الأمم المتحدة

CRC/C/GRC/CO/2-3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

13 August 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: اليونان

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لليونان (CRC/C/GRC/2-3) في جلستيها 1710 و1711 (انظر CRC/C/SR.1710و1711 )، المعقودتين في 6 حزيران/يونيه 2012، واعتمدت في جلستها 1725، المعقودة في 15 حزيران/يونيه 2012 (انظر CRC/C/SR.1725)، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث وإن كانت تأسف للتأخر الحاصل في تقديمه. وتشيد اللجنة كذلك بالرد الخطي على قائمة المسائل (CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1) وبالحوار المثمر الذي جرى مع الوفد المتعدد القطاعات والذي مكَّن من تعميق فهم وضع الطفل في الدولة الطرف.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع ال تقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 3918/2011 المتعلق بترشيد مستحقات الأبوين المتعلقة بالأسرة التي لديها ثلاثة أطفال ف أكثر؛

(ب) القانون رقم 3860/2010 المتعلق بالتحسينات المُدخلة على القانون الجنائي فيما  يخص المجرمين من الأحداث؛

(ج) القانون رقم 3699/2008 المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

(د) القانون رقم 3500/2006 المتعلق بالعنف المنزلي، الذي يحظر كذلك العقاب البدني؛

( ) القانون رقم 3443/2006 المتعلق باستحداث مجالس الشباب المحلية الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب ومن تتجاوز أعمارهم 15 سنة من الأطفال في إدارة الشؤون المحلية؛

(و) القانون رقم 3304/2005 المتعلق بحظر التمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني في جملة مجالات منها التعليم.

4- كما تلاحظ اللجنة مع ال تقدير التصديق على ما يلي من الصكوك أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (في عام 2008 ) ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (في عام 2003)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (في عام 2012) ؛

(د) اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبنِّي على الصعيد الدولي لعام 1993 (في عام 2009).

5- كما ترحب اللجنة بالتدابير التالية المتخذة على صعيد السياسات والمؤسسات:

(أ) إنشاء المجلس العلمي المركزي لمنع ومكافحة تصيد القاصرين وجريمتهم وشبكة أوريستيس لحماية القاصرين في عام 2010؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الطفل في عام 2007؛

(ج) إنشاء مراكز اجتماعية - طبية بمقتضى القرار الوزاري المشترك (2006) لوزارة الصحة والتضامن الاجتماعي ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية الرامي إلى مكافحة استبعاد الفئات المستضعفة اجتماعيا ً ؛

(د) إنشاء لجنة وطنية لحقوق الطفل تابعة لوزارة التعليم في عام 2005.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة أن الكساد والأزمة المالية والاقتصادية الراهنة يؤثران على الأسر وعلى الاستثمارات الاجتماعية العامة، بما  في ذلك آفاق تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة فيما  يتعلق بالمادة 4 منها. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي في أوقات الضائقة المالية أن تُبذَل جهود لدعم وزيادة الاستثمارات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمستضعفين ولاعتماد نهج عادل يعطي الأولوية للأطفال.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

7- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف من أجل تنفيذ ملاحظاتها الختامية لعام 2002 (CRC/C/15/Add.170) بشأن ال تقرير الأولي ل لدولة الطرف (CRC/C/28/Add.17). غير أن اللجنة تأسف لتنفيذ بعض التوصيات بقدر غير كافٍ أو بشكل جزئي فقط.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة مسألة التوصيات التي لم تُنفَّذ بعد أو نفذت بالقدر غير الكافي مما ورد في الملاحظات الختامية بشأن تقريرها الأولي، بما  في ذلك التوصيات المتعلقة، على وجه الخصوص، بالقوانين وبالتنسيق وتخصيص الموارد لشؤون الطفل وجمع البيانات والتعاون مع المجتمع المدني وتعريف الطفل وإدارة نظام قضاء الأحداث ومسألة أطفال الشوارع، وأن توفر القدر الكافي من المتابعة للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة بأسف أن بعض جوانب التشريعات المحلي ة لا  يزال غير متوافق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وأن تنفيذ القوانين القائمة يحتاج إلى التحسين. ومن دواعي قلق اللجنةَ أن تطبيق أحكام الشريعة في بعض المسائل المتصلة بقانون الأسرة داخل مجتمع " ثراس " المسلم لا  يتوافق دائم اً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، والمقصود بصفة خاصة ممارسة الزواج المبكر، رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة الط رف للحد منها، وفي مسائل الميراث و ما  ت نطوي عليه من التمييز ضد البنات.

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان توافق القوانين المحلية فيها توافقاً تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وأن تكون لها العلوية على الممارسات العرفية، بما  في ذلك تطبيق أحكام الشريعة في مجتمع ثراس المسلم.

التنسيق

11- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CRC/C/15/Add.170، الفقرة 13) بشأن عدم وجود هيكل أو جهاز واضح لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وفيما بين الهيئات على الصُعد المركزية والإقليمية والمحلية. كما تلاحظ بقلق أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي أنشئ في عام 2001 لوضع ورصد تدابير حماية حقوق الطفل على صعيد السياسات، ما زال لا  يعمل بشكل كامل وأن دوره في مجال التنسيق ليس محدد اً بالشكل المناسب.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة واضحة الهياكل لتنسيق عملية تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل فيما  بين جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وفيما بين الهيئات على الصُعد المركزية والإقليمية والمحلية وبأن تزودها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ سياسات شاملة ومتسقة ومنسجمة لحقوق الطفل على الصُعد الوطنية والإقليمية والمحلية.

خطة العمل الوطنية

13- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية لحقوق الطفل في عام 2007. غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن فترة سريان الخطة وأهدافها ومراميها المحددة زمني اً والملموسة للرصد الفعال للتقدم المحرَز في تنفيذ حقوق جميع الأطفال في سائر أرجاء الدولة وكذلك معلومات بشأن الموارد المخصصة لتنفيذها.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن تتضمن خطة العمل الوطنية أهداف اً ومرامٍ محددة زمني اً وملموسة للرصد الفعال للتقدم المحرَز في التمتع بحقوق الطفل في سائر أرجاء الدولة. وينبغي ربط خطة العمل الوطنية بالاستراتيجيات والميزانيات الوطنية والقطاعية والمحلية لضمان تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنفيذها.

