الأمم المتحدة

CRC/C/BEL/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبلجيكا *

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لبلجيكا (CRC/C/BEL/5-6) في جلستيها 2358 و2359 (انظرCRC/C/SR.2358وSR.2359) المعقودتين في 24 و25 كانون الثاني/يناير 2019، واعتمدت في جلستها 2370، المعقودة في 1 شباط/فبراير 2019، هذه الملاحظات الختامية.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس للدولة الطرف وبردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/BEL/Q/5-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك تصديقها في عام ٢٠١٤ على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية والقانون المنطبق والاعتراف والانفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الوالدية وتدابير حماية الطفل، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. وترحب اللجنة أيضاً بوضع مؤشرات وطنية بشأن حقوق الطفل، وإنشاء محكمة الأسرة والأحداث في عام ٢٠١٤، واعتماد القانون المتعلق بحقوق الأشخاص الذين يقدمون للاستجواب (“Salduz+Act”) في عام ٢٠١٦، والمرسوم المتعلق بدعم التعليم الجامع في المجتمع الفلمندي (“MDecree”) والتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في عامي 2014 و2016 والتي تعزز حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤ - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30)؛ والصحة العقلية (الفقرة 33)؛ ومستوى المعيشة (الفقرة 37)؛ والتعليم (الفقرة ٣٩)؛ والأطفال في حالة هجرة (الفقرتان 42 و44)؛ وإقامة العدل (الفقرة 47).

٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. و تحث الدولة الطرف على ضمان المشاركة الفعلية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق الأهداف الـ ١٧ بقدر ما تتعلق بالأطفال.

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

٦ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.178 ، الفقرة 7 و CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 10) المتعلقة بالنظر في سحب الدولة الطرف إعلانها بشأن المادتين ٢ و٤٠ من الاتفاقية.

التشريعات

٧ - ترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2018 المتعلق بوقاية القاصرين في المجموعة الناطقة بالفرنسية ومساعدتهم وحمايتهم. وترحب أيضاً بكون التشريعات واللوائح المتصلة بالأطفال في المجتمع الفلمندي تخضع لتقييم تأثير حقوق الطفل ( JoKER ) واختبارات الفقر، وتوصي بتنفيذ هذه الممارسة بطريقة ممنهجة في جميع أنحاء البلد على جميع القوانين واللوائح التي تؤثر في الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

السياسة الشاملة ‬

٨ - إذ تلاحظ اللجنة أن خطط العمل للفترة 2015 - 2019 بشأن حقوق الطفل التي اعتمدها المجتمعان الفلمندي والفرنسي وخطة العمل للفترة 2016 - 2019 بشأن حقوق الطفل التي اعتمدتها منطقة والون على وشك الانتهاء، توصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لرسم خطط محدّثة للسنوات المقبلة، وتحثها على وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال على المستوى الاتحادي تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وتجسّد الديناميات الإقليمية.

التنسيق

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالارتقاء بمستوى تنفيذ الاتفاقية وتنسيق هذا التنفيذ، بسبل منها ما يلي:

( أ ) تدعيم ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الطفل من أجل تنسيق الأنشطة ذات الصلة والآليات المنشأة على المستوى الاتحادي والمجتمعي والإقليمي والمحلي؛

( ب ) التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات الآليات التي تشارك في تنفيذ الاتفاقية على هذه المستويات.

توزيع الموارد

١٠ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للأخذ بنهج " الميزنة المراعية للأطفال"، لكنها تأسف لكون هذا النهج لا يستخدم في كل الأحوال، ويظل القلق يساورها لأن مخصصات الميزانية للأطفال لا تزال غير كافية، خاصة فيما يتعلق بالأطفال في أوضاع هشة، والافتقار إلى الشفافية. كما يساورها القلق إزاء مستوى فقر الأطفال المرتفع الذي يتسم بفروق إقليمية. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 20) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) انتهاج نهج يراعي حقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة عن طريق تنفيذ نظام تتبّع لتخصيص الموارد واستخدامها لفائدة الأطفال في الميزانية كلها؛ وينبغي استخدام نظام التتبّع هذا أيضاً لتقييم تأثير الكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع أن تخدم مصالح الطفل الفضلى، مع ضمان قياس الأثر المختلف لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

( ب ) ضمان اتسام عملية وضع الميزانية بالشفافية وقيامها على المشاركة، عن طريق الحوار العام، لا سيما مع الأطفال ومن أجل مساءلة السلطات المحلية مساءلة صحيحة؛

( ج ) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين أو الذين يعيشون ظروفاً هشة تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان الحفاظ على هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.

