الأمم المتحدة

CAT/C/56/D/613/2014

Distr.: General

12 January 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 January 2016

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

البلاغ رقم 613/2014

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها ال س ادس ة والخمسين ( 9 تشرين الثاني/نوفمبر - 9 كانون الأول/ديسمبر 2015)

المقدم من: ف. ب. (تمثلها المحامية جويلا برافو موغان )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم الشكوى: 12 حزيران/يونيه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 20 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

الموضوع: الترحيل إلى غينيا

المسائل الإجرائية: لا شيء

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ و خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: المادة 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( الدورة السادسة والخمسون )

بشأن

البلاغ رقم 613/2014 *

المقدم من: ف. ب. (تمثلها المحامية جويلا برافو موغان )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم الشكوى: 12 حزيران/يونيه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 613/2014 التي قدمتها إليها ف. ب. بموجب المادة 22 من الاتفاقية ،

وإذ وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاح ت ها لها صاحبة الشكوى ومحامي ت ه ا والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي ف. ب. ، وهي مواطنة غينية وُلِدت في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1987، وتعيش حالياً في هولندا. وتدَّعي أن قيام الدولة الطرف بترحيلها إلى غينيا سيشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتمثلها محامية.

1-2 وفي 18 حزيران/يونيه 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا تعيد صاحبةَ الشكوى إلى غينيا أثناء نظر اللجنة في شكواها. وفي 10 تموز/يوليه 2014، أبلغت دائرة الهجرة والتجنيس صاحبة الشكوى أنها ستعدل عن ترحيلها استجابةً لطلب اللجنة.

الوقائ ع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 وُلِدت صاحبة الشكوى في مونروفيا، ليبريا. ووالدها غيني ووالدتها ليبرية . وانتقلت مع والديها إلى غينيا وهي رضيعة . وتنتمي صاحبة الشكوى إلى جما عة الفولاني الإثنية. وتتكلم وتفهم اللغات الفرنسية و ال بولار و ال مالينكي و ال سوسو . وفي غينيا، كانت صاحبة الشكوى تعيش مع زوجة جدها لأبيها، ف. د.، وأخ زوجة جدها، م. س. د.، وزوجته، م. ب. وكانت تقيم في حي سيمبايا كوسا، في كوناكري، حيث تلقت تعليمها الابتدائي. وفي عام 2001، أجبرتها زوجة جدها لأبيها على الخضوع لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في ظروف صحية سيئة، ودون تخدير أو مسكنات الألم ودون استعمال مقص معقم. وبعد ذلك، تركت صاحبة الشكوى الدراسة واضطرت لبيع الماء والذرة. وفي 5 آب/أغسطس 2003، أُكرِهت على الزواج بأخ زوجة جدها لأبيها لأن زوجته آنذاك لم تنجب أي طفل. وتدَّعي صاحبة الشكوى أن ذلك الرجل اعتدى عليها جنسياً.

2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، وصلت صاحبة الشكوى إلى هولندا بمساعدة وكيل أسفار وكان عمرها 16 سنة. ولدى وصولها، أجبرها وكيل الأسفار على ممارسة الجنس معه، ولكنها استطاعت الفرار بعد أسبوع وأبلغت الشرطة بالحادث على الفور. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003، قدمت طلب اللجوء إلى دائرة الهجرة والتجنيس، التي رفضته في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005. وفي 27 حزيران/يونيه 2007، رفضت محكمة هيرتوخنبوش الإقليمية طلب صاحبة الشكوى للمراجعة القضائية لقرار دائرة الهجرة والتجنيس بدعوى أن ادعاءاتها عديمة المصداقية. وبعد ذلك، قدمت في 11 آب/أغسطس 2008 طلبا ً آخر للجوء إلى دائرة الهجرة والتجنيس، رُفض في 6 كانون الثاني/يناير 2009. ورفضت محكمة أوتريخت الإقليمية وشعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة طلب صاحبة الشكوى للمراجعة القضائية وطعنها في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و28 كانون الثاني/يناير 2010، على التوالي. وفي كلا طلبيها للجوء، ادعت أنها تخشى أن تُجبر على البقاء زوجة لأخ زوجة جدها لأبيها. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت أيضاً في طلبها الثاني بأنها تخشى التعرض لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

2-3 وفي نيسان/أبريل 2013، خضعت صاحبة الشكوى في الدولة الطرف لعملية جراحية لترميم عضوها التناسلي.

2-4 وفي 25 تموز/يوليه 2013، قدمت صاحبة الشكوى إلى دائرة الهجرة والتجنيس طلبا ً ثالثا ً للجوء. وادعت، لأول مرة، أنها أُجبِرت على الخضوع لعملية تشويه لعضوها التناسلي وعلى الزواج من رجل مُسنٍّ عندما كانت في غينيا، وأنها تخاف أن تُجبَر على مقاساة آلام تشويه عضوها التناسلي مرة أخرى بعدما خضعت في هولندا لعملية جراحية لترميمه. وقدمت كدليل خطي شهادة من جرّاح التجميل الذي أجرى لها العملية الجراحية. وفي مقابلتها مع دائرة الهجرة والتجنيس في 29 تموز/يوليه 2013، وصفت عملية تشويه عضوها التناسلي التي خضعت لها في غينيا. وأكدت أنها تسببت لها في ضرر بدني وأسى شديدين؛ وأنها كرهَت جسدها وعجزت عن الارتباط برجل؛ وأنها، بالتالي، قررت الخضوع لعملية جراحية في الدولة الطرف لتغيير شكل عضوها التناسلي؛ وأنها تخاف من زوجة جدها لأبيها وزوجها إن عادت إلى غينيا، لأنهما سيعاملانها أسوأ من ذي قبل حيث سيفترضان أنها كانت تمتهن الدعارة في هولندا؛ وأنها ستُجبَر على الخضوع لعملية تشويه عضوها التناسلي مرة أخرى.