الرصد المستقل

15- تشيد اللجنة بوضع ونطاق الأنشطة التي تضطلع بها إدارة حقوق الطفل في الهيئة المستقلة لأمين المظالم اليوناني، وبخاصة ما تقوم به من الرصد في مجال حقوق الطفل من خلال آليتها الفعالة لمعالجة الشكاوى. غير أن اللجنة لا  تزال قلقة بخصوص ما إذا كان سيُخصَّص ما يكفي من الموارد المالية في المستقبل لدعم ولاية إدارة حقوق الطفل في الهيئة المستقلة لأمين المظالم اليوناني بكل أنشطتها.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استمرار ولاية إدارة حقوق الطفل في الهيئة المستقلة لأمين المظالم اليوناني، وذلك بتزويدها بما  يكفي من الموارد المالية، وبأن تضمن قدرتها على الاستمرار في المستقبل.

تخصيص الموارد

17- بينما تلاحظ اللجنة الأزمة المالية والاقتصادية الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف في الوقت الراهن، تعرب عن قلقها العميق إزاء الآثار السلبية التي ت ل حقها ب الإنفاق العام، ما يؤثر على الخدمات المقدمة للأطفال، وعلى تكاليف المعيشة التي تتكبدها الأسر لتوفير احتياجات أساسية من قبيل الغذاء والوقود والسكن، بما  في ذلك تزايد المتطلبات فيما  يتعلق بالمدفوعات عن خدمات عامة من قبيل الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن الميزانية الوطنية وعملية وضعها لا  تتيحان إمكانية الفهم الدقيق والتحديد الواضح للموارد المالية المخصصة لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي بسبب عوامل من بينها محدودية الأهداف والمرامي والبيانات الواضحة التي من شأنها أن تتيح إمكانية الرصد الكافي للإنفاق وتقييم النتائج. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفساد في المؤسسات العامة والمنظومة القضائية وغيرها من القطاعات.

18- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تزيد المخصصات الميزانوية وتحدد أولوياتها لضمان إعمال حقوق الطفل على جميع الصُعد ، متوخيةً على وجه الخصوص حماية الخدمات المقدمة إلى الطفل من التخفيضات في الوضع المالي الراهن وكفالة استمرارها وتطورها، مع مراعاة ضرورة أن تتسم بتكافؤ الفرص وبالجودة؛

(ب) أن تولي اهتماما ً خاص اً للاستثمارات في حماية حقوق الأطفال المستضعفين، ومنهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال أقلية الروما والأطفال المنتمون إلى المجتمع المسلم والأطفال غير المصاحَبين والمهاجرون وطالبو اللجوء، وذلك، ضمن جملة أمور، بتحديد بنود استراتيجية في الميزانية تُحمَى حتى في حالات الأزمة الاقتصادية والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ؛

(ج) أن تضع إجراءات للميزانية تشمل مخصصات للطفل في القطاعات والوكالات ذات الصلة، وكذلك مؤشرات محددة ونظام اً للتتبع؛

(د) أن تنشئ آليات لرصد وتقييم فعالية نظام توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ومدى كفايته واتسامه بالإنصاف؛

( ) أن تقوم بما  هو وارد أعلاه في ضوء توصيات اللجنة خلال يوم المناقشة العامة الذي نظمته في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل  - مسؤولية الدول" مع التركيز على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية؛

(و) أن تضاعف الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد لضمان شفافية إدارة الموارد المالية.

جمع البيانات

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قاعدة وطنية لبيانات شاملة ومصنفة بشأن الطفل. وينتابها القلق على وجه الخصوص إزاء عدم وجود إحصاءات بشأن الأطفال المعرضين للعنف المنزلي و/أو أشكال أخرى من الاعتداء وسوء المعاملة وضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين من الأطفال وغيرهم من الأطفال المحتاجين لحماية خاصة، ومنهم الأطفال المعوقون والأطفال غير المصاحبين والأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء.

20- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 5 ( 2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وإذ تكرر توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.170 ، الفقرة 24)، توصي الدولةَ الطرفَ بأن تعزز آلياتها لجمع البيانات بإنشاء قاعدة وطنية مركزية للبيانات بشأن الطفل وبوضع مؤشرات متوافقة مع مقتضيات الاتفاقية، وذلك لضمان جمع بيانات مصنفة، ضمن جملة أمور، حسب السن ونوع الجنس والخلفية الإثنية والاجتماعية - الاقتصادية وحسب فئات الأطفال المحتاجين لحماية خاصة بشأن كل المجالات التي تشملها الاتفاقية، و لا  سيما العنف والاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني

21- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.170 ، الفقرة 26) بالمضي في تعزيز التعاون والتنسيق بانتظام مع المنظمات غير الحكومية وإشراكها في تنفيذ الاتفاقية، و لا  سيما في ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة.

نشر الاتفاقية والتوعية

22- إن اللجنة، إذ ترحب بنشر الكتيب المتعلق بالاتفاقية المحرَّر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في أوساط تلاميذ الصفين الخامس والسادس، تكرر الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.170، الفقرة 27) لأنه ما زال نشر الاتفاقية بانتظام في أوساط الأطفال والجمهور بصفة عامة والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم لم يتحقق . وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما  يتعلق بترجمة كتيب للمعلومات العامة يشير أيض اً إلى حقوق الطفل واستمارة تقديم الشكاوى إلى ثماني لغات، ولكنها تكرر الإعراب عن قلقها لأنه لم تُتَرجَم الاتفاقية إلى لغات يتكلمها بعض قطاعات السكان، من قبيل الرومانية والبوماكية والمقدونية.

23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل إدماج قضايا حقوق الطفل في جميع المناهج الدراسية لمستويات التعليم المختلفة وتعزيز برامج التوعية، بما  في ذلك حملات بشأن الاتفاقية، في أوساط الأطفال والأسر والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم. وعلاوة على ذلك، تكرر توصيتها للدولة الطرف بأن تكفل نشر نسخ مترجمة من الاتفاقية وبأن تتخذ تدابير فعالة لضمان نشر الاتفاقية فعلي اً بجميع اللغات المتداولة في البلد.