جمع البيانات

١١ - ترحب اللجنة بوضع 40 مؤشرا ً وطنيا ً بشأن حقوق الطفل، لكنها تأسف لكون جمع البيانات لا يزال مجز أً ولأن الأطفال في أشد الظروف هشاشة، مثل الأطفال الفقراء، والأطفال ذوي الإ عاقة، والأطفال المنفصلين عن الوالدين، لم يدرجوا في هذه المؤشرات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي، في معرض إشارتها إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة حقوق الطفل:

( أ ) تحسين نظامها المركزي لجمع البيانات، بما في ذلك عن طريق إعادة النظر في المؤشرات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل التي ينبغي أن تشمل جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة حسب العمر والجنس والأصل الإثني والقومي، والمنطقة الحضرية أو الريفية، والموقع الجغرافي، والإعاقة، والهجرة، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية من أجل تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال؛

( ب ) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية، واستخدامها في صياغة القوانين والسياسات والبرامج ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها بفاعلية .

الرصد المستقل

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 18)، بإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي امتثالا ً لمبادئ باريس، وتحقيق التنسيق بين هذه المؤسسة وأمناء المظالم.

النشر والتوعية والتدريب

١٣ - تشجع اللجنة الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى التدابير المتخذة لتحسين معرفة الأطفال بالاتفاقية، خاصة عن طريق إدماجها في التعليم من أجل المواطنة في مجتمع ديمقراطي، على مواصلة حرصها على التعريف بأحكام الاتفاقية وفهمها وتطبيقها على نطاق واسع، لا سيما بواسطة الآتي:

( أ ) تعزيز تدريب أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المعلمون وموظفو إنفاذ القانون، والقضاة، والمحامون، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والمرشدون الاجتماعيون، والأطفال؛

( ب ) إدماج التثقيف متعدد التخصصات في مجال حقوق الطفل في المناهج الدراسية على جميع الدرجات التعليمية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٤ - ترحب اللجنة بإنشاء المنتدى الوطني المعني بمبادرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أي حقوق الأطفال ومبادئ قطاع الأعمال، وجهود الدولة الطرف الرامية إلى وضع خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودعمها حقوق الأطفال ومبادئ قطاع الأعمال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وفي ضوء المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان:

( أ ) وضع وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، خاصة ما يتعلق بحقوق الطفل؛ ‬

( ب ) وضع إطار تنظيمي واضح للمؤسسات التجارية العاملة في الدولة الطرف لضمان ألا تؤثر أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو تعرّض المعايير البيئية وغيرها من المعايير للخطر، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

١٥ - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانونها المدني لإلغاء كل الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن أقل من الثامنة عشرة.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٦ - تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال الفقراء والأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا يتعرضون للتمييز، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والترفيه. كما تشعر بالقلق إزاء التحيز والقوالب النمطية والكراهية التي يتعرض لها الأطفال ذوو الأصول المهاجرة، لا سيما منذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. وإذ تشير اللجنة إلى المقصد 3 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، تكرر توصيتها السابقة ( CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 32) وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد استراتيجية شاملة وتنفيذها للتصدي لجميع أشكال التمييز، وتدعيم جهودها لمكافحة تغذية نزعة التطرف لدى الأطفال وخطاب الكراهية، بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال في أوضاع هشة.

مصالح الطفل الفضلى

١٧ - تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن مبدأ المصالح الفضلى مندرج في القوانين المعتمدة حديثا ً ، فإنه لا يؤخذ دائما في الحسبان في القرارات المتصلة بالأطفال في أوضاع هشة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي في معرض إشارتها إلى تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى:

( أ ) تعزيز جهودها بحيث يفسر مبدأ مصالح الطفل الفضلى ويطبق على الدوام في القرارات المتعلقة بالأطفال المهاجرين واللاجئين، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة، وفي تدابير التعليم والصحة؛

( ب ) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال ومن أجل تقدير هذه المصالح حق قدرها لأنها تتصدر قائمة الأولويات.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

١٨ - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة مراجعة قرارات القتل الرحيم المتعلقة بالأطفال ومراقبتها إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك بواسطة قاض، بحيث لا تكون موضوع أي تأثير غير مشروع أو سوء فهم.

احترام آراء الطفل

١٩ - تذكّر اللجنة، وفقاً للفقرة 21 من تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن المادة 12 لا تفرض حدا ً أدنى للسن التي يحق فيها للطفل أن يعبر عن آرائه، كما أنها تثني الدول الأطراف عن الأخذ بحدود عمرية دنيا سواء في القانون أو في الممارسة من شأنها أن تقيد حق الطفل في أن يُستمع إليه في جميع المسائل التي تمسّه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) زيادة مشاركة جميع الأطفال، لا سيما بإلغاء أي حد عمري يفرض على حق الأطفال في التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تخصهم في التشريعات، والحرص على تقدير آرائهم حق قدرها، وفقاً لأعمارهم ومستويات نضجهم؛

( ب ) توفير فرص كافية لأطفال المدارس والأطفال المهاجرين للتعبير عن آرائهم، وأخذ هذه الآراء على محمل الجد؛

( ج ) مواصلة إشراك الأطفال، خاصة الأطفال في أوضاع هشة، في المشاورات العامة المحلية، والحرص على أن يكون لوجهات نظرهم تأثير في السياسات المحلية.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الحق في الهوية

٢٠ - توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مراجعة تشريعية للنظر في إمكانية حصول الأطفال الذين ولدوا مِن طريق الخصوبة المدعومة طبيا ً على معلومات عن أصولهم.

