الأمم المتحدة

CAT/C/56/D/580/2014

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 February 2016

Arabic

Original: English

البلاغ رقم 580/2014

المقدّم من : ف. ك. ضد الدانمرك (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف :

الموضوع : الإبعاد إلى تركيا

المرفق

بشأن

البلاغ رقم 580/2014 *

المقدّم من : ف. ك. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف : الدانمرك ‬

تعتمد ما يلي:

1-1 صاحب الشكوى هو ف. ك.، وهو مواطن تركي من أصل إثني كردي ، ولد في عام 1990 ، ويقيم في الدانمرك.

1-2 و قد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، في 2 كانون الثاني/يناير 2014، الامتناع عن إبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

2-1 صاحب الشكوى تركي ال جنسية وكردي ال إثنية . و هو يزعم أنه اعتُقل مرات عدة بين عامي 2006 و2010 ل فترات تراوحت بين 3 و10 أيام وأن السلطات التركية عذبته. و قد استُجوب عن مدى معرفته بمنظمات كردية، بما فيها حزب العمال الكردستاني. وضرب ب هراوات ، وجُرّد من ملابسه، وعُلِّقَ من رجليه، وصُبّ عليه ماء مثلّج . وآخر مرة احتُجز فيها في تلك الظروف كانت في آذار/مارس 2010.

2-2 وفي عام 2008، استدعي صاحب الشكوى إلى ا لخدمة العسكرية في تركيا، لكنه رفض خشية أن يرغم على قتال أكراد آخرين (حزب العمال الكردستاني مثلا). و قد خاف أيض اً من أن يعامل معاملة لا إنسانية أثناء الخدمة العسكرية بسبب أصله الإثني . وخاف كذلك من إيداعه السجن، إن هو أعيد إلى تركيا، بسبب تهربه من أداء الخدمة العسكرية. ويدفع صاحب الشكوى أيضاً بأن عدم وجود بديل للخدمة العسكرية في تركيا يعني أنْ " إرغام ه على أداء الخدمة العسكرية" ستليه عقوبة السجن، الأمر الذي يصل إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

2-3 ووصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وطلب اللجوء في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي 31 أيار/مايو 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه. وفي 30 آب/أغسطس 2013، رفض مجلس طعون اللاجئين الدانمركي طعن صاحب الشكوى في هذا القرار. ورفض أيض اً طلبه إجراء فحص طبي ل لكشف عن أ مارات التعذيب. وهو يزعم أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة لأنه لا يجوز الطعن في قرارات المجلس.

2-4 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قبضت الشرطة الدانمركية على صاحب الشكوى. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أمرت محكمة مدينة هيلرود باحتجازه حتى 3 كانون الأول/ديسمبر 2013. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2013، مددت المحكمة نفسها الاحتجاز حتى 17 كانون الأول/ديسمبر 2013.

2-5 ويقول صاحب الشكوى إ ن الشرطة وضعت ترتيبات نقله إلى السفارة التركية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2013. ولما احتج، أحضرته الشرطة إلى المحكمة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 كي تتخذ قرار اً فيما إذا كان يمكن اقتياده عنوة إلى السفارة التركية ؛ فأجازت المحكمة ذلك. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار، ولكن، على الرغم من أن هذا الطعن لا يزال قيد النظر، فإن الشرطة حاولت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 إ جبار ه على الذهاب إلى السفارة التركية. ولما كان يخشى أن تتوجه إليه أنظار السلطات التركية، فقد مانَع وخدش ذراعيه وصدره. لكن حراس مركز الاحتجاز ت جاهلوا عن ذلك وسلموه، عاري اً نصف ُ ه وهو ينزف، إلى الشرطة التي اق تادته آنئذ إلى كوبنهاغن، لكنها عدلت عن ذلك قبل وصولها إلى السفارة وأعادته إلى مركز الاحتجاز. ولم يسمح له برؤية طبيب، لكن ممرضة عالجته عند عودته إلى زنزانته. و بعد ذلك، أضرب عن الطعام.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه التي تكفلها المادة 3 من الاتفاقية إذا هي أبعدته إلى تركيا. ويؤكد أنه عُذب في ما مضى وأن الدولة الطرف لم تنازع في ذلك.

3-2 وي قول صاحب الشكوى أيضاً إن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 3(2) من الاتفاقية بتعد ّ يها على حقوق ه الإجرائية خلال عملية التماس اللجوء. و هو يؤكد خاصة أن مجلس طعون اللاجئين حرمه حقه في إجراء فحص طبي كان سيثبت تعرضه للتعذيب في الماضي . ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن طلبه اللجوء ر ُ فض على أساس عدم المصداقية، لكن قرار المجلس لم يُت َّ خذ بالإجماع ، إذ إن بعض أعضائه لم يوافقوا عليه. و هو يثير مسألة مقلقة مؤداها أن ملتمسي اللجوء لا يمكنهم الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة ( ) .

3-3 وفضلاً عن ذلك، يزعم صاحب الشكوى أن الطريقة التي عاملته بها السلطات الدانمركية ، لا سيما محاولتها تسليمه قس ر ا ً إلى السفارة التركية في كوبنهاغن ، تنتهك حقوقه التي تكفلها المادتان 12 و16 من الاتفاقية.

3-4 وفيما يتعلق بالوضع العام لحقوق الإنسان في تركيا، يشير صاحب الشكوى إلى تقارير منظمة العفو الدولية وما صدر عن اللجنة من اجتهادات سابقة، باعتباره دليل اً على أن الأكراد النشطين سياسي اً ليسو ا في مأمن من التعذيب ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تضيف الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 2 تموز/يوليه 2014 ، معلومات إلى وقائع البلاغ ، وتقدم معلومات أخرى عن الإجراءات الجنائية في حق صاحب الشكوى وإجراءات اللجوء والإعادة.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى دخل الدانمرك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 من دون أي وثائق سفر صالحة. وفي الحكم الذي أصدرته محكمة هيلرود المحلية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، أدين صاحب الشكوى بانتهاك القانون الجنائي الدانمركي ( ) وقانون المواد الخاضعة للمراقبة الدانمركي ( ) ، إذ إنه عرّف بنفسه في 4 شباط/ فبراير 2012 بواسطة رخصة إقامة دانمركية تحمل اسما ً يختلف عن اسمه، فضلاً عن حيازته الحشيش لاستعماله الشخصي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وحكم عليه بالسجن لمدة 40 يوم اً، والطرد من الدانمرك ، وحظر دخوله مجدد اً لمدة 6 سنوات.

