الأمم المتحدة

CAT/OP/PRY/1

Distr.: General

7 June 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى جمهورية باراغواي * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

ملاحظات أولية 1-8 3

مقدمة 9-16 5

أولاً - تيسير الزيارة والتعاون 17-20 6

ثانيا ً - ضمانات منع التعذيب وإساءة المعاملة 21-55 7

ألف - السياق القانوني 22-29 7

باء - السياق المؤسساتي 30-55 9

ثالثاً - الآلية الوقائية الوطنية 56-58 16

رابعاً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم 59-237 17

ألف - مراكز الشرطة الوطنية 59-144 17

باء - السجون 145-218 38

جيم - مستشفى الأمراض العصبية والنفسية 219 -224 55

دال - انعكاسات الزيارة 225-226 56

هاء - المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف 227-237 56

خامساً - ملخص التوصيات وطلبات الحصول على المعلومات 238-313 59

ألف - التوصيات 238-311 59

باء - طلبات الحصول على المعلومات 312-313 71

المرفقات

الأول - قائمة بكبار المسؤولين وغيرهم الذين التقاهم الوفد 73

الثاني - أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية 76

ملاحظات أولية

1- أنشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية) بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروت و كول الاختياري) في حزيران/يوني ه 2006. وبدأت اللجنة الفرعية عملها في شباط/فبراير 2007.

2- ويستهدف البروتوكول الاختياري "إنشاء نظام زيارات منتظمة تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة إلى الأماكن التي يودع في ها الأشخاص المحرومون من حريتهم"، بغية منع ممارسة التعذيب وأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . ويستخدم هذا التقرير المصطلح العام " إساءة المعاملة" للإشارة إلى أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يفسر هذا المصطلح بأوسع معانيه، بحيث يشمل جملة أمور منها الاحتجاز في أوضاع مادية غير مناسبة. ويشتمل عمل اللجنة الفرعية على جانبين رئيسيين، هما تحديداً زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وإسداء ال مشورة إلى ا لدول الأطراف بشأن تطوير وعمل الهيئات التي تكلف بإجراء زيارات منتظمة إلى هذه الأماكن - الآليات الوقائية الوطنية. وتركز اللجنة الفرعية على الجوانب العملية: فمهمتها الأساسية هي الوقوف فعلياً على الأوضاع والعوامل التي تؤدي إلى مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة وتحديد التدابير العملية لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات.

3- وتنص الفقرة (ج) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري على أن تتعاون اللجنة الفرعية، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضلا ً عن المؤسسات أو المنظمات الإقليمية والوطنية التي تعمل على تعزيز حماية جميع الأشخاص من إساءة المعاملة . و قد وضعت اللجنة الفرعية في الحسبان، خلال زيارتها لباراغواي، جميع المعلومات المتاحة، من كل من مصادر الأمم المتحدة - لا سيما تقرير م قرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب ( ) - و من هيئات الرصد الوطنية والإقليمية الأخرى.

4- وبالتصديق على البروتوكول الاختياري، تلتزم الدول الأطراف بأن تسمح للجنة الفرعية بزيارة أي أماكن خاضعة لولايتها القضائية و سيطرتها يوجد أو يحتمل أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم، إما بموجب أمر ص ا در عن سلطة عامة وإما ب إيعاز منها أو بموافقتها أو علمها (يشار إليها فيما يلي ﺑ "أماكن الاحتجاز") ( ) . كما تتعهد الدول الأطراف بأن توفر للجنة الفرعية لمنع التعذيب إمكانية الحصول دون قيود على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز، وعدد أماكن الاحتجاز هذه ومواقعها، بالإضافة إلى جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص و أوضاع احتجازهم ( ) . وعلاوة على ذلك، تلتزم الدول الأطراف بأن تسمح للجنة الفرعية لمنع التعذيب بإجراء مقابلات خاصة دون شهود مع الأشخاص المحرومين من حريتهم ( ) . وفي هذا السياق، للجنة الفرعية لمنع التعذيب حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في إجراء مقابلات معهم ( ) .

5- ويعرض هذا التقرير عن أول زيارة للجنة الفرعية إلى باراغواي استنتاجات وملاحظات اللجنة الفرعية بشأن وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم ، مع توصياتها بشأن تحسين هذا الوضع من أجل توفير الحماية للأشخاص المعرضين لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة. وتسترشد اللجنة الفرعية في عملها بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ويشكل التقرير جزءا ً من الحوار الجاري بين اللجنة الفرعية وسلطات باراغواي و الرامي إلى منع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وسيحتفظ التقرير بطابعه السري ويعود قرار نشره إلى سلطات باراغواي ( ) .

6- والعمل الوقائي الذي تقوم به الدولة لمنع ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة ضروري في جميع الحالات، بصرف النظر عن حدوث هذه الانتهاكات بالفعل. وينبغي أن يكون نطاق هذا العمل واسعا ً وشاملا ً لكي يغطي جميع أشكال الانتهاكات التي تطال الأشخاص المحرومين من حريتهم. وهذا العمل تبرره حالة الضعف التي يعيشها بشكل خاص الأشخاص الذين تحتجزهم الدولة، والتي تنطوي أصلا ً على خطر ال تعرض لتجاوزات وانتهاكات من جانب السلطات ضدهم ت مس سلامة الشخص المحتجز وكرامته. ومن الوسائل الأساسية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة آليات الرصد و توفير التدريب والتوعية على وجه الخصوص ل موظفي الدولة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأشخاص المحرومين من حر يتهم.

7- وبهذه الطريقة، يكون الغرض من الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية هو دراسة نظام السجون والهيئات العامة الأخرى التي لديها سلطة احتجاز الأشخاص، وذلك بهدف تحديد الثغرات القائمة فيما يتصل بتوفير الحماية للأشخاص المعنيين والقيام ، عند الاقتضاء، ب تحديد الضمانات ال لازمة لتعزيز النظام. وتعتمد اللجنة الفرعية نهجا ً وقائيا ً شاملا ً . وتسعى اللجنة الفرعية ، من خلال دراسة أمثلة الممارسات الجيدة والسيئة ، إلى التأثير إيجابيا ً في حماية حياة الأشخاص المحتجزين لدى الدولة وحماية سلامتهم البدنية والعقلية وفي معاملتهم بصورة إنسانية وكريمة، والقضاء على احتمالات تعرضهم لانتهاكات أو تقليص هذه الاحتمالات إلى الحد الأدنى.

8- ويتوقف منع التعذيب وإساءة المعاملة على احترام حقوق الإنسان الأساسية الأخرى للأشخاص المحرومين من حريتهم، بصرف النظر عن شكل الاحتجاز المفروض عليهم. وزيارات اللجنة الفرعية للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري تركز على تحديد العوامل التي قد تسهم في وجود ، أو تجنب، أ وضاع يمكن أن تؤدي إلى إساءة المعاملة. والهدف النهائي للجنة الفرعية لا يقتصر على مجرد التحقق من حدوث التعذيب وإساءة المعاملة، بل يشمل أيضاً التكهن بإمكانية حدوث مثل هذه الأفعال والحيلولة دون حدوثها في المستقبل وذلك عن طريق حث الدول على تحسين نظامها المتعلق ب منع التعذيب وإساءة المعاملة.

مقدمة

9- وفقاً للمادتين 1 و11 من البروتوكول الاختياري، قامت اللجنة الفرعية بزيارتها الدورية الأولى إلى باراغواي في الف ترة من الثلاثاء 10 إلى الاثنين 16 آذار/مارس 2009.

10- وفي هذه الزيارة، ركزت اللجنة الفرعية اهتمامها على الحالة فيما يتعلق ب تطور الآلي ة الوقائية الوطنية و وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم في مرافق الشرطة الوطنية و السجون ومستشفى الأمراض العصبية و النفسية الواقع في أسنسيون .

11- وكان وفد اللجنة الفرعية يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم : ماريو لويس كوريولانو ، وهانز درامينسكي بيترسن ، وميغيل سار إغوينيس ، ووايلدر تيلر سوتو (رئيس الوفد).

12- و تلقى أعضاء اللجنة الفرعية مساعدة من باتريس جيليبير ( أمين اللجنة الفرعية) وآنا باتالا وهرنان فاليس وجان لويس دومينغيز ، وكلهم من أعضاء مفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان، و من مترجم ي ن شفوي ي ن.

13- ونظرت اللجنة الفرعية ، خلال الزيارة ، في معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في سجن ولاية تاكومبو ( أسنسيون ) وفي سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي. كما زارت اللجنة الفرعية 10 مراكز شرطة في أسنسيون وسان لورينزو (المقاطعة الوسطى) وليمبيو (المقاطعة الوسطى) وسان إستانيسلاو (مقاطعة سان بيدرو ) و بيدرو خوان كاباييرو (مقاطعة أمامباي )، و الوحدة ا لخاصة ل لشرطة الوطنية ( أسنسيون ) ، و مستشفى الأمراض العصيبة و النفسية ( أسنسيون ).

14- وإلى جانب زيارة أماكن الاحتجاز، أجرت اللجنة الفرعية لقاءات مع سلطات مختلفة، بما في ذلك رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، وممثل و ال وزار ات و ال برلمان و السلطة ال قضا ئية، وأعضاء من المجتمع المدني.

15- و قدمت اللجنة الفرعية، في ختام زيارتها، استنتاجاتها السرية الأولية إلى سلطات باراغواي.

16- وتحيل اللجنة الفرعية إلى باراغواي، عن طريق هذا التقرير الذي أعد وفقاً للفقرة 16 من البروتوكول الاختياري، الملاحظات والتوصيات الناتجة عن زيارة اللجنة فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بغية تحسين حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وإساءة المعاملة. ويشكل تقرير الزيارة عنصرا ً هاما ً في الحوار بين اللجنة الفرعية وسلطات باراغواي بخصوص منع التعذيب وإساءة المعاملة. وإعمالاً للفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، يكون هذا التقرير سريا ً ما لم تطلب أو تقرر سلطات باراغواي نشره.

أولاً - تيسير ا لزيارة والتعاون

17- تعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها لسلطات باراغواي لتعاونها الثابت في توفير الوثائق والمعلومات اللازمة للإعداد للزيارة و في تيسير ا لزيارة نفسها. و قد أتيح دائماً الوصول إلى أماكن الاحتجاز بسرعة ودون ع وائق ، كما أبدى المسؤولون في الأماكن التي تمت زيارتها استعدادهم للتعاون مع اللجنة الفرعية. وتود اللجنة الفرعية أيضاً تسجيل أنها تمكنت من الوصول دون قيود إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم الذين أرادت إجراء مقابلات على انفراد معهم ، كما تمكنت من الاطلاع على التقارير والسجلات التي طلبت الاطلاع عليها .

18- وتعرب اللجنة عن امتنانها لما أبداه المنسق الحكومي وكل السلطات التي أتيحت اللجنة الفرعية فرصة مقابلتها من صراحة وانفتاح . وكان الحوار مع السلطات المعنية سلسا ً ومثمرا ً . وت بدي اللجنة الفرعية تقديرها ال خاص ل لمقابلة التي أجراها اثنان من أعضائها مع رئيس الجمهورية في بداية زيارتها لباراغواي، والتي أظهر ت التزام باراغواي على أعلى مستوى بمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

19 - وتود اللجنة الفرعية توجيه الشكر إلى م مثلي المنظمات غير الحكومية الذين قابلتهم على المعلومات الكاملة والقيمة التي قدموها، مما أسهم بدرجة كبير ة في ضمان تحقيق الزيارة لأهدافها. كما تعرب بالمثل عن امتنانها ل لشهادات التي أدلى بها الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، والذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، و ل تعاون ه ؤلاء الأشخاص .

20- وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها ا لبالغ ل لدعم اللوجستي الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باراغواي، والذي أثبت إسهامه الجوهري في إنجاح الزيارة.

ثانيا ً - ضمانات منع التعذيب وإساءة المعاملة

21- فحصت اللجنة الفرعية كلا ً من الإطار القانوني والإطار المؤسسي المت ع ل ق ين بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في باراغواي و أوضاع احتجازهم المادية والعملية، بهدف تحديد العوامل والأ حوال التي يمكن أن تشكل ضمانات للأشخاص المحرومين من الحرية، بالإضافة إلى العوامل والأ حوال التي من شأنها أن تسفر عن ، أو تزيد من ، خطر حدوث التعذيب وإساءة المعاملة.

ألف - السياق القانوني

1 - دستور باراغواي: حظر التعذيب والضمانات الدستورية

22- دستور باراغواي لعام 1992 هو القانون الأسمى في الجمهورية. وبموجب المادة 137 منه، تأتي المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تم إقرارها والتصديق عليها بعد الدستور مباشرة في الترتيب حسب الأسبقية وتشكل جزءا ً متمما ً للنظام القانوني الوطني، وتليها في الترتيب التنازلي القوانين الوطنية وغيرها من الأحكام القانونية الأدنى مرتبة.

23- وينص الدستور على مجموعة كبيرة من حقوق الإنسان الأساسية. وتحظر المادة 5 التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وترسي مبدأ عدم قابلية التعذيب، وكذلك الإبادة الجماعية والاختفاء القسري والخطف والقتل لدوافع سياسية، للتقادم المسقط.

24- ويتضمن الدستور أيضاً مواد مختلفة تهدف إلى منع التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التوقيف والاحتجاز، وهي تحديدا ً المادة 12 (بشأن الاحتجاز والتوقيف)؛ والمادة 17 (بشأن الحقوق الإجرائية)؛ والمادة 18 (بشأن القيود المفروضة على الاستجواب)؛ والمادة 19 (بشأن السجن الوقائي)؛ والمادة 20 (بشأن الهدف من العقوبات)؛ والمادة 21 (بشأن سجن الأشخاص). وعلاوة على ذلك، تضمن المادة 133 (بشأن الحق في المثول أمام القضاء ) أن تعيد محكمة ابتدائية النظر في تقييد الحرية، في حالات من بينها الإساءة ال بدنية أو ال نفسية أو ال معنوية الموجهة ضد الشخص المحتجز. ويجب أن تكون إجراءات المثول أمام القضاء سريعة، وموجزة، ومجانية، ويمكن أن ي ستهل ها قضاة بحكم منصبه م . و بالمثل ، تنص المادة 134 على حق كل فرد في تقديم التماس ، للحصول على الحم اية ال قضائ ية ، أمام قاض مختص إذا رأى أنه متأثر على نحو خطير بفعل أو تقصير غير مشروع بشكل واضح من جانب موظف رسمي أو فرد آخر، أو إذا رأى أن حقوقه الدستورية معرضة لخطر محدق ، أو إذا كان غير قادر ، بسبب الطابع الملح للمسألة ، على التماس الانتصاف من خلال القنوات القانونية العادية.

25- وبالرغم من وفرة الحقوق المعترف بها والضمانات المقررة بموجب دستور باراغواي، تلاحظ اللجنة الفرعية أن الانتهاكات المتكررة والخطيرة المسجلة في هذا التقرير لا تعكس ظروفا ً خاصة أو إهمال قلة من الموظفين العامين فحسب وإنما تعكس أيضاً أوجه قصور واضحة في التشريعات وفي الحماية التي تمنحها المحاكم والمؤسسات الأخرى، بما في ها مكتب أمين المظالم. ولذلك ينظر إلى الوضع على أنه وضع تفتقر فيه الحقوق إلى ضمانات كافية.

2 - تعريف التعذيب في تشريعات باراغواي

26- تعري ف التعذيب في القانون الجنائي . تنص المادة 309 من القانون الجنائي على أن: "أي شخص يقوم - بنية تدمير شخصية الضحية أو طرف ثالث أو إلحاق ضرر خطير بها ، وفي إطار عمله باعتباره موظفا ً عاما ً أو بموافقة من موظف عام - بتنفيذ فعل غير مشروع ضد (...) السلامة ال بدنية (...) أو يعرض الضحية لمعان ا ة عقلية وخيمة ، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات". ووفقاً لهذا التعريف، لا يشكل الفعل تعذيبا ً إلا إذا كان الجاني ينوي تدمير شخصية الضحية أو إلحاق ضرر خطير بها، و هو أمر من الصعب جدا ً إثبات ه . وكما لاحظ من قبل كل من لجنة مناهضة التعذيب ( ) ، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ( ) ، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) ف إن هذا التعريف للتعذيب بالغ التقييد ولا يتوافق مع المعايير الدولية في هذه المسألة.

27- وقد استطاعت اللجنة الفرعية التحقق من الصعوبات العملية، التي يثيرها هذا القصور القانوني، في المقابلات التي أجرتها مع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين أكدوا للجنة الفرعية أن "توجيه اتهام بالتعذيب يعني ضمان إفلات الجاني من العقاب". ولذلك يضطر المدافعون عن ضحايا الأفعال التي يغطيها التعريف الدولي للتعذيب إلى الإبلاغ عنها باعتبارها أفعالا ً إجرامية أخرى، مثل "إلحاق أضرار بدنية أثناء ممارسة واجبات عامة" (المادة 307 من القانون الجنائي)، أو اللجوء إلى الإجراءات الإدارية، بالنظر إلى صعوبة الاحتجاج بجريمة التعذيب الموازية وفقاً للمفهوم الوارد في المادة 309. ويستتبع هذا فرض عقوبات أخف (تتراوح بين الغرامة والاحتجاز لمدة خمس سنوات للمعاقبة على اقتراف جريمة إلحاق أضرار بدنية أثناء ممارسة مهام وظيفة عامة)، ويمنع الضحية، على أي حال ، من الاستفادة من مبدأ عدم القابلية للتقادم الذي ينص عليه القانون الجنائي في حالة جريمة التعذيب.

28- وتلاحظ اللجنة الفرعية أن الت باين بين تعريف التعذيب الوارد في قانون باراغواي الجنائي وتعريف ه الوارد في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( فيما يلي: "اتفاقية مناهضة التعذيب") يوفر ثغرة للإفلات من العقاب ( ) . وتأسف اللجنة الفرعية لأن التنقيح الذي أجري مؤخرا ً للقانون الجنائي لم يعدل تعريف جريمة التعذيب، وتوصي بالاعتماد ا لمبكر ل لتدابير التشريعية اللازمة لمواءمة تشريعات باراغواي مع المعاهدات الدولية بشأن التعذيب، وبصفة خاصة المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

29- عدم النص على جريمة ال تعذي ب في القانون الجنائي العسكري . ت أكدت اللجنة الفرعية من أن القانون الجنائي العس كري (القانون رقم 843 لسنة 1980) ، بالرغم من التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ما زال لا يتضمن أي نص على جريمة التعذيب. وتوصي اللجنة الفرعية بسد هذه الثغرة بإدراج نص على هذه ال جريمة في القانون وفقاً ل لمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب و بالنص على عقوبات على ارتكابها تتناسب مع خطورة الجريمة.

باء - السياق المؤسساتي

30- هناك وفرة في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التي ت عنى ب حقوق الإنسان في باراغواي. بيد أن اللجنة الفرعية لاحظت أن جهودها المشتركة لم تحقق ال تأثير المنشود المتمثل في منع التعذيب وإساءة المعاملة. ويعني هذا الوضع، بالإضافة إلى مواطن الضعف الخطيرة التي وجدتها اللجنة فيما يتعلق ب الممارسة الشائعة والمن تظمة ، أن هناك مشاكل كبيرة في ضمان الوقاية.

31- اللج ان المشتركة بين المؤسسات . هناك ثلاث لجان مشتركة بين المؤسسات في باراغواي ، أ نشئت لزيارة الأماكن التي يوجد، أو قد يوجد فيها، أشخاص محرومون من حريتهم: وهي اللجان المشتركة بين المؤسسات والمسؤولة عن زيارة السجون، وزيارة ورصد مراكز احتجاز الأحداث، وزيارة الثكنات العسكرية ، على التوالي. وهذه اللجان مشتركة بين المؤسسات بمعنى أنها مشكلة من ممثلين عن كيانات الدولة والهيئات الدولية والمجتمع المدني. و هي تمثل مؤسسات مخصصة غير رسمية، تفتقر إلى أساس قانوني سليم وتمويل م ستقل، مما يحد من نطاق عملها. وعلاوة على ذلك، ف إن هذه اللجان لا تزور الأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة أو مستشفيات الأمراض النفسية.

32- ورغم القيود المذكورة آنفا ً ، فإن اللجنة الفرعية ترى أن اللجان المعنية تؤدي دورا ً قيما ً ، حيث تضطلع أحيانا ً بمهام رقابية تختص بها حسب الأصول السلطات العامة، وبناء ً على ذلك توصي اللجنة الفرعية بأن تمنحها الدولة الدعم المادي واللوجست ي اللازم للقيام بزيارات منتظمة إلى الأماكن التي تؤوي الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تضع الآلية الوقائية الوطنية، عندما يتم إنشاؤها، وظائف هذه اللجان وخبراتها ومعارفها المكتسبة في الاعتبار.

33- مكتب أمين المظالم . يساور اللجنة الفرعية القلق إزاء عدد ال تعليقات المنتقدة التي تلقتها بشأن الطريقة التي يؤدي بها مكتب أمين المظالم مهامه فيما يتعلق بمراكز الاحتجاز. ويساور اللجنة الفرعية القلق أيضاً إزاء الادعاءات المتكررة بخصوص عدم معالجة المكتب ل لشكاوى التي تقدم إليه. ومكتب أمين المظالم، بصفته هيئة مستقلة وقائمة بذاتها، مدعو إلى الاضطلاع بدور شديد الفعالية في منع التعذيب وإساءة المعاملة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم. وبالتالي توصي اللجنة الفرعية بأن يقوم مكتب أمين المظالم بما يلي:

(أ) إجراء زيارات منتظمة واست نباط تقنيات للقيام بأعمال تفتيش دقيقة - مع التشديد على الاتصال المباشر بالمحتجزين والمعاينة المباشرة لأماكن الاحتجاز - بغية التحقق من الأحوال المعيشية للأشخاص المحرومين من حريتهم وكيفية معاملتهم؛

(ب) المعالجة السريعة والفعالة للشكاوى التي يتلقاها المكتب بخصوص انتهاكات لحقوق الإنسان؛

(ج) الاحتفاظ بقاعدة بيانات لجمع معلومات منهجية عن أنواع الشكاوى المتلقاة ، ونتائج التحقيقات المضطلع بها، والتوصيات المقدمة؛

(د) الاضطلاع باختصاصاته القانونية عن طريق إبلاغ مكتب المدعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان التي يكتشفها.

34- الشر طة الوطنية . لا يوجد، وفقاً ل لمعلومات التي قدمتها السلطات، نظام منشأ للإشراف على الشرطة الوطنية ولا توجد أي معايير تنظيمية فيما يتعلق بأوضاع احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم أو معاملتهم في مراكز شرطة البلد البالغ عددها أكثر من 200 1 مركز. و ه ذ ا متوافق مع ما ذ كره موظفو الشرطة الذين أجرت اللجنة الفرعية مقابلات معهم أثناء زياراتها لمراكز الشرطة، والذين قالوا إ نهم لم يتلقوا حتى ذ لك الوقت أي زيارة إشرافية من هذا القبيل. و جرى إبلاغ اللجنة الفرعية بأن إدارة النظام العام والأمن التابعة للشرطة الوطنية يجب أن تكون لها السلطة في هذ ه ا لمسألة . بيد أن الإدارة لا تمارس، لا هي ولا أي فرع آخر من فروع هذه المؤسسة، مهام إشرافية فيما يتعلق ب أوضاع احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم أو معاملتهم في مراكز الشرطة.

35- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم إدارة النظام العام والأمن أو دائرة مماثلة، إما موجودة وإما يتعين إنشاؤها، بالإشراف المنتظم على أوضاع احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم في مراكز الشرطة، وأن تقدم تقارير مشفوعة بتوصيات للتحسين المتواصل لتلك الأوضاع. وينبغي أيضاً أن تضمن المتابعة الصحيحة لتلك التوصيات.

36- وتود اللجنة الفرعية أيضاً أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف بشأن عدد شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة التي تلقتها الشرطة الوطنية ضد أفرادها في السنوات الخمس الأخيرة، وبشأن الوضع الحالي لتلك ال بلاغات ، بما في ذلك التدابير التأديبية التي تم اتخاذها.

37- السلطة القض ا ئية . يمكن أن ت وفر السلطة القضا ئية رقابة فعال ة على مشروعية الاحتجاز وعلى وضع الأ شخاص المحرومين من حريتهم من خلال وظيفته ا الخاصة ب تفسير الدستور واختصاصه ا فيما يتعلق بالاستئناف، والحق في المثول أمام القضاء ، وإجراءات المراجعة القضائية، وأيضا ً من خلال الزيارات ا لإشرافية والتدخلات التي يقوم بها قضاة تنفيذ الأحكام ( ) . ووفقاً للمعلومات التي جمعتها اللجنة الفرعية، فإن الزيارات السنوية التي يقوم بها قضاة المحكمة العليا إلى المؤسسات ا لعقابي ة في المناطق الواقعة في دائرة اختصاصها هي أساسا ً ذ ات طابع رسمي ويعلن عنها مسبقا ً . و تلقت اللجنة الفرعية، في السجنين اللذين زارتهما، ادعاءات متطابقة عديدة مفادها أن م سؤولي السلطة القضا ئية ليسوا على اتصال مباشر بالمحتجزين في المواقع، و لا يقومون شخصيا ً بالتحقق من أوضاع السج و ن. وتشير اللجنة الفرعية إلى أن الفقرة الفرعية 8 من المادة 259 من دستور باراغواي تنص على أن " الإشراف على مراكز الاحتجاز والسجون" ه و من واجبات و صلاحيات محكمة العدل العليا. كما تلاحظ اللجنة الفرعية أن من المفروض أن تضطلع وحدة الإشراف على السجون ، ال منشأة بموجب اتفاق المحكمة العليا رقم 30 لسنة 1996 ، ب هذه الولاية الدستورية بالنيابة عن المحكمة. بيد أن الوحدة المعنية لا تبدو قادرة ، على أساس عدم كفاية الموارد البشرية والمالية ، على القيام بمه ا مها على نحو كامل .

38- وتوصي اللجنة الفرعية بمنح وحدة الإشراف على السجون الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة إليها بموجب الاتفاق رقم 30، وبصفة خاصة مسؤولياتها عن التفتيش على مراكز الاحتجاز والسجون وجمع البيانات الإحصائية. وفيما يتعلق بالزيارات الإشرافية، توصي اللجنة الفرعية، لكي تكون الزيارات أكثر فعالية، بألا يعلن عنها مسبقا ً وبأن ينصب التشديد على الاتصال المباشر بالأشخاص المحرومين من حريتهم، الذين ينبغي ألا يقوم موظفو السجون باختيارهم مسبقا ً ، وبأن تتبع الزيارات بتوصيات.

39- وتود اللجنة أيضاً أن تتلقى نسخا ً من التقارير الفصلية الثلاثة الأخيرة التي يلزم أن تقدمها وحدة الإشراف على السجون إلى المحكمة العليا بموجب المادة 2 من الاتفاق رقم 30.