حرية الفكر والوجدان والدين

٢١ - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بالسماح للمدارس بحظر ارتداء الرموز الدينية، مثل الحجاب الإسلامي، الأمر الذي يصم الأطفال، لا سيما الفتيات المسلمات، وينطوي على تمييز في حقهم، وقد يؤثر في اختيارهم للمدرسة، والاستمرار في الدراسة، والعمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لحقوق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وفي عدم التعرض للتمييز.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37 ( أ) و39)

العقوبة البدنية

٢٢ - تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بوضعية القاصرين في مؤسسات رعاية الشباب (2004) يحظر - أصلاً - العقوبة البدنية في مؤسسات الرعاية البديلة صراحةً، غير أنها تأسف لعدم اعتماد مشروع تعديل المادة 371/1 من القانون المدني بعد؛ وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، تكرر توصيتها السابقة ( CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 40)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) حظر العقوبة البدنية صراحة، مهما كانت خفيفة، بموجب القانون، في البيت وفي مؤسسات الرعاية البديلة في جميع أنحاء البلد؛

( ب ) تشجيع أشكال تربية الأطفال الإيجابية غير العنيفة والقائمة على المشاركة، والانضباط، بما في ذلك عن طريق برامج وحملات التوعية التي تستهدف الأطفال والآباء والعاملين في مجال رعاية الأطفال.

سوء المعاملة والإهمال

٢٣ - تلاحظ اللجنة مع الأسف أنه لا يبلَّغ إلا قليلا ً بحالات سوء معاملة الأطفال، بما فيها العنف العائلي، وأن هذه الحالات غير موثقة بالقدر الكافي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض إشارتها إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإلى الهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة:

( أ ) تدعيم جمع البيانات من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم ومكافحتهما؛

( ب ) تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ البرامج الطويلة الأجل التي تعالج الأسباب الجذرية للعنف بالأطفال أو إساءة معاملتهم أو إهمالهم والإبلاغ عنه؛

( ج ) تعزيز التنسيق بين الإدارات والمؤسسات على المستوى الاتحادي والإقليمي وعلى صعيد المجتمعات المحلية، وتدريب المهنيين المعنيين على تحديد حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتصدي لها كما يجب، مع مراعاة المنظور الجنساني؛

( د ) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، والتصدي لهذه المشاكل بطرق منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي وتقديم التدريب والدعم لهم؛ ‬

( ه ) التأكد من توافر خدمات الدعم، بما فيها المأوى، للأطفال الضحايا، ولوالديهم عند الاقتضاء.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

٢٤ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للحد من استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك اعتماد القانون الذي يحظر التحيز الجنساني في الأماكن العامة في عام 2014، وخطة العمل الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني (2015 - 2019)، وخطة الأمن الوطني (2016 - 2019)، بيد أنها تشعر بالقلق لأن التحرش الجنسي في الأماكن العامة أمر مألوف ولأن الانتهاك الجنسي من قبل رجال الدين والكنيسة الكاثوليكية مستمر وفقاً لتقرير أدريانسينس . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين من أجل رسم خطة عمل وطنية لمنع جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال ومكافحتها، وتنسيق خطط العمل ذات الصلة على صعيد المجتمع المحلي والإقليمي، وإنشاء آليات رصد خطط العمل هذه وتقييمها؛

( ب ) التعجيل باعتماد تشريعات جنائية جديدة لمكافحة جميع الجرائم المرتكبة ضد الدمج الجنسي للأطفال وتقرير مصيرهم الجنسي؛

( ج ) تعزيز التدابير البديلة لمنع الانتهاك الجنسي للأطفال من قبل رجال الدين وتقديم الدعم للضحايا، مثلا ً عن طريق مراكز التحكيم؛

( د ) تنظيم أنشطة للتوعية بهدف مكافحة وصم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وضمان وجود قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات ميسّرة وسرية ومراعية للأطفال وفعالة؛

( ه ) ضمان وضع برامج وسياسات لوقاية الأطفال من الاستغلال والانتهاك الجنسيين وتعافي ضحاياه وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

( و ) حماية الأطفال من الانتهاك بردع المدانين في هذا الصدد عن الاتصال بالأطفال بصفتهم المهنية.

الممارسات الضارة

٢٥ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لا يزال لا يبلَّغ إلا قليلا ً بزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، المنتشرَين بين السكان من أصول مهاجرة؛

(ب) يخضع الأطفال حاملو صفات الجنسين لعمليات جراحية غير ضرورية طبيا ً وإجراءات أخرى.

