في عام 2005. وهو يبين بجلاء أن التجزئة الجنسانية لا تزال موجودة في حياة العمل وأن التغير يسير ببطء. وحتى لو كانت المرأة تؤد ي العمل نفسه الذ ي يقوم به الرجل في مكان العمل، فإن مجموع عبئها في العمل يمكن أن يكون أعلى من عبء الرجل.

المادة 11-2 - القضاء على التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة

302 - انظر أيضاً المواد 2 و4 و5 في هذا التقرير. وقد ورد وصف في التقارير السابقة للوائح مزايا الأمومة ومزايا الأبوة المؤقتة.

303 - ومن العناصر الأساسية في السياسة السويدية للرعاية والمساواة بين الجنسين م بدأ أن المرأة والرجل ينبغي ألا يختارا بين العمل والأسرة. و قد ظل التأمين الأبوي ورعاية الطفل ورعاية المسنين عاملاً بالغ الأهمية في ضمان أن تتوافر ل لسويدي مستويات عالية من مشاركة المرأة في القوى العاملة و ا رتفاع معدل الولادات.

304 - ويهدف التأمين الأبوي في السويد إلى إعطاء الأبوين فرصة الجمع بين العمل والدراسات والأبوة.

305 - وإلى جانب عمل الحكومة للتيسير على الآ باء في الجمع بين العمل والحياة الأسرية، ا ستحدثت تغييرات في قانون إ جازة الأبوة (584:1995)، الذ ي بد أ سريانه في 1 تموز/ يوليه 2001. والهدف من التغ ي يرات هو تعزيز وضع الموظفين عندما يقومون بإجازات وإعطاء الموظفين مزيداً من النفوذ على ساعات عملهم.

المادة 11-3

306 - ل م يطرأ جديد للإبلاغ عنه.

المادة 12 - الصحة والخدمات الطبية

307 - انظر التقارير السابقة للسويد.

المادة 12-1

308 - إن الهدف النهائي لأعمال المساواة بين الجنسين في قطاع الرعاية ي تطلب ا ستمرار التنمية المهنية بين موظفي الرعاية الصحية بغية تزويدهم بالمعرفة عن الظروف المختلفة للمرأة والرجل. كذلك فإن منظور المساواة بين الجنسين ينبغي أن يدرج في التشكيلات الكاملة للأهداف والسياسات.

309 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005 عرض المعهد الوطني للصحة العامة تقريره عن الصحة العامة لعام 2005 (S2005/7557/FH)، الذ ي يبين الاتجاهات في عدد من المؤشرات التي تقيس أهم العوامل التي تؤثر على الصحة العامة. ومنظور المساواة بين الجنسين هو نقطة ا نطلاق هامة في تحليلات التقرير. فالتقرير يلاحظ وجود تفاوتات كبيرة في صحة المرأة و صحة الرجل. فالمرأة تعاني إلى حد بعيد من العلل المتعلقة بالإجهاد و ا ستخدام المرافق الصحية و ا ستهلاك الأدوية والقيام ب إجازات مرضية تزيد كثيراً عما يعطى للرجل. ومع ذلك فمعدلات وفيات الرجال أعلى من معدلات وفيات النساء في كل الفئات العمرية، ويرجع هذا أساساً إلى ا رتفاع معدلات الوفيات بسبب الأمراض القلبية ال و عائية والإصابات والأمراض المتعلقة بتعاطي الكحول. ولا يمكن تفسير الفروق في الصحة بالفروق البيولوجية وحدها بل هي تعتمد إلى حد بعيد على الظروف المختلفة الاجتماعية الاقتصادية للجنسين.

310 - ويشير تقرير من المجلس الوطني للصحة والرعاية (انظر أدناه) وتقرير المجلس عن الصحة في عام 2005، إلى وجود أوجه نقص في مجال المساواة بين الجنسين في الخدمات الصحية. ويمكن أن يشتمل ذلك على التباين في الحصول على العلاج الطبي المتقدم للمرأة والرجل وع لى صياغة التشخيصات القياسية التي تستخدمها المرافق الصحية. غير أن معرفة هذه النواقص متجز ئة ولذا فمدى الفروق الممكنة في كيفية معاملة المرأة والرجل في الخدمات الصحية مجهول بقدر كبير.