4-3 و فيما يخص إ جراءات اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طلب اللجوء في الدانمرك في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي 31 أيار/مايو 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منحه اللجوء، وأيد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار في قراره المؤرخ 30 آب/أغسطس 2013. وعن الأسباب التي دفعت صاحب الشكوى إلى التماس اللجوء، قال إنه يخشى الحكم عليه بالسجن مدة طويلة لأنه كان عضو اً في حزب العمال الكردستاني واتحاد الجماعات الكردية. كما أعرب عن خشيته من أن يعاقب بالسجن مدة طويلة ويؤمر بأداء خدمته العسكرية الإلزامية لأنه مستنكف الضمير عن هذه الخدمة. وعليه، يخشى صاحب الشكوى أن تقتله السلطات لأنه كردي. وقال أخير اً إنه يخشى أن يقتله عناصر حزب العمال الكردستاني لأنه فر ّ أثناء ال تدريب مع ال حزب في منتصف عام 2010.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى بعض التناقضات والثغرات في المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى أثناء إجراءات اللجوء. وعن أسباب قرار رفض اللجوء المؤ رخ 30 آب/أغسطس 2013، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين وجد أن صاحب الشكوى تعوزه المصداقية لأنه أدلى ب أقوال متناقضة ومتنافرة مختلقة بشأن كثير من عناصر طلب اللجوء، لا سيما : ( أ ) استنكاف ه الضمير ي عن الخدمة العسكرية الإلزامية؛ (ب) عضويته في حزب العمال الكردستاني وما يتصل بها من أنشط ة سياسية واحتجازه مرات عدة في ذلك الصدد؛ (ج) واقعة المواجهة بين القوات الحكومية ووحدة مغاوري حزب العمال الكردستاني التي حدثت في الجبال في الطريق إلى معسكر تدريب الحزب ورد ّ فعل صاحب الشكوى على تلك الواقعة؛ (د) الإعلان التلفزي في عام 2008 عن إدراج صاحب ال شكوى في قائمة المطلوبين لدى السلطات التركية.

4-5 وعن خدمته العسكرية الإلزامية تحديد اً، استدل المجلس على أن من غير المحتمل فيما يبدو أن يستدعى إلى الخدمة العسكرية قبل بلوغ سن العشرين لأن القانون العسكري التركي ينص على عدم استدعاء الأفراد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية قبل ذلك العمر. وفيما يتعلق بعضوية صاحب الشكوى الحزبية وأنشطته السياسية، استدل عضوان في المجلس قائلَين إنه لا يوجد سند لرفض أقواله بأنه كان عضو اً في حزبين سياسي ين مشروع ين من عام  2006 إلى عام 2010 (الحزب الاجتماعي الديمقراطي، وشعبة الشباب في حزب السلام والديمقراطية) . وفي هذا السياق، شارك صاحب البلاغ في مظاهرات، ومهرجانات كردية، واحتفالات تذكارية، و قد ألقي عليه القبض واحتجز في هذا الإطار. بيد أن أعضاء المجلس وجدوا أن صاحب الشكوى لم ي ُ قم الدليل على أنه أصبح بارز اً بأي شكل من الأشكال بسبب ذلك أو أن تلك الأنشطة السياسية تضع سلامته في خطر اليوم. ووجد عضو ا المجلس الآخران أنه يجب رفض إفادات صاحب الشكوى كلي ا ً، وقالا إنهما ل ا يستطيعان من ثم قبول أقواله بأنه كان ناشطاً سياسي اً وألقي عليه القبض واحتجز في ذلك السياق. وقد أخذا في الحسبان أن صاحب الشكوى لم يستطع تقديم رواية معقولة عن الوقت الذي كان فيه نشط اً في الأحزاب السياسية الكردي ة وكيف، وعن المرات التي احتُجز خلالها في ذلك الإطار.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن غالبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين خلصت إلى أنه يجب رفض الجزء المتبقي من إفادات صاحب الشكوى بشأن أسباب التماس اللجوء لأنها إفادات متضاربة وتفتقر إلى المصداقية ومختلقة لهذه المناسبة. وعليه فإن غالبية أعضاء المجلس لا تستطيع قبول أن يكون صاحب الشكوى انضم إلى حزب العمال الكردستاني. وقد أُخذ بعين الاعتبار في ذلك أنه أدلى بأقوال متناقضة بشأن الوقت الذي انضم فيه إلى حزب العمال الكردستاني وأنه رد رد اً مبهم اً ومتهرب اً عندما سأله المجلس عن ذلك. واعتبرت أغلبية أعضاء المجلس أيض اً أن ما قاله صاحب الشكوى بشأن رد فعله عندما كان وأصدقا ؤ ه في مرمى تبادل إطلاق النار وهم في طريقهم إلى معسكر التدريب التابع لحزب العمال الكردستاني يفتقر إلى المصداقية . ومما قلّل من هذه المصداقية أنه توسّع في إفادته أمام المجلس عندما قال إنه قبل مغادرته ألانيا في عام 2008، أُعلن في التلفزة أن أحد أبناء عمومته اعتقل وأن اسمه هو نفسه أدرج في قائمة المطلوبين. وهذا أيض اً قول لا يب دو متسق اً بأي شكل من الأشكال مع إفاداته التي جاء فيها أن السلطات احتجزته مرات عدة في عام 2009 لأسباب أخرى من دون أن تكون هذه السلطات على علم بأنه مطلوب.

4-7 كما توضح الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين، لما لم يتمكن صاحب الشكوى من إثبات أسباب طلب اللجوء التي احتج بها أمامه، رفض ادعاءه بأن السلطات أو حزب العمال الكردستاني اضطهد ه . وكونه لم يكن يريد أداء خدمته العسكرية الإلزامية لا يبرر إعطاءه صفة اللاجئ أو وضع المشمول ب الحماية. ووفقا للمعلومات الأساسية المتاحة، لم يكن صاحب الشكوى معرض اً لأي عقوبة غير متناسبة. وقضى مجلس طعون اللاجئين في قراره ب أن على صاحب الشكوى مغادرة الدانمرك فور صدور القرار، لأنه رأى أن هذه المسألة ملحة نتيجة الجرم الذي اقترفه.