٢٦ - في ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، ومراعاة للهدف 5-3 من أهداف التنمية المستدامة تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

( أ ) تدعيم حملات وبرامج التوعية المتعلقة بالآثار الضارة لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على الصحة البدنية والعقلية ورفاه الفتيات؛

( ب ) توفير التدريب للموظفين المدنيين والمعلمين والقضاة وموظفي إنفاذ القانون والمرشدين الاجتماعيين على تحديد ضحايا زواج الأطفال المحتملين؛

( ج ) وضع نظم وبرامج الحماية والعناية لفائدة ضحايا زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بمن فيهم من يقدمون شكاوى؛

( د ) تخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومكافحته، وضمان تنسيق الجهود بين مختلف مستويات الحكم؛

( ه ) حظر العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري على الأطفال حاملي صفات الجنسين حيثما أمكن تأجيل هذين الإجراءين بأمان إلى أن يكون الأطفال قادرين على الموافقة المستنيرة؛ وضمان حصول الأطفال حاملي صفات الجنسين وعائلاتهم على المشورة والدعم الملائمين وعلى سبل الانتصاف الفعالة، بسبل منها إلغاء تقادم هذه الإجراءات.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٢٧ - تلاحظ اللجنة استمرار الطلب غير الم لبّ ى على مرافق الرعاية النهارية، بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأسر الأكثر حرمانا ً . وتذكّر بتوصيتها السابقة ( CRC/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 45) حيث دعت الدولةَ الطرف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات رعاية الطفل ومرونتها ونوعيتها مع ضمان حصول جميع الأطفال عليها، بطرق منها زيادة الرعاية المدعومة وتحسين تدريب الموظفين المعنيين، لا سيما في المجتمع الناطق بالفرنسية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٢٨ - ترحب اللجنة بمختلف البرامج المنفذة في فلاندرز في المجتمع الناطق بالفرنسية وفي منطقة والون لمنع إيداع الأطفال في المؤسسات، لكنها تلاحظ بقلق أن الرعاية المؤسسية لا تزال هي أول استجابة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية، خاصة الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الأسر المحرومة اجتماعيا ً أو اقتصاديا ً ، والأطفال الصغار جدا ً . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال فتوصيها بما يلي ( ) :

(أ) دعم وتيسير الرعاية الأسرية لجميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الأسر المحرومة؛

( ب ) تنقيح القانون المؤرخ ١٩ آذار/مارس ٢٠١٧ بهدف تعزيز وضع الوالدين الذين أودع أطفالهم مؤسسات الحضانة، وضمان حق الطفل في الحفاظ على علاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا الوالدين بانتظام، إن كان ذلك يحقق مصالح الطفل الفضلى؛

( ج ) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وذلك لتيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين في هذه المراكز وإعادة إدماجهم اجتماعياً، وتحسين مهارات الأسر الحاضنة والعائلات ومقدمي الرعاية المتخصصة المهنية.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٢٩ - ترحب اللجنة باعتماد مرسوم لدعم التعليم الجامع (“Mdecree”) في عام 2014 أسفر عن تقليص عدد الأطفال في التعليم المنفصل، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الآتي:

(أ) تفتقر الدولة الطرف إلى بيانات عن العدد الدقيق للأطفال ذوي الإعاقة وإلى نهج منسق بشأن الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية الدعم المقدم للأسر لتوفير الرعاية للأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الأطفال المودعين مؤسسات، وكون "التمويل المتعلق بالشخص" ( PLF ) في فلاندرز لن ينفَّذ إلا بالنسبة إلى القاصرين في عام 2020؛

(ج) في المجتمع الناطق بالفرنسية، حدثت زيادة في عدد الأطفال في مدارس التعليم المتخصص، وتعوز المدارسَ العادية القدرةُ على التكيف؛

(د) قد تستغرق مدة انتظار تخصيص ميزانية للمساعدة الشخصية 10 سنوات؛ ولا تلبي المبالغ المخصصة الاحتياجات من الرعاية؛

(ه) قوائم انتظار الرعاية طويلة، ولا يلبي عرض الرعاية المتخصصة والمتعددة التخصصات المقدمة للمرضى الداخليين الطلب؛ وفي منطقتي والون والعاصمة بروكسل خدمات الترويح محدودة وتفتقر إلى الجودة.

٣٠ - تكرر اللجنة، في إطار تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، توصياتها السابقة ( CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 55)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) تحسين جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، خاصة الأطفال الصغار ج داً والأطفال ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية، من أجل توجيه السياسات في جميع المناطق بالتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

( ب ) تقديم التعليم الجامع لكل الأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للبنية التحتية المدرسية والأماكن المخصصة للرياضة والأنشطة الترفيهية والنقل المدرسي والتدريب، وتعيين معلمين متخصصين لدعم الأفراد وإيلاء كل الاهتمام الواجب لاحتياجات الأطفال الفردية؛

( ج ) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية الجيدة في الوقت المناسب، بما في ذلك الاستفادة من برامج الكشف والتدخل المبكرين وخدمات الترويح، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( د ) تشجيع الأخذ بميزانية المساعدة الشخصية في جميع أنحاء البلد بمبالغ معدلة حسب احتياجات الطفل وبدون فترات انتظار.

