الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 627

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 15 تموز/يوني ه 2003، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني للمغرب (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من المغر ب (CEDAW/C/MOR/2وCEDAW/PSWG/2003/II/ CRP.2/Add.3)

1- بناء على دعوة الرئيسة، عاد وفد المغرب إلى أماكنه حول مائدة اللجنة.

2- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة بموجب المادة 10 إلى 14 من الاتفاقية.

3- السيدة خان قالت أنه جاء في التقرير أن النظام التعاقدي يقوم على مبدأ أن ه من الخطأ التمييز ما بين الذكور والإناث من العمال, وذلك في حالة تساوي الجنسين في جميع العوامل الأخرى. وتتضمن الاتفاقية مع ذلك على أن المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية تعتبر حقا. ومن المفيد معرفة ما إذا كان ق انون العمل الجديد يتضمن أحكاما تحظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام. وتساءلت فيما إذا كانت العقود تنفذ لجميع أنماط الاستخدام, بما في ذلك العمل لبعض الوقت, والاستخدام في القطاع غير الرسمي, والعمل الزراعي. وأضافت في هذا الشأن أن تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور في الزراعة يعد إنجازا هاما.

4- السيدة تافاريس داسيلفيا تساءلت عما إذا كانت الفتيات يتمتعن بمجانية التعليم على مختلف مستوياته. وقالت إنها تودّ كذلك معرفة السبب الذي من أجله ازداد معدل التسرب من المدارس, وما إذا كانت قد اتخذت تدابير لكبح هذا الاتجاه, وما إذا كان هدف رفع نسبة الالتحاق بالمدارس إلى نسبة 80 في المائة قد تحقق.

5- وبالإضافة إلى ذلك, سألت عما إذا كانت قد اتخذت تدابير لتحسين وضع العاملات المنزليات وما إذا كان التشريع الخاص بالمضايقة الجنسية قد صدر. وتساءلت أخيرا عما إذا كان قانون العمل مازال في شكل مسّودة أو أنه اعتمد.

6- السيدة جبر قالت إنها تؤيد التأكيد على التعليم بهدف النهوض بحالة المرأة. وأرادت الوقوف على المزيد من المعلومات ع ن الجهود المبذولة من أجل تحسين تعليم المرأة, وخاصة في المناطق الريفية.

7- وأثنت على الحكومة لانضمامها إلى اتفاقيات العمل الدولية؛ وأضافت أنها تأمل في أن تنعكس تلك الالتزامات في سياسة العمل. كما أنها ترحّب بالحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالتدريب في مجال المساواة بين الجنسين, وبالتدابير المتخذة لتحقيق ظروف أفضل للعاملات.

8- السيدة باتي ن سألت عن التدابير المزمع اتخاذها لتحسين أوضاع المرأة في المناطق الريفية, بما في ذلك بوجه خاص برامج الائتمان, وللحد من التمييز في مجال العمل.

9- السيدة أشمد تساءلت عما إذا كانت حقوق المرأة تعدّ من حقوق الإنسان في المغرب, وخاصة في مجال ثقافة حقوق الإنسان, وكذلك عما إذا كان موجهو مدرسي اللغات والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية يركزون على مراعاة المنظور الجنساني , وأشارت إلى أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإسلام يمثل تحديا صعبا. وسألت عما إذا كانت التدابير التي تتخذ للقضاء على الأنماط التمييزية تقوم على أساس مبدأ أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان, وعما إذا كانت مناهج حقوق الإنسان تعكس صورا إيجابية للفتاة والمرأة . وأضافت أخيرا أنها تود أن تعرف نسبة النساء بين الأشخاص الذين يستفيدون من التدريب في مجال محو الأمية, وما إذا كان هذا التدريب يركز أيضا على حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان.

10- السيدة كواكو اقترحت أن تنظر الحكومة في اعتماد برنامج يعمل الأطباء بموجبه في المناطق الريفية على أساس التناوب بغية معالجة التفاوت الواسع بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مجال توافر الأطباء.

11- وأثنت على المغرب لأنها قضت على ممارسة ختان الإناث.

