1- بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، تتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير عما اتخذته من تدابير لإعمال تعهداتها بموجب الاتفاقية. وينبغي تقديم التقرير الأولي في غضون سنة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف وكل أربع سنوات بعد ذلك ما لم تطلب اللجنة تقارير أخرى.

2- وبغية مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 19، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية العامة التالية بشأن شكل ومحتوى التقارير الأولية. وتَنسَخ هذه المبادئ التوجيهية النص السابق الذي اعتمدته اللجنة في جلستها الثانية والثمانين (الدورة السادسة) التي عقدتها في نيسان/أبريل 1991.

الجزء الأول - معلومات عامة

ألف - مقدمة

3- في الجزء التمهيدي للتقرير، ينبغي إدراج إحالات مرجعية إلى الوثيقة الأساسية المفصلة بشأن المعلومات ذات الطابع العام من قبيل الهيكل السياسي العام والإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك. ولا داعي لتكرار تلك المعلومات في التقرير الأولي.

4- ويجب إدراج المعلومات المتعلقة بإعداد التقرير في هذا الفرع. وترى اللجنة أن عملية صياغة التقارير قد تفيد من إجراء مشاورات موسعة. وترحب بالتالي بالمعلومات المتعلقة بأي مشاورات من ذلك القبيل قد تكون جرت داخل الحكومة ومع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى.

باء- الإطار القانوني العام الذي يحظر بموجبه التعذيبُ وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

5- تتوقع اللجنة أن تتلقى في هذا الفرع معلومات محددة عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب لم تتناولها الوثيقة الأساسية وتتعلق على وجه الخصوص بما يلي:

إشارة مقتضبة إلى الأحكام الدستورية والجنائية والإدارية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

المعاهدات الدولية التي تعالج التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة التي انضمت إليها الدولة صاحبة التقرير؛

وضع اتفاقية مناهضة التعذيب في النظام القانوني المحلي، أي فيما يتعلق بالدستور والتشريعات العادية؛

الكيفية التي تكفل بها القوانين المحلية منع إمكانية تعليق الحظر المفروض على أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

ما إذا جاز الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو السلطات الإدارية وما إذا كانت تقوم بإنفاذها بشكل مباشر أو ما إذا كان من اللازم ترجمتها إلى قوانين محلية أو أنظمة إدارية لكي يتسنى للسلطات المعنية إنفاذها. وإذا كانت هذه المسألة شرطا ضروريا، تعين على التقرير تقديم معلومات عن القانون التشريعي الذي يدمِج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي؛

الهيئات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الهيئات المختصة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها أو ولايتها المسائل التي تتناولها الاتفاقية، مثل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم العادية والعسكرية والمدعين العامين والهيئات التأديبية والسلطات الإدارية المكلفة بالشرطة و إدارة السجون والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك. يرجى تقديم نظرة عامة عن التنفيذ العملي للاتفاقية على الصعد الاتحادية والمركزية والإقليمية والمحلية للدولة والإشارة إلى أي عوامل وصعوبات قد تؤثر في الوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدولة صاحبة التقرير. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات محددة عن تنفيذ الاتفاقية في مثل تلك الظروف. ومن المستحسن تقديم الوثائق ذات الصلة التي تجمعها السلطات أو المؤسسات المستقلة أو العامة الأخرى.

ثانياً - معلومات عن كل مادة من المواد الموضوعية للاتفاقية

6- كقاعدة عامة، ينبغي أن يتضمن التقرير المعلومات التالية فيما يتعلق بكل مادة:

التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول؛

حالات وأوضاع ملموسة تم فيها إنفاذ التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول، بما في ذلك أي بيانات إحصائية ذات صلة؛

حالات أو أوضاع تم فيها انتهاك الاتفاقية وأسباب ذلك الانتهاك والتدابير المتخذة لتصحيح الوضع. ويهم اللجنة أن تتكون لديها صورة واضحة ليس عن الوضع القانوني فحسب، بل عن واقع الأمور أيضا.

