الأمم المتحدة

CAT/C/56/D/569/2013

Distr.: General

23 December 2015

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 December 2015

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

البلاغ رقم 569 / 2 013

القرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين ( 9 تشرين الثاني/ نوفمبر - 9 كانون الأول/ديسمبر 2015)

المقدم من: ‬ م . س . (يمثله محام، ج. أ. بيترس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: هولندا

الموضوع : الإبعاد إلى غينيا

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الدعوى

المرفق

بشأن

المقدم من: ‬ م . س . (يمثله محام، ج. أ. بيترس )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : هولندا

وقد اجتمعت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 569/2013 المقدمة من م. س. بموجب المادة 22،

تعتمد ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

1- 1 صاحب الشكوى هو السيد م. س.، مواطن غيني من مواليد عام 1992. وهو مقيم حالي اً في هولندا في انتظار ترحيله إلى غينيا. ويدعي صاحب الشكوى أن تنفيذ الدولة الطرف قرار ترحيله سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقد طلب، إبان تقديم هذه الشكوى، تطبيق تدابير مؤقتة لوقف ترحيله ريثما تنظر اللجنة في قضيته. ويمثل صاحب الشكوى المحامي ج. أ. بيترس .

1-2 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أبلغت السلطات صاحب الشكوى بأن تاريخ عودته إلى غينيا قد حُدد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، بأن توقف ترحيل صاحب الشكوى إلى غينيا ما دامت القضية قيد نظرها. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2013، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بقرارها إرجاء ترحيل صاحب الشكوى.

2-1 كان صاحب الشكوى يعمل فلاحاً في غينيا. ولم يلتحق بالمدرسة سوى الأعوام الخمسة الأولى من التعليم الابتدائي ولم يكن له أي نشاط سياسي. وقد انتقل من مسقط رأسه إلى كوناكري، بعد وفاة والده، ليقيم مع عمه. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2009، ذهب مع ابن عمه إلى الملعب حيث كانت تحتشد مظاهرة ضد الحكومة. وبينما كانا يستعدان للجلوس، حضر عناصر الجيش وأطلقوا النار عشوائي اً على الحشود. وقد أصيب العديد من الأشخاص ولقوا مصرعهم فور اً فيما جُرح عدد كبير منهم. واقتاد الجنود صاحب الشكوى بعنف إلى سيارة واصطحبوه إلى السجن، فيما أصيب ابن عمه بطلق ناري بينما كان يلوذ بالفرار من إطلاق النار، ولا يزال صاحب الشكوى يجهل مصيره حتى اليوم.

2-2 وتعرض صاحب الشكوى للضرب بعقب بندقية وهو في السجن. ومع أنه أكد للسلطات أنه لم تكن لديه أي نية للمشاركة في المظاهرة ولم يكن هو وابن عمه من المسلحين، فقد أكرهه العساكر على الاعتراف بأنه كان أحد المتظاهرين الذين بادروا إلى إطلاق النار. وعندما رفض الاعتراف بذلك تعرض للتعذيب وأرغم على الزحف على أرضية حجرية خشنة ووعرة، ما سبب له جروح اً على ذراعيه وساقيه وحول مرفقيه وركبتيه. وقد التهبت تلك الجروح حتى تعفنت بسبب تردي الأحوال الصحية.

2-3 وعُذّب صاحب الشكوى كذلك بالصعقات الكهربائية بواسطة مسدس صاعق. وأُبقي في السجن خمسة أشهر دون محاكمة منصفة وحُرم من الرعاية الطبية. وكانت أحوال السجن سيئة والطعام رديئاً إلى حد أن أحد السجناء لقي حتفه جوعاً. وتمكن صاحب الشكوى من الفرار من السجن ومغادرة غينيا، بمساعدة ضابط من الشرطة ( ) . غير أن الضابط أخبره بأن عليه ألا يرجع إلى غينيا ل ئلا يعرّض منصبه للخطر.

2-4 ويدفع صاحب الشكوى بأنه قدم إلى هولندا في شباط/فبراير 2010 ( ) . وفي 19 شباط/فبراير 2010، قدّم طلب لجوء لدى دائرة الهجرة والتجنيس. وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، رفضت الدائرة طلب لجوئه مبررةً الرفض بأن أقواله لا تُصدّق لفرط عموميتها ، وأنه عجز عن تقديم أي وثائق تسند ادعاءاته وتشرح سبب عدم إطلاق سراحه كما حدث لبقية المعتقلين؛ وأن أقواله انطوت على مفارقات عديدة؛ وأن وصفه لأساليب التعذيب التي تعرض لها كان متضارباً عندما تحدث إلى سلطات الهجرة وعندما أُخضع لفحص طبي لدى منظمة العفو الدولية.