2-5 وفي 1 آب/أغسطس 2013، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلب اللجوء الثالث الذي قدمته صاحبة الشكوى وحظرت عليها كذلك الدخول إلى هولندا مدة سنتين. ورأت دائرة الهجرة والتجنيس، على حد قول صاحبة الشكوى، أن خوفها من التعرض مرة أخرى ل ممارسة تشويه الأعضاء التناسل ية للإناث ليس أمراً أو ظرفاً جديداً وفقما تقتضيه المادة 4:6 من القانون الإداري العام وأحكام قانون السوابق ذي الصلة. وقد طعنت صاحبة الشكوى في هذا القرار أمام محكمة لاهاي الإقليمية.

2-6 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2013، رفضت محكمة لاهاي الإقليمية طعن صاحبة الشكوى. وأشارت إلى أن صاحبة الشكوى، كما خلصت إلى ذلك محكمة أوتريخت الإقليمية في حكمها الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، لم تثبِت أنها لم تتعلل سابقاً بخوفها من التعرض ل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلي ة للإناث وأن هذا الادعاء، بما في ذلك الشهادة الطبية التي أدلت بها، لا يستند إلى مستجد أو تغيُّر في الظروف يستلزم إعادة النظر في القضية. كما خلصت إلى أن صاحبة الشكوى لم تدعم بما يكفي من الأدلة الخطية حُجَّتها بأنها لا تنتمي إلى فئة 5 في المائة من النساء اللواتي يمكنهن تجنُّب ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وإلى أن ادعاءاتها قائمة على افتراضات ومعلومات غير مؤكدة لدرجة يصعب معها استنتاج أنه يوجد خطر واقعي ومتوقع بأن تتعرض للتعذيب إن أُعيدت إلى غينيا. وفي هذا الصدد، أشارت المحكمة إلى أنه لا يكفي أن صاحبة الشكوى كانت ضحية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لاستنتاج أنها ستتعرض مرة أخرى لتلك الممارسة، وذلك لأسباب منها أنها لم تُثبِت أن الجناة المحتملين على عِلم بالعملية الجراحية التي خضعت لها في هولندا. وقد طعنت صاحبة الشكوى في حكم المحكمة الإقليمية أمام مجلس الدولة.

2-7 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2014، أعلنت شعبة القضاء الإداري التابعة ل مجلس الدولة أن طلب الطعن الذي قدمته صاحبة الشكوى يفتقر بوضوح إلى الأدلة.

الشكوى

3-1 تقول صاحبة الشكوى إن هولندا ستنتهك حقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بإعادتها قسراً إلى غينيا. وتدَّعي أن سلطات الدولة الطرف لم تقيِّم على النحو المناسب الخطر الذي ستتعرض له إن أُعيدت إلى غينيا. فقد رأت سلطات الدولة الطرف اعتباطياً أن خوف صاحبة الشكوى قائم على افتراضات ولم تأخذ في الاعتبار أنها ضحية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وأن هذه الممارسة واسعة الانتشار في المجتمع الغيني .

3-2 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قالت إن خضوع امرأة أو فتاة بالفعل لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قبل التماسها للجوء يمكن أن يشكل مبررا ً كافيا ً لخوفها من التعرض للاضطهاد في المستقبل. وحسب الظروف الفردية لحالتها والممارسات الخاصة لبلدها، فقد تخشى أن تتعرض لشكل آخر من [تشويه الأعضاء التناسلية للإناث] و/أو تعاني من آثار خطيرة للغاية وطويلة الأمد بسبب العملية الأولى ( ) . وأما صاحبة الشكوى، فقد عاشت التجربة المرعبة المتمثلة في التعرض لهذا التشويه في غينيا قبل مغادرتها لها. وعلاوة على ذلك، فإن خطر وقوعها ضحية مرة أخرى أقوى بكثير لأنها خضعت في الدولة الطرف لعملية جراحية لترميم عضوها التناسلي.

3-3 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن زهاء 96 في المائة من النساء في غينيا خضعن لهذا النوع من التشويه - حيث تنتشر هذه الممارسة بنسبة 94 في المائة أو أكثر في أربع من مناطق البلد الخمسة - وتقول إن هذه الظاهرة تشكل نمطا ً ثابتا ً من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ( ) . ولا يأتي الضغط من أجل الخضوع لهذا النوع من التشويه من الأقارب المباشرين فحسب بل يشكل خاصية مشتركة للمجتمع الغيني . وفي هذا الصدد، تشدد على أن المجتمع الغيني أبوي الطابع بشكل صارم؛ وأن المرأة التي لا تعيش مع أهلها تعتبر عديمة الأخلاق؛ وأن الرجل الغيني لا يتزوج المرأة غير المختونة ويشترط أن تُختن؛ وأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يعتبر شرطا لمشاركة أي امرأة في المجتمع الغيني ( ) . وفي ضوء ما سبق ذكره، تدعي صاحبة الشكوى أنها تواجه بشكل حقيقي ومتوقع خطر إجبارها على الخضوع مرة أخرى لهذا التشويه ومعاملتها على نحو يتنافى والمادة 3 من الاتفاقية إن أُعيدت إلى غينيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 8 آب/أغسطس 2014، بأنها لا ترغب في الاعتراض على مقبولية الشكوى.