الرضاعة الطبيعية

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، وجمع البيانات جمعا ً ممنهجا ً وفقاً لتعاريف منظمة الصحة العالمية ومؤشراتها، والتصديق على اتفاقية حماية الأمومة، ٢٠٠٠ (رقم ١٨٣) لمنظمة العمل الدولية، وزيادة عدد المستشفيات التي تنفذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال.

الصحة العقلية

٣٢ - تحيط اللجنة علما ً باعتماد خطة العمل الوطنية (2015 - 2020) بشأن سياسة جديدة للصحة العقلية للأطفال والمراهقين، وبالمبادرات التي تركز على الوقاية والكشف المبكر في فلاندرز ، ومنطقة والون وبروكسل، والأمر الذي اعتُمد في عام 2013 والذي يهدف إلى تقليص رسوم الرعاية الصحية العقلية، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يعانون مشاكل نفسية، مثل التوتر، وإزاء الانتشار الواسع للانتحار بين الأطفال. ويساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن ما يلي:

(أ) لا يوجد ما يكفي من مساعدة نفسية أولية يسهل الاستفادة منها في الوقت المناسب، في حين أن الدواء والإيداع في مؤسسات الرعاية النفسية شائعٌ استخدامهما في علاج المشاكل النفسية؛

(ب) ازداد وصف منبّهات نفسية للأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط؛

(ج) اعتبار السعي إلى الحصول على الرعاية الصحية العقلية أمرا ً سلبيا ً ؛

(د) الافتقار إلى المساندة النفسية والرعاية الصحية العقلية للأطفال اللاجئين والمهاجرين.

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في إطار المقصد 4 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة:

( أ ) إعداد دراسات عن أسباب ظواهر التوتر والانتحار واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عند الأطفال وانتشارها بينهم؛ واستنا داً إلى نتائج هذه الدراسات، اتخاذ تدابير شاملة للتصدي لها بفاعلية، بوسائل منها تدابير وعلاجات نفسية وتربوية واجتماعية؛

( ب ) الحرص على ألا توصَف العقاقير للأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط إلا عند الضرورة القصوى، وأن يبلَّغ الأطفال ووالدوهم كما يجب بالآثار الجانبية المحتملة لهذا العلاج الطبي وبالبدائل غير الطبية؛

( ج ) تنظيم برامج توعية، بما فيها حملات الترويج لصورة إيجابية عن الرعاية الصحية العقلية، وتشجيع الأطفال على التماس الدعم النفسي عند الاقتضاء؛

( د ) التمكين من مراجعة علماء النفس والأطباء النفسانيين والمعالجين المتخصصين، والاستعانة بالمترجمين الشفويين والوسطاء بين الثقافات، لصالح الأطفال اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك في المآوي .

صحة المراهقين

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى التعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق [اتفاقية] حقوق الطفل، والتعلي ق العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علما ً بالمقصد 5 من الهدف 3 والمقصد 2 من الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تعزز جهودها للوقاية من السمنة والإدمان على العقاقير، لا سيما القنب والتبغ والكحول، ومكافحتهما لدى الأطفال والمراهقين. وتحث اللجنة الدولة الطرف ع لى رفع سن الرشد لشراء التبغ إلى ١٨ عاما ً .

السلامة البيئية وتغير المناخ

٣٥ - تلاحظ اللجنة مستوى تلوث الهواء المرتفع، خاصة بسبب النقل البري، في الدولة الطرف، وأثره السلبي على المناخ وعلى صحة الأطفال، الأمر الذي يسهم في زيادة أمراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي، علما ً بأن مدى انتشارها الدقيق لا يزال مجهولا ً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في إطار المقصد 9 من الهدف 3 والمقصد 5 من الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) إجراء تقييم لأثر تلوث الهواء على صحة الأطفال ودراسة عن انتشار الربو وأمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال بوصفهما أساسين لرسم استراتيجية مزودة بموارد كافية لتصحيح الوضع، وتنظيم الحدود القصوى لتركّز انبعاثات ملوثات الهواء، بما في ذلك النقل البري؛

(ب) وضع خطة وطنية شاملة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة لمنع التأثير الخطير على المناخ، مع مراعاة جوانب الضعف الخاصة المتعلقة بالأطفال واحتياجاتهم، إضافة إلى آرائهم؛

( ج ) تعزيز التوعية بالصحة البيئية وتغير المناخ في صفوف الأطفال، بمشاركة نشطة من المدارس.

