GENERAL

CCPR/C/GRD/CO/1

14 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

جنيف، 13-31 تموز / يوليه 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية المؤقتة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

غرينادا *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا بموجب العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية و في غياب تقرير مقدم من البلد، وذلك في جلستها 2467 (CCPR/C/SR.2467) المعقودة في 18 تموز/يوليه 2007. واعتمدت في جلستها 2478 (CCPR/C/SR.2478) المعقودة في 25 تموز/يوليه 2007، الملاحظات الختامية المؤقتة الواردة أدناه عملاً بالفقرة 1 من المادة 70 من نظامها الداخلي.

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي كان من المقرر تقديمه في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1992، برغم تذكيرها عدة مرات. وترى اللجنة أن ذلك يرقى إلى مستوى انتهاك خطير من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها المقطوعة بموجب المادة 40 من العهد.

3- وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه برغم توجيه إشعار إلى غرينادا بأن اللجنة ستنظر في حالة البلد، لم يحضر أي وفد عنها جلسة اللجنة. غير أنها ترحب بتقديم ردود خطية على قائمة المسائل التي وضعتها، وإن كانت مقتضبة وغير كافية في نواح كثيرة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عام 2002.

5- وترحب باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2001 والقواعد الإجرائية المقتضبة المتعلقة بمكافحة العنف المنزلي، فضلاً عن قانون حماية الطفل لعام 1998. وسوف ترحب اللجنة بالحصول على معلومات عن تنفيذ هذين القانونين وآثارهما العملية على حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد ذات الصلة بهذا الموضوع .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تحيط اللجنة علماً بأن محاكم الدولة الطرف لا تطبق العهد مباشرة في إطار القانون المحلي وأن الكثير من الحقوق المنصوص عليها صراحة في العهد ترد في الدستور. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف ومفاده أن العهد له سلطة اقناعية وليست ملزمة على الصعيد المحلي للدولة الطرف. ومع أن اللجنة تشير إلى أن النهج المزدوج الذي تعتمده الدولة الطرف لا يحول بحد ذاته دون مراعاة أحكام العهد وتنفيذها بشكل تام، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تستهل أي عملية تهدف إلى تقييم مدى تطبيق أحكام العهد ، بشكل تام ومناسب، سواء في دستورها أم في سائر قوانينها المحلية (المادة 2).

ينبغي أن تدرس الدولة الطرف موضوع إدماج الحقوق المنصوص عليها في العهد ضمن قانونها المحلي، ليتسنى لها تنفيذ التزاماتها التي قطعتها لدى تصديقها على العهد تنفيذاً كاملاً. وينبغي أن تقيِّم مدى استيعاب قانونها المحلي للحقوق المحمية بموجب العهد، مع إيلاء الاعتبار الواجب بوجه خاص، للشرط القاضي بألا تتجاوز القيود المفروضة على ممارسة هذه الحقوق ما هو مسموح به بموجب العهد.

7- ومع أن اللجنة تعرب عن تقديرها للدولة الطرف على إنشائها عدة مؤسسات تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تُنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2) .

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في موضوع إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134). وينبغي تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني تحقيقاً لهذه الغاية.

8- وتحيط اللجنة علماً بالتقييم الذي أجرته الدولة الطرف ومؤداه أن أوجه التناقض بين الباب 14 من الدستور، الذي يسمح باستثناءات في الحق في عدم التمييز ضد الفرد على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين والأصل الاجتماعي، والمادة 4 من العهد، ليس لها أي تأثير عملي نظراً لأن تدابير الطوارئ يجب أن تُبرّر تبريراً معقو لاً في جميع الأحوال. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن حالة الطوارئ التي أعلِن عنها في عام 2004 في غرينادا لم يُسترع إليها انتباه الأمين العام للأمم المتحدة (المادة 4) .

ينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن الكيفية التي تكفل بها ألا تؤدي التدابير المخالفة لا لتزاماتها المقطوعة بموجب العهد إ لى تمييز يقوم حصراً على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين والأصل الاجتماعي. كما ينبغي لها أن تنشئ آلية تبلغ بواسطتها الدول الأطراف الأخرى في العهد، عن طريق الأمين العام، بالحقوق التي قيدتها في حالات الطوارئ العامة، وذلك بحسب مقتضيات الفقرة (3) من المادة 4 من العهد.

9- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النطاق الواسع والمفرط الذي يمكن أن يشمله ا لإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، والذي قد يمتد ليشمل سلوكاً ، في سياق خلاف سياسي مثلاً، وينبغي ألا يُفهم على أنه يشكل إرهاباً برغم عدم شرعيته. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً حيال الطابع الإلزامي على ما يبدو لأحكام السجن المؤبد الصادرة بحق المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تطابق تدابير مكافحة الإرهاب تطابقاً تاماً مع أحكام العهد، وأن تقتصر التشريعات المعتمدة تحديداً في هذا السياق على الجرائم التي من شأنها أن تُبرَّر على أنها ترقى إلى الإرهاب وتنطوي على العواقب الوخيمة المقترنة به غالباً. وينبغي أن تفسح المجال أمام تمتع القضاء بدرجة معينة من السلطة التقديرية في إصدار أحكام السجن المؤبد. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بما إذا كان قانون مكافحة الإرهاب قد طُبِّق فيها.

10- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بوجود وقف اختياري فعلي لعقوبة الإعدام، ساري المفعول في غرينادا، غير أنها لا تزال قلقة لأنه لا يزال هناك عشرة أشخاص على الأقل ينتظرون الإعدام. وتشير اللجنة إلى أن جميع التدابير المُتخذة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام هي بمثابة تقدم مُحرز في مجال التمتع بالحق في الحياة (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر رسمياً في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. كما ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع أولئك الذين ينتظرون الإعدام.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تنفيذ العقوبة البدنية، بما فيها الجلد والضرب بالسياط، في غرينادا وفقاً للقانون الجنائي، وقانون السجون، وقانون التعليم لعام 2002. ومما يبعث على القلق بوجه خاص، ضرب الأولاد بالسياط كعقوبة جنائية، واللجوء إلى العقوبة البدنية في المدارس. وتعرب اللجنة عن انشغالها كذلك لأن القانون ينص على الحكم بعقوبة الحبس الانفرادي على النساء والفتيات بدلاً من العقوبة البدنية (المواد 7 و10 و24).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف فوراً العقوبة البدنية من قانونها وتحظر استخدامها في أماكن الاحتجاز والمدارس، وفي غيرها من المؤسسات. وينبغي عدم اللجوء إلى الأحكام القضائية بعقوبة الحبس الانفرادي.

12- ولا تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار العنف المنزلي في غرينادا (المادتان 3 و7) .

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الحد من العنف المنزلي وأن تكفل تدريب الشرطة وسائر الموظفين المعنيين بالتعامل مع حالات العنف المنزلي تدريباً كافياً، وأن تعتمد تدابير لتوعية الجمهور بالمسائل الجنسانية. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات مفصلة، تشمل بيانات إحصائية، عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام وأوامر الحماية الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها حيال افتقار الدولة الطرف إلى سياسات وتشريعات تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وتحيط اللجنة علماً على وجه التحديد بأنه برغم انضمام الدولة الطرف إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة، فإنها لم تدرج بعد جريمة الاتجار بالأشخاص في قانونها الجنائي (الماد تان 3 و8) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة من أجل تقييم مدى وجود ظاهرة الاتجار بالبشر على أرضها، وأن تعتمد سياسات وتشريعات مناسبة لمعالجة هذه المسألة. وينبغي أن تدرس موضوع إدراج جريمة الاتجار بالأشخاص في قانونها الجنائي.

14- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأنه على الرغم من أن الدلالات المشيرة إلى أن إدانة "معتقلي غرينادا السبعة عشر" مبنية على محاكمة لا تراعي جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد، لا يزال هناك عشرة أفراد من أصل المذكورين محتجزين، بعد أن أعيد مؤخراً الحكم عليهم بالسجن لمدة 40 عاماً، وقد قضوا معظمها بالفعل. وتلاحظ اللجنة أنه برغم إعادة المحكمة النظر في الحكم الصادر بحق المعتقلين السبعة عشر، فإن الإدانات الرئيسية لم تخضع بعد لمراجعة قضائية مستقلة وكاملة . وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتبع التوصيات الصادرة في عام 2006 عن لجنة الحقيقة والمصالحة التابعة لها بشأن توفير سبل جبر قانوني "لمعتقلي غرينادا السبعة عشر" في شكل "محاكمة منصفة، بصرف النظر عن النتائج" (المادتان 7 و14) .

