الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 642

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 22 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة آسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الأوّلي والثاني مجتمعان مقدمان من الكويت (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 20/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الأوّلى والثاني مجتمعان مقدمان من الكويت (تابع) (CEDAW/C/KWT/1-2)

1 - بناء على دعوة موجهة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الكويت أماكن على طاولة اللجنة .

2 - السيدة نزار (الكويت): أجابت على سؤال حول نشر وتوزيع الاتفاقية فقالت إن انضمام الكويت إلى الاتفاقية نشر في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 24 المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 1994، وقد وزعت الجريدة على نطاق واسع على المؤسسات الحكومية والمكتبات لما فيه النفع لعامة الجمهور.

3 - وقالت إن تحفظ الكويت على الفقرة (أ) من المادة 7 بشأن الحق في التصويت والأهلية للانتخابات، إنما يقوم على أساس أن هذه الحقوق في الوقت الحالي تقتصر على الرجال الكويتيين، وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1962، بصيغته المعدّلة. وأضافت قائلة إن الحكومة تعتزم سحب تحفظها على الفقرة (أ) من المادة 7 بمجرد أن تعتمد التشريع الجديد الذي يمنح تلك الحقوق للمرأة. وبالمثل، فإن التحفظ على المادة 9 من الاتفاقية يخص الفقرة 2 من تلك المادة، وقد جرى التحفظ لأن نص الفقرة المعني يتناقض مع القانون رقم 15 لسنة 1959، بصيغته المعدّلة، والذي ينظم مسائل الجنسية. فأطفال النساء الكويتيات المتزوجات من أجانب لا يحصلون على الجنسية الكويتية إلا بمقتضى شروط خاصة.

4 - وفيما يتعلق بتحفظ الكويت على الفقرة (و) من المادة 16، قالت إن الوصاية في الكويت يحكمها القانون المدني والقانون الذي ينظم حقوق الأفراد النابعة من الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بنظام التبنّي المتوخى بمقتضى المادة 16 من الاتفاقية.

5 - وبالإشارة إلى طلب اللجنة بأن تسحب الكويت تحفظاتها، أوضحت أنه بمقتضى القانون الدولي للمعاهدات، يسمح للدول الأطراف إبداء تحفظات عند الانضمام إلى الصكوك الدولية، ما لم تتضمن الصكوك أحكاما على النقيض من ذلك. وأوضحت بإيجاز الطريقة التي تدرج بها المعاهدات في القانون المحلي، عقب اعتمادها بمرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية.

6 - ومضت قائلة إنه وفقاً لوزارة التعليم، يوجد ما مجموعه 504 19 فتاة وامرأة غير كويتية مقيدات في نظام التعليم، حيث يتراوح هذا من رياض الأطفال إلى مستويات التعليم الثانوي العالي. وبالإشارة إلى حماية غير الكويتيات بمقتضى الدستور، أكدت اللجنة أن المادة 29 من الدستور الكويتي تكفل المساواة فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الديانة.

7 - ولدى توضيح الاستفسارات بشأن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة، قالت إن قانون العقوبات شخَّص جميع الاعتداءات الجنسية والتحريض على الدعارة والزنا على أنها أفعال جنائية وفرض جزاءات على هذه الأفعال. وبالنسبة لرد فعل الجمهور ووسائل الإعلام على رفض المجلس الوطني منح الحقوق السياسية للمرأة، قالت إن المسألة ما زالت قيد المناقشة وسوف تتاح معلومات أخرى في هذا الصدد.

8 - وفيما يتعلق بالأسئلة المطروحة حول عدم وجود إشارة صريحة إلى المرأة في الدستور، قالت إن الدستور الكويتي يمنح الرجال والنساء التمتع بحقوق متساوية، من خلال استخدام المصطلح العربي وهو “المواطن”. ويتضمن الدستور أحكاما عامة؛ والمزيد من الأحكام المفصلة تنظمها القوانين المختصة. وفيما يتعلق بالمرأة وحياة الأسرة، أكدت أن المادة 9 من الدستور تعلق أعلى أهمية على ترابط وحدة الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ولذلك تسعى القوانين المحلية إلى تعزيز حكم الدستور من خلال حماية الأمهات والأطفال.

9 - وأوضحت أن عقوبة الإعدام يجيزها قانون العقوبات ويمكن الاحتكام بها للرجال أو النساء. واستدركت قائلة إن المادة 59 من القانون يجيز تخفيف هذه العقوبة إلى السجن مدى الحياة في حالة أي امرأة تكون حاملا أو ولدت طفلاً على قيد الحياة.