مستوى المعيشة

٣٦ - لئن كانت اللجنة ترحب بالنموذج الجديد لاستحقاقات الأسرة الذي اعتمدته جهات الدولة الطرف المسؤولة، فإنه يساورها بالغ القلق لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لم يكن لها الأثر المنشود على الحد من فقر الأطفال، إذ إن نسبة تصل إلى 18.6 في المائة من الأطفال معرضون للفقر. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) خطر التعرض الشديد للفقر بالنسبة إلى الأسر التي لا يعمل فيها كلا الوالدين، والأسر القائمة على أحد الوالدين، والأسر التي يعود أصلها إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي؛

(ب) مدى انتشار السكن غير اللائق والتشرد والإخلاء القسري، وكذا تقليص الاستحقاقات الاجتماعية التي تجعل بعض الأطفال عرضة للتسول.

٣٧ - إذ تحيط اللجنة علما ً بالهدف 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرتان 65 و73)، تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على فقر الأطفال، خاصة ما يلي:

( أ ) رسم وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر تقوم على الحقوق من أجل الأطفال، مع وضع مؤشرات محددة زمنيا ً وقابلة للقياس والتركيز بوجه خاص على أطفال الأسر المحرومة؛

( ب ) ضمان تمتع جميع الأطفال في الدولة الطرف بالحق في السكن اللائق، وأن يستفيد الأطفال من أسر الروما من السكن المناسب لأسلوب حياتهم؛

( ج ) اتخاذ تدابير شاملة للتصدي بفعالية للأسباب الجذرية للتسول، والتأكد من بقاء الأطفال المعنيين في المدارس؛

( د ) إعادة النظر في نظام الاستحقاقات الاجتماعية لجميع الأطفال والأسر المحرومة في جميع المناطق والمجتمعات المحلية، والتأكد من أن الاستحقاقات تؤمّن مستوى ً معيشيا ً لائقا ً ، مع مراعاة اختلاف الأوضاع الأسرية وإقدار جميع الأطفال على الحصول على حقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية دون تمييز.

حاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٣٨ - يساور اللجنة قلق بالغ بشأن الآتي:

(أ) يصطدم أطفال الأسر المحرومة اجتماعيا ً واقتصاديا ً ، والأطفال ذوو الأصول المهاجرة بعقبات في الحصول على تعليم جيد، مثل الرسوم المدرسية والتمييز من قبل الأقران والمعلمين، الأمر الذي يؤدي إلى التقصير في الأداء، وارتفاع نسبة الأقليات في التعليم التقني والمهني، والتسرب والانقطاع عن الدراسة والطرد وعدم الحصول على شهادة مدرسية؛

(ب) تؤثر نفقات الحضانة والتعليم الابتدائي والثانوي وسحب العلاوات المدرسية في حالة الغياب المتكرر في المدارس الفلمندية تأثيرا ً سلبيا ً على أطفال أشد الأسر حرمانا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً ؛

(ج) عدم قدرة المدارس الابتدائية والثانوية على استيعاب عدد متزايد من الأطفال؛

(د) يظل تسلط الأقران والعنف في المدارس من قبل الأقران والمعلمين متفشيا ً .

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في إطار الهدف 4-1 من أهداف التنمية المستدامة:

( أ ) تكثيف جهودها لمكافحة أوجه عدم المساواة، وتشجيع تكافؤ الفرص في التعليم، مع تعزيز إدماج الأطفال المحرومين؛

( ب ) منع التمييز في المدارس ومكافحته، والتحقيق بفعالية في ادعاءات التمييز، وتوعية الأطفال ووالديهم بآليات التظلم؛

( ج ) تعزيز تدريب المعلمين في مجالات التنوع، ومهارات التواصل بين الثقافات، والوساطة في النزاعات لتمكين المعلمين بوصفهم ميسرين لإدماج الأطفال ذوي المشارب المتنوعة في بيئة متماسكة حَفِيّة؛

( د ) إلغاء التكاليف المدرسية في جميع مناطق الدولة الطرف؛

( ه ) إعادة النظر في السياسة الفلمندية لمكافحة الانقطاع عن الدراسة، والعمل بهمّة على وضع تدابير غير قمعية لضمان بقاء الأطفال المحرومين في التعليم وسلوكهم مسارات تعليمية من اختيارهم؛

( و ) زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس وعدد الأماكن في المدارس في منطقة بروكسل العاصمة؛

( ز ) تدعيم تدابير مكافحة تسلط الأقران، بما في ذلك التسلط عبر الحواسيب، التي تشمل آليات للوقاية والكشف المبكر، وتمكين الأطفال والمهنيين، ووضع بروتوكولات للتدخل، ومبادئ توجيهية منسقة لجمع البيانات ذات الصلة بمختلف الحالات.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ واللعب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الأطفال، بمن فيهم الأطفال المحرومون والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، في الراحة وأوقات الفراغ والوقت الكافي للعب والأنشطة الترفيهية الآمنة والميسورة والتي يمكن الوصول إليها بسبل شاملة وبوسائل نقل عمومي وتكون خالية من التدخين وملائمة من ناحية العمر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحافظ الدولة الطرف على المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة وإتاحتها للأطفال.