311 - وأهم مبادرة أدت إلى زيادة المعرفة والوعي بالفروق المتعلقة بالجنسين في مجال الحصول على الخدمات الصحية هي تكليف الحكومة للمجلس الوطني للصحة والرعاية في حزيران/ يونيه 2002. و أبلغ هذا التكليف في آذار/مارس 2004 من خلال تقرير عن المساواة بين الجنسين في الرعاية. ويبين التقرير أنه لا ت زال هناك بعض النواقص في المعرفة بالمشاكل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبممارسات المعاملة فيما يتصل ب ا ختلاف ا حتياجات المرأة والرجل. ومن أمثلة ذلك حصول بعض المناطق على الأدوية عالية التخصص حيث يحصل الرجال بطريقة أيسر على العلاج المتقدم مثل جراحات القلب التحويلية وعمليا ت إعتام عدسة العين. كذلك تن ت شر التكنولوجيا والأدوية الطبية الغالية الثمن بسرعة أكبر بين الرجال متوسطي الأعمار.

312 - وتزمع الحكومة مواصلة عملها من أجل زيادة نشر المعلومات عن أهمية إدراج ال منظور الجنساني في أعمال الخدمات الصحية. كما ا تخذت مبادرات لزيادة المعرفة ب إمكانية حصول المرأة والرجل على العلاج الطبي بطرق من بينها التكليفات للسلطات المسؤولة.

313 - وفي إطار متابعة الحكومة لتقرير المجلس الوطني للصحة والرعاية عن المساواة بين الجنسين في الرعاية، كلفت الحكومة في عام 2005 وكالة المنتجات الطبية بتحليل كيفية تقدير أ ي فروق محددة بين الجنسين وعلاجها أثناء إجراء الموافقة على الأدوية. وقدم ال تقرير في كانون الأول/ديسمبر 2005 ويتبين منه أن المرأة ممثلة تمثيلاً جيداً في التجارب السريرية للأدوية وأن من غير المعتاد أن توجد فروق في الآثار والآثار الجانبية للأدوية بين النساء والرجال . ودائماً ما تقيم الجوانب المحددة للجنسانية قبل الموافقة على أدوية جديدة.

314 - ويحتل منظور المساواة بين الجنسين مكاناً مركزياً في أعمال الصحة العامة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2002 قدمت الحكومة مشروع قانون عن أهداف الصحة العامة (2002/35: 03 ) بهدف الإحاطة بشكل أشمل بمسائل الصحة العامة. وأقر المشروع من البرلمان في نيسان/أبريل 2003. وقد أرسى مشروع القانون هذا هدفاً وطنياً شاملاً هو الصحة الجيدة على قدم المساواة للسكان جميعاً. وصاغت الحكومة في مشروع القانون أحد عشر هدفاً للعمل الوطني ، ويتغل غ ل المنظور الجنساني في جميع هذه المجالات .

315 - ويعد تقرير الصحة العامة لعام 2005 أهم أساس للبلاغ الحكومي عن سياسة الصحة العامة من أجل المساواة في الصحة والنمو المستدام (البلاغ الحكومي 2005/205: 06 )، فهو يصف التطورات بالنسبة للأهداف الأحد عشر لسياسة الصحة العامة. وقد قدم إلى البرلمان من الحكومة في نهاية أيار /ما يو 2006. ومن الجوانب الهامة التي تناولها بالوصف التفاعل بين العمل من أجل ا لمساواة بين الجنسين والتطورات في صحة الرجل والمرأة داخل الأهداف الأحد عشر. كما أنه يصف الخطوات المتخذة بالنسبة لكل هدف حيث ترى الفوارق بين المرأة والرجل بصفة خاصة.

316 - وبناء على تعليمات الحكومة نفذ المعهد الوطني للصحة العامة في عام 2005 تحليلاً أكثر تعمقاً لسياسة الصحة العامة من منظور المساواة بين الجنسين. وأبلغت الحكومة بالنتائج. وتتبع التقارير الأهداف الأحد عشر لسياسة الصحة العامة. وفي جميع الأهداف قضايا تتعلق بالجنسين بشكل واضح وتتراوح بين العقبات الهيكلية أمام تأثير المرأة في السياسة والأعمال، والحساسية المختلفة إزاء السموم البيئية.

