الأمم المتحدة

CRC/C/GBR/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

12 July 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية *

أولاً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية (CRC/C/GBR/5) في جلستيها 2114 و2115 ( انظر الوثيق تين CRC/C/SR.2114و2115)، المعقودتين في 23 و 24 أي ار/مايو 2016، واعتمدت في جلستها 2132 (انظر الوثيقةCRC/C/SR.2132)، المعقودة في 3 حزيران/ يونيه 2016، الملاحظات الختامية التالية .

3- و التوصيات المقدمة في كل جزء من هذه الملاحظات هي توصيات موجهة إلى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية، حيثما تكون الصلاحيات ذات الصلة خاضعة لولايتها، وإلى حكومات الإدارات المفوضة في ويلز و اسكتلندا و آيرلندا الشمالية وحكومات أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، ما لم يرد خلاف ذلك.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بالتصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، بما في ذلك توسيع نطاق التصديق على الاتفاقية ليشمل بيل ي ويك أوف جيرسي، والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات المتصلة ب حقوق الطفل واعتماد عدد من القوانين الجديدة والتدابير المؤسسية والسياساتية منذ الاستعراض السابق.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و44(6))

التحفظات

5- تأسف اللجنة لتمسك الدولة الطرف بتحفظاتها فيما يتعلق بانطباق بعض مواد الاتفاقية على أقاليمها فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، وال تحفظات هي كالتالي :

(أ) التحفظ على انطباق المادة 22 على جزر كايمان ؛

(ب) انطباق المادة 32 على جميع الأقاليم التابعة لها، باستثناء بيتكيرن ؛

‏(ج)‏ انطباق المادة 37(ج) على جميع الأقاليم التابعة لها.

6- توصي اللجنة، في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعا م 1993 ، بأن تنظر حكومات أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج المذكورة في سحب جميع تحفظاتها على الاتفاقية.

‬ التشريعات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل بمواءمة تشريعاتها المحلية مع الاتفاقية، على المستوى الوطني ومستوى الإدارات المفوضة وفي أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، حرص اً على أن تصبح مبادئ وأحكام الاتفاقية واجبة التطبيق ويمكن الاحتجاج بها على نحو مباشر بموجب القانون المحلي؛

(ب) الإسراع في سن شرعة لل حقوق الخاصة ب آيرلندا الشمالية، المتفق عليها بموجب اتفاق الجمعة الحزينة .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنقيح الاستراتيجية الشاملة للمملكة المتحدة المعنون ة " لنعمل معا ً من أجل تحقيق المزيد " (2009) لتشمل جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية وضمان تنفيذها كاملة؛

(ب) اعتماد خطط عمل شاملة لتنفيذ الاستراتيجية الآنفة الذكر في إ نكلترا و آيرلندا الشمالية؛

(ج) في اسكتلندا، ضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل المعنونة " فعل الصواب " (2009) وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2013-2017)؛

(د) في ويلز، ضمان التنفيذ الكامل لبرنامج الأطفال والشباب (2015).

9- وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وتضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل وإطار اً لرصد وتقييم عملية التنفيذ، وتولي عناية خاصة للأطفال المنتمين إلى أشد الفئات ضعفا ً .

تقييم الآثار المترتبة على حقوق الطفل ‬

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فرض التزام قانوني على المستوى الوطني ومستوى الإدارات المفوضة يقضي بإجراء تقييم منتظم للآثار المترتبة على حقوق الطفل عند وضع القوانين والسياسات التي تمس الأطفال، بما في ذلك في مجال التعاون الإنمائي الدولي؛

(ب) نشر نتائج هذه التقييمات وتوضيح طريقة الأخذ بها فيما يقترح من قوانين وسياسات.

11- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تضمن الدولة الطرف ال تنسيق الفعال ل عملية تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

(أ) العمل في كل إدارة من الإدارات المفوضة، و في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج على إنشاء هيئة قانونية ملائمة مشتركة بين الوزارات على مستوى رفيع يعهد إليها ب ولاية واضحة وصلاحيات كافية لتنسيق جميع الأنشطة المضطلَع بها على نطاق القطاعات المعنية من أجل تنفيذ الاتفاقية ؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهيئات التنسيق المذكورة لكي تؤدي عملها بشكل فعال؛

(ج) تعزيز تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني.

تخصيص الموارد

12- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما أسفرت عنه السياسات المالية وعملية تخصيص الموارد في الآونة الأخيرة من آثار ساهمت في تفاوت فرص الأطفال في التمتع بحقوقهم، ما كان له وقع غير متناسب على الأطفال الذين يعانون من الحرمان.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص أقصى ما يمكن من الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل، وفقاً لما ورد في المادة 4 من الاتفاقية والغايتين 10-2 و 10-4 من أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز خاصةً على هدفي القضاء على فقر الأطفال والحدّ من أوجه عدم المساواة داخل جميع الولايات القضائية وفيما بينها .

(أ)

(ب) ضمان وضع ال ميز ا ن ي ة بطريقة شفافة وتشاركية من خلال إجراء حوار عام يشمل الأطفال؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية لصالح الأطفال الذين يعانون من حالات ال حرمان أو ال ضعف قد تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية والتثبت من أن هذه ال بنود مصونة حتى في حالات الركود الاقتصادي؛

(د) الانتظام في إجراء تقييمات للآثار التي تطال حقوق الطفل جراء وضع الميزانية وعمليات صنع القرارات الاقتصادية ونتائجها، بما في ذلك اعتماد تدابير تقشفية في مجالات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الأطفال؛

( ه) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وفعاليتها والإنصاف في توزيعها .

جمع البيانات

14- توصي اللجنة بأن تسرع حكومة آيرلندا الشمالية في استكمال وضع إطار لمؤشرات حقوق الطفل يشمل جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية ويأخذ في الاعتبار الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في منشور مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يحمل عنوان "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ ".

15- ترحب اللجنة بزيادة هامش استقلال مفوضي شؤون الطفل في الإدارات المفوضة الأربع في الدولة الطرف وبما اتخذته هذه الإدارات من مبادرات عديدة لضمان تعزيز وحماية حقوق الطفل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الصلاحيات الممنوحة لمفوضي شؤون الطفل في آيرلندا الشمالية وويلز ما زالت محدودة ولأن مفوض اسكتلندا لم يباشر ولايته لإجراء تحقيقات باسم الأطفال كأفراد.

16- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 (2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، و توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة تعزيز استقلالية مفوضي شؤون الطفل المستقرين ، وذلك تمشي اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتخويله م ، في جملة أمور، صلاحية تلقي شكاوى الأطفال أو الشكاوى المقدمة نيابة عنهم بشأن انتهاك حقوقهم والتحقيق في هذه الشكاوى؛

(ب) تخصيص ما يلزم من موارد بشرية و مالية للمفوضين في جميع الولايات القضائية لكي يضطلعوا بولاياتهم على نحو فعال ومنسق.

التعاون الدولي

17- في سياق الحديث عن التعاون الإنمائي الدولي، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تمويل الدولة الطرف للمدارس المنخفضة الرسوم والمدارس الخاصة وغير الرسمية التي تديرها مؤسسات تجارية تهدف إلى الربح في الدول المستفيدة. ف ازدياد عدد هذه المدارس بشكل سريع من شأنه أن يساهم في تدني مستوى التعليم، وتراجع حجم الاستثمار في توفير مدارس حكومية مجانية ذات مستوى جيد ، وتعميق الفوارق في البلدان المستفيدة، ما يتسبب في التخلي عن الأطفال الذين لا يستطيعون أن ي تحمل وا حتى تكاليف المدارس المنخفضة الرسوم.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص في تعاونها الإنمائي الدولي على دعم الدول المستفيدة في ضمان حق الجميع في الحصول على تعليم أساسي إلزامي ومجاني، وذلك بإعطاء الأولوية لتوفير تعليم ابتدائي جيد مجاني في المدارس الحكومية، والكف عن تمويل المدارس الخاصة التي تهدف إلى الربح، وتيسير تسجيل وتنظيم المدارس الخاصة.

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التشديد بشكل واضح على حقوق الطفل في الصيغة المنقحة من خطة عملها الوطنية الأولى المتعلقة ب الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويشمل ذلك إلزام مؤسسات الأعمال التجارية ب إيلاء حقوق الطفل العناية الواجبة؛

(ب) وضع وتنفيذ لوائح تضمن التزام قطاع الأعمال التجارية بحقوق الطفل، بما في ذلك في سياق المشتريات الحكومية.