2-5 ويدفع صاحب الشكوى بأن دائرة الهجرة والتجنيس قد أقرّت بإصابته باضطراب الكرب التالي للرضح، ولكنها اعتبرت أن هذا الاضطراب لا يكفي لمنحه اللجوء. وأشارت الدائرة كذلك إلى أن أحد قادة المعارضة الذي كان حاضر اً في الملعب يوم 28 أيلول/سبتمبر 2009 قد تعرض للتوقيف وإساءة المعاملة، غير أنه أصبح رئيس وزراء غينيا الآن. وقد استأنف صاحب الشكوى قرار الرفض لدى محكمة تزووله . وادّعى أنه أقواله لم تتناقض وأن أي تضارب ظاهري فيها سببه هو عدم طرح السلطات أسئلة تتابعية. وبالمقابل، فإن أطباء منظمة العفو الدولية قد طرحوا عليه خلال الفحص الطبي أسئلة دقيقة جداً وحرصوا على تتبع مختلف المسائل التي عرضها عليهم. وقد خلص الفريق الطبي للمنظمة إلى أن الندوب الظاهرة على جسده تتسق إلى حد بعيد مع نمط التنكيل البدني الذي وصفه. وخلص الفريق كذلك إلى أن إصابة صاحب الشكوى باضطراب الكرب التالي للرضح وبالاكتئاب تؤثر على قدرته على الإجابة بصورة واضحة ودقيقة عن الأسئلة المتعلقة بتجربته الصادمة.

2-6 وفي 29 شباط/فبراير 2012، رفضت محكمة تزووله استئناف صاحب الشكوى للأسباب نفسها التي بررت بها دائرة الهجرة والتجنيس قرار الرفض. واستأنف صاحب الشكوى من جديد أمام المحكمة الإدارية التي رفضت بدورها استئنافه في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وفي 7 أيار/مايو 2012، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى دائرة الهجرة والتجنيس لوقف ترحيله لأسباب طبية، مدعياً أن ليس بمقدوره السفر جو اً إلى غينيا نظراً لحالته الطبية ( ) . غير أن الدائرة رفضت طلبه، في 4 أيلول/سبتمبر 2012، متذرعةً بتقرير طبي من مكتب المشورة الطبية، مؤرخ 24 آب/أغسطس 2012، يستنتج أن صاحب الشكوى قادر طبياً على السفر إلى غينيا شريطة أن يحظى بمساعدة ممرض نفسي. وذكر المكتب، في التقرير ذاته، أن وقف العلاج الطبي عن صاحب الشكوى لن تنجم عنه أي حالة طبية طارئة في الأمد القصير. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أكّدت دائرة الهجرة والتجنيس قرارها الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2012. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، استأنف صاحب الشكوى ذلك القرار أمام محكمة ألميلو ، غير أن استئنافه قوبل بالرفض أيضا ً .

الشكوى

3-1 يدفع صاحب الشكوى بأن رفض الدولة الطرف طلب لجوئه واعتزامها ترحيله، مقترناً بما تعرض له من أهوال قبل مغادرته غينيا، وسجل بلده المتردي في حقوق الإنسان ومناخ الإفلات من العقاب الذي يسوده في سياق مجزرة 28 أيلول/سبتمبر 2009، تتركه عرضة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويصرّ صاحب الشكوى على أن أقواله تتسق مع التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في غينيا في سياق الأحداث التي وقعت فيما بات يُعرف باسم "الاثنين الدامي". فقد ورد في تقارير مختلفة أن الشرطة لجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك القوة الفتاكة، أثناء أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009، التي قُتل فيها 150 شخص اً واغتُصبت فيها 40 امرأة أمام الملأ. ولا يزال الإفلات من العقاب وعدم انضباط قوات الأمن يشكلان باعث قلق حيث لم يوقف مرتكبو تلك المجزرة حتى عن مزاولة عملهم ( ) .

