* اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والستين (21 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسلوفينيا*

1 - نظرت اللجنة في تقرير سلوفينيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/SVN/5-6) في جلستيها 1341 و 1342 المعقودتين في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 (أنظرCEDAW/C/SR.1341 و 1342). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SVN/Q/5-6 بينما ترد ردود سلوفينيا في الوثيقة CEDAW/C/SVN/Q/5-6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الخطية المقدمة منها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والتوضيحات الإضافية التي قدمت شفويا رداً على معظم الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأسته الأمينة الدائمة لوزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مارتينا فولك، والذي ضم ممثلين آخرين للوزارة، وممثلين لوزارة الداخلية ووزارة التعليم، والعلم والرياضة، والبعثة الدائمة لسلوفينيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرز منذ النظر في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف في عام 2008 (CEDAW/C/SVN/4) في إجراء إصلاحات تشريعية وبخاصة اعتماد التشريعات التالية:

(أ) التعديل الذي أُدخل على قانون الزواج والعلاقات الأسرية في عام 2015 للاعتراف بمختلف أشكال العلاقات الأسرية؛

(ب) التعديل الذي أُدخل على قانون حماية الأبوة واستحقاقات الأسرة، في عام 2014، والذي استحدث تدابير تؤدي إلى توزيع الحماية الأبوية ورعاية الأطفال توزيعا أكثر إنصافا بين كلا الوالدين؛

(ج) قواعد التعاون بين الشرطة والسلطات الأخرى في مجال كشف ومنع العنف المنزلي في عام 2010، من أجل تنظيم سلوك الشرطة عند معالجة العنف المنزلي؛

(د) قانون منع العنف الأسري، في عام 2008 من أجل تحديد أشكال العنف الأسري وتحديد أدوار ومهام مختلف سلطات الدولة والمنظمات غير الحكومية وتعاونها في ما يتعلق بمعالجة العنف الأسري، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية ضحايا العنف الأسري.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والذي يغطي الفترة 2015-2020، في عام 2015؛

(ب) وضع استراتيجية لأمراض النساء والتوليد، في عام 2013؛

(ج) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلم والأمن في عام 2010؛

(د) البرنامج الوطني لمنع العنف المنزلي والذي يغطي الفترة 2009-2014 في عام 2009.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

6 - تشدد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (أنظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمدته خلال الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010) وتدعو البرلمان إلى القيام، تماشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير القبل بموجب الاتفاقية.

السياق العام

7 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن التدابير التقشفية التي اعتُمدت في إطار الجهود المبذولة لتحقيق استقرار المالية العامة، كان لها أثر ضار وغير متناسب على المرأة في كثير من مجالات الحياة. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه لم يتم القيام إلا بالقليل من الدراسات والتقييمات لرصد آثار تلك التدابير من المنظور الجنساني. وتود اللجنة أن تؤكد أن الشواغل المعرب عنها أدناه تأخذ في الحسبان الظروف الاستثنائية التي واجهتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة، ولا تزال تواجهها. ومع ذلك تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه حتى في أوقات القيود المالية والأزمات الاقتصادية، يجب بذل جهود خاصة من أجل احترام حقوق الإنسان للمرأة ومواصلة وتوسيع نطاق الاستثمار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، واستخدام نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية، مع إعطاء الأولوية للنساء اللاتي يعشن في ظروف صعبة.

8 - توصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف دراسة شاملة عن آثار التدابير التقشفية على المرأة، ووضع خطة عمل للتخفيف من الآثار الضارة لهذه التدابير، فضلا عن طلب المساعدة والدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تنفيذها.

الإطار الدستوري والتشريعي والوصول إلى ساحة العدالة

9 - تلاحظ اللجنة أن التمييز المباشر وغير المباشر محظورين في إطار تنفيذ قانون مبدأ المساواة في المعاملة (2004)، وأن قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال (2004)، يرمي إلى تحسين وضع المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص. بيد أن اللجنة تُعرب عن الأسف لعدم وجود معلومات عن عدد الحالات المبلَّغ عنها على أساس نوع الجنس أو التمييز على أساس نوع الجنس بموجب هذين القانونين، في الأشكال المتداخلة للتمييز. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تعقيد وطول مدة الإجراءات القانونية، واستحداث سداد رسوم في محكمة العمل، مما قد يمنع المرأة من المطالبة بحقوقها؛ والقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية الراغبة في تقديم المساعدة للمرأة في إجراءات المحاكم، وهو ما ينبغي رفعه وفقا للمعلومات المقدمة من الوفد.