باء - تعريف الطفل (الماد ة 1 من الاتفاقي ة)

20- توصي اللجنة الدولة الطرف برفع ا لسن ال دنيا لل زواج إلى الثامنة عشرة في جميع الإدارات المفوضة وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

ج يم- المبادئ العام ة ( المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية ) ‬

عدم التمييز

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استثناء عدد من الأحكام المنصوص عليها في قانون المساواة (2010) للأطفال من الحماية من ا لتمييز على أساس السن، و استبعاد التشريع المقترح بشأن التمييز على أساس الس ن في آيرلندا الشمالي ة ل لأطفال دون سن السادسة عشرة ؛

(ب) استرابة الناس من تدابير مكافحة الإرهاب بسبب انعدام الشفافية والنظر إليها، على نطاق واسع ، باعتبارها تولد التمييز أو الوصم ضد الأط فال، ولا سيما أطفال المسلمين؛

‏(ج)‏ تعرض العديد من الأطفال في بعض المجموعات ، بمن في ذلك أطفال الروما والغجر والأطفال الرحل و أقليات إثنية أخرى ، والأطفال ذوي الإعاقة ، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية، والأطفال المهاجرين و ملتمسي اللجوء واللاجئين ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال ، ل لتمييز والوصم الاجتماعي حتى الآن ، بما في ذلك في وسائط الإعلام.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إمكانية توسيع نطاق التشريعات لحماية جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من التعرض للتمييز على أساس السن؛

(ب) تعزيز آلية الرقابة، بما في ذلك الانتظام في إجراء عمليات استعراض مستقل، لتقييم تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف، بما في ذلك ال استراتيجية ال وقائية (2011)، وضمان عدم تسببها في التمييز أو الوصم في حق أي فئة من الأطفال؛

(ج) تعزيز أنشطتها الرامية إلى إذكاء الوعي وغيرها من الأنشطة الوقائية لمكافحة التمييز والوصم، والعمل، عند اللزوم، على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لصالح الأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة .

23- تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للتصدي لمواقف "التعصب تجاه الأط فال"، ولا سيما المراهقون، و مجمل المواقف السلبية العامة تجاههم في المجتمع، بما في ذلك في وسائط الإعلام.

24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز في القانون ضد بعض الأطفال في أقاليم ما وراء البحار رغم وقوع بعض التحسن.

25- توصي اللجنة حكومة المملكة المتحدة بزيادة تشجيع حكومات أقاليم ما وراء البحار على الإلغاء الكلي لممارسة التمييز بموجب القانون ضد الأطفال من "غير المنتمين"، بمن فيهم الأطفال المهاجرون والأطفال المولود و ن خارج إطار الزواج .

26- تأسف اللجنة لأن حق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول لا يتجسد، حتى الآن، في جميع المسائل التشريع ية والسياس اتي ة و في القرارات القضائية التي تمس الأطفال، ولا سيما في مجالات الرعاية البديلة، ورعاية الأطفال، والهجرة ، والحصول على اللجوء ، ومركز اللاجئ، والعدالة الجنائية ، وفي القوات المسلحة. وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي حكم قانوني يضمن هذا الحق في بعض أقاليم ما وراء البحار.

27- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء مصالحه الفُضلى الاعتبار الأول، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي في جميع أنحاء إقليمها:

(أ) ضمان إدراج هذا الحق كما ينبغي وتفسيره وإعماله على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تمس الطفل وتؤثر فيه؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء هذه المصالح الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول.

الحق في الحياة و البقاء والنمو

28- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) الأبحاث التي تشير إلى أن معدل وفيات الرضع والأطفال في الدولة الطرف، بما فيها الانتحار، له صلة بمستوى الحرمان الاجتماعي والاقتصادي؛

(ب) التخلف عن إنشاء أو تفعيل آليات لاستعراض أي حالة من حالات ال وفاة ال مباغتة أو ال إصابة ال خطيرة بين الأطفال في غالبية أنحاء الدولة الطرف.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة العوامل الأساسية المحددة لوفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الحرمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم المساواة؛

(ب) الأخذ ب إجراء استعراض تلقائي ومستقل وعام لحالات الوفاة المباغتة أو الإصابة الخطيرة بين الأطفال، بما في ذلك أثناء وجودهم في الحبس أو في كنف مؤسسات الرعاية أو مؤسسات الصحة العقلية في جميع أراضي الدولة الطرف.

30- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاستماع إلى آراء الأطفال بصورة منهجية عند وضع السياسات بشأن المسائل التي تمسهم؛

(ب) الأثر السلبي الذي يبدو أن الإصلاحات المتعلقة بخفض المساعدة القانونية في جميع الولايات القضائية الأربع قد خلفته على حق الطفل في أن يُستمع إليه في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسه؛

‏(ج)‏ عدم إنشاء برلمانات الشباب أو تفعيلها في آيرلندا الشمالية ، أ و ويلز، أ و مونتسيرات ، أ و جزر تركس وكايكوس ، أ و جيرسي؛

(د) شعور العديد من الأطفال بأن الأخصائيين الاجتماعيين المسؤولين عنهم ، أ و الموظفين المعنيين ب إجراء المراجعة ، أ و مقدمي الرعاية المأجورين، أ و القضاة، أ و الموظفين الذين يعملو ن مع الأطفال المخالفين للقانون ، أ و غيرهم من المهنيين لا يستمعون إليهم في ما يتعلق ب المسائل التي تمسهم، بما في ذلك في الإجراءات المتعلقة بشؤون الأسرة.

31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يل ي: ‬

(أ) إنشاء الهياكل اللازمة لمشاركة الأطفال مشاركة فعال ة ومجد ية وإيلاء العناية الواجبة لآرائهم لدى تصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات على الصعيدين المحلي والوطني، بما في ذلك ما تعلق منها بالتمييز والعنف والاستغلال والاعتداء الجنسيين، والممارسات الضارة، والرعاية البديلة، والتربية الجنسية والإنجابية ، ووقت الفراغ واللعب. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لإشراك صغار الأطفال والأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة ، مثل الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تقييم أثر الإصلاحات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية في إنكلترا وويلز واسكتلندا والتعجيل باستعراضها، وإجراء تقييم لأثر الإصلاحات المقترحة في آيرلندا الشمالية وجيرسي على حقوق الطفل لضمان عدم تأثير هذه الإصلاحات سلب اً على فرص الأطفال في الوصول إلى العدالة، وكفالة مشاركتهم الفعالة في هذا التقييم والاستعراض؛

(ج) التعجيل بإنشاء برلمانات الشباب في جميع الأقاليم والإدارات المفوضة باعتبارها منتديات دائمة لمشاركة الأطفال بفعالية في الإجراءات التشريعية الوطنية المتعلقة بالمسائل التي تمسهم؛

(د) ضمان أن جميع المهنيين العاملين مع الأطفال لا يكتفون بالاستماع إليهم، بل ينصتون إليه م ويولون الاعتبار الواجب لآرائهم .

32- تحيط اللجنة علم اً بوجود طلبات متزايدة من الأطفال للحصول على حق التصويت اعتبار اً من سن السادسة عشرة، و ب منح اسكتلندا حق التصويت في الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان ال ا سكتلندي لمن هم في سن السادسة عشرة والسابعة عشرة.

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف والإدارات المفوضة على إجراء مشاورات مع الأطفال بشأن سن التصويت. و توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص، إذا ما خفض السن التصويت ، على تعزيز ذلك بالتربية على قيم المواطنة الفاعلة وحقوق الإ نسان ضمان اً لتوعية الأطفال في سن مبكرة بأن الحقوق تمارس كجزء من المواطنة، بحس الاستقلالية والمسؤولية، وبأن هذا التدبير لا يسمح بممارسة نفوذ غير مبرر.

دال - الحقوق والحريات المدنية (الموا د 7 و8 و13-17)

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع أقاليم ما وراء البحار على تنقيح التشريعات المحلية وقانون الجنسية البريطانية من أجل ضمان حق الأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال المولودين في تلك الأقاليم، في الحصول على شهادة ميلاد.

حرية الفكر والوجدان والدين

35- تشعر اللجنة بالقلق لأن تلاميذ المدارس التي تملوها الدولة في إنكلترا وويلز مطالبون، بموجب القانون، بالمشاركة في شعيرة دينية يومية تكتسي " كلها أو جلها طابع اً مسيحي اً بالمعنى الواس ع" ، ولأن الأطفال لا ي حق لهم الإمساك عن أداء هذه الشعيرة دون إذن الوالدين قبل أن يلتحقوا بالمعاهد التحضيرية. وفي آيرلندا الشمالية واسكتلندا، لا يحق ل لأطفال الإمساك عن أداء الشعيرة الدينية الجماعية دون إذن الوالدين.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الأحكام القانونية التي تنص على إلزامية حضور الشعيرة الدينية الجماعية في المدارس التي تمولها الدولة وبأن تضمن تمكن الأطفال من ممارسة، بشكل مستقل، حقهم في الإمساك عن أداء هذه الشعيرة الدينية في المدرسة.