المادة 1

7- تتضمن هذه المادة تعريف التعذيب لأغراض الاتفاقية. وينبغي أن يشتمل التقرير بموجب هذا الحكم على ما يلي:

معلومات عن تعريف التعذيب في القانون المحلي، بما في ذلك توضيح ما إذا كان ذلك التعريف يتطابق تطابقا تاما مع التعريف الوارد في الاتفاقية؛

معلومات عن الأحكام الجنائية أو التشريعية التي تغطي جميع حالات التعذيب في حال عدم وجود تعريف للتعذيب في القانون المحلي مطابق للاتفاقية؛

معلومات عن أي صكوك دولية أو تشريعات وطنية تتضمن أو قد تتضمن أحكاما أوسع نطاقا من حيث تطبيقها.

الفقرة 1 من المادة 2

8- يُلزِم هذا الحكم الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات وثيقة الصلة بما اتُّخِذ من تدابير فعالة لمنع جميع أعمال التعذيب، وذلك فيما يتعلق بجملة أمور من بينها: مدة الاحتجاز التحفظي في مخافر الشرطة؛ والحبس في معزل عن العالم الخارجي؛ والقواعد التي تحكم حقوق الموقوفين في توكيل محام واجتياز فحص طبي والاتصال بأسرهم وما إلى ذلك؛ وقوانين الطوارئ أو مكافحة الإرهاب التي قد تقيد الضمانات المكفولة للمحتجز.

9- وترحب اللجنة بإجراء الدولة صاحبة التقرير تقييما لفعالية التدابير المتخذة لمنع ممارسة التعذيب، بما في ذلك التدابير الرامية إلى كفالة تقديم المسؤولين عن ممارسته إلى العدالة.

الفقرة 2 من المادة 2

10- ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير الفعالة المتخذة لكفالة عدم التذرع بالظروف الاستثنائية، وبخاصة:

ما إذا كانت هناك تدابير قانونية وإدارية تكفل أن الحق في عدم التعرض للتعذيب لا يتم تعليقه خلال حالة حرب أو التهديد بشن حرب أو اضطراب سياسي داخلي أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ.

الفقرة 3 من المادة 2

11- ينبغي أن يشير التقرير إلى:

ما إذا كانت هناك تشريعات وأحكام تتعلق بحظر الاحتجاج بالأوامر العليا، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن السلطات العسكرية، كمبرر لممارسة التعذيب؛ ويجب، إن كانت موجودة، تقديم معلومات عن تطبيقها العملي؛

ما إذا كانت هناك أي ظروف يحق فيها قانونا لمرؤوس معارضة أمر بممارسة أعمال التعذيب، وإجراءات التظلم المتاحة له ومعلومات عن أي حالات من ذلك القبيل قد تكون حدثت؛

ما إذا كان لموقف السلطات العمومية من اعتبار مبدأ "وجوب الطاعة" عنصر دفاع في القانون الجنائي أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر.

المادة 3

12- تحظر هذه المادة طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

التشريعات المحلية المتعلقة بهذا الحظر؛

ما إذا كان للتشريعات والممارسات التي قد تكون الدولة اعتمدتها بشأن الإرهاب أو حالات الطوارئ أو الأمن الوطني أو أمور أخرى أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر؛

الهيئة التي تفصل في أمر تسليم شخص أو طرده أو ترحيله أو إبعاده والمعايير التي تستند إليها؛

ما إذا كان بالإمكان إعادة البت في قرار صدر بشأن هذا الموضوع والهيئة التي يُلجأ إليها إذا كان الأمر كذلك والإجراءات المتبعة وما إذا كانت تلك الإجراءات تؤدي إلى تعليق تنفيذ القرار؛

القرارات المتخذة بشأن حالات لها صلة بالمادة 3 والمعايير المعتمدة في اتخاذ تلك القرارات، والمعلومات التي استندت إليها تلك القرارات ومصدرها؛

نوع التدريب الذي يتلقاه المسؤولون الذين يعالجون أمور طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم.