طاء - تدابر الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال غير المصحوبين ‬

٤١ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتجاوب مع الوافدي ن من الأطفال غير المصحوبين، ولا سيما إجراءات تحديد "حل دائم" بما يخدم مصالح الطفل الفضلى للأطفال غير المصحوبين، بغض النظر عن طلباتهم اللجوء، وتمديد الوصاية على الأطفال غير المصحوبين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي، حسبما أفيدَ: ‬

(أ) اختبارُ المراحل الثلاث المستخدم لتحديد سن الأطفال غير المصحوبين هو اختبار تدخلي وغير موثوق به، وكون إجراءات الاستئناف تفتقر إلى الفعالية؛

(ب) تعرّض عدد من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لمختلف أشكال الاعتداء، بما في ذلك العنف البدني من قبل الشرطة المحلية، والاحتجاز غير القانوني أكثر من ٢٤ ساعة، وعدم انتظام الإحالة إلى قسم الوصاية الإدارية وغيره من السلطات المعنية بحماية الطفل، في حين أن الأطفال ليسوا على علم بحقوقهم وآليات التظلم؛

(ج) العدد المرتفع من حالات الاختفاء في صفوف الأطفال غير المصحوبين الذين يمرون ببلجيكا؛

(د) إيواء الأطفال غير المصحوبين في مراكز ملتمسي اللجوء للبالغين، في حين أن الأطفال العابرين لا يتاح لهم المأوى.

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض إشارتها إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي:

( أ ) وضع بروتوكول موحد بشأن أساليب تحديد السن، على جميع أراضي الدولة الطرف، تكون متعددة التخصصات وقائمة على العلم وتحترم حقوق الإنسان ولا تُستخدم إلاّ في حالات الشكوك الجدية بخصوص السن المزعومة وعند النظر في الإثباتات المستندية أو غيرها من أشكال الأدلة المتاحة، وضمان الوصول إلى آليات فعالة للاستئناف؛

( ب ) التحقيق الفعال في حالات إساءة معاملة الأطفال غير المصحوبين؛

( ج ) تعزيز تدابير الحماية الفورية لجميع الأطفال غير المصحوبين، وضمان الإحالة الممنهجة وفي الوقت المناسب إلى قسم الوصاية الإدارية؛

( د ) تحسين خدمات إيواء الأطفال غير المصحوبين، بما في ذلك عن طريق ضمان توافر نظام رعاية الشباب وحضانة جميع الأطفال غير المصحوبين بصرف النظر عن أعمارهم.

الأطفال في حال ة هجرة

٤٣ - يساور اللجنة قلق بالغ بشأن الآتي:

(أ) عملا ً بتعديل عام 2011 للمادة 74/9 من قانون الأجانب والمرسوم الملكي المؤرخ 22 تموز/يوليه 2018، استأنفت الدولة الطرف ممارسة احتجاز العائلات مع الأطفال، بما في ذلك في مراكز العبور المغلقة؛

(ب) لا تولى مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الواجب في سياق إجراءات اللجوء ولمّ شمل العائلة.

٤٤ - إذ تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، تكرر توصيتها السابقة ( CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 77) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) وضع حد لاحتجاز الأطفال في مراكز العبور المغلقة، واستخدام الحلول غير الاحتجازية؛

( ب ) إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول، بما في ذلك في المسائل المتعلقة باللجوء، ولم شمل العائلة؛

( ج ) وضع أدوات ملائمة للأطفال ونشرها لإعلام الأطفال ملتمسي اللجوء بحقوقهم وسبل التماس العدالة.

البيع والاتجار والاختطاف

٤٥ - في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر (2015 - 2019) وبالتوجيه العام المتعلق بسياسة التحقيق والمقاضاة بشأن استغلال التسول، تكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/BEL/CO/3-4 ، الفقرة 81)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إنشاء نظام مركزي وشامل للبيانات عن الاتجار بالبشر؛

( ب ) توثيق حالات استغلال الأطفال من قبل "العاشقين" ومعالجتها؛

( ج ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان حقوق الأطفال على أراضيها، لا سيما الأطفال غير المصحوبين، والحرص على ألاّ يقعوا ضحايا المتجرين بالبشر، وتعجيل إجراءات تحديد وضعية الأطفال الذين قد يقعون ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال؛

( د ) تخصيص ما يكفي من موارد مالية وبشرية وتقنية لكشف حالات الاتجار بالأطفال والتحقيق فيها، بما في ذلك استغلال التسول، وتقديم المعونة القضائية للأطفال ضحايا الاتجار؛

( ه ) توفير التدريب بانتظام على تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم، بما في ذلك استغلال التسول، لموظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والموظفين المدنيين، والمرشدين الاجتماعيين والصحيين؛

( و ) تنظيم حملات توعية واسعة لمنع الاتجار بالبشر.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٦ - ترحب اللجنة بتمديد الحق في المساعدة القضائية لجميع المشتبه فيهم ابتداء من الاستجواب الأول، وبإنشاء محكمة الأسرة والأحداث في عام ٢٠١٤، غير أنها تشعر بقلق بالغ لأن التوصيات المتبقية (CRC/C/BEL/CO/3-4، الفقرة 83) لم تنفذ بالكامل. ويساورها القلق أيضاً لأن سن فرض هذه العقوبات، بموجب التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات الإدارية في البلديات لعام 2013، خفض من 16 إلى 14 سنة، وأنه فُرضت عقوبات جديدة.