4-2 وفي 18 شباط/فبراير 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. أمّا بخصوص وقائع القضية، فتشير الدولة الطرف إلى أن تاريخ دخول صاحبة الشكوى إلى هولندا غير معروف وأنها قدمت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 طلباً للجوء عملاً بالمادة 28 من قانون الأجانب لعام 2000. وحسبما تقوله الدولة الطرف، استندت صاحبة الشكوى في طلبها للجوء إلى مسألة الزواج القسري بأخ زوجة جدها لأبيها. وبعد مقابلة أولى، أُبلِغت صاحبة الشكوى في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بأن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ستباشر تحقيقاً في غينيا للتحقق من صحة أقوالها. وحظيت بمقابلة ثانية لمنحها فرصة لتقديم تفاصيل بشأن طلبها للجوء. وقد أُجريت المقابلتان بالفولا والفرنسية بمساعدة مترجم فوري. كما تسنى لصاحبة الشكوى إدخال تعديلات خطية موضوعية و/أو إضافات على محضرَي المقابلتين.

4-3 وفي 12 آذار/مارس 2004، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية تقريراً خاصا ً بالشخص المعني. ولأن صاحبة الشكوى أفادت بأنها كانت تعيش قرب مطعم صغير يسمى فو روج في حي بوتي سيمبايا في كوناكري منذ أن كان عمرها 3 سنوات (في عام 1990) حتى مغادرتها لغينيا، فقد شمِل التحقيق الذي أُجري في غينيا هذا الحي، حيث وُجِد مطعم/ملهَى ليلي يسمى فو روج. غير أن سكان الحي لم يعرفوا صاحبة الشكوى من صورتها على جواز سفرها. كما لم يعرف أي شخص من سكان الحي ولا من ممثلي السلطات المحلية الذين جرى استفسارهم مَن ادعت صاحبة الشكوى أنهم أقاربها، أي زوجة جدها لأبيها، ف. د.، وزوج صاحبة الشكوى، م. س. د.، وزوجته الأولى، م. ب.، وابنهما بالتبني، م. ب . وعلاوة على ذلك، لم يُعثَر بجوار مطعم فو روج على أي منزل يُحتمَل أنه كان مسكناً لصاحبة الشكوى. كما تبين أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى بشأن مدرستها غير صحيحة. فقد أشارت إلى أنها درسَت في مدرسة باتونغا في حي سيمبايا كوسا في الفترة من عام 1994 إلى عام 2001. و وفقاً للتقرير الخاص بالشخص المعني، فقد أُغلِقت في عام 1989 المدرسة الابتدائية المسماة بانتونكا (وليس باتونغا ) والواقعة في حي سيمبايا كوسا في كوناكري. ويُستعمَل المبنى الذي كان ي ؤ وي المدرسة في الأصل كمركز للشرطة منذئذ. ولم يعرف أي شخص ممن يعيشون في تلك المنطقة صاحبة الشكوى من صورتها على جواز سفرها. كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى عجزت عن تقديم أدلة تدحض بنجاح ما يرد من الاستنتاجات في تقرير وزارة الشؤون الخارجية الخاص بالشخص المعني. وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، أُخطِرت صاحبة الشكوى بنيَّة السلطات رفض طلبها للجوء، وأتيحت لها الفرصة لتقديم تعليقاتها، وهو ما فعلته في رسالة مؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2005. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلبها للجوء، لأن السلطات لم تصدق ادعاءها بأنها أُجبِرت على الزواج بأخ زوجة جدها لأبيها. كما لم تصدق إفاداتها بشأن ظروفها الأسرية.

4-4 وفي 17 تموز/يوليه 2006، أصدرت محكمة مقاطعة لاهاي الواقعة في هيرتوخنبوش حكماً مؤداه أن القيود المفروضة على اطلاع صاحبة الشكوى على الوثائق التي استند إليها التقرير الخاص بالشخص المعني مبرَّرة وفقاً للمادة الفرعية 3 من المادة 8:29 من القانون الإداري العام. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا الحكم صدر عن قاضٍ آخر غير الذي اعتبر، في 27 حزيران/يونيه 2007، طلب صاحبة الشكوى للمراجعة القضائية بلا أساس. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم طعناً في حكم محكمة المقاطعة إلى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة.

4-5 وفي 13 آب/أغسطس 2008، قدمت صاحبة الشكوى طلبا ً جديدا ً للجوء وفقاً للمادة 28 من قانون الأجانب لعام 2000 رفضته في نهاية المطاف شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في 28 كانون الثاني/يناير 2010. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى ادعت لأول مرة أنها تخاف أن تُجبَر مرة أخرى على الخضوع لعملية تشويه عضوها التناسلي، رغم أنها سئلت بالتحديد خلال إجراءات اللجوء الأولى عن مسألة تعرُّضها لهذا التشويه.