المادة 4

13- إن التزامات الإبلاغ التي تفرضها هذه المادة تفيد ضمناً أن على كل دولة أن تسن تشريعات تجرم التعذيب بعبارات تطابق التعريف الوارد في المادة 1. وقد دأبت اللجنة على الإعراب عن رأي مؤداه أن جريمة التعذيب تختلف نوعيا عن مختلف أشكال القتل والاعتداء المألوفة وأنه ينبغي بالتالي أن يكون لها تعريف خاص بها كجريمة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

الأحكام الجنائية المدنية والعسكرية المتعلقة بهذه الجرائم وما يتصل بها من عقوبات؛

ما إذا كانت قوانين التقادم تنطبق على هذا النوع من الجرائم؛

عدد وطبيعة القضايا التي طُبِّقت فيها تلك الأحكام القانونية وما انتهت إليه تلك القضايا، وبخاصة العقوبات المفروضة عقب الإدانة ودواعي الحكم بالبراءة؛

أمثلة على ما صدر من الأحكام التي لها صلة بتنفيذ المادة 4؛

التشريعات القائمة فيما يتعلق بالتدابير التأديبية التي تُتَّخذ أثناء التحقيق في حالة تعذيب مزعومة في حق موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن ممارسة التعذيب (التوقيف عن العمل على سبيل المثال)؛

معلومات عن الكيفية التي تأخذ بها العقوبات المنصوص عليها بعين الاعتبار جسامة جريمة التعذيب.

المادة 5

14- تعالج المادة 5 واجب الدول الأطراف القانوني بجعل ولاية قضائها سارية على الجرائم الوارد ذكرها في المادة 4. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

التدابير المتخذة لجعل ولاية القضاء سارية في الحالات التي تتناولها الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1. ويجب أيضا إدراج أمثلة من الحالات التي تم فيها تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)؛

التدابير المتخذة لإرساء ولاية القضاء في الحالات التي يوجد فيها الجاني المزعوم على أراضي الدولة صاحبة التقرير ولا تسلمه إلى دولة تسري ولاية قضائها على الجريمة التي يتعلق بها الأمر. وينبغي تقديم أمثلة على الحالات التي (أ) ووفِق فيها على التسليم والتي (ب) رُفِض فيها.

المادة 6

15- تعالج المادة 6 مسألة ممارسة الدولة الطرف لولايتها القضائية، وبخاصة القضايا المتعلقة بالتحقيق مع شخص يوجد على أراضيها ادُّعي أنه ارتكب أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 4. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن:

أحكام القانون المحلي التي تتعلق على وجه الخصوص بوضع ذلك الشخص رهن الاحتجاز أو غير ذلك من التدابير التي تكفل عدم فراره؛ وحقه في المساعدة القنصلية؛ والتزام الدولة صاحبة التقرير بإخطار الدول الأخرى التي قد تكون لها أيضا الولاية على ذلك الشخص بأنه موجود رهن الاحتجاز؛ وظروف الاحتجاز وما إذا كانت الدولة الطرف تنوي ممارسة ولايتها القضائية؛

السلطات المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب المادة 6؛

أي حالات تم فيها تطبيق الأحكام المحلية المشار إليها أعلاه.

المادة 7

16- تنص هذه المادة على التزام الدولة الطرف، ما لم تسلم الجاني المزعوم، بالشروع في إجراءات ملاحقته قضائياً على ما قام به من أعمال التعذيب إذا كان لقضائها الولاية في الأمر. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن:

التدابير التي تكفل حسن معاملة الجاني المزعوم أثناء جميع مراحل الإجراءات، ويشمل ذلك حقه في الحصول على الاستشارة القانونية وحقه في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وحقه في التمتع بالمساواة أمام المحاكم وما إلى ذلك؛

التدابير التي تكفل التطبيق المتساوي لمعايير الإثبات المطلوبة للملاحقة القضائية والإدانة في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم أجنبيا اقترف أعمال التعذيب في الخارج؛

أمثلة على التنفيذ العملي للتدابير المشار إليها أعلاه.

المادة 8

17- بمقتضى المادة 8 من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف باعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها، وذلك لتيسير تسليم من يُشتبه بأنهم مارسوا التعذيب و/أو اقترفوا ما لـه صلة بذلك من الجرائم المتمثلة في محاولة ممارسته والتواطؤ والمشاركة فيه. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر التعذيب والجرائم ذات الصلة به جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛

ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة؛

ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

معاهدات التسليم المبرمة بين الدولة صاحبة التقرير ودول أخرى أطراف في الاتفاقية التي تنص على اعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها؛

الحالات التي وافقت فيها الدولة صاحبة التقرير على تسليم أشخاص ادُّعي أنهم ارتكبوا أي جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه.