317 - وتتخذ الحكومة خطوات لتحسين مجالات من قبيل التثقيف الجنسي في المدارس، ومراكز استشارات حول موانع الحمل للشباب، وعيادات الفترة السابقة للولادة والخدمات الا ستشارية الأخرى. وفي أيار /مايو 2005 كلفت الحكومة الوكالة الوطنية للتعليم بإعداد صورة مجملة للأهداف في مختلف مناهج التعليم الجنسي للمدارس الإلزامية والثانوية العالية.

318 - والصحة الجنسية والإنجابية هي المسؤولية المشتركة للمرأة والرجل. غير أن الدراسات تبين أن الأفراد من الجنسين لا يزالون يتوقعون أن تكون المرأة مسؤولة عن الوقاية من مخاطر العدوى.

319 - وكثيراً ما يشخص فيروس نقص المناعة البشرية في السويد بين الرجال بينما ينتشر عدد أكبر من حالات الكلاميديا بين النساء. والنساء اللائي يتقدمن للفحص أكثر من الرجال. كما أن النساء ه ن أغلبية المترددين على عيادات الا ستشارات بشأن موانع الحمل. وتركز هذه العيادات أساساً على المشورة بشأن موانع الحمل وأعمال الوقاية من الإجهاض. ولا يزال الرجال لا يشكلون سوى 10 في المائة من رواد هذه العيادات رغم التدابير المختلفة للوصول إلى الرجال وتيسير حصولهم على الخدمات.

المادة 12 - 2 - رعاية الأمومة

320 - ت تميز السويد بأن لديها خدمات شاملة ومستعدة لصحة ما قبل الولادة وصحة الأطفال والصحة المدرسية مما أسفر عن صحة جيدة للغاية بصفة عامة بين الأطفال والشباب. وتدير عيادات رعاية المواليد ورعاية الأمهات قبل الولادة مجالس المقاطعات التي لها دور رئيسي في تقديم الدعم والمشورة للآباء الجدد. وقد نتج عن العمل الصحي المستمر الذي تقوم به هذه العيادات تحسن هام في صحة ا لأمهات الجدد والأطفال الرضع. ومعدل وفيات الرضع في السويد منخفض (عدد الوفيات قبل سن عام واحد بين كل ألف ولادة حية): هو 2.4 في عام 2005.

321 - وفي عام 2005 كان متوسط عمر المرأة والرجل اللذين ينجبان أطفالاً لأول مرة هو 29 عاماً و 31.5 عاماً على التوالي.

المادة 13 - القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع

322 - انظر التقارير السابقة للسويد والمادتين 11 و 5 في هذا التقرير.

323 - وف ي كل عام تقدم الحكومة تقريراً في تذ ي يل لمشروع الميزانية عن متابعة توزيع الموارد الاقتصادية على المرأة والرجل.

324 - ومن أهداف السياسة الوطنية للرياضة إع طاء المرأة والرجل والفتاة والصبي فرصة متساوية للا شتراك في النشاط الرياضي. وخلال الفترة 2003-2006 تمول الحكومة تدبيراً خاص اً لرياضة الأطفال والشباب. ومن الأهداف المحد دة للتدابير تعزيز النشاط الرياضي للفتيات. ويشتمل 33 في المائة من التدابير المحلية والإقليمية في السنة الأولى رياضة الفتيات.

325 - ويتألف مجلس الاتحاد السويدي للرياضة من 5 نساء و 5 رجال. وفي اجتماع الاتحاد السويدي للرياضة في عام 2005 ا نتخب مجلس الإدارة ا مرأة لرئاسته لأول مرة في تاريخ الاتحاد.

السياسة الثقافية

326 - حددت جميع السلطات والمؤسسات في ميدان السياسة الثقافية، لعام 2006، هدفاً أوضح للمساواة بين الجنسين هو: منظور المساواة بين الجنسين والتنوع لك ي يدرج في أعمال المؤسسة برمتها. والهدف من ذلك هو توضيح أن المساواة بين الجنسين والتنوع هدف تشغيلي شامل، وليس ” عملاً جانبياً “ في العمليات العادية. وقد ا تخذت تدابير محددة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات معينة في السياسة الثقافية. ويرد فيما يلي بعض أم ث لة ل تلك التدابير:

- ا تخذت تدابير لتحسين أحوال منتجات الأفلام من النساء. و ا تفاق الأفلام الذ ي يطبق في الفترة 2006-2010 يضع هدفاً أن دعم إنتاج الأفلام السويدية يوزع بالتساوي بين الرجل والمرأة . وقبل مضي عام واحد على نهاية فترة هذا الا تفاق يكون كل من الجنسين ممثلاً بما لا يقل عن 40 في المائة في فئات كتاب النصوص والمنتجين والمخ رجين، محسوباً بعدد المشاريع التي تتلقى الدعم.

