الأمم المتحدة

CRC/C/LUX/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للكسمبرغ *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للكسمبرغ (CRC/C/LUX/5-6) في جلساتها 2512 و2514 و2516 ( ) المعقودة عبر الإنترنت في الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو 2021، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2534، المعقودة في 4 حزيران/يونيه 2021.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف، رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) ، في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، وبخاصة انضمامها في 21 أيلول/سبتمبر 2017 إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، عملاً بقانون الجنسية ال ل كسمبرغي الجديد المؤرخ 8 آذار/مارس 2017. وتلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما تعزيز مكتب أمين المظالم لشؤون الأطفال وصغار السن ( ) . وترحب أيضاً بالقانون المؤرخ 20 تموز/ يوليه 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، الذي ينص على الالتزام بتقديم الدعم إلى أي طفل يتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر للعنف العائلي. وأخيراً، ترحب اللجنة باعتماد القانون المؤرخ 28 شباط/فبراير 2018 المتعلق بتعزيز تدابير مكافحة استغلال البشر في البغاء وشرائهم والاتجار بهم لأغراض جنسية، الذي ينص على تجريم السعي إلى إقامة علاقة جنسية مع طفل أو التغاضي عنها أو ممارستها مقابل أجر أو الوعد بأجر. وترحب كذلك بالزيادة المهمة في موارد الميزانية المخصصة لقطاعي الأطفال والشباب من 834 725 985 يورو في عام 2009 إلى 838 703 682 1 يورو في عام 2018. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للتدابير التي اتخذتها خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولا سيما الإجازة الأسرية المدفوعة الأجر، بما في ذلك لموظفي القطاع الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين لديهم معالون في البيت.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 12)؛ والحق في الهوية (الفقرة 16)؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 21)؛ والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 23)؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 29)؛ وإدارة قضاء الأطفال (الفقرة 31).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة الأطفال بفعالية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، في جوانبها المتعلقة بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

6 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها قد تسحب تحفظاتها على المواد 2 و6 و15 من الاتفاقية إذا اعتمد البرلمان مشروعي القانونين رقم 6568 ورقم 7674 المتعلقين بالنسب وبحصول الشخص على المعلومات المتعلقة بنسبه. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة، تماشياً مع توصياتها السابقة ( ) ، الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتسريع إجراءات اعتماد مشروعيْ القانونيْن المذكوريْن أعلاه، وتحثها، في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على النظر في سحب جميع تحفظاتها على المواد 2 و6 و7 و15 من الاتفاقية.

التشريعات

7- بينما تحيط اللجنة علماً بالإصلاح الدستوري الجاري، الذي يهدف إلى ضمان تمتع جميع الأطفال "بالحماية والتدابير والرعاية اللازمة لرفاههم ونمائهم" وتمكينهم من التعبير بحرية عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم، فهي توصي الدولةَ الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع هذه العملية وضمان رفع حقوق الطفل إلى مرتبة الحقوق الأساسية بموجب الدستور الجديد.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- بينما تُذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) ، وتلاحظ أنه جرى تكليف إدارة حقوق الطفل التابعة لوزارة التعليم وشؤون الأطفال والشباب، مع وزارات أخرى ومنظمات المجتمع المدني، بوضع خطة عمل وطنية للتنفيذ المنسَّق والمتسق للاتفاقية، فهي تشجع الدولة الطرف على وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية التي تشمل جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولا سيما أولئك الذين تصل أعمارهم إلى 12 سنة، وتراعي جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية، وعلى وضع استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتنفيذها، ودعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

جمع البيانات

9- ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد من المجالات التي تتناولها الاتفاقية، وتحيط علماً بإفادة الدولة الطرف بأنها لا تستطيع بذل مزيد من الجهود المكثفة لمواصلة تنويع ممارساتها في مجال جمع البيانات. وفي هذا الصدد، وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتحسين نظام جمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما ضعاف الحال منهم؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية، وكفالة استخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" ، لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