4-8 وفيما يتعلق بإجراءات الإعادة، تلاحظ الدولة الطرف أن الشرطة الوطنية استدعت صاحب ا لشكوى في 12 أيلول/سبتمبر 2013 لإجراء مقابلة معه (رصد المغادرة)، لكنه لم يأت. وعلى هذا، سُجل تنبيه في السجل الجنائي المركزي بحيث يؤوى صاحب الشكوى مجدد اً في مركز ساندهولم للاستقبال، وقد يحز في نفس صاحب الشكوى أن يبقى في مكان محدد وأن يراجع الشرطة الوطنية في أوقات محددة. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وقع نظر شرطة كوبنهاغن على صاحب الشكوى مصادفةً، فاحتجز ت ه عمل اً بالمادة 36 من قانون الأجانب وأودع ت ه "مؤسسة إيليبيك لملتمسي اللجوء المحتجزين". وفي سياق رصد المغادرة الذي اضطلعت به الشرطة الوطنية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، صدر قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 30 آب/أغسطس 2013 في حق صاحب الشكوى. وذكر صاحب الشكوى في هذا الصدد أنه لا يمكنه العودة إلى تركيا، وأشار إلى الأسباب التي حملته على طلب اللجوء. وذكر أيض اً أنه لن يستطيع الحصول على وثائق الهوية، لكن لا مانع لديه من تسليمه إلى سفارة تركيا. وبموجب أمر مؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، خلصت محكمة مقاطعة هيلرود إلى أن الاحتجاز قانوني ومددته حتى 3 كانون الأول/ديسمبر 2013 ( ) . وبمقتضى أمر مؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2013 أصدرته محكمة مقاطعة هيلرود ، مُدد احتجاز صاحب الشكوى حتى 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 ( ) . وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، اتصلت الشرطة الوطنية بسفارة تركيا التي وافقت على تسليم صاحب الشكوى إل يها في 10 كانون الأول/ديسمبر لإصدار وثائق سفر له لأنه لا يملكها. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2013، أبلغت الشرطة الوطنية صاحب الشكوى بالموعد المحدد مع السفارة. وذكر صاحب الشكوى في هذا الصدد أنه لا يريد أن يسلم إلى السفارة التركية. وبموجب أمر مؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 صادر عن محكمة مقاطعة هيلرود ، قررت ( ) المحكمة السماح لموظفي الشرطة الوطنية ب تسليم صاحب ال شكوى إلى سفارة تركيا في كوبنهاغن وأمر الدائرة الدانمركية للسجون والإفراج تحت المراقبة ب إخراجه من الزنز انة ووضعه تحت رعاية الشرطة. وقررت المحكمة أيض اً تمديد احتجازه إلى 9 كانون الثاني/يناير 2014 للتأكد من حضوره قصد إعادته المتوقعة إلى تركيا. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، حاولت الشرطة الوطنية أخذ صاحب الشكوى من مؤسسة إيليبيك الساعة 15/09 لتسليمه إلى سفارة تركيا الساعة 00/10 في اليوم نفسه. غير أنه لم يرد مغادرة زنزانته ، الأمر الذي استحال معه الوصول إلى السفارة في الموعد المحدد في الساعة 00/10 ؛ لذا، حُدد موعد جديد في اليوم التالي الساعة 00/09 . وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، أخذت الشرطة الوطنية صاحب الشكوى من زنزانته في مؤسسة إيليبيك . وأخرجه موظفو السجن من زنزانته لأنه لم يرد أن يأتي طوع اً. وكان على يد صاحب الشكوى اليسرى وبطنه بضعة خدوش سطحية. وأبلغ موظفو السجن الشرطة الوطنية بأن تلك الخدوش لم تصبه إلا عندما أرادوا الإتيان به وأنها خدوش سطحية. وثبت أن النزيف توقف. وفي وقت لاحق، ارتدى صاحب الشكوى كنزة وجيء له بسترة في السيارة. وفي الطريق إلى كوبنهاغن، كان صاحب الشكوى هادئ اً وصامت اً. لكن، قبل الوصول إلى السفارة، أُخبرت الشرطة الوطنية بأن محامي صاحب الشكوى قدم قُبيل قليل طعن اً لدى المحكمة العليا في الأمر الذي أصدرته محكمة مقاطعة هيلرود في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013. فعادوا أدراجهم إلى مؤسسة إيليبيك . وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، أيدت المحكمة العليا الأمر الصادر عن محكمة المقاطعة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013. وفي رسالة مؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2014، طلبت اللجنة إلى الحكومة ألا تبعد صاحب الشكوى إلى تركيا ما دامت اللجنة تنظر في قضيته. و قد أطلق سراح صاحب الشكوى في 6 كانون الثاني/يناير 2014 وأُمر بمراجعة سلطات الهجرة.

4-9 وتشرح الدولة الطرف أيض اً القانون المحلي المتصل بالموضوع وهيكلية مجلس طعون اللاجئين وطريقة عمله، وتشير إلى أنه هيئة شبه قضائية مستقلة.

4-10 وتعلق ا لدولة الطرف قائلة إنه يمكن منح الأجنبي ر خصة إقامة، عمل اً بالفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأجانب، إن كانت حالته تندرج في جملة الحالات التي تنص عليها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف أن قرارا ت مجلس طعون اللاجئين تستند إلى تقييم فردي ومحدد للحالة. وتُقّيم بيانات طالب اللجوء المتعلقة بدوافع طلب لجوئه في ضوء جميع الأدلة ذات الصلة، مثل المواد الأساسية العامة المتعلقة بوضع البلد الأصلي والظروف السائدة فيه، وخاصة إذا كانت تحدث انتهاكات ممنهجة أو جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان. ويُحصل على تقارير المعلومات الأساسية من مصادر شتى، بما فيها مجلس اللجوء الدانمركي ، وحكومات أخرى، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العفو الدولية، و منظمة هيومن رايتس ووتش . والمجلس ملزم قانونا ً بمراعاة التزامات الدانمرك الدولية عند ممارسته سلطاته التي يخوّلها له قانون الأجانب. وللتأكد من ذلك، شاركت دائرة الهجرة الدانمركية في كتابة عدد من المذكرات تصف بالتفصيل الحماية القانونية الدولية المقدمة لملتمسي اللجوء في إطار جملة من الصكوك، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهذه المذكرات جزء من الأساس الذي تستند إليه قرارات المجلس، وهي تحدّث باستمرار.