10 - وفيما يتعلق بالتساؤلات المطروحة حول مستوى الوعي بأحكام المادة 6 من الاتفاقية، قالت إن الدعارة بجميع مظاهرها تعتبر عملاً محظوراً. واقتبست نصوصا واردة في المواد 200 إلى 204 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبات على ممارسة أنشطة تشجع على الدعارة أو التكسب من الدعارة وتوزيع المواد الإباحية.

11 - السيدة نزار (الكويت): قالت إن القانون الكويتي لا يتضمن أية نصوص محددة تنظم ما يسمى بجرائم الشرف. بيد أن هناك عددا من المواد في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (بصيغته المعدلة) تعالج مسألة الجرائم المرتكبة بزعم حماية سمعة الفرد. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 153 على أن أي شخص يقتل زوجته أو ابنته أو أمه أو شقيقته بسبب ضبط أي منهن في جرم تلبُس مع رجل آخر غير الزوج، يعاقب ذلك الشخص بعقوبة السجن تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 000 3 دينار. وتنص المادة 195 على أن يعاقب أي شخص متزوج ويقيم علاقات جنسية بالتراضي مع شخص آخر غير زوجه (زوجته) بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات و/أو غرامة قدرها 000 5 دينار. وأوضحت أن إجراءات الدعوى بخصوص الزنا يمكن أن يوقفها زوج (زوجة)الزاني المدعى عليه (الزانية المدعى عليها).

12 - وفيما يتعلق بالتدابير الإضافية لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة، ذكرت أمام اللجنة أن أحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (بصيغته المعدّلة) هي التدابير الوحيدة القائمة في هذا المجال.

13 - وتحولت إلى التساؤلات المطروحة في المادة 7 من الاتفاقية فقالت إن هناك حاليا نحو 000 416 امرأة كويتية و000 240 امرأة غير كويتية يعملن في قطاع الخدمة العامة. كما أن القوانين التي تنظم السلكيين الدبلوماسي والقنصلي لا تحول دون شغل المرأة وظائف في هذا المجال الخاص، ونتيجة لذلك، هناك عدد من الدبلوماسيات يعملن في السفارات الكويتية في أنحاء العالم.

14 - وفيما يتعلق بوجود أحزاب سياسية في الكويت، قالت إن حق الانتساب إلى الجمعيات أو الأحزاب مكرس في المادة 43 من الدستور، بيد أنه يحظر إجبار أي شخص على الانضمام إلى اتحاد أو نقابة. ومن ثم، فإن الأحزاب السياسية يمكن قيامها إذا دعت الضرورة حيث أن الدستور لا يشجع ولا يمنع تكوين هذه الأحزاب السياسية.

15 - ورغم وجود عدد من النساء يعملن محاميات في الكويت، ليست هناك حاليا موظفات في السلطة القضائية. بيد أن هذه الحالة يمكن أن تتغير في المستقبل.

16 - وانتقلت إلى مسألة مشاركة المرأة في قوة الشرطة، فقالت إن القرار رقم 221 لسنة 2001 نص على إنشاء فرقة داخل وزارة الداخلية مؤلفة تماما من نساء، وهن يصنَّفن كموظفات ضمن قوة الشرطة. وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، فإن المادة 6 من القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1998 ينص على أن أي مواطن كويتي أو غير كويتي يتطوع يمكنه أن يخدم في القوات المسلحة للكويت، بيد أن المادة 18 من نفس القرار تنص على أن المرأة لا تستطيع التطوع، إلا إذا اعتبر هذا الحظر على تطوع المرأة متعارضاً مع مسيرة التقدم. ومع ذلك، سمح لعدد من النساء وفقاً للقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1998 بتولي وظائف لدى القوات المسلحة لتنفيذ أعمال تتفق ووضعهن كإناث، أي القيام بواجبات إدارية. وقالت إن عدم وجود نص ينظم، ضمن أمور أخرى، إجازة الأمومة في اللوائح التي تنظم شروط العمل لدى القوات المسلحة تعني تعليق تجنيد المرأة، وتجري حاليا إعادة النظر في طلب مقدم إلى اللجنة العسكرية لإجراء تعديل على قانون سنة 1967 بشأن القوات المسلحة لتصحيح هذا الوضع.