النشر والتوعية والتدريب

10- بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوعية وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، فهي توصيها بمواصلة تعزيز برامجها للتوعية، بما في ذلك الحملات والجهود الرامية إلى ضمان الوعي بأحكام الاتفاقية ومبادئها وبروتوكولاتها الاختيارية وفهمها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بزيادة وعي الأطفال بحقوقهم المكفولة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وبكفالة استفادة الأطفال من سبل الانتصاف على الصعيد المحلي.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

11- تحيط اللجنة علماً بالقانون المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2018، الذي يعالج إلى حد ما مسألة التمييز ضد الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، وبمشروع القانون رقم 6568 الذي يهدف إلى القضاء على مفاهيم النسب الشرعي وغير الشرعي، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز بين الأطفال المولودين لأبوين متزوجين وأولئك المولودين لأبوين غير متزوجين.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع إجراءات اعتماد مشروع القانون رقم 6568، وبضمان عدم التمييز ضد الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين.

مصالح الطفل الفضلى

13- ترحب اللجنة بالاحتجاج بشكل اعتيادي في الدولة الطرف بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى. غير أنها، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق على النحو المناسب وتفسيره وتطبيقه باتساقٍ في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالأطفال وأثر عليهم، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والأطفال حاملي صفات الجنسين والأطفال ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لجميع الأشخاص المعنيين المخول لهم تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلائها الأهمية اللازمة بوصفها الاعتبار الأول.

احترام آراء الطفل

14- بينما تُذكر اللجنة بدواعي القلق التي أثارتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتشير إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية التي تعنيه، بغض النظر عن سنه، ولكفالة إيلاء آراء الطفل الأهمية الواجبة تبعاً لسنه ومستوى نضجه؛

(ب) أن تكفل الاستماع إلى الأطفال إما مباشرة أو من خلال ممثليهم، وحصولهم على الدعم والمساعدة اللازمين خلال الإجراءات القانونية؛

(ج) أن تشجع - بوسائل منها تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية - المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال، ولا سيما من هم دون سن الرابعة عشرة، داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة، وأن تُشركهم في عملية صنع القرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم، مع إيلاء اهتمام خاص لضعاف الحال منهم؛

(د) أن تُمأسِس برلمان الطفل بجعله نشاطاً منتظماً وتكفل تمتعه بولاية هادفة وبما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتيسير مشاركة الأطفال بفعالية في العمليات التشريعية الوطنية المتعلقة بالمسائل التي تمسهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الحق في الهوية

15- تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون رقم 7674 المتعلق بوضع ترتيبات لحصول الأشخاص على معلومات عن نسبهم في حالات التبني أو الحمل عن طريق التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء معلومات مفادها أن مشروع القانون لا يزال غامضاً جداً فيما يتعلق بالمواليد المجهولي الهوية، وبمواليد مؤجرات الأرحام، وحالات التبرع بالأمشاج والأجنة في الدولة الطرف أو خارجها للآباء المقيمين في الدولة الطرف، وأنه لا يوضح الدائرة التي ستكون مسؤولة عن إدارة وتخزين البيانات التي من شأنها أن تتيح للطفل لاحقاً إمكانية الحصول على هذه البيانات المتعلقة بنسبه.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن ينص مشروع القانون على حق الأطفال في الحصول على معلومات بشأن هويتهم في حالة تبنيهم أو جهل نسبهم أو ولادتهم عن طريق تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، بما في ذلك التكنولوجيات القائمة على التبرع بالأمشاج والأجنة، أو في إطار اتفاقات تأجير الأرحام التي يبرمها في الخارج آباء يقيمون في الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف كفالة أن ينص القانون على إجراءات واضحة لإدارة وتخزين البيانات المتعلقة بنسب الأطفال.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

17- توصي اللجنة، وهي تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن العقوبة البدنية، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تُدرج في القانون حظراً صريحاً لجميع أشكال العقوبة البدنية، في جميع الأماكن، مهما كانت خفيفة، يشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، وأن تحذف من تشريعاتها مبدأ جواز استخدام أشكال خفيفة من العقوبة؛

(ب) أن تشجع الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة من التربية والتأديب، بوسائل منها حملات التوعية الرامية إلى تغيير مفاهيم عامة الناس بشأن العقوبة البدنية للأطفال؛

(ج) أن تضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، ولا سيما داخل الأسرة.