40- وترى اللجنة الفرعية أن الاتفاق رقم 30 يمثل خطوة إيجابية نحو الوفاء بالتزامات السلطة القضا ئية فيما يتعلق بشؤون السجون. ومع ذلك، ف إن من الممكن تنظيم تنفي ذ العقوبات الجنائية على نحو أفضل من خلال التدابير التشريعية. و في هذا ال خصوص ، يؤخ ذ في الاعتبار إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح نظامي العقوبات و السجون في عام 2004.

41- و قد أصدرت اللجنة الوطنية مشروعا ً أوليا ً لقانون تنفيذ العقوبات يحتوي على إسهامات مهمة لإضفاء الطابع الإنساني على الحياة في السج و ن ، مثل تعزيز دور القاضي المسؤول عن رصد تنفيذ الأحكام ( juez de la ejecución de la condena ) ، وإمكانية الطعن في الإجراءات التأديبية التي تفرضها إدارات السجون، واقتضاء إنشاء مكتب للقضاة في السجون ومراكز الاحتجاز. وعلى الرغم من الم زايا التي من شأن اعتماد المشروع الأولي لقانون تنفي ذ العقوبات أن يمثلها، فإن نص قانون تنفيذ العقوبات هذا لا يمنح القضاة المعنيين ال صلاحيات اللازمة للتصرف على أساس استنتاجاتهم المتعلقة بالأوضاع التي تنطوي على الحقوق الدستورية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

42- والمحكمة العليا هي جهة الاختصاص الأخيرة في تفسير دستور باراغواي فيما يتعلق بالحقوق الأساسية ( ) . و قد أعرب القضاة المسؤولون عن رصد وتنفيذ الأحكام وكذلك المحامون الذين أجرت اللجنة الفرعية مقابلات معهم عن قلقهم إزاء عدم وجود مبادئ توجيهية صادرة عن المحكمة العليا بخصوص المسائل الأساسية المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الأسس القانونية للاحتجاز لدى الشرطة، والظروف المحيطة بالاعترافات التي تصدر عن المتهمين خارج نطاق القضاء، و مدة الاحتجاز لدى الشرطة، و إمكانية الاتصال ب محام أثناء فترة الاحتجاز الأولى.

43- وتود اللجنة الفرعية أن تتلقى نسخة من توجيهات المحكمة العليا بخصوص حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

44- ويرد نص على الحق في طلب المثول أمام القضاء في "حالات الإساءة ال بدنية أو ال نفسية أو ال معنوية الموجهة ضد أ فراد حرموا قانون ا ً من حريتهم" ( ) . و قد أعلن عد ة محامين أن هذا السبيل غير فعال بال نظر إلى عدم إجراء السلطات القضائية أي تحقيق مستقل وإلى حالات ال تأخير ال مفرط التي يتسم بها البت في ه ذ ا الطلب . وتتعلق حالة من هذا القبيل، استرعي اهتمام اللجنة الفرعية إليها ، بطلب للمثول أمام القضاء قدمه سجينان أمام الغرفة الجنائية في المحكمة العليا. وطبقا ً لطلب المثول هذا، فإن السجين ي ن تعرضا لتهديدات ضد ح ياتهما وسلامتهما البدنية أثناء وجودهما في السجن، حيث وقعا ضحية لهجمات عنيفة، بما في ذلك لتعذيب بدني ونفسي على أيدي سجناء آخرين.

45- وأمر الوزير المعني بإعداد "تقرير عن أوضاع السجن وحالة السجناء الصحية وفقاً للسجلات الطبية ذات الصلة". وعند تلقي التقرير، أصدرت الغرفة الجنائية حكمها، الذي استندت فيه إلى تقرير السلطات فقط، مع رفضها التماس المثول أمام القضاء. ودفعت الغرفة بأن السجينين لم تظهر عليهما، وفقاً للتقرير الذي قدمه طبيب السجن، أي علامات تدل على حدوث اعتداء بدني عليهما، وبأن أوضاع الاحتجاز جيدة. ومع أن الغرفة الجنائية حثت السلطات على اعتماد تدابير لضمان سلامة المتظلمين، فإن الحكم لم يعلن إلا بعد ثلاثة أشهر من النطق به، وهو ما يت عارض مع القصد الحمائي الذي ينطوي عليه طلب المثول أمام القضاء.

46- وتلقت اللجنة الفرعية معلومات من س ل طات باراغواي مفادها أن 5 في المائة من السجناء قضوا بالفعل مدة ال عقوب ة المحكوم عليهم بها . واس ت معت اللجنة الفرعية، أثناء زيارتها ل سجن تاكومبو ، إلى شهادات من سجناء ادعوا أنهم قضوا مدة ال عقو بة المحكوم عليهم بها . وجرى إبلاغ اللجنة الفرعية بأنه كان يوجد في الماض ي نظام حاسوبي يزود السجناء ب معلومات عن وضع قضاياهم . ويبدو أن هذا النظام لا يعمل حاليا ً بسبب م شاكل تقنية .

47- وتوصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لمراجعة التشريعين المتعلقين بالحق في المثول أمام القضاء والحق في الحماية القضائية، وبحث المشاكل التي يثيرها هذان الصكان القانونيان في الواقع العملي، لضمان أن يكونا فعالين في تلبية احتياجات الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ب) القيام، على سبيل الأولوية، بالتحقق من الوضع الحالي للإجراءات فيما يتعلق بكل السجناء الذين يدعون أنهم قضوا مدد العقوبة المحكوم عليهم بها بغية ضمان إمكانية إطلاق سراحهم فورا ً إ ذ ا تم التأكد من صحة ادعاءاتهم؛

(ج) القيام، في جميع سجون البلد، بتشغيل نظام المعلومات الخاص بوضع القضايا غير المبتوت فيها بعد وإتاحته ليرجع إليه السجناء بانتظام؛

(د) النظر في طرق لتبسيط القانون والإجراءات القضائية بغية تحقيق إمكانية أن يرتكز نظام تنفيذ الأحكام بشكل حصري على سلوك السجناء. ول ن يساعد هذا على الحد من اكتظاظ السجون فحسب ولكنه أيضاً سيوفر ما يلزم من ضمانات قانونية وسيقلل من احتمالات التعسف والفساد.

48- وأثناء الاجتماعات التي عقدت مع السلطات، أشارت الأخيرة كثيرا ً إلى البطء الشديد الذي يتعامل به القضاء مع القضايا غير المبتوت فيها بعد. واستطاعت اللجنة الفرعية أن تؤكد صحة هذه الادعاءات في الواقع العملي، مع مراعاة النسبة المرتفعة للسجناء (نحو 80 في المائة) الذين يجدون أنفسهم محتجزين رهن المحاكمة - في بعض الأحيان لمدة تتجاوز عدة سنوات - دون أن يكونوا قد أدينوا، وبصحبة أشخاص مدانين. وفي هذا الصدد، تود اللجنة الفرعية أن تؤكد على أنه يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته ( ) . وتلاحظ اللجنة الفرعية، على وجه الخصوص، أن المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية في بار ا غواي تحدد المدة القصوى للإجراءات القضائية بثلاث سنوات. وتدرك اللجنة الفرعية مشاكل نقص الموارد وعبء العمل المفرط التي تؤثر على القضاء. بيد أنه ينبغ ي، حيثما تكون حالات التأخير هذه ناجمة عن نقص في الموارد، أن تخصص، قدر الإمكان، موارد إضافية من الميزانية لإقامة العدل ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية بمنح السلطة القضا ئية موارد إضافية من الميزانية لتخصيصها للمحاكم الجنائية حتى تتمكن من أن تؤدي، على نحو فعال، مهمتها الخاصة ب إقامة العدل.

49- وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بإجراء تعداد وطني النطاق لنزلاء السجون بغية تحديد عدد الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يشكل انتهاكا ً للمدة القانونية القصوى.

50- المساعدة القانونية . تعتقد اللجنة الفرعية أن المساعدة القانونية المهنية المجانية آلية تسهم في منع التعذيب و إساءة المعاملة من خلال ممارسة الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الدفاع ( ) . ومن الضروري في الإ جراءات الجنائية لفض المنازعات ضمان التكافؤ الفعلي لوسائل الدفاع بين محامي المساعدة القضائية (المدافعين العامين) والادعاء العام . و قد أ خبرت اللجنة الفرعية بالقيود المفروضة على الميزانية و ملاك الموظفين التي ي رزح تحتها مك تب الدفاع العام . فعلى سبيل المثال، قال مسؤولو المكتب لل جنة الفرعية إ ن على بعض المدافعين العامين التعامل مع ما متوسطه 300 قضية ؛ وفي حالة المدافع العام في سيوداد ديل إستي وصل عدد القضايا إلى 500 1 قضية . وترى اللجنة الفرعية أن هذا العدد المفرط من القضايا لا يتلاءم مع الدفاع الفعال عن الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتأكد هذا الرأي في العديد من المقابلات التي أجريت مع أش خاص محرومين من حريتهم، ومع سلطات الشرطة والسجون ، ومع ممثلي المجتمع المدني.

51- وقال معظم السجناء الذين أجريت معهم مقابل ات إنهم ل ي سوا على علم ب وضع قضاياهم، و إنهم لم يتحدثوا مع المدافعين العامين عنهم منذ أشهر أو سنوات . و قال جميع من أ جريت م عهم مقابل ات إن ال م د ا ف عين العام ين عنهم لم يدخلوا قط مباني السجون ل لتحقق من أوضاع الاحتجاز.

52- وترى اللجنة الفرعية أن الحق في الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز هو ضمانة أساسية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة. وتؤكد اللجنة الفرعية أن مك تب الدفاع العام ينبغي أن يكون مستقل ا ً من الناحيتين الوظيفية والمالية . وبالنظر إل ى الوضع الحالي لمكتب الدفاع العام ، تدعو اللجنة الفرعية الدولة إلى تقديم معلومات عن الكيفية التي تعتزم بها ، في إطار من الاستقلال المؤسسي والاستقلالية ، زيادة الموارد البشرية والمالية للمكتب لتمكينه من ضمان تقديم مساعدة قانونية مجانية وفعالة وشاملة إلى جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ، الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة ، ابتداء ً من لحظة احتجازهم . وفي هذا الخصوص، تطلب اللجنة الفرعية نسخة من مشروع القانون المتعلق بنظام المدافعين العامين، وأيضا ً معلومات عن وضع التقدم المحرز فيما يتعلق بمشروع القانون هذا.

53- مكتب المدعي العام . ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن مكتب المدعي العام مسؤول عن إدارة التحقيقات في جميع الأفعال التي يعاقب عليها القانون وعن تحريك الإجراءات الجنائية العامة فيما يتعلق بجرائم مثل جريمة التعذيب ( ) . وقد تلقت اللجنة الفرعية من إدارة حقوق الإنسان التابعة لم كتب المدعي العام معلومات بخصوص قضايا، تتضمن التحقيق في جرائم ضد حقوق الإنسان، تلقاها المكتب على المس توى الوطني فيما بين عامي 2000 و 2008. وحسب هذه المعلومات، فإن 230 قضية - أي 16 في المائة - من القضايا المسجلة البالغ عددها 464 1 قضية تضمنت إجراءات متعلقة بجريمة التعذيب. ولم يقدم مكتب المدعي العام معلومات عن وضع تلك الإجراءات ولا عن الأحكام التي تم التوصل إليها بخصوص غالبية القضايا المتعلقة بالتعذيب (60 في المائة). وتبين أن معظم القضايا التي أتيحت المعلومات الخاصة بوضعها إما حفظت وإما رفضت. ولم تسفر عن إدانة سوى قضية واحدة من القضايا البالغ عددها 230 قضية.

54- وترحب اللجنة الفرعية بحقيقة أن إدارة حقوق الإنسان تجمع بيانات إحصائية عن القضايا المتعلقة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة الفرعية يساورها القلق إزاء العدد الكبير للقضايا التي لا تعرف فيها المرحلة التي بلغتها الإجراءات. ويساور اللجنة الفرعية القلق أيضاً لكون قضية واحدة فقط من قضايا التعذيب المبلغ عنها والبالغ عددها 230 قضية أسفرت عن إدانة.

55- ولمكتب المدعي العام أيضاً دور مهم يتعين أن يقوم به في منع التعذيب وإساءة المعاملة. فللمكتب سلطات إشرافية بموجب المادة 24 من قانون (التنظيم) رقم 1562/2000، التي تنص على أن يتحقق مسؤولو الادعاء العام الذين يتوجهون إلى مراكز الشرطة من الحالة البدنية للمتهمين ومن الأوضاع في مكان الاحتجاز. وأخيرا ً ، تنص المادة 15 من القانون نفسه على أن يتعاون مكتب المدعي العام مع قاضي تنفيذ الأحكام في أداء مهمته المتمثلة في رصد امتثال نظام السجون للقانون والاتساق مع الأهداف الدستورية من العقاب ومع حقوق السجناء. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن الطريقة التي يؤدي بها مكتب المدعي العام وظيفته الإشرافية في الواقع العملي فيما يتعلق بكل من مراكز الشرطة والسجون. وتود اللجنة الفرعية، على وجه الخصوص، أن تحصل على معلومات عن مدى تواتر الزيارات التي ت ُ جر ى إلى هذه المواقع، وما إذا كانت هناك أي مبادئ توجيهية داخلية بشأن الكيفية التي يتعين أن تتم بها هذه الزيارات، وما إذا كان يجري إعداد تقارير عن الملاحظات التي تبدى أثناء الزيارات وك ذ لك، حسب الاقتضاء، الجهات التي تقدم إليها هذه التقارير، وعدد الشكاوى التي يقدمها مكتب المدعي العام نتيجة لهذه الزيارات.

ثالثا ً - الآلية الو قائية الوطنية

56- تعرب اللجنة الفرعية عن رضاها عن العملية التي أدت إلى اعتماد مشروع التشريع الذي أنشأ الآلية الوقائية الوطنية. وقد وصفت هذه العملية بأنها نموذج للمشاركة المفتوحة والشفافة والشاملة لمجموعة منوعة كبيرة من أصحاب المصلحة. واللجنة الفرعية راضية أيضاً عن المحتوى الحالي لمشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية، الذي يفي بالمتطلبات الدنيا ل ل بروتوكول الاختياري ، بما في ذلك الاستقلال الوظيفي للآلية الوقائية الوطنية.

57- وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة الفرعية القلق لأن مشروع القانون هذا ما زال في انتظار إقراره من جانب اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الشيوخ منذ كانون الثاني/يناير 2009. وقد تعهد رئيس اللجنة التشريعية في اجتماع مع أعضاء اللجنة الفرعية بإعطاء قوة دافعة جديدة وسريعة للعملية التشريعية، مشيرا ً إلى أن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ستتخذ في النصف الأول من شهر نيسان/أبريل. بيد أن اللجنة الفرعية لم تتلق حتى الآن أي معلومات في هذا الصدد.

58- وإنشاء آلية وقائية وطنية هو التزام دولي تتحمله باراغواي وفقاً للمادة 17 من ا لبروتوكول الاختياري . وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعطي الدولة الطرف، وفي المقام الأول السلطة التشريعية، الأولوية اللازمة لاعتماد مشروع القانون هذا كيما يتسنى أن يصبح النص الحالي، أو مشروع قانون مماثل مستوف لمتطلبات ا لبروتوكول الاختياري ، قانونا ً في أقرب وقت ممكن. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك ، كما أوصى من قبل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بسرعة تخصيص آلية وطنية مستقلة لديها الموارد اللازمة لضمان الإشراف الفعال والمستمر على تنفيذ الشروط التي تحكم الحرمان من الحرية.

رابع ا ً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم

ألف - مراكز الشرطة الوطنية

59- اطلعت اللجنة الفرعية على سجل المحتجزين في مراكز الشرطة العشرة التي زارتها وأجرت مقابلات مع المفوضين والضباط المعينين لتلك المراكز، وكذلك مع الأشخاص المحتجزين هناك.

1 - فترة الاحتجاز الأولى

60- يحق للمحتجز، وفقاً للدستور (المادة 12-5) وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 240)، أن يمثل أمام قاض مختص في غضون 24 ساعة من توقيفه لكي يتسنى للقاضي أن يقرر، في غضون الفترة نفسها، ما إذا ك ان الاحتجاز الوقائي مبرراً أو ما إذا كان يتعين تطبيق تدابير بديلة أو ما إذا كان يتعين إصدار أمر بإطلاق سراح المتهم لعدم كفاية الأدلة. ويلزم قانون الإجراءات الجنائية (المادة 239) أيضاً الشرطة الوطنية بإعلام مكتب المدعي العام وقاض بالاحتجاز في غضون 6 ساعات من التوقيف. وتمثل هذه الآجال القانونية ضمانات مهمة ضد التعذيب وإساءة المعاملة.

61- وينص الدستور الوطني على أن: "لا يحتجز أي شخص أو يتم توقيفه دون أمر كتابي صادر عن سلطة مختصة، باستثناء الذين يضبطون متلبسين بجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن ...". وفي الوقت نفسه، تجيز المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية للشرطة أن تحتجز شخصا ً دون أمر قانوني في حالة وجود أدلة كافية على ضلوع الشخص في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون وينص على احتجاز مرتكبها رهن المحاكمة. ويتجاوز هذا الحكم كثيرا ً ، فيما يبدو، ما هو منصوص عليه في الدستور في غير حالات التلبس.

62- والشروط الأساسية للاحتجاز الوقائي محددة في المادة 242 من القانون نفسه. وتوضح قراءة الحكمين معا ً أن الشرطة، حيثما يكون هناك دليل على أن شخصا ً ما ضالع في ارتكاب جريمة، يمكنها أن تبرر الاحتجاز بالإشارة إلى "وجود احتمال حدوث هروب أو عرقلة من جانب شخص مشتبه في ارتكابه فعل محدد قيد التحقيق". وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتجاز، بالرغم من حقيقة أنه ليس موضوع حالة تلبس، لا يوجد إشراف قضائي مسبق عليه، بحيث تتمكن الشرطة من اتخاذ قرار بمبادرة منها بما إذا كان يتعين حرمان الشخص من حريته.

63- وعندما يحتجز شخص بهذه الطريقة، يكون أمام الشرطة ست ساعات لإبلاغ مكتب المدعي العام والقاضي المسؤول عن الضمانات الإجرائية. وخلال هذا الوقت، يحتجز الشخص دون إشراف قضائي فعلي، ويضع ذلك - مع عدم وجود آليات داخلية للتحقق من مشروعية تصرف الشرطة - الفرد المعني في حالة ضعف فيما يتعلق بالتعرض لإساءة المعاملة.

64- ويقلل الاحتجاز الوقائي أيضاً من إمكانيات الدفاع المتاحة للمشتبه فيه، وبصفة خاصة عندما يكون هذا الشخص فقيرا ً ولا يستطيع أن يعتمد على محامي دفاع أو على دعم للحصول على أدلة في صالحه. وبهذه الطريقة، لا يعرض ذلك الاحتجاز الوقائي الأشخاص المحتجزين لخطر إساءة المعاملة فحسب - وفقاً لما لاحظته اللجنة الفرعية مرارا ً وتكرارا ً - وإنما يساعد أيضاً على زيادة عدد الأشخاص الذين يسجنون دون إدانتهم.

65- وفي حين أن المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن تجرى دائماً التحقيقات التي يضطلع بها مكتب المدعي العام والشرطة الوطنية وشرطة التحقيقات الجنائية تحت إشراف قضائي"، فإن هذا الإشراف يمارس لاحقا ً في المعتاد وبالتالي لا يمنع عادة الحبس رهن المحاكمة.

66- وبالرغم من هذه الأحكام الصريحة في قانون باراغواي، واستنادا ً إلى الشهادات التي تلقتها اللجنة الفرعية، فإن الشرطة الوطنية نادرا ً ما تمتثل للشرط القانوني المتعلق بإبلاغ القاضي ومكتب المدعي العام في غضون مهلة قدرها ست ساعات من احتجاز المشتبه فيه. وفي بعض الأحيان، أكدت هذا الوضع الشرطة نفسها، التي لم تتمكن من تقديم أي مبرر منطقي لعدم الامتثال هذا للأحكام التشريعية. وعلاوة على ذلك، تمكنت اللجنة الفرعية من التحقق، من خلال المقابلات والفحص الدقيق لسجلات مراكز الشرطة، من أن المدة التي يقضيها المحتجزون في مراكز الشرطة تتجاوز كثيرا ً ، في معظم الحالات، المدة القانونية القصوى البالغة ست ساعات.

67- ومن الواضح أن عدم الامتثال لهذه الضمانات الإجرائية يضع المحتجزين في حالة ضعف، بالنظر إلى أن الفترة التي تلي مباشرة الحرمان من الحرية هي الفترة التي يكون فيها خطر التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة في أعلى مستوى له. والواقع أن اللجنة الفرعية تلقت ادعاءات عديدة ومتكررة من أشخاص محتجزين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب و/أو إساءة المعاملة أثناء توقيفهم، و/أو نقلهم إلى مراكز الشرطة، و/أو أثناء المراحل الأولى لاحتجازهم. وتكرر اللجنة الفرعية أن إبلاغ مكتب المدعي العام والقاضي بالاحتجاز دون تأخير، ووضع المحتجزين تحت مسؤولية سلطة قضائية في غضون 24 ساعة من توقيفهم، ضمانتان رئيسيتان ضد التعذيب وإساءة المعاملة. وبناء على ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن الشرطة الوطنية الامتثال التام للآجال القانونية المحددة لإبلاغ مكتب المدعي العام والقاضي بأي توقيف ولوضع الشخص المعني تحت تصرف السلطات القضائية، وهو ما يجب الإشهاد به خطيا ً .

68- وتوصي اللجنة الفرعية كذلك باتخاذ التدابير اللازمة لتنقيح تشريعات الإجراءات الجنائية بغية التخلص من أوضاع الضعف البالغ في الساعات التي تعقب التوقيف مباشرة.

2 - تسجيل الاحتجاز كضمان ة ضد التعذيب وإساءة المعاملة

69- تخلص اللجنة الفرعية، على أساس المعلومات المستمدة من السجلات المقابلة ومن المقابلات التي أجريت مع موظفي الشرطة، إلى أن نظام تسجيل الاحتجاز، كما هو موجود في الوقت الحالي، غير كاف ولا يتيح الرصد الصحيح لوصول المحتجزين ومغادرتهم ولا الامتثال للضمانات الإجرائية.

70- ولدى جميع مراكز الشرطة التي جرت زيارتها "سجل وقائع" في شكل دفتر مرقم الصفحات يدون فيه الضابط المناوب النوبات المختلفة، ومواقع الدوريات، ووصول ومغادرة الموظفين والمحتجزين، دون التمييز بين أنواع المعلومات المدونة. ويتغير محتوى ومستوى تفاصيل الشروح المتعلقة بوصول ومغادرة المحتجزين حسب مركز الشرطة وحتى حسب الضابط المسؤول، حيث تقدم هذه الشروح في معظم الأحيان تفاصيل شخصية موجزة عن المحتجزين ووقت احتجازهم وسببه. وفي بعض الحالات، يتم أيضاً إدراج بيانات أمر التوقيف. ولئن كانت الدفاتر متطابقة في جميع مراكز الشرطة، فقد تبين في مناسبتين أن هناك صفحات ضائعة أو فراغات أو محو بيانات.

71- ولا يوجد في أي من مراكز الشرطة التي زارتها اللجنة الفرعية سجل للشكاوى أو سجل لزيارات الأ سرة أو المحامين أو هيئات الرصد . ولا يوجد في أي مركز شرطة، باستثناء م ركز الشرطة النسائي في أسنسيون ، سجل للمتعلقا ت الشخصية أو سجل للمستوصف. ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات التي أجريت مع الشرطة والمحتجزين، لا يجرى فحص طبي للمحتجزين عند دخولهم مركز الشرطة.

72- و اجتمعت اللجنة الفرعية، في خمسة مراكز من المراكز العشرة التي تمت زيارتها ، مع محتجزين لم يسجل دخولهم. ويسبب هذا قلقا ً بالغا ً للجنة الفرعية.

73- وترى اللجنة الفرعية أن الت سج يل السليم لحالات الحرمان من الحرية هو إحدى الضمانات الأساسية ضد التعذيب و إساءة المعاملة وشرط أساسي للممارسة الفعالة للحقوق المتعلقة ب الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الطعن في مشروعية الحرمان من الحرية ( الحق في طلب إصدار أمر الإحضار) و حق الشخص المحتجز في المثول الفوري أمام قاض .

74- و في ضوء ما سبق، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) إنشاء نظام إلزامي لتسجيل الأشخاص المحتجزين، في شكل سجل مجلد ومرقم الصفحات، منفصل عن سجل المهام، يتضمن أسباب الحرمان من الحرية، وموعد بدء الاحتجاز بالضبط، والمدة التي استغرقها، واسم الشخص المسؤول عن الإذن به، وهوية موظفي إنفاذ القانون المعنيين، بالإضافة إلى معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز ووقت مثول المحتجز للمرة الأولى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى؛

(ب) تسجيل الحالات التي يجرى فيها للمحتجزين فحص طبي، وهوية الطبيب المعني ونتائج الفحص ( ) ؛

(ج) تسجيل ا لشكاوى الواردة ، وزيارات الأ سرة والمحامين وهيئات الرصد، وال متعلقات الشخصية ا ل خاصة با لمحتجزين؛

(د) تدريب موظفي الشرطة على استخدام السجل على نحو م لائم ومتسق ؛

(ﻫ) ضمان الإ شراف الدقيق ل كبار الضباط على نظام السجل بغية ضمان ال تسجيل المنتظم ل جميع المعلومات ذات الصلة ب الحرمان من الحرية.

3- معلومات عن حقوق المحتجزين

75- لكي يمارس الأشخاص المحرومون من حريتهم حقوقهم على نحو فعال، يجب أولا ً أن يجري إبلاغهم بهذه الحقوق وأن يفهموها على نحو فعال. وإذا كان الناس يجهلون حقوقهم، فإن قدرتهم على ممارستها تتناقص بشكل خطير. ويشكل تزويد الأشخاص المحرومين من حريتهم ب معلومات عن حقوقهم عنصرا ً أساسيا ً في من ع التعذيب و إساءة المعاملة. ووفقاً لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ( ) ، يتعين أن تقوم السلطة المسؤولة عن التوقيف أو الاحتجاز أو السجن ، على التوالي، ب تزويد أي شخص ، في لحظة توقيفه أ و ع ند بدء احتجازه أو سجنه ، أو بعد ذلك مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وعن كيفية الاستفادة منها وبشرح لهذه الحقوق ولكيفية الاستفادة منها.

76- وأجرت اللجنة الفرعية مقابلات مع محتجزين لم يتم إبلاغهم بحقوقهم. ومن ناحية أخرى، فإن من دواعي سرورها أنها لاحظت أن مراكز الشرطة التي زارتها في أ سنس يون توجد فيها ملصقات ب ال لغة الغوارانية عليها معلومات عن حقوق الأشخاص المحتجزين. بيد أن هذه الملصقات غير متوافرة باللغة الإسبانية أو في مراكز الشرطة التي زارتها اللجنة الفرعية خارج أسن سي ون .