3-3 ومن هذا المنطلق، يدعي صاحب الشكوى أن ثمة خطر اً حقيقياً بأن يتعرض للتعذيب أو تتعرض سلامته للخطر حال عودته إلى غينيا. ويدعي أيض اً أن ثمة نمط اً من الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في غينيا، بما يستدعي من الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيله، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. ويدّعي كذلك أنه إذا عاد سيُحتجز فوراً بدعوى مشاركته في مظاهرة 28 أيلول/سبتمبر 2009 وسيُتهم ببدء إطلاق النار. ويقول إنه إذ كان شاهد اً على المجزرة وأُخضع إثرها للتعذيب، فسيعتبر تهديداً لقوات الأمن. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه رغم وجود حكومة انتقالية جديدة، فلا يزال كبار الضباط العسكريين قادرين على ممارسة نفوذهم على حكومة الرئيس الغيني .

3-4 ويحتج صاحب الشكوى بأن أعمال التعذيب التي تعرض لها تركت آثار اً ظاهرة على جسده وأن الفحص الطبي الذي أجراه له أطباء منظمة العفو الدولية أكّد تطابق تلك الآثار مع ادعاءاته بشأن التعذيب. علاوة على ذلك، فقد شُخصت إصابته باضطراب الكرب التالي للرضح جراء الأحداث الأليمة التي تعرض لها قبل مغادرته بلده الأصلي ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف ‬ بشأن المقبولية والأسس الموضوعي ة

4-1 احتجت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 21 أيار/مايو 2014، بأن صاحب الشكوى قد دخل هولندا يوم 18 شباط/فبراير 2010 وقدم طلباً للحصول على رخصة إقامة لاجئ مؤقتة يوم 19 شباط/فبراير 2010. وقد أجريت مقابلة اللجوء الأولى يوم 20 شباط/فبراير 2010 . وخلال المقابلة الثانية التي أجريت في 1 نيسان/أبريل 2010، أتيحت لصاحب الشكوى فرصة الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن شهادته الأولية.

4-2 وفي 8 تموز/يوليه 2010، أجريت لصاحب البلاغ مقابلة إضافية. وأجريت جميع المقابلات بمشاركة مترجم شفوي وحصل فيها صاحب الشكوى على فرصة تقديم معلومات إضافية خطيا ً . وفي 9 أيلول/سبتمبر 2010، أصدرت الحكومة مذكرة تفصح فيها عن نيتها رفض طلب اللجوء. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على تلك المذكرة، غير أن طلب اللجوء رُفض رغم ذلك في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم طلب مراجعة قضائية لقرار الرفض في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وأصدرت محكمة لاهاي المحلية المنعقدة بكامل هيئتها في تزووله ، حكم اً أعلنت فيه أن طلب المراجعة القضائية يفتقر إلى سند. واستأنف صاحب الشكوى هذا الحكم لدى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، التي أعلنت بوضوح بطلان الدعوى ( ) .

4-4 وفي 26 نيسان/أبريل 2012، قدم صاحب الشكوى طلب لجوء مؤقت جديدا ً . ورفض الطلب بموجب قرار أصدرته دائرة الهجرة والتجنيس في 10 أيار/مايو 2012. وفي 11 أيار/مايو 2012، قدم صاحب الشكوى طلب اً إلى محكمة لاهاي المحلية رُفض في 24 أيلول/سبتمبر 2012 لافتقاره إلى سند. ولم يستأنف صاحب الشكوى القرار الأخير.

4-5 وبخصوص الدعاوى التي قدمها صاحب الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من وضع حقوق الإنسان في غينيا الباعث على القلق فعلا ً ، فإن ترحيل صاحب الشكوى إليها لن يؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، وفقاً لمصادر متعددة ( ) .

4-6 وتدفع الدولة الطرف بأنها اتبعت الأصول المرعية طيلة إجراء اللجوء. فوفقاً للفقرة 1 من المادة 31 من قانون الأجانب لعام 2000، يتعين على صاحب الطلب تقديم جميع المعلومات، بما في ذلك الوثائق ذات الصلة، التي يمكن على أساسها البت في ما إذا كانت هناك أسباب كافية تبرر منح اللجوء. ويتيح إجراء اللجوء فرصة للطالبين لإثبات صدقية شهاداتهم، ولا تؤخذ في الاعتبار أثناء التقييم سوى الأقوال القابلة للتصديق.