4-6 وقدمت صاحبة الشكوى، في 21 نيسان/أبريل 2010، شكوى جنائية على أساس أنها ضحية للاتجار بالأشخاص. واعتُبِرت الشكوى الجنائية تلقائياً طلباً لرخصة الإقامة العادية بموجب الترتيب باء9 الوارد في المبادئ التوجيهية لتنفيذ قانون الأجانب لعام 2000. وفي 28 نيسان/أبريل 2010، اتُّخِذ قرار بمنحها رخصة إقامة مؤقتة بموجب الترتيب باء9. غير أنه تقرر في 7 حزيران/يونيه 2010 أن الشكوى الجنائية التي قدمتها صاحبة الشكوى لا تسوغ إجراء ملاحقة قضائية وأُلغيت بالتالي رخصة إقامتها المؤقتة. واعتُبِر اعتراض صاحبة الشكوى وطلبها للمراجعة القضائية وطعنها فيما يتعلق بقرار إلغاء رخصة الإقامة بلا أساس.

4-7 أمّا بخصوص طلب اللجوء الثالث الذي قدمته صاحبة الشكوى، فتؤكد الدولة الطرف أنها أكدت خلال المقابلات أن والدها أخذها عندما كان عمرها 3 سنوات إلى زوجة أبيه في غينيا. وربتها زوجة جدها لأبيها ولم تر قط والديها مرة أخرى. وعندما ناهز عمرها 13 سنة، أجبرتها زوجة جدها لأبيها على الخضوع لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. و قبل فرارها من غينيا ب أسبوعين، أُجبِرت صاحبة الشكوى على الزواج بأخ زوجة جدها لأبيها. وحاولت بلا جدوى إقناعهما بعدم تزويجها. واستجارت بعد ذلك بعمدة المقاطعة، ولكنه قال إنها ينبغي أن تطيع التقاليد. كما ادعت أن أخ زوجة جدها لأبيها اعتدى عليها جنسياً. وبالتالي، قررت الفرار وغادرت غينيا في أيلول/سبتمبر 2003.

4-8 وتقدم الدولة الطرف وصفاً مسهباً لإجراءات اللجوء. فبإمكان أجنبي أن يقدم إلى محكمة مقاطعة لاهاي طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلب اللجوء الصادر عن دائرة الهجرة والتجنيس. ومن حيث المبدأ، يجوز لصاحب الطلب أن ينتظر نتيجة طلب المراجعة القضائية في هولندا. وبعد ذلك، يمكن للشخص أن يطعن في حكم محكمة مقاطعة لاهاي لدى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة. غير أنه لا يجوز، من حيث المبدأ، للأجنبي الذي يقدم هذا الطعن أن ينتظر صدور القرار في هولندا.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، وفقاً لسياسة وزارة الشؤون الخارجية الخاصة بغينيا في مجال اللجوء، يُمارَس التمييز والعنف ضد المرأة على نطاق واسع، وذلك رغم شجب الحكومة الغينية لهاتين الممارستين. ويمكن لضحايا العنف، المنزلي أو غيره، إبلاغ الشرطة، ولكن الشرطة، من حيث الممارسة، نادرا ً ما تتخذ إجراءات. ولا يبلغ معظم ضحايا الاغتصاب الشرطة عن هذه الجريمة بسبب الوصم الاجتماعي المرتبط بالاغتصاب. كما تنص السياسة المتعلقة باللجوء على ما يلي:

إن جميع الجماعات الدينية والإثنية في كل المناطق تمارس تشويه الأعضاء التناسلية. ويحظر القانون هذه الممارسة، ولكن الضغط الاجتماعي للخضوع لها قوي جداً، ويستحيل تقريباً أن تفلت منها النساء في المناطق الريفية. غير أنه قد توجد سبل لتفاديها في المدن. فحظ تفاديها أوفر بالنسبة للنساء المستقلات اقتصادياً أو اللائي بلغن مستويات عليا من التعليم أو اللواتي لديهن شركاء يحترمون اختيارهن عدم السماح بتشويه أجسادهن. وإذا لم تخضع امرأة لعملية تشويه عضوها التناسلي وليس بإمكانها تفاديها في بلدها الأصلي، فقد يوجد خطر انتهاك حقيقي للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي تلك الحالة، يجوز إصدار رخصة إقامة مؤقتة بغرض اللجوء وفقاً لقانون الأجانب لعام 2000. ولا يُشترط أن يكون الشخص المعني قد التمس حماية السلطات ( ) .