10 - وتماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 33 (2015) بشأن وصول المرأة إلى ساحة العدالة، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تعريفها القانوني للتمييز ضد المرأة بهدف إدراج الأشكال المتداخلة للتمييز. كما توصي الدولة الطرف أيضا بتوفير المساعدة القانونية المجانية للنساء اللاتي لا تملكن الموارد الكافية وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية في مساعدة النساء في الإجراءات أمام السلطات القضائية، بما في ذلك المحاكم العليا والمحكمة الدستورية. وتشجِّع اللجنة النساء على الإبلاغ عن حالات التمييز على أساس الجنس والتمييز الجنساني إلى الشرطة والهيئات القضائية وشبه القضائية.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

11 - تلاحظ اللجنة أنه قد جرى نشر التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف والملاحظات الختامية المترجمة التي أصدرتها اللجنة في الموقع الشبكي لمكتب تكافؤ الفرص. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن أحكام الاتفاقية التي تنطبق مباشرة في الدولة الطرف، لم يُستشهد بها في المحاكم الوطنية.

12 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز برامج التدريب القانوني وبناء القدرة للقضاة والمدعين العامين والمحامين في ما يخص الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن البلاغات والتحريات الفردية، لتمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية، والاحتجاج بها و/أو الإشارة إلى أحكام الاتفاقية مباشرة وتفسير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) زيادة الوعي بين صفوف النساء بشأن حقوقهن بموجب الاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

13 - تلاحظ اللجنة أن قطاع تكافؤ الفرص في وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص هو السلطة المختصة بصياغة سياسات المساواة بين الجنسين وأنه يؤدي المهام المحددة في قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وفي حين تلاحظ اللجنة الحاجة إلى تحديد أوضح للمهام والصلاحيات القانونية بين أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والمحامي المعني بمبدأ المساواة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التباين في الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمحامي المعني بمبدأ المساواة مقارنة بتلك المخصصة إلى أمين المظالم حتى بعد الزيادات المقررة للأول.

14 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سلطة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وصورته، في الهيكل المؤسسي، وتزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية كي يتمكن بصورة فعالة من تنسيق وتعزيز إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في كافة القطاعات والمستويات الحكومية؛

(ب) توطيد أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني وذلك بضمان التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2015-2020)؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع قانون الحماية من التمييز من أجل إنشاء وظيفة المحامي المستقل المعني بمبدأ المساواة وتزويده بولاية قوية لمعالجة جميع القضايا القائمة على الجنس أو التمييز القائم على نوع الجنس في كل من القطاعين العام والخاص؛ وضمان تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل الوفاء بولايته الموسعة ومواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين، واحترام حقوق المرأة وتنفيذ الاتفاقية.

تدابير خاصة مؤقتة

15 - تشير اللجنة إلى أنواع التدابير المتخذة لزيادة المشاركة والتمثيل السياسيين للمرأة والتدابير العامة بصورة أكبر الرامية إلى تشجيع عمالة المرأة ومباشرتها للأعمال الحرة. وبالرغم من ذلك تشعر اللجنة بالقلق لقصور استخدام التدابير الخاصة المؤقتة التي من هذا القبيل من جانب الدولة الطرف، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية ومعالجة حالة المحرومات والمهمشات من النساء اللاتي يتعرضن لأشكال متداخلة من التمييز، ومنهن نساء الروما ونساء الأرياف، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات واللاجئات، والمسنِّات.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد المزيد من التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وبما يتماشى مع التوصية العامة رقم 25 للجنة (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، كجزء من الاستراتيجية الضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك في مجالات العمالة والتعليم، والصحة، واستهداف الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن نساء الروما والريفيات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات والمسنِّات؛

(ب) تقييم أثر هذه التدابير وإتاحة نتائجها للجنة والجمهور، بما في ذلك الإحصاءات الجنسانية؛

(ج) التثقيف وزيادة الوعي لدى السياسيين، لا سيما البرلمانيين والصحفيين، والمعلمين، وعامة الجمهور، وخاصة الرجال بشأن التدابير الخاصة المؤقتة باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تكون المرأة فيها ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة.