4-7 وترى الدولة الطرف أن القصة التي سردها صاحب الشكوى لدعم طلب لجوئه افتقرت إلى المصداقية. وحتى لو اعتُبرت أقواله جديرة بالتصديق فإنه لم يثبت أن عودته إلى غينيا ستتمخض عن انتهاك الدولة الطرف المادة 3 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يكن متعاوناً بما فيه الكفاية في تقديم التفاصيل التي تسند طلبه. فهو لم يقدم أي وثيقة تثبت جنسيته أو هويته أو مسار رحلته، ولم يقدم كذلك أي وثائق تسمح له بالسفر، وجميعها ملابسات تحد من مصداقيته.

4-8 إضافة إلى ذلك، كانت رواية صاحب الشكوى عن وفاة والديه سطحية جدا ً . فقد عجز عن تحديد تاريخ وفاة والده ولو بصفة تقريبية. وعجز كذلك عن تحديد من حضر جنازته في عام 2005. ومن المستبعد أن يكون قد قضى بالفعل ثلاثة أيام في المستشفى بعد تعرضه للضرب المبرح من عمه، إذ لم يتمكن من تحديد الدواء الذي وُصف له أو الإصابات البدنية التي كان يشكو منها. وعجز صاحب الشكوى كذلك عن تقديم أي تفاصيل عن رحلة عودته إلى كوناكري بعد تسريحه من المستشفى.

4-9 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى عجز عن تقديم أي تفاصيل عن إقامته في كوناكري. فهو لا يتذكر أي فنادق أو متاجر أو مصارف قرب البيت الذي زعم أنه كان يقطنه. وهو ما يشكك أيض اً في روايته عن المتاعب التي يقول إنه تعرض لها في كوناكري.

4-10 وتشكك الدولة الطرف كذلك في اشتراك صاحب الشكوى أساس اً في أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009، إذ لم يستطع أن يحدد ما الذي حدا به للذهاب إلى الملعب أو كم مكث فيه، ولم يقدم تفاصيل تُذكر عما حدث في الملعب بعد دخول الجنود. فأثناء المقابلة التي أجريت له يوم 8 تموز/يوليه 2010، على سبيل المثال، قال صاحب الشكوى إن "لا شيء جدير اً بالذكر" حدث بعد اقتحام الجنود الملعب. وهي أقوال لا تتسق مع ما ورد في تقريري هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية السالفي الذكر. فوفق اً لهاتين المنظمتين، أُطلقت طلقات نارية أثارت هرج اً شديد اً في الملعب.

4-11 وفي حين ذكر صاحب الشكوى أنه مكث في السجن طيلة خمسة أشهر، فإنه لم يتذكر أي أسماء أو يقدم أي أوصاف لرفاقه في السجن، وعجز عن وصف السجن نفسه أو كيف تسنى له الفرار منه. وترى الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى اختلق قصة الضابط الذي ساعده على الفرار من السجن.

4-12 وفيما يتعلق بالأدلة الطبية، تدفع الدولة الطرف بأن التقرير المؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر 2011 الصادر عن فريق الفحص الطبي لمنظمة العفو الدولية والرسالة المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 الصادرة عن معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي لا يثبتان صدق رواية صاحب الشكوى.

4-13 ويبين الحكم الصادر عن شعبة القضاء الإداري في 19 شباط/فبراير 2014، كيف تؤخذ الأدلة الطبية المساندة في الاعتبار في إطار إجراءات اللجوء. فإذا كانت هذه الأدلة تشير بقوة إلى أن الإصابات المزعومة ناجمة عن التعرض للمعاملة اللاإنسانية المدعاة، فإن الدولة الطرف قد تكون ملزمة بإجراء المزيد من التحريات في الأدلة لإزالة أي شكوك بشأنها. أما بخصوص الأدلة الطبية التي قدمها صاحب الشكوى، فإن الدولة الطرف تدفع بأنها لم تستدع إجراء أي تحريات إضافية.

4-14 وترى الدولة الطرف أن سرد الوقائع والأحداث التي تضمنها التقريران الطبيان تخللته تناقضات إضافية مع سرد الوقائع أثناء مقابلات اللجوء. فصاحب الشكوى لم يذكر، مثلا ً ، خلال مقابلات اللجوء أنه تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي أو أنه استجوب وهو في "وضعية النمر الزاحف". أضف إلى ذلك أن تقرير منظمة العفو الدولية يترك الاحتمال مفتوحاً لأن تكون الندوب الظاهرة على جسد صاحب الشكوى قد حدثت لأسباب تختلف عن تلك التي وصفها.

