الأمم المتحدة

C RPD/C/BRA/CO/1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29September 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبرازي ل *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التقرير الأولي للبرازيل (CRPD/C/BRA/1) في جلستيها 216 و217 المعقودتين في 25 و26 آب/أغسطس 2015 على التوالي واعتمدت ملاحظاتها الختامية في جلستها 226 المعقودة في 1 أيلول/ سبتمبر 2015.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للبرازيل الذي أعدّ وفقا ً لمبادئها التوجيهية لإعداد التقارير وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على الردود الخطية بشأن قائمة المسائل التي أعدتها (CRPD/C/BRA/Q/1/Add.1).

3- و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وتثني على مشاركة الدولة الطرف بوفد رفيع المستوى ضم عددا ً ملحوظا ً من المندوبين ذوي الإعاقة الذين يمثلون السلطات الثلاث في الدولة .

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- تثني اللجنة على الدولة الطرف التي حققت عددا ً من الإنجازات ومن أهمها حيازة الاتفاقية مرتبة دستورية، وإنشاء لجنة دائمة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب بالكونغرس الوطني في 2015، واعتماد خطة وطنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعرف باسم "العيش دون قيود". وترحب اللجنة بإنشاء مجالس معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الولايات والبلديات والمنطقة الاتحادية؛ واعتماد عدة إجراءات ترمي إلى تحسين إمكانية الوصول في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية مثل حملة "مصرف البرازيل لتيسير الوصول" إلى التكنولوجيات المساعدة؛ وإنشاء اللجنة الوزارية للمساعدة التقنية؛ واعتماد الأحكام القانونية من أجل إنفاذ مبدأ إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية الحكومية والإذاعة والتلفزيون؛ وتقديم نظام الضمان الاجتماعي استحقاقات نقدية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- وتثني اللجنة أيضا ً على الدولة الطرف بشأن انضمامها إلى فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة وبشأن جدول أعمالها في مجال التعاون الدولي من أجل تعزيز ممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان الناطقة باللغة البرتغالية .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة ( المواد 1-4 )

6- تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب استراتيجية متناسقة وشاملة في مجال الإعاقة لتنفيذ نموذج الإعاقة القائم على أساس حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية ومواءمة تشريعات الدولة الطرف وسياساتها وبرامجها .

7- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد استراتيجية في مجال الإعاقة لتنفيذ نموذج الإعاقة القائم على أساس حقوق الإنسان. وتوصي كذلك بأن تشرع الدولة الطرف، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في استعراض منهجي للتشريعات، والسياسات، والبرامج القائمة، ومواءمتها مع الاتفاقية حيثما كان ذلك ضروريا ً . وينبغي أن تشمل هذه العملية استعراض التشريعات أو السياسات أو البرامج التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو تلغيها على أساس الإعاقة أو التي توفر للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات أو استحقاقات تؤدي إلى التمييز ضدهم أو عزلهم.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النظام الأساسي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي لا يفي بجميع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات على الفور لجعل النظام الأساسي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ممتثلا ً امتثالا ً تاما ً للاتفاقية قبل دخوله حيز النفاذ، وذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب الآليات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد آلية للتشاور من أجل إجراء مشاورات منهجية مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تسرّع في تنفيذ نتائج جميع المؤتمرات الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الاقتراحات المطروحة خلال "المؤتمر الوطني الثالث بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" (CRPD/C/BRA/Q/1/Add.1, para. 11) .

باء- حقوق محددة ( المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز ( المادة 5 )

12- تعرب اللجنة عن القلق إزاء غياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عزل المجتمعات المحلية الأصلية الأمر الذي يعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ظروف استبعاد قصوى.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التشريعات والسياسات والبرامج القطاعية للتصدي لأشكال التمييز المتعددة ضد ال أشخاص ذوي ال إعاقة من الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي ، وذلك خاصة للحيلولة دون عزل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون داخل مجتمعات أصلية معزولة أو في المناطق النائية.