التدريب

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص تدريب المهنيين الذين يعملون من أ جل الأطفال أو معهم، بمن فيهم ال أ خصائيون الاجتماعيون وموظفو إنفاذ القوانين وموظفو الرعاية الصحية والمهنيون والموظفون الذين يعملون في جميع أشكال الرعاية البديلة، ووسائط الإعلام.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التدريب المنهجي الإلزامي والمستمر في مجال حقوق الطفل لجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، و لا  سيما ال أ خصائيون الاجتماعيون وموظفو إنفاذ القوانين وموظفو الرعاية الصحية والمهنيون والموظفون الذين يعملون في جميع أشكال الرعاية البديلة، ووسائط الإعلام.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

26- بينما تلاحظ اللجنة بعض التدابير المتخذة لمعالجة مشكل التمييز ضد أطفال أقلية الروما ، من قبيل اعتماد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدماج الروما في عام 2010 التي تركز على التعليم والصحة والعمل والسكن، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد أطفال أقلية الروما والأطفال ذوي الأصل التركي والأطفال المنتمين إلى مجتمع ثراس المسلم والأطفال من الجماعات التي تعرِّف نفسها على أنها تنتمي إلى الأقلية المقدونية، و لا  سيما فيما  يتعلق بحصولهم على التعليم والخدمات الأساسية. كما تشعر بالقلق إزاء وجود التمييز ضد الأطفال المعوقين وأطفال الشوارع وأطفال المهاجرين غير الشرعيين. كما ينتاب اللجنةَ قلقٌ إزاء التباينات القائمة محلي اً في مختلف مناطق الدولة الطرف.

27- في ضوء المادة 2 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تمتع جميع الأطفال الموجودين فيها بحقوقهم على قدم المساواة ودون تمييز على أي أساس، و تحقيقاً لهذه الغاية :

( أ ) أن تراجع قوانينها المحلية وتتخذ بسرعة جميع التدابير اللازمة لضمان معاملة جميع الأطفال الموجودين على أراضيها بشكل متساوٍ وباعتبارهم أشخاص اً؛

(ب) أن تحرص على أن يتمتع أطفال أقلية الروما والأطفال المنتمون إلى مجتمع ثراس المسلم والأطفال ذوو الأصل التركي والأطفال من الجماعات التي تعرِّف نفسها على أنها تنتمي إلى الأقلية المقدونية وكذلك الأطفال المعوقون وأطفال المهاجرين غير الشرعيين بتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم الجيد وأن تُخصَّص الموارد المالية والبشرية الكافية للخدمات ذات الصلة التي يستعملها هؤلاء الأطفال؛

(ج) أن تعزز رصد البرامج والخدمات التي تنفذها السلطات المحلية بغرض تحديد التباينات والقضاء عليها.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

28- تعرب اللجنة عن قلقها العميق بخصوص ضمان الحق في الحياة والبقاء والنماء للأطفال والمراهقين الذين تفقد أسرهم بسرعة سبلها للعيش والحصول على الخدمات الاجتماعية الممولة من الدولة، بما  في ذلك الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وكذلك مصادر دخلها الأسري. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن بطالة الشباب في الدولة الطرف تبلغ نسبتها 40 في المائة، وهي من أعلى المعدلات في أوروبا، وتزداد بالموازاة مع الانكماش الاقتصادي السريع، وأن معدلات الانقطاع عن الدراسة آخذة في التزايد في أوساط جميع الأطفال، و لا  سيما أطفال أقلية الروما ، مع ما يوازي ذلك من آفاق مجهولة فيما  يتعلق بالنماء سواء بالنسبة لمن يدرسون أو يعملون من الأطفال.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، في أقرب وقت ممكن، تقييم اً لآثار الأزمة على آفاق الحياة والنماء بالنسبة للأطفال، و لا  سيما المراهقون، وذلك بغرض تقليص المخاطر التي تتهدد بقاءهم ونماءهم.

احترام آراء الطفل

30- إن اللجنة، إذ تلاحظ إنشاء برلمان الدولة الطرف ووزارة التعليم فيها لبرلمان صغار السن، بالتعاون مع وزارة التعليم القبرصية، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن تمثيل الأطفال المنتمين إلى مختلف الجماعات الإثنية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية في هذا البرلمان. كما يُقلِق اللجنةَ أن المحاكم، رغم وجود أحكام في قوانين الدولة الطرف تتعلق باحترام آراء الطفل (المادة 1511 من القانون المدني والفقرة 2 من المادة 681(جيم) من قانون الإجراءات المدنية)، نادر اً ما تعتمدها، وذلك بسبب انعدام الوعي بالدرجة الأولى، ما يعني أن آراء الطفل لا  تؤخذ في الاعتبار. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن التدابير المتخذة لكفالة تمتع أطفال أقلية الروما والأطفال ذوي الأصل التركي والأطفال المعوقين بالحق في أن يُستمَع إليهم.

31- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.170 ، الفقرة 39)، وتوصي الدولةَ الطرفَ بما  يلي:

(أ) أن تحرص على أن يُمثَّل في برلمان صغار السن جميع قطاعات السكان من الأطفال وأن يُكفَل لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى مختلف الجماعات الإثنية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية، الحق في أن يُستَمع إليهم؛

(ب) أن تعزز جهودها، في مجالات تشمل التشريع ، لضمان الاستماع لآراء الطفل وأخذها في الاعتبار في جميع القرارات القضائية والإدارية وغيرها من القرارات التي تمسهم وفق اً لعمر الطفل ومستوى نضجه؛

(ج) أن تحرص على أن يتلقى المهنيون العاملون في قطاعات القضاء والرعاية الاجتماعية وغيرها الذين يتعاملون بانتظام مع الطفل تدريب اً مناسب اً في مجال الاستماع لآراء الأطفال ومراعاتها في جميع القرارات التي تمسهم وفق اً لعمر الطفل ومستوى نضجه.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 -17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)

الاسم والجنسية

32- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير تسجيل أطفال أقلية الروما لدى ميلادهم، فإنها تعرب عن قلقها لأن عدد اً كبير اً منهم لا  يزال غير مسجَّل. كما يُقلِق اللجنةَ أن بعض الأطفال يُسجَّلون بالاسم العائلي لآبائهم فقط وتبقى خانة الاسم الشخصي فارغة إلا من اختصار (AKO) "بانتظار التعميد"، ما يعرِّضهم للوصم والتمييز. وينتاب اللجنةَ كذلك قلق إزاء النقل الاعتباطي لأحرف الأسماء التركية في بطاقات الهوية، ما يتسبب في مشاكل لأصحاب هذه البطاقات أثناء سفرهم أو دراستهم في الخارج.