4-15 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن من غير الواضح ما إذا كانت العناية الواجبة قد بُذلت في الخلوص إلى استنتاجات التقرير الطبي المذكور. فتقرير منظمة العفو الدولية قبل أقوال صاحب الشكوى كما لو كانت وقائع ثابتة، وليس في التقرير ما يدل على أنه يستند إلى أي بيانات موضوعية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 دفع صاحب البلاغ، في رده على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخ 12 آب/ أغسطس 2014، بأن ما من أسباب كافية لدى الدولة الطرف للتشكيك بمصداقيته. فهي لم تول الاعتبار اللازم لحقيقة أنه مصاب باضطراب الكرب التالي للرضح نتيجة التجربة الصادمة التي كابدها أثناء احتجازه.

5-2 وتشير الدولة الطرف مثلاً إلى التناقضات العديدة التي تعتري سرده للوقائع والأحداث، في حين أن بعض هذه التناقضات يسهل شرحه. فمثلا ً ، كان صاحب الشكوى صغير اً في السن جد اً عندما توفي والده، قبل التحاقه بالمدرسة. ولم يتجاوز عمره 12 عاماً حين توفيت والدته.

5-3 وترى الدولة الطرف أن من غير القابل للتصديق ألا يذكر صاحب الشكوى الأدوية التي وُصفت له في المستشفى. غير أنه كان يافعا ًجداً آنذاك وكان قد تعرض للضرب من عمه ولم يبلغه أعضاء الطاقم الطبي بنوع الأدوية التي وُصفت له.

5-4 وأما بخصوص رحلته إلى كوناكري، فيدفع صاحب الشكوى بأنه لم يكن يملك ما يكفي من المال لدفع ثمن مقعد، ما اضطره للسفر في صندوق سيارة ولذلك لم يتمكن من رؤية شيء يُذكر أثناء رحلته. وهو لا يعرف على وجه الدقة أيض اً المكان الذي كان يقيم فيه بكوناكري، وهو أمر معقول حيث لم يمكث فيه غير أسبوع واحد.

5-5 ويمضي صاحب الشكوى في وصف الذعر الذي ألم بالمكان بعد بدء إطلاق النار في الملعب، وكيف أصيب ابن عمه بطلق ناري، وكيف تم توقيفه واقتياده إلى منزل كبير. وأودع بعد ذلك زنزانة كبيرة مع ستة أشخاص آخرين. وأما بالنسبة لاحتجازه الذي دام خمسة أشهر، فمن الصعب جد اً أن يصفه لأنه كان يعيش صدمة نفسية شديدة جراء "الأمور الفظيعة" التي تعرض لها في تلك الأثناء. وقد أصبحت ذكرياته عن تلك الفترة ضبابية لأنه يحاول نسيان تلك التجربة.

5-6 وبخصوص الأدلة الطبية، يدفع صاحب الشكوى بأن على الدولة الطرف أن تأخذها على محمل الجد. فالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية وثق الندوب الظاهرة على ساعديه بأنها نتيجة إساءة المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه. ويخلص التقرير إلى أن ندوبه "متسقة" أو "متسقة جداً" مع نمط الاعتداءات التي وصفها. كما أن الأعراض النفسية التي يعانيها صاحب الشكوى، والتي شُخصت على أنها حالة اضطراب الكرب التالي للرضح واكتئاب شديد، تتطابق تمام اً مع التجربة التي كابدها.

5-7 ويدفع صاحب الشكوى بأنه ما دامت الأدلة الطبية التي تسند موقفه قوية جدا ً ، فلا خيار أمام الدولة الطرف سوى الإيعاز بإجراء المزيد من الفحوص الطبية له. غير أنها عوضاً عن ذلك ركزت على تناقضات صغيرة. فوضعية "الوثب" ( ) هي ذاتها وضعية "النمر الزاحف"، الأمر الذي اعتبرته الدولة الطرف تضارباً في الوصف.

5-8 ويختتم صاحب الشكوى دفاعه مؤكداً أن ثمة مخاطر تعذيب حقيقية يواجهها إذا أعيد إلى موطنه. ويدفع بأنه يواجه خطر الاضطهاد لمشاركته في المظاهرات، وخطر التعرض لانتقام العسكر لنشره ما وقع له. ويدفع كذلك بأن أفكار اً انتحارية تراوده، بل إنه حاول الانتحار مرتين. ويقدم صاحب الشكوى شهادة خطية من طبيب نفسي يقول فيها إن صاحب الشكوى إذا أعيد إلى بلده "قد يقدم على الانتحار".

