* اعتمدت اللّجنة هذه الملاحظات في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

الملاحظات ا لختامية على التقرير الدوري الخامس لسنغافورة *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لسنغافورة (CEDAW/C/SGP/5) في جلستيها 1534 و 1535 (انظر CEDAW/C/SR.1534 وCEDAW/C/SR.1535) المعقودتين في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 . وترد قائمة القضايا ‏والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة ‏ ‎ ‏CEDAW/C/SGP/Q/5 وترد ردود سنغافورة عليها في الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/5/Add.1‏.‏

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الخامس. وتعرب أيضا عن تقديرها ل لمعلومات المقدمة من الدولة الطرف في المتابعة للملاحظات الختامية عن تقريرها الدوري الرابع (CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1) وللردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وترحب با لعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ممثلة بوفدها الكبير والمتعدد القطاعات الذي ترأسه السيد محمد فيصل بن إبراهيم خان سوراتي ، كبير الأمناء البرلمانيين من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة التعليم. وضم الوفد أيضا ممثلين آخرين عن كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية وزارة القوى العاملة، ومكتب المدعي العام، ووزارة الداخلية والمجلس الديني الإسلامي في سنغافورة، والبعثة الدائمة لسنغافورة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز ، منذ نظرها عام 2011 في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة الطرف (CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1) ، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) قانون ميثاق المرأة (ال م عدل) لعام 2016 الذي يمكن كل من المتزوجات والمطلقات والرجال دون ٢١ عاما من التماس الحماية من العنف العائلي لهم ولأطفالهم؛

(ب) قانون الحماية من التحرش الذي يعزز الحماية من التحرش في مكان العمل وخارجه، الذي اعتمد في عام ٢٠١٤؛

(ج) قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2014، الذي يجرم الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الاتجار بالأعضاء؛

(د) قانون العمل والإجازة الوالدية والتدابير الأخرى لعام 2013، الذي يوسع نطاق حماية الأمومة لتشمل فترة الحمل بأكملها؛

(هـ) قانون إقامة العدل (الحماية) لعام 2016، الذي يعاقب على عصيان أوامر دفع النفقة باعتبارها انتهاك اً ل حرمة المحكمة .

٥ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2015؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2013.

٦ - وتلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، مثل استحداث إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، وإنشاء لجنة العمل المعنية بالتنوع من أجل تناول مسألة نقص تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات، وتوسيع مرافق رعاية الأطفال والمسنين لدعم أولئك المكلفين بمسؤوليات تقديم الرعاية، وإصدار المراسيم الدينية لضمان الرعاية المالية للنساء المسلمات ومعاليهن من خلال إتاحة المزيد من الخيارات في مسائل الميراث.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمانَ، إلى أن يتخذ ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات

٨ - ترحب اللجنة بالسحب الجزئي لتحفظات الدولة الطرف على كل من المواد ٢ (ز) و المادة ١١ (1) ، و المادة ١٦ (1) (ب) و (د ) و (ز) من الاتفاقية ، فضلا عن التدابير المتخذة لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق تحفظات الدولة الطرف المتبقية على كل من المادة ٢ (أ) إلى (و) والمادة ١٦ ( ١ ) (أ) و (ج) و (ح)، و ( ٢ ) ، التي تتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها ومع التزام الدولة الطرف بتعزيز وحماية حقوق جميع النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية. ويساورها القلق أيضا إزاء قلة التدابير المتخذة لسحب تحفظاتها على المادة ١١ (2) من الاتفاقية.

٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبرهن على التزامها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بسحب تحفظاتها المتبقية على المواد ٢ و ١١ و ١٦ ضمن إطار زمني واضح لضمان إمكانية التطبيق الكامل ل لاتفاقية في الدولة الطرف.