37- لضمان حق الأطفال في حرية التنقل والتجمع السلمي بالكامل ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن ت حظر، في الأماكن العامة، استخدام الأجهزة الصوتية التي يستعان بها لتفريق تجمعات الشباب (ما يسمى بـ "أجهزة البعو ض")؛

(ب) أن ت جمع البيانات عن التدابير المستخدمة ضد الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عام اً ، لمعالجة السلوك ات المعادي ة للمجتمع وتفريق الحشود، ورصد معايير استخدامها ومدى تناسب هذا الاستخدام .

الحق في الخصوصية

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر استخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش غير القانوني ضد الأطفال؛

(ب) ضمان التناسب وعدم التمييز في الاستخدام القانوني لصلاحيات التوقيف والتفتيش مع مراعاة سن الطفل و مدى نضجه؛

(ج) الا نتظام في جمع وتحليل ونشر بيانات عن استخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش ضد الأطفال مصن َّ فة حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية.

هاء - العنف ضد الأطفا ل (الم واد 19 و24(3) و28(2) و34 و37 (أ) و39)

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي : ‬

(أ) استخدام الشرطة لمسدسات التيزر المشلة للحركة، و استخدام ا لمقذوفات ذات الطاقة الموهنة ضد الأطفال في الإدارات المفوضة الأربع في آيرلندا الشمالية ؛

(ب) زيادة استخدام القيود وغيرها من تدابير تقييد حركة الجسد ضد الأطفال في أماكن الاحتجاز في إنكلترا وويلز وعدم توفر بيانات عن استخدام القيود في أنحاء أخرى من الدولة الطرف؛

(ج) اللجوء إلى تقييد حركة الأطفال للمحافظة على النظام والانضباط في مؤسسات الأحداث الجانحين وإلى استخدام الأساليب الموجعة ضد الأطفال في المؤسسات في إنكلترا وويلز واسكتلندا وعدم إجراء استعراض شامل لاستخدام أسلوب التقييد في مؤسسات الرعاية في آيرلندا الشمالية؛

(د) اللجوء إلى تقييد وعزل الأطفال ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، بم ن في هم الأطفال المصاب ون بالتوحد في المدارس.

40- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، و تحث الدولة الطرف على ما يلي : ‬

(أ) حظر استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد الأطفال، مثل مسدسات التيزر المشلة للحركة والمقذوفات ذات الطاقة الموهنة (في آيرلندا الشمالية) وأي نوع آخر من الأجهزة الضارة، وال انتظام في جمع ونشر بيانات مصنفة حسب السن عن استخدام ه ذه ا لأسلحة من أجل رصد تنفيذ هذا الحظر؛

(ب) إلغاء جميع أساليب تقييد حركة الأطفال لأغراض التأديب في جميع مؤسسات الرعاية، الداخلية والخارجية على حد سواء، وحظر استخدام أي تقنية مصممة لتسبيب الألم للأطفال؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى تقييد الطفل إلا لمنع الضرر عنه أو عن الآخرين وك تدبير من تدابير ال ملاذ ال أخير فقط؛

(د) العمل بصورة منهجية ومنتظمة على جمع ونشر بيانات مصنفة عن استخدام القيود وغيرها من تدابير تقييد الأطفال لرصد مدى ملاءمة الأسلوب المتبع في تأديب الأطفال وضبط سلوكهم في جميع الأماكن، بما في ها أماكن التعليم والاحتجاز و الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية و إيواء المهاجرين.

العقوبة البدنية

41- تشير اللجنة إلى تعليق ها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفـل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، و إلى توصياتها السابقة، و تحثّ الدولة الطرف في جميع الإدارات المفوضة وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج على ما يلي :

(أ) فرض حظر ، على سبيل الألوية، على جميع أشكال العقوبة البدنية داخل الأسرة، بما في ذلك من خلال إبطال جميع الدفوع القانونية، من قبيل "العقاب المعقول"؛

(ب) ضمان حظر العقوبة البدنية حظر اً صريح اً في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية وجميع المؤسسات و أشكال الرعاية البديلة الأخرى؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع أشكال التأديب الإيجابي الذي لا يقوم على العنف واحترام الحقوق المتساوية للأطفال في الكرامة الإنسانية والسلامة البدنية، بهدف وضع حد ل تقبل استخدام العقوبة البدنية في تربية الأطفا ل بين الناس .

42- ترحب اللجنة بإدراج جريمة جديدة تتعلق بالإيذاء المنزلي لضبط سلوك الإكراه و التحك ُّ م في إطار العلاقات الحميمة والأسرية، كما حدث في قانون الجرائم الخطيرة (2015) في إنكلترا وويلز.

(أ) ارتفاع معدل انتشار تعرض النساء والفتيات للعنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس، والأثر السلبي لأشكال العنف هذه على الأطفال، سواء كضحايا أو كشهود؛

(ب) قانون الأطفال والشباب (1933)، الذي يعرف الطفل على أنه كل شخص يقل عمره عن 16 عاما ً لأغراض القانون الجنائي المتعلق بإيذاء الأطفال وإهمالهم ؛

(ج) عدم إيلاء الاحترام الواجب لآراء الأطفال في تدابير التصدي للعنف ضد الأطفال وفي الدعاوى المرفوعة وفق قانون الأسرة.

43- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رق م 13 (2011)، و إلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تنقيح قانون الأطفال والشباب (1933) من أجل حماية جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من الإيذاء والإهمال؛

(ب) تعزيز الانتظام في جمع البيانات وتسجيل المعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي ، والعنف القائم على نوع الجنس، والإيذاء ، والإهمال ، في جميع الأوساط، وتقاسم المعلومات وإحالة القضايا فيما بين القطاعات ذات الصلة؛

(ج) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وتعزيز قدرتهم على التصدي للعنف ضد الأطفال؛

(د) إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال المعنيين في تدابير التصدي للعنف، بما في ذلك في الدعاوى الجنائية والدعاوى المرفوعة وفق قانون الأسرة؛

(ﻫ) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

44- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي لاستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً، بما في ذلك الاستجابة الوطنية النموذجية التي تحمل اسم "WePROTECT" والمشاركة الهامة للأطفال والمجتمع المدني في وضع خطة عمل متعددة القطاعات والتوجيهات والأدوات ذات الصلة في ويلز، وفي التحقيق المستقل بشأن هذه الظاهرة في آيرلندا الشمالية. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) الادعاءات الأخيرة بشأن انتشار ظاهرة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً على نطاق واسع على أيدي شخصيات بارزة، وعصابات منظمة ، وفي مؤسسات الرعاية ؛

(ب) تزايد خطر استغلال الطفل والاعتداء عليه جنسي اً على شبكة الإنترنت؛

(ج) عدم إيلاء الاحترام الكافي لآراء الأطفال في الجهود الرامية إلى منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين وكشفه والتصدي له؛

(د) تدني معدل الملاحقة القضائية بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك الحكومات المفوضة، وأقاليم ما وراء البحار ، والأقاليم التابعة للتاج بما يلي:

(أ) الانتظام في جمع ونشر بيانات شاملة ومصنفة عن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، بما في ذلك من خلال الإبلاغ الإلزامي في جميع الأوساط؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة متعددة القطاعات بشأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، لضمان فعالية الوقاية والكشف و التدخل للمساعدة في مراحل مبكرة، على المستوى الوطني و على مستوى الإدارات المفوضة، وفي أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج؛

(ج) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مارشال بشأن التحقيق في تعرض ال أطفال في آيرلندا الشمالية ل لاستغلال الجنسي؛

(د) المضي في استحداث خدمات شاملة لدعم الأطفال الذين وقعوا ضحية للاستغلال والاعتداء الجنسيين أو المعرضين لذلك؛

(هـ) تعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية على كشف حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً وملاحقة الجناة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للأطفال الضحايا؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي . ‬

الممارسات الضارة

46- ترحب اللجنة بسن قانون الجرائم الخطيرة (2015) في إنكلترا وويلز، الذي يمكن المحاكم من إصدار أ وا مر ل حماية ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المحتملين أو الفعليين من الأطفال.

