الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2006

* تحيل أرقام الص فحات في قائمة القضايا والمسائل هذه إلى النسخة العربية من التقرير .

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الأولي ة *

سوري ة

1 - بحث الفريق العامل لما قبل الدورة التقرير الأولي لسورية (CEDAW/C/SYR/1).

مقدمة عامة

2 - ي رجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير، بما ذلك بيان ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، قد است ُ شيرت خلال فترة الإعداد، وما إذا كان ت الحكومة قد أقرته وقدمته إلى البرلمان أو أي سلطة رفيعة المستوى معينة.

3 - ي شير التقرير إلى أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة أوصت برفع جميع التحفظات السورية على الاتفاقية ماعدا التحفظ على البندين ( ج ) و ( و ) من المادة 16، وعلى الفقرة 1 (أ) من المادة 29، و إلى أن المسألة أحيلت إلى المكتب القانوني للحكومة السورية لإبداء الرأي (الص فحات 16 ، 56 ، 36 ). يرجى بيان التقدم المحرز في هذا الصدد.

4 - لم يورد التقرير معلومات إحصائية كافية مصنفة حسب الجنس والمجم وع ات العرقية بشأن المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما مجالات التعليم وال عمل والصحة . يرجى تقديم هذه المعلومات.

5 - يشير التقرير إلى التعددية العرقية لسكان سورية (الصفحة 7) . يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت ا لنساء من بعض المجموعات العرقية ي واجه ن أشكالا متعددة من التمييز وعما إذا كانت قد ات ُ خذت تدابير لمعالجة هذا التمييز .

المادتان 1 و 2

6 - ي رجى إيضاح ما إذا كانت المعاهدات الدولية في إطار النظام القانوني السوري لها الأ ولوي ة على القوانين الوطنية، وتقديم معلومات عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي تم فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية، إن وجد، وعن نتائج هذه القضايا.

7 - يرجى بيان سبل الانتصاف المتاحة للنساء اللائي يشتكين من التمييز القائم على أساس الجنس، بما في ذلك الآليات المستقلة (من قبيل أمين المظالم) وتقديم معلومات إحصائية عن لجوء النساء لسبل الانتصاف هذه.

8 - يشير التقرير إلى أن الاتحاد العام النسائي قدم مذكرة إلى مجلس الشعب (البرلمان) لتعديل المواد التمييزية في القوانين وأن رابطة النساء السوريات قدمت مذكرة لتعديل قانون الجنسية و أن المذكرة قدمت إلى ” مجلس الوزراء وهي الآن في مراحل النقاش الأخيرة “ (الصفحتان 16-17) . وي شير التقرير أيضا إلى أن 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب قدموا مشروع قانون حول تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري، كما أدرج في جدول أعمال المجلس خلال دورة أيار /مايو - حزيران /يونيه 2004 ( الصفحة 19) . وعلاوة على ذلك، راجعت الهيئة السورية لشؤون الأسرة أيضا قوانين تمييزية واقترحت إدخال تعديلات لها أو سن قوانين جديدة (صفحة 17). و يرجى بيان التعديلات والقوانين الجديدة الموصى بها وبيان الإجراءات التي اتخذها مجلس الشعب ومجلس الوزراء في هذا الصدد والجدول الزمني المت و ق ع لأي إصلاح قانوني مزمع إجراؤه.

المادة 3

9 - يرجى تقديم معلومات عن وضع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والدور المنوط بها والموارد البشرية والمالية المتاحة لها منذ إنشائها في عام 2003. وهل التمست الحكومة أو فكرت في التماس المساعدة التقنية والمالية من الكيانات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وبخاصة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟

المادة 5

10 - يذكر التقرير أن من ” النتائج الملموسة “ لتنفيذ بنود الاتفاقية في سورية ” إزالةُ بعض الصور النمطية للمرأة والرجل وكذلك الأطفال من المناهج المدرسية “ (الصفحة 30)، وأن الحكومة اتخذت تدابير ل لعمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المناهج الدراسية، من خلال تعديل الصورة النمطية لدور كل من المرأة والرجل (46). ويشير التقرير أيضا إلى أن وزارة التربية تعمل حاليا على التخطيط ل حلقات عمل تدريبية لمؤلفي الكتب المدرسية حول المنظور الجنساني (الص ف حة 67) ، وأن جهود وزارة الإعلام تركزت على نشر وتعزيز الوعي من خلال تدريب كبار العاملين في الميادين الإعلامية كافة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة (الص ف حة 32) . يرجى الإشارة إلى أي تقدم آخر أحرز في إزالة الصور النمطية من الكتب المدرسية وفي وسائل الإعلام.