العنف ضد الأطفال، ولا سيما الإيذاء والإهمال

18- ترحب اللجنة بقانون مكافحة العنف العائلي لعام 2018 وبالدليل الإجرائي المتعلق بحالات الاعتداء على الأطفال الذي أصدرته وزارة التعليم وشؤون الأطفال والشباب في عام 2018. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقيْها العاميْن رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ورقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل تعزيز برامج توعية وتدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم للإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها والحالات المؤكدة من الإيذاء بجميع أشكاله؛

(ب) أن تتخذ تدابير تشريعية وسياساتية لوقاية الأطفال ليس فقط من العنف البدني، بل كذلك من العنف النفسي؛

(ج) أن تحرص على أن تتضمن استراتيجية منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها تدابيرَ لمكافحة تسلط الأقران والعنف على الإنترنت؛

(د) أن تتخذ تدابير لتيسير وضع مبادئ توجيهية ومعايير سلوكية مهنية وأخلاقية طوعية وذاتية التنظيم ومبادرات أخرى، مثل اعتماد سياسات وقائية وحلولاً تقنية لتعزيز السلامة على الإنترنت وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها للأطفال؛

(ه) أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية لحماية الأطفال من العنف في البيئة الرقمية، بما في ذلك وضع أطر تشريعية وتنظيمية ومؤسسية متينة لحماية الأطفال من جميع مخاطر العنف المعروفة والناشئة في البيئة الرقمية، ومراجعتها وتحديثها بانتظام وإنفاذها؛

(و) أن تعجل بإنشاء دار للأطفال ضحايا العنف وشهوده ( Barnahus )، حيث يمكن للأطفال الحصول على جميع الخدمات في مكان واحد؛

(ز) أن تكفل استفادة الأطفال الذين يتعرضون للعنف من سبل الانتصاف وجبر الضرر المناسبة والملائمة لسنهم ونوع جنسهم وخلفيتهم الثقافية، بما في ذلك الإرشاد النفسي - الاجتماعية.

الممارسات الضارة

19- بينما ترحب اللجنة بالقانون المؤرخ 10 آب/أغسطس 2018 المتعلق بتغيير نوع الجنس والاسم الشخصي في سجلات الأحوال المدنية، وبخطة العمل الوطنية الأولى لتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، التي اعتُمدت في عام 2018، فهي توصي الدولةَ الطرف بضمان عدم خضوع أي شخص لعلاج طبي أو جراحي غير ضروري خلال فترة الرضاعة أو الطفولة وبكفالة السلامة الجسدية والاستقلال الذاتي وحق تقرير المصير للأطفال حاملي صفات الجنسين، وبتقديم المشورة والدعم الكافيين للأسر التي لديها أطفال من حاملي صفات الجنسين.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

20- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما اعتماد القانون المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 2018 الذي أُنشئت بموجبه محكمة الأسرة، والذي ينص على إجراء إصلاحات في مجالي الطلاق والسلطة الوالدية. غير أنها تشعر بالقلق نظراً لما يلي:

(أ) يجيز القانون للقاضي المعني، في حالات إيداع الأطفال بموجب أمر قضائي في مؤسسات الرعاية أو لدى أسر حاضنة، أن يقرر نقل السلطة الوالدية من دون مراعاة بعض الحقوق الإجرائية الأساسية المكفولة للوالدين والأطفال، مثل الحق في سبل الانتصاف، والحق في حضور محام، وحق الطفل في الاستماع إليه؛

(ب) لا تزال الأولوية تعطى لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ولا يزال عدد الأسر الحاضنة منخفضاً؛

(ج) يودع الأطفال أحياناً لدى أسر حاضنة في الخارج، مما يُصعِّب على بعضهم البقاء على اتصال بأسرهم البيولوجية؛

(د) لا تزال الدولة الطرف تلجأ إلى تدَخُّل الشرطة، في البيت أو المدرسة، لتنفيذ أوار المحاكم بإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ويجري تنفيذ هذه الأوامر من دون إبلاغ الوالدين.

21- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، وتوصيها بما يلي:

(أ) أن تضمن في نقل السلطة الوالدية احترام الحقوق الإجرائية الأساسية للوالدين والأطفال، مثل الحق في سبل الانتصاف، والحق في حضور محام، وحق الطفل في الاستماع إليه؛

(ب) أن تنهي تدريجياً ممارسة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وتيسر الرعاية الأسرية للأطفال حيثما أمكن ذلك، وتعزز نظام كفالة الأطفال الذين يستحيل بقاؤهم مع أسرهم، بغرض الحد من ممارسة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية؛

(ج) أن تتخذ تدابير لتدريب ودعم أفراد الأسر الممتدة التي تقرر استقبال طفل؛

(د) أن تكفل توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة لدى البت في ضرورة فصل الأطفال عن الوالدين وتضمن ألا يحدث ذلك إلا إذا كان يخدم مصالح الطفل الفضلى؛

(ه) أن تضمن حصول الوالدين على الدعم الكافي حتى يتمكنَا من المشاركة في حياة أطفالهما، وأن تضمن إمكانية إعادة لم شمل الأطفال الخاضعين لنظام الرعاية البديلة بأُسرهم؛

(و) أن تكفل المراجعة الدورية لنظام إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية، وترصد نوعية الرعاية المقدمة، بطرق منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(ز) أن تكفل إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة توجد داخل إقليمها وعلى مقربة من أسرهم البيولوجية؛

(ح) أن تكفل إبلاغ الأطفال والوالدين مسبقاً بقرار نقل الطفل إلى مؤسسة للرعاية أو أسرة حاضنة وإعداد الطفل للعيش في بيئته الجديدة.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

22- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال جائحة كوفيد-19 لدعم الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة. وتحيط اللجنة علماً بالقانون المؤرخ 20 تموز/يوليه 2018 الذي ينص على إنشاء تسعة مراكز متخصصة في علم النفس التربوي لتوفير التعليم الجامع، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية التدريب المهني الهادف إلى الإدماج. ويساورها القلق أيضاً نظراً لما يلي:

(أ) لا تزال الفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن بدرجة كبيرة لأشكال متعددة من التمييز، ويقعن ضحايا للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والاستغلال الجنسي، ويصعب عليهن الإبلاغ عن هذه الاعتداءات؛

(ب) لم تُحدَّد بوضوح معالم السياسة المتعلقة بالتعقيم القسري للأطفال ذوي الإعاقة، رغم وجود تدابير إيجابية لاستخدام المراهقين ذوي الإعاقة الناشطين جنسياً وسائل منع الحمل؛

(ج) ثمة نقص في الموظفين المؤهلين والمدرَّبين، بمن فيهم الأخصائيون في تصحيح النطق وأطباء الأطفال المتخصصين في العلاج النفسي الذين يقومون بتشخيص الحالات ومعالجو الأمراض الحركية - النفسية وأخصائيو العلاج الوظيفي؛

(د) تركز خطة العمل الوطنية للفترة 2019-2024 لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الإدماج في التعليم غير النظامي ولا تقترح تدابير للإدماج في التعليم النظامي؛

(ه) وضع الترتيبات التيسيرية المعقولة عملية مطولة، تتسم إجراءاتها الإدارية بكثير من التعقيد، ولا توضع دائماً موضع التنفيذ؛

(و) لا يُطلب إلى الأطفال ذوي الإعاقة إبداء آرائهم مباشرة في المسائل التي تهمهم، ولا يستشار آباؤهم في كثير من الحالات.