(أ) تأثر عدد كبير من الأطفال بالممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، و ال تزويج ا لقسري ل لفت يات والفتيان بين سن 16 و 17 عام اً في بعض أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) وجود حالات يخضع فيها ال أطفال من حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية وإجراءات أخرى لا لزوم لها من الناحية الطبية قبل أن ي كونوا قادرين على إعطاء موافقتهم عن وعي، ما يؤدي في الغالب إلى عواقب لا سبيل إلى تداركها ويمكن أن تسبب معاناة جسدية ونفسية شديدة، وعدم وجود سبل للإنصاف وال تعويض في مثل هذه الحالا ت. ‬

47- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 18(2014) بشأن الممارسات الضارة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي : ‬

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تزويج الأ طفال بين سن 16 و 17 عام اً إلا في ظروف استثنائية وبموافقة الطفل المعني موافقة تامة وحرة ونابعة م ن وعي؛

(ب) المضي في اتخاذ تدابير الوقاية والحماية وتعزيز تلك التدابير لمعالجة مسألة الممارسات الضارة، ويشمل ذلك جمع البيانات، وتدريب المهنيين المعنيين، وتنفيذ برامج لإذكاء الوعي، وتوفير الحماية والرعاية للأطفال الضحايا ، وملاحقة من يثبت عليهم ارتكاب هذه الأعمال؛

(ج) ضمان عدم خضوع أي شخص لعلاج طبي أو ل علاج ب الجراحة لا لزوم له أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة، وكفالة السلامة الجسدية للأطفال المعنيين واستقلاليتهم وقدرتهم على تقرير مصيرهم، وتقديم المشورة والدعم المناسبين إلى الأسر التي تعيل أطفالاً يحملون صفات الجنسين؛ ‬

(د) توفير سبل انتصاف ل ضحايا هذا العلاج؛

(ﻫ) تثقيف المهنيين العاملين في مجالي الطب وعلم النفس بشأن التنوع الجنسي الواسع وما يتصل به من صفات بيولوجية وبدنية وعواقب إخضاع الأطفال الحاملين لصفات الجنسين لعمليات جراحية لا لزوم لها .

حماية الطفل من جميع أشكال العنف

48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تسلط الأقران ، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت، الذي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة ومنتشرة على نطاق واسع تستهدف بوجه خاص المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى الأقليات، بمن في ذلك الروما ، والغجر و الأطفال الرحل؛

(ب) العنف الذي يواجهه الأطفال في آيرلندا الشمالية، بما في ذلك عمليات إطلاق ا لنار التي تنفذها جهات من غير الدول ضالعة في اعتداءات شبه عسكرية وتجنيد تلك الجهات لهم.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمعالجة تسلط الأقران والعنف في المدارس، بطرق منها تعليم قيم حقوق الإنسان، وبناء قدرات الطلاب والموظفين ل احترام التنوع في المدرسة، وتحسين مهارات الطلاب في حل النزاعات، والانتظام في رصد حوادث التسلط في المدارس ، وإشراك الأطفال في المبادرات وعمليات الرصد الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة؛

(ب) العمل، في ضوء التوصيات التي أسفر عنها يوم المناقشة العامة حول موضوع وسائل الإعلام الرقمية وحقوق الأطفال، على تدريب الأطفال والمدرسين والأسر بشأن الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة الوعي بين الأطفال بشأن الآثار الوخيمة التي يمكن أن ت خلفها ممارسة ال تسلط على الإنترنت على أقرانهم وزيادة إشراك وسائط التواصل الاجتماعي في الجهود الرامية إلى مكافحة تسلط الأقران عبر الإنترنت؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية الأطفال من التعرض للعنف على أيدي الجهات الفاعلة من غير الدول الضالعة في اعتداءات شبه عسكرية ومن تجنيد هذه الجهات لهم في أعمال عنيفة، بما في ذلك من خلال التدابير المتصلة بالعدالة الانتقالية والجنائية.

واو -

50- تسلم اللجنة بوجود ممارسات جيدة متبعة في الدولة الطرف والإدارات المفوضة في مجال رعاية الأطفال المحتاجين إلى الرعاية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأثير السلبي لارتفاع تكاليف هذه الرعاية على الأطفال وعلى بيئتهم الأسرية.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف وحكومات الإدارات المفوضة بإجراء تقييم صارم لأثر خفض تمويل رعاية الأطفال ودعم الأسرة مؤخر اً على حقوق الطفل وبتعديل سياسة دعم الأسرة بهدف إتاحة خدمات رعاية الأطفال لكل من يحتاج إليها.

52- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي : ‬

(أ) ازدياد عدد الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية في إنكلترا وويلز و آيرلندا الشمالية وارتفاع معدل الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية في اسكتلندا؛

(ب) عدم حصول الآباء، في الحالات التي لم تنفذ فيها تدابير التدخل المبكر في أوانها ، على الدعم الأسري الكافي، وعدم تقييم المصالح الفضلى للأطفال كما يجب عند اتخاذ قرار إيداع الأطفال مؤسسات الرعاية. وورود تقارير عن انتزاع أطفال من أسرهم البيولوجية بسبب الحالة الاقتصادية للأسرة أو لأن الأسرة الحاضنة قد توفر بيئة تحقق منفعة أكبر للطفل؛

(ج) ال تغيير ات المتكررة في صفوف الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعنون بالأطفال المودعين مؤسسات الرعاية، ومرور الأطفال، في كثير من الأحيان، بتجربة التنقل بين أكثر من أسرة حاضنة في السنة، ما يؤثر سلب اً على حياتهم بجميع نواحيها؛

(د) إيداع الأطفال في أماكن بعيدة عن أسرهم البيولوجية، ما يعيق استمرار ال اتصال، ويؤدي إلى الفصل بين الأشقاء دون سبب وجيه؛

(هـ) ا عتماد ممارسة إيداع الأطفال أماكن إقامة تخضع لتدابير أمنية في آيرلندا الشمالية؛

(و) عدم حصول الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية البديلة أو الرعاية الداخلية على الدعم والمشورة المناسبين، بما في ذلك ما تعلق منها ب خططهم المستقبلية، واضطرارهم، في كثير من الأحيان ، إلى العيش بعيد اً عمن كانوا يتعهدونهم بالرعاية سابقا ً ؛

(ز) إجراءات التبني في آيرلندا الشمالية التي لا تزال عتيقة ولا تتماشى مع الاتفاقية.

53- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (مرفق قرار الجمعية العامة 64/142)، وتشدد على أنه لا ينبغي أبداً أن تكون الظروف التي تعزى بشكل مباشر وحصراً إلى الفقر المبرر الوحيد لإخراج الطفل من كنف الرعاية الأسرية . ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لتقديم المساعدة المناسبة للوالدين والأوصياء القانونيين، بمن في ذلك الكافل غير الرسمي من الأقرباء ، في الاضطلاع بمسؤوليات تنشئة الطفل؛

(ب) الحرص دائم اً على إجراء تحقيق شامل في قرار انتزاع الأطفال من أسرهم، وضمان مراعاة هذا القرار للمصالح الفضلى للطفل وعدم اللجوء إليه إلا كتدبير أخير؛

(ج) العمل، حيثما كان ممكن اً، على إيجاد مكان لإيداع الطفل يسهل الاتصال بأبويه البيولوجيين وأشقائه؛

(د) ضمان عدم استخدام أماكن الإقامة التي تخضع لتدابير أمنية في آيرلندا الشمالية إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، ومعالجة ال أسباب ال كامنة وراء التردُّد على هذه الأماكن أو الإقامة فيها لفترات طويلة ، واستحداث بدائل لأماكن الإقامة التي تخضع لتدابير أمنية؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي ينعم الأطفال ب الاستقرار في دور الرعاية، بما في ذلك بذل جهود للاحتفاظ بالأخصائيين الاجتماعيين وتفادي تغيير أماكن الإيداع دون داع؛

(و) إبلاغ الأطفال ومشاورتهم في مرحلة مبكرة بشأن الخطط المتعلقة برعايتهم ونقلهم وتوفير الدعم الكافي لمن يغادرون دور الرعاية، بما في ذلك ما تعلق منه با لحصول على السكن أو العمل أو مواصلة الدراسة ؛

(ز) التعجيل بإقرار وسن مشروع القانون المتعلق بتبني الأطفال في آيرلندا الشمالية.

54- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدم وجود تعاون كاف بين المحاكم والس لطات المعنية بحماية الأطفال قد ينجم عنه ال حكم بالسجن على أحد الوالدين وحبسه مباشرة فيما يترك أطفاله لحالهم دون أن يلقوا العناية المناسبة.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إبلاغ السلطات المعنية بحماية الأطفال دائم اً لدى سجن شخص لديه طفل أو أكثر، من أجل تفادي الحالات التي يترك فيها الأطفال دون رعاية؛

(ب) إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى عند إصدار الأحكام على الآباء، وتجنب الأحكام الصادرة بحق الآباء التي تؤدي إلى انفصال هم عن أطفالهم، قدر الإمكان . ‬

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاي ة (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1) - (3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

56- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كثرة عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يعتبرون أن آراءهم تولى الاعتبار الواجب عند اتخاذ قرارات شخصية في حياتهم، بما في ذلك اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه والمستقبل الذي يرتضونه ؛

(ب) استمرار إيداع العديد من الأطفال ذوي الإعاقة مدارس خاصة أو وحدات خاصة في المدارس العادية وعدم توفر إمكانية الوصول ال كامل في العديد من المباني والمرافق المدرسية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) الدعم المقدم تمهيد اً لدخول طور البلوغ لا يكون ، في كثير من الحالات، كاف ي اً أو في أوانه أو منسق اً تنسيق اً جيد اً، ولا يكفل للأطفال ذوي الإعاقة اتخاذ قرار ات هم عن وعي كامل.

57- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وتوصي الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان لتناول مسألة الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة والقيام بما يلي : ‬

(أ) ضمان الاحترام التام لحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم ولحقهم في إيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب في جميع عمليات اتخاذ القرار ات التي تمسهم، بما في ذلك ما تعلق منها بنيل واختيار الدعم الشخصي والتعليم؛

(ب) وضع تدابير شاملة من أجل مواصلة تطوير التعليم الجامع وضمان إيلائه الأولوية على إيداع الأطفال المؤسسات والصفوف الدراسية المتخصصة، وإتاحة إمكانية الوصول الك امل للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة؛ ‬

(ج) توفير مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات ل لأطفال ذوي الإعاقة تعينهم على دخول طور البلوغ، منذ مرحلة مبكر ة بالقدر الكافي ، من خلال تنسيق التشريعات والسياسات والبرامج في جميع القطاعات ذات الصلة، والحرص على أن تكون قرارات الأطفال ذوي الإعاقة بشأن خيارهم الشخصي في هذا الطور نابعة من وعي تام، وذلك بإشراكهم في تصميم الخدمات وتوفير المشورة والمعلومات بشأن الخيارات المتاحة.

58- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية و تفاوت النتائج الصحية، ما يؤثر سلب اً على أطفال الروما والغجر و الأطفال الرحل، والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أخرى، والأطفال المهاجرين، والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر وفي مناطق محرومة، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية والحبس ، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال.

59- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف، وحكومات الإدارات المفوضة، وأقاليم ما وراء البحار ، والأقاليم التابعة للتاج بوضع استراتيجيات شاملة ومتعددة القطاعات بشأن صحة الطفل:

(أ) مع تخصيص أقصى قدر ممكن من مواردها المتاحة ووضع آلية رصد محكمة؛

(ب) مع التركيز بشدة على إنهاء تفاوت النتائج الصحية و عدم تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية؛

(ج) ل لتصدي للعوامل الاجتماعية الكامنة المحددة للصحة.

الصحة العقلية

60- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الوطني ومستوى الإدارات المفوضة لتحسين خدمات الصحة العقلية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدد الأطفال ذوي احتياجات الصحة العقلية الذي يتزايد في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بإساءة استعمال الكحول والعقاقير والمواد المخدرة؛

(ب) الزيادة المطردة في عدد حالات الانتحار بين الأطفال في آيرلندا الشمالية خلال السنوات العشر الماضية؛

‏(ج)‏ معالجة الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية في كثير من الأحيان بعيد اً عن بيوتهم (إنكلترا واسكتلندا)، وع دم حصولهم على ال قدر الكافي من الاهتمام والدعم الخاصين بالأطفال، وإيداعهم مرافق خاصة بالبالغين بل ربما احتجازهم لدى الشرطة بسبب نقص الأماكن في عيادات الصحة العقلية؛

(د) احتمال تعذر تطبيق الحدود الزمنية المخفضة الجديدة ، التي وضعت أو يزمع وضعها لوقت الانتظار في إنكلترا وويلز واسكتلندا ، في الممارسة العملية بسبب نقص الهياكل الأساسية (عدد الأخصائيين والعيادات/المراكز ) ؛

(هـ) استبعاد تمخض ضخ ا ستثمارات كبيرة في مجال تحسين خدمات الصحة العقلية عن تحسن نوعية الخدمات بالضرورة ؛

(و) عدم تطوير الخدمات العلاجية المجتمعية بالقدر الكافي؛

(ز) استبعاد الأطفال دون سن 16 من الحصول على الحماية بموجب القانون المتعلق بالقدرات العقلية (2005) في إنكلترا وويلز، وبموجب القانون المتعلق بالقدرات العقلية (2016) في آيرلندا الشمالية، بما في ذلك الحماية من الخضوع للعلاج الطبي دون موافقة.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الانتظام في جمع بيانات شاملة عن الصحة العقلية للأطفال، مصنفة حسب جميع مراحل حياة الطفل، مع إيلاء الاهتمام الواجب للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، وتشمل المحددات الأساسية الرئيسية؛

(ب) الاستثمار بقوة في خدمات الصحة العقلية الخاصة بالأطفال والمراهقين ووضع استراتيجيات على المستوى الوطني ومستوى الإدارات المفوضة، مع تحديد أطر زمنية واضحة وأهداف ومؤشرات قابلة للقياس، و توفير آليات رصد فعالة و موارد بشرية و تقنية و مالية كافية. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير تضمن توافر هذه الخدمات وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها وجودتها واستقرارها، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأكثر عرضة للخطر، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، والأطفال المودعون في مرافق الرعاية ، والأطفال الذين لهم احتكاك بنظام العدالة الجنائية؛

(ج) التعجيل بحظر إيداع الأطفال من ذوي احتياجات الصحة العقلية في أجنحة الطب النفسي الخاصة بالبالغين أو في مراكز الشرطة، مع ضمان توفير خدمات ومرافق صحة عقلية تتناسب مع سنهم؛

(د) دعم وتطوير الخدمات العلاجية المجتمعية المقدمة للأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية؛

(ﻫ) استعراض التشريعات الحالية المتعلقة بالصحة العقلية لضمان الأخذ بآراء الطفل ومراعاة مصالحه الفضلى على النحو الواجب في حالات إخضاع الأطفال دون سن 16 للعلاج من اضطرابات الصحة العقلية، ولا سيما فيما يتعلق بإدخالهم المستشفى وعلاجهم دون موافقتهم.

62- ترحب اللجنة بنشر المعهد الوطني للتميز في مجال الصحة والرعاية مبادئ توجيهية جديدة لتشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وما يتصل به من اضطرابات وإدارة هذه الحالات.

(أ) عدم معرفة العدد الفعلي ل لأطفال الذين يوصف لهم عقار ميثيل فيندات أو غيره من عقاقير المؤثرات العقلية؛

(ب) و رود ما يفيد بأن هناك زيادة كبيرة في وصف المنشطات النفسانية وعقاقير المؤثرات العقلية للأطفال الذين يعانون من مشاكل السلوك، بمن في ذلك ال أطفال دون سن السادسة، على الرغم من تزايد الأدلة على الآثار الضارة ل هذه الأدوي ة .

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الانتظام في جمع بيانات عن مقدار عقاقير المؤثرات العقلية ( ريتالين ، كونسيرتا ، إلخ) التي توصف للأطفال ومدى المواظبة على وصفها ، وإعلان هذه البيانات بشفافية؛

(ب) ضمان عدم وصف المخدرات إلا كتدبير من تدابير المل اذ ال أخير وبعد إجراء تقييم فردي للمصالح الفضلى للطفل المعني، والحرص على تقديم معلومات كافية للأطفال ووالديهم عن الآثار الجانبية المحتملة لهذا العلاج الطبي وعن البدائل غير الطبية؛

(ج) إنشاء نظام يشرف عليه خبراء مستقلون لرصد تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو ما يتصل به من اضطرابات، وإجراء دراسة عن الأسباب الجذرية لتزايدها، تهدف بدورها إلى تحسين دقة التشخيص.

64- تلاحظ اللجنة مع التقدير التراجع المطرد في حالات حمل المراهقات في الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض.

(أ) استمرار ارتفاع معدل حمل المراهقات عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي، وارتفاعه أكثر في المناطق المحرومة؛

(ب) عدم إلزام جميع المدارس بمادة التثقيف بشأن الحياة الجنسية وإقامة العلاقات، واختلاف مضمون هذه المادة وجودتها من مدرسة إلى أخرى، وعدم توفر الفرص للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال ل لحصول على معلومات دقيقة بشأن حياتهم الجنسية؛

(ج) اعتبار الإجهاض مخالف اً للقانون في جميع الحالات في آيرلندا الشمالية، إلا في حال كان احتفاظ الأم بالجنين يهدد حياتها، والمعاقبة عليه با لسجن مدى الحيا ة .

65- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل وتعليقها العام رقم 15 (2013)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لتقليص التفاوت وإشراك المراهقين؛

(ب) ضمان إدراج التثقيف الهادف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية بالنسبة لجميع المدارس، بما في ذلك الأكاديميات والمدارس الخاصة ومراكز احتجاز الشباب، في جميع مناطق الدولة الطرف. وينبغي أن يقوم هذا التثقيف على تقديم معلومات تناسب سن الم تلقي بشأن ما يلي: خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية السرية؛ ووسائل منع الحمل؛ ومنع ا لاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي، بما في ذلك تسلط الأقران؛ والدعم الذي يقدم في حالة التعرض لهذا النوع من الاعتداء والاستغلال؛ والحياة الجنسية، بما في ذلك سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال؛

(ج) إلغاء تجريم الإجهاض في كل الأحوال ومراجعة تشريعاتها بهدف ضمان حصول الفتيات على الخدمات المتعلقة بالإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض.