الإطار الدستوري والتشريعي

١٠ - تحيط اللجنة علما بالموقف الثابت للدولة الطرف بأن المادة ١٢ (١) من الدستور تكرس مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، وتشمل وتؤكد النطاق الواسع لمبدأ عدم التمييز. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف ٍ محدد للتمييز ضد المرأة في تشريعات الدولة الطرف ، وفق المادة ١ من الاتفاقية، ولا سيما في ضوء قرار محكمة الاستئناف الصادر في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ ، الذي يقضي بأن يحظر الدستور التمييز حصراً للأسباب المذكورة صراحة في المادة ١٢ (٢)، وهي الدين أو العرق أو النسب أو مكان الميلاد، ويستبعد بالتالي حظ ر التمييز على أساس الجنس أو نوع الجنس.

١١ - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتيها السابقتين ( انظر CEDAW/C/SGP/CO/3 ، الفقرة 14 ، و CEDAW/C/SGP/CO/4 /Rev.1 ، الفقرة ١٢) بأن تدرج في دستورها أو التشريعات المناسبة الأخرى تعريفا للتمييز ضد المرأة وأحكاماً تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يشملان التمييز المباشر وغير المباشر في القطاعين الخاص والعام بالإضافة إلى أشكال متداخلة من التمييز ضد المرأة، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٢ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف ، وبأمانتها ومكتب المرأة للتنمية في وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة. بيد أن ها قلقة إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتنفيذ الاتفاقية والتوصيات السابقة للجنة . و هي قلقة أيضاً لعدم توفر معلومات عن آليات الرصد الموضوعة لتتبع التقدم المحرز وكفالة أن يطبق تعميم مراعاة المنظور الجنساني باستمرار في وضع وتنفيذ جميع القوانين والسياسات والبرامج في كل الوزارات والهياكل التشريعية.

١٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المحددة اللازمة لضمان أن تقوم آليتها الوطنية بما يلي:

(أ) تعتمد خطة عمل ملموسة، بمشاركة نشطة من المجتمع المدني، لتنفيذ توصيات اللجنة والاتفاقية بغية تحقيق المساواة بين الجنسين بطريقة شاملة وفعالة وضمن إطار حقوق الإنسان؛

(ب) تحسين جمع البيانات، المصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والجنسية، بهدف تحديد المجالات التي لا تزال المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا أو محرومة، وتقييم أثر التدابير المعتمدة؛

(ج) تطبيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الدوام في وضع وتنفيذ كل القوانين والسياسات والبرامج في جميع الوزارات والهياكل التشريعية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٤ - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إحراز تقدم في تنفيذ توصيتها السابقة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ت ُ عنى بحقوق الإنسان ضمن إطار زمني واضح، ولا يزال القلق يساورها من أن هيئة حكومية مثل اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان ليست بديلا ملائما بالنظر لافتقارها إلى الاستقلالية.

١٥ - وتكرر اللجنة توصيتها (انظر CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1 ، الفقرة 36 ) بأن تنشئ ا لدولة الطرف، في غضون إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( مبادئ باريس ) ، وأن تكلف بولاية واسعة لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - تشير اللجنة إلى تذكير الدولة الطرف بموقفها بأن التدابير الخاصة المؤقتة في المجالات التي تمثل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً أو تكون محرومة هي تدابير غير ضرورية، لأنها تتقيد بمبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص للمرأة والرجل على السواء. ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية فهم الدولة الطرف لطبيعة ومعنى التدابير الخاصة المؤقتة بموجب الاتفاقية وإزاء ما يزعم من عدم جدوى هذه التدابير وما لدى المرأة من تصور سلبي بشأنها، رغم أن المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل لم تتحقق في مختلف مجالات الاتفاقية، بما فيها الحياة العامة والحياة السياسية والعمل. ووفق ما هو مبين في التوصية العامة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإن اللجنة تشدد على أن هذه التدابير تهدف إلى خدمة غرض محدد يتمثل في تهيئة بيئة م و اتية لتحقيق المساواة في النتائج، وأن مبدأ التقدم على أساس الجدارة متوائم مع هدف التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