- وفي حزيران/ يونيه 2001 عينت الحكومة فرقة عمل خاصة مهمتها إعداد مقترحات لكيفية أن يكون لمنظور المساواة بين الجنسين تمثيل أكبر في عمل المتاحف. وقدمت فرقة العمل تقريرها في كانون الثاني/يناير 2004. وفي مشروع الميزانية لعام 2006 تقترح الحكومة تخصيص مبلغ 500 ألف كرونا سويدية ل ا خت ب ار إمكانية إنشاء مركز للموارد لقضايا المساواة بين الجنسين في المتاحف.

- وعينت الحكومة في آذار /مارس 2004 لجنة ل لمساواة بين الجنسين في مجال الأعمال الدرامية مهمتها تقديم م قترحات بشأن كيفية أن يصبح منظور المساواة بين الجنسين قوة مؤثرة لا ترد في كامل ميدان العمل الدرامي. وقدم تقرير اللجنة (SOU 2006:42) في 28 نيسان/أبريل 2006.

- وفي إطار تحليل لجنة المنح الفنية لبيئة عملها كلفت اللجنة في عام 2005 بإجراء تحليل متعمق للفروق بين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للذكر والأنثى من الفنانين، و ل أوضاعهما التعليمية. وأبلغ عن التحليل في تشرين الأول/أكتوبر 2005. وهو يب ين أن المنح والمنح الدراسية التي وزعها مجلس المنح الفنية في الفترة 2002-2004 وزعت بالتساوي بين الرجل والمرأة.

المادة 14 - المرأة في المناطق الريفية

المادة 14-1 والمادة 14-2

327 - ينطبق ما يلي على كام ل المادة 14. فالتدابير التي ترمي إلى تأمين المساواة بين الجنسين بين المرأة والرجل في البلد بأسره واردة في المادة المتعلقة بذلك. وللاطلاع على تقرير تدابير المساواة بين الجنسين في مجتمع السامي، انظر المادة 2 ( ب ) .

328 - ويتضمن برنامج التنمية الريفية السويدي الحالي تدابير لتعزيز فرص المرأة في الحصول على العمل وبدء العمل التجاري في المناطق الريفية. كذلك أدرج منظور المساواة بين الجنسين في البرنامج ب اعتبار ه أحد المعايير التي يتعين على المقاطعات مراعاتها عند صياغة خططها الإقليمية للتنفيذ، وكذلك في ميدان التعليم والتدريب. ومن الجوانب الهامة في برنامج التنمية الريفية المقبل للفترة 2007-2013 دعم المساواة بين الجنسين في تشكيل عمل وصيغ التعاون.

329 - وفي ‏تشرين الثاني‏‏/نوفمبر 2002 عينت لجنة تحقيق مهمتها تحليل الفوارق بين الجنسين في الصناعات القائمة على الأراضي. وقدمت اللجنة نتائجها في آب/أغسطس 2004. وفي متابعة لمقترحات اللجنة وضع المجلس الزراعي ومجلس مصائد الأسماك تقارير تصف المساواة بين الجنسين في السياسات الزراعية وسياسات مصائد الأسماك وسياسات المناطق الريفية، بتعليمات من الحكومة. ومن بين الا ستناجات الوارد ة في تقرير مجلس الزراعة أن نساء كثيرات في مجال الزراعة يعملن عملاً مربحاً ويتلقين تعليماً عالياً مما يعني أن لديهن ا ستقلالاً اقتصادياً أكثر مما ا عتدن عليه.