4-10 كما تشدد الدولة الطرف على أن سياستها الخاصة بغينيا في مجال اللجوء تنص أيضاً على أنه ليس من المعقول افتراض أن المرأة يمكن أن تعتمد على حماية السلطات عندما تُثبِت أن خوفها من التعرض للعنف أو لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قابل للتصديق. و وفقاً لمصادر عامة شتى، ينتشر هذا التشويه للأعضاء التناسلية على نطاق واسع في غينيا، حيث يمس 96 . 9 في المائة من مجموع الفتيات والنساء رغم أن القانون يحظر ممارسته ( ) . ويجري على نطاق كل الجماعات الدينية والإثنية والمناطق الجغرافية. وتبلغ النسبة المئوية للنساء اللواتي شُوِّهت أعضاؤهن التناسلية مداها الأعلى في أوساط جماعة الفولاني، وهي الجماعة الإثنية التي تنتمي إليها صاحبة الشكوى. وفي الوقت ذاته، تعمل السلطات الغينية من أجل اجتثاث هذه الممارسة من خلال حملات إعلامية ووقائية بالتعاون مع منظمات دولية، من قبيل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية. وقد أفرز بعض هذه الحملات تحسُّناً إيجابيا ً ، و إ ن كان بسيطاً. وتشير الدولة الطرف إلى أن نسبة هذا التشويه للأعضاء التناسلية للإناث آخذة في الانخفاض في المناطق الحضرية، و إ ن بدرجة أقل، في المناطق الريفية. و وفقاً للدراسة الاستقصائية للسكان لعام 2012، مورِس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على 14 في المائة من الفتيات اللواتي تراوحت أعمارهن حينئذ بين 0 و4 سنوات و51 في المائة ممن تراوحت أعمارهن بين 5 و9 سنوات و80 في المائة ممن تراوحت أعمارهن بين 10 سنوات و14 سنة (75 في المائة في المناطق الحضرية و82 في المائة في المناطق الريفية). وكانت ثمة فوارق بين الجماعتين الإثنيتين الكيسي (64 في المائة) والفولاني (91 في المائة)؛ وبين غير المتعلمات (81 في المائة) والمتعلمات (74 في المائة)؛ وبين الفقيرات (92 في المائة) والثريات (68 في المائة). ومن المحتمل إلى حد كبير ألّا تتعرض على الإطلاق لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية مَن لم يتعرضن لها من الفتيات الأكبر سِنّاً اللواتي ينتمين إلى الفئة العمرية 10-14 سنة. ولا يوجد أي حد للسن، ولكن الأرقام تُظهر أن 2 . 4 في المائة فقط من النساء يتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية عندما يبلغن 15 سنة أو أكثر. ومن بين مَن جرى استقصاؤهن من اللواتي تراوحت أعمارهن بين 15 و19 سنة، تعرَّض 1 . 2 في المائة لممارسة تشويه الأعضا ء التناسلية وهن في هذه الفئة العمرية.

4-11 وعلاوة على ذلك، ف وفقاً للمصادر العامة، يمكن للفتيات اللواتي يبلغن 14 سنة أو أكثر أن يتفادين ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وبخاصة من يعشن منهن في المدن التي تقل فيها المراقبة الاجتماعية عن القرى. وفي الوقت الراهن، ولا سيما في أوساط سكان المدن والمتعلمين جيداً، يتزايد أكثر فأكثر عدد الآباء الذين يرفضون أن تخضع بناتهم لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويحمونهن بالتالي إلى أن يكبرن. وعندما تكبر الفتاة، يمكنها أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تريد الخضوع لتلك العملية. و وفقاً للمصادر المستشارة فيما يتعلق بالتقرير القُطري ال مؤرخ 20 حزيران/يونيه 2014، فقد تحسنت نوعا ً ما منذ صدور التقرير القُطري في آذار/مارس 2013 حالة الفتيات والنساء الغينيات اللواتي لم يخضعن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويردن تفاديها. وينتقل كثير من الفتيات اللواتي يرغبن في تفادي الضغط الاجتماعي لحياة القرية للعيش مع أقاربهن في المدينة. وتحال الفتاةُ التي تنتقل إلى المدينة وليس لديها أي أقارب هناك على عمدة المقاطعة. فهو يجد لها جماعة في المدينة ت ؤ ويها (ولو مؤقتاً) وتساعدها في إيجاد عمل.

4-12 وفيما يتعلق بحالة صاحبة الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطات أجرت تحقيقاً في بلدها الأصلي للتأكد من صحة إفاداتها، وأزاحت عنها بالتالي عبء إثبات صحة ادعاءاتها. وبهذا الخصوص، أُجريت معها عدة مقابلات وسئلت عن وقائع وظروف مغادرتها لغينيا. كما أتيحت لها الفرصة لإدخال تصويبات وإضافات على محاضر هذه المقابلات وللرد على الإخطارات بقرار رفض طلباتها للجوء. ومنحتها إجراءات اللجوء بالتالي ما يكفي من الفرص لكي تُثبِت بالشكل المُرضي صحة ادعاءاتها. وقد قيَّمت دائرة الهجرة والتجنيس تلك الادعاءات بعناية وراجعتها محكمة مستقلة وكذلك شعبة القضاء الإداري. ورغم أن حالة حقوق الإنسان في غينيا تبعث على القلق بالنظر إلى المعلومات الواردة من مصادر عامة شتى ( ) ، فإن الدولة الطرف تؤكد أنه لا يوجد أي سبب لاستنتاج أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى غينيا سينطوي في حد ذاته على خطر انتهاك المادة 3 من الاتفاقية.