١٧ - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتيها السابقتين ( انظر CEDAW/C/SGP/CO/3 ، الفقرة 20 ، و CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1 ، الفقرة ٢٠) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية جميع المسؤولين المعنيين ب شأن مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة ال مبينة في المادة ٤ (1) من الاتفاقية، كما تم تفسيرها في التوصية العامة ٢٥ للجنة، التي توضح عدة أمور منها أن هذه التدابير تتخذ بغية ا لتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل، وإحداث التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية الضرورية لتصحيح حالة التمييز السابقة والحالية ضد المرأة؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع التوصية العامة ٢٥ للجنة، مثل برامج توعية المرأة ودعمها، واستقدام المرأة وتوظيفها وترقيتها، والأهداف العددية المتصلة بالأطر الزمنية، والحصص، في المجالات التي لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تعاني فيها من الحرمان، بما في ذلك في الحياة العامة والسياسية وحياة العمل.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

١٨ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتشجيع الآباء على الخروج من الأدوار والقوالب النمطية التقليدية التي تشمل المزيد من مسؤوليات الوالدين. بيد أنها لا تزال قلقة من استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن دور المرأة باعتبارها من مقدمي الرعاية الرئيسيين لأشخاص منهم كبار السن، واستمرار استخدام مفهوم ” رب الأسرة “ ، الذي يعبر عن مفهوم هرمي للأسرة.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة توافر خدمات مقدمي الرعاية المهنية وإمكانية الحصول عليها لتمكين المرأة من توسيع نطاق دورها ليتجاوز تقديم الرعاية ومكافحة القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) إلغاء مفهوم ” رب الأسرة “ في وضع جميع السياسات والقرارات، على النحو الذي أوصت به اللجنة سابقاً ( CEDAW/C/SGP/CO/4 ، الفقرة ٢٢ (ب))، ومواصلة اتخاذ المبادرات لبناء الشراكات القائمة على المساواة والتشجيع على تقاسم المسؤوليات في الأسرة.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٠ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الحماية القانونية للمرأة من العنف القائم على نوع الجنس، بما فيها تعديل ميثاق المرأة في عام ٢٠١٦. بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى بيانات إحصائية عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب العُمر والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وعن عدد الشكاوى التي وردت، وعدد عمليات المقاضاة التي جرت، والعقوبات والإدانات والأحكام التي فُرضت على الجناة ؛

(ب) النقص في الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، بسبب الوصم والافتقار إلى فهم العنف القائم على نوع الجنس بين كل من السكان عموما و الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ج) عدم إجراء إصلاحات تشريعية منذ الاستعراض السابق الذي أعد في عام ٢٠١١ لتجريم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج تجريماً فعلياً، والتأكد من أن تعريف الاغتصاب يشمل أي عمل جنسي غير رضائي؛

(د) عدم التناسب في عبء الإثبات الثقيل ال مطلوب عندما تتقدم المتزوجات أو المطلقات بطلب إصدار أوامر الحماية الشخصية من الإيذاء الزوجي والعنف المنزلي، و بالنظر إلى أن المرأة غير المتزوجة لا تستطيع أن تطلب إصدار أوامر الحماية الشخصية من عنف العشير؛

(هـ) لا تزال العقوبة البدنية مشروعة بموجب كل من المادة ٨٩ من القانون الجنائي والمادة ٦٤ من ميثاق المرأة والمادة ٢٧ من ال لائحة التنظيمية بشأن الأطفال والشباب (ترخيص دور الرعاية) لعام 2011، وال مادة ٢٤ من اللائحة التنظيمية بشأن الأطفال والشباب (دار الرعاية الحكومية) لعام 2011 .

٢١ - و إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العام ة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة اللتين تستكمل التوصية العامة رقم 19 وتوصيتها السابقة ( انظر CEDAW/C/SGP/CO/4 /Rev.1 ، الفقرة 24)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بانتظام بجمع وتحليل بيانات عن العنف الجنساني ضد المرأة، مفصلة بحسب العُمر والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وعن عدد الشكاوى بشأن العنف الجنساني الموجه ضد المرأة، وعدد عمليات التحقيق والمقاضاة والإدانة، والعقوبات التي فُرضت على الجناة؛

(ب) توفير برامج التدريب الإلزامي والمتكرر في مجال بناء ال قدرات لأعضاء السلك القضائي والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك العاملين في مجال الطب الشرعي، فضلا عن المشرعين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، لتجهيزهم بما يلزم للتطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة في حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة والتعامل مع الضحايا بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ج) مراجعة قانونيها للعقوبات والإجراءات الجنائية من أجل القيام تحديداً بتجريم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والتأكد من أن تعري ف الاغتصاب يشمل أي عمل جنسي غير رضائي؛

