الأمم المتحدة

CERD/C/ROU/CO/16-19

Distr.: General

13 September 2010

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السا بعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

روماني ا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 2022 و 2023 (CERD/C/SR.2022 و2023) المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2010 ، في تقارير رومانيا الدور ية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/ROU/16-19) . و اعتمدت اللجنة في جلست ها 2042 (CERD/C/SR.2042)، المعقودة في 23 آب/ أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة ب التقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف في وثيقة واحدة و ب المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفهياً . كما ترحب ب وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وباستئناف الحوار مع هذه الدولة بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً. وتعرب اللجنة عن تقديرها ل نوعية الوثيقة المقدمة من الدولة الطرف وفقاً ل لمبادئ التوجيهية للجنة و للردود الصريحة والبناءة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار وملاحظاتهم .

باء - الجوانب الإيجابية

3- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدستور المُنقّح عام 2003 يتضمن أحكاماً تتعلق بمنع التمييز العنصري.

4- وترحب اللجنة باعتماد قوانين وأوامر عديدة ترمي إلى منع التمييز ومكافحته، ومن بينها على وجه الخصوص :

(أ) المرسوم الحكومي رقم 137 لعام 2000 المتعلق بمنع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها ، والذي يشكل الإطار القانوني العام المنطبق في هذا المجال؛

(ب) المرسوم الحكومي رقم 31 لعام 2002 المتعلق بالطوارئ الذي يحظر الم نظمات والرموز ذات الطابع الفاشي و العنصري والتي تُروّج لكره ا لأجانب و يمنع تقديس شخصيات ثبتت إدانتها بار تكاب جرائم ضد السلام والإنسانية؛

(ج) المادتان 317 و247 من قانون العقوبات المتعلقتان ب التحريض على التمييز و إساءة استعمال السلطة بدوافع تمييزية؛

(د) القانون رقم 107/2006 المُعدِّل ل لمرسوم الحكومي رقم 31/2002 والذي يعطي تفسيراً واسعاً للمحرقة يشمل إثنيات الروما ؛

(ه‍( القانون رقم 504/2002 المتعلق بالإعلام السمعي البصري (بصيغته المعدلة والمتممة بالقانون رقم 402/2003) الذي يحظر بث برامج تتضمن في أي شكل من الأشكال تحريضاً على الكراهية بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الجنس، أو الميل الجنسي؛

(و) القانون رقم 14/2003 المتعلق بالأحزاب السياسية والذي ينظّم مسألة التمثيل السياسي والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة ودون تمييز بين المواطنين؛

(ز) قانون العمل الجديد الذي يعرّف التمييز المباشر وغير المباشر ويحظره والذي أ ُ ق ِر بموجب القانون 53/2000 ثم عُدّل لاحقاً.

5- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأ ت هيئات ومؤسسات مختلفة تختص ب مكافحة التمييز مثل المجلس الوطني لمكافحة التمييز و الوكالة الوطنية للروما ومحامي الشعب ولجنة الأقليات الوطنية، والمجلس الوطني للإعلام السمعي البصري و ال إدارة الوزارية ل لعلاقات بين الإثنيات .

6- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف اتخذت عدداً من التدابير ووضعت برامج وخططاً تهدف في جملة أمور إلى إدماج أفراج الأقليات، وإلى تعليم وتدريس أطفال الروما وتعزيز اللغات الأم للأقليات الوطنية ومكافحة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أ قليات إثنية . ومن بين هذه البرامج والخطط، الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ التدابير المتعلقة بمنع التمييز ومكافحته (2007-2013) و الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع الروما .

7- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي تقدمت بها الدولة الطرف وتذكِّر بأن رومانيا أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصدّقت على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، و الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية لمجلس أوروبا، و البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

جيم - دواعي القلق والتوصيات

8- تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي تقدمت بها الدولة الطرف حول التركيبة الإثنية للسكان والتي أفرزها الإحصاء المُجرى عام 2002. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لأن ال ظروف التي جرى فيها هذا الإحصاء لم تسمح بالحصول على بيانات كاملة ودقيقة وموثوقة حول التركيبة الإثنية الحقيقية للدولة الطرف، خاصة فيما يتعلق بالأقليات و من بينها أقلية الروما على وجه الخصوص .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين طرق جمعها للبيانات في إطار الإحصاء المقبل المزمع إجراؤه عام 2011 وبتوفير الظروف التي تتيح لها تزويد اللجنة في التقرير المقبل ببيانات كاملة ودقيقة وموثوقة عن التركيبة الإثنية للسكان، و ب خاصة عن عدد أفراد الروما وغيرهم من الأقليات الوطنية.

9- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما الاستراتيجيات والخطط والبرام ج الوطنية الهادفة إلى منع التمييز العنصري ومكافحته، فضلاً عن حماية المجموعات الأ ضعف . غير أن اللجنة تأسف لعدم توفير الدولة الطرف معلومات كافية عن آثار هذه التدابير على أرض الواقع.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها المقبل معلومات كاملة عن الأثر العملي للتدابير العديدة التي اتخذتها لمنع التمييز العنصري ومكافحته وتسهيل اندماج المجموعات المستضعفة في المجتمع. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإبلاغها عن مصير مشروع القانون المتعلق بالأقليات الوطنية المعروض على البرلمان حالياً.

10- ومما يثير قلق اللجنة أن تؤثر تدابير التقشف المؤقتة التي اعتمدتها الدولة الطرف في عامي 2009 و2010 لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، تأثيراً سلبياً على وضع فئات المجتمع الأ ضعف والأكثر عرضة للتمييز العنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) ، باتخا ذ التدابير المناسبة ، أو تعزيز تلك المت ّ بعة، لتفادي أن يكون للأزمة الاقتصادية آثار ضارة على الوضع الاجتماعي للفئات الأضعف ، و لا سيما المهاجرين، واللاجئين والأقليات، وأقلية الروما بالتحديد، أ و أن تؤدي إلى زيادة التمييز العنصري ضد هذه المجموعات.

11- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف بشأن اختصاص المجلس الوطني لمكافحة التمييز وولايته ووظائفه، لكنها تلاحظ أن هذه المؤسسة لا تستوفي بشكل تام ال شروط الواردة في "مبادئ باريس" ( قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي يستوفي المجلس الوطني لمكافحة التمييز بشكل تام الشروط الواردة في مبادئ باريس ( قرار الجمعية العامة 48/134) .

12- و تلاحظ اللجنة أن اختصاصات مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة التمييز العنصري، وخاصة المجل س الوطني لمكافحة التمييز ومحامي الشعب، قد تتداخل، الأمر الذي من شأنه أن يخل بفعالية هذه المؤسسة أو تلك في مكافحتها للتمييز (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد اختصاصات المؤسسات والهيئات المختلفة المعنية بمكافحة التمييز بغية ضمان فعالية ن ظام الوقاية من التمييز ومكافحته ، ولا سيما فيما يتعلق ب البت في الشكاوى، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنسيق أفضل بين هذه المؤسسات والهيئات.

13- وتلاحظ اللجنة أن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف، لا سيما أحكام قانون العقوبات ، لا تغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية تغطية كاملة.

تذكر اللجنة ب توصياتها العامة رقم 1(1972) و7 (1985 ) و15(1993) التي تنص على الطابع الوقائي والإلزامي للمادة 4، وتوصي الدولة الطرف ب تضمين قانون العقوبات ، في التعديل المقبل، أحكاما تكفل وضع المادة 4 من الاتفاقية موضع التنفيذ الكامل .

14- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وضع أفراد الروما ومنع التمييز الذي يتعرضون له ومكافحته. لكن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار معاناة أفراد الروما من القوالب النمطية العنصرية ومن التمييز العنصري في نيل التعليم ونوعيته، بما في ذلك الفصل العنصري ضد أطفال الروما ، كما في الحصول على السكن والرعاية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والعمل. كما يساور اللجنة ال قلق بسبب تعرض أفراد الروما ل لتمييز في الدخول إلى بعض الأماكن والمرافق المخصصة لانتفاع الجمهور (المادة 5).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد أقلية الروما ، تحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز العنص ري ضد أفراد الروما ومكافحته . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تطبيق القوانين السارية وغيرها من التدابير التي تحظر التمييز ضد أفراد الروما ؛

(ب) ضمان حصول أطفال الروما على التعليم وكفالة تعميم المر سوم الوزاري الصادر في تموز/يوليه 2007 المتعلق بحظر الفصل العنصري في صفوف المعلمين والوالدين من الروما ، والتعريف به وتطبيقه؛

(ج) تيسير حصول أفراد أقلية الروما على السكن، بما في ذلك عن طريق تفادي المصادرة غير القانونية للممتلكات والإخلاء القسري من دون توفير بديل للسكن؛

(د) ضمان استفادة أفراد الروما من الرعاية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية ومواصلة تعزيز دور الوسطاء من الروما في مجال الرعاية الصحية؛

(ه‍( تعزيز برامج التدريب والتعلم الخاصة ب السكان من الروما بهدف تيسير اندماجهم في سوق العمل؛

(و) مكافحة التمييز في الدخول إلى بعض الأماكن والمرافق المخصصة لانتفاع الجمهور من خلال ملاحقة المسؤولين عن أعمال التمييز ومعاقبتهم .

15- وتلاحظ اللجنة بقلق الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة وإساءة استخدام السلطة من قبل أفراد الشرطة وقو ات الأمن في تعاطيهم مع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لا سيما أقلية الروما . وترى أيضاً أن التنميط العرقي الذي يمارسه موظفو الشرطة والقضاء، أمر مثي ر للقلق (المادة 5).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) حول منع التمييز العنصري ومكافحته في إدارة نظام القضاء وسير عمله ، فهي تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة و كفالة تطبيق التدابير المختلفة القائمة و ب خاصة القانون رقم 218/2002 و القانون رقم 360/2002 لمكافحة الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة وإساءة استخدام السلطة من قبل الشرطة وقو ات الأمن في تعاطيهم مع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لا سيما أقلية الروما ؛

(ب) تيسير سبل تظلم الأشخاص المنتمين إلى أقليات من تلك الأفعال ؛

(ج) ضمان معالجة فعالة وموضوعية للشكاوى تحت إشراف المفتشية العامة للشرطة؛

(د) كفالة أن تقوم السلطات القضائية بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم بصورة فعالة ؛

(ه‍( الحرص، إلى جانب ذلك، على مواصلة إدماج أفراد الروما في صفوف الشرطة.

توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالقضاء على ممارسات التنميط العنصري الشائعة في أوساط الشرطة والقضاء، وبتزويدها ببيانات كاملة تتعلق بالشكاوى المقدمة والعقوبات التي أنزلت بمرتكبي هذه الأعمال.

16- ووصفت اللجنة المعلومات التي وردتها بشأن تفشي التنميط العنصري وخطب الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لا سيما الروما ، في صفوف بعض الصحف ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية وبعض الشخصيا ت السياسية (المواد 4، 5، و6) بأنها معلومات مقلقة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تد ا بير فعالة لمعاقبة الصحف ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية وبعض الشخصيا ت السياسية التي ترتكب هذه الأفعال . كما توصي ا ل لجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز التسامح بين الجماعات الإثنية .

17- و تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار العنصرية في الرياضة، لا سيما كرة القدم، التي تترجم بتعابير بغيضة وحوادث ذات طابع عنصري ضد بعض الأقليات، بما في ذلك أقلية الروما (المادتان 4 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة العنصرية في الرياضة، لا سيما كرة القدم. و توصي اللجن ة كذلك الدولة الطرف باستخدام الرياضة لتعزيز ثقافة التسامح والتنوع الثقافي والإثني .