التغذية

66- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع معدل انتشار زيادة الوزن والبدانة بين الأطفال في أنحاء عديدة من الدولة الطرف؛

(ب) عدم توفر بيانات شاملة عن الأمن الغذائي للطفل بينما تشير بعض البحوث إلى أن البرامج المتاحة حالي اً، مثل برامج تقديم وجبات مدرسية مجانية، قد لا تكون فعالة في التصدي لجوع الأطفال؛

(ج) شدة تدني معدل الرضاعة الطبيعية، وعدم تجاوز نسبة الاستمرار في الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة أشهر بين النساء 1 في المائة في عام 2010، وعدم وجود لوائح كافية تنظم تسويق بدائل لبن الأم.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، بصورة منهجية، على جمع بيانات عن الأمن الغذائي والتغذية فيما يتعلق بالأطفال، بما في ذلك البيانات المتصلة بالرضاعة الطبيعية وزيادة الوزن والبدانة، من أجل تحديد الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بين الأطفال؛

(ب) الانتظام في رصد وتقييم مدى فعالية السياسات والبرامج المتعلقة ب تغذية ا لأطفال وأمنهم الغذائي ، بما في ذلك برامج الوجبات المدرسية ومصارف الأغذية، والبرامج المتعلقة بالرضع و صغار الأطفال؛

(ج) تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها في جميع مجالات السياسة العامة التي يكون فيها للرضاعة الطبيعية تأثير على صحة الطفل، بما في ذلك البدانة وبعض الأمراض غير المعدية والصحة العقلية، وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم بالكامل.

ال صحة البيئ ي ة

68- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى تلوث الهواء، ما يؤثر مباشرة على صحة الأطفال في الدولة الطرف ويساهم في المفعول السلبي لتغير المناخ الذي يؤثر على مختلف حقوق الطفل في الدولة الطرف وفي بلدان أخرى على حد سواء.

69- تشير اللجنة إلى الغاية 1-5 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف، بما في ذلك الإدارات المفوضة فيما يتصل ب ما فوض إليها من أمور، على ما يلي:

(أ) تحديد التزام قانوني واضح، مع توفير الموارد التقنية والبشرية والمالية الكافية لتكثيف وتسريع تنفيذ الخطط الرامية إلى تقليل مستويات تلوث الهواء، لا سيما في المناطق القريبة من المدارس والمناطق السكنية؛

(ب) منح الصدارة لحقوق الطفل في الاستراتيجيات الوطنية والدولية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بما في ذلك من خلال استراتيجيتها المحلية الجديدة المتعلقة بالمناخ، وفي إطار برامجها الدولية المتعلقة بتغير المناخ والدعم المالي.

مستوى المعيشة

70- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي :

(أ) استمرار ارتفاع معدل فقر الأطفال، ما يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في أسرة أو أسرة معيشية تضم شخص اً أو أشخاص اً مصابين بإعاقة، والأسر المعيشية التي لديها عدد كبير من الأطفال والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية، ويؤثر أكثر ما يؤثر على الأطفال في ويلز و آيرلندا الشمالية؛

(ب) إلغاء قانون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية والعمل (2016)، المعدل ل لقانون المتعلق ب فقر الأطفال (2010)، للهدف المنصوص عليه قانون اً بشأن القضاء على فقر الأطفال بحلول عام 2020، وللالتزام القانوني الذي يقضي بأن تعد حكومة المملكة المتحدة وحكومات إنكلترا واسكتلندا وويلز استراتيجيات بشأن فقر الأطفال؛

(ج) تقييد التعديلات التي أدخلت مؤخر اً على قانون الائتمان الضريبي (2002) وقانون إصلاح نظام الرعاية (2012) وقانون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية والعمل (2016) لاستحقاق الطفل للإعفاءات الضريبية والإعانات الاجتماعية ( "سقف الإعانة المخصصة للأسرة المعيشية" و"ضريبة غرف النو م") بغض النظر عن احتياجات الأسر المعيشية؛

(د) ازدياد عدد الأسر المعيشية المشردة التي تعيل أطفال اً في إنكلترا و آيرلندا الشمالية، وعدد الأسر المشردة، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال رضع وتقيم في مساكن مؤقتة، في الولايات القضائية الأربع كافة، أثناء فترة الاستعراض ؛

(و) استمرار ال نقص ، في اسكتلندا، في عدد المساكن اللائقة التي تناسب ثقافة الروما والغجر والأطفال الرحل.

71- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن الحد من الفقر، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آليات محددة للمساءلة بشأن القضاء على فقر الأطفال، بطرق منها إعادة رسم أهداف ملموسة يوضع لها إطار زمني محدد، ومؤشرات قابلة للقياس، ومواصلة الرصد والإبلاغ المنتظمين بشأن الحد من فقر الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) ضمان التركيز بشكل واضح على الطفل في الاستراتيجيات وخطط العمل التي تضعها الدولة الطرف للحد من الفقر، بما في ذلك في "استراتيجية تحسين فرص الحياة" الجديدة، ودعم إعداد وتنفيذ استراتيجيات الحد من فقر الأطفال في الإدارات المفوضة؛

(ج) إجراء تقييم شامل لما كان ل مجموعة الإصلاحات الكاملة التي أدخلت على الضمان الاجتماعي والائتمان الضريبي بين عامي 2010 و 2016 من أثر تراكمي على الأطفال، بم ا في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات إثنية؛

(د) العمل، عند الضرورة، على تنقيح الإصلاحات المذكورة من أجل احترام كامل ل حق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول، مع مراعاة تفاوت آثار الإصلاح باختلاف الفئات التي ينتمي إليها الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة ؛

(ﻫ) توخي الصرامة في تنفيذ الحظر القانوني الذي يقضي بألا تودع السلطات العامة في إنكلترا وويلز واسكتلندا الأطفال السكن المؤقت لفترات طويلة، وسن تشريعات مماثلة في آيرلندا الشمالية؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حالات التشرد والعمل بالتدريج على ضمان فرص جميع الأطفال في الحصول، بشكل ثابت، على سكن لائق يضمن السلامة الجسدية ويوفر الحيز الملائم والحماية من المخاطر التي تهدد الصحة والمخاطر الهيكلية، بما في ذلك البرد والرطوبة والحر والتلوث، وإمكانية الوصول للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) سن التزام قانوني ، في اسكتلندا، يقضي بأن توفر السلطات المحلية أماكن آمنة ومناسبة للرحل، وتضمن ، في الوقت نفسه، مشاركة مجتمعات الروما والغجر والرحل، بمن في ذلك الأطفال، مشاركة مجدية في عملي ا ت التخطيط واتخاذ القرارات.

حاء - التعليم والأنشطة الثقافية وأنشطة أوقات الفراغ (الموا د 28 و29 30 و31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه المهني

72- ترحب اللجنة بالعمل تدريجي اً على سد فجوة عدم المساواة في التحصيل الدراسي وتراجع استخدام الإقصاء من المدرسة.

(أ) استمرار وجود تفاوت كبير في التحصيل الدراسي، ولا سيما فيما يخص الفتيان، والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، و أطفال الروما و الغجر والأطفال الرحل، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية ، والأطفال الوافدين الجدد؛

(ب) وجود عدد غالب، بين الأطفال الذين يقصون من المدرسة بشكل دائم أو مؤقت، من الصبيان وأطفال الروما والغجر والأطفال الرحل والأطفال المنحدرين من منطقة البحر الكاريبي، والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر والأطفال ذوي الإعاقة، وعدم ت متع الأطفال من غير ذوي الإعاقة بحق الطعن في قرار الإقصاء ، ما عدا في اسكتلندا؛

(ج) اللجوء، في كثير من الأحيان، إلى اتباع أسلوب الإقصاء "غير الرسمي" أ و " التعليم خارج حرم المدرسة" في حق الأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة الأطفال ذ و و الإعاقة النفسية الاجتماعية وذ و و "الاحتياجات التعليمية الخاصة" الأخرى، كممارسة لضبط سلوكهم؛