(د) تخفيف عبء الإثبات عن المتزوجات أو المطلقات عند تطبيق أوامر الحماية الشخصية، نظرا لأن هذه الأوامر ليست بقرارات تحدد المسؤولية الجنائية بل أوامر مؤقتة للكف عن العنف؛

(هـ) اعتماد تدابير تكفل للنساء غير المتزوجات الحماية الفعلية من عنف العشير، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق تطبيق أوامر الحماية الشخصية؛

(و) تنق ي ح كل من المادة ٨٩ من القانون الجنائي والمادة ٦٤ من ميثاق المرأة والبند ٢٧ من أنظمة الأطفال والشباب (ترخيص دور الرعاية ) ، والبند ٢٤ من أنظمة الأطفال والشباب لعام 2011 (د و ر الرعاية الحكومي ة ) لحظر وإلغاء العقوبة البدنية للأطفال، بمن فيهم الفتيات، في جميع الظروف.

الاتجار بالأشخاص

٢٢ - تعترف اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات. بيد أن القلق يساورها لأن الدولة الطرف لا تزال تشكل بلدَ مَنشأ ومقصد وعبور للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) افتقار قانون منع الاتجار بالبشر إلى تعريف المصطلحات الرئيسية المتصلة ب الاتجار، مثل العمل القسري والخداع والإكراه، مما يعرقل فعالية تحديد الضحايا والجناة؛

(ب) عدم توفر ما يكفي تدابير الدعم والحماية لضحايا الاتجار، بما في ذلك الحق في فرص العمل اللائق، والملاجئ التي توفر الخدمات الكافية للضحايا، و خدمات ومرافق التعافي البدني والنفسي والاجتماعي؛

(ج) عدم وجود تشريعات ناظمة لتجارة العرائس الأجنبيات، التي قد تنطوي على الاتجار بالنساء والفتيات.

٢٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2014 من أجل ضمان الامتثال الكامل لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) مواصلة بناء قدرات السلطة القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد مراقبة الحدود والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين فيما يتعلق بتحديد وإحالة ضحايا الاتجار في وقت مبكر بالإضافة إلى الطرق المراعية للاعتبارات الجنسانية في التحقيق معهم؛

(ج) ضمان حصول ضحايا الاتجار على ما يكفي من الحماية والدعم عبر سبل منها إنشاء الملاجئ المنفصلة التي تجهز تجهيزا جيدا بالموظفين المدربين على تلبية احتياجاتهم المحددة ومعالجة شواغلهم الخاصة؛

(د) كفالة القيام فعلاً بتحديد مرتكب ي جريمة الاتجار وغيرهم من الأطراف المتورطة بالإتجار ، و مقاضاتهم و إنزال العقاب المناسب بهم؛

(هـ) تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالبشر، بوسائل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين بالبشر ، مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ولا سيما البلدان الموجودة في المنطقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٢٤ - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تمثيل المرأة في البرلمان، وكذلك تعيين أول رئيسة في عام ٢٠١٧. بيد أنها ما تزال تشعر بالقلق لأن المرشحات ما زلن يواجهن القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام و في أوساط السياسيين، ولأن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب الوزارية والسلطة القضائية و جهاز الشرطة والسلك الدبلوماسي، ولا سيما في مستويات صنع القرار.

٢٥ - و إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( انظر CEDAW/C/SGP/CO/4 ، الفقرة 28)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قوانين وسياسات تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، واعتماد تدابير لهذا الغرض، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا لل مادة ٤ (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم ٢٥ بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم ٢٣ (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) زيادة توافر برامج التدريب وبناء القدرات لفائدة النساء الراغبات في دخول الحياة السياسية أو تقلد المناصب العامة ، ومواصلة تشجيع وسائط الإعلام على ضمان حصول المرشحين والممثلين المنتخبين من الإناث والذكور على نفس القدر من الظهور في وسائط الإعلام، وبخاصة خلال الفترات الانتخابية؛

(ج) توعية الساسة ووسائط الإعلام والزعماء التقليديين والجمهور العام بأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط لتنفيذ الاتفاقية فعلياً وللاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد.

التعليم

٢٦ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما أحرزته من تقدم في مجال تعليم الفتيات والنساء، كما يتجلى في ارتفاع مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة والتحصيل العلمي. بيد أنها تلاحظ أن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا في مجالات الدراسة الجامعية التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل الهندسة والعلوم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. وتعرب أيضاً عن قلقها لأن التثقيف الجنسي في المدارس العامة يقوم على الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج، مع توفير معلومات محدودة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن هذا النهج التقييدي يفضي إلى قوالب نمطية سلبية ومواقف تمييزية فيما يتعلق بالحياة الجنسية للمراهقين.

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع الفتيات على اختيار مجالات دراسية ومسارات وظيفية غير تقليدية مثل الهندسة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، و اتخاذ التدابير لل قضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تحول دون تسجيل الفتيات في هذه المجالات؛

(ب) تعديل المناهج الدراسية الحالية لإدراج التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول وأهمية مفاهيم مثل القبول والعنف القائم على نوع الجنس، والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ج) معالجة القوالب النمطية السلبية والمواقف التمييزية فيما يتعلق بالحياة الجنسية للمراهقين.

العمالة

٢٨ - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية للمرأة، مثل النظام المحفز للعمل، الذي يوفر الحوافز المالية لأرباب العمل من أجل تنفيذ ترتيبات العمل المرنة، ونظام للإجازات يدعم الوالدين، وإنشاء المزيد من مرافق رعاية الأطفال، وتمديد إجازة الأمومة للنساء غير المتزوجات. بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفصل المهني العمودي والأفقي في القطاعين العام والخاص معاً؛

(ب) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في جميع الفئات المهنية، باستثناء الدعم المكتبي؛

(ج) نقص تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات رغم إنجازات ها ومؤهلاتها التعليمية والمهنية العالية.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك توفير التدريب وتقديم الحوافز للمرأة للعمل في مجالات العمل التي يهيمن عليها الذكور تقليديا من أجل مكافحة التمييز المهني الأفقي في القطاعين العام والخاص؛

(ب) الاستعراض المنهجي للعقبات التي تعترض وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص واعتماد تدابير شاملة تراعي الاعتبارات الجنسانية لتذليل هذه العوائق من أجل مكافحة التفرقة المهنية الرأسية؛

(ج) تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال استعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتنظيم ممارسات العمالة والتوظيف لضمان التقيد بمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة في جميع القطاعات؛

(د ) تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة عبر سبل منها تمديد طول إجازة الأبوة لت كريس المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل وجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن استخدام ترتيبات العمل المرنة لرصد وزيادة عدد النساء اللاتي يخترن ترتيبات من هذا القبيل.

التحرش الجنسي في مكان العمل

٣٠ - ترحب اللجنة باعتماد قانون الحماية من التحرش في عام ٢٠١٤ و باعتماد التوجيهات الثلاثية بشأن إدارة التحرش في أماكن العمل في عام ٢٠١٥ من أجل تعزيز وعي أرباب العمل والموظفين بسبل الانتصاف بموجب هذا القانون. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تفيد بانخفاض عدد الطلبات المقدمة للحصول على أوامر الحماية بموجب القانون بسبب ا لتكاليف والإجراءات المرهقة، وعدم التنفيذ الفعال للتوجيهات الثلاثية.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استفادة ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل من الإجراءات الفعالة لتقديم الشكاوى، وتدابير الحماية وسبل الانتصاف، بما في ذلك عن طريق استعراض العقبات التي تعترض الحصول على أوامر الحماية بموجب قانون منع التحرش وضمان تنفيذ جميع أرباب العمل للتوجيهات الثلاثية بشأن إدارة التحرش في أماكن العمل. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تكفل التحقيق بفعالية في جميع الشكاوى ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالطريقة الملائمة.

التمكين الاقتصادي للمرأة وتأثير السياسات المالية

٣٢ - ت نوه اللجنة ب جهود الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية، مثل تعديل قانون ضريبة الدخل في عام ٢٠١٠ لتوسيع نطاق أهلية الحصول على الإعفاء الضريبي ليشمل المرأة المتزوجة. غير أن اللجنة قلقة لأن السياسات والقواعد المالية التي تتبعها الدولة الطرف بشأن إبلاغ الشركات عن دخلها ودفع ضرائبها يمكن أن تؤثر تأثيراً سلبياً خارج إقليم الدولة على قدرة الدول الأخرى على حشد أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال حقوق المرأة، ولا سيما الدول التي تفتقر أصلاً إلى الإيرادات؛

٣٣ - وتمشيا مع التوصية العامة رقم ٢٨ (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييمات مستقلة وتشاركية ودورية للآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية لسياساتها المالية والمتعلقة بضرائب الشركات على حقوق المرأة والمساواة الفعلية بين النساء والرجال، وضمان إجراء هذه التقييمات بنزاهة، والإفصاح العلني عن المنهجية المتبعة فيها وعن نتائجها.

المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية

٣٤ - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حماي تها ل حقوق المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، بما في ذلك التعديلات التشريعية لفرض عقوبات أشد على أرباب العمل الذين يخرقون شروط تصريح العمل بموجب قانون حماية القوة العاملة الأجنبية. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) قانون العمالة، الذي يضمن حقوق العمل الأساسية فيما يتعلق بمسائل مثل ساعات العمل والإجازات المرضية مدفوعة الأجر والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، لا يشمل المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية ؛

(ب) هناك ادعاءات متواصلة باستمرار تعرض العديد من المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية للاستغلال والإساءة على أيدي أرباب عملهن، بما في ذلك عدم دفع الرواتب، والحرمان من الغذاء، وعدم توفر الراحة الكافية، ومصادرة الأغراض الشخصية مثل الهواتف المحمولة وجوازات السفر، والقيود المفروضة على الحق في حرية التنقل، ورفض دفع النفقات الطبية، فضلا عن الاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي والنفسي؛

(ج) عدم اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء القانون الذي يقتضي خ ضوع العاملات المهاجرات للاختبار الإلزامي والمنتظم بشأن الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، وترحيلهن إذا كانت النتائج إيجابية.

٣٥ - و إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصي تي ها السابق تين ( انظر CEDAW/C/SGP/CO/3 ، الفقرة 24 و CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1 ، الفقرة 32 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن ت تأكد من ضمان تمتع العاملات المنزليات المهاجرات بنفس المستوى من الحماية والاستحقاقات المتوفرة للعمال الآخرين، ولا سيما فيما يتعلق بالعطل الرسمية العامة والحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية، وأيام الراحة العادية، عبر سبل منها توسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل العمال المنزليين؛

(ب) أن تنقح المعايير التي تجيز للعاملات المنزليات المهاجرات تغيير رب العمل، ولا سيما للاتي تعرضن للاستغلال وسوء المعاملة، دون اشتراط تقديمهن المساعدة في التحقيقات أو أن يكن شهود ادعاء؛

(ج) أن تلغي القانون الذي يلزم حاملي تصاريح العمل، بمن فيهم المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، بالخضوع للفحص الإلزامي للحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والترحيل بسبب الحمل أو الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(د) أن تص ا دق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب التمييز (في ال عمالة والمهنة)، لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازل ، لعام 2011 (رقم 189).

الزوجات الأجنبيات

٣٦ - ترحب اللجنة باستحداث في عام ٢٠١٢ نظام البطاقات الصحية طويلة الأجل، التي تزيد فترة صلاحيتها عن تصريح الزيارة طويلة الأجل ، وتمكن النساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين من العمل ، بعد حصولهن على رسالة موافقة من وزارة القوى العاملة، وتوفر لهن إمكانية الحصول على إعانات مالية للرعاية الصحية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن معايير الحصول على مختلف التصاريح، التي لكل منها استحقاقات متفاوتة، لا تزال غير واضحة، مما قد يؤدي إلى المعاملة التعسفية والتمييزية. وتكرر أيضاً الإعراب عن قلقها إزاء المعايير غير الواضحة والتعسفية لحصول الأزواج الأجانب، ومعظمهم من النساء، على وضع الإقامة الدائمة التي ما زالت تحدد ” على أساس كل حالة على حدة “ .