33- وفي ضوء المادتين 7 و8 ، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.170 ، الفقرة 41)، وتدعو الدولةَ الطرفَ إلى أن تعزز جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) تسجيل جميع الأطفال على النحو الواجب لدى ميلادهم، بما  في ذلك من خلال تحسين توفير المعلومات عن مرافق تسجيل المواليد وتيسير سبل الوصول إليها؛

(ب) تمكين جميع الأطفال، و لا  سيما المنتمون منهم إلى الفئات المحرومة، من التسجيل بأسمائهم الأصلية الكاملة التي يختارها لهم آباؤهم أو وصي شرعي آخر واستعمالها.

حرية الدين

34- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المدارس تحتفظ بسجلات بشأن ديانة الطلاب ولأن الديانة تُذكَر في شهادة التخرج ولأن طلبات الإعفاء من حصص الدروس الدينية لا  يُوافَق عليها دائم اً بالنسبة للطلاب المنتمين إلى الدين الذي تتعلق به تلك الحصص.

35- وفي ضوء المادة 14 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.170 ، الفقرة 45) للدولة الطرف بأن تكفل ألا يشكل الانتماء الديني للطفل، أو عدم انتمائه إلى أي دين، بأي حال من الأحوال عائقاً يحول دون احترام حقوقه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين باتخاذها تدابير فعالة لمنع جميع أشكال التمييز على أساسي الدين والمعتقد والقضاء عليها وبتشجيعها للتسامح الديني والحوار في المجتمع.

الحق في الخصوصية

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء كشف هوية ضحايا الجرائم أو مقترفيها في وسائط الإعلام من خلال نشر بيانات من سجلات المحاكم المتعلقة بقضايا تشمل قاصرين بينما يجري النظر فيها ونشر صور أو معلومات بشأن الحالة الشخصية للأطفال الذين يجري إيواؤهم في مؤسسات حماية الطفل. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات الخاصة ب وجود مدونة سلوك لوسائط الإعلام.

37- وفي ضوء المادة 16 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حق الطفل في أن تُحترَم خصوصيته بشكل تام في جميع مراحل الإجراءات و ألا تُنشَر أي معلومات قد تفضي إلى التعرف على ضحايا الجرائم أو مقترفيها من الأطفال وأن تُعاقَب وسائط الإعلام التي تنتهك حق طفل مخالف للقانون في حرمة خصوصيته بإجراءات تأديبية، وجنائية ، عند الاقتضاء.

الحصول على المعلومات المناسبة

38- تلاحظ اللجنة قيام المعهد اليوناني للوسائل السمعية - البصرية في 18 حزيران/ يونيه 2008 بإنشاء قاعدة البيانات الرامية إلى تثقيف وسائط الإعلام فيما  يتعلق بمسألة الأطفال وصغار السن ووسائط الإعلام وإنشاء اللجنة المستقلة لحماية حقوق القاصرين (القانون رقم 3587/2007) لتتولى حماية الأطفال من الآثار الضارة لمنتجات تجارية من قبيل اللُّعب وألعاب الحاسوب وبرمجيات الإنترنت. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن التدابير المتخذة لحماية الأطفال من المعلومات المضرة. كما يُقلِق اللجنةَ أن الأطفال الذين يعيشون في مجتمع ثراس المسلم وأطفال أقلية الروما كذلك لا  يحصلون بالقدر الكافي، بما  في ذلك بلغات الأقليات، على المعلومات والمواد الرامية إلى نماء الطفل من مجموعة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل كفالة أن تدرك وسائط الإعلام وتحترم حقوق الطفل. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تضع، بالتشاور مع وسائط الإعلام، مبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد المضرة بسلامتهم وكذلك مدونة سلوك لوسائط الإعلام؛

(ب) أن تشجع وسائط الإعلام على نشر معلومات ومواد ملائمة ذات فائدة اجتماعية وثقافية للطفل؛

(ج) أن تكفل حصول الأطفال على المعلومات والمواد من مجموعة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي ترمي إلى تعزيز سلامتهم الاجتماعية والروحية والأخلاقية وصحتهم البدنية والعقلية؛

(د) أن تكفل، في ضوء المادة 17 ( د)، حصول الأطفال على المعلومات بلغات الأقليات.

دال- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1-2) و9 -11 و19 -21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

40- تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الأطفال ربما يُحرمون من بيئتهم الأسرية حرماناً متزايداً بسبب الضائقة الاقتصادية الحالية التي تواجه الأسر، ما يعزز الاتجاه نحو إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وهو اتجاه أثار أصل اً قلق اللجنة في ما مضى.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع تدابير لمنع تفاقم ظاهرة حرمان الأطفال من بيئتهم الأسرية، وبخاصة فيما  يتعلق بتعزيز إدراك المسؤوليات الأبوية والوعي بها ، وبأن توفر جميع أشكال الدعم للأسر لتعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها الأبوي وبأن تبحث عند الاقتضاء عن بدائل تكتسي طابع الأسرة.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

42- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما  يتعلق بمسألة الكفالة، تعرب عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية الذي لا  يزال واسع الانتشار وتدني معدلات الكفالة في الدولة الطرف؛

(ب) نقص البيانات بشأن هذه المؤسسات وعدم وجود الرصد المنهجي لحالة الأطفال المودَعين في المؤسسات أو المكفولين؛

(ج) عدم مراجعة قرارات إيداع الأطفال في المؤسسات وطول المدة التي يقضونها هناك؛

(د) ال نقص في الموظفين و في الموارد الآخذ في التفاقم في سياق الأزمة الراهنة.

43- و بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع ال قلق أنه يجري في سياق الأزمة الراهنة انتزاع عدد متزايد من الأطفال من أسرهم أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية لأن الآباء لم  تعد لديهم إمكانيات رعايتهم .

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تضع سياسة واضحة لإنهاء نهج إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية ولتشجيع الكفالة لضمان أن يحظى الأطفال المحرومون من بيئة أسرية بما  يكفي من الرعاية والحماية وأن تعتمد تدابير لضمان الفعالية على صعيد الأداء والرصد والتقييم فيما  يتعلق بالبرامج القائمة للإيداع في المؤسسات والكفالة؛

(ب) أن تكفل ألا يُعتمَد إيداع الأطفال في مؤسسة الرعاية إلا كإجراء أخير ؛

(ج) أن تضع برامج إضافية لتعزيز مرافقها البديلة للكفالة وأن تزودها بما  يكفي من الموارد البشرية والمالية؛

(د) أن تعزز سياساتها لمساعدة الآباء في توفير الوسائل المناسبة لإعالة أبنائهم حتى لا  يضطروا إلى إيداعهم في مؤسسات الرعاية.