77- وتقر اللجنة الفرعية بأن هذه مبادرة إيجابية وتوصي بأن تعد الدولة الطرف ملصقات وكتيبات ومواد توعية أخرى، باللغتين الرسميتين على السواء، تتضمن معلومات عن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم مصاغة بلغة واضحة وبسيطة. وينبغي أن توضع الملصقات في جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم، لكي تكون مرئية بالنسبة لهم. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بتدريب الشرطة على إبلاغ المحتجزين، على نحو منهجي، بحقوقهم بلغة يستطيعون فهمها وبأن تساعد الشرطة المحتجزين في ممارسة تلك الحقوق منذ بدء احتجازهم. وينبغي تجميع هذه المعلومات في نموذج يسلم إلى جميع الأشخاص المحتجزين ويوقعون عليه.

4 - خطر استخدام الاعترافات ك أساس للإدانة

78- يحظر قانون الإجراءات الجنائية الخاص بباراغواي على الشرطة أخذ أقوال من الشخص المشتبه فيه أثناء التحقيق (المادة 90) ويلزمها بإبلاغ مكتب المدعي العام والقاضي (المادة 296) في غضون ست ساعات من بداية التوقيف.

79- وقد تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات متكررة ومتطابقة من أشخاص محرومين من حريتهم بخصوص استخدام ضباط الشرطة لأشكال من التعذيب وإساءة المعاملة، وبصفة خاصة أثناء المراحل الأولى للاحتجاز في مراكز الشرطة، للحصول على اعترافات ومعلومات أخرى متعلقة بالاشتباه في ارتكاب جرائم. ووفقاً لشهادات مختلفة، تستخدم هذه الاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وإساءة المعاملة كأدلة لتبرير الحبس رهن المحاكمة، الأمر الذي - كما ذكر من قبل - يضر بالحق في الدفاع ويفضي إلى إدانات غير عادلة.

80- وقال أحد القصر الذين أجريت معهم مقابلات إ نه تعرض للمعاملة بطريقة "الغواصة الجافة" (أي الخنق باستخدام كيس من البلاستيك) ثلاث مرات في ليلة احتجازه على أيدي عدد من رجال الشرطة، وقد أفرغ هؤلاء كوبا من الماء البارد على وجهه في كل مرة من المرات الثلاث التي أغمى عليه فيها. وذكر أيضاً أنه شد شعره، وضرب بالركبة في معدته وصدره، وتلقى ضربات في القصبة الهوائية ولكمات وركلات في جميع أجزاء جسمه وصفعات على أذنيه ورقبته، وكل ذلك بهدف إرغامه على الاعتراف بجريمة قتل يدعي، أنه لم يرتكبها، بعد أن اعترف بالفعل بسرقة دراجة نارية. وأضاف هذا القاصر أن الأقوال التي وقع عليها كانت بالإسبانية، وهي لغة لا يعرفها حيث إنه برازيلي الجنسية. وأعلن أيضاً أنه يواجه الخضوع لمحاكمة على جريمة قتل على أساس الأقوال المذكورة.

81- وادعى قاصر آخر أجريت معه مقابلة أنه تعرض للمعاملة بطريقة "الغواصة الجافة" وأنه وجهت إليه لكمات في رأسه وتلقى ضربات في جميع أجزاء جسمه لإجباره على الكشف عن مكان شيء مسروق وعلى الاعتراف بجرائم أخرى يدعي أنه لم يرتكبها.

82- وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على إدخال ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة لكي لا يتعرض المحتجزون في عهدة الشرطة لأي نوع من أنواع الضغط لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم أو للحصول على أدلة بطريقة غير مشروعة. وينبغي، بوجه خاص، أن تضمن الدولة الطرف ألا يتعرض أي شخص يجري استجوابه للعنف أو للتهديد أو لطرق استجواب تضعف من قدرته على اتخاذ القرارات أو الحكم على الأمور ( ) .

83- وينبغي أن تكون أي أقوال يوقع عليها الأشخاص المحتجزون مصاغة بلغة يعرفونها ويفهمونها.

84- وترى اللجنة الفرعية أن إتاحة إمكانية أن ترتكز الإدانة على أساس اعتراف فقط من المشتبه فيه تفسح الطريق أمام حدوث انتهاكات محتملة للإجراءات، بما في ذلك استخدام التعذيب وإساءة المعاملة للحصول على اعترافات. وللحماية من هذه الانتهاكات، توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن الدولة الطرف التطبيق العملي للمادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، لكي لا يضع القضاة الأقوال التي تأخذها الشرطة أثناء الاحتجاز - بطريقة تشكل انتهاكا ً للحكم سالف الذكر - في الاعتبار عند البت في التدابير المؤقتة ولكي لا تستخدم هذه الأقوال لتجريم أو إدانة شخص مشتبه فيه. ووفقاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يتعين على الدول ة الطر ف أن تضمن عدم الدفع بأي أقوال، ي ثبت أنها أ دل ي بها نتيجة للتعذيب ، على أنها دليل في أية إجراءات ، إلا ضد شخص متهم ب ارتكاب التعذيب.

5 - الحق في إبلاغ طرف ثالث بالاحتجاز

85- يشكل حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في إبلاغ شخص من اختيارهم ( أحد أفراد الأسرة أو صديق أو شخص آخر ) باحتجازهم ، ضمان ة أساسي ة ضد التعذيب و إساءة المعاملة ( ) . ولهذا الحق، في باراغواي، وضع دستوري (المادة 12-2 من الدستور) ويبدو أنه يراعى بشكل عام في الواقع العملي.

86- وقال جميع أفراد الشرطة الذين أجرت معهم اللجنة الفرعية مقابلات إن الأشخاص المحرومين من حريتهم يزودون بهاتف لإجراء مكالمة محلية لدى وصولهم إلى مركز الشرطة. وقال رجال الشرطة إ نهم يسمحون، في بعض الحالات، لأشخاص محرومين من حريتهم باستخدام الهواتف الخلوية الخاصة بهم لإبلاغ أسرهم بتوقيفهم. ولم يدحض هذه التصريحات المحتجزون الذين أجريت معهم مقابلات، والذين أقروا بوجه عام بأنه تم إبلاغ أسرهم بتوقيفهم. وكان بعض الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات قد أوقفوا في منازلهم أو في حضور شخص معروف لهم قام بعد ذلك بإبلاغ أسرهم.

87- وبالنظر إلى أن مراكز الشرطة، كما قيل للجنة الفرعية، ليست لديها ميزانية لإطعام الأشخاص المحرومين من حريتهم، الذين يعتمدون بالتالي على أسرهم لإمدادهم بالطعام أو المال اللازم للحصول على الطعام، يكتسي الحق في إبلاغ طرف ثالث ب الاح تجاز أهمية خاصة، من كل من منظور الإجراءات القانونية الواجبة ومنظور ت لبية الاحتياجات الأساسية. وفي هذا الخصوص، ترحب اللجنة الفرعية بحقيقة أن مواعيد الزيارة في مراكز الشرطة مرنة بشكل عام ، وبذلك تمكن أسر الأشخاص المحرومين من حريتهم من تزويدهم بالطعام.

6 - الحق في الحصول على المساعدة القانونية كضمان ة ضد التعذيب وإساءة المعاملة

88- يشكل حصول الأشخاص المحتجزين في عهدة الشرطة على خدمات محام ضمانة أساسية ضد التعذيب وإساءة المعاملة ( ) . فمن شأن وجود محام أن يثني ضباطا ً عن محاولة الحصول على معلومات من المحتجزين عن طريق الإكراه والتهديد، وهو ما يمكن أن يفعلوه في ظروف أخرى. وللمحتجزين الحق في الحصول على مساعدة محام، وينبغي أن تبلغهم السلطة المختصة بهذا الحق بعيد توقيفهم وأن تضمن وجود سبل كافية لديهم لممارسته. وللمحتجز الحق في التشاور مع محام على انفراد منذ بدء احتجازه، وحيثما يكون المحتجز ضحية للتعذيب و/أو إساءة المعاملة تسهل هذه الإمكانية الخاصة بالاستعانة بخدمات محام الوصول إلى الآليات المعنية بالشكاوى والوقاية ( ) .

89- ووفقا ً لشهادات متطابقة تلقتها اللجنة الفرعية من أشخاص أجرت معهم مقابلات، لا يزور المدافعون العامون الأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة. وبالمثل، ادعى معظم المحتجزين أنهم لا يستطيعون التحدث مع المدافعين عنهم حتى أثناء جلسات الاستماع المعقودة مع ممثلي مكتب المدعي العام أو عند مثولهم أمام القاضي. ووجدت اللجنة الفرعية أن الوضع يكون مختلفا ً عندما يتولى محام خاص الدفاع عن الشخص المحروم من حريته. وتود اللجنة الفرعية أن تكرر أنها ترى أن من الأساسي، لتجنب الحالات التي قد تؤدي إلى التعذيب وإساءة المعاملة، أن تضمن الدولة الطرف الحق في أن يحضر محام خاص أو مدافع عام منذ مراحل الاحتجاز الأولى.

90- وتكرر اللجنة الفرعية توصيتها للدولة الطرف بخصوص زيادة الموارد المالية والبشرية لمكتب الدفاع العام، في إطار من الاستقلال والاستقلالية الوظيفية. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن يوقع مكتب الدفاع العام، فور ضمان استقلاله، اتفاقات مع الجامعات ونقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني على النطاق الوطني لزيادة قدرته على العمل ( ) .

7- الحق في الوصول إلى طبيب كضمان ة ضد التعذيب و إساءة المعاملة

91- يشكل الفحص الطبي والتسجيل الصحيح للإصابات التي تلحق بالأشخاص المحرومين من حريتهم ضمانة مهمة في منع التع ذ يب وإساءة المعاملة وفي مكافحة الإفلات من العقاب ( ) . وإ ذ ا أساءت الشرطة معاملة شخص محروم من حريته، فسيكون من المفهوم أنه سيخشى إبلاغ أي شخص بما حدث له أثناء احتجازه لدى الشرطة. وإ ذ ا قرر أي شخص تقديم شكوى متعلقة بتعرضه للتع ذ يب أو إساءة المعاملة، فسيكون من المفيد له أن يلجأ إلى طبيب بالنظر إلى أن المشاورات مع الأطباء خصوصية بوجه عام وأن الطبيب، في حالة إصابة الشخص بضرر، سيكون في وضع أفضل يتيح له أن يفحصه ويشهد بوجود الضرر في التقرير المتعلق بالفحص. ومن منطلق وقائي، فإن الحقيقة التي مؤداها أن المحتجزين في مقار الشرطة يفحصهم بصفة دورية طبيب على انفراد يمكن أن تثني المسؤولين عن اللجوء إلى التع ذ يب وإساءة المعاملة. وفي ه ذ ا الصدد، ينبغي إجراء الفحوص الطبية على انفراد وفي سرية، دون وجود الشرطة إلا في حالات الضرورة القصوى.

92- ولاحظت اللجنة الفرعية أن ممارسة إجراء الفحوص الطبية للمحتجزين غير موجودة في جميع مراكز الشرطة التي تمت زيارتها. وفي أحد ه ذ ه المراكز، ادعى شخص محتجز، بدت عليه آثار ضربات وجروح حديثة، أن الشرطة ضربته بوحشية أثناء توقيفه وفي مراحل احتجازه الأولى. وقال أيضاً إنه، عندما نقل إلى المستشفى بعد بضع ساعات لمعالجة جروحه، أجبرته الشرطة - التي كانت موجودة أثناء الفحص الطبي - على أن يقول إن الجروح ناجمة عن سقوطه على الأرض. و ذ كر أفراد الشرطة، ال ذ ين جرى التشاور معهم على انفراد، إن جروح الشخص المحتجز سببها شجار عائلي. وتبرز ه ذ ه الحالة ضرورة إجراء فحص طبي سري وعلى انفراد في بداية الاحتجاز، وهو ما كان سيفيد، لو وجد، في تحديد سبب الجروح والمسؤولية عنها.

93- وتشير اللجنة الفرعية إلى ضرورة احترام حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يفحصهم طبيب وتوصي بأن تورد الدولة الطرف نصا ً قانونيا ً على ه ذ ا الحق ( ) .

94- وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بأن تجري فحصا ً طبيا ً منتظما ً لجميع الأشخاص المحتجزين في أقرب وقت ممكن بعد دخولهم مركز الشرطة، وبأن يشهد الطبيب بالحالة الصحية للشخص المعني في سجل ينشأ له ذ ا الغرض. وينبغي أن يجرى ه ذ ا الفحص الطبي مجانا ً .

95- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تجرى الفحوص الطبية وفقاً لمبدأ السرية الطبية: ينبغي ألا يحضر أثناء الفحص أي شخص بخلاف العاملين الطبيين. وفي حالات استثنائية، مثلما يحدث عندما يرى الطبيب أن الشخص المحتجز لأسباب صحية أو نفسية يشكل خطرا ً على العاملين الطبيين، يمكن توخي اتخا ذ تدابير سلامة خاصة، مثل وضع ضابط شرطة على مسافة قريبة. وفي الحالات من ه ذ ا القبيل، ينبغي أن يسجل الطبيب خطيا ً أسباب ه ذ ا القرار وهوية ضابط الشرطة الموجود. وباستثناء ه ذ ه الحالات، ينبغي أن يبقى ضباط الشرطة بعيدا ً عن مسمع ومرأى الموجودين في المكان ال ذ ي يجرى فيه الفحص.

96- وتوصي اللجنة الفرعية ك ذ لك بأن يتضمن الفحص الطبي لكل شخص محتجز بيان وتسجيل: (أ) التاريخ الطبي للشخص؛ (ب) وجود أي شعور بالضيق أو أعراض ، ووصف من الشخص المفحوص لكيفية تكبده أي أضرار، وهوية الشخص ال ذ ي يعتبر مسؤولا ً ؛ (ج) نتيجة الفحص البدني، بما في ذ لك وصف لأي أضرار وبيان لما إ ذ ا كان الجسم بأكمله قد جرى فحصه؛ (د) النتيجة التي خلص إليها الطبيب فيما يتعلق بما إ ذ ا كانت العناصر الثلاثة الم ذ كورة أعلاه متسقة فيما بينها. وعندما تكون لدى الطبيب أسباب تدعوه إلى افتراض وجود تع ذ يب وإساءة معاملة، فإنه ينبغي أن يدونها في السجل المنشأ بموجب الفقرات التالية.

97- وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باتخا ذ خطوات لإنشاء سجل وطني للادعاءات المتعلقة بالتع ذ يب وإساءة المعاملة، ينبغي أن يتضمن،كحد أدنى، المعلومات التالية: (أ) هوية الشخص المدعى أنه ضحية (الاسم واللقب و/أو رقم وثيقة الهوية)؛ (ب) عمر الشخص المدعى أنه ضحية وجنسه؛ (ج) المكان ال ذ ي وقعت فيه الأحداث المدعاة ؛ (د) هوية الجناة المزعومين، بما في ذ لك المؤسسة الحكومية التي ينتمون إليها؛ (ﻫ) الظروف المتعلقة بالتع ذ يب وإساءة المعاملة؛ (و) الملابسات المحيطة بالتعذيب وإساءة المعاملة (ز) النتائج التي خلص إليها الطبيب ال ذ ي فحص الشخص المدعى أنه ضحية؛ (ح)نتيجة الفحص الطبي ال ذ ي أجري وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛ (ط) المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي أجريت، بما في ذ لك نتيجتها، والأحكام الصادرة على المسؤولين ، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا. وينبغي أيضاً أن تبلغ الجهات الفاعلة الأخرى، مثل مكتب المدعي العام وهيئات الرصد، السجل بما تعرفه من حالات الاشتباه في ال تع ذ يب وإساءة المعاملة. وينبغي أن يعطي الشخص المدعى أنه ضحية موافقته فيما يتعلق بالمعلومات الم ذ كورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب ).

98- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ الدولة الطرف نظام فحوص مستقلة، يجري بموجبه أطباء شرعيون وأخصائيون نفسيون مؤهلون تحقيقات شاملة عندما تكون لدى الطبيب ال ذ ي فحص الشخص المحتجز أسباب تدعوه إلى افتراض أن ه ذ ا الشخص خضع للتع ذ يب وإساءة المعاملة.

8 - تقديم الشكاوى أو الطعون كضمان ة ضد التعذيب و إساءة المعاملة

99- طبقا ً للمعلومات التي قدمها إلى اللجنة الفرعية الأشخاص المحتجزون في مراكز الشرطة التي جرت زيارتها، لم يتقدم أي من الأشخاص المعنيين بشكوى بخصوص تعرضهم لإساءة المعاملة أو التع ذ يب أثناء احتجازهم، إما لأنهم لم تكن لديهم معرفة بأن لهم الحق في ذ لك وإما لأنهم كانوا يخشون التعرض لأعمال انتقامية محتملة. كما أنه لا يوجد في أي من مراكز الشرطة التي تمت زيارتها سجل شكاوى ولا يقوم الضباط، وفقاً للبيانات التي ذ كرها ضباط الشرطة ال ذ ين أجريت مقابلات معهم، بإبلاغ الأشخاص المحتجزين بحقهم في تقديم شكوى بخصوص طريقة معاملتهم.

100- وتشير اللجنة الفرعية إلى أن حق أي شخص محتجز في تقديم التماس أو طعن بخصوص معاملته، وبصفة خاصة في حالة التع ذ يب أو إساءة المعاملة، إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز أو إلى السلطات الأعلى أو، عند الضرورة، إلى سلطات الرقابة أو إنفا ذ القانون المعنية، يشكل ضمانة أساسية ضد التع ذ يب ( ) .

101- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقوم الموظفون المكلفون بالعمل في مراكز الشرطة، على نحو منهجي، بتوفير معلومات لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم عن الحق في تقديم التماس أو طعن بخصوص معاملتهم في الحجز. ويجب معالجة كل التماس أو طعن على الفور والرد عليه من دون تأخير لا مبرر له، كما يجب ضمان عدم تعرض الأشخاص المحتجزين للأذى نتيجة لذلك ( ) .

102- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تضمن سلطات باراغو ا ي إمكانية الممارسة العملية للحق في تقديم شكوى أو طعن بخصوص التعرض للتع ذيب وإساءة المعاملة وأن تضمن احترام مبدأ السرية على النحو الواجب. ويجب ألا يتدخل موظفو الشرطة في إجراءات تقديم الشكاوى وألا يراقبوا الشكاوى الموجهة إلى السلطات المختصة، كما يجب ألا يتسنى لهم الاطلاع على محتويات الشكاوى. وتوصى اللجنة الفرعية بوضع قواعد يتبعها ضباط الشرطة في معالجة الشكاوى، وتغطي تقديم الشكاوى إلى السلطات المختصة وواجب توفير المواد اللازمة لصوغ الشكاوى.

9 - ظروف العمل وتدريب موظفي الشرطة

10 3- قال ضباط الشرطة، الذين أجرت اللجنة الفرعية مقابلات معهم، مرارا ً وتكرارا ً إنهم يواجهون صعوبات مالية بسبب انخفاض رواتبهم وإن الدولة الطرف لا تزودهم بالأدوات اللازمة للاضطلاع بعملهم، مما يعني أن عليهم أن يشتروا زيهم الرسمي وأح ذ يتهم وأسلحتهم ودفاترهم، وأن يدفعوا ثمن البنزين اللازم للقيام بدورياتهم.

104- وترى اللجنة الفرعية أن المصاعب المالية التي يعاني منها موظفو الشرطة تساعد على الفساد، ول ذا فهي توصي بإعادة النظر في رواتب الشرطة لضمان أن تكون ملائمة. ويجب أن توفر السلطات المعدات التي يحتاج إليها موظفو الشرطة للاضطلاع بعملهم.

105- وقالت السلطات الحكومية، التي أجرت اللجنة الفرعية مقابلات معها، إن ضباط الشرطة يفتقرون إلى التدريب وإن بعضهم لا يتوافر لهم حتى التعليم الأساسي. وبناء ً على تقرير صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التع ذ يب، فإن افتقار ضباط الشرطة إلى التدريب في مجال تقنيات الحصول على الأدلة في التحقيقات الجنائية يعني أنهم يعتمدون بشدة على الاعترافات، مما يشجعهم على استخدام التع ذ يب وإساءة المعاملة ( ) . وفضلا ً عن ذ لك، فإن ضباط الشرطة، ال ذ ين أجريت معهم مقابلات، قالوا، هم أنفسهم، إنهم لم يتلقوا أي تدريب على الإطلاق في مجال التحفظ على المحتجزين.

106- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتلقى موظفو وضباط الشرطة المكلفون بالعمل في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى تدريبا ً مناسبا ً في مجال حراسة الأشخاص المحرومين من حريتهم، يتضمن تدريبا ً في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال الاستخدام السليم للسجلات (انظر الفقرة 74 (ج) و(د) أعلاه).

10 - نظام الإشراف على الشرطة كضمانة ضد التعذيب و إساءة المعاملة

107- طبقا ً للمعلومات المتلقاة من سلطات الشرطة، لا يوجد لدى باراغواي نظام للإشراف على أحوال احتجاز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم ورصدها.

108- وترى اللجنة الفرعية أن نظاما ً سليما ً لرصد أعمال الشرطة والإشراف عليها يشكل ضمانة أساسية ضد إساءة المعاملة. وعدم قيام كبار ضباط الشرطة بالرصد الواجب لمعاملة المحتجزين قد يشجع على إساءة المعاملة من جانب بعض ضباط الشرطة. ولذلك توصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ سلطات باراغواي نظاما ً لرصد أعمال الشرطة والإشراف عليها بشكل فعال من جانب كبار ضباط الشرطة.

109- ولا يعفى كبار ضباط الشرطة، حتى حيثما لا تكون إساءة المعاملة ناجمة عن أمر مباشر منهم، من المسؤولية عن أعمال التع ذ يب أو إساءة المعاملة التي يرتكبها مرؤوسوهم، إ ذ ا كانوا يعرفون، أو كان ينبغي أن يعرفوا، أن ه ذ ه الأعمال تحدث أو أن من المرجح أنها تحدث ولم يتخ ذ وا التدابير المعقولة والضرورية لمنعها. ويجب التحقيق بشكل تام في مسؤولية ضباط الشرطة ال ذ ين يرتكبون أعمال تع ذ يب أو إساءة معاملة ضد الأشخاص المحتجزين، وك ذ لك في مسؤولية كبار الضباط ال ذ ين يحرضون أو يشجعون أو يوافقون على هذه الأعمال أو يتغاضون عنها، و ذ لك عن طريق الآليات الداخلية لرصد أعمال الشرطة ومن خلال سلطات الادعاء والقضاء المختصة على السواء ( ) .

11 - الأوضاع المادية

110- لاحظت اللجنة الفرعية أن الأشخاص المحر ومين من حريتهم يحتجزون، دون أي استثناء من الناحية العملية، في أوضاع مادية بالغة السوء. فالزنزانات عموما ً في حالة مروعة وغير صحية إلى أبعد الحدود. والمرافق الصحية كثيرا ً ما تكون معطلة؛ ومياه المجاري موجودة في كل مكان والروائح الكريهة متفشية في كثير من هذه الزنزانات. وفي بعض الأماكن، قيل للجنة الفرعية إن المحتجزين يستخدمون مراحيض موظفي الشرطة. بيد أن المحتجزين، عندما أجريت معهم مقابلات، قالوا كلهم إن هذا غير صحيح.

111- وثمة نقص خطير في كل من الإضاءة والتهوية الطبيعيتين. وعدد المراتب أقل كثيرا ً جدا ً من أن يكفي المحتجزين، ال ذ ين يضطر كثيرون منهم إلى النوم على الأرض. ولاحظت اللجنة الفرعية أن المراتب المقدمة إلى بعض المحتجزين بالية جدا ً . وإمدادات المياه، في نصف المرافق تقريبا ً ، متقطعة في أفضل الأحوال. وت ذ كر اللجنة الفرعية بوجوب أن تتوافر في جميع الزنزانات المعايير الصحية الدنيا، مع مراعاة الظروف المناخية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الحجمي من الهواء ، والمساحة الأرضية الدنيا، والإضاءة، والتهوية ( ) .

(أ) الزنزانات

11 2- توجد في مركز الشرطة رقم 3 في أسنسيون زنزانة واحدة، طولها متران وعرضها 8 أمتار تقريبا ً ، ويوجد في نهايتها مرحاض، مفصول بجدار، لا يبدو أنه صالح للاستعمال. والنفايات منتشرة على الأرضية وتنبعث رائحة بول ورطوبة عطنة قوية. وتتدلى الأسلاك الكهربائية من السقف ولكن لا يوجد ضوء كهربائي. والتهوية غير كافية، ويدخل الهواء والضوء الطبيعي إلى الزنزانة بمقادير غير كافية عبر ست فتحات صغيرة جدا ً . وللزنزانة فتحة تسرب وضعت تحتها المرتبة الوحيدة، التي أصبحت غارقة في الماء. وفي وقت الزيارة، كانت الزنزانة خالية. وقال موظفو الشرطة للجنة الفرعية إن الزنزانة يشغلها أحيانا ً عدد من المحتجزين يصل إلى خمسة أشخاص.

113- وفي مركز الشرطة رقم 5 في أسنسيون ، يبلغ طول الزنزانة مترين وعرضها 6 أمتار تقريبا ً ، ويوجد فيها مرحاض، مفصول بجدار، مليء بالنفايات. والزنزانة شديدة الق ذ ارة وتنبعث منها رائحة بول قوية. والتهوية غير كافية وتفتقر الزنزانة إلى ضوء طبيعي أو اصطناعي. والجدران مغطاة بكتابات. وفي وقت الزيارة، كان هناك شخص محتجز يشغل الزنزانة مضت على وجوده فيها ساعتان.

114- وتوجد في مركز الشرطة رقم 12 في أسنسيون زنزانة طولها 4 أمتار وعرضها 6.5 متر تقريبا ً ، كان يشغلها في وقت الزيارة ثلاثة محتجزين قالوا إن ضابط شرطة أمرهم، بعد لحظات من وصول اللجنة الفرعية إلى مركز الشرطة، بتنظيف الزنزانة. والزنزانة تنبعث منها رائحة بول قوية، ولا يوجد فيها مرحاض. والإضاءة في الزنزانة يشوبها قصور.

115- وتوجد في مركز الشرطة النسائي في أسنسيون المرافق التي تحظى بأفضل صيانة بين مرافق المراكز التي زارتها اللجنة الفرعية. والزنزانة واسعة نسبيا ً (9×5 أمتار تقريبا ً ) ونظيفة وجيدة التهوية ويوجد فيها ضوء طبيعي كاف. وتوجد مساحة مجاورة تحتوي على ثلاثة مراحيض وأدشاش وأحواض غسيل نظيفة وتجري صيانتها على نحو جيد. كما توجد في الزنزانة تسعة أسرة (وإن لم تكن لكلها مراتب) وطاولة ومقاعد. وفي وقت الزيارة، كانت هناك امرأتان محتجزتان في الزنزانة، ولكن موظفي الشرطة أبلغوا اللجنة الفرعية أن الزنزانة تؤوي عادة محتجزات يصل عددهن إلى 15 امرأة. وقالت إحدى المحتجزات اللائي أجريت مقابلات معهن إنهن يحظين بمعاملة جيدة جدا ً وإن موظفي الشرطة يقدمون إليهن الطعام والماء والبطاطين والوسائد والصابون.