12- السيد لوليشكى (المغرب) قال إ ن قانون العمل الجديد قد اعتمد مؤخرا بعد عملية مطولة أسهم فيها كثير من المشاركين. وأضاف أن ال صك الذي أسفرت عنه هذه العملية قد صمم تصميما جيدا, وأنه سيساعد في تنمية حقوق الإنسان, وخاصة حقوق المرأة. وعلى الرغم من أن الدراسة مجانية بالفعل, فإن هناك مصاريف كثيرة إضافية للالتحاق بالمدارس, مثل توفير الملابس والمؤونة والنقل. وثمة حكومات محلية في المناطق النائية تقدم الوجبات والسك ن , كما أن هناك منظمات دولية ووطنية غير حكومية تبذل جهودا للحد من ارتفاع تكلفة التحاق الطلبة المحرومين بالمدارس.

13- السيدة إدريسى (المغرب) قالت إنه على الرغم من أن الدستور المغربي يعترف بالحق في العمل, فإنه من الصعب تنفيذ هذا الحق في غياب مستويات اقتصادية عليا وديمقراطية اجتماعية فعلية. ودعت مدونة الأحوال الشخصية إلى المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة ؛ ومن ثم لا يوجد تمييز في هذا القطاع. وذكرت أنه لا يمكن حصر عدد العاملين في القطاع غير الرسمي, أو تحديد مستويات الأجور. أما في القطاع الخاص فإن الأجور يحددها العقد المبرم بين صاحب العمل والمستخدم, ويمكن تحقيق المساواة في المؤسسات الكبيرة ولكن تأكيد ذلك أقل في المؤسسات الأصغر. وأضافت أن هناك جهودا تبذل لرفع مستوى الوعي نظرا لأن النساء , كقاعدة عامة, لا يملكن الوسيلة للدخول في مفاوضات بشأن العقود.

14- واستطردت قائلة إن المادة 9 من قانون العمل الجديد تحظر التمييز على أسس عديدة, منها العرق والديانة والجنس والحالة المدنية وعضوية الأحزاب والاتحادات . ويخضع من ينتهكون أحكام هذه المادة لغرامات تتراوح ما بين 15000 درهم و25000 درهم, وضع ف هذا المبلغ في حالة ارتكاب انتهاك ثان لها. وقد وضعت الحكومة برامج تدريب وتوعية للأشخاص الذي يتولون الإشراف على تنفيذ تشريع العمل, وخاصة لمفتشي العمل الذين تشمل مهامهم حقوق الإنسان, مع مراعاة البعد الخاص بنوع الجنس في هذه الحقوق . وبالإضافة إلى ذلك, هناك مراكز اتصال في مختلف الإدارات الوزارية التي أنشأها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بين أمور أخرى. ولا يزال يتعين عمل الكثير في كل من القطاع غير الرسمي والقطاع الريفي, رغم أن الدور الرئيسي للمرأة الريفية في التنمية معترف به على نطاق واسع.

15- وتتناول المادة 4 من قانون العمل فئة العاملين في المنازل, وهي فئة هامة, ولكن التدابير اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام لم تحدد بوضوح بعد وفيما يتعلق بالأمهات العاملات, زيدت إجازة الأمومة من 12 إلى 14 أسبوعا كما م ُ نحت الأمهات, لمدة عام بعد الولادة ، ساعة راحة يوميا لإرضاع مواليدهن. أما المنشآت التي تستخدم 50 امرأة أو أكثر فيطلب منها تهيئة مكان مناسب تستريح فيه النساء ويرضعن فيه أطفالهن ، وتوفير مقاعد مريحة للنساء الحوامل.

16- السيد عزيزي (المغرب) قال إن وزارة الزراعة وعددا من الهيئات والمؤسسات الأخرى تنفذ برامج للنهوض بالعمالة من أجل المرأة الريفية, فضلا عن برامج نموذجية ترمي إلى الحد ّ من الفقر والتهميش . وقد أحدثت تلك البرامج, التي تشمل التدريب ونشر المعلومات, وتمكين المرأة خصوصا من الحصول على الإئتمان ومن إنشاء مشاريع خاصة بها, آ ثارا عميقة على حياة النساء المغربيات.