النساء ذوات الإعاقة ( المادة 6 )

14- تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات مثل قانون ماريا دي بينها ( القانون رقم 11340/2006 ) والخط الساخن لمساعدة المرأة، ليست فعالة في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وليست في متناول المصابات بالصمم بالكامل وغيرهن من النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراء فوري لاعتماد إطار العناية الواجبة حرصا ً منها على أن تكون قوانينها وسياساتها وبرامجها التي تستهدف العنف ضد النساء بمن فيهن النساء السجينات، متاحة للجميع وفعالة في منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتصدي لها وأن تتضمن تدابير وأهداف ومؤشرات خاصة.

16- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لا تملك استراتيجية لضمان تطور النساء ذوات الإعاقة وتقدمهن وتمكينهن بالكامل وفقا ً للفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ استراتيجية لتعزيز كل عنصر من العناصر الثلاثة الواردة في الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية وذلك بالتشاور مع النساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن.

الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 7 )

18- يساور اللجنة قلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يشرّكون بصورة منهجية في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم ولا تتاح لهم فرصة التعبير عن آرائهم في الأمور التي تخصهم مباشرة.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ضمانات تكفل استشارة الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع القرارات التي تؤثر في حياتهم.

إذكاء الوعي ( المادة 8 )

20- يساور اللجنة القلق إزاء غياب الاستراتيجيات وخاصة في مجال ترويج مضمون الاتفاقية ونموذج الإعاقة القائم على أساس حقوق الإنسان في صفوف عامة الجمهور، والمسؤولين الحكوميين، والأطراف الفاعلة غير الحكومية.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملات لتوعية الجمهور بالتعاون مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب جميع حقوق الإنسان المكرسة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن توفر التدريب بشأن الحقوق التي أقرتها الاتفاقية لفائدة كل المسؤولين الحكوميين، والمهنيين في القطاعين العام والخاص الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي كذلك بأن تمد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في بيئات خاصة والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية وأسرهم، بالمعلومات الخاصة بالاتفاقية.

إمكانية الوصول ( المادة 9 )

22- تلاحظ اللجنة مع القلق أن البيئة المعمورة والنقل والبنى التحتية وخدمات الإعلام والاتصال المتاحة لعامة الجمهور، ليست متاحة كليا ً للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق النائية والريفية في الدولة الطرف.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فعالة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المعمورة ووسائل النقل والبنى التحتية وخدمات المعلومات والاتصالات المتاحة لعامة الجمهور طبقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2014 ) بشأن إمكانية الوصول، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بطرق منها التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بعمليات الشراء الحكومية والسياسات، ومن خلال المراقبة الفعالة لكل من لم يتمثل بالكامل لمعايير إمكانية الوصول ومعاقبته.

الاعتراف على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ( المادة 12 )

24- يساور اللجنة القلق لأن بعض تشريعات الدولة الطرف لا تزال تنص في بعض الظروف على الوكالة في اتخاذ القرارات. ويتعارض هذا الأمر مع المادة 12 من الاتفاقية كما هي مبينة بالتف صيل في تعليق اللجنة العام رقم 1 ( 2014 ) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. ويساور اللجنة قلق أيضا ً لأن إجراءات المساعدة على اتخاذ القرارات تتطلب الموافقة القضائية ولا تعطي الأولوية لاستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وخياراتهم.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الجهات التي تقدم الخدمات، على سحب جميع الأحكام القانونية التي تديم نظام الوكالة في اتخاذ القرارات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تتخذ خطوات ملموسة للاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرارات بنموذج المساعدة على اتخاذ القرارات الذي يصون استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وخياراتهم ويتماشى بالكامل مع المادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن يحاط جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية علما ً حسب الأصول بشأن الخطة القانونية الجديدة وبضمان ممارسة الحق في المساعدة على اتخاذ القرار في جميع الحالات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء ( المادة 13 )

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المرافق القضائية، وغياب التدابير الكفيلة بضمان السكن الذي يراعي نوع الجنس والعمر المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة طوال مدة الإجراءات.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطة وطنية لضمان إمكانية الوصول إلى المرافق القضائية. كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير حتى تشمل الإجراءات القانونية أماكن الإقامة التي تراعي الفوارق بين الجنسين والمناسبة للفئة العمرية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما توصي بأن تشرع الدولة الطرف في توفير التدريب الفعال بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية للعاملين في القضاء والشرطة والسجون.