العنف الموجه ضد النساء

11 - تكشف دراسة عن العنف المنزلي في سورية أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة مؤخرا بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أن 25 في المائة تقريبا من النساء تعرضن للعنف في البيت . و يرجى بيان ما إذا كان يجري النظر في وضع قانون بشأن العنف المنزلي وما هي التدابير الأخرى التي تتخذها الحكومة حاليا لمكافحة العنف المنزلي؟

12 - يشير التقرير إلى أن ” سورية ل ا تزال تفتقر إلى د ُ ور لإيواء [النساء اللائي يتعرضن للضرب ] “ (الص ف حة 47). يرجى بيان الخطط المتعلقة بإنشاء دور لإيواء النساء اللائي يتعرضن للضرب والعراقيل التي تعترض سبيلها حتى الآن. وهل تنظر الحكومة السورية في أمر تقديم الدعم المالي لراهبات الراعي الصالح اللواتي يُدرن دارا واحدة لإيواء النساء من ضحايا سو ء المعاملة في سورية؟

13 - يشير التقرير إلى أن لجنة من الخبراء القانونيين قامت بدراسة المواد المتعلقة بما يسمى ”جرائم الشرف“ في قانون العقوبات واقترح ت مشروع ا لتعديلها (الص ف حة 136) . يرجى بيان التعديل المقترح مع الإشارة إلى الحال ال ت ي بلغ ه ا الآن والجدول الزمني المرتقب لإصلاح هذه الأحكام.

14 - يشير التقرير إلى أن هناك نصوصا قانونية تجرم التحرش الجنسي ” غير أنه لم تتخذ تدابير تذكر في هذا ال صدد ، و تلجأ النساء عادة للحلول الفردية لهذه المشكلة (الصفحتان 21 و 73) . يرجى إيضاح هذه الإشارة وتقديم تفاصيل عن سبل الانتصاف التي يمكن للنساء ال لائي يت عرض ن للتحرش الجنسي الحصول عليها بسهولة والتي يلجأن إليها في هذا المجال.

المادة 6

15 - يرجى تقديم معلومات عن أعداد النساء اللائي ي ُ نقلن من سورية وعبرها وإليها بقصد الاتجار بهن.

16 - يشير التقرير إلى أن ه ” يعاقب على الاتجار بالنساء “ بموجب قانون مكافحة الدعارة (القانون رقم 10 لعام 1961) (الصفحة 48) . ير جى بيان ما إذا كانت الحكومة تنظر في سن تشريع محدد لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبيان التدابير المتخذة لتوفير التدريب المتخصص في مجال الاتجار بالأشخاص لأفراد الشرطة وحرس الحدود وأعضاء الهيئة القضائية؟

17 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل إعادة تأهيل وحماية النساء من ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض الدعارة وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي، بما في ذلك بيان مدى فعالية هذه التدابير.

المادتان 7 و 8

18 - استنادا إلى التقرير، فإن الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) حددت 30 في المائة كحد أدنى ل نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار (الصفحة 41). غير أن مشاركة المرأة في صنع القرار لا تزال منخفضة (12 في المائة في مجلس الشعب و 7 في المائة في مجلس الوز ر اء) (الصفحتان 52 و53) . ف ما هي التدابير العملية المتخذة، بما فيها التدابير المؤقتة الخاصة مثل تحديد حصص أو وضع حوافز لبلوغ هذا الهدف، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية؟

19 - يعترف التقرير بأن عدد السوريات اللائي يعملن بالمنظمات الدولية ”متواضع “ ، غير أنه يذكر أن ذلك ” يعود إلى الأدوار النمطي ة للمرأة في المجتمع والتي غالبا ما تحد من حركة المرأة وسفر ها“ (الص ف حة 57). يرجى بيان ما إذا كانت هذه الصور النمطية تقوم أيضا عقبة أمام مشاركة المرأة في مجالات أخرى مثل المجالات السياسية والاقتصادية، وبيان أن تدابير ملموسة يجري اتخاذه ا لتذليل هذه العقبات.

المادة 10

20 - يرجى تقديم معلومات عن المستوى التعليمي للفتيات والشابات من الأقليات العرقية وفي المناطق الريفية، وع ما يتاح لهن من فرص ال التحاق ب التعليم.

21 - يبين التقرير أن نسبة المعلمات في مرحلة التعليم الأساسي بلغت 64.5 في المائة، في حين لا ت شكل النساء سوى 15 في المائة من المدرسين في مرحلة التعليم الجامعي، و أن ذلك ناجم عن ” الافتقار إلى سياسات حكومية مشجعة ل س د هذه الفجوة “ (الص ف حة 65) . يرجى بيان التدابير التي يجري النظر في اتخاذها لسد هذه الهوة.

المادة 11

22 - يرجى تقديم معلومات عن مشاركة المرأة في القو ى العاملة، بما في ذلك مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي.