القوالب النمطية

17 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التثقيفية الرامية إلى زيادة الوعي والتدابير التدريبية، المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية وتشجيع التقاسم بالتساوي بين المرأة والرجل في ما يتعلق بالواجبات الأسرية والمسؤوليات الوالدية، بما في ذلك حملة وسائط الإعلام المعنونة ”ا نشط يا أبي “ ، ومشروع ” نحن جميعا نشطون “ الذي يشجع التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية بالنسبة لمسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، والتي تعمل على استدامة الأدوار التقليدية للزوجة، وتقوض الوضع الاجتماعي للمرأة، وتنال من آفاقها التعليمية والمهنية.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وضع وتنفيذ سياسات شاملة مقرونة بتدابير استباقية ومستمرة تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان، للتغلب على المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وإشراك منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام الجماهيرية في تنفيذها؛

(ب) مراعاة عدم التمييز، والمساواة بين المرأة والرجل بالقدر المناسب في السياسات التعليمية والمناهج الدراسية الوطنية الأساسية وما يتعلق بها من وثائق، وإدراجها أيضا في التدريب الأساسي والمستمر للمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات؛

(ج) استخدام تدابير مبتكرة تستهدف الأطفال والآباء لتعزيز فهمهم لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، والعمل من خلال النظام التعليمي الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، ومع وسائط الإعلام لتكريس صور إيجابية وغير نمطية للمرأة؛

(د) رصد واستعراض جميع التدابير المتخذة بغرض تقييم تأثيرها بانتظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

العنف ضد المرأة

19 - ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف الأسري (2008) والقرار المتعلق بالبرنامج الوطني بشأن منع العنف الأسري الذي يغطي الفترة (2009-2014). وترحب اللجنة أيضا بإدراج العنف المنزلي بوصفه جريمة محددة في القانون الجنائي الجديد (2008). وتلاحظ اللجة أنه خلال الفترة من 2008 إلى 2011، أُجري أول استقصاء وطني بشأن مدى القدرة والتصدي للعنف في الوسط المنزلي وفي مجال الشراكات. وأظهر الاستقصاء أن عدد حالات العنف المنزلي التي تم اكتشافها وتحديدها ومعالجتها بواسطة السلطات قد زاد في السنوات الأخيرة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف دورات التعليم والتدريب بالنسبة للجهاز القضائي، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي التدريس، والأخصائيين الاجتماعيين لتحسين قدرة المهنيين على منع العنف وزيادة الوعي بالفوارق بين الجنسين في التعامل مع النساء ضحايا العنف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم القيام على نحو شامل بحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص؛

(ب) إصدار أحكام متساهلة من قِبَل المحاكم على مرتكبي أعمال العنف المنزلي؛

(ج) عدم وجود آلية دائمة لتنسيق ورصد وتقييم فعالية التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة؛

(د) أن شبكة دور الإيواء ومراكز الأزمات لا تغطي جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف وأنه لا يمكن الحصول على المشورة والمساعدة المجانيتين بالنسبة لجميع النساء من ضحايا العنف، من قبيل نساء الروما، والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنِّات؛

(هـ) الفعالية المحدودة للحماية المقدمة لضحايا العنف المنزلي بما في ذلك عدم إنفاذ الأوامر الزجرية الصادرة ضد الجناة المزعومين؛

(و) محدودية فرص الحصول على البيانات المصنفة الشاملة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي.

20 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بحيث تشمل جميع أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص، واعتماد وتنفيذ البرنامج الوطني لمنع العنف المنزلي للفترة من عام 2015 إلى عام 2020؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التحقيق والمقاضاة بصورة تامة في جميع أعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، وأن تتناسب الأحكام الصادرة بحق الجناة مع خطورة الجريمة؛

(ج) إنشاء آلية دائمة لتنسيق ورصد وتقييم فعالية التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(د) ضمان تلبية شبكة دور الإيواء ومراكز الأزمات لاحتياجات إقامة جميع النساء من ضحايا العنف في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف دون تمييز، وأن تكون المراكز مجهزة بالموظفين المؤهلين، وأن توفَّر لها الموارد المالية الكافية لتسيير أعمالها بشكل فعال؛

(هـ) التأكد من تنفيذ الأوامر الزجرية بصورة فعالة وأنه يتسنى للنساء من ضحايا العنف الوصول إلى أماكن الإيواء بشكل مناسب من أجل الحصول على الحماية المادية والقانونية والطبية والنفسية، فضلا عن سُبُل الانتصاف الفعالة والتعويضات المناسبة؛

(و) وضع آلية موحدة لجمع البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والسن والعلاقة بين الجاني والضحية، بصورة منهجية، في ما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والمقاضاة والإدانات والعقوبات الصادرة بحق مرتكبي العنف ضد المرأة؛

(ز) تنظيم تدريب بشأن التطبيق الدقيق لأحكام القانون الجنائي في ما يتعلق بالعنف المنزلي، للقضاة والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، فضلا عن حملات التوعية بشأن الطبيعة الجنائية للعنف المنزلي، للجمهور عامة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

21 - ترحب اللجنة بتعديل القانون الجنائي ليشمل أحكاما تتصل بالاتجار بالأشخاص واستغلال ضحايا الاتجار لأغراض البغاء، وتشديد العقوبات بشأن تلك الجرائم. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد وتنفيذ خطط العمل التي وضعها الفريق العامل المشترك بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التثقيف والتدريب في مجال الأنشطة التي تضطلع بها الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية، والموجهة إلى السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون وضباط شرطة الحدود والأخصائيين الاجتماعيين. وترحب بإمكانية حصول ضحايا الاتجار على تصاريح إقامة مؤقتة، غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود قوانين شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين بشأن الاتجار بالأشخاص؛

(ب) انخفاض معدل المحاكمات والإدانات في قضايا الاتجار بالبشر، برغم ارتفاع عدد الضحايا المبلَّغ عنهم؛

(ج) عدم وجود آليات مناسبة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر المحتاجين إلى الحماية، وإحالتهم؛

(د) محدودية فرص الحصول على البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر المصنَّفة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية؛

(هـ) عد توفُّر إعادة التأهيل المنظَّم بصورة منهجية، وإعادة الإدماج بما في ذلك إسداء المشورة وتوفير العلاج الطبي والدعم والعلاج النفسيين، بما في ذلك التعويض لضحايا الاتجار بالبشر، وبخاصة لغير المواطنين السلوفينيين وغير الأوربيين، الذين يستبعدون من برامج التعويض القائمة؛

(و) عدم وجود فرص دخل بديلة للنساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء.

22 - توصي اللجنة بأن تقوم الدول الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل يراعي الفوارق بين الجنسين بشأن الاتجار بالأشخاص؛

(ب) التحقيق والمقاضاة والمعاقبة بشأن جميع قضايا الاتجار في الأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، والتأكد من أن الأحكام الصادرة بحق الجناة تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد وتقديم الدعم إلى النساء المعرضات لخطر الاتجار، وبخاصة الروما، والمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء؛

(د) تحسين فرص الحصول على البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار مصنَّفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية؛

(هـ) تيسير إمكانية حصول ضحايا الاتجار على الرعاية الصحية والمشورة بشكل كافٍ، وتعزيز هذه الخدمات من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية المعززة لمراكز العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى التدريب الموجَّه للأخصائيين الاجتماعيين؛

(و) تعديل قانون تعويض ضحايا الجرائم للتأكد من حصول جميع ضحايا الاتجار بالبشر، بصرف النظر عن جنسيتهم، على الحماية والتعويض بشكل فعَّال، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض؛

(ز) تعزيز خدمات الدعم لضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي؛

(ح) توفير فرص دخل بديلة للنساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء؛

(ط) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر، مثل الفقر والبطالة المرتفعة بين النساء والفتيات؛

(ي) مواصلة جهود التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما في ذلك تبادل المعلومات، لمنع الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة.

23 - وتسلِّم اللجنة بنجاح تنفيذ الحصص الإلزامية للانتخابات الوطنية والمحلية والأوروبية التي أدّت إلى زيادة كبيرة في تمثيل المرأة السلوفينية في البرلمان الوطني (35,6 في المائة) وفي المجالس المحلية (31,8 في المائة)، وفي البرلمان الأوروبي (50 في المائة). وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المساواة بين الجنسين قد تحققت في الجهاز الحكومي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التدني الشديد للنسبة المئوية للنساء في المجلس الوطني، وبين رؤساء البلديات، وفي المناصب الإدارية، وفي المجالس الإشرافية للشركات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن المرأة في السياسة، كثيرا ما تكون هدفا للسخرية والتحرش، بسبب نوع الجنس، وتواجه مواقف ثقافية سلبية وقوالب نمطية جنسانية من جانب الأحزاب السياسية ووسائط الإعلام والناخبين.