4-12 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب هشاشته البيّنة ، لأن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب إن أعيد إلى تركيا وذلك للدواعي التي أوردها مجلس طعون اللاجئين والمبيّنة في الفقرات من 4-4 إلى 4-7 الواردة أعلاه . وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحاول توظيف اللجنة ب حيث تُعتبر هيئة استئناف تؤيد الوقائع المادية كي يعاد تقييم طلب اللجوء الذي قدمه. وبموجب الفقرة 9 من تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، لا ت ُ عد ّ اللجنة هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو إدارية، بل هي هيئة رصد. ولذلك، فإن اللجنة ينبغي أن ت ولي اهتماماً كبيراً لجمع الوقائع الذي اضطلعت به سلطات الدولة الطرف، أي مجلس طعون اللاجئين في القضية محل النظر. ف في هذه القضية، أيد المجلس القرار السلبي الصادر عن دائرة الهجرة الدانمركية على أساس إجراء كان يسمح لصاحب الشكوى بعرض وجهات نظره على المجلس بمساعدة محام. و قد فحص المجلس الأدلة المقدمة في القضية فحصاً شاملاً ودقيقاً. وفيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية ، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم، لأغراض المقبولية، الأدلة التي تثبت أن الدعوى ظاهرة الوجاهة، لأنه لا شيء يوحي بوجود سبب معقول ي دعو إ لى الاعتقاد بأن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ارتُكبت أو أنه كان ينبغي من ثم بدء التحقيق في معاملة الشرطة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2013. وتدفع الدولة الطرف ، إضافة إلى ذلك ، بأنه لا يبدو أن صاحب الشكوى قد أخبر السلطات الدانمركية بأنه يريد أن يشتكي من معاملته. وبناء ً عليه، فإن صاحب الشكوى لم  يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-13 وفيما يخص انتقادات صاحب الشكوى لعدم قيام السلطات الدانمركية له بفصحه لمعاينة أمارات التعذيب، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين هو الذي يملك السلطة التقديرية للطلب من ملتمس اللجوء الخضوع لذلك الفحص. وي ُ تخذ القرار المتعلق بمدى ضرورة هذا الفحص في جلسة استماع للمجلس عادةً. ويتوقف على ملابسات كل قضية تحديد ما  إذا كان هذا الفحص ضرورياً أم لا، مثل مصداقية أقوال ملتمس اللجوء عن التعذيب. وعلى هذا، لن يكون الفحص مطلوباً في الحالات التي يبدو فيها ملتمس اللجوء غير ذي مصداقية طيلة الإجراءات ويرفض المجلس أقواله عن التعذيب ككل ( ) .

4-14 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى هو من عليه أن يقدِّم حججاً دامغة تثبت أن احتمال تعرضه للتعذيب متوقع وحقيقي وشخصي. وتعتمد الدولة الطرف كلياً على قرار مجلس طعون اللاجئين. وتشير إلى أن صاحب الشكوى ، عندما قابلته دائرة الهجرة الدانمركية في 14 شباط/فبراير 2013، ذكر أنه أصبح عضواً في حزب العمال الكردستاني في عام 2009، في حين أنه عندما قابلته الدائرة مجدداً في 21 آذار/مارس 2013، قال إنه لم يصبح عضواً في ذلك ال حزب إلا في منتصف عام 2010، لكنه كان يفكر في هذا الأمر منذ عام 2008 أو عام 2009. وفي جلسة المجلس التي عقدت في 30 آب/أغسطس 2013، ذكر صاحب الشكوى أنه لم يصبح من نشطاء حزب العمال الكردستاني إلا في عام 2010، بيد أنه أصبح عضواً بدءاً من اليوم الذي اتصل فيه بشخص من ألانيا وأخبره بأنه يريد الانضمام إلى الحزب. وترى الدولة الطرف، في ضوء تلك الأقوال غير المتسقة، أنه لا يمكن قبول أن يكون صاحب الشكوى قد انضم فعلاً إلى حزب العمال الكردستاني. وفيما يتعلق بالحادث الذي قيل إن صاحب الشكوى وأعضاء آخرين في ال حزب قد تعرضوا لها عندما وقعوا وسط تبادل لإطلاق النار على جبل، قال صاحب الشكوى في استمارة طلب اللجوء المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 إنه أدرك أنه كان عاجزاً عن ممارسة نشاط سياسي قانوني في ديار بكر وإنه لم يكن لدي ه خيار آخر سوى أن يصعد الجبال ويصبح عضواً في الحزب. وعندما قابلته دائرة الهجرة الدانمركية في 14 شباط/فبراير 2013، ذكر صاحب الشكوى أيضاً أنه اكتشف أنه لا يمكنه ممارسة عمله السياسي في إطار القانون؛ لذا، قرر الكفاح من أجل العدالة بحمل السلاح وبالحرب. وفي جلسة مجلس طعون اللاجئين المعقودة في 30 آب/أغسطس 2013، ذكر أنه قصد من ذلك تلقي تدريب عسكري ومحاضرات عن الأيديولوجية السياسية للالتحاق بوحدة المغاورين . وترى الدولة الطرف، في ضوء ذلك أيضاً ، أن ادعاء صاحب الشكوى أن ّ رد فعله كان ب أن انتابه الخوف عندما وقع وسط تبادل لإطلاق النار على الجبل يفتقر إلى المصداقية. وتعتمد الدولة الطرف ، في ذلك أيضاً ، على النتيجة التي توصل إليها مجلس طعون اللاجئين ، ومفادها أن ما  قاله صاحب الشكوى بشأن اعتقال قريبه وكون صاحب الشكوى أصبح مطلوباً يفتقر أيضاً إلى المصداقية. ومن الملاحظ في هذا الصدد أنه قال، عندما قابلته دائرة الهجرة الدانمركية في 14 شباط/فبراير 2013 ، إ ن قريبه اعتقل في عام 2008 و إ نه هو نفسه احتجزته الشرطة مرات عدة بين عامي 2009 و2010. وهذا أيضاً يظهر على استمارة طلب اللجوء المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2012. وعندما سئل صاحب الشكوى في جلسة المجلس المعقودة في 30 آب/أغسطس 2013 عما إذا كان المجلس قد فهم فهماً صحيحاً أن صاحب الشكوى قد احتجز مؤخراً في ديار بكر في عام 2010 وعما إذا كان يعلم سبب عدم إبلاغه من قبل الشرطة في تلك المناسبة بأن اسمه أ ُ درج على قائمة المطلوبين، أجاب قائلاً إن السبب هو أنه من ق ُ ونية وأن اسمه كان أدرج أول مرة في قائمة ال مطلوبين في هذه ال منطقة. وترى الدولة الطرف أن من غير المحتمل ألا تكون السلطات قد أدرجت اسم صاحب الشكوى في قائمة المطلوبين في جميع أنحاء تركيا بعد سنتين من اعتقال قريبه . و هي ترى أيضاً أن أقوال صاحب الشكوى في هذه القضية تبدو متناقضة ومسهبة ومستبعدة في مسائل هامة، ولا ترى أن صاحب الشكوى الذي يدعي أنه تعرض للتعذيب أو انتهاكات أخرى على يد السلطات التركية أثناء احتجازه يستطيع تفسير ذلك. وتلاحظ الدولة الطرف ، من جهة أخرى، أن حالات الاحتجاز، التي كان صاحب الشكوى عاجزاً عن تبيان أوقاتها بالتفصيل، دامت بضعة أيام و أفرج عنه بعدها من دون قيد أو شرط.