116- وتوجد في مركز الشرطة رقم 20 في أسنسيون زنزانة طولها متران وعرضها 4 أمتار تقريبا ً ، لها ناف ذ ة يبلغ طولها 40 سنتيمترا ً وعرضها 50 سنتيمترا ً تقريبا ً . والزنزانة رطبة وتنبعث منها رائحة بول واضحة. والجدران مغطاة بكتابات، وتظهر بجلاء شبكات عناكب وحشرات. وفي وقت الزيارة، لم يكن هناك أي أشخاص محتجزين، ولكن ضباط الشرطة قالوا إن الزنزانة تؤوي عادة ثلاثة أو أربعة أشخاص محتجزين. ولا توجد أي مراحيض في الزنزانة. وأبلغ موظفو الشرطة اللجنة الفرعية أنه توجد ثلاثة مراحيض (منها مرح ا ضان مزودان بدش) بمكن للمحتجزين استخدامها.

117- والزنزانة الموجودة في مركز الشرطة رقم 9 في أسنسيون يبلغ طولها 3.5 متر وعرضها 4.5 متر. وتنبعث منها رائحة بول واضحة، وتوجد بقع براز على الجدران، ولا يوجد مرحاض في الزنزانة. وفي وقت الزيارة، لم يكن هناك أي أشخاص محتجزين في الزنزانة. وطبقا ً لما ذ كره موظفو الشرطة، يسمح للمحتجزين باستخدام مرحاض موظفي الشرطة إ ذ ا طلبوا ذ لك.

118- وفي مركز الشرطة رقم 1 في سان لورينزو ، أجرت اللجنة الفرعية مقابلات مع سبعة أشخاص محتجزين، يتشاركون في الإقامة في زنزانة طولها 4 أمتار وعرضها 5 أمتار تقريبا ً . والزنزانة شديدة الق ذ ارة بوجه عام، وتوجد كتابات على جدرانها، وهي سيئة التهوية. وفي وقت الزيارة، كانت الزنزانة شديدة الحرارة. ويوجد في الزنزانة مرحاض مفصول بجدار، وهو، وفقاً لما ذ كره المحتجزون، صالح للاستخدام. وقال أحد المحتجزين ال ذ ين أجريت مقابلات معهم، إنه كان يوجد في الزنزانة من ذ بضعة أيام عدد من المحتجزين بلغ 20 شخصا ً . وتوجد أربع مراتب على الأرضية، كلها بالية جدا ً ، ويتعين على بقية المحتجزين أن يناموا على الأرض، في وضع جلوس. بيد أنه توجد، في غرفة مجاورة، أربع مراتب غير مستخدمة. وقد تحدثت اللجنة الفرعية مع مفتش الشرطة المسؤول وطلبت منه أن يسمح للمحتجزين بأخ ذ ه ذ ه المراتب لأسباب إنسانية. ورفض المفتش، ال ذ ي ترك اللجنة الفرعية تنتظر الرد أكثر من نصف ساعة، ه ذ ا الطلب دون تقديم أي تفسير معقول.

119- وتوجد في مركز الشرطة رقم 3 في بيدرو خوان كاباييرو زنزانة طولها متر وعرضها متران تقريبا ً ، تنبعث منها رائحة البول بقوة. وفي وقت الزيارة، التي جرت حوالي الساعة العاشرة صباحا ً ، كان في الزنزانة شخص محتجز قضى الليلة فيها. وقد قال إنه نام على الأرض بسبب عدم وجود مرتبة في الزنزانة. كما لا يوجد في الزنزانة مرحاض، والشخص المحتجز يتبول قبالة الحائط. وأرضية الزنزانة شبه مشبعة بالبلل، مما يجعل من الأصعب أيضاً على الشخص المحتجز أن يجد مكانا ً يستريح فيه. ويوجد على أرضية الزنزانة زجاج مهشم.

120- والزنزانة الموجودة في مركز الشرطة رقم 8 في سان إستانيسلاو يبلغ طولها 5 أمتار وعرضها 7 أمتار تقريبا ً ، وكانت تؤوي في وقت الزيارة 11 شخصا ً محتجزا ً . ووفقاً للبيانات التي استمعت إليها اللجنة الفرعية، فإنه حدث أن استوعبت الزنزانة نفسها محتجزين وصل عددهم إلى 25 شخصا ً . وتوجد في جدار الزنزانة ثلاث فجوات صغيرة الغرض منها استخدامها كمراحيض، ولكن واحدة منها فقط صالحة للاستخدام وهي في حالة غير صحية يرثى لها. والزنزانة شديدة الحرارة، على الرغم من وجود مروحتين سقفيتين، والرائحة المنبعثة من المراحيض تصيب بالغثيان. وكانت المراتب وأغطية الأسرة ق ذ رة وغير كافية لكي يستخدمها الأشخاص المحتجزون آن ذ اك. ورأت اللجنة الفرعية صراصير وكمية كبيرة من النفايات في الزنزانة. والأثاث الوحيد الموجود في الزنزانة لوح خشبي طويل، موضوع على حوامل، يستخدم كمائدة، وأجزاء من ج ذ ع شجرة تستخدم كمقاعد. وعلى الرغم من ضيق المساحة المتاحة للمحتجزين، فإن الخزانة تستخدم لتخزين الخشب، ال ذ ي يكدس في نهاية الزنزانة ويشغل مساحة كبيرة.

121- والأحوال في الزنزانة الوحيدة الموجودة في مركز الشرطة رقم 9 في ليمبيو أفضل قليلا ً من الأحوال في الزنزانات الموجودة في مراكز الشرطة التي تمت زيارتها فيما يتعلق بالتهوية والنظافة الصحية. وعلى الرغم من صغر الزنزانة ( 1.7 متر×3 أمتار)، فإن الشخصين المحتجزين الل ذ ين تمت مقابلتهما قالا إن المرحاض والدش على السواء صالحان للاستخدام. وتوجد على الأرض مرتبة يتشارك في استخدامها المحتجزان. ولا توجد أي مقاعد أو أي نوع آخر من الأثاث في الزنزانة.

122- وبوجه عام، لاحظت اللجنة الفرعية اختلافا ً كبيرا ً بين الحالة المادية لمرافق الشرطة ككل والأحوال السائدة في المساحات المخصصة للمحتجزين. فمعظم مراكز الشرطة التي تمت زيارتها موجودة في مباني بلديات في ظل أحوال سليمة، والمقار متسعة ونظيفة بشكل مقبول. والحيز المخصص للموظفين ليس واسعا ً جدا ً على الدوام، ولكنه لائق. ومن الناحية الأخرى، فإن المساحات المخصصة للأشخاص المحتجزين تتسم على نحو ثابت بأنها أصغر كثيرا وق ذ رة ورطبة ومشبعة بالماء وفي حاجة واضحة إلى الترميم. وفي الوقت نفسه، فإن اللجنة الفرعية لاحظت، في مناسبات مختلفة (في مركز الشرطة رقم 9 في أسنسيون أو رقم 8 في سان إستانيسلاو ، على سبيل المثال)، أنه توجد مساحات متسعة وجيدة التهوية وغير رطبة لا يجري استخدامها أو لا تستخدم بالكامل.

123- وأبلغ الموظفون العاملون في مراكز الشرطة التي تمت زيارتها اللجنة الفرعية أن القصر المحتجزين لا يتشاركون في الإقامة في الزنزانات مع الكبار ولكنهم يحتجزون في المكاتب أو في أفنية مراكز الشرطة. ولم تلتق اللجنة الفرعية في زياراتها لمراكز الشرطة بأي قصر، ولكن بعض المحتجزين ال ذ ين أجريت مقابلات معهم ادعوا أنهم تشاركوا في الإقامة في زنزانة مع قصر.

(ب) الغ ذ اء

12 4- يتعين على الأشخاص المحتجزين في جميع مراكز الشرطة التي تمت زيارتها، باستثناء مركز الشرطة النسائي في أسنسيون ومركز الشرطة رقم 9 في ليمبيو ، الحصول على غ ذ ائهم إما من أسرهم - وفقاً لما لاحظته اللجنة الفرعية أثناء زياراتها لمراكز شرطة معينة - وإما بأن يطلبوا من الموظفين شراءه لهم. وسمعت اللجنة ادعاءات مؤداها أن الموظفين كثيرا ً جدا ً ما يطلبون الحصول على مبلغ يصل إلى 000 5 غواراني مقابل ه ذ ه الخدمة.

125- وفي مركز الشرطة رقم 8 في سان إستانيسلاو ، حيث يوضع الأشخاص المحتجزون لمدد تصل إلى عدة أشهر، أكد كل من المحتجزين والسلطات المسؤولة للجنة الفرعية أنه يتعين على المحتجزين الحصول على غ ذ ائهم. وطبقا ً لما ذ كره الضابط المسؤول، فإن مركز الشرطة ليست لديه ميزانية لتغ ذ ية الأشخاص المحتجزين لشهور بأمر م ن محكمة.

(ج) الحصول على مياه الشرب

12 6- فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب، وجدت اللجنة أنه، باستثناء مركز الشرطة النسائي في أسنسيون ، لا توجد في أي من الزنزانات صنابير تتيح للمحتجزين الحصول بشكل مباشر على مياه الشرب. ومن ثم، فإن الحصول على مياه الشرب يتوقف على الضباط المسؤولين عن المحتجزين. ولاحظت اللجنة الفرعية أن المحتجزين يجري تزويدهم في بعض الحالات بقنينة مياه في الزنزانة. واشتكى المحتجزون ال ذ ين أجريت مقابلات معهم من أنهم، في حالات أخرى، لا يحصلون على مياه كافية للشرب.

(د) التمارين البدنية

12 7- لا يمكن، إلا في مراكز الشرطة التي يسمح فيها بالتردد على المراحيض لأوقات قصيرة، أن يترك الأشخاص المحتجزون الزنزانات أثناء احتجازهم. ولم تتلق اللجنة الفرعية أي معلومات من الشرطة عن الفرص المتاحة للمحتجزين لممارسة التمارين البدنية والأنشطة الترويحية. وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي، قدر الإمكان، أن تتاح للأشخاص المحرومين من حريتهم لأكثر من 24 ساعة فرصة ممارسة التمارين البدنية. ولاحظت اللجنة الفرعية أن معظم مراكز الشرطة التي تمت زيارتها لديها مرافق مناسبة لممارسة التمارين البدنية، مثل الحدائق أو الأفنية الواسعة.

128- وترى اللجنة الفرعية أن ما يحول دون الحفاظ على كرامة السجناء ويؤدي إلى معاملتهم معاملة لا إنسانية كثيرا ً ما يكون قلة النوايا الحسنة وضآلة الموارد المالية. وعلى ضوء ما سبق ذ كره، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) إجراء دراسة في أقرب وقت ممكن للأوضاع في مراكز الشرطة بغية التحقق من نوعية التحسينات التي يمكن القيام بها في أماكن الاحتجاز في المرافق القائمة، بتكلفة زهيدة؛

(ب) إجراء ه ذ ه الدراسة بمعرفة فريق متعدد التخصصات يتم اختيار أعضائه من مختلف القطاعات المشاركة حتى الآن في زيارة السجون؛

(ج) تحسين الأوضاع المادية في الزنزانات فورا ً ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمساحة الأرضية الدنيا، والمحتوى الحجمي من الهواء، والإضاءة، والتهوية؛

(د) تزويد مراكز الشرطة بميزانية لشراء الغ ذ اء للمحتجزين، ال ذ ين ينبغي أن يحصلوا يوميا ً على ما لا يقل عن وجبتين غ ذ ائيتين تحتويان على قيمة غ ذ ائية كافية للحفاظ على صحتهم وقوتهم؛

(ﻫ) تزويد الأشخاص المحرومين من حريتهم بما لا يقل عن لترين من مياه الشرب يوميا ً على نحو منتظم ومجانا ً ؛

(و) تمكين الأشخاص المحرومين من حريتهم من الوصول بانتظام إلى المراحيض والأدشاش ، مع تزويد الأشخاص ال ذ ين يتعين عليهم قضاء الليل في الحجز بأسرة مجهزة بمراتب. وينبغي أن يقوم موظفو مركز الشرطة بتنظيف الزنزانات بانتظام. كما ينبغي أن تكون المرافق الصحية كافية لتمكين كل سجين من تلبية حاجته الطبيعية عند الاقتضاء وبطريقة نظيفة ولائقة ( ) ؛

(ز) إتاحة الفرصة للأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة لأكثر من 24 ساعة، كلما تسنى ذ لك، لممارسة التمارين البدنية لمدة ساعة على الأقل خارج زنزاناتهم ( ) .

12 - الصحة

129- لا يوجد في أي مركز من مراكز الشرطة التي زارتها اللجنة الفرعية طبيب موظف. وجرى إبلاغ اللجنة أن المحتجزين ينقلون إلى مستشفي قريب في حالة وجود مشاكل صحية لديهم (انظر الفقرة 92 أعلاه). وقال المحتجزون ال ذ ين أجريت مقابلات معهم إن الوصول إلى طبيب مسألة استثنائية ولا يسمح بها إلا في الحالات الخطيرة فقط. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق لأن حصول المحتجزين على الرعاية الطبية يقرره موظفو الشرطة ال ذ ين لا يتوافر لهم تدريب طبي. وت ذ كر اللجنة الفرعية بأنه، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يحصل الأشخاص المحتجزون، كلما اقتضى الأمر ذ لك، على رعاية طبية وعلاج طبي مجانا ً ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقر موظفو الشرطة فورا ً ، ما لم يكونوا قد حصلوا على التدريب الطبي اللازم لتشخيص اعتلالات المحتجزين، أي طلب يتقدم به شخص محتجز لعرضه على طبيب.

13 - الاحتجاز لفترات طويلة في مراكز الشرطة

1 30 - زارت اللجنة الفرعية مركز الشرطة رقم 8 في سان إستانيسلاو ، حيث لاحظت أن الممارسة الشائعة هي إبقاء الأشخاص المحتجزين رهن الاحتجاز لفترات تصل إلى عدة أشهر وأن بعض الأشخاص المحتجزين في وقت الزيارة كانوا مودعين في الاحتجاز رهن المحاكمة بموجب أمر من محكمة. وعلى الرغم من هذا، فإن مركز الشرطة ليست لديه ميزانية لإعالة المحتجزين، ال ذ ين تتولى أسرهم تغ ذ يتهم أو يتعين عليهم أن يعتمدوا للحصول على الغ ذ اء على حسن نية موظفي الشرطة المسؤولين عن احتجازهم. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء نقص الموظفين المؤهلين اللازمين لحراسة هؤلاء المحتجزين لفترات طويلة، وهو ما يعني أن أفراد الشرطة مضطرون إلى الاضطلاع بعمل هو في الواقع من أعمال السجن، ولا يتوافر لهم تدريب على القيام به. وقد أبلغ أعضاء المجتمع المدني اللجنة الفرعية بأن هذا هو الوضع أيضاً في مراكز الشرطة الأخرى.

131- ووجدت اللجنة الفرعية، على أساس السجلات التي فحصتها وأقوال المحتجزين ال ذ ين أجريت معهم مقابلات، أن مركز الشرطة رقم 8 في سان إستانيسلاو يحتجز بانتظام نساء لفترات تصل إلى عدة أشهر، على الرغم من أنه لا توجد فيه بنية أساسية ملائمة أو أية ضابطات لحراستهن. وجرى إبلاغ اللجنة الفرعية أن النساء المحتجزات يتم احتجازهن في غرفة مساحتها 4 أمتار مربعة تقريبا ً ، مخصصة للزيارات، وليست فيها أية نواف ذ ، ولا يوجد فيها أي أثاث سوى طاولة ومقعد. وفي وقت الزيارة، كانت هناك ا مرأة مح ت جزة في مركز الشرطة، ولكن احتجازها لم يسجل. وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بنقل الإناث المحتجزات إلى مراكز شرطة توجد فيها ضابطات لحراستهن ومرافق مناسبة لضمان فصلهن عن ال ذ كور المحتجزين. كما توصي اللجنة الفرعية بأن تتخ ذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لزيادة أعداد موظفات الشرطة في مراكز الشرطة.

132- وزارت اللجنة الفرعية الوحدة الخاصة للشرطة الوطنية، التي أنشئت أصلا ً لتكون مركزا ً للتدريب على أعمال شرطة مكافحة الشغب والشرطة الراكبة ولتدريب الكلاب، ولكنها، في الواقع العملي، تستخدم لحراسة النزلاء، بمن فيهم ضباط شرطة سابقون. وتحدث ضباط الشرطة، ال ذ ين أجرت اللجنة الفرعية مقابلات معهم، عن عدم توافر ما يلزم من أموال وتدريب للاضطلاع بأعمال السجن، وعدم مناسبة المبنى لحراسة السجناء، ال ذ ين يتعين أن يشغلوا مهاجع الشرطة. وقالوا إن وزارة العدل والعمل، المسؤولة عن نظام السجون، لا تخصص للوحدة الخاصة أية ميزانية على الإطلاق لغ ذ اء وإعالة السجناء المحبوسين فيها، وهو ما يعني أن على السجناء أن يعتمدوا على أفراد أسرهم لتزويدهم بالطعام ، أو أن يعتمدوا على حسن نية ضباط الشرطة وإحسانهم إليهم بتقاسم طعامهم معهم. وقال بعض السجناء ال ذ ين أجريت مقابلات معهم، وال ذ ين لا يزورهم أحد، إن ضباط الشرطة يعطونهم فقط قطعتي بسكويت للغداء وقطعتي بسكويت للعشاء ويعطونهم، في بعض الأحيان، شاي المتة مع قطعتي بسكويت للإفطار. وقال السجناء أيضاً إنه، بسبب حادث هروب وقع مؤخرا ً ، أوقف منحهم فترات استراحتهم اليومية في الهواء الطلق، ولم يعد يسمح لهم إلا بقضاء ساعة واحدة يوميا ً في الممر مع بقائهم محبوسين في زنزاناتهم بقية الوقت.

133- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه الاستعجال، بإنهاء ممارسة الاحتجاز لفترات طويلة في مقار الشرطة الوطنية. كما توصي اللجنة الفرعية بأن ينقل فورا ً الأشخاص الموضوعون في الاحتجاز الوقائي رهن المحاكمة إلى سجون يمكن فيها فصلهم عن الأشخاص المدانين. وله ذ ه الغاية، ينبغي أن تتخ ذ الدولة الطرف التدابير المؤقتة اللازمة لإيواء المحتجزين في أوضاع متوافقة مع كرامة الإنسان.

14 - ادعاءات التعرض للت ع ذ يب وغيره من أشكال إساءة المعاملة

1 34 - تلقت اللجنة الفرعية شهادات متنوعة من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للت ع ذ يب أو إساءة المعاملة على يد ضباط الشرطة الوطنية. وتحدث ه ذ ه الأفعال عموما ً أثناء التوقيف أو النقل إلى مركز الشرطة، أو في المركز ذ اته، في ساعات الاحتجاز الأولى. وفي بعض الأحيان لا يرتدي ضباط الشرطة المعنيون الزي الرسمي ولكنهم يرتدون ملابس مدنية. وطبقا ً لما ذ كره الأشخاص، ال ذ ين أجريت معهم مقابلات، فإن الغرض من ال ت ع ذ يب أو إساءة المعاملة هو الحصول على اعترافات، أو الوشاية بأشخاص آخرين، أو تقديم معلومات عن أماكن وجود سلع يفترض أنها مسروقة.

135- ووجدت اللجنة الفرعية أنه يوجد اتساق معين في ما ذ كره المحتجزون عن التقنيات المستخدمة في ال ت ع ذ يب أو إساءة المعاملة. فقد قالوا مرارا ً وتكرارا ً إن التقنيات الشائعة الاستخدام تتضمن الخنق بأكياس بلاستيكية (طريقة "الغواصة الجافة")، ال ذ ي يكون مقرونا ً في بعض الأحيان بالتجريد من الملابس، والضغط بشدة على القصبة الهوائية، والضرب على الأ ذ نين ومؤخر العنق، وعصر الخصيتين. و ذ كر أحد المحتجزين ال ذ ين أجريت مقابلات معهم الكيفية التي أخ ذ ه بها ضابطا شرطة إلى غرفة في مركز الشرطة - وصفها بالتفصيل - حيث أجبراه على الركوع ووضعوا كيسا ً بلاستيكيا ً أبيض اللون فوق رأسه بغية خنقه. وقدر المحتجز أن محاولة الخنق استغرقت ما بين دقيقة واحدة ودقيقة ونصف، وقال إنه اعتقد خلال ذ لك الوقت "أنه كان على وشك الموت" وقال إنهما أيضاً هدداه بعصر خصيتيه. وحدد المحتجز الشخصين المسؤولين عن ه ذ ه الأفعال، ولو أنهما لم يكونا في مركز الشرطة في وقت المقابلة.

136- وقال شخص محتجز آخر أجريت معه مقابلة إنه أخضع لأعمال ت ع ذ يب مماثلة في مركز شرطة آخر حيث حاول ضباط شرطة خنقه باستخدام أكياس بلاستيكية. وبالنظر إلى أن المحتجز تمكن من تفجير الأكياس البلاستيكية الأربعة الأولى، فقد استخدم في النهاية كيس أشد سمكا ً . وجرى أيضاً عصر خصيتيه بشدة بالغة لدرجة أنه شعر بألم قاس في بطنه.

137- وقال كل القصر ال ذ ين أجريت معهم مقابلات إنهم أخضعوا لل ت ع ذ يب وإساءة المعاملة أثناء التوقيف والاحتجاز في شتى مراكز الشرطة في جميع أنحاء المنطقة. و ذ كروا جميعهم أن الشرطة ضربتهم في الشارع. ووفقاً للادعاءات المتكررة من القصر المعنيين، فإن ضباط الشرطة يجوبون الشوارع بوجه عام في سيارات خاصة، وهم يرتدون ملابس مدنية. وقد تم تجريد بعض القصر، ال ذ ين أجريت معهم مقابلات، من ملابسهم وعوملوا بطريقة "الغواصة الجافة" في الساعات الأولى لاحتجازهم لدى الشرطة.

138- وقالت إحدى النساء اللائي أجريت معهن مقابلات إن رجل شرطة أخضعها لإساءة المعاملة أثناء احتجازها لدى الشرطة. وقد طلب منها رجل الشرطة أن تمارس الجنس الفموي معه للحصول على معاملة أفضل، وضربها في بطنها، وشد شعرها بعنف.

139- ووصف محتجزون كثيرون أجريت معهم مقابلات الكيفية التي ضربوا بها على باطن القدمين (الفلقة) ، وهو الضرب ال ذ ي حدث في حالة أحد المحتجزين باستخدام عصي البلياردو . و ذ كر محتجز آخر أجريت معه مقابلة الكيفية التي بللت بها الشرطة أرضية زنزانته ثم هددت بصعقه بسلك كهربائي. ووجدت اللجنة الفرعية سلكا ً معلقا ً أمام باب الزنزانة، لم يكن يبدو أن له أي غرض معين.

140- وقال شخص محتجز لفترة طويلة، أجريت معه مقابلة، إن الشخص ال ذ ي ع ذ به هو نفسه الشخص ال ذ ي كان يحرس غرفته في تلك اللحظة ذ اتها، مما يعيد إلى ذ هنه ذ كريات التع ذ يب ال ذ ي تكبده. وبالإضافة إلى أوضاع الاحتجاز التي يرثى لها، المبينة أعلاه، لاحظت اللجنة أمثلة على أنواع أخرى من إساءة المعاملة من جانب الشرطة. ففي أحد مراكز الشرطة التي تمت زيارتها، كانت الشرطة تجبر شخصا ً محتجزا ً ، وصل توا ً ، على التقاط النفايات بيديه من فناء المركز قبل أن يدخل زنزانته. ولا ترى اللجنة الفرعية أي مبرر لتصرف الشرطة به ذ ه الطريقة مع شخص محتجز؛ وفي رأي اللجنة الفرعية أن تصرف الشرطة ه ذ ا يشكل معاملة تعسفية. وفي مركز آخر من مراكز الشرطة التي تمت زيارتها، يرى مفوض الشرطة أن من المقبول والطبيعي تسديد ضربات "إصلاحية" إلى المحتجزين. وفي ه ذ ا الخصوص، تسترعي اللجنة الفرعية الاهتمام إلى تعارض ه ذ ا مع البيان الصادر عن سلطات الشرطة الوطنية، التي أكدت أنه لا تسامح مع التع ذ يب وإساءة المعاملة وأنه لن تكون هناك أية تغطية على مرتكبيهما، ال ذ ين سيجري التحقيق معهم وسيوقفون عن العمل أثناء إجراء التحقيق ( ) .

141- ولم يقدم أي من المحتجزين، ال ذ ين أجر يت معهم مقابلات، شكاوى بخصوص ما سبق بيانه من تع ذ يب أو إساءة معاملة، حتى إ ذ ا كان في مقدور بعضهم القيام ب ذ لك في الجلسات التي عقدت في مكتب المدعي العام، وقالوا إنهم كانوا يخشون أن يتعرضوا لأعمال انتقامية أو إن سبل الانتصاف المتاحة آن ذ اك كانت غير فعالة. وفي ه ذ ا الخصوص، تؤكد اللجنة الفرعية على أنه ينبغي اتخا ذ خطوات لضمان حماية الأشخاص، ال ذ ين يتقدمون بشكوى تتعلق بالتع ذ يب أو إساءة المعاملة، من الأعمال الانتقامية المحتملة ( ) .

142- وترى اللجنة الفرعية أن بعض الممارسات المتعلقة بالمحتجزين ال ذ ين أجريت معهم مقابلات، مثل طريقة "الغواصة الجافة" وعصر الخصيتين، ليست مجرد حوادث منعزلة ولكنها تمثل ممارسة شائعة وراسخة تقوم بها الشرطة الوطنية أثناء ساعات الاحتجاز الأولى. وتشعر اللجنة الفرعية بقلق بالغ لوجود نمط متبع في ه ذ ا الصدد، بالنظر إلى أن التقنيات نفسها وصفها أشخاص أجريت معهم مقابلات على نحو عشوائي في أنحاء مختلفة من البلد ( ) .

14 3- ومن المهم، من منظور المنع، التسليم بأنه يوجد خطر حدوث تع ذ يب أو إساءة معاملة أثناء التوقيف والتحقيق والاحتجاز من قبل الشرطة. ومن المنطلق نفسه، يجب توضيح أنه لن يجري التسامح مع الأعمال من ه ذ ا القبيل مهما كانت الظروف وأن مرتكبيها سيعاقبون، وب ذ لك تستبعد أية إمكانية للإفلات من العقاب.