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إعادة تقديم الاقتراح بإدخال تعديلات على قانون انتخابات الجمعية الوطنية، تمهيدا لاعتماده، مما سيتيح زيادة تمثيل كلا الجنسين في قوائم مرشحي الأحزاب السياسية من 35 إلى 40 في المائة، والأخذ بنظام مرشحة مقابل كل مرشح ( zipper system )، في النصف الأول من كل قائمة للمرشحين في الانتخابات؛

(ب) التعجيل بإعداد واعتماد التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، مثل حصص نوع الجنس من أجل زيادة تمثيل المرأة في الإدارة وفي المجالس الإشرافية للشركات؛

(ج) استحداث حصص جنسانية بنسبة 35 في المائة على الأقل في جميع هيئات اتخاذ القرارات المنتخبة أو المعينة، على كل من الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك المجلس الوطني، ووظائف رؤساء البلديات، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة أخرى، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، من قبيل نظام تكافؤ الجنسين في التعيينات، والتعجيل بتوظيف النساء في المناصب العليا؛

(د) تكثيف حملات التوعية للسياسيين والصحفيين والمعلمين وعامة الجمهور، ولا سيما الرجال، لتعزيز الفهم بأن المشاركة التامة للمرأة على أساس من المساواة مع الرجل، في الحياتين السياسية والعامة شرط لإعمال حقوق الإنسان للمرأة بالكامل؛

(هـ) مواصلة توفير التدريب للمرأة في ما يتعلق بمهارات القيادة، وإطلاق الحملات، وبناء القواعد الشعبية لإعدادهن كمرشحات لمناصب في الحياة السياسية في مختلف مجالات الإدارة العامة؛

(و) النظر في اعتماد تدابير تشريعية لمكافحة التحرش السياسي، بما في ذلك عن طريق قانون محدد.

الجنسية

25 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من التدابير المعتمدة مؤخرا وإجراءات المسار السريع لتنظيم أوضاع الأشخاص الذين تم شطبهم من سجل المقيمين الدائمين ونُقلوا إلى سجل الأجانب عقب استقلال الدولة الطرف، وتوفير سُبُل الانتصاف والتعويض لهم، لا يزال عدد منهم، بمن فيهم نساء وفتيات في حالات الضعف، لم يستفيدوا من التحسينات التي أُدخلت على وضعهم.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تقوم بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح الإقامة الدائمة لجميع الأشخاص الذين حُذفت أسماؤهم من سجل المقيمين الدائمين في عام 1992؛

(ب) أن تكفل أنه بالإضافة إلى حصول جميع النساء والفتيات الذين حُذفت أسماؤهن من السجل على تعويض مالي، يكون لهن الحق في الحصول على مدفوعات اشتراكات التأمين الصحي الإلزامية، والنظر على سبيل الأولوية في برامج المساعدة الاجتماعية والأموال العامة، والمنح الدراسية الحكومية، والسكن، والوصول إلى النظام التعليمي، على أساس من المساواة مع مواطني سلوفينيا، والمشاركة أو المعاملة على سبيل الأولوية، في برامج الإدماج؛

(ج) تيسير لمّ شمل الأسر في ظل ظروف أكثر ملائمة للنساء والفتيات.

التعليم

27 - ترحب اللجنة بارتفاع معدل التحاق النساء والفتيات بجميع مستويات التعليم ولا سيما التعليم العالي، حيث تُعد مشاركتهن أعلى بكثير من مشاركة الرجال. وتلاحظ اللجنة مختلف الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها للحد من الفصل بين الجنسين في التعليم الثانوي والتعليم المهني العالي. وترحب أيضا بالتدابير المتخذة في إطار استراتيجية التعليم للروما من أجل إدراج المزيد من أطفال الروما وبخاصة الفتيات، في مجال التعليم، وتدريب واستخدام مساعدين من الروما في المدارس. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الفصل المستمر في ميادين الدراسة على مستوى التعليم العالي، حيث تتركز النساء في مجالات تهيمن فيها الإناث بصورة تقليدية، وتمثَل فيها المرأة تمثيلا ناقصا في مجالات الرياضيات، والمعلوماتية، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا؛

(ب) عدم وجود تقييم للأثر الجنساني لتنفيذ استراتيجية التعليم لطائفة الروما، وعدم وجود بيانات إحصائية، مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر، وبشأن معدلات الالتحاق بالمدارس، ومعدلات الحضور والتسرُّب في صفوف فتيات طائفة الروما في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التقليدية التي قد تثبط الفتيات عن التسجيل في ميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة من قبيل العلوم والتكنولوجيا، والتسريع بالجهود الرامية إلى تزويد الفتيات بالمشورة المهنية في ما يتعلق بالانتظام في مسارات مهنية غير تقليدية، بما في ذلك التدريب المهني غير القائم على القولبة النمطية؛

(ب) إجراء تقييم للأثر الجنساني لتنفيذ استراتيجية التعليم لطائفة الروما وتوفير بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر، بشأن معدلات الالتحاق بالمدارس، والحضور، والتسرب، للفتيات من طائفة الروما في المستويين الابتدائي والثانوي.