التبني

45- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها في عام 2012 على قائمة المسائل (CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1، الفقرات 80 إلى 83) بشأن القوانين السارية المفعول فيما  يتعلق بالتبني، يساورها القلق بشأن الإجراءات المطولة وحالات التأخر في عمليات التبني، م م ّ ا له أثر خطير على الأطفال الذين يبقون في مؤسسات الرعاية فترة طويلة عِوض إدماجهم في الوقت المناسب في الأسر المتبنية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة التبني عن طريق الوكالات الخاصة، ما من شأنه زيادة خطر بيع الأطفال.

46- وفي ضوء المادة 21، توصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحل المشاكل المتصلة ببطء الإجراءات حتى يتسنى اتخاذ قرارات التبني في الوقت المناسب وبأن تراجع قوانينها المتعلقة بالتبني، وبخاصة فيما  يتعلق بممارسة التبني عن طريق الوكالات الخاصة، وذلك لمواءمتها مع الاتفاقية ومع اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبنِّي على الصعيد الدولي لعام 1993.

العنف ضد الأطفال، بما  في ذلك الاعتداء والإهمال

47- ترحب اللجنة بإنشاء شبكة في عام 2011 لمناهضة العنف في المدارس، من أعضائها المؤسسين وزارة التعليم ، هدفها منع ومعالجة مشكلي العنف والاستئساد في المدارس. وبينما تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 3500/2006 بشأن العنف المنزلي وغيره من النصوص القانونية التي تحمي النساء والأطفال والمسنين والمعوقين وكذلك عدة تدابير تشريعية لحماية الطفل من الاعتداء والإهمال، فهي تشعر بالقلق إزاء النقص العام في المعلومات بشأن كل هذه الظواهر وفي البيانات الإحصائية الموثوق بها التي جمعتها الدولة الطرف لتقييم ورصد تنفيذ القوانين وفي المعلومات المتعلقة بالعقوبات المُنزَلة بالجناة، وإزاء نقص المعلومات فيما  يتعلق بآلية معالجة شكاوى الضحايا من الأطفال. كما يساورها القلق إزاء النقص في الموظفين والدوائر التي تعالج مشاكل الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تعزز آليات رصد عدد الحالات ونطاق العنف والاعتداء الجنسي والإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال، بما  في ذلك داخل الأسرة وفي المدرسة وفي مؤسسات الرعاية وغيرها من بيئات الرعاية؛

(ب) أن تحرص على أن يتلقى المهنيون الذين يعملون مع الأطفا ل ومن أجلهم (ومنهم المدرسون وال أ خصائيون الاجتماعيون والمهنيون الطبيون وأفراد الشرطة والجهاز القضائي) التدريب فيما  يتعلق بالتزامهم بالإبلاغ عما يشتبه فيه من حالات الاعتداء والعنف المنزلي والإهمال التي تمس الأطفال وباتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(ج) أن تعزز دعم ضحايا العنف والاعتداء والإهمال وسوء المعاملة لكفالة ألا  يكونوا ضحايا مرة أخرى خلال الإجراءات القانونية ؛

(د) أن توفر سبل الحصول على ما يكفي من خدمات التعافي والإرشاد وغير ذلك من أشكال الإدماج في جميع أرجاء البلد.

49- وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 13 ( 2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لجميع أشكال العنف وتوصي الدولةَ الطرفَ بما  يلي:

(أ) أن تمنح الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما  في ذلك بضمان تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، آخذةً في الاعتبار النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى (المعقودة في ليوبليانا ، سلوفينيا، في الفترة من 5 إلى 7 تموز/ يوليه 2005) ومعيرةً اهتمام اً خاص اً لنوع الجنس؛

(ب) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذها لتوصيات الدراسة المذكورة أعلاه، وبخاصة تلك التي شدد عليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، وبخاصة ما يلي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم؛

اعتماد حظر قانوني واضح على الصعيد الوطني لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع السياقات؛

تعزيز نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها وبرنامج للبحوث بشأن العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم.

هاء- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

50- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت قوانين وأنشأت خدمات ومؤسسات لدعم الأطفال ذوي الإعاقة ولتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية، بما  في ذلك التعلم المشترك في المدارس ، ولتنمية استقلالهم. غير أن اللجنة لا  تزال قلقة لأنه لا  يزال يوجد تمييز عميق الجذور ولأن التدابير الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة لا  تراقَب مراقبة دقيقة ولأن البيانات الإحصائية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف لا  تزال غير متاحة. و يساورها قلق عميق إزاء انتشار ممارسة إيداع الأطفال في المؤسسات على نطاق واسع، ومردُّ ذلك بالأساس عدم وجود خدمات الرعاية النهارية في الأحياء للأطفال الذين يعانون من أشد أشكال الإعاقة حدةً. كما تشعر اللجنة بقلق عميق بخصوص قضية مركز رعاية الأطفال في ليخاينا التي أُبلِغ عنها مؤخر اً وتتعلق بأطفال ذوي إعاقة يعيشون في ظروف لا إنسانية وغير مقبولة تشمل التهديء المنتظم بالمسكنات والتعرض لممارسات من قبيل ربطهم بالأسِرَّة واستعمال الأسرة القفصية بسبب نقص الموظفين.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 9 ( 2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بأن تقوم بما يلي :

(أ) أن تعتمد وتنقح قوانين محددة لتوفير ال حماية ال كاملة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تنشئ نظام اً للرصد يسجل بعناية التقدم المحرز ويحدد النواقص في التنفيذ؛

(ب) أن توفر خدمات على صعيد المجتمعات المحلية تركز على تحسين نوعية حياة الأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان إدماجهم ومشاركتهم؛

(ج) أن تبذل كافة الجهود لتوفير برامج وخدمات للأطفال ذوي الإعاقة تحظى بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والرصد الدوري لوضع الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تعتمد، على سبيل الأولوية، تدابير لكفالة ألا يعيش أي أطفال ذوي إعاقة في ظروف لا إنسانية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون الإيداع في مؤسسات الإيواء آخر إجراء يلجأ إليه ، حسب احتياجات الطفل؛

(د) أن تجهز المدارس بالمرافق اللازمة للتعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة وأن تحرص على أن يتسنى لهم اختيار مدرستهم المفضلة أو الانتقال بين المدارس العادية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما تقتضيه مصلحتهم العليا؛

( ) أن تقدم المساعدة إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة ومن أجلهم؛

(و) أن تكفل امتلاك مراكز إيواء الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة لما يكفي من الموظفين وتوفير التدريب للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة مثل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والرعاية.