17 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الوظائف غير النظامية، جرى سنة 2002 توظيف نحو 000 50 امرأة بشكل غير رسمي في القطاع الخاص بالمقارنة إلى نحو 000 106 جرى تعيينهن في القطاع العام. ويذكر التقرير أن عددا من المؤسسات سمح فيها للمرأة أن تعمل ليلا، من بينها الصيدليات والفنادق، وذلك عملاً بما جاء في القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1985. وتعني طبيعة هذه القطاعات أن الموظفات يعتبرن ضروريات نظراً لأن العملاء هم من الذكور والإناث. وقد أُلزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الانتقال للعاملات ليلاً.

18 - ورداً على سؤال حول الفرق في أجور النساء والرجال، أوضحت أنه يحق، وفقاً للمادة 27 من قانون التوظيف رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمالة في القطاع الخاص، يحق للموظفات وللموظفين الحصول على نفس الأجر مقابل نفس العمل.

19 - وتحولت إلى الإجابة على التساؤلات المطروحة على المادة 9 من الاتفاقية، فقالت إن القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية بصيغته المعدَّلة، ينظم الحق في الجنسية لجميع المواطنين الكويتيين ويتوقف اكتساب الجنسية الكويتية والاحتفاظ بها على التنازل عن أية جنسية أخرى وعلى عدم ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة 13 من القانون.

20 - السيدة ال توركيت (الكويت): قالت إن أي امرأة كويتية ليس لها الحق في أن تمنح جنسيتها لأطفالها ما لم تلد طفلا تكون جنسية أبيه غير معروفة. وقالت إنه يمكن مع ذلك للمرأة التي تخلت عن الجنسية الكويتية أن تكتسبها من جديد. وينص قانون الجنسية على منح الجنسية على أساس علاقات الدم وليس بسبب الإقامة. ووفقاً لذلك ليس بوسع الرعايا الأجانب اكتساب الجنسية الكويتية إلا من خلال الزواج بمواطن من الكويت. وقالت إنها تستطيع أن تؤكد أن كثيرا من الرعايا الكويتيين تزوجوا بأجانب، ولكنها لا تستطيع تقديم أية إحصاءات دقيقة. وذكرت أن المرأة المتزوجة في الكويت لا تحتاج إلى إذن من زوجها لكي تعمل أو تقيم دعوى أمام المحكمة أو تدير أموالها الخاصة. وتعتبر المرأة غير المتزوجة حرة أيضا في القيام بهذه الأنشطة.

21 - وانتقلت إلى موضوع التعليم فقالت إن أحكام قانون التعليم الإلزامي لا تنطبق على المواطنين غير الكويتيين بسبب العقبات اللغوية. ولكن الدولة تقدم التعليم مجانا لجميع الموظفين الحكوميين غير الكويتيين، وهناك عدد من المدارس الخاصة تلبي احتياجات الأقليات الثقافية.

22 - وبالإشارة إلى الجدول 2 الوارد في صفحة 49 من التقرير، قالت إن الأرقام الواردة فيما يتعلق بالفترة 1996/1997 تقسم هيئة التدريس حسب نوعي الجنس وحسب الكلية. وينبغي تعديل العناوين الواردة باللغة الإنكليزية بمعنى “الصّف الأول” و “الصّف الثاني” ليصير “الفصل الدراسي الأول” و “الفصل الدراسي الثاني”. وأقرت بأن غالبية القائمين بالتعليم في المستوى الجامعي هم من الذكور، بيد أن الأرقام المتعلقة بالسنة الدراسية 2003-2004 تبين أن من بين 522 23 معلم مدرسي يوجد نحو 000 19 معلمة. وقالت إن كتب النصوص المدرسية تُعطي صورة إيجابية جداً عن المرأة الكويتية: إذ يرد بهذه الكتب أن المرأة تتمتع بنفس الحقوق والواجبات مثل الرجل وأنها تضطلع بدور هام في المجتمع.

23 - وفيما يتعلق بالفصل بين الجنسين، قالت إن وزارة التعليم تشجع المرأة على أن تصبح معلمة على المستوى الابتدائي بحيث تقوم بتعليم الأولاد. وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الخارج، ذكرت مثالا لما يحدث في الولايات المتحدة حيث يدرس بها 102 1 من الرجال و 352 من النساء. وفي مجال الرياضة، للمرأة الحق في المشاركة وفي تكوين أنديتها وفرقها الرياضية، وأرسلت الكويت فرقاً رياضية مختلطة للمشاركة في مسابقات دولية.