17- السيدة شاكر قالت إن حكومتها اتخذت تدابير للحدّ من تسّرب التلاميذ من المدارس ولكفالة احترام الحق في التعليم. وخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003, التحق بالمدارس نحو 92 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و11 سنة, وقالت أنها تأمل في أن تصل هذه النسبة إلى 94 في المائة في السنة الدراسة القادمة؛ وأضافت أن 66.5 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 سنة, و41 في المائة من الأطفال ما بين 15 و17 سنة التحقوا بالمدارس خلال تلك الفترة.

18- ومضت تقول إن 95000 فتاة استفدن منذ سنة 2000 من برامج حكومية وفرت لهن الغذاء والرواتب الشهرية والمسكن والإقامة الداخلية للطالبات, ولاسيما للفتيات الوافدات من مناطق ريفية, وذلك سعيا إلى إدماجهن في النظام المدرسي.

19- وذكرت أن برامج التعليم الوطني في المغرب تقوم على دعائم أربعة, هي : التسامح الديني, واحترام جميع الحضارات وحقوق الإنسان والمسؤولية المدنية. وأضافت أن حكومتها بدأت حملة لمحو الأمية, ولاسيما من أجل النساء, إذ تبلغ نسبة الأمية بينهم 62 في المائة .

20- السيدة بكار قالت إن حكومتها والمجتمعات المحلية تنسق جهودها من أجل بلوغ الرعاية الصحية لمن يعيشون في المناطق غير الساحلية, بما في ذلك إنشاء مراكز صحية مجتمعية ومستشفيات إقليمية. وتشجع حكومتها الأطباء على العمل لمدة ثلاث سنوات في المناطق الريفية التي تعيّنها وزارة الصحة كمناطق ذات أولوية, وذلك بإعفائهم من الاختيارات التنافسية للخدمة المدينة, وقد تم تعيين أكثر من 300 طبيب في السنوات الأخيرة.

المادتان 15 و16

21- السيدة نجنا كادجا أعربت عن قلقها بشأن مدونة الأحوال الشخصية, التي " تستمد مصادرها من الشريعة الإسلامية, وأساسا من المذهب المالكي... " (CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.3/para.38)وقالت إن بعض ت فس ي رات الإسلام تعيق الإصلاح في مجال تشريعات الأسرة. ولذلك يتعين على المغرب أن توضح جوانب قوانين الأحوال الشخصية التي لا تقوم على أساس المذهب المالكي أو الشريعة, وتبين كذلك إمكانات إبطال أو تعديل القوانين المستمدة منها. وذكرت أن نحو 13 في المائة من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 المخصصة للمرأة سنة متزوجات بالفعل ومن ثم يتعرضن لعنف أزواجهن في سنّ مبكرة. كما يجب توفير مزيد من المعلومات عن حق المرأة في الحصول على الطلاق وعن غير ذلك من القوانين والممارسات التمييزية , بما في ذلك مثلا, المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية, التي تنص على أن المرأة فوق 21 سنة التي توفى والدها هي وحدها التي تستطيع الزواج دون أن يمثلها و لي ّ ذكر.

22- السيدة بلميهوب زرداتتى قالت إن الوفد لم يتناول المادتين 15 و16 في التقرير بشكل كاف, وتساءلت عما إذا كان ذلك بسبب تحفظه عليهما . وأضافت أن النص الوارد في قانون الأحوال الشخصية بشأن ضرورة وجود ولي للفتاة عند زواجها ليس له أساس في القرآن. ذلك أن أي زواج يعقد بدون رضا الطرفين يشكل إخلال ا بكل من الشريعة الإسلامية والقانون المدني الحديث. وقالت إن عدم وجود اتفاق يسبق الزواج يؤدي إلى تضرر النساء من القوانين السائدة غير الم ن صفة والمتعلقة بالملكية والميراث عند الطلاق أو عند وفاة الزوج. على أنه لا شيء في الآيات القرآنية المخصصة للمرأة يمنع المشرّعين من النص على تسويات بشأن الملكية المشتركة ودون سنّ قانون أساسي لتلافي ذلك الظلم.