ملاحظات إضافية من الطرفين

6-1 أكدت الدولة الطرف موقفها، في مذكرة شفوية مؤرخة 27 تموز/يوليه 2015، وأصرّت على أن أقوال صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية. فصغر سنه مثل اً عندما تعرض للضرب على يد عمه وأُدخل إلى المستشفى ليس"سببا ً كافياً لجهله" الأدوية المحددة التي وُصفت له. إضافة إلى ذلك، فحتى لو سافر في صندوق سيارة، فإن ذلك لا يوضح سبب جهله تفاصيل تلك الرحلة ومدتها.

6-2 وفيما يخص أوجه التضارب التي اعترت سرده الأحداث التي وقعت في الملعب، تشير الدولة الطرف إلى المزيد من التناقضات. فوفقاً لتقريري هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، كانت هناك طلقات نارية خارج الملعب، وهو ما لم يذكره صاحب الشكوى. وهو يدّعي أنه لم ير الجنود حتى دخل الملعب، في تناقض مع ما ورد في التقريرين المذكورين أعلاه أيضا.

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أنه حتى لو تسنى افتراض أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب فعل اً في الماضي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيتعرض له من جديد لو عاد إلى بلده اليوم، بعد أكثر من ستة أعوام على تلك الحادثة ( ) .

6-4 وبخصوص الحالة الصحية لصاحب الشكوى، بما في ذلك محاولتا الانتحار اللتان أقدم عليهما، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة للجنة التي رأت فيها أن تردي الحالة الصحية للشخص نتيجة ترحيله لا يبلغ حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالمعنى الذي تتوخاه المادة 16 من الاتفاقية ( ) .

6-5 وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب المستشار الطبي قد نظر في حالة صاحب الشكوى، بناء على طلبه، وخلص إلى أنه قادر على السفر بمرافقة ممرض نفسي على أن يُنقل إلى مستشفى طب نفسي عند وصوله. وتزعم الدولة الطرف أن هذه الرعاية الطبية النفسية متاحة في غينيا.

6-6 وأكد صاحب الشكوى بدوره موقفه، في رد مؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وهو يدفع بأن التناقضات الطفيفة التي اعترت سرده بخصوص الأدوية التي وُصفت له ورحلته إلى كوناكري مردها في الأساس صغر سنه وقلة خبرته. أما بخصوص الأدلة الطبية التي قدمها، فهو يدفع بأن الأطباء، ولا سيما المتخصصين منهم في معالجة الأشخاص الذين يُظهرون آثار تعذيب، هم الأقدر على الوصول إلى استنتاجات عن الأعراض النفسية التالية للرضح واضطرابات الكرب. وقد كان الأطباء قاطعين في استنتاجهم بأن أعراضه ترتبط ارتباطاً مباشراً بتعرضه للتعذيب.

6-7 وأما بخصوص خطر تعرضه للتعذيب بعد عودته، فيدفع صاحب الشكوى بأن المسؤولين عن مجزرة الملعب قد أفلتوا من العقاب. وهو يخشى أيض اً أنه لو عاد فسيجري استجوابه عن أين كان خلال السنوات الست الماضية. ويشير صاحب الشكوى أيض اً إلى خطر إقدامه على الانتحار في حال عودته، وهو يؤكد من ثم أن إعادته إلى غينيا تشكل انتهاكا ًللمادة 16 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 و تذكِّر اللجنة بأنها، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدّم من فرد ما لم تتحقق أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرّت في هذه الحالة بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة . وبالتالي، لا تجد اللجنة أي سبب آخر يحول دون قبول البلاغ، وتعلنه من ثم مقبولاً وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية فيما يخص ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

النظر في الأُسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ها لها الطرفان ، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 والقضية المطروحة أمام اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى غينيا سيشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو رده (إعادته قسراً) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب . ويتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى س ي تعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى غينيا . ‬ ولتقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ب يد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك التقييم هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً با لتعرض ل لتعذيب في البلد الذي س ي عاد إليه.