الصحة والخدمات الصحية

52- يُقلِق اللجنةَ أن الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية لا  يُراعى بالنسبة لجميع الأطفال حيث يتعين أداء رسوم بعض الخدمات الصحية نقد اً ومقدم اً، ما قد يعيق الاستفادة منها، و لا  سيما بالنسبة لأطفال أقلية الروما وأطفال جماعة ثراس المسلم ة وأطفال الشوارع والأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء وغير المصاحبين. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.170، الفقرة 56) إزاء عدم وجود بيانات بشأن المؤشرات الوطنية للرعاية الصحية الأساسية وإزاء ضعف الهياكل الأساسية ونقص الممرضين والأخصائيين الاجتماعيين في القطاعات الخاصة بالطفل.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استفادة جميع الأطفال من الرعاية الصحية وبأن تولي اهتمام اً خاص اً لمسألة إتاحة الخدمات الصحية لأطفال أقلية الروما وأطفال مجتمع ثراس المسلم وأطفال الشوارع والأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء وغير المصاحبين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات بشأن المؤشرات الوطنية للرعاية الصحية الأساسية وبأن تعزز هياكلها الأساسية للرعاية الصحية، بما  في ذلك بتعيين ممرضين وأخصائيين اجتماعيين إضافيين.

الرضاعة الطبيعية

54- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى وإزاء ممارسة توزيع عينات مجانية من البدائل المركَّبة للحليب الطبيعي في المستشفيات. كما يساور اللجنةَ قلق إزاء انخفاض عدد المستشفيات المصنفة على أنها ملائمة للرضع.

55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تعزز جهودها للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال إلى أن يبلغوا ستة أشهر؛

(ب) أن تكفل استيفاء مستشفيات التوليد الرئيسية للمعايير المطلوبة وحصولها على صك الإقرار بأنها ملائمة للرضع؛

(ج) أن تعزز رصد أنظمة التسويق القائمة المتعلقة ببدائل الحليب الطبيعي وتكفل رصدها بانتظام واتخاذ إجراءات ضد من ينتهكها.

صحة المراهقين

56- تلاحظ اللجنة بقلق الوعي المحدود لدى المراهقين بالصحة الإنجابية؛ واستمرار مشكل انتحار الشباب؛ واستهلاك المراهقين في الدولة الطرف للكحول والمخدرات والتبغ.

57- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2003) بشأن صحة المراهقين والتنمية في سياق اتفاقية حقوق الطفل، تحث الدولةَ الطرفَ على أن تزيد من الخدمات الصحية المتوفرة المتسمة بالسرية والملائمة للشباب في سائر أرجاء البلد وأن تعزز ال خدمات المتوفرة ل منع الحمل وتشجع التربية الجنسية التي تستهدف المراهقين، مع ا لا هتمام ال خاص بمنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الجنس وانتحار الشباب. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها من أجل معالجة مشكل إدمان المراهقين للمخدرات والكحول والتبغ.

مستوى المعيشة

58- تلاحظ اللجنة أن مكافحة فقر الأطفال هو من بين الأولويات الرئيسية الثلاث للدولة الطرف في مجال الإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وتلاحظ أيض اً الهدف المحدد المتمثل في تقليص خطر الفقر من 23.6 في المائة إلى 18 في المائة بحلول عام 2020 . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء آثار الأزمة الراهنة ومعدلات فقر الأطفال المتزايدة وضرورة زيادة الخدمات الاجتماعية لمساعدة الأسر. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن كثير اً من المنتمين إلى أقلية الروما لا  يزال يقطن مساكن لا  تستوفي المعايير الدنيا لإمكانية السكن فيها وبنيتها التحتية رغم اعتماد خطة العمل المتكاملة للإدماج الاجتماعي للروما اليونانيين في عام 2002 وتعديل القانون رقم 3448/2006 بشأن وضع شروط خطط التصميم الحضري المحلية على أساس برامج حالات الطوارئ لإصلاح مساكن الفئات المستضعفة في المجتمع.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصمم سياسات عامة ترمي على وجه الخصوص إلى معالجة مشكل تزايد فقر الأطفال، في المدى القصير وبشكل مستدام على حد سواء. وينبغي أن تكون هذه السياسات قادرة بالفعل على تنسيق الإجراءات على الصُعد الوطنية والإقليمية والمحلية وفي مختلف المجالات ذات الصلة بالطفل بصفة خاصة (و لا  سيما الاقتصاد والرعاية الصحية والسكن والسياسات الاجتماعية والتعليم) وينبغي إشراك الأطفال في وضعها.

واو- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم

60- تلاحظ اللجنة بشكل إيجابي اعتماد مشاريع التعليم الوطني الثلاثة الخاصة بالطلاب المهاجرين والعائدين إلى الوطن وبأطفال أقلية ثراس المسلمة وبأطفال أقلية الروما وكذلك إنشاء المناطق ذات الأولوية في مجال التعليم في عام 2010. كما ترحب بإصدار المنشور الجديد 6/23/2010 المتعلق بحق كل طفل يعيش في الدولة الطرف في الالتحاق بالمدرسة، بغض النظر عن وضع إقامته، وإمكانية التسجيل في المدارس بوثائق غير كاملة بالنسبة لأطفال مواطني بلدان ثالثة يقيمون في اليونان. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الاستمرار في إتاحة فرص محدودة لأطفال أقلية الروما لولوج المدارس ومحدودية معدل التحاقهم بالمدارس وفصلهم داخل المدارس. وتشعر بالقلق كذلك إزاء العنف في المدارس وحالات الاستئساد في صفوف التلاميذ.

61- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام ب ما يلي:

(أ) أن تكفل تسجيل جميع أطفال أقلية الروما الذين بلغوا سن التعليم الإلزامي وأن تدمجهم في التعليم ما قبل المدرسي و التعليم الابتدائي في جميع مناطق البلد ومجتمعاته المحلية وأن تعاقب السلطات المسؤولة عن المدارس التي ترفض تسجيل الأطفال الذين بلغوا سن التعليم الإلزامي؛

(ب) أن توفر النقل إلى المدارس ومنها لأطفال أقلية الروما المهمشين لإزالة هذا المعوِّق لتعليمهم وأن تشجع الإدماج الاجتماعي لأطفال أقلية الروما وتكفل عدم تعرضهم للتمييز في ال منظومة التعليم ية ؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة العنف والاستئساد في المدارس، بما  في ذلك تنفيذ الإجراءات المتوخاة في إطار شبكة مناهضة العنف في المدارس وبإجراء دراسات استقصائية دورية في صفوف الطلاب والموظفين والآباء لمعرفة المزيد عن العلاقات التي تشجع المدارس نشوءها بين الأقران، وأن تنشئ بيئة قوامها ا لتسامح والسلم وفهم التنوع الثقافي في المدارس؛

(د) أن تلتمس المساعدة في هذا الصدد، من ج ملة من ال هيئات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

زاي- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) و32 -36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون

62- تلاحظ اللجنة أنه، وفق اً للمادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 220/2007، الذي يفسر مرسوم الاتحاد الأوروبي التوجيهي بشأن ظروف الإيواء، يتصرف المدعي العام لقضايا القاصرين، وإن لم يوجد، ف المدعي العام المختص في المحكمة الابتدائية، بصفته وصي اً مؤقتا ً ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعيين وصي لكل طفل من الأطفال طالبي اللجوء أو اللاجئين، وأن قانون الدولة الطرف (المرسوم الرئاسي رقم 114/2010 بشأن إجراءات اللجوء اليونانية) ينص على جواز تحديد عمر شخص ما، عندما يُشك فيه، من خلال الفحوص الطبية. كما تلاحظ اللجنة البرنامج الذي بدأته الدولة الطرف بالتعاون مع فرونتيكس ، والذي يتعلق بالفرز والإبلاغ ويرمي إلى تحديد عمر وجنسية الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن المدعين العامين إما يعجزون عن إسناد الوصاية لشخص مسؤول أو وكالة أو ينقلون مهمة الوصاية إلى مديري مراكز إيواء القاصرين ولأن واجبات الوصي المؤقت غامضة وغير واضحة.

63- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام ب ما يلي:

(أ) أن تدخل ال تعديلات ال تشريعية ال مناسبة على القوانين الوطنية قصد إنشاء نظام ممكن للوصاية على القاصرين غير المصاحبين والمنفصلين عن ذويهم يؤدي مهمته ويتسم بالمتانة والفعالية؛

(ب) أن تكفل التعيين الفوري ل ممثل قانوني للأطفال طالبي اللجوء غير المصاحبين لكي يحصلوا بالفعل على الاستشارة في مباشرة إجراءات اللجوء و على المساعدة والحماية، بما  في ذلك الحصول بالمجان على خدمة الترجمة الفورية؛

(ج) أن تضع إجراءات وطنية لتحديد المصلحة العليا للطفل مكملة بضمانات إجرائية، وذلك لإرشاد المؤسسات العامة والخاصة والسلطات الإدارية في إجراءاتها التي تمس الأطفال من مواطني بلدان ثالثة.

64- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها السابق في عام 2002 فيما  يتعلق بزيادة مرافق إيواء الأطفال غير المصاحبين و/أو المنفصلين عن ذويهم والقانون الجديد رقم 3928/2011 المتعلق بإنشاء مراكز جديدة للإيواء الأولي، و الذي يُفترَض أن يدخل حيز النفاذ الكامل في خريف عام 2012 وأن يوفر خدمات الفرز والإيواء للأطفال المهاجرين وغير المصاحبين، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها السابق إزاء رداءة ظروف إيواء الأطفال غير المصاحبين و/أو المنفصلين عن ذويهم.

65- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تكفل عدم احتجاز الأطفال الذين يدخلون البلد بطريقة غير شرعية، إما منفصلين عن ذويهم أو معهم، وألا يبقوا رهن الاحتجاز إلا في حالات استثنائية ولأقصر مدة لازمة؛

(ب) أن تنشئ مرافق استقبال جديدة وتزيد عدد الأماكن في المراكز القائمة أصل اً مع كفالة الظروف الملائمة في تلك المرافق؛

(ج) أن توقع مذكرة التفاهم المزمعة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرامية إلى تقديم المساعدة إلى القاصرين الأجانب غير المصاحبين.

أطفال الشوارع

66- في ضوء قضية آغيا فارفارا ، حيث افتقِد حسبما أفادت به تقارير أثر 502 من أصل 661 طفل اً من الروما الألبانيين عقب إيداعهم خلال الفترة 1998-2001 في مؤسسة آغيا فارفارا لإيواء الأطفال، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لكون الدولة الطرف لم تضع نهج اً متكامل اً لمعالجة مسألة أطفال الشوارع. وتشعر بقلق شديد إزاء محدودية الخدمات الاجتماعية لحماية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما  في ذلك عدم كفاية القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء، ومحدودية فرص الاستفادة من تلك الخدمات.

67- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما  يلي:

(أ) أن تجري تقييم اً منهجي اً لحالة أطفال الشوارع لتكوين صورة دقيقة لأسبابها الجذرية وحجمها؛

(ب) أن تضع وتنفذ استراتيجية وطنية خاصة بالأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع هدفها الوقاية والدعم والإدماج الاجتماعي، وكذلك برامج شمولية خاصة بأطفال الشوارع؛

(ج) أن تزيد عدد المراكز المتاحة المزودة بالموظفين المدربين والموارد الكافية لإيواء أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي وأن ترتقي بجودة هذه المراكز ؛

(د) أن توفر، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، الحماية اللازمة لأطفال الشوارع، بما  في ذلك بيئة أسرية، وخدمات الرعاية الصحية الكافية وإمكانية الالتحاق بالمدرسة وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية؛

( ) أن تدعم برامج لَمِّ شمل الأسر عندما يخدم ذلك مصلحة الطفل العليا.