4-15 وعن ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 12 من الاتفاقية ، تلاحظ الدولة الطرف أنه ي ستند، بخصوص العناصر اللازمة للشروع في إجراء تحقيق، إلى قرار اللجنة في قضية أباد ضد إسبانيا ( ) ، خلافاً للقضية الراهنة، لتثبت أن الخيار الأخير يمكن تمييزه بوضوح. وتؤكد أن صاحب الشكوى احتجز بمقتضى قرار من المحكمة، ولا تتوافر معلومات تشير إلى أن حالته الصحية كشفت عن أسباب معقولة تدعو إلى الخوف من أن سجنه سيشكل معاملة لا إنسانية بالمعنى المقصود في الاتفاقية. ولا يوجد في معاملة صاحب الشكوى على يد الشرطة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 ما كان يستدعي إجراء تحقيق عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية.

4-16 وللأسباب السالفة الذكر، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا أسس موضوعية له.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 قدم صاحب الشكوى ، في تعليقاته المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، معلومات إضافية عن فحص طبي للكشف عن أمارات التعذيب أجرته له مجاناً منظمة العفو الدولي ة في الدانمرك. ففي  17 أيلول/سبتمبر 2014، فحص طبيبان دانمركيان صاحب الشكوى بتكليف من منظمة العفو الدولية. وكان تقريرهما الطبي مؤرخاً 25 أيلول/سبتمبر 2014 ، وخلص التقرير إلى "وجود اتساق بين التعذيب الموصوف والأمارات والأعراض الناتجة عن التحقيق الراهن". وأثبت التقرير أيضاً أن صاحب الشكوى يعاني اضطراب الكرب التالي للرضح. ويؤكد أنه لم يكن يستطيع دفع تكاليف الفحص الطبي بنفسه.

5-2 ويكرر صاحب الشكوى تعليقاته بشأن ضرورة اتباع التدبير الذي يقتضي إجراء كشف طبي عن أمارات التعذيب، وقدّم معلومات عن قضية أخرى تتعلق بمواطن تركي من أصل إثني كردي طلب اللجوء في الدانمرك حيث قرر المجلس بمحض إرادته إرساله إلى المستشفى للكشف عن أمارات التعذيب. ويدفع صاحب الشكوى بأن هذه هي الإجراءات التي كان ينبغي تطبيقها في القضية محل النظر. و هو يشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 وأحدث ملاحظاتها الختامية بشأن تركيا ، التي تؤكد أن الوضع العام في البلاد وحالات التعذيب الماضية هما أهم عاملين يجب أخذهما في الحسبان. ويدفع صاحب الشكوى بأن معظم أعضاء مجلس طعون اللاجئين " يجهلون هذا ا لاختبار". وبالنظر إلى انقسامهم بشأن مصداقية صاحب الشكوى، كان الفحص الطبي سيؤدي دوراً حاسماً ، ليس من حيث تقييم احتمال التعرض للتعذيب مستقبلاً فحسب ، بل أيضاً لأنه ضروري لفهم السبب الذي ربما جعله يعاني صعوبة في تذكر ما جرى له وتوضيحه بوصفه ضحية للتعذيب. و هو يدعي أنه كان يجب تفسير الشك لصالحه.

5-3 وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة بموجب المادة 12 من الاتفاقية، يزيد صاحب الشكوى الأمر تفصيلاً بقوله إنه قدّم شكوى بشأن المعاملة التي عومل بها عندما كان محتجزاً، وعدم حصوله على المساعدة الطبية، وعدم التحقيق في الحادث. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، استعلم محاميه عن حادث 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 في السجن ل تقديم الشكوى. وجاء في تقرير للسجن مؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر أن صاحب الشكوى شرع في إضراب عن الطعام في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013. وأن استخدام القوة بدأ في صباح يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، خاصة تقييد يديه نحو ساعة لوقف محاولاته إيذاء نفسه. وفي  سياق نقله المقرر إلى السفارة التركية، خ دش نفسه بنفسه . وكان تقييم موظفي السجن أن الخدوش "سطحية". ويدفع صاحب الشكوى بأن حراس السجن وعناصر الشرطة غير مدربين على تقييم من هذا القبيل. ويكرر أنه لم يفحصه طبيب أو ممرض قبل اقتياد الشرطة له إلى سفارة تركيا في كوبنهاغن. و هو يؤكد أن استخدام القوة ضده يصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، ويدعي أنه كان عارياً عندما هاجمه عددٌ من حراس ال سجن في زنزانته؛ وبينما كان ينزف، ألقوه كرها ً على الأرض مقيّد اليدين خلف الظهر . وتنازع الدولة الطرف في هذه الرواية، لكن صاحب الشكوى يقول إنه لم يحقَّق في الحادثة تحقيقاً سليماً. ولم يقدم موظفون طبيون مدربون إليه مساعدة طبية حتى بعد عودته. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم صاحب البلاغ شكوى يدعي فيها حدوث انتهاك ل لمادتين 12 و16 من الاتفاقية. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2014، أنكر مسؤولو السجن ارتكاب أي خطأ يتعلق بالحادث. وفي 26 شباط/فبراير 2014، قدم صاحب الشكوى استئنافاً إلى وزارة العدل. وفي 22 أيار/مايو 2014، رفضت الوزارة طلب الاستئناف قائلةً إن المحاكم هي المخولة سلطة النظر في المسألة. ويؤكد صاحب الشكوى أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأن المسألة نظرت فيها محكمة المدينة والمحكمة العليا في 12 كانون الأول/ديسمبر و20 كانون الأول/ديسمبر 2013 على التوالي. وفي 20 شباط/فبراير 2014، رفضت محكمة النقض النظر في القضية في مرحلة الاستئناف.