23- تحث اللجنة، وهي تشير إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الدولةَ الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى ما يلي:

(أ) أن تتصدى لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع الحالات؛

(ب) أن تضع تدابير شاملة لتطوير التعليم الجامع وتدرب وتعين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول المدمجة من أجل تقديم الدعم الفردي وإيلاء كل الاهتمام الواجب للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛

(ج) أن تتخذ تدابير لكشف ومنع ومكافحة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة - ولا سيما الفتيات منهم - وأن تجمع وتنشر إحصاءات مصنفة عن انتشار هذا العنف؛

(د) أن تكفل وجود سياسة متوافقة مع حقوق الإنسان لمنع التعقيم القسري وتوفير التدريب للمهنيين المعنيين من أجل تطبيق هذه السياسة؛

(ه) أن تتخذ تدابير فورية لضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكر، ومن خدمات أخصائيين مثل أخصائيي تصحيح النطق وأطباء الأطفال المتخصصين في العلاج النفسي الذين يقومون بتشخيص الحالات ومعالجي الأمراض الحركية - النفسية وأخصائيي العلاج الوظيفي؛

(و) أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة في جميع الأماكن، بما فيها المدارس ومراكز الأنشطة الترفيهية.

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة العقلية

24- بينما تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة وترحب بالخطة الوطنية لمنع الانتحار للفترة 2015-2019 وبالتدابير الإضافية المتخذة في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، فهي توصي الدولة الطرف بتقييم تنفيذ الخطة وبوضع خطة جديدة تأخذ في الاعتبار نتائج هذا التقييم. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تكفل توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم لمعالجة مشكلة الانتحار وأسبابها الجذرية ذات الصلة. وتوصيها أيضاً بأن تكفل استفادة الأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية وآبائهم ومدرسيهم من مجموعة واسعة من الخدمات النفسية والتعليمية.

صحة المراهقين

25- توصي اللجنة، وهي تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم وإلى تعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير لتدريب المهنيين الصحيين وإشراكهم، ولا سيما في المدارس الثانوية.

مستوى المعيشة

26- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما اعتماد قانون الدخل الاجتماعي المؤرخ 28 تموز/يوليه 2018، الذي يحل محل خطة الحد الأدنى المضمون من الدخل، وبإصلاح نظام الإجازة الوالدية، وبإدخال تغييرات على نظام الاستحقاقات وغير ذلك من التدابير المتخذة لمكافحة الفقر، بما في ذلك توفير وجبات معقولة التكلفة للأطفال في المدارس الثانوية ووجبات مجانية للأطفال ملتمسي اللجوء. وإذ تعرب اللجنة عن قلقها لأن معدل فقر الأطفال لا يزال أعلى من معدل فقر عامة السكان وما فتئ يتزايد، ولا سيما داخل الأسر المعيشية الوحيدة الوالد وبين أطفال المهاجرين، والأطفال الذين ليست لديهم رخص الإقامة، والأطفال الذين تأثر آباءهم بالبطالة و/أو لديهم مستوى تعليمي متدن، فهي توجه انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصيها بما يلي:

(أ) أن تجدد التزامها بالقضاء على فقر الأطفال، بوسائل منها اعتماد خطة عمل وطنية ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الفقر؛

(ب) أن تتخذ تدابير محددة الأهداف وتوفر الدعم المالي الكافي وخدمات مجانية يمكن الحصول عليها دون تمييز؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال على الدعم والاهتمام الكافيين في أعقاب جائحة كوفيد-19 للحد من آثارها الاجتماعية - الاقتصادية السلبية على الأطفال.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28–31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