23- السيدة سيمونوفييه أشارت إلى أن دستور المغرب يكفل المساواة بين الرجل والمرأة قبل الزواج, وسألت عن التدابير التي اتخذت لضمان المساواة في الحقوق, بما في ذلك الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وذكرت أنها سمعت عن أمهات غير متزوجات هجرن أطفالهن أو قتلنه م بعض وضعهن لهم ، وعن أباء يتعرضون للسجن إذا اعترفوا بأبوتهم لطفل من أم غير متزوجة. وأشارت إلى أن ه من المفيد توفير مزيد من المعلومات عن أي جهود تبذل لتغيير أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تتناول الأمهات غير المتزوجات.

24- السيدة غاسبار قالت إن عدم المساواة في الزواج يؤثر سلبا على نظرة المرأة إلى نفسها وتقو ض استقلاليتها. وهي ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير الحكومية المتخذة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، أي المدوّنة، مما يلزم لإصلاح و ضع المرأة ومن ثم يؤدي إلى مزيد من التنمية في المغرب.

25- السيدة مورفاي تساءلت عما إذا كانت حكومة المغرب قامت بخطوات للتنسيق بين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة فيما بين الوزارات المختلفة, واقترحت تشكيل لجنة مخصصة لهذا الغرض من مجموعات مهنية, ومن ضحايا العنف الجنسي, بما في ذلك الاتجار بالأشخاص, وكذلك من منظمات غير حكومية, بغية وضع خطة عمل موحدة لمحاربة العنف ضد المرأة.

26- السيدة غونزاليز قالت إن ست سنين مرت على النظر في التقرير الأوّلى للمغرب, ولا تزال هناك مع ذلك علامات غير مشجعة تشير إلى وجود تمييز ضد المرأة في أمور الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال, ولا يزال ي ُ عترف بالرجال وحدهم كأرباب للأسر. وأضافت أنه لا ينبغي التذرع بالعادات الثقافية لتبرير انتهاك حقوق الإنسان, وهي حقوق ثابتة.

27- السيد لويشكي (المغرب) أثنى على اللجنة لأنها وفرت محفلا مفيدا يعكس تماما مختلف ما في العالم من ثقافات وديانات ونظم سياسية ويقضي على الحالات السائدة من سوء الفهم. وعلق على إمكانية تعديل القوانين المستمدة من الإسلام مشيرا إلى أنه لا صلة للتمييز بالدين, فالدين يقوم على المساواة بين جميع الناس بغض النظر عن الجنس أو العرق. وقال إنه ينبغي بذل كل جهد لاعتماد قوانين تتمشى مع العصر للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وقال إن التدابير المتخذة مؤخرا من حكومته ومن المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد المرأة تتطلب مزيدا من التنسيق فيما بين المؤسسات والآليات المختلفة.

28- السيدة ادريسي (المغرب) شدّدت على أن الإسلام هو دين قوامه التسامح؛ وأن الشريعة تتماشى تماما مع حقوق الإنسان. وأضافت أنه لا تزال هناك بالتأكيد مشاكل فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية, ولكن حكومتها واعية تماما ب تلك المشاكل وملتزمة بمعالجتها. وتلك المشاكل تنطبق أساسا على الحقوق المتعلقة بالأسرة والزواج, بما في ذلك الطلاق والوصاية على الأطفال. وأشارت إلى أن م د ونة الأحوال الشخصية, التي وضعت في 1975-1985, استهدفت النص على ضمانات إسلامية للتسامح والتكافل الاجتماعي؛ وأدخلت إصلاحات على الم د ونة فيما بعد في الأعوام 1965 و1981 و1983 و1993. وسوف تتوصل اللجنة الاستشارية المعنية بتنقيح م د ونة الأحوال الشخصية والمشكّلة من ممثلين لجماعات دينية ومهنية وقانونية وجماعات من المجتمع المدني وأخرى نسائية, إلى توافق وطني في الآراء. و على هذا الأساس, ستصدر عنها توصيات أخرى لحماية حقوق المرأة بوصفها جزءا لا يتجزأ من النهوض بحقوق الإنسان.