٤٧ - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تكرر توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على الآتي:

( أ ) استبعاد جميع الاحتمالات التي يحاكم فيها الطفل في محكمة بالغين أو يحتجز مع بالغين؛

( ب ) ضمان تقديم المساعدة القضائية الميسّرة والمؤهلة حالاً؛

( ج ) تشجيع الأطفال المتهمين بجرائم جنائية على اللجوء إلى التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة؛ وحيثما أمكن، استخدام أحكام غير احتجازية للأطفال، مثل نظام الاختبار أو خدمة المجتمع؛

( د ) عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة؛ وفي الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، ضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية، واحتجاز الأطفال مسلوبي الحرية في مرافق قريبة من أماكن إقامتهم ومشمولة بالنقل العام؛ وضمان إعادة النظر في الاحتجاز بانتظام قصد إلغائه؛

( ه ) ضمان تدريب القضاة والمحامين في مجال حقوق الطفل وانتهاج النهوج الملائمة للأطفال؛

( و ) مراجعة القانون المتعلق بالعقوبات البلدية والإدارية بحيث لا يطبق على الأطفال وأنه لا يمكن فرض عقوبات على السلوك المعادي للمجتمع إلا في إطار نظام قضاء الأحداث.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بخصوص البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٤٨ - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في عامي 2014 و2016 لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والتزام المجتمع الفلمندي بالمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، لكن القلق يساورها من العدد الكبير من الأطفال المستغلين في البغاء، ومن عدم توفر معلومات وافية عموما عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري، وتكرر من ثم توصياتها السابقة ( CRC/C/OPSC/BEL/CO/1 ).

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بخصوص البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٤٩ - ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية التي أدخلت في عام 2013 لتعليق الوضع العسكري للمجندين دون سن الثامنة عشرة في أوقات الحرب ومنعهم من المشاركة في "بعض البعثات العسكرية التي قد تعرضهم للخطر". وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحظر مشاركة الأطفال دون الثامنة عشرة في جميع العمليات العسكرية بغض النظر عن المخاطر التي تنطوي عليها، امتثالا ً للإعلان الذي قدمته عند تصديقها على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر مشاركة الأطفال تحت سن ١٨ في جميع العمليات العسكرية، بقطع النظر عن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، امتثالا ً للإعلان الذي قدمته عند تصديقها على البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

٥٠ - وتحيط اللجنة علما ً بقرار الدولة الطرف تقديم المساعدة من أجل إعادة الأطفال البلجيكيين الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام أبناء المقاتلين الإرهابيين الأجانب الموجودين في الجمهورية العربية السورية أو العراق، وتوصي الدولة الطرف بالآتي:

( أ ) وضع وتنفيذ آليات لتحديد هوية الأطف ال الذين شاركوا في نزاع مسلح أو تأثروا به، بما فيهم ملتمسو اللجوء والمهاجرون من الأطفال؛

( ب ) مراعاة الفقرة 26 من قرار مجلس الأمن 2427(2018)، والمسارعة إلى تسهيل إعادة جميع الأطفال البلجيكيين إلى وطنهم؛ وحيثما أمكن، أسرهم، بغض النظر عن السن أو درجة الاشتباه في تورطهم في النزاع المسلح وامتثالا ً للمادة 9 من الاتفاقية؛

( ج ) الحرص على معاملة الأطفال المعنيين بوصفهم ضحايا للاتجار في سياق استغلال النزاع المسلح لأغراض إجرامية، وفقاً لقرار مجلس الامن 2331(2016)، وحمايتهم من الانتقام والتجنيد مجددا ً ، وتوفير المساعدة اللازمة لهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، بما في ذلك الدعم النفسي - الاجتماعي والمعونة القضائية؛

( د ) التأكد من أن الأطفال الذين انتهكوا القانون يتمتعون بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، امتثالا ً لأحكام المادة ٤٠ من الاتفاقية، وعدم وصمهم بسبب ضلوعهم في أي نشاط غير مشروع أرغموا على المشاركة فيه؛

( ه ) التماس المساعدة من كيانات الأمم المتحدة، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، مع تحديد ضحايا الاتجار من الأطفال وتقديم المساعدة إليهم في سياق النزاع المسلح.

ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ‬

كاف - التعاون مع الهيئات الإقليمية

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وذلك في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في المجلس على السواء.

خامساً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

٥٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء - التقرير المقبل

٥٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤ وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاص ة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) ‬ . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً ب القرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٥ - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.