الأمم المتحدة

CRPD/C/BGD/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبنغلاديش *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبنغلاديش ( )  في جلستيها 600 و601 ( ) المعقودتين في 25 و26 آب/أغسطس 202 2. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 617 المعقودة في 7 أيلول/سبتمبر 202 2.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبنغلاديش، الذي أعد وفق ا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( )  على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، والذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 200 7.

5- وتقر اللجنة بأن الدولة الطرف تستضيف مؤقت ا ً أكثر من 1,1 مليون لاجئ من الروهينغيا و ب أن بينهم عدد ا ً كبير ا ً من الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ب ما يلي:

(أ) اعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم في عام 2013، والقواعد المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، في عام 2015؛

(ب) ترجمة الاتفاقية إلى البنغالية، وهي اللغة الرسمية لبنغلاديش، ووضع صيغة من الاتفاقية ملائمة للأطفال؛

(ج) اعتماد قانون الصندوق الاستئماني لحماية الأشخاص ذوي الإعاق ات العصبية النمائية في عام 2013، وخطة العمل الاستراتيجية لاضطرابات النمو العصبي للفترة 2016-2030، وإنشاء مركز لموارد التوحد، في عام 2010؛

(د) وضع سياسة صحية وطنية في عام 2011، تتضمن الاعتراف بالمشاكل الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجتها؛

(هـ) اعتماد برنامج قطاع الصحة والسكان والتغذية للفترة 2017-2022، وهو البرنامج الرابع من هذا القبيل الذي يتناول الحاجة إلى بنية تحتية يسهل الوصول إليها و إلى تنمية الموارد البشرية بغية معالجة مشاكل التعامل مع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الصحة؛

(و) اعتماد خطة عمل طويلة الأجل للفترة 2018-2025، تهدف إلى سد الثغرات ومعالجة القضايا المحددة في خطة العمل الحالية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

7- يساور اللجنة القلق لأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم لعام 2013 لا يوفر الحماية الكافية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، والأشخاص المصابين بالجذام، ولأن مفهوم الإعاقة المستخدم في الدولة الطرف لا يتقيد تمام ا ً بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان.

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم لعام 2013 و ب مواءمة القوانين والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل بفعالية مع الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق ضمان إدراج أحكام بشأن النساء ذوات الإعاقة.

9- وتلاحظ اللجنة ب قلق عدم وجود آليات هادفة وفعالة للتشاور والمشاركة تضمن إدراج آراء الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاق ات الذهنية و/أو النفسية، والأشخاص المصابون بالجذام، و وجهات نظرهم وشواغل هم على نحو مناسب في جميع مراحل عمليات صنع القرار التي تقوم بها السلطات العامة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناطق الريفية.

10- وتوصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، بأن تنشئ الدولة الطرف آليات رسمية تكفل ا لمشاركة الفعالة ل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، والتشاور الهادف م ع هم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في إطار تنفيذ الاتفاقية ورصدها، بما في ذلك توفير التمويل الكافي لهذه المنظمات، وهو تمويل غير كاف حاليا ً .

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز

11- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير تشريعية وسياساتية في دستور الدولة الطرف وقوانينها تحظر صراحة التمييز على أساس الإعاقة، تمشي ا ً مع الاتفاقية، لا سيما التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والتمييز المتعدد الجوانب؛

(ب) عدم كفاية الخطوات المتخذة لإلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية بطبيعتها، لا سيما سياسة تنفيذ برامج تنمية مستوى المعيشة للفيدا والسكان المحرومين لعام 2013 وال مادة 21 من قانون الصحة العقلية لعام 2018، بشأن الوصاية على شخص مصاب بمرض عقلي؛

(ج) التأخير في اعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز، الذي من شأنه أن يعترف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكل اً من أشكال التمييز القائم على الإعاقة.

12- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، وبالإشارة إلى الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم لعام 2013 لحظر التمييز القائم على الإعاقة، تماشي ا ً مع الاتفاقية، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة الأوجه والجوانب على أساس الهوية الجنسانية والعمر والعرق والدين والطائفة والمهنة وطبيعة الإعاقة ونوع ها ؛

(ب) إلغاء جميع القوانين والسياسات التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالجذام والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ج) اعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز لعام 2015 دون تأخير وضمان أن يحظر التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة وأن يوفر الحماية المناسبة من التمييز القائم على الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الأوجه والجوانب، وأن يتضمن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكل ا ً من أشكال التمييز القائم على الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار التمييز المتعدد الأوجه والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على أساس الجنس والعمر و/أو الخلفية الإثنية أو اللغوية أو الدينية؛

(ب) عدم مراجعة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم لعام 2013 والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 2011 لتضمينها حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة المنتميات إلى الفئات المهمشة و/أو الأقليات أو لوضع برامج شاملة لحماية حقوقهن؛

(ج) عدم مراجعة القوانين والسياسات بغية تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بطرق منها القضاء على العادات الأسرية والاجتماعية التي تميز ضد النساء ذوات الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والنساء المصابات بالجذام؛

(د) وجود حواجز كبيرة تعوق المشاركة الكاملة والفعالة للمنظمات الممثلة للنساء ذوات الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار، وفي جميع جوانب الحياة.

14- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالإشارة إلى الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة للتصدي لأشكال التمييز المتعددة الجوانب والأوجه ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى الأقليات الدينية والعرقية، والنساء المصابات بالجذام، والنساء ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، واللاجئات ذوات الإعاقة، وجمع البيانات المصنفة حسب الهوية الجنسانية والعمر والخلفية الإثنية واللغوية والدينية؛

(ب) مراجعة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم لعام 2013 ليشمل حقوق النساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى الفئات المهمشة، واستعراض السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 2011 بغية معالجة حقوق النساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى الأقليات ووضع برامج شاملة لحماية حقوقهن؛

(ج) مراجعة جميع القوانين والسياسات لتعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بطرق منها القضاء على العادات الأسرية والاجتماعية التي تميز ضد النساء ذوات الإعاقة، وخاصة ضد النساء ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية والنساء المصابات بالجذام؛

(د) اتخاذ خطوات بغية إزالة جميع الحواجز التي تعيق مشاركة المنظمات الممثلة للنساء ذوات الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة في جميع عمليات صنع القرار، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية لمشاركتهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية الوعي بالقوانين والسياسات المعمول بها لحماية الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما السياسة الوطنية بشأن الأطفال لعام 2011 وقانون الطفل لعام 2013، المعدل في عام 2018؛

(ب) الوصم والتمييز والمواقف السلبية والممارسات الضارة والقوالب النمطية السائدة حيال الأطفال ذوي الإعاقة، مما يؤثر على عدم حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى، بما في ذلك من خلال العقاب البدني للأطفال، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة.

16- بالإشارة إلى البيان المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الصادر في عام 2022، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، مع رصد ما يكفي من ال مخصصات في الميزانية والموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ب) اعتماد وتنفيذ التدابير السياساتية اللازمة للتصدي للوصم والتمييز والمواقف السلبية والممارسات الضارة والقوالب النمطية التي تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية ال حملات و ال مبادرات التي ترمي إلى التوعية بقضايا الإعاقة، و التي تستهدف عامة الجمهور والموظفين العموميين، فيما يتعلق باستمرار أوجه التحيز والوصم والقوالب النمطية واللغة المهينة والتمييز حيال الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص المصابين بالجذام، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والافتقار إلى معلومات عن مبادرات التوعية بالأشكال المناسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) عدم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في برامج وحملات التوعية وعدم فعالية التشريعات والسياسات الرامية إلى الثني عن تقديم صور سلبية وهزلية للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائط الإعلام، لا سيما الأشخاص المصابين بالجذام.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى القيام ب ما يلي :

(أ) تكثيف حملات ومبادرات التوعية واعتماد استراتيجية وطنية لإذكاء الوعي بغية تثقيف عامة الجمهور والموظفين العموميين، من أجل مكافحة ما يسود من أوجه التحيز والوصم والتمييز والقوالب النمطية واستخدام لغة مهينة حيال الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالجذام، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) وضع وتنفيذ برامج لإذكاء الوعي تتصدى ل أوجه ال تحيز والقوالب النمطية والوصم والتمييز حيال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الممارسات القائمة على ال معتقدات و ال عادات المبنية على ال خرافة و ال أسطورة، وتكثيف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك استخدام لغة حقوق الإنسان، بمشاركة وسائط الإعلام وجميع الموظفين العموميين ال أساسيين .

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية تنفيذ محددة لتعزيز المبادئ التوجيهية المعتمدة بشأن إمكانية الوصول إلى المباني العامة، والبيئة المادية، وتكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، والمواقع الشبكية العامة والخاصة، وغيرها من المرافق والخدمات المفتوحة أمام الجمهور أو المقدمة لهم، بما في ذلك الافتقار إلى المبادئ التوجيهية في قطاع النقل، لا سيما في المناطق الريفية، وخاصة بالنسبة للاجئين؛

(ب) عدم إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ ورصد معايير إمكانية الوصول فيما يتعلق بالبيئة المبنية والنقل وتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات وغيرها من المرافق والخدمات الم تاحة ل لجمهور.

20- وتوصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وبالإشارة إلى الهدفين 9 و11 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات ووضع سياسات وطنية بشأن سبل الوصول، بغية تيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا ت ونظم المعلومات والاتصالات وغيرها من التسهيلات والخدمات المتاحة أو المقدمة لعامة الجمهور، في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على السواء؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للسياسات والقواعد القائمة بشأن إمكانية الوصول، لا سيما قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2013، ووضع آلية رصد لقياس التقدم المحرز، بمشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معها بصور كاملة وفعالة .

الحقّ في الحياة (المادة 1 0)

21- يساور اللجنة القلق إزاء ما أبلغ عنه من حالات قتل المواليد بسبب العاهات .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير القانونية والسياساتية المناسبة لصون وحماية الأطفال ذوي الإعاقة من قتل المواليد بسبب العاهات.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

23- تلاحظ اللجنة قابلية الدولة الطرف للتأثر بالكوارث الطبيعية ويساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم على نحو فعال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في الدولة الطرف، لا سيما في الخطة الوطنية للتصدي للكوارث والأوامر الدائمة المتعلقة بالكوارث، فضل ا ً عن عدم وجود سياسات وتدابير مناسبة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك خطط الإجلاء والإنقاذ والإيواء والإغاثة وإعادة التأهيل بعد الكوارث؛

(ب) تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك لاجئو الروهينغيا ، أكثر من غيرهم في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية ، وحاجتهم إلى حماية خاصة.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات التالية، وفقاً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 و اتفاق باريس بشأن تغير المناخ والهدفين 11 و13 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) ضمان الإدماج والمشاركة الفعالين للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في الدولة الطرف، لا سيما في الخطة الوطنية للتصدي للكوارث والأوامر الدائمة المتعلقة بالكوارث، واعتماد وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة لحالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك خطط للإجلاء والإنقاذ والإيواء والإغاثة وإعادة التأهيل بعد الكوارث، تشمل جميع اللاجئين؛

(ب) زيادة مستوى الحماية الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنتمين إلى الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك لاجئو الروهينغيا ، وإشراكهم في جميع خطط الإجلاء والإنقاذ والإيواء والإغاثة وإعادة التأهيل بعد الكوارث.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع ال آخرين أمام القانون (المادة 1 2)

25- يساور اللجنة القلق لأن قانون العقود لعام 1872 وقانون نقل الملكية لعام 1882 وقانون الميراث الهندوسي ( إلغاء قيد الإعاقة) لعام 1928 قوانين تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنساء ذوات الإعاقة والأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وإثنية، من الأهلية القانونية لإبرام عقد أو وراثة ممتلكات وتنص على نظام بديل لاتخاذ القرار.

26- توصي اللجنة، تماشياً مع تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء قانون العقود لعام 1872، وقانون نقل الملكية لعام 1882، وقانون الميراث الهندوسي (إ لغاء قيد الإعاقة) لعام 1928، وجميع القوانين والسياسات الأخرى التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنساء ذوات الإعاقة والأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وإثنية، من إبرام عقد أو وراثة ممتلكات، و من السيطرة على شؤونهم المالية الخاصة والحصول على قدم المساواة مع الآخرين على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي؛

(ب) استحداث نظم لدعم اتخاذ القرار تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وإرادتهم وأفضلياتهم في جميع مجالات الحياة .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

27- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود ترتيبات تيسيرية إجرائية مراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة للسن فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الأشخاص الصم المكفوفون، لا سيما التدابير الرامية إلى توفير المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة براي والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة، وضمان إمكانية الوصول المادي إلى مباني المحاكم وجميع المرافق القضائية والإدارية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) أوجه التحيز والقوالب النمطية التي تستهدف النساء ذوات الإعاقة وتخويف السلطات القضائية لهؤلاء النساء عندما يحاولن الوصول إلى العدالة؛

(ج) نقص وعي جميع المحاورين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و نقص تدريب هؤلاء المحاورين بشأن تلك الحقوق في سياق نظام العدالة، وعدم وجود ترتيبات تيسيرية إجرائية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل محامين وقضاة ومحلفين و ممارسة أدوار ومهن أخرى في النظام القضائي.