144- وبالنظر إلى ما سبق ذ كره، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) تزويد ضباط الشرطة بتعليمات واضحة وقاطعة ودورية بشأن الحظر المطلق والإلزامي لأي شكل من أشكال التع ذ يب وإساءة المعاملة، وإدراج ه ذ ا الحظر في قواعد أو تعليمات عامة مثل تلك التي تصدر فيما يتعلق بواجبات ومهام العاملين في الشرطة ( ) ؛

(ب) القيام، وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بإجراء تحقيق فوري ونزيه حيثما يكون هناك سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بأنه ارتكبت حالة تع ذ يب أو إساءة معاملة. ويجرى هذا التحقيق حتى في حالة عدم تقديم شكوى رسمية؛

(ج) وجود معلومات في جميع مراكز ووحدات الشرطة في البلد، تكون متاحة ومرئية للجمهور، بشأن حظر التعذيب وإساءة المعاملة وكيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأفعال من ه ذ ا القبيل والجهات التي تقدم إليها؛

(د) إلزام ضباط الشرطة ال ذ ين لا يرتدون الزي الرسمي أثناء الاضطلاع بمهام شرطية (وهم يرتدون "الملابس العادية")، بغية الحد من الإفلات من العقاب، بأن يعرفوا بأنفسهم بالاسم واللقب والرتبة عند توقيف ونقل أشخاص محرومين من حريتهم. وكقاعدة عامة، ينبغي أن تحدد في السجلات الملائمة هوية ضباط الشرطة المسؤولين عن إنفا ذ الحرمان من الحرية أو ال ذ ين يوجد في عهدتهم أشخاص محرومون من حريتهم.

باء - السجون

14 5- زارت اللجنة الفرعية سجن تاكومبو الوطني في أسنسيون و سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي في دائرة أمامباي .

146- واستطاعت اللجنة الفرعية أن تجري تفتيشا ً شاملا ً على سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي ، وتمكنت من التوصل إلى صورة شاملة عن الوضع في منشآت السجن، بما في ذ لك أجنحة الأطفال والنساء والرجال. وفي سجن تاكومبو الوطني ، زارت اللجنة الفرعية معظم الأجنحة، ولو أنها لم تتمكن من إجراء تفتيش كامل بسبب كبر حجم المرفق. وفي السجنين على السواء، أجرت اللجنة الفرعية مقابلات مع عدد كبير من النزلاء وموظفي السجنين، بمن فيهم المديران والعاملون الطبيون. وكانت السلطات منفتحة ومتعاونة دائما ً . وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن الأوضاع القائمة في سجن تاكومبو الوطني في أسنسيون و سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي تبين أن باراغواي تخرق التزاماتها الدولية. ويدعم هذا التأكيد في الفقرات التالية ضمن أمور أخرى .

1 - الاكتظاظ

14 7- لاحظت اللجنة الفرعية مع القلق أن الاكتظاظ الشديد مشكلة مزمنة في كل من السجنين اللذين زارتهما.

148- وفي وقت الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية كان هناك 008 3 نزلاء في سجن تاكومبو الوطني ، رغم أن طاقة السجن الاستيعابية 200 1 نزيل. ونتيجة ل ذ لك، لا توجد لمعظم النزلاء أسرة ويضطرون إلى النوم على الأرض. وعلى سبيل المثال، فإن هناك 268 نزيلا ً ، معروفين ومسجلين على أنهم نزلاء الممرات ( pasilleros ) ، لم يودعوا بعد في أي جناح وينامون في الخارج في أفنية السجن وممراته. وقد أجرت اللجنة الفرعية مقابلات مع نزلاء الممرات ورأت الأوضاع المزرية التي يعيش فيها ه ذ ا القطاع من نزلاء السجن، ال ذ ي هو أضعف قطاع أيضاً بسبب كونه أفقر قطاع.

149- وخلال اجتماع بناء عقد بين أعضاء اللجنة الفرعية ومدير سجن تاكومبو الوطني في نهاية زيارة اللجنة الفرعية للسجن، أبلغ المدير اللجنة الفرعية بخطة لبناء جناح جديد في الموقع المعروف حاليا ً بالجناح السفلي الق ـ ديم ( ex s o tano ) ولتزويد الجن ـ اح D الحالي بأسرة ومراتب إضافية. وأعلن المدير أيضاً عن خطة لنقل بعض نزلاء سجن تاكومبو إلى سجن إمبوسكادا ، ال ذ ي سيبدأ تشغيله قريبا ً وسيتسع لسجناء عددهم 135 سجينا ً . وتوصي اللجنة الفرعية سلطات باراغواي بأن تبقيها على علم بتطور وتنفي ذ هاتين الخطتين ، كما توصي بتنفي ذ هما دون مزيد من التأخير بغية ضمان حق كل سجين في الحصول على سرير مستقل وأغطية سرير فردي كافية( ). ويجب أن تسعى الدولة الطرف إلى إيجاد حل لمشكلة نزلاء الممرات فورا ً .

150- وتوصي اللجنة الفرعية بتوفير أسرة ومراتب ملائمة لجميع النزلاء، بمن فيهم السجناء المحتجزون في الحبس الانفرادي.

151- ولاحظت اللجنة الفرعية أن جناحي الأطفال والنساء، في سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي، مفصولان عن جناح الرجال بسور. ووفقاً لما ذ كره النزلاء ال ذ ين أجريت معهم مقابلات، فإن هاتين المنطقتين لا يدخلهما السجناء الكبار ولا موظفو السجن. بيد أن شخصا ً أشار إلى أنه، رغم كونه قاصرا ً ، احتجز في منطقة مخصصة للكبار لمدة شهر بسبب عدم وجود بطاقة هوية معه. وعلاوة على ذ لك، فإن اللجنة الفرعية لاحظت، في السجنين الل ذ ين زارتهما، أن السجناء المدانين غير مفصولين عن المحتجزين رهن المحاكمة، ال ذ ين يشكلون نحو 80 في المائة من نزلاء السجنين.

152- وتلاحظ اللجنة الفرعية أن عدم فصل السجناء المدانين عن السجناء المحتجزين رهن المحاكمة والكبار عن الأطفال يشكل انتهاكا ً للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوصي بأن تضمن سلطات باراغواي الاحتفاظ بفئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو قطاعات مختلفة من المؤسسة نفسها ( ) .

2 - نظام التسجيل

15 3- فحصت اللجنة الفرعية نظام التسجيل في السجنين اللذين زارتهما وأجرت محادثات مع موظفي السجنين المسؤولين عن حفظ السجلات وتحديثها.

154- ويحتفظ سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي ﺑ "سجل وقائع". وهو يتألف من دفتر مرقم الصفحات تدون فيه أسماء الحراس وأي معلومات أخرى ذات صلة بخصوص موظفي السجن والنزلاء، ويتضمن توقيع حراس السجن. وتمكنت اللجنة الفرعية أيضاً من الاطلاع على سجل العقوبات الذي يحتوي على أسماء السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي، ونوع الجرم، وتوقيع الضابط المسؤول؛ بيد أن مدة العقوبة لا تسجل بانتظام.

155- ويحتفظ سجن تاكومبو الوطني بسجل لزيارات أفراد الأسر والمدافعين العامين ولكن لا تدون فيه زيارات المحامين الخاصين. واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على سجل المخالفات الموجبة للتأديب، بصفحاته المرقمة وما يتضمنه من توقيعات وبيانات بالعقوبة المفروضة (الحبس الانفرادي في جميع الحالات) وعدد السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي.

156- وتوصي اللجنة الفرعية بإنشاء نظام موحد لتسجيل حالات الدخول، في شكل سجل مجلد مرقم الصفحات تبين فيه بوضوح هوية الأشخاص المحتجزين وأسباب توقيفهم والسلطة التي أمرت به، وكذلك تاريخ ووقت دخول هم وإ طلاق سراحهم ( ) . وينبغي أن يتلقى موظفو السج و ن ت عليمات حول كيفية استخدام ال سج لات ، بحيث لا ي ترك ون فراغات بين البيانات المدونة . و توصي اللجنة الفرعية أيضاً بإنشاء نظام موحد لتسجيل المخالفات الموجبة للتأديب، تبين فيه بوضوح هوية الجاني و العقوبة المفروضة عليه ومدته ا والمسؤول الذي أمر بها .

3 - إدارة السجون، والفساد، ونظام الامتيازات

15 7- لاحظت اللجنة الفرعية، من المقابلات التي أجريت مع كثير من النزلاء في السجنين على السواء، أنه يجب على السجناء دفع مبلغ مقابل التمتع بأي نوع من المزايا.

158- ويبدو أن الفساد ونظام الامتيازات، في سجن تاكومبو الوطني ، أخ ذ ا طابعا ً مؤسسيا ً وأصبحا معقدين إلى حد ينذر بالخطر. ووفقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من النزلاء، فإنهم، فور دخولهم تاكومبو ، يخضعون لعملية "اختيار" قبل إرسالهم إلى أحد الأجنحة. ويسأل موظفو السجن الوافدين الجدد، حتى في مرحلة الدخول، عما إ ذ ا كانوا يودون أن يكونوا في "جناح جيد". و إ ذ ا كانوا مستعدين لدفع أكثر من مليون غواراني ، فإنهم ينقلون مباشرة إلى جناح مريح بدرجة أكبر. وبخلاف ه ذ ا، فإنه يجري اصطحابهم إلى غرفة الحراسة في المركز رقم 6، حيث يناقش موظفو السجن مع السجناء مسألة تحديد المبلغ ال ذ ي يوجد لدى السجناء استعداد لدفعه مقابل النوم في جناح. وبناء على ردهم، يرسلون إلى الجناح المخصص لهم بتكلفة تتراوح بين 000 50 و000 500 غواراني ( ) . وعند الوصول داخل الجناح، يسلم حراس السجن الوافدين الجدد إلى النزيل المسؤول عن العنبر ( capataz ) . ويلتزم الوافدون الجدد بدفع رسم لدخول الجناح المعني، يقسم بين النزيل المسؤول عن العنبر وحراس السجن. و م نذ تلك اللحظة فصاعدا ً ، تكون حاجة الوافدين الجدد ملحة إلى الحصول على المبلغ اللازم لسداد هذا الرسم.

159- وزارت اللجنة الفرعية جناح "كبار الشخصيات" في سجن تاكومبو الوطني . والأوضاع المادية هناك أفضل كثيرا ً منها في بقية أنحاء ه ذ ه المؤسسة من حيث المساحة المتاحة، وصلاحية المراحيض للاستخدام، ووفرة المعدات الإلكترونية، ووجود أشخاص كثيرين من خارج المركز، والإمدادات الغ ذا ئية الوفيرة. ولا يمكن أن توجد ه ذ ه الأوضاع من دون موافقة سلطات السجن أو مشاركتها بنشاط في توفيرها. ويثبت ه ذ ا أن الامتيازات هي الوجه المعاكس للأوضاع المعيشية غير الإنسانية الموجودة في أي مكان آخر في المؤسسة. وأوضاع السجن تشكل تهديدات وحوافز ترفع كثيرا ً سعر المساحة في المهاجع الأقل قتامة ، وك ذ لك في القطاعات المتميزة.

160- والتفاوتات في الأوضاع المادية في سجن تاكومبو الوطني تعتبرها سلطات السجن ذ اتها طبيعية، كما يتبين بوضوح من تقرير لرئيس الأمن قدمه مدير السجن إلى المحكمة العليا. ويشير التقرير إلى أن الجناحين Libertad وLiraيعتبران جناحين "جيدين"، مما يوحي بأن سلطات السجن تسلم بوجود أنواع مختلفة من الأجنحة.

161- ووفقا ً للادعاءات المتكررة والمتطابقة الصادرة عن النزلاء في سجن تاكومبو الوطني ، هناك أيضاً رسوم أسبوعية يتعين دفعها إلى المسؤول عن العنبر مقابل تنظيف الجناح وترتيبه. وفي حالة عدم قيام السجناء بدفع رسم الدخول أو الاشتراكات الأسبوعية المختلفة، فإنهم يطردون من الجناح ويصبحون نزلاء ممرات.

162- وقد امتد نظام الفساد والامتيازات المبين أعلاه إلى جميع نواحي الحياة اليومية في السجن، بما في ذ لك الحصول على الأسرة والمراتب والغ ذ اء والدواء، وزيارة الطبيب أو حتى الحصول على عمل. وطبقا ً للبيانات التي ذ كرها محتجزون مختلفون، فإن الحصول على الوظائف المتاحة البالغ عددها 100 وظيفة تقريبا ً يقتصر على من لديهم استعداد لدفع مقابل للحصول على وظيفة وللحصول على الأدوات اللازمة لأدائها.

163- وترى اللجنة الفرعية أن الفساد هو سبب وك ذ لك نتيجة التع ذ يب وإساءة المعاملة. فالأشخاص يدخلون في نظام الفساد والامتيازات كرها ً ويصبحون في زمرة المفسدين لتجنب سوء المعاملة. وإ ذ ا لم يسايروا النظام، فإنهم يتعرضون لإساءة المعاملة وحتى للتع ذ يب. والفساد أيضاً يكفل الصمت ويؤدي إلى تعثر الشكاوى ويضمن الإفلات من العقاب. ومن الواضح أن من شأن نظام فساد محكم التنظيم ومعقد مثل النظام ال ذي لاحظته اللجنة الفرعية لا يتيح أي خيار فيما يتعلق بالدخول فيه ولا أي سبيل للهروب منه. وترى اللجنة الفرعية أيضاً أن الرواتب المنخفضة التي يتقاضاها حراس السجنين تساعد على تفاقم الظاهرة ( ) .

164 - وفي ه ذ ا الخصوص، تود اللجنة الفرعية أن تسلط الضوء على جانب إيجابي: سلطات السجنين الجديدة على دراية بمشكلة الفساد، وتتحدث عنها علنا ً ، وتبدو مصممة على مكافحتها. وه ذ ا في حد ذ اته خطوة أولى رئيسية في ه ذ ا الصدد. ومع ذ لك، فإنه، بالنظر إلى اتساع نطاق الفساد وشدة تغلغله، سيلزم وجود مستوى التزام سياسي مرتفع وتصميم على إنجاز إصلاح هادف وتجديد شامل لموظفي السجنين.

165- وبالنظر إلى ما سبق ذ كره، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) قيام أعلى السلطات باعتماد سياسة حازمة وشفافة للسجون في مجال مكافحة الفساد؛

(ب) تدريب ضباط السجون والموظفين الإشرافيين ومديري السجون ودفع رواتب كافية لموظفي السجون؛

(ج) اعتماد تدابير لتعزيز إمكانية وصول المجتمع المدني وممثلي وسائط الإعلام إلى السجون باعتبار ذ لك وسيلة لضمان الرصد الخارجي؛

(د) الاعتماد الفوري للتدابير التالية:

رصد تحديد الزنزانات ومنح الأسرة لضمان أن يكون لجميع السجناء مكان لائق للنوم دون إلزامهم بدفع مقابل للحصول عليه؛

حظر حمل الموظفين للنقود داخل المؤسسة، والإشراف على إنفا ذ ه ذ ا الحظر؛

تسجيل الأجنحة المحددة للنزلاء وأسباب ه ذ ا التحديد في الملفات الشخصية للنزلاء.

166- ووفقا ً للادعاءات المتكررة والمتطابقة، فإن المخدرات منتشرة على نطاق واسع في سجن تاكومبو الوطني ، وبصفة خاصة القنب والكوكايين ومشتقاته (الكوكايين الحصوي). ويقدر العاملون الطبيون أن نحو 30 في المائة من النزلاء يتعاطون هذه المواد بانتظام. ويدل توافر المخدرات على نطاق واسع مع عدد السكاكين الكبير في السجن على الحاجة إلى تعزيز الأمن.

167- وتوصي اللجنة الفرعية بأن لا تكتفي سلطات السجن بتعزيز الأمن ومكافحة الفساد فحسب وإنما أن تب ذ ل أيضاً جهودا ً متضافرة بغية منع دخول المخدرات إلى السجن، وتحديد طرق وصولها، وشن حملات لثني النزلاء عن تعاطي ه ذ ه المواد. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تستحدث برامج لعلاج الأفراد من إدمان المخدرات وللعلاج المرتكز على إعادة الإدماج في الأسر.

168- وطبقا ً للمعلومات التي حصلت عليها اللجنة الفرعية من السجلات الطبية، توفي 20 شخصا ً محتجزا ً في سجن تاكومبو الوطني في عام 2008. وكان تسعة منهم ضحايا جروح ناتجة عن طعنات، كما كان اثنان من هؤلاء التسعة محتجزين في جناح الحبس الانفرادي. ويقدر العاملون الطبيون أن شخصا ً واحدا ً تقريبا ً من كل أربعة أشخاص محتجزين يموت من جروح، تنجم بصفة رئيسية عن المشاجرات بين مجموعات المحتجزين المتنافسة. ووفقاً للمعلومات التي قدمها مدير السجن، تمت مصادرة 000 2 سكين تقريبا ً أثناء عملية تفتيش أجريت في عام 2008.

169- وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد الحراس في سجن تاكومبو الوطني إلى مستوى ملائم بغية ضمان الأمن واحترام سلامة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

4 - الصحة

17 0- وجدت اللجنة الفرعية أن السجنين الل ذ ين زارتهما لا يضمنان للمحتجزين الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

171- و يكتسي الفحص الطبي الذي ي جرى عند دخول السجن أهمية بالغة. فهو يساعد، في المقام الأول، على منع التعذيب و إساءة المعاملة السيئة في حال ة الأشخاص القادمين من مراكز الشرطة، وذلك بإتاحة إمكانية ا لتأكد من وجود أية علامات تدل على حدوث إساءة معاملة سابقة وتقدير الوقت الذي قد تكون حدثت فيه. وي تيح الفحص أيضاً فرصة جيدة لتقييم حالة السجناء الصحية و احتياجاتهم الطبية، و إجراء فحوصات طوعية ، وتقديم المشورة بشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، بالإضافة إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالوقاية من هذه الأمراض و غيرها من الأمراض المعدية أو إدمان المخدرات .

172- وطبقا ً لما أوردته مصادر حكومية، فإن الفحوص الطبية عند دخول السجن ت جرى باعتبارها مسألة روتينية، رهنا ً بتوافر العاملين الطبيين. وبخلاف ه ذ ا، فإن الفحص الطبي يجرى فور توافر العاملين الطبيين في المؤسسة المعنية. وقد أبلغ الموظفون العاملون في عيادة سجن تاكومبو الوطني اللجنة الفرعية أن ثلاثة نزلاء، يساعدون في العيادة، يقومون، عند وصول سجين جديد، بتدوين اسمه وبياناته الشخصية الأخرى وأية مشاكل صحية ي ذ كرها. وعندما لا تكون هناك مشكلة صحية، فإن طبيب السجن يفحصه في اليوم التالي. بيد أن السجناء، ال ذ ين أجريت معهم مقابلات، أنكروا أنه يجرى فحص طبي عند الوصول إلى المرفق. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق لأن الحصول على الرعاية الطبية يتوقف على السلطة التقديرية للنزلاء ال ذ ين يساعدون في العيادة. وهي ترى أنه يجب أن يقوم طبيب بفحص جميع السجناء عند دخولهم السجن أو في أقرب وقت ممكن بعد ذ لك ( ) .

173- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يضطلع ممارسون طبيون بفحص جميع السجناء عند دخولهم السجن. ويجب أن يجرى الفحص على أساس استبيان عام يجب أن يغطي، بالإضافة إلى الأسئلة الصحية العامة، أي أعمال عنف تعرضوا لها مؤخرا ً . ويجب أن يجري الممارسون الطبيون أيضاً فحصا ً طبيا ً شاملا ً ، بما في ذلك فحص الجسم فحصا ً كاملا ً . وإذا بدت على المرضى علامات تدل على تعرضهم لأعمال عنف، فإنه يجب على الممارسين الطبيين تقدير ما إذا كان بيان الأعمال متسقا ً مع نتائج الفحص الطبي. وعندما تكون لدى الممارسين الطبيين أسباب تحمل على الاعتقاد بوقوع تعذيب أو إساءة معاملة، فإنه يجب عليهم إدراج هذه المعلومات في السجل المحدد في الفقرة 97.

174- وكما ذ كر أعلاه، فإن عيادة سجن تاكومبو الوطني تستخدم، بالإضافة إلى العاملين الطبيين، ثلاثة سجناء يساعدون في توزيع الأدوية الموصوفة وتنظيم السجلات الطبية للمرضى. وتسلم اللجنة الفرعية بأن إسناد مهام من ه ذ ا القبيل إلى السجناء قد يكون مفيدا ً لإعادة ا ندماجهم في المجتمع فيما بعد، بيد أنها تشعر بالقلق لأنه يضر بالسرية الطبية. والسرية بالغة الأهمية لنيل ثقة المرضى ووثيقة الارتباط بالحق في الخصوصية. والنظام الحالي، ال ذ ي بموجبه يجري سجين، ليس ممارسا ً طبيا ً ، المقابلة الأولية قد يؤدي إلى حدوث انعدام ثقة في العيادة وقد يسفر عن قيام المرضى بتقديم معلومات أقل دقة. وفضلا ً عن ذ لك، فقد تفقد فرص جمع المعلومات عن الأمراض الحالية (مثل السل) والتعرض لأعمال العنف قبل الوصول إلى المؤسسة. كما أن ه ذ ا النظام قد يضع النزلاء في موقف صعب إ ذ ا كان من الضروري أن يرفضوا أن يقدموا أدوية إلى زملائهم من النزلاء بسبب نقصها. وتوصي اللجنة الفرعية بالحفاظ على السرية التامة للسجلات الطبية للسجناء وبعدم السماح إلا للعاملين الطبيين بالاطلاع عليها.

175 - وبعد مقارنة طلبات الحصول على المعدات الطبية بالإيصالات المراجعة، لاحظت اللجنة الفرعية أن المعدات المتلقاة لا تلبي الطلب. بيد أنه توجد أدوية أساسية كافية. وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة الإمدادات الدوائية من أجل تلبية متطلبات الوصفات الطبية. وفي حالة وجود نقص في الأدوية، ينبغي أن يحدد الأطباء ترتيبا ً للأولوية فيما بين المرضى.

176- وتبين للجنة الفرعية أن الصيدلية الموجودة في سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي مزودة جيدا ً بالأدوية. وأثناء المحادثات التي أجريت مع موظفي السجن، أصبح واضحا ً أن ه ذ ا ليس الوضع المعتاد وأن الأدوية وصلت قبل ثلاثة أيام من زيارة اللجنة الفرعية.

177- وقال الموظفون في السجنين على السواء إن الوصول إلى طبيب غير محدود ومجاني. بيد أنه جرى إنكار ه ذ ا في الشهادات التي تم تلقيها من السجناء. ففي سجن تاكومبو الوطني ، تحدث النزلاء عن أنه يتعين عليهم دفع مبلغ يصل إلى 000 5 غواراني من أجل دخول العيادة. وفي سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي، قال بعض النزلاء إنهم عوقبوا بالضرب أو بالحبس الانفرادي لمجرد أنهم طلبوا العرض على طبيب. وه ذ ه مسألة تثير بالغ القلق لدى اللجنة الفرعية، بالنظر إلى العدد الكبير من النزلاء ال ذ ين يعانون من مشاكل صحية واضحة، وبصفة خاصة فقدان الوزن والسعال والأمراض الجلدية. وتؤكد اللجنة الفرعية على وجوب احترام حق السجناء في العرض على طبيب في أي وقت مجانا ً ( ) ، وتوصي باتخا ذ الخطوات اللازمة لإعمال ه ذ ا الحق. وينبغي أن يتمكن السجناء من التماس الحصول على مساعدة طبية مهنية على انفراد ودون أن يقوم الحراس أو النزلاء الآخرون بعرقلة طلباتهم أو غربلتها.

178- وأثناء المحادثات التي أجريت مع السلطات والموظ فين الطبيين، رأت اللجنة أنه لا توجد معلومات عن عدد السجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في سجون باراغواي أو أن المعلومات المتاحة غير صحيحة بشكل واضح ( ) . وفي سجن تاكومبو الوطني ، يجري تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل في العيادة ويعطى العلاج وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية وتحت إشراف أخصائيين. ويحصل خمسة أشخاص، من بين الأشخاص التسعة ال ذ ين تم تشخيص حالتهم على أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، على علاج. والسل مشكلة خطيرة في تاكومبو ، حيث معدل الإصابة بالمرض أعلى كثيرا ً من معدل الإصابة بين سكان باراغواي. ولا تجرى فحوص روتينية لاكتشاف الإصابة بالسل. وفي سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي، لا تعرف السلطات ما إ ذ ا كان هناك أي نزلاء مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بين نزلاء السجن البالغ عددهم 200 شخص تقريبا ً . ويوجد شخصان محتجزان مصابان بالسل ويحصلان على علاج. وطبقا ً لما ذ كره مدير السجن، يعزل النزلاء المصابون بالسل لمدة أسبوعين يعادون بعدها إلى أجنحتهم.

179- وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة حصول جميع السجناء على فرصة الكشف عليهم بالأشعة السينية لتحديد الإصابة بالسل، باستخدام وحدات متنقلة للأشعة السينية، وضرورة البدء بعلاج الأشخاص الذين تكون نتائج فحصهم إيجابية. وينبغي السماح للأشخاص الذين يتقاسمون زنزانة مع مصاب بالسل بإجراء كشف آخر بالأشعة السينية واختبار مانتو (بالنسبة للسجناء الذي لم يتلقوا التحصين) بعد ثلاثة أشهر. وينبغي تكرار هذا الإجراء بصورة دورية من أجل منع تفشي حالات أخرى للمرض. وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، توصي اللجنة الفرعية بوجوب أن يجرى لجميع السجناء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. وينبغي أن تحاط هذه الاختبارات بالسرية، وأن تكون مصحوبة بتقديم المشورة وألا تجرى إلا بعد الحصول على موافقة السجناء المستنيرة ( ) .

180- وجرى إبلاغ اللجنة الفرعية بوجود خطط لإنشاء نظام للنهوض بالصحة في سجن تاكومبو الوطني تحت إشراف سجناء مدربين له ذ ا الغرض. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن أي تقدم محرز فيما يتعلق بإنشاء هذا النظام، وبصفة خاصة بشأن مكافحة الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل.

181- وزارت اللجنة الفرعية جناح النزلاء ذ وي الإعاقة العقلية في سجن تاكومبو الوطني ، ال ذ ي وجد أنه نظيف على نحو مقبول. ومع ذ لك، لاحظت اللجنة الفرعية أنه يلزم إصلاح بعض الأسرة وسقف الجناح وأنه لا يجري تنظيم أي أنشطة على الإطلاق للمرضى. وأثناء المناقشات، أشار مدير السجن إلى المشكلة التي يثيرها عدم وجود أحكام قانونية واضحة بخصوص علاج ذ وي الإعاقة العقلية، الأمر ال ذ ي يتعارض مع القانون، والتي أسفرت في عدة حالات عن إحالة نزلاء إلى مستشفى الأمراض العصبية والنفسية ثم إعادتهم إلى تاكومبو . وقال أيضاً إن المرفق ليس لديه ما يلزم من أخصائيين مهرة وأدوية ملائمة لرعاية النزلاء من ه ذ ا النوع.

182- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعتمد باراغواي تشريعات تضمن حقوق المرضى ذوي الإعاقة العقلية المحرومين من حريتهم و/أو الذين يجري علاجهم رغما ً عنهم. كما توصي اللجنة الفرعية بإحالة المرضى ذوي الإعاقة العقلية المحرومين من حريتهم، في أقرب وقت ممكن، إلى مؤسسات متخصصة خاضعة لإدارة طبية ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بإصلاح أثاث وسقف جناح المرضى ذوي الإعاقة العقلية في سجن تاكومبو الوطني وبتنظيم برامج أنشطة للقادرين من هؤلاء المرضى على المشاركة والراغبين فيها.

5 - الأوضاع المادية

183- المأوى والطعام والنظافة عوامل تعزز كرامة ورفاه الأشخاص المحرومين من حريتهم وموظفي السجن. وعندما تجتمع الأوضاع المادية دون المتوسطة مع مستوى عال من الاكتظاظ، يكون للاثنين أثر سلبي على أوضاع ا لمعيشة و العمل في السجن ويؤديان إلى توترات بين السجناء وبين السجناء من ناحية وموظفي السجن من ناحية أخرى. و قد زارت اللجنة الفرعية الزنزانات والمهاجع والأماكن العامة ومرافق الطبخ ودورات المياه في السجنين، ووجدت أن حالتهما العامة يرثى لها من حيث الصيانة والنظافة. فمعظم الأجنحة تفتقر إلى الضوء الطبيعي أو التهوية المناسبة، وهي شديدة الاكتظاظ. وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن الأوضاع المادية في السج نين غير متوافقة مع التشريعات الوطنية ( و ب صفة خاصة قانون السجون (رقم 210/1970)) والمعايير الدولية ذات الصلة.

184- وزنزانات الحبس الانفرادي في سجن تاكومبو الوطني في حالة سيئة بشكل خاص. و هناك ثلاث زنزانات يبلغ طول الزنزانة منها نحو 2.5 متر وعرضها 2.5 متر تقريبا ً ، وكان خمسة سجناء مكدسين في زنزانة منها . وليس أي من الحمامات صالحا ً للاستخدام كما ينبغي، وتتسرب المياه دون توقف من اثنين منها. وقال السجناء إن فيها فئران. وتؤدي الرائحة الكريهة و سوء التهوية و شدة الحرارة داخل الزنزانات إلى صعوبة التنفس. وأجرت اللجنة الفرعية لقاءات مع الأحد عشر سجينا ً الذين كانوا محتجزين في جناح الحبس الانفرادي لأسباب مختلفة، بما في ذلك التشاجر مع سجناء آخرين، وعصيان أوامر موظفي السجن، ومحاولة الهروب، وحيازة أسلحة بيضاء أو مخدرات. وكان قد مضى على وجود أحد السجناء في الحبس الانفرادي ثلاثة أشهر تقريبا ً ، رغم أن لوائح السجون وقانون السجون (رقم 210/1970) تحدد المدة القصوى للحبس الانفرادي بثلاثين يوما ً . وأكد جميع السجناء الذين أجريت معهم مقابلات أن موظفي السجن يطلبون دفع مبلغ كبير من المال كشرط ل مغادرة جناح الحبس الانفرادي. وينبغي أن يزور طبيب السجن السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي يومي اً ( ) ، على أن يكون مفهوما ً أن تكون هذه الزيارات لما فيه الخير لصحة السجناء. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتسنى ل لسجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي لأكثر من 12 ساعة قضاء ساعة على الأقل يوميا ً في الهواء ال طلق .

185- وتشير اللجنة الفرعية إلى أن الحبس الانفرادي المطول قد يعادل فعلا ً من أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) وتوصي بأن تقيد الدولة الطرف بشكل صارم استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للأشخاص المحرومين من حريتهم ( ) . وينبغي عدم استخدام الحبس الانفرادي في حالة القصر أو الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية ( ) .

186- وبعد نقاش مع اللجنة الفرعية، قرر مدير سجن تاكومبو الوطني أن يعيد فورا ً إلى نظام السجن العادي ثمانية من السجناء الأحد عشر الذين كانوا قد وضعوا في جناح الحبس الانفرادي لارتكابهم مخالفات بسيطة و أن ي نقل السجناء الثلاثة الباقين إلى زنزانات أفضل. و زود المدير أيضاً اللجنة الفرعية ب نسخة من خطط لإنشاء زنزانات حبس انفرادي جديدة، وقال إ ن تشييدها سيبدأ قريبا ً . واكتشفت اللجنة الفرعية من خلال معلومات موجودة في الم جال العام أن زنزانات الحبس الانفرادي في جناح الكاتراز أغلقت بصفة نهائي ة بعد زيارة اللجنة الفرعية بأسبوع. وترحب اللجنة الفرعية ب إ غل ا ق هذا الجناح وتود أن تتلقى تأكيدا ً من الدولة الطرف ب إ غل ا ق الجناح نهائيا ً ، بالإ ضافة إلى معلومات عن التقدم المحرز في الأشغال وال تاريخ المقدر لافتتاح زنزانات الحبس الانفرادي الجديدة.

187- و في سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي ، توجد أسوأ الأوضاع في الجناح B1. ففضلا ً عن اكتظاظ المبنى، توجد فيه تسربات مياه وهو مليء بالحشرات. وبالإضافة إلى ذلك، فالمطبخ الذي يعد فيه طعام السجناء قذر للغاية وأدوات الط هي من نوعية رديئة جدا ً . و قد أتيحت للجنة الفرعية فرصة زيارة مبنى السجن الجديد، ال ذ ي أوشك تشييده على الاكتمال و المستوفي ببساطة لل معايير الدولية الدنيا لأماكن إيواء السجناء. وتوصي اللجنة الفرعية بالإسراع في إتمام تشييد هذا المبنى وإعطاء أولوية قصوى لإغلاق المرفق القائم.

188- وتوصي اللجنة الفرعية، بوجه عام، بوضع ونشر خطة عمل بشأن السجون لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة، على سبيل الأولوية، إجراء تفتيش على الأوضاع المادية لمرافق سجون باراغواي، بغية وضع وتنفيذ برامج للتنظيف والترميم والتجديد. وينبغي، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

(أ) تزويد جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بأسرة ومراتب للنوم عليها، مع توفير ما يكفي من الأغطية والمحافظة عليها وتغييرها بانتظام لضمان الحفاظ على نظافتها ؛

(ب) ضمان توافر التهوية، والمحتوى الحجمي اللازم من الهواء، والمساحة الأرضية الدنيا، والإضاءة، وإمكانية الوصول إلى الضوء الطبيعي، في الزنزانات والمهاجع ؛

(ج) تزويد السجون بمرافق صحية ملائمة وفي حالة صالحة للاستخدام وكافية لأغراض النظافة الشخصية، وغسل الملابس، وتصريف النفايات.

(أ) المرافق الصحية

18 9- معظم المرافق الصحية التي تمت زيارتها كانت غير صالحة للاستخدام. وفي العديد منها، كان البراز والبول متراكمين، وأدى ذلك إلى انبعاث رائحة كريهة انتشرت في بعض الأحيان في الجناح بأكمله. و بال نظر إلى عدد السجناء الم وجودين في السجون المعنية، فإن اللجنة الفرعية ترى أن المرافق الصحية الحالية غير ملائمة .

190- ووجدت اللجنة أن دورات المياه في الأجنحة D (mixta bajaوex comedorوcuadrilátero) في سجن تاكومبو الوطني هي الأسوأ على الإطلاق: كانت المراحيض تفيض بما في جوفها ومسدودة بالنفايات ؛ ولم تكن هناك أي تهوية على الإطلاق وكانت إمدادات المياه غير منتظمة أو متقطعة. و كانت هذه المرافق ، عندما زارت ها اللجنة الفرعية في الليل، مظلمة ولم تكن هناك أي إضاءة كهربائية. و ا لمراحيض بلا أبو ا ب، ويعني هذا أن السجناء لا يستطيعون استخدام المرافق في إطار من الخصوصية. كما لا يستطيع السجناء ، بسبب نقص المياه، أن يحافظوا على نظافتهم كما ينبغي.

191- وفي نهاية الزيارة، أكد المدير للجنة الفرعية أن المرافق الصحية في الأجنحة المذكورة أعلاه سيجري إصلاحها في غضون أسبوع. وتود اللجنة الفرعية أن تتلقى تأكيدا ً من الدولة الطرف بأنه تم فعلا ً إصلاح المرافق الم ذ ك و رة ، وفقاً لما وع د به. وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على زيادة العدد الحالي للمرافق الصحية ( ) وعلى إجراء إصلاحات عاجلة ومنتظمة لجميع دورات المياه التالفة وتنظيف المرافق بوجه عام في جميع أجنحة السج و ن.

(ب) ال غذاء

192- تلقت اللجنة الفرعية، في كلا السجنين، شكاوى من ال نزلاء بخصوص نوعية الغذاء، ووصف الغذاء بأنه " ماء ق ذ ر ". وزارت اللجنة الفرعية المطابخ في السجنين وكانت موجودة عند تقديم وجبة المساء. وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن مستوى الطعام والطريقة التي يقدم بها غير مرضيين ومهينان في بعض الأحيان. ورأت اللجنة الفرعية، في الجناح المختلط في سجن تاكومبو الوطني، كيف يقدم الطعام في دورة المياه من أوعية قذرة باستخدام قنينات بلاستيكية م عادة الاستخدام . وقال عدة ن زلاء إ ن الطعام كان أفضل في ذلك اليوم بسبب زيارة اللجنة الفرعية. وقال جل ال نزلا ء الذين أجريت معهم مقابلات إ ن وزنهم قل منذ مجيئهم إلى السجن بسبب رداءة نوعية المحتوى ال تغ ذ وي للطعام. وقال شخص أ جريت معه مقابل ة إ نه مضطر لأن يأكل من القمامة. وفي سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي، رأت اللجنة الفرعية أن الطعام يعده أحد ا لنزلاء في ظل أوضاع غير صحية بشكل مروع ، و مع عدم وجود الأدوات اللازمة. وفي كلا السجنين، توجد منافذ يديرها نزلاء ، حيث يستطيع من لديهم الإ مكانيات اللازمة شراء طعام أفضل نوعية.

193- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية في الميزانية لتزويد السجناء بالطعام وأن تضمن، عن طريق آليات الرصد اللازمة، أن يكون الطعام المشترى مغذيا ً وأن يوزع على جميع النزلاء بشكل فعال وأن يجري إعداده وتقديمه بطريقة مناسبة ولائقة. وتود اللجنة الفرعية الحصول على معلومات مصنفة بحسب السجن عن ميزانية الغذاء السنوية المخصصة للمديرية العامة للسجون. وتود اللجنة الفرعية أيضاً الحصول على توضيحات بشأن التدابير المعتمدة لضمان الاستخـدام الشفاف والفعال للميزانية.

6- موظفو السجون

194- لاحظت اللجنة الفرعية وجود نقص في الموظفين في السجنين اللذين زارتهما. ففي سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي، يوجد 8 من ضباط السجن في كل نوبة لمراقبة 190 من السجناء الكبار . وفي سجن تاكومبو الوطني يوجد 30 من ضباط السجن في كل نوبة يضطلعون بالمسؤولية عن مراقبة أكثر من 000 3 سجين. وفي الوقت الذي أجريت فيه الزيارة، كان 24 ضابطا من الضباط الثلاثين في نوب ة عملهم ، وكان 6 ضباط في إجازة مرضية أو في عطلة. ولا تتطابق هذه الأرقام مع الأرقام التي قدمتها المصادر الرسمية، والتي وفقاً لها يخصص ضباط مجموعهم 50 ضابطا ً ل كل نوبة في تاكومبو . و يفسر هذا التباين ، وفقاً لبيانات صادرة عن السلطات المختصة، ب حقيقة أن بعض الموظفين يكلفون بم هام أخرى داخل هيكل الدولة.

195- ووفقا ً لمعلومات تم الحصول عليها من كل من سلطات السجون والموظفين الذين أجريت معهم مقابلات، يوجد نقص عام في التدريب الأولي للموظفين وتدريبهم أثناء الخدمة. و قد تلقت اللجنة الفرعية معلومات بخصوص مشروع منظم بالاشتراك مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لخمسين ضابط ا ً من ضباط السجون ، وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على توسيع نطاق المشاريع من ه ذ ا القبيل بحيث تشمل جميع ضباط السجون الموجودين في الخدمة الفعلية .

196- وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد ضباط السجون بغية ضمان الأمن الشامل للمرافق وسلامة الموظفين أنفسهم وسلامة السجناء من أعمال العنف المحتمل ارتكابها من جانب سجناء آخرين. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن يحصل الموظفون، تمشيا ً مع المعايير الدولية الدنيا، على رواتب كافية وعلى دورة تدريبية في مجال مهامهم العامة والمحددة وأن يؤدوا اختبارات نظرية وعملية لتحديد مدى قدرتهم على أداء هذا النوع من الخدمة ( ) .

197- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنظر الدولة في إمكانية إنشاء دورة دراسية في مجال الخدمة في السجون باعتبارها وسيلة لرفع مستوى المعايير المهنية بين موظفي السجون.

7 - التأديب والعق ا ب

198- بالإضافة إلى العقوبات المنصوص على فرضها للمعاقبة على الأفعال المصنفة باعتبارها جرائم بموجب قانون العقوبات، يخضع الأشخاص المحرومون من حريتهم ل لعقوبات التي ينص عليها قانون السجون رقم 210/170 . ومن الممكن أن ت تألف ه ذ ه العقوبات من: (أ) توجيه إن ذ ار ؛ (ب) فقدان كلي أو جزئي للامتيازات ؛ (ج) ال حبس في زنزان ة الشخص والحد من وسائل الراحة؛ (د) الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 30 يوما ً ؛ ( ) الوضع في مجموعات تخضع ل معاملة أشد صرامة ؛ (و) النقل إلى مؤسسة من نوع آخر. وتلاحظ اللجنة الفرعية أنه بالرغم من أن قانون السجون ينص على تحديد العقوبات الواجبة التطبيق، فإنه لا ينص على تحديد السلوك الذي يشكل مخالفة تست وجب التأديب، وهو ما قد يؤدي إلى تعسف في تطبيق العقوبات .

199- وأثناء اجتماع مع مدير سجن تاكومبو الوطني، جرى إبلاغ اللجنة الفرعية بوجود لائحة عقوبات، بيد أن ها لم تكن متاحة بسبب عدم وجود المدير الإداري. ووفقاً لما ذكره مدير سجن تاكومبو الوطني، فإن العقوبة التي يتواتر الأمر بها أك ثر من غيرها هي الحبس الانفرادي، ال ذ ي قد ي حدث في غرفة الحر اسة في المركز رقم 6 فيما يتعلق با لمخالفات البسيطة و/أو في جناح الحبس الانفرادي فيما يتعلق با لمخالفات الخطيرة، مثل القتل أو الإي ذ اء البدني أو التشاجر مع موظفي السجن. ووفقاً لما يقضي به قانون السجون، يحتفظ بسجل للسجناء الذين يحتجزون في الحبس الانفرادي، يحتوي على صفحات مرقمة ويتضمن التوقيعات الضرورية وتبين فيه المخالفات المرتكبة.

200 - وتطلب اللجنة الفرعية نسخة من لائحة العقوبات وك ذ لك معلومات أكثر تفصيلا ً عن إجراءات فرض العقوبات والسلطة المسؤولة عن الأمر بها. ومع عدم الإخلال بما سبق، توصي اللجنة الفرعية بأن تكون لدى جميع السجون لائحة تأديبية تنص على: (أ) أنواع السلوك ال ت ي تشكل مخالفة تستوجب التأديب؛ (ب) أنواع ومدد العقوبات التي يمكن فرضها؛ (ج) السلطة المختصة بفرض هذه العقوبات ( ) . وينبغي أن تطبق أي تدابير تأديبية وفقاً لهذه اللائحة، التي ينبغي أن يكون لدى جميع السجناء نسخة منها. وتوصي اللجنة الفرعية بمنح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في الاستماع إليهم قبل اتخاذ الإجراء التأديبي وفي رفع هذ ا الإجراء إلى سلطات أعلى ل مراجعت ه ( ) .

8 - العمل والأنشطة الثقافية والتعليمية

20 1- لاحظت اللجنة الفرعية أن فرص العمل والأنشطة الثقافية والتعليمية في السجنين الل ذ ين زارتهما قليلة، إن وجدت على الإطلاق .

202- وفي سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي، وجدت اللجنة الفرعية أن السجينات الست يتشاركن في حيز صغير جدا ً يتألف من ركن للنوم ومرحاض ومطبخ. وتوجد بجوار هذا الحيز غرفة شبه مفتوحة، يفصلها عنه حاجز سلكي، يمكن للسجينات دخولها بين السادسة صباحا ً والسادسة مساء. وقيل للجنة الفرعية إن الغرفة تظل مغلقة في ساعات اليوم الأخرى كتدبير أمني بعد هروب سجينة. ويسمح للسجينات بالخروج إلى الفناء لاستنشاق بعض الهواء النقي لمدة ساعتين فقط كل أسبوع، ويحجزن بقية الوقت في الحيز الموصوف آنفا ً . وقال كل النزلاء الذين أجريت معهم مقابلات إن الحيز كانت تتشارك فيه فيما سبق 22 سجينة.

203- و لاحظت اللجنة الفرعية أن القصر المحتجزين في السجن نفسه يحضرون دروسا ً تعليمية لمدة ساعتين ونصف الساعة كل يوم، ويتسنى لهم الخروج إلى الهواء الطلق على أساس يومي ويمارسون الرياضة مرة أسبوعيا ً .

204- وفي سجن تاكومبو الوطني، أعطيت الوظائف المتاحة، البالغ عددها 100 وظيفة تقريبا ً ، للنزلاء (من بين مجموع النزلاء البالغ 000 3 شخص) ال ذ ين كانوا على استعداد لدفع الرشوة المطلوبة، وفقاً لما تم بيانه في الفقرة 162 من ه ذ ا التقرير. وفيما يتعلق بالأنشطة التعليمية، أبلغ مدير سجن تاكومبو اللجنة الفرعية أن دورات دراسية بدأت من أجل 500 سجين في مدرسة السجن قبل ذ لك بثمانية أيام وأن من المأمول زيادة العدد إلى 500 1 سجين في المستقبل.

205- وتوصي اللجنة الفرعية سلطات باراغواي بضمان حق كل السجناء (الذكور والإناث) في الحصول على ساعة على الأقل في ال يوم لم مارس ة الرياضة المناسبة في الهواء الطلق ، وفقاً للمعايير الدولية الدنيا ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تتاح لجميع السجناء إمكانية الحصول على فرص العمل وممارسة الأنشطة التعليمية و الثقافية، وأن تتاح لهم مكتبة مزودة بعدد كاف من الكتب التثقيفية و الترفيهية ( ) .

9 - الاتصال بالعالم الخارجي

206- للأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في تلقي زيارات والتراسل مع أسرهم وأصدقائهم والبقاء على اتصال مع العالم الخارجي ( ) . ومن شأن الاتصال بالعالم الخارجي أن ييسر إعادة اندماجهم في المجتمع عند إطلاق سراحهم. وبالإضافة إلى ذ لك، فإن الاتصال بأشخاص من خارج السجن يمكن أن يوفر ضمانة ضد أعمال التع ذ يب أو إساءة المعاملة.

207- وقد تلقت اللجنة الفرعية، بوجه عام، بضع شكاوى من الأشخاص، ال ذ ين أجريت معهم مقابلات، بخصوص نظام زيارات السجون. وتتعلق واحدة من أكثر ما يتواتر طرحه من الشكاوى بالافتقار إلى الخصوصية أثناء الزيارات التي يقوم بها أفراد الأسر. وتتعلق شكوى أخرى بانعدام الزيارات للسجناء ال ذ ين تعيش أسرهم في مدن أو بلدان أخرى.

208- وفي سجن بيدرو خوان كابييرو الإقليمي يوجد هاتف عمومي غير صالح للعمل. وقال بعض السجناء إنه لم يتم إصلاح الهاتف على الرغم من الطلبات المتكررة في ه ذ ا الخصوص. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضمن سلطات السجون أن يكون في كل سجن ما لا يقل عن هاتفين صالحين للعمل يتسنى للأشخاص المحرومين من حريتهم استخدامهما.

209- ولاحظت اللجنة الفرعية، في السجنين على السواء، أن لدى بعض النزلاء أجهزة تلفاز أو م ذ ياع للاستخدام الشخصي. بيد أن ه ذ ه الأجهزة لا توفرها الس ج ون ذ اتها وبالتالي فإنها ليست متوافرة لجميع النزلاء.

210- وفي سجن تاكومبو الوطني، تم إبلاغ اللجنة الفرعية بأن الاجتماعات بين النزلاء ومحاميهم تعقد على انفراد ، في مكاتب مخصصة له ذ ا الغرض.

1 0 - الادعاءات المتعلقة ب التعذيب وإساءة المعاملة

211- استمعت اللجنة الفرعية إلى إفادات متكررة ومتوافقة من النزلاء في السجنين الل ذ ين زارتهما عن التعرض للتع ذ يب وإساءة المعاملة من جانب موظفي السجنين. وتفضي المعلومات المتلقاة باللجنة الفرعية إلى أن تخلص إلى أن موظفي السجنين يسيئون معاملة السجناء بشكل روتيني، بما في ذ لك أثناء نومهم، بغية تخويفهم أو معاقبتهم، أو دون سبب واضح في بعض الأحيان. والمحتجزون الموجودون في قسمي النساء والقصر في سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي هم فقط ال ذ ين قالوا إن موظفي السجن يعاملونهم معاملة جيدة، باستثناء حارس واحد في قسم القصر، يضرب القصر أحيانا ً بيده أو بهراوته على سبيل العقاب، وحارسة في قسم النساء، تقوم على نحو متكرر بسب النزيلات وتهديدهن بهراوتها لتخويفهن، ولكنها لم تنف ذ تهديداتها حتى الآن.

2 12- وفي سجن تاكومبو الوطني، استمعت اللجنة إلى إفادات متكررة ومتطابقة عن قيام موظفي السجن بضرب النزلاء، إما بهراواتهم و إما بقبضاتهم. ويقال إن استخدام teju ruguai ، وهو سوط من الجلد، شائع. وتتمثل تقنية، تم إبلاغ اللجنة بأنها تستخدم لانتزاع اعترافات بالقتل أو بجرائم خطيرة أخرى، في أمر المشتبه فيهم بالتجرد من ملابسهم تماما ً والانبطاح أرضا ً ، ثم يمشي الحراس بأح ذ يتهم الثقيلة على أجسادهم إلى أن يعترف الجاني بجرمه. وقال سجين أجريت مقابلة معه في جناح الحبس الانفرادي في سجن تاكومبو إن أحد الحراس وضع فوهة بندقية في فمه لأنه حاول الهروب، فجرح فمه جرحا ً بليغا ً . وقال سجين آخر إنه، عقابا ً له على التبول على حائط، أجبر على الوقوف على رأسه وضرب على مؤخرتي ساقيه وأخمص قدميه.

213- وفي سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي ، استمعت اللجنة الفرعية إلى إفادات متوافقة عن حالات ضرب روتينية من جانب الحراس. وحدد السجناء حارسا ً على وجه الخصوص، كان قد نقل من سجن آخر بسبب ارتكابه أعمال تع ذ يب سابقة، باعتباره أشد الحراس ميلا ً إلى ارتكاب أفعال إساءة المعاملة.

214- واستمعت اللجنة الفرعية أيضاً إلى ادعاءات بحدوث انتهاكات ارتكبها نزلاء ضد بعضهم البعض في سجن تاكومبو الوطني، أمام الحراس، أو بموافقتهم، في بعض الأحيان. وقال سجين إنه اغتصب ثلاث مرات، من بينها مرة أجبر فيها على التجول مرتديا ً تنورة قصيرة، ثم اغتصبته مجموعة من السجناء. واستمعت اللجنة الفرعية إلى إفادات متوافقة عن تواتر إجبار المتشبهين بالجنس الآخر، المحتجزين في تاكومبو ، على أداء مشاهد جنسية في الأفنية أمام غيرهم من النزلاء والحراس، ال ذ ين يدفعون مقابل المشاهدة. وقد أبلغ عن وفاة أحد المتشبهين بالجنس الآخر في عام 2008 بسبب إيلاج حارس مطرقة في شرجه. وت ذ كر اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأنها مسؤولة عن ضمان سلامة الأشخاص المحتجزين تحت سلطتها. وتدين اللجنة الفرعية بشدة أعمال العنف الجنسي التي جرى بيانها، والتي تشكل ضربا ً من التعذيب .

215- وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على الحفاظ على التدابير المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وتعزيز هذه التدابير باعتبارها جزءا ً من سياسة شاملة تنتهجها الدولة. وينبغي أن يتضمن هذا العمل حملات توعية واسعة النطاق بشأن منع التعذيب وإساءة المعاملة، وحملات إعلامية بشأن سبل وأماكن الإبلاغ عن الحالات. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تضطلع الدولة الطرف بتزويد موظفي السجون بتدريب في مجال حقوق الإنسان.

216- وتطلب اللجنة الفرعية من الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بال تعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، طبقا ً للمادتين 12 و 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي الحالات التي تمس فيها ه ذه الادعاءات موظفين في سجن، ينبغي إيقاف الموظفين المعنيين عن العمل طوال فترة المحاكمة، وفصلهم من الخدمة إ ذا ثبتت إدانتهم.

11- تقديم الشكاوى والطعون كضمانة ضد التعذيب وإساءة المعاملة

217- من المعتاد بوجه عام ألا يكون معظم المحتجزين على علم بإمكانية تقديم شكوى أو طعن في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. ويعكس هذا المنحى العام الاستسلام والخوف من التعرض للانتقام إذا أبلغوا عن إساءة المعاملة، حيث إن أي اتصال بمدير السجن يكون، بوجه عام، عن طريق الحراس، وهم على وجه التحديد الأشخاص الذين قد تقدم الشكاوى ضدهم. وبصرف النظر عن انعدام الاتصال المنتظم وغير المقيد بين النزلاء والمدافعين العامين، فإن انعدام وجود الآليات اللازمة للمراقبة العامة الدقيقة يجعل من الصعب التبليغ عن إساءة المعاملة.