18- وتحيط اللجنة علماً بوجود سبل مختلفة للتظلم من أعمال التمييز العنصري، وخاصة أمام المجلس الوطني لمكافحة التمييز ومحامي الشعب ومحاكم الدولة الطرف. لكن اللجنة قلقة إزاء عدم توفير الدولة الطرف معلومات كافية بشأن الشكاوى المقدمة والملاحقات والإدانات والعقوبات الصادرة عن المحاكم (المادة 6).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005)، المتعلقة بالتمييز العنصري في إدارة نظام ا لقضاء وسير عمله ، و تذكّر ب أ ن إحجام ضحايا التمييز العنصري عن رفع شكاوى وإقامة ال دعاوى، قد يشكل مؤشراً على نقص في القوانين الخاصة ذات الصلة، وعدم علم الجمهور بسبل التظلم المتاحة، أو الخوف من استنكار المجتمع أو انعدام الإرادة من جانب السلطات المسؤولة لمباشرة الملاحقات القضائية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر القوانين المت ع لقة بالتمييز العنصري وإ طلاع السكان، وخاصة الأقليات ، لا سيما أقلية الروما ، على جميع سبل التظلم المتاحة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في إطار تقريرها المقبل بيانات كاملة عن الشكاوى المقدمة والملاحقات التي أجريت والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بالتمييز العنصري .

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، لا سيما أقلية الروما ، لا تتوفر لهم دائماً إمكانية استخدام لغتهم أو التخاطب بها خلال مختلف مراحل الإجراء ات القضائية بسبب قلة المترجمين الفوريين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقهم في إقامة العدل على النحو الواجب (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تطبيق القانون رقم 304/2004 المتعلق بتنظيم القضاء، الذي ينص على أن للأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية الحق في التعبير بلغتهم الأم أ م ام المحاكم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان الإعمال الفعلي لهذا الحق، لا سيما عن طريق تدريب مترجمين فوريين لضمان تمتع المتقاضين المنتمين إلى أقليات وطنية، لا سيما أقلية الروما ، بحقهم في إقامة العدل على النحو الواجب .

20- ويساور اللجنة ال قلق لكون التدريب على حقوق الإنسان والتفاهم بين الأعراق والإثنيات لا يزال دون المستوى المطلوب، ولكون الصورة السلبية جداً عن الأقليات، لا سيما أقلية الروما ، لا تزال سائدة بين سكان الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوفير التدريب على حقوق الإنسان والتوعية بقيم التسامح والتفاهم بين الأعراق والإثنيات والعلاقات بين الثقافات، في صفوف موظفي إنفاذ القانون، لا سيما موظفي الشرطة والدرك والقضاء و إدارة السجون، فضلاً عن المحامين والمعلمين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المبادرات المتعلقة بتوعية الجمهور العام وتثقيفه في مجال التنوع الثقافي والتفاهم والتسامح تجاه الأقليات، وخاصة أقلية الروما .

21- وفيما تأخذ اللجنة ب عين الاعتبار أنّ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ، فهي تحث الدولة الطرف على النظر في ال تصديق على المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لا سيما تلك التي ترتبط أحكامها بشكل مباشر بمسألة التمييز العنصري مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم (1990).

22- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

23- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع وتعميق الحوار معها، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل المدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المُعتَمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر CERD/SP/45، المرفق ) ، والذي أقرّته الجمعية العامة بقرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 61/148، الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها ا لداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة وفي أسرع وقت ممكن بموافقتها على هذا التعديل.

25- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وب أن تنشر ال ملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بعد دراسة هذه التقارير، بلغة الدولة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

26- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت و ثيقتها الأساسية عام 1996 ، فإنها تحثها على تقديم نسخة محدّثة من 60 إلى 80 صفحة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، أي تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإ نسان المعقود في شهر حزيران/يوني ه 2006 ((HRI/GEN/2/Rev.4.

27- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية هذه، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و1 5 و 16 و17 أعلاه.

28- وتود اللجنة أيضاً أن ت لفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و10 و1 9 و20، وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن ما ستتخذه من تدابير ملموسة لتنفيذ هذه التوصيات.

29- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة لا تتعدى 40 صفحة ، في موعد أقصاه 1 5 تشرين الأول / أكتوبر 201 3 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج في هذين التقريرين جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.