27- ترحب اللجنة باستحداث فصول دراسية للتدريس بالفرنسية و/أو بالإنكليزية في بعض المدارس الثانوية، وكذلك بإنشاء أول مدرسة دولية عامة مجانية في ديفردانج. وترحب أيضاً بإنشاء دوائر الوساطة المدرسية التي تهدف إلى منع العنف بين الأطفال ومعالجة الشكاوى وتقديم توصيات. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل التدابير الرامية إلى معالجة التفاوتات الناجمة عن أزمة كوفيد-19 فيما يتعلق بالتعليم المنزلي، وذلك بوسائل منها كفالة توافر معدات الحاسوب والربط الكافي بالإنترنت؛

(ب) أن تواصل استثمار الموارد اللازمة لتحسين المرافق المدرسية وتعزيز فرص التعليم و/أو توسيع نطاقها لكفالة حق جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء، في الحصول على التعليم الجيد في الدولة الطرف؛

(ج) أن تواصل جهودها الرامية إلى كفالة ألا تشكل اللغة عائقاً في مجال التعليم، بوسائل منها توفير فصول للدعم ووحدات استقبال تقدم المساعدة للأطفال وأسرهم فيما يتعلق باللغات؛

(د) أن تواصل جهودها الرامية إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة ومن حالات الاستبعاد من الدراسة وإلى زيادة الوعي بالخدمات المتاحة للأطفال وأسرهم، ولا سيما تلك التي تقدمها دوائر الوساطة المدرسية، وأن تنفذ توصيات هذه الدوائر.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

28- ترحب اللجنة باتفاق الائتلاف الحكومي للفترة 2018-2023، الذي يعيد تأكيد المصالح الفضلى للأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بوصفها الاعتبار الأول في جميع مراحل إجراءات اللجوء. وترحب أيضاً بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة الطرف في عامي 2020 و2021 لإعادة توطين الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وبإنشاء لجنة استشارية لتقييم المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين بذويهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق نظراً لما يلي:

(أ) تجيز تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالهجرة واللجوء احتجاز الأطفال في ظروف وحالات معينة؛

(ب) رُفعت المدة القصوى لاحتجاز الأسر التي لديها أطفال من ثلاثة إلى سبعة أيام؛

(ج) يجري إنفاذ أوامر الإبعاد، بما في ذلك في المدارس، على نحو فيه انتهاك لحقوق الأطفال وكرامتهم ؛

(د) تجيز المادة 20(4) من قانون اللجوء استخدام اختبارات طبية، منها فحص العظام، تبيَّن أنها غير موثوقة لتقييم سن ملتمسي اللجوء؛

(ه) ليست اللجنة الاستشارية المسؤولة عن تحديد مصالح الطفل الفضلى في سياق إعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم مستقلة ولا محايدة وتتألف من فاعلين مسؤولين عن تنفيذ عمليات الإعادة؛

(و) يبدو أنه لا يوجد نظام لتوفير الرعاية الملائمة للأطفال غير المصحوبين الذين لا يطلبون الحماية الدولية؛

(ز) يتغير مكان إقامة الأطفال غير المصحوبين مرة أو مرتين، ويودعون أحياناً مع أشخاص بالغين، قبل إيوائهم في مركز استقبال خاص بالأطفال غير المصحوبين، ويجري ذلك أحياناً من دون موافقة الطفل المسبقة.

29- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي وإلى التعليقيْن العاميْن المشتركيْن رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، وتحث الدولةَ الطرف على القيام فوراً بما يلي:

(أ) ضمان حلول غير احتجازية للأطفال غير المصحوبين بذويهم وللأطفال المصحوبين بأسرهم، بما في ذلك الكفالة والإيواء في مراكز استقبال متخصصة مفتوحة؛

(ب) مواصلة توخّي حذر شديد فيما يتعلق بإبعاد الأسر التي لديها أطفال في المدارس؛

(ج) وضع بروتوكول موحد بشأن أساليب تحديد السن أساسُه تعدد التخصصات والموثوقية واحترام حقوق الطفل، لا يُستخدم إلا في حالات الشك الشديد في السن المزعوم؛ وتطبيق مبدأ تفسير الشك لصالح الشخص المعني في حالة استمراره؛ وأخذ الأدلة المستندية وغيرها من أشكال الأدلة المتاحة في الاعتبار، وكفالة إمكانية اللجوء إلى آليات فعالة للطعن؛