4-13 وتشير الدولة الطرف إلى التحقيق الذي أجرته وزارة الشؤون الخارجية، على النحو المبيَّن في التقرير الخاص بالشخص المعني المؤرخ 12 آذار/مارس 2004، وتؤكد أن ادعاءات صاحبة الشكوى بشأن وقوعها ضحية الزواج القسري بأخ زوجة جدها لأبيها وبشأن ظروفها الأسرية لا يمكن تصديقُها بسبب المعلومات الخاطئة التي قدمتها إلى السلطات. كما لم تتِح صاحبة الشكوى لسلطاتها إمكانية التحقيق في مختلف جوانب خوفها المزعوم من إجبارها على الخضوع مرة أخرى لعملية تشويه عضوها التناسلي.

4-14 وتقول الدولة الطرف كذلك إنه من غير المحتمل أن تتعرض صاحبة الشكوى مرة أخرى لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بعد عودتها إلى غينيا. وتؤكد أنها ليس لديها أي سبب للشك في أن صاحبة الشكوى أُجبِرت على الخضوع لهذا التشويه لعضوها التناسلي عندما كان عمرها 13 سنة، كما قالت خلال إجراءات طلبها الثاني للجوء. ولا تشكك كذلك في أنها خضعت للجراحة التقويمية في هولندا. غير أنه، إذ تعرضت بالفعل لهذا التشويه لعضوها التناسلي وفقاً لتقاليد بلدها، لا يُحتمَل أن تتعرض له مرة أخرى وهي بالغة، لأنها خضعت أصلاً لتلك العملية التي يندر للغاية تكرارها في غينيا. ولا توجد أي أدلة على أنها ستُجبَر لدى عودتها إلى غينيا على الخضوع لفحص من شأنه أن يبيِّن أنها خضعت للجراحة التقويمية؛ أو أن أخ زوجة جدها لأبيها أو أي قريب آخر أو أي فرد في جماعتها الإثنية سيجبرها على الخضوع مرة أخرى لهذا التشويه لعضوها التناسلي. وكبديل، يمكنها أن تستقر في مدينة أخرى ، على سبيل المثال ، حيث يمكنها ، بمساعدة عمدة المقاطعة أو بدونها، أن تعيش حياتها دون أن يعلم أهلها أنها عادت إلى غينيا. وعلاوة على ذلك، فقد مضت فترة زمنية طويلة منذ أن غادرت صاحبة الشكوى غينيا، ولا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن زوجة جدها لأبيها وزوجها لا يزالان يبحثان عنها بهمة . وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى بشأن خطر إجبارها على الخضوع لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بسبب الضغط الاجتما عي، تؤكد الدولة الطرف أنه يُجرى 1 . 2 في المائة فقط من هذه العمليات للنساء اللواتي تجاوز عمرهن 19 سنة. وتعني هذه المعلومات أن الشابات اليافعات يمكنهن أن يقرِّرن بأنفسهن الخضوع أو عدم الخضوع لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

4-15 وفي الختام، تلاحظ الدولة الطرف أن مجرد وقوع صاحبة الشكوى ضحية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الماضي، على غرار 96 . 9 في المائة من الفتيات والنساء في غينيا، لا يعني أن عودتها مخالِفة للمادة 3 من الاتفاقية. فهي لم تقدم أي حجج مقنعة لدعم ادعائها بأنها ستتعرض مرة أخرى لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأنها لا يمكنها أن تستقر في منطقة غير تلك التي كانت تعيش فيها عندما خضعت للعملية وحيث يمكن أن تُصادِف مَن أخضعوها لها.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية و ال أسس الموضوعية

5-1 في 9 حزيران/يونيه 2015، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتدَّعي فيها أن تقييم مصداقيتها الذي أُجري في سياق الإجراءات المتعلقة بطلبيها الأول والثاني للجوء، بما في ذلك التقرير الخاص بالشخص المعني، لا صلة له بالواقع في ضوء عملية الجراحة التقويمية التي خضعت لها في الدولة الطرف، لأنه ينبغي اعتبار تلك العملية الجراحية عنصراً جديدا ً في وقائع القضية. وتدَّعي أنها فندت الاستنتاجات المتعلقة بمصداقية روايتها خلال إجراءات طلب اللجوء الأول؛ وأنها قدمت تفاصيل كثيرة تأكدت صحة بعضها. وعلى وجه الخصوص، لم يُطعَن في أنها امرأة من غينيا تنتمي إلى جماعة الفولاني الإثنية؛ وأن 95 في المائة من النساء في غينيا يتعرضن لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وأنها أُجبِرت على الخضوع لهذه العملية؛ وأنها قد خضعت لعملية جراحية لترميم عضوها التناسلي. وتكفي هذه الوقائع لاستنتاج أنه توجد أدلة جوهرية على أنها ستتعرض لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث إن أُعيدت إلى غينيا.

5-2 وتكرر صاحبة الشكوى ادعاءاتها وتشير إلى أنها، حسبما قاله جرّاح التجميل الذي أجرى لها عملية الجراحة التقويمية، يمكن اعتبارها امرأة لم يسبق أن تعرضت لأي شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وبالتالي، فإن خوفها من التعرض لهذه الممارسة مماثل لخوف من ستتعرض لها أول مرة. كما تُصِر على أن حالتها استثنائية جدا ً ولا تنطبق عليها بالتالي ملاحظات الدولة الطرف التي تشير إلى معلومات بشأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو تكرارها في غينيا. ويشكل تعرُّض صاحبة الشكوى لهذه الممارسة سابقاً دليلاً قوياً على وجود احتمال كبير بأن تُجب َر على الخضوع للعملية مرة أخرى ( ) .