العمالة

29 - ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لزيادة إمكانية توظيف النساء العاطلات عن العمل المسجلات لمدة طويلة وتشجيع مباشرتهن للأعمال الحرة والعمالة الذاتية. وتلاحظ اللجنة التدني النسبي للفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف (3,2 في المائة)، والجهود الرامية إلى تحسين التوفيق بين العمل والحياة الأسرية بصورة أفضل، وتشجيع تقاسم المسؤوليات الوالدية، بما في ذلك من خلال وضع أشكال خاصة من العمل لبعض لوقت للأمهات والآباء الذين لديهم أطفال حتى عمر معين، واستحداث إجازة الأبوة المدفوعة الأجر بالكامل، وتوفير مرافق رعاية الأطفال العالية الجودة. وتلاحظ اللجنة أيضا التدابير المتخذة لإدراج نساء الروما في برامج العمالة النشطة التي تنفذها دائرة العمل. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) الارتفاع غير المتناسب في معدل البطالة بين النساء، ولا سيما الشابات وذوات التعليم العالي، والنسبة المئوية المنخفضة لمباشرات الأعمال الحرة مقارنة بالذكور من مباشري الأعمال الحرة؛

(ب) الفصل المهني في سوق العمل، وبخاصة في مجال العلوم الإنسانية، والصحة والعمل الاجتماعي والتعليم حيث تمثَل المرأة تمثيلا زائدا، وفي مجال التعدين والمحاجر وصناعات البناء حيث تمثَل المرأة تمثيلا ناقصا؛

(ج) الفجوة الكبيرة في الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية مثل صحة الإنسان، وأنشطة العمل الاجتماعي (25,1 في المائة) أو الأنشطة المالية والتأمينية (24,8 في المائة)، ومحدودية إمكانية حصول المرأة على المهارات والوظائف الجيدة الأجور؛

(د) التقسيم غير المتكافئ للأعمال المنزلية بين المرأة والرجل حيث تواصل المرأة القيام بأكبر نصيب من العمل المنزلي حتى وإن كانت تعمل كامل الوقت؛

(هـ) الاستخدام المفرط لعقود العمل القصيرة الأجل المتتالية بالنسبة للعاملات الأحدث سنا على وجه الخصوص، مما يقوِض الأمن الوظيفي في حالة الحمل؛

(و) التهميش والإقصاء المستمرين للنساء من طائفة الروما والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة من سوق العمل الرسمي.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بما يتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية للنساء والرجال في سوق العمل ولا سيما بالنسبة للشابات ذوات التعليم العالي، ووضع برامج تدريب خاصة وتقديم المشورة لمختلف فئات النساء العاطلات عن العمل، بما في ذلك من خلال تشجيع النساء على مباشرة الأعمال الحرة؛

(ب) اعتماد وتنفيذ سياسات عامة لها أهداف ومؤشرات محددة زمنيا لقلب مسار الأنماط الثقافية وتغيير القوالب النمطية الجنسانية التقليدية ومعايير الأدوار المتناسبة مع نوع الجنس في المجتمع والتي يجري تناقلها عن طريق التدريس وتربية الأطفال، وذلك من أجل القضاء على الفصل المهني وتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك في المجالات المخصصة تقليديا للرجال، عن طريق توفير التدريب التقني والمهني المكثف للنساء في تلك المجالات؛

(ج) التصدي للفجوة في الأجور بين الجنسين، مع الأخذ في الاعتبار بالتوصيات الواردة في الدراسة التي أجرتها رابطة النقابات العمالية الحرة في سلوفينيا وجماعة الضغط النسائية لسلوفينيا، المسماة “الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي، والفجوة في الأجور بين الجنسين” بالتعاون مع تلك المنظمات، وتحسين فرص حصول المرأة على الوظائف التي تتطلب مهارات والجيدة الأجر، بما في ذلك من خلال التنويع في مجالات الدراسة والتدريب المهني للرجال والنساء والفتيان والفتيات؛