المادة 9

18- بمقتضى هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة القضائية بعضها إلى بعض في جميع مسائل الإجراءات الجنائية المتعلقة بجريمة التعذيب وما لـه صلة بها من الجرائم المتمثلة في محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ والمشاركة فيه. ويجب أن تتضمن التقارير معلومات عن:

الأحكام القانونية، بما في ذلك المعاهدات، المتعلقة بالتعاون القضائي التي تسري على الجرائم المشار إليها أعلاه؛

الحالات التي وقعت فيها جريمة تعذيب وطلبت فيها الدولة صاحبة التقرير المساعدة أو طُلِبت منها، بما في ذلك ذِكر ما انتهى إليه الطلب.

المادة 10

19- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الدول، ضمن جملة أمور، تدريب الموظفين العاملين في قطاعي الطب وإنفاذ القوانين ومسؤولي القضاء وغيرهم ممن لهم دخل باحتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الذين وضعت عليهم الدولة أو أجهزتها الرسمية يدها بسبب مسائل لها صلة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

برامج التدريب في المجال المذكور أعلاه للأشخاص المكلفين بمختلف المهام الوارد ذكرها في المادة 10 من الاتفاقية؛

معلومات عن تدريب الموظفين الطبيين الذين يفحصون المحتجزين أو طالبي اللجوء بغرض كشف أمارات التعذيب الجسدية والنفسية وتدريب الموظفين القضائيين وغيرهم من الموظفين؛

طبيعة ووتيرة التلقين والتدريب؛

معلومات عن أي تدريب يكفل المعاملة اللائقة والمتسمة بالاحترام للنساء والأحداث والمجموعات العرقية أو الدينية أو غيرها من المجموعات المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بأشكال التعذيب التي تمس هذه الفئات أكثر من غيرها؛

فعالية مختلف البرامج.

المادة 11

20- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الدول أن تبقي قيد الاستعراض القواعد والتعليمات والأساليب والممارسات المتعلقة باستجواب الأشخاص وكذلك ترتيبات احتجاز ومعاملة الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن وذلك بغرض منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعاملة المحرومين من حريتهم؛

معلومات عن التدابير التي توجب العمل فورا على إخطار المحامين والأطباء وأفراد الأسر وتيسير الاتصال بهم، وفي حالة الرعايا الأجانب، إخطار قنصليات بلدانهم؛

درجة انعكاس القواعد والمبادئ التالية في قانون الدولة المحلي وممارستها: القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ؛ و المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ؛ و مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ؛ و مباد ئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة ؛ و قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

أي هيئات أو آليات مستقلة أنشئت لتفتيش السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز ورصد جميع أشكال العنف الممارس في حق الرجال والنساء، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي الذي يتعرض له الرجال والنساء على حد سواء وجميع أشكال العنف الذي يمارسه السجناء بعضهم ضد بعض، ويشمل ذلك الإذن بالرصد الدولي أو بالتفتيش للمنظمات غير الحكومية؛

معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة الاعتراف الرسمي بوجود جميع تلك الأماكن وعدم السماح بتاتا بالحبس في معزل عن العالم الخارجي؛

آليات مراقبة سلوك موظفي إنفاذ القوانين المكلفين باستجواب الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز والسجن وبالتحفظ عليهم ونتائج عمليات المراقبة تلك، إلى جانب أي إجراءات لتصنيف الموظفين أو إعادة تصنيفهم؛

معلومات عن أي ضمانات لحماية الأفراد الأكثر تعرضا للخطر.

المادة 12

21- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يجب على الدولة أن تكفل قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق فوري ونزيه عندما يكون هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ارتُكِب في الأراضي الخاضعة لولايتها. وينبغي أن يحدد التقرير:

السلطات التي لها صلاحية فتح التحقيق وإنجازه، على الصعيدين الجنائي والتأديبي؛

الإجراءات السارية المفعول، بما في ذلك إمكانية إجراء فحوص طبية فورية والاستفادة من خبرات الطب الشرعي؛

ما إذا كان الجاني المزعوم يوقَف عن العمل أثناء إجراء التحقيق و/أو يُمنَع من مواصلة الاتصال بالضحية المزعومة؛

معلومات عن نتائج حالات الملاحقة القضائية والمعاقبة.