5-3 وتقول صاحبة الشكوى إن ملاحظة الدولة الطرف المتمثلة في أنه من غير المحتمل إجبار الفتيات أو النساء اللواتي تجاوز عمرهن 14 سنة على الخضوع لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وملاحظتها المتعلقة بالإقامة في مكان بديل تستندان إلى معلومات واردة في تقريرها القُطري بشأن هذه الممارسة في غينيا. ورغم أن المعلومات المتعلقة بالبلد تكتسي أهمية بالغة، فإنها تفتقر إلى الأدلة إذ لا تشير إلى المصادر التي استُقيت منها. فلا بد من دعم حجة الدولة الطرف بمصادر موضوعية يمكن التحقق منها.

5-4 ولا يكفي احتمال ألّا يعلم أقارب صاحبة الشكوى بخضوعها للجراحة التقويمية أو ألّا يخضعوها لفحص طبي في حالة عودتها لاستنتاج أنها لن تتعرض للخطر، حيث تخاف أن يخضعها أي فرد في المجتمع الغيني لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

5-5 وتتوافق المعلومات المتعلقة بالنسبة المئوية لعمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي تُجرى للفتيات وللنساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 14 سنة مع المسألة غير القابلة للجدال المتمثلة في أن نسبة انتشار هذه الممارسة في غينيا تفوق 95 في المائة وأن عملية تشويه الأعضاء التناسلية تُجرى للفتيات قبل بلوغهن 14 سنة. كما لا تتوافق الأدلة على النسبة المئوية العالية للنساء اللواتي وقعن ضحية تلك الممارسة مع حجة الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى يمكنها أن تنتقل للعيش في جزء آخر من غينيا لتفادي التعرض ل تشويه عضوها التناسلي.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2015 ملاحظات إضافية تكرر فيها ملاحظاتها السابقة وتؤكد أن المعلومات التي أشارت إليها في تلك الملاحظات مستمدة من التقرير القُطري الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية. وتجري صياغة التقارير القُطرية استناداً إلى مصادر متعددة، بما في ذلك التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية (ومنها، ضمن أخرى، تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين) والتي تصدرها الدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية الشهيرة التي لديها وجود على الصعيد الميداني.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن حالة صاحبة الشكوى لا تشبه حالة الفتيات والنساء اللواتي لم يتعرضن قط لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. فقد خضعت أصلاً لعملية التشويه ولا يوجد أي دليل على أنها ستخضع في حالة عودتها لفحص طبي من شأنه أن يكشف خضوعها للعملية الجراحية. وعلاوة على ذلك، لم تعرض صاحبة الشكوى أي ملابسات فردية تدل على أنه يوجد، في حالتها، خطر حقيقي بوقوع هذه المسألة. ورغم أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واسعة الانتشار في غينيا، فإن ذلك لا يغير الواقع القائم المتمثل في أن أبوي الفتاة، وعادةً أمها، هُما في العادة من يقف وراء هذه الممارسة. وقد تقف وراءها قريبات أخر يات إذا كانت الأم لا تريد أن تُختَن بنتها. غير أن هذا لا يدعم بأي حال من الأحوال ادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض للخطر من جانب أي أفراد آخرين في المجتمع الغيني .

ال مسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادّعاءٍ يرد في بلاغ ما، يتعيّن على اللجنة أن تقرّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحَث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 -2 وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ وترى أن جميع معايير المقبولية قد استوفيت. وعليه، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتن تقل إلى النظر في أسسه الموضوعية .

النظر في الأُسس الموضوعية

8 -1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

8 -2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كانت إعادة صاحبة الشكوى إلى غينيا ستشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في حالة وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

8-3 و يجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحبة الشكوى س ت واجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إن أُعيد ت إلى غينيا . ولدى تقييم هذا الخطر، ينبغي للجنة، وفقاً ل لفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية ، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً وعلى نحو متوقع وحقيقي خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تُظهِر أن الشخص المعني سيواجه ذلك الخطر شخصياً. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه المحدد ة .

8 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر ا لتعرض ل لتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ورغم أنه لا يُشترَط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً بقوة (الفقرة 6)، فإن اللجنة تذكِّر ب أن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحبة الشكوى ال تي يتعين عليه ا أن ت قدم حجة مقنعة بأنه ا ت واجه خطراً متوقعاً و حقيقياً وشخصياً ( ) . ورغم أن ال لجنة، بموجب أحكام تعليقها العام رقم 1، حرة في أن تُقيِّم الوقائع على أساس مجموعة الم لابسات الكاملة في كل قضية، فإنه ا تولي أهمية كبرى ل لنتائج الواقعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية (الفقرة 9) ( ) .

8 - 5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى المتمثلة في أنها، إن أُعيدت إلى غينيا، سيخضعها أقاربها أو غيرهم من أفراد المجتمع الغيني لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ودعماً لادعاءاتها، تشير إلى عدم الطعن في المسائل المتمثلة في أنها تنتمي إلى جماعة الفولاني الإثنية؛ وأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واسعة الانتشار في غينيا، وبخاصة في أوساط هذه الجماعة الإثنية؛ وأنها أُجبِرت على الخضوع لهذه الممارسة في غينيا عندما كان عمرها 13 سنة؛ وأنها خضعت في عام 2013 لعملية جراحية لترميم عضوها التناسلي في الدولة الطرف. كما تح ت ج بأنها، بسبب هذه العملية الجراحية، قد تُعتَبَر امرأة لم تخضع قط لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وبأن ممارسة الضغط للخضوع ل ها لا تنحصر في الأقارب المباشرين بل تشكل خاصية مشتركة للمجتمع الغيني الأبوي.