24 - وتحولت إلى مجال الصحة فقالت إن مختلف مواد الدستور تكفل المساواة في الرعاية الصحية لجميع المواطنين، بما في ذلك المقيمون والعمال الأجانب. وتلتزم الحكومة وفقاً للدستور بضمان الصحة العامة والوقاية والمعالجة من المرض؛ وأبواب المرافق الطبية مفتوحة لجميع المقيمين. ويحق للمرأة التمتع بالرعاية المتخصصة للظروف المتعلقة بنوعي الجنس مثل الحمل، والرعاية المتخصصة متاحة للأطفال. ورداً على طلب يتعلق بالإحصاءات بشأن أحوال طبية محددة، قالت إن هناك حاليا 134 1 امرأة، من المواطنات والأجنبيات، يعانين من أمراض معدية، وتعاني 12 امرأة من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وليست هناك أية حالات لختان الإناث.

25 - وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، قالت إنه لا بد من بلوغ سن 15 سنة على الأقل للفتاة و 17 سنة للفتى من أجل إتمام الزواج. وفي الحالات حيث لا تبلغ الفتاة هذا العمر من أجل الزواج، يمكن أن تتزوج بإذن من أبيها. ويعتبر العنف ضد المرأة في الأسرة شيئا مُداناً حسب ما جاء في القرآن وهو في الواقع يعاقب عليه القانون. ووفقاً لما تمليه الشريعة فإن فترة الانتظار قبل إتمام الطلاق تبلغ عامين لإعطاء الطرفين فرصة للمصالحة أو لضمان عدم حمل المرأة. وفرضت فترة انتظار أيضا عندما يرغب رجل، على سبيل المثال في الزواج من شقيقة زوجته. وبمقتضى القانون المدني، يمكن لأي من الشريكين أن يطلب الطلاق إذا استحال الاستمرار في الزواج أو إذا وجد عيب كبير لدى أي من الشريكين؛ ففي هذه الحالات يمكن منح الطلاق إذا كانت هناك موافقة من الطرفين. ويحق للمرأة أيضاً فسخ الزواج إذا لم يقدم الرجل الإعالة الكافية للأسرة.

26 - السيدة شوب شيلينغ: قالت إنه وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير التالي تقييما لأثر تحفظات الدولة الطرف على حالة المرأة، على سبيل المثال فيما يتعلق بجنسية الأطفال وخصوصا في ضوء العدد الكبير من السكان الأجانب في الكويت. وقالت إن قانون الجنسية معقّد وينبغي إعادة النظر فيه، مما يؤدي إلى إلغاء تحفظ الدول الأعضاء على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية. وينبغي أن تواصل الحكومة بذل جهودها القانونية لضمان حق المرأة في التصويت وشغل مناصب عامة، وينبغي أن تلغي تحفظها على الفقرة (أ) من المادة 7 في الاتفاقية.

27 - السيدة سيمونوفتش: أعادت توجيه سؤالها بشأن الشخص الذي أعد تقرير الدولة الطرف، وما هو الإجراء الذي اتبع وتساءلت عما إذا كانت منظمات غير حكومية وغيرها من الجهات صاحبة الشأن قد شاركت في إعداد التقرير. وتساءلت ماذا سيحدث عندما تدرج الاتفاقية في القانون المحلي ويكون لها نفس الوضع كالدستور، إذا وجدت تناقضات بين أحكام الاتفاقية والدستور. وقالت إن تحفظ الدولة الطرف بشأن الفقرة (أ) من المادة 7 وحرمان المرأة من الحق في التصويت وشغل مناصب عامة، ينتهك فيما يبدو الضمانات الدستورية الخاصة بالمساواة في الحقوق للرجال والنساء. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في أن تطلب إلى المحكمة الدستورية إعادة النظر في هذه الحالة.

28 - السيدة مورفاي: تساءلت عن كيفية متابعة التقرير وحوار الوفد مع اللجنة. وأضافت أنه ينبغي لهذا الحوار أن يساعد على إقناع البرلمان الكويتي على إعطاء المرأة حق التصويت كي تستفيد الكويت من مواهب النساء الكويتيات ومستواهن التعليمي وحيويتهن. وأعربت عن أملها أن يتضمن الوفد القادم للدولة الطرف عضوات من البرلمان.