إدارة قضاء الأحداث

68- بينما تلاحظ اللجنة ، حسبما ورد في الردود على قائمة المسائل (CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1، الفقرة 25)، إنشاء لجنت ي ن للصياغة لمراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لكفالة توافقهما التام مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، فإنها لا  تزال قلقة لأنه لا  يزال يوجد بعض الأحكام القانونية التي تشير إلى سن الرشد باعتباره 17 سنة (المادتان 150 و155 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 347 و469 من القانون الجنائي). وتلاحظ اللجنة أنه جرى في عام 2010 تعديل الأحكام التي تنص على حبس الطفل 20 سنة حيث قُلِّصت مدة الحبس القصوى إلى 10 سنوات وإلى 15 سنة في حالات استثنائية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) أنه يجوز وضع الأطفال البالغين 15 سنة رهن الاحتجاز و الحكم عليهم بالحبس مدة تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة؛

(ب) طول مدة الحبس الاحتياطي للأطفال وطول الإجراءات؛

(ج) ال تجريم ا لمستمر ل لأطفال المتسولين؛

(د) عدم النص على توفير الحماية للقاصرين المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة في القانون الجنائي للدولة الطرف؛

( ) الطريقة التعسفية والتمييزيّة المتوخاة في قيام سلطات إنفاذ القوانين بالقبض على ا لأطفال الأجانب والمنتمين إلى أقلية الروما ، رغم التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير هياكل جديدة للرعاية الاجتماعية ولمنع اصطياد القاصرين وتعاطيهم للجريمة ؛

(و) أنه، رغم أحكام المادة 126 من القانون الجنائي، حصلت حالات قُبِض فيها على أطفال من أقلية الروما أعمارهم 9 سنوات لسرقتهم أشياء بسيطة ونُظر في قضاياهم دون حضور محامٍ ولوحِقوا قضائي اً وحوكموا.

69- وت عيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.170 ، الفقرة 79) للدولة الطرف بأن توائم نظامها لقضاء الأحداث بشكل كامل مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و39 و40 ، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما  في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا) والمبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية وتعليق اللجنة العام رقم 10 ( 2007) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحدد سن ّاً واضحة للمسؤولية الجنائية، وفق اً للمعايير الدولية؛

(ب) أن تنفذ تدابير بديلة للحرمان من الحرية لضمان ألا يُحرَم من تقل أعمارهم عن 18 سنة من حريتهم إلا كآخر إجراء ولأقصر مدة مناسبة؛

(ج) أن تنزع صفة الجريمة عن تسول الأطفال وأن تتخذ خطوات لضمان ألا  يُستغل هذا التعديل من قبل البالغين الذين قد يستغلون الأطفال للتسول؛

(د) أن تعتمد أحكام اً قانونية محددة بغرض توفير الحماية للقاصرين المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 في نظام قضاء الأحداث؛

( ) أن تجري تحليل اً شامل اً لظاهرة تجاوز عدد الأطفال الأجانب والمنتمين إلى أقلية الروما للحد المعقول في نظام قضاء الأحداث وأن توفر لهؤلاء الأطفال الضمانات القانونية اللازمة.

ضحايا الجرائم وشهود عليها من الأطفال

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بما  يكفي من الأحكام القانونية والأنظمة، توافر الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها من الأطفال، مثل ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود من الأطفال على هذه الجرائم، بما  في ذلك تلك التي ترتكبها الدول والجهات الفاعلة غير الدول، وبأن تضع في اعتبارها ال كامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005، المرفق).

الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات

أطفال أقلية الروما

71- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن الدولة الطرف تبذل جهود اً لضمان المساواة في التمتع بالحقوق لأطفال أقلية الروما ، لا  تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يستهدف أطفال الأقليات، و لا  سيما أطفال أقلية الروما ، من المواقف السلبية والأفكار المسبقة والتمييز، بصفة خاصة، فيما  يتعلق بالفوارق والفقر وتكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وخدمة تسجيل المواليد والسكن والعمل وسبل تحقيق مستوى معيشي لائق. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني معدلات التحاق أطفال أقلية الروما بالمدارس وارتفاع معدلات انقطاعهم عن الدراسة وإزاء فصلهم في المدارس.

72- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز وأن تواصل، بالتعاون الوثيق مع مجتمع الروما ، وضع وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى ضمان تكافؤ فرص الاستفادة من الخدمات الأساسية، وبخاصة الرعاية الصحية والتعليم؛

(ب) أن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان إمكانية استمرار التحسن في ظروف أطفال أقلية الروما الاجتماعية والاقتصادية؛

(ج) أن تشرع في تنظيم حملات ودورات تدريبية، على جميع الصُعد وفي كل المناطق، وأن تضع مبادئ توجيهية ذات صلة ترمي إلى معالجة مشكل المواقف السلبية إزاء أقلية الروما في المجتمع بشكل عام، بما  في ذلك في صفوف الشرطة والمهنيين؛

(د) أن تضع وحدات في المناهج الدراسية لأطفال المدارس تتعلق بمسائل منها تاريخ الروما وثقافتهم، وذلك لتعزيز التفاهم والتسامح واحترام حقوق أقلية الروما في المجتمع اليوناني.

حاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ( 2011) المتعلقة بضمان عمل لائق للعمال المنزليين.

طاء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا في تنفيذ الاتفاقية على صعيدها كدولة طرف وعلى صعيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

ياء- المتابعة والنشر

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات ذات الصلة والمحكمة العليا والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

76- وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تجعل التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث وردودها الخطية والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) متاحة على نطاق واسع بلغات البلد ومن خلال وسائط منها الإنترنت (على سبيل المثال لا  الحصر) لعامة الجمهور ولمنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، وذلك بغية إثارة النقاش والوعي فيما  يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبتنفيذهما ورصدهما.

كاف- التقرير المقبل

77- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتق ارير الدورية من الرابع إلى السادس بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2017 وأن تضمِّنه معلومات بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها لتقديم التقارير، ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وإذا تجاوز التقرير المقدم العدد الأقصى المحدد من الصفحات، سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعته وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكّر اللجنة بأنه لا  يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل هيئة المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.

78- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدّ َثة وفقاً لمتطلّ بات إعداد الوثيقة الرسمية المشتركة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير، التي اعتُمدت من قِبل الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI /MC/2006/3 ).