(د) استخدام الغرف المعزولة لتأديب الأطفال؛

(هـ) استمرار الفصل بين المدارس على أسس دينية في آيرلندا الشمالية؛

(و) عدم بلوغ كثير من الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، ولا سيما الفتيان ، مستوى النمو اللغوي المرجو في مرحلة الروضة، ما يؤثر سلب اً على تعليمهم الابتدائي ويع ي ق ، بالتالي، نماءهم طيلة حياتهم.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى الحد من آثار انتماء الطفل إلى خلفية اجتماعية معينة أو إصابته ب ال إعاقة على تحصيله الدراسي وضمان حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم جامع بالفعل في جميع أنحاء الدولة الطرف، بمن في ذلك الأطفال الوافدون الجدد الذين لم يخبروا نظام التعليم الرسمي. والعمل ، في هذا الصدد، على رصد إنشاء وإدارة الأكاديميات والمدارس الحرة في إنكلترا عن كثب، ووضع اللوائح عند اللزوم، وإلغاء الممارسة المتمثلة في إجراء اختبارات قبول لا تخضع للوائح تنظيمية للالتحاق بالتعليم التكميلي في آيرلندا الشمالية؛

(ب) عدم ا ستخدام الإجراء التأديبي المتمثل في الإقصاء الدائم أو المؤقت إلا ك تدبير من تدابير ال ملاذ ال أخير، وحظر وإلغاء ممارسة الإقصاء " غير الرسمي"، ومواصلة خفض حالات الإقصاء من خلال العمل بشكل وثيق مع الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس التربويين في المدارس واستخدام الوساطة والعدالة الإصلاحية؛

(ج) ضمان تمتع الأطفال بحق الطعن في قرار إقصائهم وحصولهم على المشورة القانونية، والمساعدة، وعلى التمثيل القانوني، عند الاقتضاء، بالنسبة لمن لا يملك منهم القدرة المالية؛

(د) إلغاء استخدام الغرف المعزولة؛

(ﻫ) العمل بشكل نشط في آيرلندا الشمالية، على تشجيع نظام تعليمي متكامل تمام اً والرصد الدقيق لتوفير التعليم المشترك، بمشاركة الأطفال، ضمان اً لتسهيل الاندماج في المجتمع؛

(و) الإحاطة علماً ب الغاية 4-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحصول على نوعية جيدة من خدمات النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تطوير وتوسيع نطاق الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية لتحقيق النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأضعف حالا ً ؛

(ز) فرض إلزامية التثقيف بشأن حقوق الأطفال.

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

74- ترحب اللجنة بمبادرة حكومة ويلز إلى اعتماد سياسة تتعلق بلعب الأطفال والعمل بشكل منهجي على إدراج حق الطفل في اللعب في التشريعات والسياسات ذات الصلة. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) التراجع عن السياسة المتعلقة باللعب ووقت الفراغ في إنكلترا، وقصور التمويل المخصص للسياسات المتعلقة باللعب ووقت الفراغ في آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز؛

(ب) عدم توفر عدد كاف من ال أماكن و ال مرافق للأطفال للعب وقضاء وقت الفراغ، ولا سيما الأماكن والمرافق التي يكون الوصول إليها متاح اً بالنسبة ل لأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهمشين والمحرومين، وعدم توفر عدد كاف من الأماكن العامة للمراهقين للاختلاط فيما بينهم.

75- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف، بما في ذلك حكومات الإدارات المفوضة، بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه، بطرق منها اعتماد وتنفيذ سياسات تتعلق باللعب ووقت الفراغ تخصص لتنفيذها موارد كافية ومستدامة؛

(ب) توفير أماكن آمنة وجامعة يسهل الوصول إليها ويمنع فيها التدخين لإتاحة فرصة اللعب والاختلاط للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان، وتوفير وسائل النقل العام اللازمة للوصول إلى هذه الأماكن؛

(ج) إشراك الأطفال إشراك اً كاملاً في تخطيط السياسات المتعلقة باللعب والأنشطة ذات الصلة باللعب ووقت الفراغ و في تصميمها ومراقبتها، على المستو ى المجتمعي والمحلي والوطني.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (الموا د 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 (ب)-(د) و38-40)

طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون من الأطفال

76- ترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2010 بوضع حد ل احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة.

(أ) عدم توفر بيانات موثوقة حتى الآن، عن طالبي اللجوء من الأطفال، بمن فيهم المشكوك في أعمارهم ؛

(ب) عدم تعيين وصي مستقل أو مستشار قانوني لج ميع الأطفال غير المصحوبين أثناء إجراءات الهجرة واللجوء؛

(ج) احتمال تخمين سن الطفل باعتباره شخص اً بالغ اً، في "إجراء تخمينات السن" المنصوص عليه في التوجيهات المتعلقة باللجوء الصادرة عن وزارة الداخلية، بالاستناد إ لى هيئته الجسمانية؛

(د) احتمال تعرض الأطفال للاحتجاز في سياق إجراءات اللجوء، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز لفترات قصيرة لدى دخول الدولة الطرف، واحتمال احتجاز ملتمسي اللجوء من الأطفال المشكوك في أعمارهم في مرافق احتجاز البالغين؛

(ﻫ) فرض قيود على الأطفال اللاجئ ي ن غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم داخل الدولة الطرف أو خارجها فيما يتعلق بلم شمل الأسرة؛

( و ) ال صعوبة التي تواجه ملتمس ي اللجوء واللاجئ ي ن والمهاجر ي ن من الأطفال وأسرهم في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، و شدة احتمال وقوعهم في الفاقة ؛

(ز) قانون الهجرة (2016) الذي يقضي بإلغاء حق الأطفال غير المصحوبين المودعين دور الرعاية م ن ال مهاجرين غير ال نظاميين أو ممن لم يُسوَّ وضعهم كمهاجرين في ا لدعم اللاحق ل مغادرة دور الرعاية، وباعتماد آلي ة " الإبعاد أول اً، والطعن لاحقا"، التي لا تتيح للمهاجرين إمكانية الطعن في قرار رفض طل بهم ال حصول على الحق في الإقامة إلا من خارج المملكة المتحدة، ويشمل ذلك الحالات التي قد يؤدي فيها هذا الإبعاد إلى تشتيت شمل أسر الأطفال المهاجرين؛

(ح) إعادة الأطفال إلى البلد الأصلي أو محل الإقامة المعتاد دون توفير ضمانات كافية.

77- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم خارج بلد منش ئهم ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بشكل منهجي على جمع ونشر بيانات مصنفة عن عدد ملتمسي اللجوء من الأطفال، بمن فيهم الأطفال المشكوك في أعمارهم ؛

(ب) تعيين أوصياء قانونيين مستقلين لجميع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) عدم إجراء تخمينات السن إلا في حالة الشك الشديد باتباع إجراءات شفافة تشمل تخصصات متعددة، مع مراعاة جميع الجوانب، بما في ذلك الجوانب النفسية والبيئية للشخص الذي يخضع للتخمين؛

(د) وضع حد ل احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين من الأطفال؛

(ﻫ) مراجعة سياسة اللجوء المتبعة من أجل تيسير لم شمل الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم بأسرهم داخل الدولة الطرف أو خارجها، بما في ذلك عن طريق تنفيذ لائحة دبلن الثالثة المتعلقة بمسائل اللجوء الصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛

(و) تقديم الدعم الكافي للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من الأطفال للحصول على الخدمات الأساسية؛

(ز) مراجعة قانون الهجرة (2016) لضمان توافقه مع الاتفاقية؛

(ح) ضمان عدم إعادة الأطفال إلا في حال توفر ضمانات كافية، بما في ذلك عملية تحديد رسمي ل لمصالح الفضلى، واتباع طرق فعالة في البحث عن أفراد الأسرة، بما في ذلك تقييم المخاطر الفردية وإجراء التقييمات الأمنية، ووضع ترتيبات الاستقبال والرعاية المناسبة.

إدارة قضاء الأحداث

78- تحيط اللجنة علم اً بانفتاح حكومة اسكتلندا على فكرة رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وبإنشاء فريق استشاري في عام 2016 لبحث هذه المسائل ووضع توصيات لإجراء مشاورات بشأنها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن مشروع قانون العدالة الجنائية لمونتسيرات ، الذي تقرر سنه في عام 2016، سيقضي برفع السن الدنيا من 10 إلى 12 عام اً وإصلاح نظام قضاء الأحداث لحماية حقوق الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، وتحيط علم اً باعتزام جزر فرجن إعداد استراتيجية شاملة لقضاء الأحداث بمساعدة مكتب اليونيسيف لمنطقة البحر الكاريبي.