المادة 13

22- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل حق أي فرد يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أن يقدم شكوى وأن يُجرى تحقيق فوري ونزيه في قضيته وأن تضمن حماية المشتكي والشهود من سوء المعاملة أو التخويف. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

سبل الانتصاف المتاحة للمشتكي في حال رفضت السلطات المختصة التحقيق في قضيته؛

آليات حماية المشتكين والشهود من أي نوع من أنواع التخويف أو سوء المعاملة؛

بيانات إحصائية مصنفة حسب جملة أمور من بينها نوع الجنس والسن والجريمة والموقع الجغرافي بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدمة إلى السلطات المحلية ونتائج التحقيقات. وتنبغي الإشارة أيضا إلى الدوائر التي ينتمي إليها المتهمون بممارسة التعذيب و/أو غيره من أشكال المعاملة السيئة؛

معلومات عن وجود سبل انتصاف قضائية مستقلة ونزيهة في متناول أي مشتك، بما في ذلك معلومات عن أي حواجز تمييزية تحول دون مساواة جميع الأشخاص أمام القانون، وأي قواعد أو ممارسات تمنع مضايقة الضحايا أو نبش جراحهم؛

معلومات عن أي موظفين في مؤسسات قوات الشرطة ومكاتب المدعين العامين أو المكاتب الأخرى ذات الصلة تلقوا تدريبا خاصا في مجال معالجة حالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف التي يزعم ارتكابها ضد النساء والأقليات العرقية أو الدينية أو غيرها من الأقليات ؛

معلومات عن فعالية أي تدابير من ذلك القبيل.

المادة 14

23- تعالج هذه المادة حق ضحايا التعذيب في جبر ما لحق بهم من الضرر وفي التعويض العادل والملائم وفي رد الاعتبار. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

الإجراءات القائمة التي تتيح الحصول على التعويض لضحايا التعذيب ولأسرهم وما إذا كانت هذه الإجراءات مقننة أو ذات طابع رسمي من أي نوع؛

ما إذا كانت الدولة مسؤولة قانونا عن سلوك الجناة وملزمة، بالتالي، بتعويض الضحايا؛

بيانات إحصائية أو، على الأقل، أمثلة على قرارات اتخذتها السلطات المختصة تأمر فيها بالتعويض والإشارة إلى ما إذا تم تنفيذ قرارات من ذلك القبيل، بما في ذلك أي معلومات عن طبيعة التعذيب الذي تعرض له الضحية وعن حالته وهويته ومبلغ التعويض أو غير ذلك من أشكال جبر الضرر التي وُفِّرت له؛

برامج إعادة التأهيل التي يوفرها البلد لضحايا التعذيب؛

معلومات عن أي تدابير عدا التعويض لرد الاعتبار للضحية ولضمان حقه في الأمن ووقاية صحته ومنع تكرار ما حدث له والمساعدة في إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.

المادة 15

24- بموجب هذه المادة، يتعين على الدولة أن تكفل ألاَّ تُستخدم الأقوال المنتزعة نتيجة التعذيب كأدلة إثبات في أي إجراءات سوى تلك التي يلاحَق فيها قضائياً شخص متهم بممارسة التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعتراف. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

الأحكام القانونية المتعلقة بحظر استخدام قول انتُزِع تحت التعذيب كعنصر إثبات؛

أمثلة على حالات طُبِّقت فيها هذه الأحكام؛

معلومات عن مقبولية أدلة الإثبات الفرعية، هذا إذا كان معمولا بها في النظام القانوني للدولة الطرف.

المادة 16

25- تفرض هذه المادة على الدول الالتزام بحظر الأفعال التي تنطوي على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

مدى حظر الدولة الطرف للأفعال التي تنطوي على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ومعلومات عما إذا كان القانون المحلي يعرِّف هذه الأفعال أو يتناولها بشكل آخر؛

التدابير التي قد تكون الدولة الطرف اتخذتها لمنع مثل هذه الأفعال؛

ظروف العيش في مخافر الشرطة والسجون، بما في ذلك ظروف عيش النساء والقُصَّر، وكذلك ما إذا كانوا مفصولين عن بقية النزلاء من الذكور البالغين. وينبغي، على وجه الخصوص، تناول المسائل المتعلقة بالاكتظاظ وأعمال العنف بين السجناء والإجراءات التأديبية التي تُتَّخذ في حق النزلاء والظروف الطبية والصحية والأمراض الأكثر انتشارا في السجون وعلاجها وتوافر الطعام وظروف احتجاز القُصَّر.

ـ ـ ـ ـ ـ