8-6 كما تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف المتمثلة في أن سلطاتها بحثت بشكل شامل ادعاءات صاحبة الشكوى لدى النظر في طلباتها الثلاثة للجوء، وخلصت إلى أن روايتها للوقائع عديمة المصداقية؛ وأن وقوعها ضحية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وخضوعها لعملية جراحية لترميم عضوها التناسلي عنصران غير كافيين لاستنتاج أنها تواجه خطر التعرض مرة أخرى لهذه الممارسة؛ وأنه لا توجد أي أدلة على أنه قد يجري في حالة عودتها إلى غينيا إخضاعها لفحص طبي من شأنه كشف خضوعها لعملية الجراحة التقويمية؛ وأن التقرير القُطري لوزارة الشؤون الخارجية يشير إلى أن عملية تشويه الأعضاء التناسلية تُجرى بالأساس للفتيات قبل بلوغهن 14 سنة؛ وأنه لا يخضع لها سوى 1 . 2 في المائة من النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 19 سنة.

8-7 وتلاحظ اللجنة أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، رغم أن القانون يحظرها، لا تزال واسعة الانتشار في البلد، بنسبة تقارِب 95 في المائة من مجموع الفتيات والنساء و91 في المائة من المنتميات إلى جماعة الفولاني الإثنية. وتؤكد الدولة الطرف أن 1 . 2 في المائة فقط من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تُجرى للنساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 19 سنة. غير أن ما قد يفسر هذا الرقم هو أن الغالبية العظمى من العمليات تجري عندما تكون الضحايا دون سن الرابعة عشرة وغير متزوجات. ولا يقلص ذلك خطر التعرض لهذه الممارسة بالنسبة للنساء غير المتزوجات اللواتي تتجاوز أعمارهن 19 سنة واللواتي يُكتشَف أنهن لم يخضعن للعملية خلال فترة طفولتهن أو مراهقتهن . وبهذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تتسبب للضحايا في ضرر بدني دائم وألم نفسي حاد قد يستمران مدى الحياة، وترى أن هذه الممارسة منافية للالتزامات المكرسة في الاتفاقية.

8-8 وتعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها سلطات الدولة الطرف للتحقق من ادعاءات صاحبة الشكوى في هذه القضية بإجراء تحقيق في غينيا في إطار إجراءات طلب اللجوء الأول. ورغم أن صاحبة الشكوى لم تقدم عناصر تفند نتائج هذا التحقيق، كما ورد في التقرير الخاص بالشخص المعني المؤرخ 12 آذار/مارس 2004 (انظر الفقرة 4-3 أعلاه) الذي خلص إلى أن المعلومات التي قدمتها بشأن ظروفها وظروف أسرتها في غينيا غير صحيحة، فإن اللجنة ترى أن هذا التضارب في إفادات صاحبة الشكوى لا ينفي واقع شيوع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعدم استفادة ضحاياها في غينيا من سبل انتصاف فعالة و من الحماية المناسبة من جانب السلطات، وذلك بسبب عدم فعالية القوانين ذات الصلة، بما في ذلك إفلات الجناة من العقاب ( ) . أَمّا صاحبة الشكوى، فقد تعرضت بالفعل مرةً لهذه الممارسة التي خلفت آثارا ً حادة على سلامتها البدنية والنفسية. وخضعت لعملية الجراحة التقويمية لأنها كرهت جسدها وعجزت عن الارتباط برجل (انظر الفقرة 2-4 أعلاه). وبالنظر إلى الحالة التي تعيشها الفتيات والنساء في غينيا، كما يتجلى في التقارير التي قدمها الطرفان، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف، لدى تقييم الخطر الذي قد تواجهه صاحبة الشكوى إن أُعيدت إلى بلدها الأصلي، لم تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب ادعاءاتها المتعلقة بالأحداث التي عاشتها في غينيا وبظروفها كامرأة عازبة في المجتمع الغيني وبقدرة السلطات الغينية بالتحديد على حمايتها وضمان سلامتها البدنية والعقلية وبحالة الجزع الشديد ال ذ ي قد تتسبب له فيها إعادتها إلى غينيا في سياق هذه الظروف. وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه، بالنظر إلى جميع العوامل وفي ظل الملابسات الخاصة لهذه القضية، توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 1 من الاتفاقية إن أُعيدت إلى غينيا.

9- وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، إلى أن إعادة الدولة الطرف لصاحبة الشكوى إلى غينيا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وترى اللجنة أن الدولة الطرف، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، مُلزمة بألّا ترحِّل صاحبة الشكوى قسراً إلى غينيا أو إلى أي بلد آخر قد تواجه فيه خطرا ً حقيقياً يتمثل في طردها أو إعادتها إلى غينيا. وتدعو اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، الدولة الطرف إلى إعلامها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها وفقاً للملاحظات الواردة أعلاه.