(أ) تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في 8 سنوات في اسكتلندا وجزر تركس وكايكوس حتى الآن وفي 10 سنوات بالنسبة لبقية أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) محاكمة بعض الأطفال في محاكم البالغين؛

(ج) الطابع الإلزامي لإيداع الطفل السجن مدى الحياة ، تحت ص يغة " الاحتجاز وفق اً لمشيئة صاحبة الجلالة" في إنكلترا وويلز، و"الاحتجاز لمدة تخضع لأمر وزير الدولة" في آيرلندا الشمالية و"الاحتجاز إلى أجل غير مسمى" في اسكتلندا، في ح الة ارتك ا ب الطفل جريمة قتل وهو دون سن الثامنة عشرة؛

(د) كون عدد الأطفال المحتجزين لا يزال مرتفعاً ، مع وجود عدد غ ير متن ا سب من أطفال الأقليات الإثنية والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية والأطفال ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، وعدم استخدام الاحتجاز دائماً باعتباره مجرد ملاذ أخير؛

(ﻫ) اللجوء في حالات معينة إلى احتجاز الأطفال في نفس أماكن سلب الحرية التي يحتجز فيها البالغون؛

(و) عدم توفر فرص كافية أمام الأطفال المحتجزين للحصول على التعليم والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية؛

(ز) اللجوء ، أحيان اً، إلى عزل الأطفال أثناء الاحتجاز، بما في ذلك إيداعهم الحبس الانفرادي، حتى في مؤسسات الأحداث الجانحين.

79- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وتوصي الدولة الطرف بمواءمة نظام قضاء الأحداث فيها مواءمة تامة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج . ‬

(أ) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية طبق اً للمعايير الدولية المقبولة؛ ‬

(ب) الحرص دائم اً على معاملة الأطفال المخالفين للقانون في إطار نظام قضاء الأحداث حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، وعلى عدم الإشارة في السجل الجنائي للطفل إلى خضوعه لتدابير التحويل؛

(ج) إلغاء الطابع ال إلزامي ل تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة على الأطفال لارتكابهم جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة؛

(د) إرساء المبدأ القانوني الذي يقضي باستخدام الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال من فئات معينة على نحو ينطوي على التمييز؛

( هـ ) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز؛

( و ) إخراج جميع الأطفال فور اً من الحبس الانفرادي، وحظر استخدام الحبس الانفرادي في جميع الظروف ، والانتظام في معاينة استخدام الفصل والعزل في مرافق احتجاز الأطفال.

80- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الأطفال من ضحايا الجريمة أو الشهود عليها يتعين عليهم أن يمثلوا أمام المحكمة لاستجوابهم.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، كقاعدة، تسجيل المقابلة التي تجر ى مع الطفل الضحية أو الشاهد بالفيديو أثناء التحقيق وتتيح استخدام المقابلة المسجل ة بالفيديو كدليل في المحكمة.

82- ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وبالتشريعات الجديدة في هذا المجال، بما في ذلك قانون مكافحة أشكال الرق المعاصرة (2015)، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم ( آيرلندا الشمالية) (2015)، وقانون الاتجار بالبشر واستغلالهم (اسكتلندا) (2015)، والعمل ب تعيين وصي قانوني مستقل لجميع الأطفال غير المصحوبين في آيرلندا الشمالية واسكتلندا، ولجميع الأطفال الذين يحتمل وقوعهم ضحية للاتجار في إنكلترا وويلز. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالتزام المملكة المتحدة في مجال مكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم.

(أ) عدم اتخاذ أي تدابير لضمان تمتع جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة بالحماية من جميع أنواع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولضمان ورود أحكام في التشريعات المحلية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك على مستوى الإدارات المفوضة، تخولها فرض وممارسة ولايتها القضائية خارج أراضيها على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، دون تطبيق معيار ازدواجية التجريم؛

(ب) ضعف نظام تحديد وإحالة ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والأطفال الذين هم عرضة للوقوع ضحايا ل هذه الجرائم؛

(ج) وجود احتمال ، مع ذلك، لمحاكمة الأطفال ضحايا الاتجار عن الجرائم التي يضطرون إلى ارتكابها في سياق الاتجار، وعدم تفعيل الحق في تعيين وصي قانوني للأطفال ضحايا الاتجار بالكامل في الدولة الطرف؛

(د) عدم تنقيح قانون الجرائم الجنسية (2003) في إنكلترا وويلز والأمر المتعلق بالجرائم الجنسية ( آيرلندا الشمالية) (2008) لتوفير حماية كاملة ومتساوية لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً، في حين أن القوانين المعتمدة في عام 2015 نصت على توفير مزيد من الحماية للأطفال حتى سن الثامنة عشرة من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية على ال تقرير الأولي للدولة الطرف بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/GBR/CO /1 ) ، وتوصيها على وجه الخصوص، بما يلي :

(أ) ضمان تمتع جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة بالحماية من جميع أنواع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وورود أحكام في التشريعات المحلية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك الإدارات المفوضة التابعة لها، تخولها فرض وممارسة ولايتها القضائية خارج أراضيها على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، دون تطبيق معيار ازدواجية التجريم؛

(ب) تعزيز آلية الإحالة الوطنية لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال، التي تشكل جزء اً من الإجراءات المتبعة حالي اً لحماية الطفل؛

(ج) وضع آليات وإجراءات لحماية حقوق الأطفال من ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بطرق منها الالتزام بشكل واضح بعدم محاكمتهم، وضمان معاملة سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية لهم كضحايا لا كمجرمين؛

(د) تفعيل العمل بتعيين وصي قانوني كُفْءٍ أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

(هـ) تنقيح تشريعاتها لضمان تمتع جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة بالحماية من كل أنواع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

84- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) تمسك الدولة الطرف بإعلانها التفسيري المتعلق ب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، بنطاقه الواسع، ما قد يسمح بإرسال الأطفال إلى مناطق القتال وإشراكهم في الأعمال القتالية في ظروف معينة؛

(ب) عدم تغيير السن الدنيا للتجنيد الطوعي المحددة في 16 عام اً و بلوغ نس بة الأطفال المجندين مؤخرا ً 20 في المائة من عدد الأشخاص الذين يلتحقون سنوي اً بالخدمة في القوات المسلحة النظامية للمملكة المتحدة؛

(ج) إقرار المجلس العسكري لزيادة تجنيد ال أشخاص دون سن الثامنة عشرة لتجنب النقص في صفوف المجندين، ووجود عدد غير متناسب من الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة بين المجندين؛

(د) عدم كفاية الضمانات المتعلقة بالتجنيد الطوعي، لا سيما في ضوء شدة تدني مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى غالبية المجندين دون سن الثامنة عشرة، وقصور مواد الإحاطة التي تقدم للأطفال طالبي التجنيد أو لآبائهم أو الأوصياء عليهم عن تنبيههم بوضوح إلى المخاطر والالتزامات المترتبة على تجنيدهم؛

(ه‍) إمكانية إلزام الأطفال المجندين في الجيش بقضاء حد زمني أدنى في الخدمة يتجاوز ب ما قد يصل إلى عامين الحد الأدنى المقرر للمجندين البالغين.

85- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في مراجعة موقفها ورفع الحد ا لأدنى لسن ا لتجنيد في القوات المسلحة إلى 18 سنة من أجل تعزيز حماية الأطفال من خلال اعتماد معيار قانوني أعلى عموماً؛

(ب) إعادة النظر في سياس تها ال نشطة لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة وضمان عدم التركيز على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في ممارسات التجنيد، وضمان تقييد صارم ل دخول المسؤولين العسكريين عن التجنيد إلى المدارس؛

(ج) العمل ، لدى تجنيد أشخاص دون سن الثامنة عشرة، على تعزيز الضمانات المنصوص عليها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، حرص اً على أن يكون التجنيد طوعي اً حق اً وقائم اً على موافقة المجند ووالديه والوصي القانوني عليه موافقةً نابعة من وعي تام، والحرص على ألا يكون للتجنيد أثر تمييزي على الأطفال من أبناء الأقليات الإثنية والأسر ذات الدخل المنخفض؛

) الحرص على ألا يتجاوز الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة لخدمة الأطفال المتطوعين في الجيش ما هو مطبق على المجندين البالغين.

86- تلاحظ اللجنة بقلق أن الحماية الخاصة لا تُوفَّر، وفق اً لنشرة العقيدة المشتركة 1-10 بشأن "الأسرى (الطبعة الثانية، تشرين الأول/أكتوبر 2011) ، إلا للأطفال دون سن الخامسة عشرة.

87- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف توصيتها السابقة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، فيما يخص الأسرى من الأطفال الجنود ( CRC/C/OPAC/GBR/CO /1 ، الفقرة 29)، بما يشمل جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

88- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل .

كاف - التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

89- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل .

لام - التعاون مع الهيئات الإقليمية

90- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء . ‬ ‬

رابعاً - التنفيذ والإبلاغ

ألف -

91- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ ا لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بالكامل . ‬

باء -

92- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم التقرير الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول ١٤ كانون الثاني / يناير ٢٠٢٢ وأن تضمنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية .

93- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً للشروط المتعلقة بإعداد الوثيقة الأساسية المشتركة المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.