330 - ووضع مجلس مصائد الأسماك تقريراً يصف المساواة بين الجنسين في صناعة الصيد، ب تعليمات من الحكومة. ومن بين الا ستناجات الواردة في التقرير أن المرأة لا ترى في الإحصاءات العامة. و ا قترح مجلس مصائد الأسماك في التقرير عدداً من المؤشرات التي يمكن استخدامها لتوضيح الفروق بين المرأة والرجل في صناعة صيد الأسماك، بل وفي قطاعات أخرى.

331 - ومن الأهداف الثانوية لسياسة النقل وجود نظام للنقل يتساو ى فيه الجنسان، ويصمم فيه نظام النقل بحيث يوافق ا حتياجات النقل للمرأة والرجل. فتتاح للمرأة والرجل فرص متماثلة للتأثير في أص ل وتصميم وإدارة نظم النقل، وتعطى لقيمهما أهمية متساوية.

332 - وقد ا ستهلت الحكومة تدابير شاملة لبناء المعرفة بشأن المساواة بين الجنسين في ميدان النقل. ومنذ اعتماد ات الميزانية لعام 2003 أصبح مطلوباً من وكالات النقل (إدارة الطرق السويدية ووكالة السكك الحديدية السويدية وإدارة السكك الحديدية السويدية ومجلس الطيران المدني السويدي وهيئة الطيران المدني السويدية ومجلس البحرية السويدية) وكذلك الوكالة الوطنية للنقل العام، أن تقدم تقريراً يتضمن تحليلاً ل ا ستخدام المرأة والرجل لنظام النقل وكيفية قدرتهما على التأ ث ير في تطويره وإدارته.

333 - وفي نهاية آذار/مارس 2006 قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون لسياسة النقل (2005/160: 06 ). ومن بين مقترحات مشروع القانون هدف مؤقت جديد هو ضرورة متابعة جميع الأهداف المؤقتة الأخرى في سياسة النقل، من منظور المساواة بين الجنسين. ومن الجوانب الهامة لتنفيذ الهدف المؤقت الحد من فرط تمثيل الرجل وزيادة تمثيل المرأة. وواضح من الدراسات أن مجالس هيئات اتخاذ القرارات في قطاع النقل يهيمن عليها الرجال بقدر كبير. ولذا وضع هدف مؤقت جديد بشأن تمثيل الجنسين؛ في مجموعات الإدارة العليا لوكالات النقل، بحيث لا ي قل نصيب كل جنس عن 40 في المائة من التمثيل بحلول عام 2010.

المادة 15 - المساواة أمام القانون

المواد 15-1 إلى 15-4

334 - انظر التقارير السابقة للسويد.

المادة 16 - القضاء على التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية

المادة 16-1

335 - انظر التقارير السابقة للسويد.

المادة 16-2

336 - انظر أيضاً التقارير السابقة للسويد.

337 - بد أ سريان التغ ي يرات القانونية في 1 أيار /مايو 2004 وقد صممت بغية تحسين حماية الأفراد من الزواج الق س ر ي والزواج المبكر (مشروع القانون الحكومي (2003/48: 04). ويعني الإصلاح أنه لا يجوز لأ ي شخص أن يتزوج أمام هيئة سويدية قبل سن 18 عاماً دون الحصول على تصريح خاص. كذلك يوضح القانون أن زواج الأطفال والزواج الق س ر ي الذي عقد في بلدان أخرى لا يكون مقبولاً في السويد.

338 - ولا يوجد حكم قانوني في السويد في القانون الجنائي يتعلق بالزواج الذ ي يعقد بالإكراه أو الذ ي يشمل أفراداً دون سن 18. ولذا قررت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2005 توجيه لجنة تحقيق إلى تحليل ما إذا كانت التشريعات الراهنة توفر حماية مرضية من زواج الأطفال والزواج الق س ر ي من وجه ة نظر القانون الجنائي. وسوف تعرض النتائج في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/ يونيه 2007.

التذييل 1

التعاون الإنمائي العالمي

(أ) يرتبط العمل الداخلي السويدي من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة والفتاة بحقوق الإنسان، ا رتباطاً وثيقاً بعملها في الساحات الدولية، بما في ذلك التعاون الإنمائي. فسياسة المساواة بين الجنسين هي نقطة الانطلاق للعمل الوطني والدولي. وقد حددت الحكومة أهدافاً ثانوية للمساواة بين الجنسين في العمل الدولي. وهذه الأهداف تنطبق على عمل السلك الأجنبي. وهى تشمل هدف أن تكون للجنسين فرص متماثلة للتمتع بحقوق الإنسان.