29- واستطردت قائلة إن تقدما تحقق فيما يتعلق بحقوق زواج المرأة والأسرة. فلم يعد الرجل يطلق زوجته ببساطة ودون إبداء أسباب. وأصبح هذا الأمر ي ُ نظر أمام المحكمة؛ فتجري في البداية مح ا ولة للتوصل إلى مصالحة كما صار من حق المرأة أن ت َ مث ُ ل أثناء الإجراءات القضائية. وفضلا عن ذلك, يجب الآن تسجيل كل حالات الزواج والطلاق والعلاقات الزوجية في السجل المدني, كما يجب إيلاء كامل الاعتبار في الأمور التي تم ّ س الوصاية على الأطفال لضرورة حماية مصالح الطفل تماما, وفقا لما تنص عليه المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل. وبالتالي, أصبح للمرأة التي تتزوج ثانية الحق في الاحتفاظ بوصايتها على أي أطفال أنجبتهم من زوجها السابق؛ وبالإضافة إلى ذلك, تأتي أسرة الأب, لا أسرة الأم, في المقام الثاني من حيث الوصاية على الأطفال.

30- وأردفت قائلة إن جلالة الملك محمد السادس والحكومة يظلان ملتزمين بقضية النهوض بحقوق المرأة, تحددهما في ذلك مشورة اللجنة الاستشارية, ولا يزالان يعملان من أجل تعزيز الوعي بالمسائل التي تخص المرأة.

31- السيدة كريش (المغرب) قالت إن أول حملة للقضاء على العنف ضد المرأة جرت في عام 1999 وأوضحت إرادة حكومتها في كسر حاجز الصمت حيال تلك المسألة. وقد تمحورت الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة حول تعريف سياسة واضحة, وتنظيم وتنسيق أنشطة لتلبية احتياجات المرأة يقع عليها العنف, وبناء قدرات المرأة, وجميع الإحصاءات, ووضع مؤشرات لتقييم النتائج. ومثال ذلك إجراء دراسة استقصائية عن الأوضاع في مدينة الدار البيضاء, وإنشاء نقاط اتصال في أقسام الشرطة للتبليغ بحالات العنف المنزلي, إلى جانب قيام الشرطة بجمع إحصاءات شهرية تتعلق بالعنف ضد المرأة. وفضلا عن ذلك, ي ُ وفر التدريب لرجال الشرطة والقضاء وغيرهم من الجماعات التي تتعامل مع العنف ضد المرأة؛ كما أ ُ عدّ لهذا الغرض دليل تم توزيعه على الصحفيين والمستشفيات, وه ُ يئت للنساء ضحايا العنف قاعات استقبال خاصة.

32- السيدة ادريسي (المغرب) قالت إن الهدف الأساسي لاصلاح مدوّنة الأحوال الشخصية هو إحلال قانون للأسرة محله. وفيما يتعلق بمسألة تعدّد الزوجات, أشارت إلى أن كلا من القرآن ومدونة الأحوال الشخصية لا يتغاضيان عن تعدد الزوجات؛ ذلك أن الإسلام يعتبر الزواج علاقة تعاقدية بين رجل وامرأة ومن الممكن أن ي ُ درج في عقد الزواج بند ينص على أن الزواج سيكون بامرأة واحدة فقط.

33- وأضاف أن تعدد الزوجات لا يمارس في الواقع إلا في المناطق الجبلية والريفية المنعزلة التي تكون الإدارة المدنية فيها ضعيفة ويصعب فيها إنفاذ القانون. غير أن هناك لوائح جديدة تقتضي معلومات شخصية, كأن يسجل مواليد في غضون ثلاثين يوما من ولادتهم. وذكرت أن حكومتها تعتزم رفع الحد الأدنى ل سن ا لزواج من 15 سنة إلى 18 سنة, بما يتفق والمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل. وفيما يتصل بالطلاق, قالت إن المرأة لا تستطيع طلب إنهاء الزواج إلا ّ أمام إحدى المحاكم . وقد سمحت مدونة الأحوال الشخصية لعامي 1957-1958 للرجل بأن يدرج في عقد الزواج بندا يمكن للمرأة بموجبه, إن شاءت, أن تطلب إنهاء الزواج في حالة انتهاك ذلك العقد. ولكن هذا النص لم يطبق أبدا في واقع الأمر. وما من شك في أن إصلاحات نظام العدالة, مثل تعيين قضاة لتنفيذ الأحكام وقضاة مخصّصين للنظر في الحالات المتعلقة بقوانين الأسرة, ستؤدي إلى تحسين ذلك الوضع.