حرية الشخص وأمنه وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 14 و15)

28- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من معلومات عن الحرمان التعسفي من الحرية والمعالجة غير الطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة ، بما في ذلك الحالات التي يفترض أن يصبح فيها الأشخاص ذو و الإعاقة مصدر خطر على أنفسهم أو غيرهم على أساس تشخيص الإعاقة.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير، بما في ذلك إلغاء الأحكام القانونية ذات الصلة، للقضاء على ممارسة الالتزام القسري أو الإيداع في المستشفى، لمنع العلاج الطبي القسري، ولا سيما العلاجات الطبية النفسية على أساس الإعاقة وتوفير ما يكفي من البدائل المجتمعية.

30- ويساور اللجنة قلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتبرون غير مسؤولين عن ارتكاب أي جريمة على أساس الإعاقة ، قد يكونون عرضة للتدابير الأمنية، بما في ذلك الاحتجاز إلى أجل غير مسمى. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي الذي قد يرقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية أ و المهينة أو التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى شديدة الاكت ظ ا ظ ، أين ي صبح الإيذاء ا لنفسي ل لسجناء هو ال قاعدة، كما ذكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نهاية زيارته الرسمية إلى البرازيل في آب/أغسطس 2015.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الإجراءات الأمنية التي تنطوي على الاحتجاز التعسفي للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة وتنفيذ تدابير بديلة تتفق مع المادتين 14 و19 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى مرافق السجون و ضمان توفيرها ل لترتيبات التيسيرية المعقولة ل فائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء ( المادة 16 )

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقاد آليات مخصصة لتحديد حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها ومقاضاتها. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مفصلة في التقارير عن التحقيقات في حالات الاعتداء والاستغلال والعنف الموجهة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة وعن مقاضاة هذه الحالات .

33- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة عمليات الرصد الميسرة والفعالة والمستقل ة للمرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات الشكاوى عملا ً با لمادة 16 (3)، لتمكين السلطات من كشف جميع حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها ومحاكمتها. كما توصي الدولة الطرف بأن ي تو لّ ى مكتب المدعي العام ومكاتب ال ا دعاء المكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة التحقيق في قضايا تتعلق بالعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واستغلالهم من خلال تخصيص ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تجمع البيانات والإحصاءات المفصلة الواردة في التقارير المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حالات الاعتداء والاستغلال والعنف، ونتائجها.

حماية السلامة الشخصية ( المادة 17 )

34- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إمكانية تعقيم الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة المقيدة أهليتهم القانونية بموجب قرار الحجر عليهم دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، وذلك وفقا ً للقانون رقم 9263/1996. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن النظام الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة يخوّل المعالجة الجراحية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت الوصاية، في غياب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، على أساس لا يساوي بينهم وبين غيرهم.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير من أجل ما يلي:

(أ) إعادة النظر فورا ً في القانون رقم 9263/1996 وحظر تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة في غياب موافقتهم الفردية والمسبقة والواعية تماما ً والحرة بشكل صريح ودون قيد أو شرط ؛

(ب) ضمان دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لاتخاذ خيارات وقرارات مستنيرة بشأن الإجراءات والتدخلات الطبية؛

(ج) تنظيم حملات لرفع الوعي في صفوف الأسر ، والأوصياء، والمهنيين الطبيين ، ومديري مؤسسات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بموجب المادة 17 من الاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( المادة 19 )

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إتاحة خدمات الدعم والبدلات، وخاصة خدمات المساعدة الشخصية، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تفتقد استراتيجية شاملة للاستعاضة عن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات بالعيش داخل المجتمع المحلي.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إطارا ً قانوني ا ً ينص على الحق في تلقي خدمات المساعدة الشخصية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تعمل، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على وضع استراتيجية فعالة تتمثل في تقديم الرعاية خارج إطار المؤسسات والعيش وسط المجتمع المحلي وتتميز بأطر زمنية ومعايير واضحة ، وتنفيذ هذه ال استراتيجية .