(د) تعزيز مبادرات التوعية والتثقيف لكل من المرأة والرجل على تقاسم مسؤوليات البيت والأسرة وتقديم حوافز للمشاركة النشطة من جانب الرجال في تلك المهام؛ وزيادة استخدام إجازة الأبوة من جانب الآباء والتأكد من وفاء أصحاب العمل بالالتزام القانوني بإتاحة مثل تلك الإجازة وذلك باستحداث إجازة أبوة إلزامية؛

(هـ) القيام بشكل وثيق برصد ظروف العمل للمرأة بعقود قصيرة الأجل، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش مواقع العمل، وإعادة إدماج المرأة العائدة للعمل بعد فترات تربية الأطفال، في سوق العمل؛

(و) زيادة فرص الحصول على التوظيف الرسمي وفرص مباشرة الأعمال الحرة للنساء، بمن فيهن نساء الروما والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة الأخرى والفئات المهمشة، وتحسين إمكانيات جمعهن بين الحياة العملية وحياة الأسرة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق عدد مرافق رعاية الأطفال؛

(ز) تطبيق التشريعات والممارسات القائمة لضمان وصول المرأة إلى آليات فعالة للشكوى من التمييز في العمل، وضمان إنفاذ جزاءات مناسبة على أرباب العمل المتورطين في ممارسات تمييزية.

الصحة

31 - تلاحظ اللجنة أنه قد أُعدت برامج خاصة من أجل تعزيز وحماية الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق المرأة. وتسلِّم اللجنة بأن التعليم الإلزامي المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس الابتدائية والثانوية وأنشطة زيادة مستوى الوعي، قد أدّت دورا مهما في الحد من الإجهاض بين المراهقات ومعدلات حمل المراهقات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التخفيضات في الميزانية الصحية واشتراط أن تقوم المرأة بتغطية 20 في المائة من نفقات خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية تترتب عليها آثار سلبية بالنسبة لصحة المرأة، وبخاصة بين المراهقات والنساء من الفئات المحرومة والمهمشة، مثل النساء اللاتي يعشن في ظروف الفقر، وطالبات اللجوء واللاجئات، ونساء الروما، والنساء من ضحايا العنف.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية لحماية وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة وتوفير خدمات الرعاية الصحية العامة والجنسية والإنجابية الرفيعة الجودة والميسورة التي يغطيها التأمين الصحي الإلزامي، وبخاصة للمراهقات والنساء المنتميات إلى فئات محرومة أو مهمشة، مثل النساء الفقيرات، وطالبات اللجوء، واللاجئات، ونساء الروما، والنساء من ضحايا العنف.

تمكين المرأة اقتصاديا

33 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير التقشفية، ولا سيما خفض بدلات إعالة الأطفال، واستحقاقات المعاش التقاعدي، كان لها أثر غير متناسب على النساء، نظرا لأنها المتلقي الرئيسي للخدمات الاجتماعية المقدمة من دولة الرفاه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن انخفاض مستويات الاستحقاقات الاجتماعية ومعايير الأهلية الصارمة جدا تُسفر عن استبعاد كثير من النساء اللاتي يعشن في الفقر، وبخاصة الأمهات الوحيدات، والمسنات، والنساء اللاتي لم يسبق لهن العمل، من الحماية الاجتماعية.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج المنظور الجنساني في قوانين وسياسات التقشف لضمان احترام حقوق الإنسان للمرأة، وبخاصة في أوقات القيود المالية والأزمات الاقتصادية؛

(ب) إجراء تقييم منتظم لأثر تلك القوانين والسياسات على حياة النساء وأسرهن؛

(ج) استعراض قوانين التقشف التي أثرت في المرأة بصورة غير متناسبة، وبخاصة تلك المتعلقة ببدلات إعالة الأطفال، والاستحقاقات الاجتماعية ونُظم المعاشات التقاعدية؛

(د) القيام عن كثب برصد برنامج الضمان الاجتماعي الوطني والتأكد من تنفيذه بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين.

النساء الريفيات

35 - تلاحظ اللجنة مختلف البرامج الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. غير أنه يساورها القلق لأن 27,3 في المائة فقط من المزارع العائلية تديرها النساء نتيجة للأنماط التقليدية والاجتماعية التي تجعل من الأزواج مهيمنين كملاك مسجلين للمزارع.

36 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسات وبرامج خاصة ترمي إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بما في ذلك بتشجيع امتلاكهن للأرض.