34- السيدة غناكادجا أكدت أنها لم تكن تعني بأي حال في مداخلتها السابقة أن الإسلام يمكن أن يتعارض مع حماية حقوق المرأة؛ وإنما طلبت فيها ببساطة تفسيرا لأساليب حماية حقوق الإنسان في ظل النظام الإسلامي.

35- السيدة ادريسي (المغرب) طمأنت السيدة غناكادجا إلى أن أسئلة اللجنة تلقى ترحيبا بوصفها جزءا من الحوار الصريح المفتوح بين وفدها وأعضاء اللجنة في سياق الالتزام المشترك بتعزيز حقوق المرأة.

36- الرئيسة شكرت الوفد على حواره مع اللجنة. وقالت إنها قلقة مع ذلك إزاء بطء إصلاح وضع المرأة, وشددت على أنه يتعين على الدولة الطر ف أن تتصرف بصورة عاجلة لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل قانوني وفعلي. كما يجب عليها أن تعزز آليتها الوطنية لحقوق المرأة, وأن تعترف بوجود العنف ضد المرأة وتكافحه تمشيا مع الاتفاقية ومع التوصية العامة 19 للجنة بمشاركة المنظمات غير الحكومية, وأن تعاقب المذنبين وتوفر الحماية وإعادة التأهيل للضحايا. ويجب كذلك القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بدور الجنسين والتي تعد السبب الأصلي في المواقف والممارسات التمييزية . وذكرت أنه رغم ترحيبها بالجهود التي تبذل لمحاربة الأمية, فإن نتائج هذه الجهود مخيبة للآمال, وخاصة فيما يتعلق بالنساء. كما ينبغي توفير بيانات مفصلة بشأن الجنسين واتخاذ تدابير، لا لتدريس المسائل المتعلقة بالمرأة في النظام التعليمي وحسب، ولكن أيضا لتوفير تدريب المدرسين في مجال الأمور الخاصة بالمرأة وكفالة أن تعكس مواد التدريس المنظور الجنساني .

37- ورحبت بالجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة على مستوى اتخاذ القرارات السياسية، وشددت على أنه، وان كانت هناك في أحيان كثيرة مقاومة لنظام الحصص، وانه يتعين على الدولة الطرف أن تواظب على ضمان عدالة تمثيل المرأة على الساحة السياسية. وعلى الرغم من التقدم المحرز، فانه من الضروري بذل المزيد من الجهود لزيادة المرأة في الاقتصاد، وفي الهيئتين القضائية والدبلوماسية, خاصة على مستويات صنع القرارات. وأضافت أن اعتماد تشريعات عمل جديدة أمر مشجع, وكذلك التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة, ولكن يجب عمل المزيد من أجل زيادة فرص العمل للمرأة الريفية وتلبية احتياجات النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وكعاملات منزليات.

38- وأردفت قائلة أن وضع المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأطفال لا يزال مثيرا للقلق. ويجب أن تصبح مدونة الأحوال الشخصية متوافقة مع المعايير العالمية في مجال حقو ق المرأة, التي تتفق تماما مع المعتقدات الإسلامية. ومن شأن تواصل الإصلاح التشريعي والسياسي أن يؤدي إلى القضاء فعليا على التمييز ضد المرأة. وأعربت عن سرورها لسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 16 وشجعتها على سحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية كذلك. وقالت إن مثل هذه التدابير, إلى جانب اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتأييد تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، ستشكّل إثباتا لما للدولة الطرف من إرادة سياسية في تأمين المساواة بين الرجل والمرأة .

39- السيد لوليشكي (المغرب) شكر اللجنة على التزامها بحقوق المرأة في المغرب. وأقر ّ بأنه, على الرغم من التقدم المحرز, فإنه لا يزال يتعين عمل الكثير وسوف ت ُ بلّغ حكومته بملاحظات اللجنة. وذكر أن الجهود التي تبذل لرفع مستوى الوعي بالمسائل الجنسانية ولاعتماد وتنفيذ ا لا صلاحات بشكل فعّال سوف تستمر بغية تمكين المرأة من أداء دورها الصحيح في المجتمع. وأضاف أن وفده سيوصي بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وكذلك باعتماد الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية, كما أن يتطلع إلى مواصلة الحوار مع اللجنة .

رفعت الجلسة في الساعة 55/4 بعد الظهر .