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير نظام البطاقات الصحية طويلة الأج ل ضمان اً ل لحق في العمل والحق في الحصول على إعانات الرعاية الصحية، لجميع الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين؛

(ب) ووضع المعايير الواضحة المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة ومنح هذه الصفة تلقائيا لجميع الأزواج الأجانب المؤهلين.

المسنَّات

٣٨ - ترحب اللجنة باستحداث التدابير الرامية إلى دعم المسنين، مثل قانون خطة الدعم الفضي لعام 2015 الذي ي قدم الإعانات الفصلية لأفقر ما نسبته ٣٠ في المائة من سكان سنغافورة ، و قانون صندوق الجيل الرائد لعام 2014 ا لذي ي وفر إعانات الرعاية الصحية لمرة واحدة لأولئك المولودين في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٩ أو قبل ذلك التاريخ . بيد أنها ت عرب عن القلق لأن هذه المبادرات تقتصر على فئ ات معينة من كبار السن، ولا تكفي لتلبية الاحتياجات الخاصة للمسنات، بما في ذلك حصولهن على الرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المسنات كثيراً ما يفتقرن للمدخرات الكافية للحفاظ على الحياة نتيجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، وعدم توفر فرص العمل لهن ومسؤولياتهن في تقديم الرعاية، و من ثم اضطرارهن لمواصلة العمل بعد سن تقاعدهن في مهن منخفضة الأجر و قليلة المهارة. ويساورها القلق أيضا إزاء ورود تقارير تتعلق بالقولبة النمطية للمسنات.

٣٩ - و إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 27 (2010) بشأن حقوق المرأة المسنة وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع وتحليل ونشر البيانات المصنفة حسب السن والجنس من أجل تقييم حالة النساء المسنات، بمن فيهن المنتميات إلى جماعات الأقليات والمسنات ذوات الإعاقة، مع التركيز على الفقر، والأمية، والعنف، والعمل غير المدفوع الأجر، بما في ذلك تقديم الرعاية، والحصول على الرعاية الصحية والسكن والمنافع الاجتماعية والاقتصادية والعمل؛

(ب) استخدام هذه البيانات في صياغة ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج، وضمان أن تراعي السياسات والتدابير التي تستهدف النساء المسنات احتياجاتهن الخاصة؛

(ج) مكافحة القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار النساء المسنات باعتبارهن مقدمات للرعاية، وتشجيع المزيد من الرجال على تولي مسؤوليات أكبر فيما يتعلق بالمسنين.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسانية والمخنثات

٤٠ - تعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي و ال مغايرات ل لهوي تهن الجنسانية و المخنثات ت واجهن التمييز في شتى مجالات الحياة، وأن حالته ن ي ت فاقم في كثير من الأحيان بسبب سياسات الدولة الطرف، بما في ذلك سياساتها الإعلامية.

٤١ - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الحماية فعلاً للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية و المخنثات من جميع أشكال التمييز في ال قانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك من خلال الاضطلاع بحملات التثقيف والتوعية لمكافحة القوالب النمطية التمييزية، بما في ذلك في سياساتها الإعلامية.

النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء وعديمات الجنسية

٤٢ - بينما تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف باعتبارها دولة مدينة صغيرة ومكتظة بالسكان ومحدودة الأراضي و ليست في وضع يسمح لها بقبول اللاجئين، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لأنها ت فتقر إلى تشريعات وإجراءات وطنية للجوء، بما في ذلك ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ولأن اللاجئين وملتمسي اللجوء ما زالوا رهن الاحتجاز إلى حين إيجاد حل دائم. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات رسمية عن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف، وعدم توفر الحماية بموجب القانون للتأكد من أن الأطفال المولودين في الدولة الطرف والذين لا يستطيعون اكتساب جنسية أخرى يحصلون تلقائيا على الجنسية السنغافورية.