ينبغي أن تؤمن الدولة الطرف دون تأخير مراجعة قضائية مستقلة لإدانات الأعضاء العشرة " من معتقلي غرينادا السبعة عشر" الذين لا يزالون قيد الاحتجاز.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف أحكام السجن لم دة ستة أشهر كحد أقصى المنصوص على تطبيقها في حالات إدانة أفراد الشرطة ب ممارسة "عنف لا داعي له" ضد السجناء. ويبعث هذا الأمر على القلق تحديداً في ضوء ورود تقارير عن ضرب الشرطة للسجناء المحتجزين. كما أن اللجنة تبدي قلقها لأنه وفقاً للمعلومات التي وردتها، لم تُنشأ آلية مناسبة وفعالة لتقديم الشكاوى لتتلقى ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز وتنظر فيها (المادتان 2(3) و7) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات مناسبة لضمان التحقيق في جميع أفعال إساءة المعاملة المرتكبة ضد السجناء ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم حسب الأصول. وينبغي أن تنفذ مبادرات تشريعية رامية إلى ضمان توقيع عقوبة مناسبة على الموظفين المتهمين بإساءة المعاملة، وذلك وفقاً لخطورة الجرم المُرتكب .

16- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن معلومات تلقتها تفيد بأن الاكتظاظ يمثل مشكلة رئيسية في أماكن الاحتجاز بغرينادا، وبشأن سوء ظروف الاحتجاز المُبلغ عنها. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن ا لقانون المحلي يجيز تقليص حصة محتجز ما من الطعام لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع دون إشراف طبي كما جاء في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (القاعدة 32(1))، هو أمر يُفرض وبالفعل على السجناء كعقوبة لانتهاك لوائح السجن (المادة 10).

ينبغي أن تخفف الدولة الطرف من اكتظاظ السجون عن طريق جملة أمور، منها التشجيع على إصدار أحكام بديلة للسجن. كما ينبغي أن تكفل حق المحتجزين في الحصول على معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، وخصوصاً حقهم في العيش في ظل ظروف صحية. وينبغي أيضاً أن تستعرض الدولة الطرف لوائح السجن التي تطبقها لمنع تقلي ص الحصص الغذائية كعقوبة أو أن تكفل على الأقل اتساق جميع حالات التقليص مع متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

17- وتبدي اللجنة قلقها لأن قانون الدولة الطرف المحلي يسمح على نحو استثنائي باحتجاز الأحداث مع البالغين، وقد قيل إ ن هذا الأمر أصبح ممارسة عادية (المادتان 10 و24) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احتجاز الأحداث بمعزل عن البالغين دون استثناء.

18- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو سبع سنوات، وتلاحظ اعتزام الدولة الطرف سن تشريع شامل بشأن قضاء الأحداث من خلال مشروع قانون خاص بقضاء الأحداث (المادة 24) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فورية لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول بموجب المعايير الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بوعدها الذي قطعته لسن تشريع شامل خاص بقضاء الأحداث وفقاً لأحكام العهد وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان، كقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بيجين") ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم.

19- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بورود إشارات في قانون السجون إلى "سجناء مدنيين" (المادة 11) .

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، مع التقييد ب المراعاة الواجبة للمادة 11 من العهد، التي تنص على عدم سجن أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي معين، بتزويد اللجنة بمعلومات توضح معنى هذا التعبير. وينبغي أن تكفل تطبيق المادة 11 من العهد تطبيقاً كاملاً.

20- وتبدي اللجنة قلقها لأن تقديم المساعدة القانونية مقصور على إحدى المنظمات غير الحكومية، وإن كانت تحصل على دعم من الدولة الطرف، ولأن الإحصاءات المقدمة من الدولة الطرف عن المساعدة القانونية لا تتضمن على ما يبدو مسائل جنائية (المادة 14(3)(د)) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة على مساعدة قانونية، وتقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن هذا الأمر بناءً على طلب اللجنة.

21- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن القانون الجنائي يجرم العلاقات الجنسية بين ا لمثليين البالغين التي يقيمونها بموافقتهم (المادتان 17 و26) .

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف هذه الأحكام من قوانينها.

22- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن قضايا التشهير يمكن أن تعرض على المحاكم الجنائية (المادة 19) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف معالجة قضايا التشهير وغيرها من الحالات المماثلة في إطار مدني لا جنائي، ليتسنى ضمان الامتثال للمادة 19 من العهد.

23- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقني من أجهزة الأمم المتحدة المناسبة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب أحكام العهد.

24- وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي عملاً بالمادة 40 من العهد، بما في ذلك الردود على الشواغل التي أثيرت أعلاه، بحلول يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

ـ ـ ـ ـ ـ