5-4 وينتقد صاحب الشكوى أيضاً الملاحظات المحددة التي أبدتها الدولة الطرف بشأن وقائع الدعوى. فهو يشير أولاً إلى أنه لم تتح له أي فرصة للجوء إلى أي برنامج ل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب في الدانمرك ؛ بل على العكس من ذلك. فقد احتجز ستة أشهر بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأيار/مايو 2013، وشهرين بين تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وكانون الثاني/يناير 2014. وفيما يتعلق بالدعوى الجنائية المرفوعة عليه، يؤكد صاحب الشكوى أن الأفعال "الجنائية" التي ارتكبها كانت حيازة الحشيش لاستعماله الشخصي وبطاقة هوية مزورة. و هو يدعي أن كثيراً من ضحايا التعذيب الذين لا يعالَجون علاجاً مناسباً يستعملون الحشيش باعتباره وسيلة " تطبيب ذاتي ". وبموجب القانون الجنائي الدانمركي ، حكم عليه بالسجن 40 يوماً والطرد مع حظر العودة إلى الدانمرك مدة 6 سنوات. وعن قرار المحكمة المحلية الصادر بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، الذي يجيز للشرطة الوطنية تسليم صاحب الشكوى إلى السفارة التركية في كوبنهاغن ويأمر الدائرة الدانمركية للسجون والإفراج تحت المراقبة بإخراجه من الزنزانة ووضعه تحت رعاية الشرطة، يؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف أغفلت إبلاغ اللجنة بأنه طعن في ذلك القرار. و هو يذكر أن المحكمة العليا اتخذت قراراً يصب في مصلحة الشرطة، إذ إنه يبيح لها اقتياد صاحب الشكوى إلى السفارة التركية قسراً في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013. بيد أن الشرطة كانت قد حاولت نقله إلى السفارة في 17 كانون الأول/ديسمبر ثم في 18 كانون الأول/ديسمبر. ويؤكد صاحب الشكوى أنه يتبين من رسالة الدولة الطرف أنه لم يكن أي موظف طبي حاضراً ليقف على الوضع وقت الحادث ليثبت أن النزيف توقف. و هو يعترض على تفسير الدولة الطرف بأنه ارتدى كنزة، وهو ما  يعني ضمناً أن يديه كانتا تستطيعان الحركة. ويؤكد أنه كان مكبل اليدين، ولم يُعِدْه موظفو السجن إلى الزنزانة، ويضعوه كرها ً على الأرض، ويفكوا القيد عن يديه، ويلبسوه كنزة، ثم يكبلوا يديه مجدداً ، إلا بعد أن رفض عناصر الشرطة أخذه إلى سيارتهما عارياً و هو ينزف. ويعترض صاحب الشكوى على الملاحظة التي أبدتها الدولة الطرف بخصوص السبب الذي لأجله عادت الشرطة إلى السجن بدل تسليمه إلى السفارة التركية. و هو يؤكد أن محاميه قد طعن لدى المحكمة العليا في الأمر الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 قبل الوقت المزعوم وليس في 18 كانون الأول/ديسمبر، عندما بدأت "العملية" بالفعل. كما يدعي أن الدولة الطرف تكذب في هذا الشأن لأن البلاغ محل النظر مثير جداً للجدل في السياق الدانمركي .

5-5 ويكرر صاحب الشكوى تعليقاته أيضاً بشأن عدم إمكانية مراجعة قرار صدر في قضية لجوء في مرحلة التقاضي الابتدائية. وهو يكرر قوله إنه لا  يمكن الطعن لدى المحاكم الدانمركية العادية في قرار اتخذه مجلس طعون اللاجئين ، وهذه مشكلة كبيرة تتعلق بالمحاكمة العادلة لضحايا التعذيب. ويذكر صاحب الشكوى أن الاستفادة من قرينة الشك تستلزم كشفا ً طبي اً عن أمارات التعذيب مسبّقا ً لتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى من الناجين من التعذيب. وبالنظر إلى أن غالبية أعضاء المجلس قد شكّكوا في مصداقيته ولم يؤوّلوا هذا الشك لصالحه، فإنه ينبغي للسلطات الدانمركية أن تغير سلوكها بفسح مزيد من المجال للكشف عن أمارات التعذيب.

5-6 ويعترض صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية قائلاً، في معرض حديثه عن تقرير الكشف عن أمارات التعذيب ، الذي أعدته منظمة العفو الدولية ، وأحدث الملاحظات الختامية للجنة بشأن تركيا، إن البلاغ يستند إلى أسس وجيهة ومقبولة في إطار المادة 3 من الاتفاقية. و هو يتفق مع ملاحظة الدولة الطرف التي جاء فيها أن اللجنة وُظفت بوصفها هيئة استئناف لأن القانون الدانمركي ينص على عدم جواز الطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين، حتى في القضايا التي تشبه القضية موضع النظر، إذ انقسم المجلس إلى ثلاث مجموعات مختلفة في عملية صنع القرار. ويدفع صاحب الشكوى بأن اللجنة ينبغي ألا تبالي باستنتاجات أغلبية أعضاء المجلس ، لأن هذه الاستنتاجات لم  تستند إلى كشف طبي عن أمارات التعذيب. وعن المادتين 12 و16 من الاتفاقية، يعترض صاحب الشكوى على حجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أ ن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. ولذلك فهو يقدم ترجمة إلى ال إ نكليزية لشكواه مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن انتهاكات المادتين 12 و16 من الاتفاقية.