٤٣ - وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع ال تشريعات واتخاذ الإجراءات ال وطني ة بشأن ال لجوء واللاجئين، بما يتفق مع المعايير الدولية، التي تضمن أيضاً احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) نشر إحصاءات محدثة بشأ ن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف، مصنفة حسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني والخصائص الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك وضع الإقامة؛

(ج) تنقيح القانون لضمان أن الأطفال المولودين في سنغافورة الذين لا يستطيعون اكتساب جنسية أخرى قادرون على الحصول تلقائيا على الجنسية السنغافورية؛

(د) التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧؛

(هـ) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٤ - بينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإدخال تعديلات على قانون تطبيق الشريعة الإسلامية لمواءمته مع القانون المدني والتأكد من أن تطبيق الممارسات الدينية يتم بصورة تدريجية، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تبقي تحفظات على المادتين ٢ و ١٦ من الاتفاقية على أساس حماية حقوق الأقليات. ويساورها اللجنة القلق كذلك لأنه :

(أ) فيما يتعلق بالزواج المدني، يجوز للفتاة التي يقل عمرها عن ١٨ سنة أن تتزوج بموافقة الوالدين، وتحصل على رخصة زواج خاصة وإذن من وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛

(ب) وبموجب هذا ال قانون، لا يمكن لامرأة أن تتزوج دون موافقة ولي أمرها (أقرب الأقرباء من الذكور)، ويجوز لقاضٍ (من المسؤولين ذوي السمعة الدينية) أن يضفي الصبغة الرسمية على زواج فتاة دون الثامنة عشرة وصلت سن البلوغ؛

(ج) و يجوز للرجل المسلم أن يتزوج أربع نساء دون موافقة زوجات ه الحاليات؛

(د) و تُلزم المرأة المسلمة بتقديم شكل ما من أشكال الأدلة المقبولة لطلب الطلاق وأن شهادتها لوحدها لا تكفي لإثبات أسباب طلب الطلاق، بينما يجوز للرجل المسلم أن يطلق زوجته بقرار منفرد دون أية شروط أو مبررات؛

(هـ) ويفضل قانون تطبيق الشريعة الإسلامية الذكور في الاستفادة من الميراث؛

(و) وتحصر المادتان ٩٠ و ٩١ من هذا ال قانون المناصب والوظائف الرئيسية في سجل الزواج الإسلامي بيد الرجال.

٤٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استعراض شامل لقانون إدارة الشريعة الإسلامية، مع مراعاة تجارب البلدان الأخرى ذات الخلفيات الثقافية والمعايير القانونية المماثلة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الممنوحة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث. وتوصي على وجه الخصوص بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إبطال استثناءات زواج الفتيات دون الثامنة عشرة في حالتي الزواج المدني والزواج وفق الشريعة الإسلامية وطلب موافقة المرأة التامة على جميع حالات الزواج؛

(ب) تكثيف جهودها من أجل الثني عن تعدد الزوجات وحظره، وفقا للتوصية العامة رقم ٢١ (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية العامة رقم ٢٩ (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج، والعلاقات الأسرية وانحلالها، والتوصية العامة المشتركة رقم ٣١ الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والت عليق العام رقم ١٨ الصادر عن لجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة؛

(ج) التأكد من أن للمرأة والرجل حقوق اً متساوية في الحصول على الطلاق، بما في ذلك أسباب الطلاق ومعايير الإثبات، وإلغاء حق الأزواج المسلمين بالطلاق من طرف واحد؛

(د) ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المسائل المتعلقة بالميراث، وتوفير المساواة فيما يتعلق بالاحتكام بين اختيار الأديان والقانون المدني؛

(هـ) تعديل المادتين ٩٠ و ٩١ من ال قانون من أجل إشراك المرأة في المناصب والمهن الرئيسية لدى سجل الزواج الإسلامي.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٤٦ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، وعلى القبول، في أقرب وقت ممكن، بنص تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٨ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٤٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب، باللغ ات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذاً تاماً.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٠ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ومن ثم تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري باعتبار أنها لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 17(ب)، و 21 (أ) و (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٢ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وأن يغطي ، في حالة التأخير، الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥٣ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الفصل الأول من الوثيقةHRI/GEN/2/Rev.6).