2 18 - وت رى اللجنة الفرعية أن حق ال محتجزين ومحامي هم في تقديم التماسات أ و طعون بخصوص المعاملة التي يتلقونها إلى السلطات المسؤولة عن إدارة أماكن الاحتجاز، وإلى السلطات الأعلى و ك ذ لك، عند الاقتضاء ، إلى السلطات ال معنية المخولة صلاحيات المراجعة أو الإنصاف، يشكل ضمانة أساسية ضد التعذيب و إساءة المعاملة. و توصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ الدولة الطرف نظام ا ً فعالا ً وسري ا ً ومستقلا ً للشكاوى في جميع السجون. وينبغي لكل سجن الاحتفاظ بسجل للشكاوى، وينبغي أن يتضمن هذا السجل معلومات عن هوية مقدم الشكوى، وطبيعة الشكوى، والإجراء المتخذ، ونتيجة الشكوى.

جيم - مستشفى الأمراض العصبية والنفسية

219- زارت اللجنة الفرعية مستشفى الأمراض العصبية والنفسية في أسنسيون بغية تقييم الأوضاع المادية هناك. وأجرت اللجنة الفرعية مقابلة مع مدير المستشفى، ال ذ ي كان متعاونا ً ومستعدا ً لتقديم المعلومات في جميع الأوقات. وينقسم المستشفى إلى قسمين (أحدهما للرجال والآخر للنساء) يفصل بينهما سور. ولا يسمح للرجال بدخول قسم النساء، وموظفو المستشفى مكلفون بتنفي ذ ه ذ ه القاعدة. وفي القسمين على السواء، يتسنى للمرضى والمريضات الوصول إلى الحدائق، التي تجري صيانتها على نحو معقول. وفي عام 2008، لم تكن هناك أي مراقبة لمحيط المستشفى، وتمكن غرباء من دخول المستشفى حيث أساءوا معاملة بعض المريضات. وتوجد الآن مراقبة من الشرطة لمحيط المستشفى بغية منع دخول الأشخاص غير المسموح لهم ب ذ لك. وهناك خطط لتركيب أجهزة إن ذ ار والاستعانة بحراس من القطاع الخاص لضمان أمن محيط المستشفى.

220- وفي عامي 2007 و2008 وقعت حوادث عنف جنسي بين المرضى، واستخدام غير مناسب للقوة من جانب موظفي المستشفى. ووفقاً للمعلومات التي قدمت إلى اللجنة الفرعية، فإن ه ذ ه الحالات أحيلت إلى مكتب أمين المظالم وإلى منظمة غير حكومية. ومن ذ عام 2008، لم ترد أي بلاغات عن حدوث عنف جنسي ضد المرضى.

221- وزارت اللجنة الفرعية كل العنابر، التي يؤوي كل منها ما بين 10 مرضى و12 مريضا ً ، ولاحظت أن المهاجع بسيطة ولكنها نظيفة على نحو معقول وذات تهوية وضوء طبيعي. ولكل مريض سرير ومرتبة. والمرضى موزعون على العنابر المختلفة على أساس معايير طبية موضوعية. ودورات المياه نظيفة وصالحة للاستخدام. والمرضى الذين يعانون من مشاكل أشد خطورة هم فقط الذين يوضعون في أماكن خاصة بمعزل عن بقية المرضى. ويمكن نقل المرضى المتسمين بالعنف إلى زنزانات حبس انفرادي لمدة تستغرق ما بين ساعات وأيام مع تلقيهم العلاج الطبي اللازم. ولا يوجد في زنزانات الحبس الانفرادي أي أثاث، وتوجد فيها مراتب فقط. ويوجد فيها أيضاً دش وحمام. وهي ذات تهوية ملائمة ولكن الضوء الطبيعي فيها ضئي ل جدا ً . وتوجد ممرضة لمدة 24 ساعة يوميا ً لرعاية الأشخاص الموجودين في هذه الزنزانات.

222- والجو في العنابر مريح. وفي وقت الزيارة، كان من الواضح أنه لم يكن هناك أي مرضى خاضعين لتدابير تقييدية . والعلاج الطبي مجاني، وتوجد برامج لمتابعة المرضى ال ذ ين يصرفون من المرفق. وبعض المرضى، ال ذ ين مضى وقت طويل على وجودهم في المؤسسة ولا توجد لهم أسر تتولى أمرهم، يعيشون معا ً في مجموعات تتضمن كل مجموعة منها عشرة أشخاص. وقد جرى تعليم هؤلاء المرضى الطهي وأداء مهام أساسية معينة لتلبية متطلبات الحياة اليومية. وبعد فترة، أتيحت لهؤلاء المرضى فرصة العيش في مجتمع يواصلون فيه التمتع بالإشراف الطبي اللازم.

223- وعلى الرغم من أن اللجنة الفرعية لاحظت توافر فصول للرسم والتصوير في عنابر معينة، فإن المشكلة الرئيسية للمؤسسة هي، على ما يبدو، عدم وجود أنشطة للمرضى. ويشارك ما بين 10 و15 في المائة فقط من المرضى في العلاج الترفيهي. ووجدت اللجنة الفرعية أن الغالبية العظمى من المرضى لا تنعم إلا بقدر ضئيل من الخصوصية أو لا تنعم بأية خصوصية على الإطلاق، ولا يوجد لديها مكان لحفظ متعلقاتها الشخصية. وتناهت إلى مسامع اللجنة الفرعية ادعاءات خطيرة فيما يتعلق بالوضع في ه ذ ه المنشأة. وخلصت اللجنة الفرعية، مما تمكنت من ملاحظته بشكل مباشر، إلى أنه حدث تحسن كبير في الأوضاع في الآونة الأخيرة.

224- وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة الفرص المتاحة للمرضى للمشاركة في أنشطة إعادة التأهيل. كما توصي اللجنة الفرعية بإعطاء جميع المرضى خزانات يودعون فيها متعلقاتهم الشخصية.

دال - انعكاسات الزيارة

22 5- تشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء إمكان حدوث أعمال انتقامية ضد النزلاء ال ذ ين أجريت معهم مقابلات. فقد قال المحتجزون في بعض الأحيان إنهم كانوا يخشون التحدث مع وفد اللجنة الفرعية بسبب العواقب الممكنة.

226- وتؤكد اللجنة الفرعية على أن أي شكل من أشكال الترهيب أو الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم يشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بالتعاون مع أعمال اللجنة الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري . وطبقا ً للمادة 15 من البروتوكول الاختياري، تدعو اللجنة الفرعية سلطات باراغواي إلى ضمان عدم حدوث أعمال انتقامية بعد زيارة الوفد. وتطلب اللجنة الفرعية من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عما فعلته لمنع حدوث أعمال انتقامية ضد المحتجزين ال ذ ين قدموا معلومات إلى اللجنة الفرعية.

هاء - المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

227- في م ذ كرة مؤرخة 19 حزيران/يونيه 2009، أرسلت البعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى اللجنة الفرعية معلومات من وزارة العدل والعمل بشأن التدابير التي اتخ ذ تها الوزارة في الفترة بين زيارة اللجنة الفرعية إلى باراغواي وتاريخ اعتماد ه ذ ا التقرير.

228- وقد أنشأت وزارة العدل والعمل، بموجب قرارها رقم 218/09 المؤرخ 23 آ ذ ار/مارس 2009، لجنة خاصة لرصد وتنفي ذ الملاحظات الأولية للجنة الفرعية. واللجنة مؤلفة من ستة من كبار المسؤولين في الوزارة، ومكلفة بالتحقق الموقعي من صحة ملاحظات اللجنة الفرعية وتقديم تقرير إلى وزارة العدل والعمل، مع استنتاجات ومقترحات للعمل.

229- وزارت اللجنة الخاصة السجنين الل ذ ين قامت بالتفتيش عليهما اللجنة الفرعية. وركز عمل اللجنة الخاصة، في كل من السجنين، على ثلاثة مجالات رئيسية: الفساد، والبنية الأساسية، وحقوق الإنسان.

230- وفيما يتعلق بسجن تاكومبو الوطني، كرر تقرير اللجنة الخاصة الملاحظات الأولية للجنة الفرعية بخصوص مشكلة الفساد. ويوصي التقرير بوضع سياسة لإعادة هيكلة نظام إدارة السجون، بحيث يتضمن تحديد الوظائف والتوصيفات الوظيفية والشروط التي تحكم تعيين موظفي السجون وترقيتهم، وحظر حمل النقود في مباني السجون. ويوصي التقرير أيضاً بتحسين النظم المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية، والمعايير الدنيا للبنى الأساسية، والحصول على الأدوية، وتوفير الغ ذ اء.

231- وبخصوص البنى الأساسية في سجن تاكومبو الوطني، لاحظت اللجنة الخاصة في جملة أمور الوضع الخطير للاكتظاظ في السجن ، وأوجه القصور في خدمات المرافق الصحية ، والتركيبات الكهربائية، ونظم طوارئ الحريق. وأوصت اللجنة الخاصة بمجموعة من التدابير لتحسين أحوال البنية الأساسية وترتيبات الوقاية من الحريق.

232- وفيما يتعلق بحقوق الإنسان للمحتجزين في سجن تاكومبو الوطني، أصدرت اللجنة الخاصة توصيات في مجالات الصحة، والغ ذ اء، وشروط الاحتجاز الدنيا، والتع ذ يب وإساءة المعاملة، والتمييز، مع إيلاء اهتمام خاص لما يلي:

(أ) قيام أطباء السجن بزيارات إلزامية لعنابر السجن، مع زيادة ساعات عملهم إلى 32 ساعة شهريا ً ؛

(ب) التعاقد على خدمات توريد الأغ ذ ية مع جهات خارجية، واقتناء أدوات المائدة والموائد والكراسي؛

(ج) شراء 500 مرتبة، على وجه الاستعجال، من أجل الجناحين "cuadrilátero" و "mixta" بالمبنى D؛

(د) وضع نظم داخلية لتسجيل الشكاوى المتعلقة بالتع ذ يب وإساءة المعاملة.

23 3- وبخصوص سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي ، أصدرت اللجنة الخاصة بوجه عام التوصيات نفسها التي أصدرتها فيما يتعلق بسجن تاكومبو الوطني. وفيما يتصل بالنساء والقصر المحتجزين في سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي ، أوصت اللجنة الخاصة باستحداث أنشطة تثقيفية وترفيهية وبالفصل بين فئات النزلاء المختلفة، وتكييف الأحوال المعيشية له ذ ه الفئات بحيث يتسنى للنساء والمراهقين الخروج من الزنزانة وقضاء الوقت ال ذ ي يريدون قضاءه خارجها، ريثما يتم نقلهم إلى السجن الجديد.

234- وأخيرا ً ، فإن الدولة أبلغت اللجنة الفرعية، في سياق اجتماع لمتابعة زيارة اللجنة الفرعية عقد في 16 حزيران/يونيه 2009 بين وزارة العدل والعمل ورئيس وفد اللجنة الفرعية، أن افتتاح سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي الجديد والإغلاق التالي للسجن الموجود سيحدثان في غضون 60 يوما ً . وفي الاجتماع نفسه، جرى تأكيد الإغلاق النهائي لجناح الحبس الانفرادي، المعروف باسم "Alcatraz"، فيسجن تاكومبو الوطني ونوقشت شتى الإمكانيات المتعلقة بأنشطة متابعة توصيات اللجنة الفرعية. وأكدت الدولة الطرف من جديد استعدادها للتعاون والعمل مع اللجنة الفرعية.

23 5- وتحيط اللجنة الفرعية علما ً مع بالغ الارتياح بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص الافتتاح المرتقب ل سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي الجديد والإغلاق المقابل للسجن الموجود.

236- وترحب اللجنة الفرعية ك ذ لك بقيام وزارة العدل والعمل بإنشاء لجنة الرصد الخاصة المسؤولة عن التحقق الموقعي من صحة الملاحظات الأولية للجنة الفرعية بخصوص المسائل المندرجة في نطاق اختصاص الوزارة وعن تقديم توصيات للامتثال لها. وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على توسيع نطاق مهام اللجنة الخاصة بحيث يشمل التوصيات الواردة في هذا التقرير.

237- وأبلغت البعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة الفرعية، في م ذ كرتها المؤرخة 14 آب/أغسطس 2009، أن وزارة العدل والعمل قررت، بموجب قرارها المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009، زيادة ساعات عمل الموظفين الطبيين في السجون إلى حد أقصى قدره 40 ساعة أسبوعيا ً وفرضت وجوب إعداد تقارير شهرية عن الرعاية الصحية المقدمة. وقدمت الدولة الطرف أيضاً معلومات بشأن التدريب ال ذ ي يوفر لعدد من النزلاء في سجن تاكومبو الوطني في مجالي الإ سعافات الأولية وعلم النفس الأساسي. وأخيرا ً ، جرى إبلاغ اللجنة الفرعية بالخطة التي تم وضعها لتسجيل جميع النزلاء في برنامج أنشطة والتي سيجري تنفي ذ ها اعتبارا ً من 17 آب/أغسطس 2009.

خامساً - ملخص التوصيات وطلبات الحصول على المعلومات

ألف - التوصيات

الإطار القانوني

238- بالنظر إلى التعريف الحالي لجريمة التع ذيب الوارد في القانون الجنائي لباراغواي، توصي اللجنة الفرعية بالإسراع في اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لمواءمة تشريعات باراغواي مع المعاهدات الدولية بشأن التع ذيب، وبصفة خاصة المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

239- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعالَج مسألة عدم وجود تعريف لجريمة التعذيب ب إدراج التعذيب باعتباره جريمة جنائية في قانون باراغواي الجنائي، وفقاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالنص على عقوبات على ارتكابها تتناسب مع خطورة الجريمة.

الإطار المؤسسي

240- توصي اللجنة الفرعية بأن تمنح الدولة الطرف اللجان المشتركة بين المؤسسات ما يلزم من دعم مادي ولوجستي للقيام بزياراتها المنتظمة إلى الأماكن التي تؤوي الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتوصي اللجنة الفرعية ك ذ لك بأن تضع الآلية الوقائية الوطنية، عندما يتم إنشاؤها، وظائف هذه اللجان وخبراتها ومعارفها المكتسبة في الاعتبار.

241- وفيما يتعلق بمكتب أمين المظالم، توصي اللجنة الفرعية بأن يقوم ه ذ ا المكتب بما يلي:

(أ) إجراء زيارات منتظمة واستنباط تقنيات للقيام بأعمال تفتيش دقيقة - مع التشديد على الاتصال المباشر بالمحتجزين والمعاينة المباشرة لأماكن الاحتجاز - بغية التحقق من الأحوال المعيشية للأشخاص المحرومين من حريتهم وكيفية معاملتهم؛

(ب) المعالجة السريعة والفعالة للشكاوى التي يتلقاها المكتب بخصوص انتهاكات لحقوق الإنسان؛

(ج) الاحتفاظ بقاعدة بيانات لجمع معلومات منهجية عن أنواع الشكاوى المتلقاة ، ونتائج التحقيقات المضطلع بها، والتوصيات المقدمة؛

(د) الاضطلاع باختصاصاته القانونية عن طريق إبلاغ مكتب المدعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان التي يكتشفها.

242- و فيما يتعلق بالشرطة الوطنية، توصي اللجنة الفرعية بأن تقوم إدارة النظام العام والأمن أو دائرة مماثلة، إما موجودة وإما يتعين إنشاؤها ، بالإشراف المنتظم على أوضاع احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم في مراكز الشرطة، وأن تقدم تقارير مشفوعة بتوصيات للتحسين المتواصل لتلك الأوضاع. وينبغي أيضاً أن تضمن المتابعة الصحيحة لتلك التوصيات.

243- وفيما يتصل بالسلطة القضائية، توصي اللجنة الفرعية بمنح وحدة الإشراف على السجون الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة إليها بموجب الاتفاق رقم 30، وبصفة خاصة مسؤولياتها عن التفتيش على مراكز الاحتجاز والسجون وجمع البيانات الإحصائية. وفيما يتعلق بزيارات التفتيش، توصي اللجنة الفرعية، لكي تكون الزيارات أكثر فعالية، بألا يعلن عنها مسبقا ً وبأن ينصب التشديد على الاتصال المباشر بالأشخاص المحرومين من حريتهم، الذين ينبغي ألا يقوم موظفو السجون باختيارهم مسبقا ً ، وبأن تتبع الزيارات بتوصيات.

244- وتوصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لمراجعة التشريعين المتعلقين بالحق في المثول أمام القضاء والحق في الحماية القضائية، وبحث المشاكل التي يثيرها هذان الصكان القانونيان في الواقع العملي، لضمان أن يكونا فعالين في تلبية احتياجات الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ب) القيام، على سبيل الأولوية، بالتحقق من الوضع الحالي للإجراءات فيما يتعلق بكل السجناء الذين يدعون أنهم قضوا مدد العقوبة المحكوم عليهم بها بغية ضمان إمكانية إطلاق سراحهم فورا ً إ ذ ا تم التأكد من صحة ادعاءاتهم؛

(ج) القيام، في جميع سجون البلد، بتشغيل نظام المعلومات الخاص بوضع القضايا غير المبتوت فيها بعد وإتاحته ليرجع إليه السجناء بانتظام؛

(د) النظر في طرق لتبسيط القانون والإجراءات القضائية بغية تحقيق إمكانية أن يرتكز نظام تنفيذ الأحكام بشكل حصري على سلوك السجناء. ولن يساعد هذا على الحد من اكتظاظ السجون فحسب ولكنه سيوفر أيضاً ما يلزم من ضمانات قانونية وسيقلل من احتمالات التعسف والفساد.

245- وتوصي اللجنة الفرعية بمنح السلطة القضائية موارد إضافية من الميزانية لتخصيصها للمحاكم الجنائية حتى تتمكن من أن تؤدي، على نحو فعال، مهمتها الخاصة بإقامة العدل.

246- وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بإجراء تعداد وطني النطاق لنزلاء السجون بغية تحديد عدد الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يشكل انتهاكا ً للمدة القانونية القصوى.

الآلية الوقائية الوطنية

247- توصي اللجنة الفرعية بأن تعطي الدولة الطرف، وفي المقام الأول السلطة التشريعية، الأولوية اللازمة لاعتماد مشروع القانون المنشئ لآلية وقائية وطنية كيما يتسنى أن يصبح النص الحالي، أو مشروع قانون مماثل مستوف لمتطلبات ا لبروتوكول الاختياري ، قانونا ً في أقرب وقت ممكن.

248- وتوصي اللجنة الفرعية كذلك ، كما أوصى من قبل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بسرعة تخصيص آلية وطنية مستقلة لديها الموارد اللازمة لضمان الإشراف الفعال والمستمر على تنفيذ الشروط التي تحكم الحرمان من الحرية.

وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم

249- توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن الشرطة الوطنية الامتثال التام للآجال القانونية المحددة لإبلاغ مكتب المدعي العام والقاضي بأي توقيف ولوضع الشخص المعني تحت تصرف السلطات القضائية، وهو ما يجب الإشهاد به خطيا ً .

250- وتوصي اللجنة الفرعية باتخاذ التدابير اللازمة لتنقيح تشريعات الإجراءات الجنائية بغية التخلص من أوضاع الضعف البالغ في الساعات التي تعقب التوقيف مباشرة.

251- وفيما يتعلق بسجلات الشرطة، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) إنشاء نظام إلزامي لتسجيل الأشخاص المحتجزين، في شكل سجل مجلد ومرقم الصفحات، منفصل عن سجل المهام، يتضمن أسباب الحرمان من الحرية، وموعد بدء الاحتجاز بالضبط، والمدة التي استغرقها، واسم الشخص المسؤول عن الإذن به، وهوية موظفي إنفاذ القانون المعنيين، بالإضافة إلى معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز ووقت مثول المحتجز للمرة الأولى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى؛

(ب) تسجيل الحالات التي يجرى فيها للمحتجزين فحص طبي، وهوية الطبيب المعني ونتائج الفحص؛

(ج) تسجيل ا لشكاوى الواردة ، وزيارات الأ سرة والمحامين وهيئات الرصد، وال متعلقات الشخصية للمحتجزين؛

(د) تدريب موظفي الشرطة على استخدام السجل على نحو م لائم ومتسق ؛

(ﻫ) ضمان الإ شراف الدقيق ل كبار الضباط على نظام السجل بغية ضمان ال تسجيل المنتظم ل جميع المعلومات ذات الصلة ب الحرمان من الحرية.

252- وينبغي إعداد ملصقات وكتيبات ومواد توعية أخرى، باللغتين الرسميتين على السواء، تتضمن معلومات عن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم مصاغة بلغة واضحة وبسيطة. وينبغي أن توضع الملصقات في جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم، لتسهل عليهم رؤيتها . وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بتدريب الشرطة على إبلاغ المحتجزين، على نحو منهجي، بحقوقهم بلغة يستطيعون فهمها وبأن تساعد الشرطة المحتجزين في ممارسة تلك الحقوق منذ بدء احتجازهم. وينبغي تجميع هذه المعلومات في نموذج يسلم إلى جميع الأشخاص المحتجزين ويوقعون عليه. ويتعين على كل محتجز الاحتفاظ بنسخة من النموذج.

253- وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على إدخال ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة لكي لا يتعرض المحتجزون في عهدة الشرطة لأي نوع من أنواع الضغط لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم أو للحصول على أدلة بطريقة غير مشروعة. وينبغي، بوجه خاص، أن تضمن الدولة الطرف ألا يتعرض أي شخص يجري استجوابه للعنف أو للتهديد أو لطرق استجواب تضعف من قدرته على اتخاذ القرارات أو الحكم على الأمور.

254- وتذكر اللجنة الفرعية بأن أي أقوال يوقع عليها الأشخاص المحتجزون ينبغي أن تكون مصاغة بلغة يعرفونها ويفهمونها.

255- وللحماية من الانتهاكات، توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن الدولة الطرف التطبيق العملي للمادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، لكي لا يضع القضاة الأقوال التي تأخذها الشرطة أثناء الاحتجاز - بطريقة تشكل انتهاكا ً للحكم سالف الذكر - في الاعتبار عند البت في التدابير المؤقتة ولكي لا تستخدم هذه الأقوال لتجريم أو إدانة شخص مشتبه فيه. ووفقاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يتعين على الدول ة الطر ف أن تضمن عدم الدفع بأي أقوال، ي ثبت أنها أ دل ي بها نتيجة للتعذيب ، على أنها دليل في أية إجراءات ، إلا ضد شخص متهم ب ارتكاب التعذيب.

256- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة الموارد المالية والبشرية لمكتب الدفاع العام، في إطار من الاستقلال والاستقلالية الوظيفية. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن يوقع مكتب الدفاع العام، فور ضمان استقلاله، اتفاقات مع الجامعات ونقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني على النطاق الوطني لزيادة قدرته على العمل.

257- وتشير اللجنة الفرعية إلى ضرورة احترام حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يفحصهم طبيب وتوصي بأن تورد الدولة الطرف نصا ً قانونيا ً على ه ذ ا الحق.

258- وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بأن تجري فحصا ً طبيا ً منتظما ً لجميع الأشخاص المحتجزين في أقرب وقت ممكن بعد دخولهم مركز الشرطة، وبأن يشهد الطبيب بالحالة الصحية للشخص المعني في سجل ينشأ له ذ ا الغرض. وينبغي أن يجرى ه ذ ا الفحص الطبي مجانا ً .

259- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تجرى الفحوص الطبية وفقاً لمبدأ السرية الطبية: ينبغي ألا يحضر أثناء الفحص أي شخص بخلاف العاملين الطبيين. وفي حالات استثنائية، مثلما يحدث عندما يرى الطبيب أن الشخص المحتجز لأسباب صحية أو نفسية يشكل خطرا ً على العاملين الطبيين، يمكن توخي اتخا ذ تدابير سلامة خاصة، مثل وضع ضابط شرطة على مسافة قريبة. وفي الحالات من ه ذ ا القبيل، ينبغي أن يسجل الطبيب خطيا ً أسباب ه ذ ا القرار وهوية ضابط الشرطة الموجود. وباستثناء ه ذ ه الحالات، ينبغي أن يبقى ضباط الشرطة بعيدا ً عن مسمع ومرأى الموجودين في المكان ال ذ ي يجرى فيه الفحص.

260- وتوصي اللجنة الفرعية ك ذ لك بأن يتضمن الفحص الطبي لكل شخص محتجز بيان: (أ) التاريخ الطبي للشخص؛ (ب) وجود أي شعور بالضيق أو أعراض ، ووصف من الشخص المفحوص لكيفية تكبده أي أضرار، وهوية الشخص ال ذ ي يعتبر مسؤولا ً ؛ (ج) نتيجة الفحص البدني، بما في ذ لك وصف لأي أضرار وبيان لما إ ذ ا كان الجسم بأكمله قد جرى فحصه؛ (د) النتيجة التي خلص إليها الطبيب فيما يتعلق بما إ ذ ا كانت العناصر الثلاثة الم ذ كورة أعلاه متسقة فيما بينها. وعندما تكون لدى الطبيب أسباب تدعوه إلى افتراض وجود تع ذ يب وإساءة معاملة، فإنه ينبغي أن يدونها في السجل المنشأ بموجب الفقرات التالية.

261 - وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باتخا ذ خطوات لإنشاء سجل وطني للادعاءات المتعلقة بالتع ذ يب وإساءة المعاملة، ينبغي أن يتضمن،كحد أدنى، المعلومات التالية: (أ) هوية الشخص المدعى أنه ضحية (الاسم واللقب و/أو رقم وثيقة الهوية)؛ (ب) عمر الشخص المدعى أنه ضحية وجنسه؛ (ج) المكان ال ذ ي وقعت فيه الأحداث المدعاة ؛ (د) هوية الجناة المزعومين، بما في ذ لك المؤسسة الحكومية التي ينتمون إليها؛ (ﻫ) الأساليب المستخدمة في التعذيب و إساءة المعاملة؛ (و) الملابسات المحيطة بالتعذيب وإساءة المعاملة؛ (ز) النتائج التي خلص إليها الطبيب ال ذ ي فحص الشخص المدعى أنه ضحية؛ (ح) نتيجة الفحص الطبي ال ذ ي أجري وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛ (ط) المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي أجريت، بما في ذ لك نتيجتها، والأحكام الصادرة على المسؤولين ، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا. وينبغي أيضاً أن تبلغ الجهات الفاعلة الأخرى، مثل مكتب المدعي العام وهيئات الرصد، السجل بما تعرفه من حالات الاشتباه في ال تع ذ يب وإساءة المعاملة. وينبغي أن يعطي الشخص المدعى أنه ضحية موافقته فيما يتعلق بالمعلومات الم ذ كورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).

262- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ الدولة الطرف نظام فحوص مستقلة، يجري بموجبه أطباء شرعيون وأخصائيون نفسيون مؤهلون تحقيقات شاملة عندما تكون لدى الطبيب ال ذ ي فحص الشخص المحتجز أسباب تدعوه إلى افتراض أن ه ذ ا الشخص خضع للتع ذ يب وإساءة المعاملة.

263- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقوم الموظفون المكلفون بالعمل في مراكز الشرطة، على نحو منهجي، بتوفير معلومات لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم عن الحق في تقديم التماس أو طعن بخصوص معاملتهم في الحجز. ويجب معالجة كل التماس أو طعن على الفور والرد عليه من دون تأخير لا مبرر له، كما يجب ضمان عدم تعرض الأشخاص المحتجزين للأذى نتيجة لذلك.

264- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تضمن سلطات باراغو ا ي إمكانية الممارسة العملية للحق في تقديم شكوى أو طعن بخصوص التعرض للتع ذيب وإساءة المعاملة وأن تضمن احترام مبدأ السرية على النحو الواجب. ويجب ألا يتدخل موظفو الشرطة في إجراءات تقديم الشكاوى وألا يراقبوا الشكاوى الموجهة إلى السلطات المختصة، كما يجب ألا يتسنى لهم الاطلاع على محتويات الشكاوى. وتوصى اللجنة الفرعية بوضع قواعد يتبعها ضباط الشرطة في معالجة الشكاوى، وتغطي تقديم الشكاوى إلى السلطات المختصة وواجب توفير المواد اللازمة لصوغ الشكاوى.

265- وتوصي اللجنة الفرعية بإعادة النظر في رواتب الشرطة لضمان أن تكون ملائمة. ويجب أن توفر السلطات المعدات التي يحتاج إليها موظفو الشرطة للاضطلاع بعملهم.

266- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتلقى موظفو وضباط الشرطة المكلفون بالعمل في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى تدريبا ً مناسبا ً في مجال حراسة الأشخاص المحرومين من حريتهم، يتضمن تدريبا ً في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال الاستخدام السليم للسجلات.

267- و توصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ سلطات باراغواي نظاما ً لرصد أعمال الشرطة والإشراف عليها بشكل فعال من جانب كبار ضباط الشرطة.

268- ويجب التحقيق بشكل تام في مسؤولية ضباط الشرطة ال ذ ين يرتكبون أعمال تع ذ يب أو إساءة معاملة ضد الأشخاص المحتجزين، وك ذ لك في مسؤولية كبار الضباط ال ذ ين يحرضون أو يشجعون أو يوافقون على ه ذ ه الأعمال أو يتغاضون عنها، و ذ لك عن طريق الآليات الداخلية لرصد أعمال الشرطة ومن خلال سلطات الادعاء والقضاء المختصة على السواء.

269- وتوصي اللجنة الفرعية بإجراء دراسة في أقرب وقت ممكن للأوضاع في مراكز الشرطة بغية التحقق من نوعية التحسينات التي يمكن القيام بها في أماكن الاحتجاز في المرافق القائمة، بتكلفة زهيدة:

(أ) ينبغي إجراء ه ذ ه الدراسة بمعرفة فريق متعدد التخصصات يتم اختيار أعضائه من مختلف القطاعات المشاركة حتى الآن في زيارة السجون؛

(ب) ينبغي تزويد مراكز الشرطة بميزانية لشراء الغ ذ اء للمحتجزين، ال ذ ين ينبغي أن يحصلوا يوميا ً على ما لا يقل عن وجبتين غ ذ ائيتين تحتويان على قيمة غ ذ ائية كافية للحفاظ على صحتهم وقوتهم؛

(ج) ينبغي تحسين الأوضاع المادية في الزنزانات فورا ً ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمساحة الأرضية الدنيا، والمحتوى الحجمي من الهواء، والإضاءة، والتهوية؛

(د) ينبغي تزويد الأشخاص المحرومين من حريتهم بما لا يقل عن لترين من مياه الشرب يوميا ً على نحو منتظم ومجانا ً ؛

(ﻫ) ينبغي تمكين الأشخاص المحرومين من حريتهم من الوصول بانتظام إلى المراحيض والأدشاش ، مع تزويد الأشخاص ال ذ ين يتعين عليهم قضاء الليل في الحجز بأسرة مجهزة بمراتب. وينبغي أن يقوم موظفو مركز الشرطة بتنظيف الزنزانات بانتظام. كما ينبغي أن تكون المرافق الصحية كافية لتمكين كل سجين من تلبية حاجته الطبيعية عند الاقتضاء وبطريقة نظيفة ولائقة.

270- وتوصي اللجنة الفرعية بإتاحة الفرصة للأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة لأكثر من 24 ساعة، كلما تسنى ذ لك، لممارسة التمارين البدنية لمدة ساعة على الأقل خارج زنزاناتهم.

271- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقر موظفو الشرطة فورا ً ، ما لم يكونوا قد حصلوا على التدريب الطبي اللازم لتشخيص اعتلالات المحتجزين، أي طلب يتقدم به شخص محتجز لعرضه على طبيب.

272- وتوصي اللجنة الفرعية بنقل الإناث المحتجزات إلى مراكز شرطة توجد فيها ضابطات لحراستهن ومرافق مناسبة لضمان فصلهن عن ال ذ كور المحتجزين.

273- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخ ذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لزيادة أعداد موظفات الشرطة في مراكز الشرطة.

274- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه الاستعجال، بإنهاء ممارسة الاحتجاز لفترات طويلة في مقار الشرطة الوطنية. كما توصي اللجنة الفرعية بأن ينقل فورا ً الأشخاص الموضوعون في الاحتجاز الوقائي رهن المحاكمة إلى سجون يمكن فيها فصلهم عن الأشخاص المدانين. وله ذ ه الغاية، ينبغي أن تتخ ذ الدولة الطرف التدابير المؤقتة اللازمة لإيواء المحتجزين في أوضاع متوافقة مع كرامة الإنسان.

275- و ي نبغ ي تزويد ضباط الشرطة بتعليمات واضحة وقاطعة ودورية بشأن الحظر المطلق والإلزامي لأي شكل من أشكال التع ذ يب وإساءة المعاملة، وإدراج ه ذ ا الحظر في قواعد أو تعليمات عامة مثل تلك التي تصدر فيما يتعلق بواجبات ومهام العاملين في الشرطة.

276- وينبغي القيام، وفقاً لالتزامات الدولة بموجب المادتين 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بإجراء تحقيق فوري ونزيه حيثما يكون هناك سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بأنه ارتكبت حالة تع ذ يب أو إساءة معاملة. ويجرى هذا التحقيق حتى في حالة عدم تقديم شكوى رسمية.

277- وينبغي أن تكون لدى جميع مراكز ووحدات الشرطة في البلد معلومات، متاحة ومرئية للجمهور، بشأن حظر التعذيب وإساءة المعاملة وكيفية تقدي م الشكاوى المتعلقة بالأفعال من ه ذ ا القبيل والجهات التي تقدم إليها؛

278- وينبغي إلزام ضباط الشرطة ال ذ ين لا يرتدون الزي الرسمي أثناء الاضطلاع بمهام شرطية (وهم يرتدون "الملابس العادية")، بغية الحد من الإفلات من العقاب، بأن يعرفوا بأنفسهم بالاسم واللقب والرتبة عند توقيف ونقل أشخاص محرومين من حريتهم. وكقاعدة عامة، ينبغي أن تحدد في السجلات الملائمة هوية ضباط الشرطة المسؤولين عن إنفا ذ الحرمان من الحرية أو ال ذ ين يوجد في عهدتهم أشخاص محرومون من حريتهم.

السجون

279- توصي اللجنة الفرعية بتنفيذ الأعمال المبينة في الفقرة 149 دون مزيد من التأخير.

280- وتوصي اللجنة الفرعية بتوفير أسرة ومراتب ملائمة لجميع النزلاء، بمن فيهم السجناء المحتجزون في الحبس الانفرادي.

281- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضمن سلطات باراغواي الاحتفاظ بفئات السجناء المختلفة (ال كبار/الأطفال، السجناء المدانون/ السجناء رهن المحاكمة، الرجال/النساء) في مؤسسات مختلفة أو قطاعات مختلفة من المؤسسة نفسها.

282- وتوصي اللجنة الفرعية بإنشاء نظام موحد لتسجيل حالات الدخول، في شكل سجل مجلد مرقم الصفحات تبين فيه بوضوح هوية الأشخاص المحتجزين وأسباب توقيفهم والسلطة التي أمرت به، وكذلك تاريخ ووقت دخول هم وإ طلاق سراحهم. وينبغي أن يتلقى موظفو السج و ن ت عليمات حول كيفية استخدام ال سج لات ، بحيث لا ي ترك ون فراغات بين البيانات المدونة .

283- و توصي اللجنة الفرعية أيضاً بإنشاء نظام موحد لتسجيل المخالفات الموجبة للتأديب، تبين فيه بوضوح هوية الجاني و العقوبة المفروضة عليه ومدته ا والمسؤول الذي أمر بها .

284- وفيما يتعلق بمشكلة الفساد، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) قيام أعلى السلطات باعتماد سياسة حازمة وشفافة للسجون في مجال مكافحة الفساد؛

(ب) تدريب ضباط السجون والموظفين الإشرافيين ومديري السجون ودفع رواتب كافية لموظفي السجون؛

(ج) اعتماد تدابير لتعزيز إمكانية وصول المجتمع المدني وممثلي وسائط الإعلام إلى السجون باعتبار ذ لك وسيلة لضمان الرصد الخارجي؛

(د) الاعتماد الفوري للتدابير التالية:

رصد تحديد الزنزانات ومنح الأسر ة لضمان أن يكون لجميع السجناء مكان لائق للنوم دون إلزامهم بدفع مقابل للحصول عليه؛

حظر حمل الموظفين للنقود داخل المؤسسة، والإشراف على إنفا ذ ه ذ ا الحظر؛

تسجيل الأجنحة المحددة للنزلاء وأسباب ه ذ ا التحديد في الملفات الشخصية للنزلاء.

285- وتوصي اللجنة الفرعية بأن لا تكتفي سلطات السجن بتعزيز الأمن ومكافحة الفساد فحسب وإنما أن تب ذ ل أيضاً جهودا ً متضافرة بغية منع دخول المخدرات إلى السجن، وتحديد طرق وصولها، وشن حملات لثني النزلاء عن تعاطي ه ذ ه المواد. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تستحدث برامج لعلاج الأفراد من إدمان المخدرات وللعلاج المرتكز على إعادة الإدماج في الأسر.

286- وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد الحراس في سجن تاكومبو الوطني إلى مستوى ملائم بغية ضمان الأمن واحترام سلامة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

287- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يضطلع ممارسون طبيون بفحص جميع السجناء عند دخولهم السجن. ويجب أن يجرى الفحص على أساس استبيان عام يجب أن يغطي، بالإضافة إلى الأسئلة الصحية العامة، أي أعمال عنف تعرضوا لها مؤخرا ً . ويجب أن يجري الممارسون الطبيون أيضاً فحصا ً طبيا ً شاملا ً ، بما في ذلك فحص الجسم فحصا ً كاملا ً . وإذا بدت على المرضى علامات تدل على تعرضهم لأعمال عنف، فإنه يجب على الممارسين الطبيين تقدير ما إذا كان بيان الأعمال متسقا ً مع نتائج الفحص الطبي. وعندما تكون لدى الممارسين الطبيين أسباب تحمل ه م على الاعتقاد بوقوع تعذيب أو إساءة معاملة، فإنه يجب عليهم إدراج هذه المعلومات في السجل المحدد في الفقرة 97.

288- وتوصي اللجنة الفرعية بالحفاظ على السرية التامة للسجلات الطبية للسجناء وبعدم السماح إلا للعاملين الطبيين بالاطلاع عليها.

289- وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة الإمدادات الدوائية من أجل تلبية متطلبات الوصفات الطبية. وفي حالة وجود نقص في الأدوية، ينبغي أن يحدد الأطباء ترتيبا ً للأولوية فيما بين المرضى.

290- وتؤكد اللجنة الفرعية على وجوب احترام حق السجناء في العرض على طبيب في أي وقت مجانا ً ، وتوصي باتخاذ الخطوات اللازمة لإعمال هذا الحق. وينبغي أن يتمكن السجناء من التماس الحصول على مساعدة طبية مهنية على انفراد ودون أن يقوم الحراس أو النزلاء الآخرون بعرقلة طلباتهم أو غربلتها.

291- وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة حصول جميع السجناء على فرصة الكشف عليهم بالأشعة السينية لتحديد الإصابة بالسل، باستخدام وحدات متنقلة للأشعة السينية، وضرورة البدء بعلاج الأشخاص الذين تكون نتائج فحصهم إيجابية. وينبغي السماح للأشخاص الذين يتقاسمون زنزانة مع مصاب بالسل بإجراء كشف آخر بالأشعة السينية واختبار مانتو (بالنسبة للسجناء الذي ن لم يتلقوا التحصين) بعد ثلاثة أشهر. وينبغي تكرار هذا الإجراء بصورة دورية من أجل منع تفشي حالات أخرى للمرض. وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، توصي اللجنة الفرعية بوجوب أن يجرى لجميع السجناء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. وينبغي أن تحاط هذه الاختبارات بالسرية، وأن تكون مصحوبة بتقديم المشورة وألا تجرى إلا بعد الحصول على موافقة السجناء المستنيرة.

292- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعتمد باراغواي تشريعات تضمن حقوق المرضى ذوي الإعاقة العقلية المحرومين من حريتهم و/أو الذين يجري علاجهم رغما ً عنهم. كما توصي اللجنة الفرعية بإحالة المرضى ذوي الإعاقة العقلية المحرومين من حريتهم، في أقرب وقت ممكن، إلى مؤسسات متخصصة خاضعة لإدارة طبية.

293- وتوصي اللجنة الفرعية بإصلاح أثاث وسقف جناح المرضى ذوي الإعاقة العقلية في سجن تاكومبو الوطني وبتنظيم برامج أنشطة للقادرين من هؤلاء المرضى على المشاركة والراغبين فيها.

294- وتشير اللجنة الفرعية إلى أن الأمر بالح بس الانفرادي لشخص محتجز ينبغي ألا يصدر إلا على أساس شهادة طبية تثبت، بعد إجراء فحص طبي دقيق لهذا الشخص، أنه قادر على تحمل هذه العقوبة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يزور طبيب السجن السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي يوميا ً ، على أن يكون مفهوما ً أن تكون هذه الزيارات لما فيه الخير لصحة السجناء. وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن يتسنى للسجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي لأكثر من 12 ساعة قضاء ساعة على الأقل يوميا ً في الهواء الطلق.

295- وتشير اللجنة الفرعية إلى أن الحبس الانفرادي المطول قد يعادل فعلا ً من أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوصي بأن تقيد الدولة الطرف بشكل صارم استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي عدم استخدام الحبس الانفرادي في حالة القصر أو الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.

296- وتوصي اللجنة الفرعية بالإسراع في إتمام تشييد المبنى الجديد ل سجن بيدرو خوان كاباييرو وإعطاء أولوية قصوى لإغلاق المرفق القائم.

297- وتوصي اللجنة الفرعية، بوجه عام، بوضع ونشر خطة عمل بشأن السجون لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة، على سبيل الأولوية، إجراء تفتيش على الأوضاع المادية لمرافق سجون باراغواي، بغية وضع وتنفيذ برامج للتنظيف والترميم والتجديد. وينبغي، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

(أ) تزويد جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بأسرة ومراتب للنوم عليها، مع توفير ما يكفي من الأغطية والمحافظة عليها وتغييرها بانتظام لضمان الحفاظ على نظافت ها ؛

(ب) ضمان توافر التهوية، والمحتوى الحجمي اللازم من الهواء، والمساحة الأرضية الدنيا، والإضاءة، وإمكانية الوصول إلى الضوء الطبيعي، في الزنزانات والمهاجع ؛

(ج) تزويد السجون بمرافق صحية ملائمة وفي حالة صالحة للاستخدام وكافية لأغراض النظافة الشخصية، وغسل الملابس، وتصريف النفايات.

298- وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على زيادة العدد الحالي للمرافق الصحية وعلى إجراء إصلاحات عاجلة ومنتظمة لجميع دورات المياه التالفة وتنظيف المرافق بوجه عام في جميع أجنحة السج و ن.

299- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية في الميزانية لتزويد السجناء بالطعام وأن تضمن، عن طريق آليات الرصد اللازمة، أن يكون الطعام المشترى مغذيا ً وأن يوزع على جميع النزلاء بشكل فعال وأن يجري إعداده وتقديمه بطريقة مناسبة ولائقة.

300- وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمشروع الخاص بالتدريب في مجال حقوق الإنسان، ال منظم بالاشتراك مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ، تشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على توسيع نطاق المشاريع من ه ذ ا القبيل بحيث تشمل جميع ضباط السجون الموجودين في الخدمة الفعلية.

301- وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد ضباط السجون بغية ضمان الأمن الشامل للمرافق وسلامة الموظفين أنفسهم وسلامة السجناء من أعمال العنف المحتمل ارتكابها من جانب سجناء آخرين. وتوصي اللج نة الفرعية كذلك بأن يحصل الموظفون، تمشيا ً مع المعايير الدولية الدنيا، على رواتب كافية وعلى دورة تدريبية في مجال مهامهم العامة والمحددة وأن يؤدوا اختبارات نظرية وعملية لتحديد مدى قدرتهم على أداء هذا النوع من الخدمة.

302- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنظر الدولة في إمكانية إنشاء دورة دراسية في مجال الخدمة في السجون باعتبارها وسيلة لرفع مستوى المعايير المهنية بين موظفي السجون.

303- و توصي اللجنة الفرعية بأن تكون لدى جميع السجون لائحة تأديب ية تنص على: (أ) أنواع السلوك ال تي تشكل مخالفة تستوجب التأديب؛ (ب) أنواع ومدد العقوبات التي يمكن فرضها؛ (ج) السلطة المختصة بفرض هذه العقوبات. وينبغي أن تطبق أي تدابير تأديبية وفقاً لهذه اللائحة، التي ينبغي أن يكون لدى جميع السجناء نسخة منها. وتوصي اللجنة الفرعية بمنح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في الاستماع إليهم قبل اتخاذ الإجراء التأديبي وفي رفع هذ ا الإجراء إلى سلطات أعلى ل مراجعت ه .

304- وتوصي اللجنة الفرعية سلطات باراغواي بضمان حق كل السجناء (الذكور والإناث) في الحصول على ساعة على الأقل في ال يوم لم مارس ة الرياضة المناسبة في الهواء الطلق ، وفقاً للمعايير الدولية الدنيا.

305- وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تتاح لجميع السجناء إمكانية الحصول على فرص العمل وممارسة الأنشطة التعليمية و الثقافية، وأن تتاح لهم مكتبة مزودة بعدد كاف من الكتب التثقيفية و الترفيهية .

306- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضمن سلطات السجون أن يكون في كل سجن ما لا يقل عن هاتفين صالحين للعمل يتسنى للأشخاص المحرومين من حريتهم استخدامهما.

307- وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على الحفاظ على التدابير المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وتعزيز هذه التدابير باعتبارها جزءا ً من سياسة شاملة تنتهجها الدولة. وينبغي أن يتضمن هذا العمل حملات توعية واسعة النطاق بشأن منع التعذيب وإساءة المعاملة، وحملات إعلامية بشأن سبل وأماكن الإبلاغ عن الحالات. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تضطلع الدولة الطرف بتزويد موظفي السجون بتدريب في مجال حقوق الإنسان.

308- وتطلب اللجنة الفرعية من الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بال تعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، طبقا ً للمادتين 12 و 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي الحالات التي تمس فيها ه ذه الادعاءات موظفين في سجن، ينبغي إيقاف الموظفين المعنيين عن العمل طوال فترة المحاكمة، وفصلهم من الخدمة إ ذا ثبتت إدانتهم.

309- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما ً فعالا ً وسريا ً ومستقلا ً للشكاوى في جميع السجون. وينبغي لكل سجن الاحتفاظ بسجل للشكاوى، وينبغي أن يتضمن هذا السجل معلومات عن هوية مقدم الشكوى، وطبيعة الشكوى، والإجراء المتخذ، ونتيجة الشكوى.

مستشفى الأمراض العصبية والنفسية

310- توصي اللجنة الفرعية بزيادة الفرص المتاحة للمرضى للمشاركة في أنشطة إعادة التأهيل.

311- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بإعطاء جميع المرضى خزانات يودعون فيها متعلقاتهم الشخصية.

باء - طلبات الحصول على المعلومات

312- تود اللجنة الفرعية أن تتلقى معلومات من الدول ة الطرف بشأن ما يلي:

(أ) عدد شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة التي تلقتها الشرطة الوطنية ضد أ فرادها في السن وات الخمس الأخيرة، والوضع الحالي لتلك ال بلاغات ، بما في ذلك ا لتدابير التأديبية التي تم اتخاذها؛

(ب) ال طريقة المحددة التي تعتزم بها، في إطار من الاستقلال المؤسسي والاستقلالية ، زيادة الموارد البشرية والمالية لمكتب الدفاع العام لتمكينه من ضمان تقديم مساعدة قانونية مجانية وفعالة وشاملة إلى ج ميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ، الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة، ابتداء ً من لحظة احتجازهم؛

(ج) الطريقة التي يؤدي بها مكتب المدعي العام وظيفته الإشرافية في الواقع العملي فيما يتعلق بكل من مراكز الشرطة والسجون. وتود اللجنة الفرعية، على وجه الخصوص، أن تحصل على معلومات عن مدى تواتر الزيارات التي يتم القيام بها إلى هذه المواقع، وما إذا كانت هناك أي مبادئ توجيهية داخلية بشأن الكيفية التي يتعين أن تتم بها هذه الزيارات، وما إذا كان يجري إعداد تقارير عن الملاحظات التي تبدى أثناء الزيارات و كذلك، حسب الاقتضاء، الجهات التي تقدم إليها هذه التقارير، وعدد الشكاوى التي يقدمها مكتب المدعي العام نتيجة لهذه الزيارات؛

(د) تطور وتنفيذ ه ذ ه الأعمال المشار إليها في الفقرة 149؛

(ﻫ) التقدم المحرز في إنشاء نظام للنهوض بالصحة تحت إشراف السجناء (انظر الفقرة 180)، وبصفة خاصة بشأن مكافحة الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل؛

(و) الإغلاق ال نهائي لجناح الحبس الانفرادي في سجن تاكومبو الوطني و التقدم المحرز في الأشغال والتاريخ المقدر لافتتاح زنزانات الحبس الانفرادي الجديدة ؛

(ز) ما إ ذ ا كان قد تم فعلا ً إصلاح المرافق المشار إليها في الفقرة 190، وفقاً لما وعدت به اللجنة الفرعية ؛

(ح) ميزانية الغذاء السنوية المخصصة للمديرية العامة للسجون ، مصنفة بحسب السجن. وتود اللجنة الفرعية أيضاً الحصول على توضيحات بشأن التدابير المعتمدة لضمان الاستخدام الشفاف والفعال للميزانية ؛

(ط) ما تم القيام به لمنع حدوث أعمال انتقامية ضد المحتجزين ال ذين قدموا معلومات إلى اللجنة الفرعية .

313- وتود اللجنة الفرعية أن تتلقى نسخة من:

(أ) التقارير الفصلية الثلاثة الأخيرة التي يلزم أن تقدمها وحدة الإشراف على السجون إلى المحكمة العليا بموجب المادة 2 من الاتفاق رقم 30 ؛

(ب) توجيهات المحكمة العليا بخصوص حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في الإجراءات القانونية الواجبة ؛

(ج) مشروع القانون المتعلق بنظام المدافعين العامين، مع معلومات عن وضع التقدم المحرز فيما يتعلق بمشروع القانون هذا؛

(د) لائحة العقوبات وك ذ لك معلومات أكثر تفصيلا ً عن إجراءات فرض العقوبات والسلطة المسؤولة عن الأمر بها.

المرفق الأول

قائمة بكبار المسؤولين وغيرهم ال ذ ين التقاهم الوفد

ألف - السلطات الوطنية

فرناندو أرميندو لوغو منديس ، رئيس الجمهورية

وزارة الداخلية

رافائيل فيليزولا ، الوزير

إلفيو سيغوفيا شابارو ، نائب الوزير للشؤون السياسية

إدغار سيرفين

وزارة الخارجية

خورخي لارا كاسترو، نائب الوزير

تيرومي ماتسو دي كلافيرول ، إدارة حقوق الإنسان

هيوغو شابارو غونزاليز ، إدارة حقوق الإنسان

ماريا إينيس بنيتيز

وزارة العدل والعمل

هومبرتو بلاسكو غافيلان ، نائب الوزير

أولغا ماريا بلانكو ، إدارة الشؤون الجنائية

إيريس روجاس ريكالدي ، مديرة حقوق الإنسان

وزارة الصحة

نستور غيرالا ، مدير مستشفى أسنسيون للأمراض العصبية والنفسية

غلاديس غونزاليز روداس ، المستشارة القانونية للوزارة

الشرطة الوطنية

المفوض العام سلستينو ر. سانشيز

السلطة القضائية

نوري مونتيل ، مديرة حقوق الإنسان، محكمة العدل العليا

نيللي أوبريغون ، وحدة الإشراف على السجون، محكمة العدل العليا

سيلفا موريل دي أسيفيدو ، نائبة محامي الدفاع الجنائي، وزارة الدفاع العام

آنا ماريا لانيس ، قاضية التنفي ذ

مكتب المدعي العام

ماركو أنطونيو ألكاراز ، نائب المدعي العام

سيلفانا أوتازو

السلطة التشريعية

السناتور مارسيلو أ. د. دوارتي مانزوني ، لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالتشريع والتدوين والعدل والعمل

السناتور آنا ماريا مندوزا دي آشا ، لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ

النائبة فافيولا أوفييدو ، لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب

ماريا ليز غارسيا دي أرنولد ، مجلس النواب

مكتب أمين المظالم

مانويل ماري ا بايز مونغيس ، أمين المظالم

هيليم ألمادا ألكاراز

جوديث رولون

باء - هيئات الأمم المتحدة

لورينزو جيمينيز دي لويس، منسق الأمم المتحدة المقيم

ليبيرتاد غوتييريز ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أندريا سيد، منظمة الأمم المتحدة للطفولة

جيم - المجتمع المدني

سوليداد فيلاغرا ، عضو سابق في فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

Asociación de Familiares de VíctimasdelServicioMilitarObligatorio (AFAVISEM)

Centro de EstudiosJudiciales

Coordinadora de DerechosHumanos de Paraguay (CODEHUPY)

Instituto de EstudiosComparados en CienciasPenales y Sociales (INECIP)

Rondas (منظمة غير حكومية)

Raíces (منظمة غير حكومية)

المرفق الثاني

أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية

مرافق الشرطة الوطنية

دائرة الشرطة في حاضرة أسنسيون ( أسنسيون )

مركز الشرطة رقم 3

مركز الشرطة رقم 5

مركز الشرطة رقم 9

مركز الشرطة رقم 12

مركز الشرطة رقم 20

وحدة الشرطة الخاصة للنساء

دائرة شرطة المقاطعة الوسطى

مركز الشرطة رقم 1، سان لورينزو

مركز الشرطة رقم 9، ليمبيو

دائرة شرطة مقاطعة أمامباي

مركز الشرطة رقم 3، باريو أوبريرو ، بيدرو خوان كاباييرو

دائرة شرطة مقاطعة سان بيدرو

مركز الشرطة رقم 8، سان إستانيسلاو

الفرع الخاص للشرطة الوطنية

السجون

سجن تاكومبو الوطني

سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي

مستشفى أسنسيون للأمراض العصبية والنفسية