5-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يكرر صاحب الشكوى، في إطار المادة 3 من الاتفاقية، الوقائع نفسها المذكورة في الرسالة الأولى، ولا سيما حالات التعذيب الذي تعرض له في الماضي، استناداً إلى تقرير الكشف الطبي عن أمارات التعذيب والمعلومات الأساسية عن ممارسة التعذيب في تركيا. ويدفع صاحب الشكوى بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً يتمثل في التعرض للتعذيب لدى عودته بسبب مشاركته في أنشطة منظمات كردية قبل فراره ولأنه معروف لدى السلطات التركية. و هو يذكر أن البرلمان التركي مدد ، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، صلاحية القرار الذي يبيح للقوات التركية عبور الحدود مع الجمهورية العربية السورية والعراق وقتال الجماعات الكردية في هذين البلدين. وهو يقول أيضاً إنه إذا أعيد إلى تركيا، فسيُجبر على أداء الخدمة في الجيش، وهو أمر يرفضه. ويرى معظم أعضاء مجلس طعون اللاجئين أن الحكم الذي يصدر في حقه بسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية ليس عقوبة غير متناسبة. ويدعي صاحب الشكوى أنه لا يخشى عقوبة السجن بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية، وإنما التعذيب والمعاملة اللاإنسانية اللذين سيعانيهما في السجن لأنه شاب كردي ذو ارتباطات سابقة مع منظمات كردية. وقال إنه يخشى أيضاً أن تكون السفارة التركية تراقبه في الدانمرك وإن لديها أصلا ً ملف ّ اً عنه.

5-8 وعن المادتين 12 و16 من الاتفاقية، يكرر صاحب الشكوى قوله إن العديد من حراس السجن هجموا عليه في زنزانته وطر ح وه قسراً على الأرض مقيّد اليدين خلف الظهر و عارياً ، وكان ينزف من الجروح التي أصاب بها نفسه. وعندما رفضت الشرطة اقتياده إلى السيارة عارياً وهو ينزف، أعيد إلى زنزانته حيث ألبسه حراس السجن كنزة وهو مكبّل اليدين مرة أخرى. ويدعي صاحب الشكوى أن ذلك ي ُ عد ّ معاملة لا إنسانية ومهينة لناجٍ من التعذيب وأن السلطات الدانمركية لم تحقق في الأمر؛ بل على النقيض من ذلك، أنكرت حدوث أي سوء تصرف ولم يُسمح لصاحب الشكوى با لطعن في قرار المحكمة العليا لدى محكمة النقض الدانمركية .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية .

6-2 وتذكّر اللجنة بأن أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية تنص على أنها لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف تنفي أن يكون صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية بخصوص المادة 12 من الاتفاقية. لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على ما يلي: أن صاحب الشكوى قدم استئنافاً في 26 شباط/فبراير 2014 إلى وزارة العدل بشأن ادعاءاته بموجب المادة 12؛ و أن الوزارة رفضت طلب الاستئناف في 22 أيار/مايو 2014 قائلةً إن المحاكم هي المخولة سلطة النظر في المسألة؛ و أن محكمة المدينة والمحكمة العليا نظرتا في القضية في 12 كانون الأول/ديسمبر و20 كانون الأول/ديسمبر 2013 على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة  5 (ب) من المادة  22 من الاتفاقية لا  تمنعها من النظر في هذه القضية.

6-3 وتذكّر اللجنة بأن البلاغ، كي يكون مقبولاً ب مقتضى المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يتضمن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ لا يستند إلى أسس صحيحة واضحة بسبب عدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية بمقتضى المواد 3 و12 و16 من الاتفاقية، وأنه ينبغي النظر فيها استناداً إلى الأسس الموضوعية. وعليه، لا ترى اللجنة أي مانع لقبول البلاغ ، وتعلن بالتالي أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 ف فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى ، في إطار المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض شخصياً للتعذيب لدى إعادته إلى تركيا. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني يُتوقع أن يتعرض شخصياً وفعلياً للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه ( ) . ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يعدُّ في حدّ ذاته سبباً كافياً يستنتج منه أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد؛ إذ لا بد من توافر أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن شخصاً من الأشخاص قد لا يتعرض للتعذيب في ظروفه المحددة.

7-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي جاء فيه أن تقدير خطر التعذيب يجب أن يستند إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وفي  حين أنه من غير الضروري أن يُشترط في احتمال وقوع الخطر أن يكون كبيراً (الفقرة 6)، فإنّ اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج مقنعة على أنه معرَّض لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها تولي، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، أهمية كبرى للنتائج الواقعية التي تخلص إليها الأجهزة التابعة للدولة الطرف المعنية ( ) ، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بتلك النتائج، إذ  إ ن لديها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، صلاحية إجراء تقدير حر للوقائع استناداً إلى مجمل الحيثيات الخاصة بكل حالة بعينها.

7-4 وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، أحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بأن يُسجن ويُعذب إن هو أ ُ عيد إلى تركيا لأنه كان عضواً نشطاً سياسياً في العديد من الأحزاب الكردية، بما فيها حزب العمال الكردستاني، و قد احتجزته الشرطة التركية في هذا الصدد وعذبته في مناسبات عدة فيما مضى؛ وأعلن أنه مستنكف ضمير ياً عن الخدمة العسكرية ، وقد رفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية؛ وأنه كان مطلوباً للسلطات التركية. كما تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن السلطات المحلية خلصت إلى أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية لأسباب عدة، منها أنه أدلى بأقوال متناقضة وملفقة عن خدمته العسكرية الإلزامية وانتمائه إلى حزب العمال الكردستاني؛ ولأن ادعاءاته عن احتجازه في مناسبات عدة، وما تلا ذلك من إفراج من دون قيد أو شرط في وقت زعم فيه أنه كان مطلوباً للسلطات، هي ادعاءات غير معقولة؛ وتقديمه أجوبة مبهمة عن الأسئلة المتعلقة بوقت انضمامه إلى حزب العمال الكردستاني وفي أي مكان وكيف؛ ولأن رد فعله على حادثة المواجهة مع وحدة المغاو رين التابعة لحزب العمال الكردستاني وهو في طريقه إلى معسكر تدريب تابع للحزب في الجبال تعوزه المصداقية. وتلاحظ اللجنة أن الأحداث التي جعلت صاحب الشكوى يغادر تركيا قد وقعت في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2010. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى ادعى وقائع وقدم بعض الأدلة عن القضية الحرجة المتمثلة في ما  إذا كان من المحتمل حالياً أن يتعرض للتعذيب إن هو أعيد إلى تركيا وقت تقديم البلاغ بعد مرور 5 سنوات ( ) .