23 - يشير التقرير إلى أنه ” لم يسبق التقدم بأي شكوى عن أي تمييز في مجال العمل على أساس نوع الجنس، و هذا يعني أن القوانين مطبقة كليا في سوق العمل النظامي “ (الصفحة 69) . غير أن التقرير يمضي موضحا أن مكاتب التوظيف لا توفر عادة فرص عمل للنساء المسجلات فيها؛ وأن كثيرا من أرباب العمل ” لا يتحرجون “ من مخالفة أحكام قانون العمل نظرا لضعف تنفيذ هذه الأحكام؛ وأن إجراءات التقاضي، إن بدأت، فهي بطيئة وتدوم لسنوات ويستغلها أرباب العمل لإرهاق العمال والعاملات (الصفحة 74). يرجى بيان التدابير الملموسة المتوخى اتخاذها لكفالة الامتثال لأحكام قانون العمل وتحسين سبل وصول النساء إلى العدالة.

24 - استنادا إلى التقرير، يحظر اشتغال المرأة في الأعمال ” الضارة صحيا أو أخلاقيا “ (الصفحة 21) و في ساعات معينة من ال ليل (الصفحة 68) . يرجى تقديم قائمة كاملة بالوظائف التي يحظر على المرأة العمل فيها والإشارة إلى ما إذا كان قد أجري تقييم للآثار التمييزية التي يمكن أن تخلفها هذه الأحكام من قانون العمل لعام 1959 على عمل المرأة، وتقديم تفاصيل عن أي تقييم من هذا القبيل، ولا سيما في ضوء الفقرة (1) (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.

25 - يشير التقرير إلى أنه لا يوجد لدى سورية ’1‘ تشريع ينص على أنماط وظيفية مرنة تتيح للرجال والنساء الجمع بين العمل وبين المسؤوليات العائلية، مثل تقاسم الوظيفة أو العمل الدائم بدوام جزئي؛ ’2‘ إجازة الأبوة؛ ’3‘ تقاسم الزوجين لإجازة الأمومة (الصفحة 72) . و علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن مرافق رعاية الطفولة في البلا د متناثرة وغير منظمة ولا تفي بالاحتياجات القائمة (الصفحة 72). يرجى بيان التدابير التي يجري تنفيذها للتغلب على العقبات القائمة في وجه تكافؤ فرص المرأة في سوق العمل.

26 - يشير التقرير إلى وجود قوة عاملة نسائية كبيرة في سوق العمل غير الرسمي، حيث تنعدم الرقابة والحماية الاجتماعية. فما هي التدابير التي تتخذ أو يتوخى اتخاذها لكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للنساء في سوق العمل غير الرسمية، وكذلك للنساء اللائي يقمن بأعمال تعاقدية أو بأعمال بالقطعة؟

المادة 12

27 - يرجى بيان ما إذا كانت البرامج القائمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتضمن منظورا جنسانيا وما إذا كانت قد وُضعت تدابير وقائية خاصة موجهة للنساء.

28 - يشير التقرير إلى أن ” السيدات ما زلن بحاجة إلى موافقة أزواجهن لمغادرة المنزل أو لمرافقتهن إلى ال دائرة الصحية “ ، كما أن ” عدم أخذ رغبات السيدات بالحسبان قد تمنعهن من ا ستخدام عديد من الخدمات المت اح ة “ (الصفحة 86) . يرجى بيان التدابير الم زمع اتخاذها لتذليل العقبات التي تعيق سبل وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية واستفادتها منها.

المادة 14

29 - استنادا إلى التقرير، فإن النساء الريفيات يعانين من ارتفاع معدلات البطالة والأمية، وعدم الحصول على التدريب المهني وعدم ملكية الأرض، وعدم التمتع بالحق في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأمور العائلية والاقتصادية ( الصفحتان 96-97) . ويشير التقرير إلى أن وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تعمل وفق برنامج ”يُ جسد كمحاور استراتيجية تنميةَ المرأة الريفية إلى برامج عمل “ (الصفحة 21). يرجى تفصيل التدابير الملموسة التي يجري اتخاذها (بما في ذلك في إطار البرنامج الذي تنفذه وحدة تنمية المرأة الريفية ) لمعالجة المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية وبيان ما لهذه التدابير من آثار.

المادة 16

30 - يشير التقرير إلى أن أغلب مواد قانون الأحوال الشخصية هي مواد تمييزية إلى حد كبير ” ويجري العمل حاليا على اقتراح قانون أسرة حديث يضمن حقوقا متساوية للمرأة والرجل “ (الصفحة 22). يرجى تقديم معلومات عن نطاق هذه الاقتراحات وتقيدها المرتقب بالاتفاقية و الإطار الزمني المتوقع للبت فيها.

البروتوكول الإضافي

31 - يرجى بيان ما أحرز من تقدم في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه.