لجنة القضاء على التمييز العنصري
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر لسورينام *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر لسورينام ( ) ، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2909 و 2911 المعقودتين في 18 و 19 آب/أغسطس 2022 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2921 ، المعقودة في 26 آب/أغسطس 202 2 .
ألف- مقدمة
2 - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر للدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وللمعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير، وللمعلومات الإضافية التي قدمها كتابة بعد الحوار.
باء- الجوانب الإيجابية
3 - ترحّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو تصديقها عليها:
(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 29 آذار/مارس 2017 ؛
(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ؛
(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 202 1 .
4 - وترحّب اللجنة أيضا ً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:
(أ) إنشاء المحكمة الدستورية، في آب/أغسطس 2019 ؛
(ب) الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، في آب/أغسطس 2018 ، التي تهدف إلى حماية السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك الشعوب الأصلية وسائر والفئات السكانية الضعيفة، من الآثار السلبية الناجمة عن التلوث بالزئبق؛
(ج) اعتماد القانون المتعلق بحماية مناطق سكن وعيش جماعات الشعوب الأصلية وغيرها من الجماعات القبلية السورينامية، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، الذي يحظر على الحكومة منح أي امتياز (ترخيص) في مناطق المجتمعات المحلية القبلية أو في المناطق المحيطة بها.
جيم- دواعي القلق والتوصيات
مشاركة المجتمع المدني
5 - تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات مفصلة عن المشاورات التي جرت مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي تمثل الشعوب الأصلية والقبلية، وعن مشاركتها في إعداد تقرير الدولة الطرف وفي استعراض هذا التقرير.
6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الشعوب الأصلية والقبلية، في عمليات تنفيذ الملاحظات الختامية وإعداد تقريرها الدوري المقبل واستعراضه، وبالتشاور معها في سياق تلك العمليات.
الإحصاءات
7 - تحيط اللجنة علما ً بالبيانات المتعلقة بالجماعات الإثنية في الدولة الطرف، التي جمعت في إطار تعداد عام 201 2 . وتلاحظ أيضا ً أن تعداد السكان والمساكن في سورينام قد تأخر لأن المكتب العام للإحصاء لم يكن يملك الموارد المالية والبشرية الكافية، وأن التعداد سيجرى في عام 202 4 . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر إحصاءات شاملة ومحدثة عن التكوين الديمغرافي للسكان، مصنفة حسب الأصل الإثني والقومي، بما في ذلك عن الشعوب الأصلية والقبلية، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والمهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين، وعديمي الجنسية، وعن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف السكان والمجموعات الإثنية (المواد 1 - 2 و 5 ).
8- تشير اللجنة إلى الفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( ) وتوصي الدولة الطرف بجمع بيانات إحصائية موثوقة ومحدثة وشاملة عن التكوين الديمغرافي للسكان، استناداً إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية، بما في ذلك الجماعات الإثنية والشعوب الأصلية والقبلية وغير المواطنين، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية، وكذلك جمع مؤشرات اجتماعية واقتصادية، مصنفة حسب الإثنية ونوع الجنس والسن، وتقديمها إلى اللجنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمدِّ المكتب العام للإحصاء بالموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية لإجراء تعداد السكان والمساكن في عام 2024، وبمواصلة جهودها من أجل اعتماد منهجية مناسبة لتعداد السكان والمساكن لعام 2024، بما في ذلك فيما يتعلق بالتحديد الذاتي للهوية، بمشاركة الشعوب الأصلية والقبلية، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والجماعات الإثنية، ومنظمات المجتمع المدني، مشاركة فعلية. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 4 (197 3) المتعلقة بالتقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 1 من الاتفاقية بشأن التكوين الديمغرافي للسكان.
حظر التمييز العنصري
9 - تحيط اللجنة علما ً بما قدمه الوفد أثناء الحوار من معلومات عن اعتزام الدولة الطرف صياغة واعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، وعن الإطار التشريعي لحظر التمييز العنصري، ولا سيما المادة 8 ( 2 ) من الدستور والمادتين 126 مكررا ً و 175 مكررا ً من قانون العقوبات. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الإطار التشريعي الوطني لا يتضمن تعريفاً واضحاً للتمييز العنصري القائم على جميع الأسس المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما على أساس اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ولأن هذا الإطار لا يحظر صراحةً التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص (المادتان 1 و 2 ).
10 - تشير اللجنة إلى التوصية ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بإعطاء الأولوية لصياغة واعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، خلال فترة زمنية محددة مع إشراك منظمات المجتمع المدني وأفراد الشعوب الأصلية والقبلية مشاركة فعالة ومجدية والتشاور معهم، وبضمان إدراج تعريف للتمييز العنصري يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية في هذا القانون، وحظره صراحة للتمييز العنصري المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص.
التمييز الهيكلي
11 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة الشعوب الأصلية والقبلية، والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، الذين يعانون من التمييز المستمر في مجال الحصول على حقوق الإنسان الخاصة بهم والتمتع بهذه الحقوق. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير الخاصة التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز الهيكلي الذي تعاني منه هذه الفئات (المادتان 2 و 5 ).
12 - تشير اللجنة إلى التوصية ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصيتها العامة رقم 32(200 9) بشأن معنــى ونطــاق التدابيــر الخاصــة الــواردة فــي الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ كل ما يلزم من التدابير الخاصة للتصدي للتمييز الهيكلي القائم ضد الشعوب الأصلية والقبلية واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، في مجال التمتع بالحقوق المكفولة لهم، وفقا ً للمادتين 1( 4) و2 ( 2) من الاتفاقية.
المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان
13 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن التدابير المتخذة، بما في ذلك صياغة قانون وإجراء مشاورات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمشيا ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لم تنشأ بعد (المادة 2 ).
14 - تشير اللجنة إلى التوصية ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصيتها العامة رقم 17(199 3) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تكلف بمكافحة التمييز العنصري، وبتزويد هذه المؤسسة بالموارد الكافية لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه وتمتثل تماما ً لمبادئ باريس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تكفل إجراء مشاورات فعالة ومجدية مع منظمات المجتمع المدني في سياق هذه العملية.
جرائم الكراهية وخطاب الكراهية
15 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تفيد بأن المادة 175 مكررا ً من قانون العقوبات تحظر على المنظمات تشجيع التمييز العنصري والتحريض عليه، وأن المادة نفسها تجرم التحريض على الكراهية أو التمييز أو العنف على أساس العرق أو الدين أو المعتقد. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الإطار التشريعي الوطني لا يتضمن أحكاما ً تجرم صراحة نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري، والمساعدة في النشاطات العنصرية، والنشاطات الدعائية التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، والمشاركة في المنظمات أو النشاطات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، والتحريض على الكراهية العنصرية، بصرف النظر عن وسائل نشرها وعما إذا كانت هذه الأفعال قد ارتكبت في السر أو في العلن، تمشيا ً مع المادة 4 من الاتفاقية واستنادا ً إلى جميع الأسس المعترف بها في المادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ازدياد عدد جرائم الكراهية وخطابات الكراهية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لرصد هذه الأفعال ومنعها (المادتان 1 و 4 ).
16 - توصي اللجنة، وفقا ً لتوصياتها العامة رقم 7(198 5) المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 4، ورقم 15(199 3) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن تستعرض الدولة الطرف إطارها التشريعي وتعدله، ولا سيما قانون العقوبات، من أجل تجريم خطاب الكراهية العنصري وجرائم الكراهية تجريما ً صريحا ً تمشيا ً مع المادة 4 من الاتفاقية، وأن تكفل تضمين هذا الإطار جميع أسباب التمييز المعترف بها في المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى رصد ومكافحة انتشار خطاب الكراهية العنصري، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير التدريب للشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن الأساليب المناسبة لتحديد حالات خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية وتسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة.
الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري
17 - تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات عن الشكاوى المقدمة بشأن التمييز العنصري وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وكذلك عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي جرت وأحكام الإدانة والجزاءات الصادرة عن المحاكم المحلية. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات عن توافر آلية قضائية محددة لمعالجة حالات التمييز العنصري وإمكانية الوصول إليها، وعن المساعدة القانونية المتاحة لضحايا التمييز العنصري، ولا سيما للشعوب الأصلية والقبلية (المادتان 4 و 6 ).
18 - توجِّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتشير إلى أن عدم رفع شكاوى ودعاوى بشأن التمييز العنصري قد يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة، وضعف الوعي بسبل الانتصاف القانوني المتاحة، وعدم الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام، أو على انعدام الإرادة لدى السلطات لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير لتيسير تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية وضمان إمكانية الاستفادة من هذه التدابير وإتاحتها للضحايا؛
(ب) تنظيم حملات تثقيف عامة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية رفع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية؛
(ج) تنفيذ برامج لتدريب موظفي الشرطة والمدعين العامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على كشف حوادث التمييز العنصري وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وتسجيلها؛
(د) جمع إحصاءات عن الشكاوى المقدمة المتعلقة بالتمييز العنصري وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وعن التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت وأحكام الإدانة الصادرة والجزاءات المفروضة وإدراج تلك البيانات في تقريرها المقبل.
الإطار التشريعي المتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية
19 - تحيط اللجنة علما ً بما قدمه الوفد أثناء الحوار من معلومات تفيد بأن مشروع القانون المتعلق بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية خضع لمشاورات عامة وأنه معروض حاليا ً على البرلمان. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر فترة طويلة في وضع الصيغة النهائية لإطار تشريعي بشأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية واعتماده. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إدراج الآراء التي أعرب عنها أثناء المشاورات مع الشعوب الأصلية والقبلية بطريقة فعالة وهادفة في عملية الصياغة هذه (المادة 5 ).
20 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23(199 7) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتوصي الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية، خلال فترة زمنية محددة، مع إشراك الشعوب الأصلية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مشاركة فعالة ومجدية.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
21 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لاستمرار القرارات التمييزية في النظام القضائي، والعقبات التي تعترض وصول الشعوب الأصلية والقبلية إلى المحاكم المحلية عن طريق هياكلها المؤسسية، وتمنع بذلك الوصول إلى العدالة وغيرها من سبل الانتصاف لمعالجة جميع انتهاكات حقوقها الفردية والجماعية، ولا سيما ممارسة حقوقها في الأرض والموارد والممتلكات. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير المتخذة لإنشاء مكاتب لتقديم المساعدة القانونية في الدولة الطرف، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه المكاتب لم تنشأ بعد في المناطق النائية من البلد، مما يعوق وصول الشعوب الأصلية والقبلية إلى سبل الانتصاف (المادة 6 ).
22 - تشير اللجنة إلى التوصية ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف باعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية، لضمان حصول الشعوب الأصلية على سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بجميع انتهاكات حقوقها الفردية والجماعية، ولا سيما ممارسة حقوقها في الأرض والموارد والممتلكات، وذلك بتيسير وصولهم إلى المحاكم المحلية عن طريق الهياكل المؤسسية لهذه الشعوب؛ والاعتراف بالشخصية القانونية الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بالتعجيل بإنشاء مكاتب تقديم المساعدة القانونية في جميع المقاطعات الواقعة في المناطق النائية من البلد لتيسير وصول ضحايا التمييز العنصري، بمن فيهم الشعوب الأصلية والقبلية، إلى العدالة على قدم المساواة.
الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية
23 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تشير إلى اعتماد القانون المتعلق بحماية مناطق سكن وعيش جماعات الشعوب الأصلية وغيرها من الجماعات القبلية السورينامية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، وإنشاء وزير التنمية الإقليمية ثلاث لجان تقنية معنية بالموارد الطبيعية وتملّك الشعوب الأصلية والقبلية للأراضي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم اتخاذ تدابير للتصدي للتمييز المستشري والمستمر الذي يشوب ممارسة الشعوب الأصلية والقبلية لحقوق الملكية الخاصة بها تمشيا ً مع تقاليدها وعاداتها ونظمها المتعلقة بحيازة الأراضي؛
(ب) التأخر في إعداد وإنجاز إطار تشريعي بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على تنفيذ مشاريع إنمائية في أراضي الشعوب الأصلية، والتأخر في ضمان الحصول على هذه الموافقة قبل مصادرة الأراضي، وإزاء عدم وجود سبل انتصاف متاحة، بما في ذلك التعويض؛
(ج) تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير للتصدي للتمييز الذي تعاني منه الشعوب الأصلية والقبلية ويعوق تمتعها الكامل بحقوقها الثقافية والاقتصادية في المحميات الطبيعية التي أقيمت على أراضي أجدادها (المادة 5 ).
24 - تشير اللجنة إلى التوصية ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وإلى توصيتها العامة رقم 23(199 7) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية في امتلاك أراضيها ومواردها وأقاليمها المشاعة وتنميتها والسيطرة عليها واستخدامها، والاعتراف بهذه الحقوق، وفقا ً للقوانين العرفية والنظم التقليدية لحيازة الأراضي، وفي المشاركة في استغلال الموارد الطبيعية المرتبطة بها وإدارتها وحفظها بواسطة مؤسساتها وفقا ً لتقاليدها الخاصة؛
(ب) اعتماد تدابير لضمان التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن أي مشاريع أو تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر على أراضيها وأقاليمها ومواردها بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛
(ج) اتخاذ تدابير لضمان إمكانية وصول الشعوب الأصلية إلى سبل انتصاف فعالة وحصولها على تعويض عادل ومنصف عن الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو استخدمتها بصفة تقليدية وصودِرت منها أو احتُلت أو استُخدمت من دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو التي تعرضت لأضرار؛
(د) اعتماد تدابير لضمان أن تحقق المحميات الوطنية المنشأة على أراضي أجداد الشعوب الأصلية والقبلية تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تنسجم مع الخصائص الثقافية والظروف المعيشية لتلك المجتمعات.
تلوث البيئة وأثره على الصحة
25 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدقت على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في عام 201 8 . وتلاحظ أيضا ً وجود تشريعات محلية بشأن حظر استيراد الزئبق واستخدامه في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى استمرار التلوث، بالزئبق وغيره من المواد السامة، على الأرض وفي الأنهار، بسبب تعدين الذهب، وإزالة الغابات بصورة قانونية وغير قانونية، وبناء الطرق ومدارج غير قانونية للطائرات داخل البلد، مما أثر سلبا ً على البيئة وعلى سبل عيش الشعوب الأصلية والقبلية وصحتهم. ويساورها القلق أيضا ً لأن العقوبات المطبقة على استخدام الزئبق واستيراده تقوم على فرض غرامات ولا تسجل لدى السلطات المختصة (المادة 5 ).
26 - تشير اللجنة إلى التوصية ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، و توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ حظر استيراد الزئبق واستخدامه في البلد، واستعراض إطارها التشريعي وتعديله لفرض عقوبات مناسبة على استخدام الزئبق، وتقديم إحصاءات عن الشكاوى المرفوعة والحالات التي خضعت فيها هذه الأفعال للتحقيق والحالات التي لاحقت فيها الجناة قضائيا ً وفرضت عليهم عقوبات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لضمان تنظيف المناطق الملوثة وتمكين الشعوب الأصلية والقبلية المتضررة من الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب وعلى الرعاية الصحية، وممارسة حقهم في سبل الانتصاف الفعالة وفي الحصول على تعويض كاف عن تلوث الأراضي بالزئبق.
الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
27 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف للأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تنفيذا ً كاملا ً ، وتحديدا ً ما يتعلق منها بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية، ولا سيما في قضية جماعة مويوانا ضد سورينام ( 2005 )، وقضية شعب ساراماكا ضد سورينام ( 200 7 ) وقضية شعب كالينيا وشعب لوكونو ضد سورينام ( 201 5 ) (المواد 2 و 5 و 6 ).
28 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الكامل لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية.
حالة الشعوب الأصلية والقبلية فيما يتعلق بالصحة والتعليم
29 - يساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى محدودية فرص الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، ومعظمهم من الشعوب الأصلية والقبلية، في الحصول على الخدمات العامة وعلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الكافية، وتشعر بالقلق خصوصا ً إزاء ما يلي:
(أ) عدم توفر معلومات مفصلة عن إمكانية حصول أطفال الشعوب الأصلية والقبلية على التعليم، ولا سيما فيما يتعلق بمعدل الحضور والانقطاع عن الدراسة؛
(ب) عدم توفر معلومات عن تنفيذ برامج لتكييف النظام التعليمي مع ثقافة الشعوب الأصلية والقبلية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحفاظ على لغاتها وثقافاتها ودراسة هذه اللغات والثقافات؛
(ج) العقبات التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية، بسبب البنية التحتية غير الكافية والمحدودة، فضلا ً عن محدودية فرص نساء الشعوب الأصلية والقبلية في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (المادة 5 ).
30 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير ترمي إلى ما يلي:
(أ) اعتماد تدابير لضمان توافر خدمات التعليم والرعاية الصحية الكافية للشعوب الأصلية والقبلية وإمكانية الوصول إليها على قدم المساواة، بما في ذلك عن طريق تعزيز الهياكل الأساسية للمرافق الموجودة وزيادة توافر المدارس ومرافق الرعاية الصحية في المناطق النائية بالبلد؛
(ب) تكييف النظام التعليمي مع ثقافات الشعوب الأصلية والشعوب القبلية، من دون إغفال ضرورة الحفاظ على لغاتها وثقافاتها، والنظر في دراسة لغاتها، حسب الاقتضاء؛
(ج) تعزيز توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لنساء الشعوب الأصلية والقبلية وإمكانية حصولهن عليها، من خلال إشراكهن في تصميم هذه الخدمات.
المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون
31 - يساور اللجنة القلق إزاء تعرض المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين لمواقف التحيز والقوالب النمطية وأفعال التمييز وإزاء الصعوبات الكبيرة التي تعترضهم في مجال الحصول على العمل والخدمات الأساسية، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وذلك لأسباب منها عدم حيازتهم لوثائق الهوية (المادة 5 ).
32 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30(200 4) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لضمان حماية غير المواطنين. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة، على القيام بما يلي:
(أ) إعداد وتنفيذ تدابير ترمي إلى تعزيز إشراك المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وإدماجهم بالكامل في المجتمع؛
(ب) تنظيم حملات التوعية والإعلام والتثقيف بهدف تبديد القوالب النمطية السلبية السائدة عن المهاجرين وتجنب استخدام الصورة السلبية عن المهاجرين في السياسة العامة للهجرة؛
(ج) إزالة الحواجز التي تعوق، في الواقع العملي، إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن طريق ضمان إصدار وثائق الهوية في الوقت المناسب؛
(د) اعتماد تدابير، على وجه السرعة، ترمي إلى الاستجابة في الوقت المناسب لطلبات الإقامة المقدمة من المهاجرين الذين يجدون أنفسهم بلا وثيقة ثبوتية رسمية، والتأكد من قدرة المهاجرين على الوصول إلى المعلومات الضرورية المتعلقة بإجراءات تسوية أوضاعهم.
عديمو الجنسية
33 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء الفرص المحدودة المتاحة للشعوب الأصلية والقبلية والعمال المهاجرين الذين يعيشون في مناطق نائية بالبلد، للتسجيل الرسمي للمواليد (المادة 5 ).
34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية واعتماد تدابير لضمان تسجيل جميع الأشخاص الذين ولدوا في الدولة الطرف وإصدار شهادة ميلاد رسمية لهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإذكاء الوعي بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الداخلية بالدولة، وفي مكاتب التسجيل المحلية وغيرها من المؤسسات المعنية، بشأن البرامج والحملات المتعلقة بأهمية تسجيل ولادة جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين ولدوا من عمال مهاجرين نظاميين وغير نظاميين على حد سواء.
مكافحة الاتجار بالأشخاص
35 - تلاحظ اللجنة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني لتيسير تخطيط الاستراتيجيات الوطنية للتصدي للاتجار بالأشخاص وتنفيذها ورصدها وتقييمها. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات مفصلة عن حالة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، وعدم تقييم فعالية الخطة الوطنية، وعدم تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الهجرة والقضاء على معالجة حالات الاتجار بالأشخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى احتجاز ضحايا الاتجار بالأشخاص (المادة 5 ).
36 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التطبيق الفعال للتشريعات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتنفيذ الخطة الوطنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إجراء تحقيق فعال في جميع حالات الاتجار بالبشر، ومقاضاة المسؤولين عنها، وفرض عقوبات مناسبة على المدانين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإعداد دورة تدريبية معززة بشأن طرق تحديد وحماية ضحايا الاتجار والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية الذين قد يتعرضون أيضا ً للاتجار وتوفير هذا التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الهجرة والقضاء، بما في ذلك في المناطق الداخلية النائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتقديم المعونة والمساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات مفصلة عن كل أبعاد مشكلة الاتجار بالأشخاص داخل البلد.
دال- توصيات أخرى
التصديق على المعاهدات الأخرى
37 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجّع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرّض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمّال المنزليين لعام 2011 (رقم 18 9) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
تعديل المادة 8 من الاتفاقية
38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بقبول تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.
الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية
39 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقّي البلاغات الواردة من الأفراد والنظر فيها.
متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان
40 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي
41 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج مناسب من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.
نشر المعلومات
42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك على مستوى المقاطعات، باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.
الوثيقة الأساسية الموحدة
43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى 11 كانون الثاني/يناير 2022، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 400 42 كلمة لهذه الوثائق.
متابعة هذه الملاحظات الختامية
44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 20 (الإطار التشريعي المتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية )، و26 (تلوث البيئة وأثره على الصحة )، و34 (الأشخاص عديمو الجنسية) أعلاه.
الفقرات ذات الأهمية الخاصة
45 - تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان )، و22 (إمكانية اللجوء إلى القضاء )، و24 (الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.
إعداد التقرير الدوري المقبل
46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الجامع لتقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 14 نيسان/أبريل 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.