8-3 وتلاحظ اللجنة أنها أعربت عن قلقها " إزاء ما بلغها من معلومات موثوقة بشأن أفعال التعذيب التي تمارس في جملة أماكن، منها أماكن سلب الحرية وعلى الأخص مخافر الدرك ومعسكرات الاعتقال التابعة للجيش " ( ) في الملاحظات الختامية الأخيرة التي اعتمدتها في أيار/مايو 2004، بعد النظر في الحالة في غينيا، في غياب تقرير من الدولة الطرف. وفي تلك الملاحظات الختامية نفسها، أشارت اللجنة إلى "البطء الشديد" الذي تتقدم به غينيا نحو " تحديد المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبها موظفو إنفاذ القانون خلال تلك الأحداث، وهي أفعال تتعلق بالتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب والإيذاء الجنسي وحالات الرق الجنسي والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري " ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت في 28 أيلول/سبتمبر 2009 في ملعب كوناكري (انظر الوثيقة CAT/C/GIN/CO/1، الفقرتين 9-10).

8-4 وتشير اللجنة أيض اً إلى تعليقها العام رقم 1(1998) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ال ذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. و في حين لا يتحتم إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة" (الفقرة 6)، فإن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم أدلة مقنعة على تعرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي ( ) . وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للاستنتاجات الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية دون أن تتقيد بتلك الاستنتاجات، وإنما تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-5 وتحيط اللجنة علماً بالأدلة الطبية التي قدمها صاحب الشكوى، وبخاصة التقرير المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2011 الصادر عن فريق الفحص الطبي التابع لمنظمة العفو الدولية، والرسالة المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 الصادر عن المعهد الهولندي لحقوق الإنسان والتقييم الطبي . وق د أرفق صاحب الشكوى أيض اً رسالة تتضمن استنتاجات طبيبه النفسي. وتخلص هذه التقارير إلى أن الندوب الظاهرة على جسم صاحب الشكوى تتسق أو تتسق جداً مع نمط الاعتداءات الذي يدّعي تعرضه لها. إضافة إلى ذلك، فقد شُخصت إصابته باضطراب الكرب التالي للرضح وبحالة اكتئاب شديد.

8 -6 وتلاحظ اللجنة أيض اً قبول الدولة الطرف بأن عليها أن تجري المزيد من التحريات الطبية إذا استدعت ذلك نتائج الفحص الطبي الأولي . وترى اللجنة أن مثل هذه التحريات الإضافية مبررة ومفيدة للبت في تعرض صاحب الشكوى للتعذيب سابقاً، لا سيما في ضوء الاستنتاجات القوية والقاطعة تقريب اً التي خلص إليها التقريران الطبيان المذكوران. وتتضمن هذه الأدلة استنتاجات تؤكد أن الندوب الظاهرة على جسم صاحب الشكوى "تتسق إلى حد بعيد مع نمط إساءة المعاملة البدنية التي وصفها الشخص المعني". وفي حين تشير الدولة الطرف إلى أوجه التضارب المزعومة بين ما ورد في التقريرين الطبيين والوقائع التي سردها صاحب الشكوى، فإنها لا تفند صراحةً استنتاجات الفحوص الطبية نفسها ( ) .

8-7 وفي ضوء هذه الاعتبارات مجتمعةً، وبمراعاة الوضع السياسي الحالي والتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان عموماً في غينيا، وبخاصة بالنسبة للأشخاص المتورطين في أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009 في ملعب كوناكري، و سجن صاحب الشكوى سابقاً و ما أورده من بيانات مفصّلة عما تعرض له في السجن من تعذيب وسوء معاملة تؤيدها عناصر إثبات قدمها دليلاً على صحة مزاعمه، مثل الوثائق الطبي ة، فإن اللجنة ترى أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض ل خطر التعذيب إذا أُعِيد إلى غينيا.

9- و إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بمقتضى المادة 22 (7) من الاتفاقية، تخلص إلى أن هناك أسباب اً وجيهة ت دعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب على يد مسؤولين حكوميين إذا أعيد إلى غينيا. وتخلص اللجنة من ثم إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى غينيا يشكل انتهاكا ًللمادة 3 من الاتفاقية.

10 - وترى اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى غينيا أو إلى أي بلد آخر قد يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض للطرد أو الإعادة إلى غينيا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي ، إلى أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات المتخذة عملاً بمقتضاه .