اللاجئات وطالبات اللجوء

37 - تلاحظ اللجنة أن عددا من اللاجئات وطالبات اللجوء دخلن الدولة الطرف مؤخرا، وأنه قد أُعطيت أولوية لتوفير دور إيواء وخدمات أساسية لهن. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن دور الإيواء مكتظة، ولا توفر الرعاية الطبية، والظروف الصحية، والدعم النفسي، والمشورة القانونية بصورة كافية، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، اللاتي يتأثرن بصورة غير متناسبة من تلك الحالة.

38 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية جميع النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء وتعزيز جهودها، الرامية إلى تحسين ظروفهن المعيشية من خلال توفير الرعاية الصحية، وتهيئة الظروف الصحية والدعم النفسي والمشورة القانونية بشكل مناسب، ولا سيما بالنسبة للنساء اللواتي لديهن أطفال والحوامل أو المعرضات لخطر الاتجار أو ضحايا العنف، واتخاذ تدابير محددة للحد من الاكتظاظ في دور الإيواء. كما تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية وأن تتبع نهجا يراعي الفوارق بين الجنسين في ما يتعلق بالتدفقات المستمرة للاجئين وبالنسبة لطلبات اللجوء، بما في ذلك في المسائل الإجرائية، بما يتماشى مع الحقوق التي تشملها الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية لمركز اللاجئ، واللجوء، والجنسية وانعدام الجنسية للمرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

39 - ترحب اللجنة بتجريم زواج الأطفال و/أو الزواج القسري. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية استجابة الدولة الطرف في ما يتعلق بمنع الجرائم من هذا القبيل والمقاضاة والمعاقبة بشأنها، ولا سيما بين السكان من طائفة الروما، وبشـأن النهج التساهلي المزعوم لمراكز العمل الاجتماعي في ما يتعلق بإنفاذ الحظر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا في ما يتعلق بآليات الانتصاف غير المناسبة والمتاحة لضحايا زواج الأطفال و/أو حالات الزواج القسري، فضلا عن عدم وجود بيانات بشأن مدى انتشار هذه الظاهرة.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظام لتتبع جميع الحالات التي تتعلق بزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ولا سيما بين السكان من طائفة الروما؛

(ب) التحقيق في تلك الحالات والمقاضاة بشأنها بصورة فعالة، من أجل تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) زيادة برامج التوعية، ولا سيما بين طائفة الروما، بشأن الأثر الضار لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري على صحة وتنمية وتعليم الفتيات؛

(د) توفير إعادة التأهيل وخدمات المشورة ودور الإيواء لضحايا زواج الأطفال و/أو ضحايا الزواج القسري، بصورة مناسبة، وزيادة وعي الموظفين في مراكز العمل الاجتماعي، بشأن كيفية تحديد الفتيات من ضحايا تلك الممارسات الضارة والتعامل معهن بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين؛

(هـ) إجراء دراسة متعمقة عن زواج الأطفال، والزواج المبكر والقسري، ولا سيما في ما بين السكان من طائفة الروما، لتحديد أسبابها الجذرية وتقييم حجمها.

41 - تلاحظ اللجنة أن 71 في المائة من المستفيدين من الإعالة، هم من الأمهات الوحيدات اللاتي يشكلن 84 في المائة من جميع الأسر الوحيدة الوالد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تكفل الإنفاذ الفعال للإجراءات في حالة عدم سداد التزامات النفقة، مما يؤثر بصورة غير متناسبة في الأمهات الوحيدات.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لكفالة الحصول على مدفوعات نفقة إعالة الأطفال بمقادير كافية، وأن تُنشئ آليات لتقديم الدعم للأسر الوحيدة العائل وللأطفال الذين لم يقم الآباء أو الأمهات بالوفاء بالتزامات نفقتهم؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي رقم 23 بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وإنفاذها (1973).

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في ما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

44 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وفقا لأحكام الاتفاقية في جميع مراحل عملية التنفيذ لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

45 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منهجية ومتواصلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في ما بين الآن وبين تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا تطلب اللجنة أن يتم نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية وعلى جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والهيئات القضائية لإتاحة تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل رابطات أرباب الأعمال، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بأن يجري نشر هذه الملاحظات الختامية بالشكل المناسب على مستوى المجتمع المحلي ليتسنى تنفيذها. وتطلب اللجنة بالإضافة إلى ذلك من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، والبروتوكول الإضافي لها والأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة على جميع الجهات المعنية.

التصديق على المعاهدات الأخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) ، من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة، ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واللتين لم تصبح الدولة الطرف طرفا فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 38 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I) .