7-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى أن الشرطة احتجزته مرات عدة خلال الفترة المذكورة أعلاه لمدد تتراوح بين 3 و10 أيام؛ وأنه ألقي القبض عليه في الشارع، ووضع كيس على رأسه، ثم اقتيد إلى مكان مجهول حيث أودع زنزانة معزولة في الطابق السفلي من دون نوافذ أو أثاث سوى مصباح متدلٍّ دانٍ شديد السطوع؛ وأنه كان عليه النوم على الأرض، ولم يكن يُسمح له باستعمال المرحاض؛ ولم يكن لديه من الطعام والشراب إلا الماء وقطعة خب ز ؛ وأنه صُب عليه كوب من البول مرات عدة كلما طلب الماء؛ وأنه كان يُجبر على التبول والتغوط على أرضية الزنزانة؛ وكلما حدث ذلك، ضُرب وهُدد؛ وأنه استُجوب عن أنشطته في حزب الديمقراطية والسلام ؛ و أنه ضُغط عليه كي يصبح مُخبراً للسلطات التركية. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه عذب بضربات عشوائية بشبكة مليئة بالبرتقال على وجهه وصدره وظهره، وض ُ رب أيضاً عشوائياً بعصا مستديرة وغليظة على رجليه وذراعيه وظهره، وضرب مراراً على أخمص قدميه بذراع حديدي، وصب عليه ماء بارد من آلة غسل ضغطية، وفي بعض المناسبات ضُرب حتى نزف دماً وأغمي عليه؛ وأنه، في إحدى المرات، احتجز في حبس انفرادي في زنزانة رُكبت فيها مكبرات صوت قيل له عبرها إن أم ّ ه في الزنزانة ال مجاورة وإنها ستُعذب. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب الشكوى أنه، أثناء الاحتفال باليوم الوطني الكردي، دُفع إلى ضابط شرطة يحمل درعاً، وألقي على الأرض، وكُسرت ذراعه اليسرى، واحتُجز على الفور، وبأن ذراعه المكسورة لم تعالَج.

7-6 وتذكّر اللجنة بأنه إذا كانت مسؤولية إثبات وجاهة طلب اللجوء تقع على عاتق صاحب الشكوى، فإنها لا تعفي الدولة الطرف من بذل جهود كبيرة لتحديد م دى وجود أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بلده ( ) . وترى اللجنة أن صاحب الشكوى ، وإن كان لم يَسُق حججاً خطية لدعم طلب اللجوء الذي قدمه، فإن الفحص الطبي الذي أجرته منظمة العفو الدولية لاحقاً للتأكد من أنه عُذب أم  لا  يعدّ حجة تؤيد عنصراً أساسياً في ادعائه. وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد أثارت شكوكاً كبيرة حول مصداقية صاحب الشكوى، لكنها خلصت إلى نتائج بخصوص هذه المصداقية أضرت به من دون أن تستكشف كما يجب جانباً أساسياً في دعواه. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، برفضها طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى من دون أن تأمر بإجراء فحص طبي له ، لم تحقق بما يكفي في ما إذا كانت توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب إن أعيد إلى تركيا. و على هذا ، ترى اللجنة أن من شأن إبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا في هذه الظروف أن يخلّ بالمادة 3 من الاتفاقية.

7-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بمقتضى المادتين 12 و16 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بما  قاله من أن سلطات السجن والشرطة عاملته معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما كان مسجوناً. فقد حاولت تلك السلطات اقتياده قهراً إلى السفارة التركية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الملابسات الدقيقة للحادث ودرجة القوة التي استُخدمت هي محل نزاع بين الطرفين . وتلاحظ اللجنة أنه جاء في إفادة الدولة الطرف أنه لما جاء عناصر الشرطة لنقل صاحب الشكوى إلى السفارة التركية، كان على موظفي السجن الإتيان به من زنزانته، عنوة ، كما قيل، لأنه لم يكن ليأتي من تلقاء نفسه، وأنه كان في تلك المرحلة عارياً من خصره فما فوق ، وكانت على ذراعه اليسرى وبطنه خدوش تنزف. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن أي تحقيق جنائي يجب أن يتوخى تحديد طبيعة الأفعال المدعى وقوعها وظروف ارتكابها وتحديد هوية أي شخص قد يكون تورط فيها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لم يُجرَ فيما يبدو أي تحقيق في الحوادث رغم أن مظهر صاحب الشكوى كان يبين بوضوح أنه كان مصاباً، ورغم شكاواه اللاحقة. بل على النقيض من ذلك، قبلت الشرطة، على ظاهره، التفسير القائل إن صاحب الشكوى قد جرح نفسه، ولم يُجرَ أي فحص طبي، وسلّمه عناصر الشرطة قسراً إلى السفارة التركية. وترى اللجنة، والحالة هذه، أن سلطات الدولة الطرف انتهكت مقتضيات المادة 12، مقترنةً بالمادة 16، من الاتفاقية.

8- وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة، بمقتضى المادة 22(7) من الاتفاقية، أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر قد يواجه فيه خطراً حقيقياً يتمثل في الطرد أو الإعادة إلى تركيا. وترى اللجنة أيضاً أن سلطات الدولة الطرف قد انتهكت مقتضيات المادة 12، مقترنةً بالمادة 16، من الاتفاقية.

9- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من إجراءات تَجاوُباً مع الملاحظات الواردة أعلاه.