(ب) وتتميز سياسة الحكومة للتنمية العالمية (مشروع قانون الحكومة 2002/122: 03) التي تهدف إلى تعزيز التنمية العالمية المنصفة والمستدامة، في كل جوانبها بفكرتين أساسيتين - فكرة الحقوق وفكرة الفقراء عن التنمية. فالمساواة بين الجنسين جانب أساسي في فكرة الحقوق. و يقدم التعاون الإنمائي السويدي الدعم للمساواة بين الجنسين في البلدان الشريكة للسويد، أي البلدان التي للسويد معها تعاون إنمائي. ويستند هذا العمل إلى مبادرات من الشركاء التعاونيين على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

(ج) وفيما يلي بعض أمثلة على التدابير السويدية في مجال التعاون الإنمائي العالمي.

(د) ويشدد بيان سياسة الحكومة في أيلول/سبتمبر 2005 على أن حقوق وصحة المرأة تحتل الأولوية في المساعد ة الإنمائية. وحق المرأة والفتاة في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية و تحتل الحقوق أعلى الأولويات بالنسبة للحكومة.

(هـ) وفي أواخر عام 2005 ا عتمدت الحكومة سياسة للعمل الدولي للسويد من أجل الصحة والحقوق الجنس ية والإنجابية. وهذه الوثيقة التي هي الأولى من نوعها ستشكل أساس عمل السويد الثنائي والدولي المتعدد الأطراف والتنفيذي والمعياري. وتشمل سياسة السويد في هذا الصدد عدداً كبيراً من القضايا المختلفة المترابطة كلها فيما بينها: المساواة بين الجنسين و التربية الجنسية والاهتمام بالفئ ات الضعيفة والحق في ا ستخدام موانع الحمل والإجهاض المأمون ورعاية الأمومة ورعاية الولدان. كذلك يشمل هذا العمل الجهود المبذولة لمكافحة الإيدز والعدو ى بفيروسه وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وكذلك العمل على مكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. وسياسة السويد هذه تشمل أيضاًً العمل المص م م من أجل تغيير الهياكل في السلطة ويبحث ويغير الأفكار التي ترى على أنها سلوك جنسي ذكوري أو أنثوي. ولقد عملت السويد طويلاً مع الشباب والشابات لمناقشة قضايا الجنس والعلاقات والمساواة بين الجنسين. وسو ف تواصل السويد دعم التدابير التي تهدف بوجه خاص إلى تشجيع الرجال على تحمل المسؤولية عن المساواة بين الجنسين.

(و) ويشمل عمل السويد في مجال التعاون الإنمائي التدابير الرامية إلى إلغاء العادات والممارسات الضارة التي تستند إلى فكرة تبعية المرأة والفتاة فيما يتعلق بالرجل والصبي.

(ز) وخلال عام 2005 عملت الحكومة مع وكالة التعاون الإنمائي الدولي السويدية من أجل وضع مبادئ توجيهية منقحة لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينتظر أن تكون هذه المواد جاهزة في أواسط عام 2006.

(ح) وقد زادت السويد زيادة كبيرة في الفترة 2004-2007 في المنح التنظيمية المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان.

(ط) وستواصل السويد العمل من أجل تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان ب اعتبار ذلك جز ءاً لا يتجزأ من جميع أنشطتها للأمم المتحدة وأنشطتها الدولية، ولاسيما إدراج هذه القضايا في جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد ا ستهلت السويد و ا ستضافت اجتماعات دولية بشأن بتر أعضاء الأنثى التناسلية (خريف عام 2003) و بشأن العنف باسم الشرف (خريف عام 2004).