29 - السيدة بلميهوب زرداني: قالت بما أن الدستور يعطي للمرأة وضعاً متساوياً مع الرجل فيما يتعلق بشغل مناصب عامة وبما أن المرأة حرة في تكوين نقابات أو اتحادات للمنفعة العامة فإنها تتساءل لماذا لم تكوّن المرأة أحزابا سياسية. وأكدت على ضرورة أن يكون للمرأة الكويتية الحق في التصويت والتقدم لشغل المناصب وتشكيل أحزاب سياسية.

30 - السيدة نزار (الكويت): قالت إن الهيئات الحكومية، بما في ذلك العديد من الوزارات وكذلك المنظمات غير الحكومية شاركت في إعداد تقرير وفدها. وفيما يتعلق بطلبات الحصول على إحصاءات ومعلومات إضافية قالت إن مكتب وفدها في نيويورك سوف يحيل إلى اللجنة أية إحصاءات متوافرة بالتفصيل.

31 - وقالت إن الدستور الكويتي لا يتعارض مع الاتفاقية، بيد أن كل مجتمع له ثقافته وتقاليده وقيمه. وتحاول الكويت تنفيذ الاتفاقية دون إيجاد تعارض مع الشريعة. وسوف يعد تقرير يقارن بين الدستور والاتفاقية ليثبت أنه لا يوجد تعارض بين أحكام هذين الصكّين.

32 - وأكدت أن الدستور يمنح الرجل والمرأة حقوقا سياسية متساوية وأن هناك مبادرات حكومية في هذا الصدد لكنها لم تثمر بعد. وأوضحت أن هناك اتحادات عديدة للمنفعة العامة، تشمل اتحادات نسائية. وحاليا لا يوجد حزب سياسي للمرأة بيد أن بالإمكان تكوين حزب من هذا القبيل إذا رأت الحكومة أن أحكام الحزب تندرج في القانون. وقالت إنها متأكدة أن البرلمان الكويتي سوف يواصل جهوده لتعزيز دور المرأة وضمان الحقوق السياسية الكاملة للكويتيات، وسوف تواصل النساء الكويتيات زيادة تمثيلهن على المستويين الوطني والدولي. وأعربت أيضا عن أملها في أن يتضمن الوفد في المرة التالية عضوات من البرلمان.

33 - الرئيسة: قالت إن اللجنة تتطلع إلى وجود دلائل ملموسة لإرادة سياسية حقيقية من جانب الكويت لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملاً والقضاء على التمييز الفعلي والقانوني ضد المرأة. وبعد أن أشارت إلى النطاق الواسع للمادتين 2 و5 في الاتفاقية قالت إنه يجب بالإضافة إلى التدابير التشريعية، بذل كل جهد ممكن لاحتواء مبادئ الاتفاقية، ودعت إلى شن حملة توعية عامة لتثقيف المجتمع المدني والعاملين بالحكومة وواضعي القوانين والسلطة القضائية بشأن مسألة حقوق المرأة. أما التدابير المتخذة حاليا، بما في ذلك منح حقوق التصويت للمرأة فينبغي تعزيزها مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا السياق، أعربت عن أملها أن يتم إعداد التقرير التالي بالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني. وينبغي أن يشمل التقرير التالي أيضا إحصاءات شاملة مبوبة حسب الجنسين عن حالة المرأة في الكويت للمواطنات وغير المواطنات.

34 - وأضافت قائلة إنه مع الاعتراف بالحق السيادي للدول في إبداء تحفظات على الصكوك الدولية، عادة ما تصدق الدول على هذه الصكوك بهدف تنفيذ أحكامها في مجملها في نهاية الأمر. ولهذا فإنها تحث الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظها على الفقرة (أ) من المادة 7، وأن تعدل قانونها بشأن التصويت وحقوق المرأة في شغل مناصب عامة وفقاً لذلك وأن تسحب أيضا تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9 والفـقــرة (و) من المادة 16 من الاتـفاقـية. وهي تــدعو أيضا الدولـــة الطرف إلى التـصديق على الــبروتوكــول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى تعديل الفـقــرة 1 من المــــادة 20.

35 - ومضت قائلة إن التوصيات المحددة التي أبدتها اللجنة سوف ترد في التعليقات النهائية للجنة وسوف تحال إلى الوفد. وأعربت عن أملها في أن يتم نشر هذه التعليقات على نطاق واسع وأن توجد التعليقات أساسا لجهود الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية. وشكرت الوفد على حواره البناء مع اللجنة وقالت إنها تتطلع إلى النظر في تقريري الكويت الدوريين الثالث والرابع مجتمعين في سنة 2007.

رفعت الجلسة الساعة 15/17.