(د) تعزيز قدرة السلطات على تحديد وإعمال مصالح الطفل الفضلى في إجراءات اللجوء والهجرة، بما في ذلك في الحالات "المشمولة باتفاقية دبلن"، وضمان أن تصبح اللجنة الاستشارية لتقييم المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين هيئةً مستقلة ومتعددة التخصصات لاتخاذ القرارات، تضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والهيئات المختصة المسؤولة عن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وكفالة استفادة هؤلاء الأطفال من آليات فعالة للطعن؛

(ه) منح وضع خاص للأطفال غير المصحوبين الذين لا يطلبون الحماية الدولية، بما في ذلك إيجاد حلول طويلة الأجل لتسوية وضعهم؛

(و) توفير الموارد اللازمة للحيلولة دون إيداع الأطفال غير المصحوبين في مراكز الإيواء مع البالغين، ولتقليص عدد مرات نقلهم إلى أدنى حد.

إدارة قضاء الأطفال

30- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد ليحل محل مشروع القانون رقم 7276 بشأن حماية الطفل في إطار إجراءات قضاء الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق نظراً لما يلي:

(أ) يجوز محاكمة الأطفال الذين تفوق أعمارهم 16 سنة أمام المحاكم العادية، ويُعيِّن القضاة في بعض الحالات محامين للدفاع عن الأطفال؛

(ب) لا تميز تشريعات حماية الطفل بين الأطفال ضحايا الجرائم والأطفال المخالفين للقانون؛

(ج) لم تحدد الدولة الطرف حداً أدنى لسن سلب الأطفال حريتهم؛

(د) لا يوجد حد زمني لاحتجاز الأطفال في ظروف شبيهة بالسجن في الوحدات الأمنية، وقد يستمر احتجازهم إلى أن يَصلوا مرحلة البلوغ؛

(ه) لا يزال القانون يجيز احتجاز الأطفال في سجون البالغين؛

(و) كثيراً ما يجري اللجوء إلى الحبس الانفرادي للأطفال الذين يكررون محاولات الفرار من المدارس التربوية-الاجتماعية الداخلية ومن الوحدات الأمنية؛

(ز) لا توجد أي آلية لإعادة تقييم قرارات إيداع الأطفال مؤقتاً في المدارس التربوية - الاجتماعية الداخلية.

31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال وإلى المعايير الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا بشأن العدالة المناسبة للطفل، وتحث الدولةَ الطرف على جعل نظامها لقضاء الأطفال متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تُعجل باعتماد مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتعالج أوجه القصور المذكورة أعلاه؛

(ب) أن تكفل، من دون أي استثناءات، معالجة قضاة متخصصين من ذوي التعليم والتدريب المناسبيْن، في إطار نظام قضاء الأطفال، قضايا جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتُّهِموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه، مع إعطاء الأولوية لتحويل العقوبات والعدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج، وكفالة إعمال جميع الحقوق الإجرائية، بما في ذلك الاستعانة بمحام متخصص، يجري اختياره من قائمة متاحة متى أمكن ذلك، أو تعيُّنه نقابة المحامين؛

(ج) أن تتخذ تدابير لفصل تدابير حماية الأطفال ضحايا الجريمة أو الأطفال الذين يواجهون خطر التعرض للجريمة عن التدابير التي تستهدف الأطفال المخالفين للقانون، مع مراعاة مصالح الأطفال المتضررين الفضلى وحقوقهم؛

(د) أن تحدد السن الدنيا لسلب الأطفال حريتهم؛

(ه) أن تكفل عدم اللجوء إلى الاحتجاز، بما في ذلك في ظروف شبيهة بالسجن في الوحدات الأمنية، إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وتضمن مراجعة هذا الإجراء بانتظام بهدف إلغائه، وأن تحظر كلياً ممارسة نقل الأطفال إلى سجون البالغين؛