(ي) وفي عام 2003 ا عتمدت الحكومة ا ستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاون الإنمائي السويدي الدولي، الفقر والاتجار بالبشر - ا ستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاون الإنمائي السويدي الدولي . وتشمل الا ستراتيجية تحليلاً للخبرات والأسباب وال ا حتياجات وموارد السويد وقدراتها على مكافحة الاتجار بالبشر. وهي تستند إلى تعريف الاتجار بالبشر حسبما ورد في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة على ذلك، وتركز على الاتجار ب اعتبار ه مشكلة عالمية معقدة تمتد جذورها في الفقر والتهميش وعدم كفاية حماية حقوق الإنسان ، و في الأفكار التم ي يزية عن تبعية المرأة والطفل وكذلك في طلب الخدمات الجنسية من المشترين. وقد كلفت الوكالة السويدية ل لتعاون الإنمائي الدولي بالقيام بدور مركزي في تنفيذ الا ستراتيجية في العمليات الإنمائية، وفي أيار /مايو 2005 قدمت تقريراً - مكافحة الاتجار بالبشر - عرض مجمل لأعمال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي - بشأن الأعمال التي تنفذ حتى ذلك التاريخ مع توصيات بأعمال أخرى ومكثفة.

(ك) وفي الفترة من عام 1994 حتى عام 2004 أسهمت هذه الوكالة بمبلغ يزيد على 240 مليون كرونا سويدية في مشاريع لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وخاصة لأغراض جنسية، تتعلق بالنساء والأطفال، وأساساًَ في شرقي أوروبا وآسيا وأفريقيا.

(ل) وفيما يتعلق بالحقوق السياسية فإن الحكومة تقدم منحاً بطرق شتى من بينها طريق معهد مساعدة الديمقراطية وال ا نتخابات ، إلى عدد من تدابير دعم حق المرأة في المشاركة في اتخاذ القرارات بما في ذلك حقها في الترشيح للمناصب السياسية المنتخبة، والا لتحاق بالأحزاب السياسية و حقها في التصويت.

(م) وفيما يتعلق بالتعليم فإن الحكومة السويدية تدعم المبادرة العالمية لتوفير التعليم للجميع - مبادرة المسار السريع لتعزيز حقوق النساء والفتيات في التعليم ، والوفاء بالهدفين الإنمائيين للألفية 2 و 3.

التذييل 2

أعمال السويد لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن

(أ) أنش ئ فريق عامل في المكاتب الحكومية في عام 2004 لتكثيف عمل الحكومة السويدية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن ( قرار مجلس الأمن 1325 ). ومن المهام الرئيسية للفريق العامل وضع خطة عمل وطنية لعمل الحكومة بشأن قرار مجلس الأمن 1325.

(ب) وسوف تركز خطة العمل الوطنية على تنفيذ القرار على ثلاثة مستويات: المستوى الوطني، ومستوى الاتحاد الأوروبي، ومستوى الأمم المتحدة. وسوف تتخذ إجراءات تدابير أيضاً في المنظمات الإقليمية الأخرى مثل تعاون بلدان الشمال ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا. كما ستتضمن خطة العمل تدابير في المجالين الرئيسيين للقرار: تعزيز المرأة بوصفها فاعلة وحماية المرأة بوصفها ضحية، أثناء وبعد الصراعات المسلحة. وتولى أهمية خاصة للمرأة بوصفها فاعلة وبوصفها قوة نشطة ذات خبرات ومعارف و اهتمامات . وسوف تعتمد خطة العمل في حزيران/ يونيه 2006 وتطبق في الفترة 2006-2008.

(ج) وبالتوازي مع وضع خطة العمل استهلت بعض الأنشطة الملموسة أو طورت أو نفذت على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي. وتشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال تدابير لزيادة عدد النساء في هيئات ومؤسسات اتخاذ القرار في حالات ما بعد الصراع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف الجنسي ضد المرأة أثناء الصراع وبعده وتدابير لإدراج منظور جنساني واضح في الأعمال الرامية إلى تعزيز النظام القضائي في البلدان بعد الصراع. وقد نفذت بعض التدابير في إطار الفريق العامل المشترك بين الإدارات بينما يأتي بعضها نتيجة لمساعي وكالات مختلفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في عمليات كل منها. وهذه تشمل تنمية الشراكة في قوى الجنسين وهي التي تنفذ في القوات المسلحة والشرطة والوكالة السويدية لخدمات الإنقاذ ورابطة الضباط العسكريين في السويد وإدارة الدفاع الطوعي عن المرأة السويدية. وتشمل أهداف المشروع إدراج منظور للمساواة بين الجنسين في العمليات وزيادة نسبة النساء المشاركات في تدابير بناء السلام وتدابير الحد من الكوارث وتدابير المساعدة الإنمائية.