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات ( المادة 21 )

38- يساور اللجنة القلق لأن المعلومات المخصصة لعامة الجمهور ، بما في ذلك التصريحات الرسمية والحملات السياسية، لا تزال غير متاحة بالكامل بأشكال ميسرة، مثل طريقة برايل، ولغة الإشارة البرازيلية وغيرها من الطرق والوسائل وأشكال الاتصال الميسرة ، بما في ذلك الصيغ الميسرة للقراءة.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر الموارد اللازمة والتدريب لضمان إتاحة جميع المعلومات المخصصة لعامة الجمهور في الوقت المناسب وفي أشكال وتقنيات ميسّرة.

احترام البيت والحياة الأسرية ( المادة 23 )

40- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يفصلون عن أبنائهم على أساس الإعاقة.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات القانونية لتنص ب صراحة على حظر انتزاع الأطفال على أساس إعاقة الوالدين ، بما في ذلك إذا كان أحد الوالد ين محجورا ً عليه.

42- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عن عدد أسر الأطفال ذوي الإعاقة الذين يصلون إلى أنواع الدعم القائمة على أساس المجتمع المحلي ، مثل المراكز المرجعية للمساعدة الاجتماعية المتخصصة.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات مفصلة بشأن إتاحة الدعم المجتمعي لأسر الأطفال ذوي الإعاقة وعدد الأسر التي تنتفع بهذه الخدمات وتقديم تقرير بذلك.

التعليم ( المادة 24 )

44- تشعر اللجنة بالقلق إزاء منع التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس أو فرض رسوم إضافية عليهم. ويعتري اللجنة القلق علاوة على ذلك إزاء افتقاد الترتيبات التسييرية المعقولة وبيئات مدرسية يمكن الوصول إليها في نظام التعليم العام.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها، بتوفير مخصصات كافية في الميزانية، لتدعيم نظام التعليم الجيد الشامل. كما توصي الدولة الطرف بأن تضع آلية تستهدف منع أعمال التمييز على أساس الإعاقة ورصدها والمعاقبة عليها في نظامي التعليم العام والخاص وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في جميع المرافق التعليمية.

الصحة ( المادة 25 )

46- يساور اللجنة القلق لأن الخدمات الصحية السائدة ليست في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الافتقار إلى المهنيين الصحيين الذين يتمتعون بالتدريب الكافي لتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خططا ً وتخصص الموارد اللازمة حتى تكون الخدمات الصحية العامة، بما في ذلك ال خدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات، في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بضمان حصول مهنيي قطاع الصحة في المرافق الصحية العامة على التدريب بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

العمل والعمالة ( المادة 27 )

48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، في مجال العمل وإزاء استمرار الاعتماد على الورش المحمية. كما تشعر ب القلق إزاء انخفاض مستويات الامتثال لنظام الحصص المطبقة على شركات القطاع الخاص التي توظف 100 موظف أو أكثر.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، على وضع وتنفيذ استراتيجية منسقة تشمل اتخاذ تدابير محددة للنساء ذوات الإعاقة ، لزيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ إجراءات فورية ل استحداث فرص تمكن من الانتقال من إطار العمالة المعزولة إلى سوق العمل المفتوحة .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية ( المادة 28 )

50- تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في فقر وليس لديهم إمكانية ل لوصول إلى الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق؛ وتشعر أيضا ً بال قلق خاص ة بشأن الأشخاص ذوي ال إ ع ا ق ة الذين يعيشون في مجتمعات السكان الأصليين المعزولة والمناطق الريفية والنائية و الذين يعانون من ا لإقصاء والفقر المدقع.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في متطلبات التأهيل للحماية الاجتماعية لضمان إتاحتها لل أشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من ال فقر و ل تمكينهم من تغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة ، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك الذين يعيشون في مجتمعات السكان الأصليين المعزولة والمناطق الريفية والنائية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

52- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة المحجور عليهم يعانون من التمييز ضدهم فيما يتعلق بحقهم في التصويت. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأنه لا يمكن للأشخاص ذوي الإعاق ة الوصول إلى العديد من مراكز الاقتراع و ل أن المعلومات المتعلقة بالتصويت لم تقدم في جميع الأشكال الميسرة.

53- إذ تذك ّ ر اللجنة بآرائها ( ) التي تفيد بأن القيود التشريعية على حق تصويت ا لأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقي ّ د أهليتهم القانونية وفقا ً لقرار ا لوصاية، خرقت المادة 29 من الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على إزالة القيود القانونية ورد حق التصويت على الفور للأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية بحكم الحجر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً ب أن تضاعف جهودها حتى تكون إجراءات التصويت ومرافقها وموادها متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة ( المادة 30 )

54- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق على معاهدة مراكش لتسهيل الوصول إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين، أ و ضع ي ف ي البصر، أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن المناطق والمرافق السياحية ليست متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على معاهدة مراكش. كما توصي بأن تتخذ التدابير المناسبة لتكفل إمكانية الوصول إلى المكتبات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلي ة أو نفسي ة - اجتماعية والصم - المكفوفين . كما توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لجعل السياحة في البرازيل متاحة بشكل كامل.

جيم - التزامات محددة ( المواد 31-33 )

جمع البيانات والإحصاءات ( المادة 31 )

56- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات بشكل منهجي في جميع القطاعات و مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والشعوب الأصلية والموقع الجغرافي.

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير منهجية جمع وتحليل ونشر البيانات المفصلة في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحة ، والتعليم ، والعمالة ، والمشاركة السياسية، والوصول إلى العدالة ، والحماية الاجتماعية ، و نوع العنف بحسب الإعاقة ، ووفقا ً للفئات الأخرى المدرجة أعلاه، وتعديل أسئلة الدراسة الاستقصائية ، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لإعطاء صورة دقيقة عن ا لسكان.

التعاون الدولي ( المادة 32 )

58 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدماج منظور قائم على حقوق الإعاقة، وفقا ً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق جدول أعمال التنمية بعد عام 2015، بما في ذلك ضمان مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراقبة تنفيذها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني ( المادة 33 )

59 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المجلس الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يضع آلية رصد مستقلة وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) .

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آلية مستقلة وفقا ً لمبادئ باريس بالاستعانة بالموارد اللازمة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وحمايته ورصده، وضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

المتابعة والنشر

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مكتوبة عن التدابير المتخذة، في غضون 12 شهرا ً ، ووفقا ً للمادة 35 (2) من الاتفاقية، وذلك لتنفيذ توصيات اللجنة ا لمنصوص عليها في الفقرتين 25 و35 (أ) أعلاه.

62 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة ، والمؤتمر الوطني، والمسؤولين في الوزارات المعنية ، والسلطات المحلية ، وأعضاء الجماعات المهنية ذات الصلة، مثل التعليم ، والطب ، والمهن القانونية، فضلا ً عن وسائل الإعلام، وذلك باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

63 - و تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ، والمنظمات التي تمثل ا لأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ا لأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال ميسرة، مع نشر هذه الملاحظات على موقع الحكومة الإلكتروني الخاص بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقد ي م تقريرها الجامع ل لتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 1 أيلول/ سبتمبر 2022، وت ضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تقديم التقارير المشار إليها أعلاه وفق ال إجراء ال مبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة ، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقارير / ال تقارير الجامعة لدولة طرف بسنة واحدة على الأقل . وتشك ّ ل الردود الخطية على قائمة المسائل ، تقرير الدولة الطرف .