(و) أن تكفل عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي للأطفال، وفصل أي طفل عن الأطفال الآخرين أقصر مدة ممكنة وعدم اللجوء إلى ذلك إلا كملاذ أخير لحماية الطفل نفسه أو غيره، مع وجوب أن يتقرر في حضور موظف مدرب تدريباً مناسباً أو تحت إشرافه المباشر؛

(ز) أن تتخذ تدابير لضمان إعادة التقييم المنتظم لقرارات إيداع الأطفال في المدارس التربوية-الاجتماعية الداخلية بهدف إعادة النظر فيها وإلغائها.

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

32- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 3 حزيران/يونيه 2016 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) ، ولا سيما إعداد دورات تدريبية لفائدة المهنيين العاملين في هذا المجال، واعتماد القانون المؤرخ 28 شباط/فبراير 2018 المتعلق بتعزيز تدابير مكافحة استغلال البشر في البغاء وشرائهم والاتجار بهم لأغراض جنسية. وإذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وإلى توصياتها السابقة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز جهودها الرامية إلى كفالة أن تستهدف جهود الوقاية أيضاً الأطفال ضعاف الحال والمهمشين، بمن فيهم الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء، فضلاً عن الأطفال المتأثرين بأوضاع الهجرة؛

(ب) أن تضع آليات متخصصة وإجراءات لتحديد الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما بين الأطفال ضعاف الحال، وأن تعزز البرامج الوقائية وحماية الضحايا المحتملين؛

(ج) أن تحرص على أن تتضمن التشريعات الوطنية تعاريف لمفهوم "الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء" ومفهوم "التوزيع التجاري لمواد الاعتداء على الأطفال"، تتوافق مع المادة 2(ب) و(ج) من البروتوكول الاختياري؛

(د) أن تُجرم استدراج الوسطاء الأشخاصَ المعنيين إلى الموافقة على التبني غير القانوني، وفقاً للمادة 3(1)(أ)’2‘ والمادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ه) أن تضمن تمتع جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة بالحماية الكاملة بموجب القانون الجنائي؛

(و) أن تعزز الخبرات داخل البلد لضمان توفير الخدمات المتخصصة والدعم الكافي والمعلومات الملائمة عمرياً للأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، بلغة يفهمونها؛

(ز) أن تتخذ التدابير اللازمة لتيسير الإيواء الملائم للأطفال ضحايا الجريمة، ولا سيما أشدهم ضعفاً، وتعزيز فرص حصولهم عليه؛

(ح) أن تعزز فرص التدريب القانوني والنفسي لجميع فئات المهنيين الذين يتولون مسؤولية مساعدة الأطفال ضحايا الجريمة والذين يُرجح أن يصادفوا الأطفال ضحايا أي جريمة من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

33- تثني اللجنة على الدولة الطرف لعملها في مجال حماية الطلاب والمدرسين والمدارس خلال النزاعات المسلحة في الخارج، ولتأييدها إعلان المدارس الآمنة والمبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح. وتُذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وبملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تجرم رسمياً تجنيد أي طفل في الأعمال العدائية؛

(ب) أن تواصل جهودها للتعاون مع الدول الأخرى من أجل منع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وإعادة تأهيل الأطفال الذين أُشركوا في نزاعات مسلحة وإدماجهم في المجتمع.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

34- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي كالتالي:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها النشط مع مجلس أوروبا في مجال تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا، على حد سواء.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين الوزارات، التي أنشأتها لتنسيق وإعداد التقارير الموجَّهة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعاون مع هذه الآليات، ولتنسيق وتتبع التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة مواصلة تقديم الدعم الكافي لهذه الهيئة من خلال تزويدها بموظفين متفرغين وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع اللجنة اللكسمبرغية الاستشارية لحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

38- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 5 نيسان/أبريل 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/ يناير 2014 ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

3 9 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.