28- تذكّر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء التي أعدها في عام 2020 المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوث الخاص للأمين العام المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول، والتي أقرتها اللجنة ، كما تشير إلى الهدف 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية المناسبة للسن والمراعية للاعتبارات الجنسانية في سياق الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفون، واتخاذ تدابير لتوفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها وضمان إمكانية الوصول المادي إلى مباني المحاكم وجميع المرافق القضائية والإدارية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) مكافحة جميع أوجه التحيز والقوالب النمطية و أشكال الوصم التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة جميع الحواجز، بما في ذلك تخويف النساء ذوات الإعاقة، بحيث تكون الإجراءات القضائية مراعية للإعاقة و ل لاعتبارات الجنسانية؛

(ج) ضمان التدريب الفعال للموظفين القضائيين، بمن فيهم موظفو الشرطة والسجون، لكي يفهموا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية والترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون في العمل محامين وقضاة ومحلفين و في ممارسة أدوار ومهن أخرى في النظام القضائي.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

29- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، ما زالوا يتعرضون بصورة متكررة للمضايقة والاعتقال والاحتجاز بسبب سوء تطبيق القوانين القائمة. ويساورها القلق أيض ا ً إزاء حالات حبس وتكبيل الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية من جانب أفراد أسرهم في المنزل، وإزاء احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية – الاجتماعية وعلاجهم دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

30- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1898، وأوامر شرطة العاصمة، وقانون إعادة تأهيل المشردين وأبناء السبيل لعام 2011، من أجل منع مضايقة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتقالهم واحتجازهم من دون مبرر، وتقييدهم وحبسهم بصورة غير قانونية، لا سيما في حالة النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بما يشمل أيض ا ً تنقيح قانون العقوبات لعام 1860 وقانون (منع) العنف الأسري (والحماية منه) لعام 2010؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة لمنع حبس الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية داخل المنزل واتخاذ تدابير لجمع بيانات إحصائية مصنفة حسب السن والهوية الجنسانية والإعاقة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين دون موافقتهم.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

31- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الحالات المبلغ فيها عن تعذيب الأشخاص ذوي الإعاقة ووفاتهم أثناء الاحتجاز في المؤسسات، وعدم وجود معلومات وبيانات مصنفة حسب السن والهوية الجنسانية بشأن هذه المسألة، وعدم توفير تدابير الحماية، وسبل الانتصاف القابلة للإنفاذ والخدمات التي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الملاجئ، والمعلومات في أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأ قاربهم ال ذين وقع وا ضحية لهذا التعذيب، بم ن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى الأقليات والعمال المهاجرون واللاجئون ذوو الإعاقة؛

(ب) عدم اعتماد تدابير لمعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني ال مسلط على الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم وجود آليات لرصد تنفيذ الجزاءات.

32- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لمنع حالات تعذيب الأشخاص ذوي الإعاقة ووفاتهم أثناء الاحتجاز في المؤسسات، وجمع البيانات المصنفة حسب السن والهوية الجنسانية بشأن هذه المسألة، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى يسهل الوصول إليها، وتوفير سبل الانتصاف القابلة للإنفاذ والخدمات والملاجئ التي يسهل الوصول إليها، وتوفير المعلومات في أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم التي وقعت ضحية لهذا التعذيب، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى الأقليات والعمال المهاجرون واللاجئون ذوو الإعاقة؛

(ب) إنشاء آليات لمعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني ل لأطفال ذوي الإعاقة، وضمان إنشاء آليات لرصد تنفيذ الجزاءات.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

33- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الإبلاغ عن حالات استغلال وعنف واعتداء تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وعدم كفاية تدابير الحماية المتاحة، مثل الم لاجئ التي يتيسر الوصول إليها للمسنات ذوات الإعاقة ضحايا العنف؛

(ب) عدم وجود سبل انتصاف وجبر فعالة لضحايا هذا العنف، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض، وعدم وجود آليات لتقديم الشكاوى ضد مرتكبي أعمال العنف تلك و فرض الجزاءات عليهم ؛

(ج) عدم وجود ضمانات محددة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف والاعتداء والممارسات الضارة، مثل التسول.

34- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة لتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للاستغلال والعنف والاعتداء، لا سيما المسنات من النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بما في ذلك عن طريق إنشاء ملاجئ يسهل الوصول إليها؛

(ب) استحداث آليات فعالة لتقديم الشكاوى ومعاقبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف والجبر للضحايا، وإنشاء آلية مستقلة لمنع أعمال الاستغلال والعنف والاعتداء التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، و تكليف هذه الآلية برصد المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الموارد الكافية لجعل الآليات فعالة وقادرة على أداء وظائفها؛

(ج) اعتماد تدابير محددة وفعالة لضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف والاعتداء والممارسات الضارة، لا سيما التسول.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

35- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) إجراء الإجهاض القسري والتعقيم القسري ل لنساء ذوات الإعاقة في المؤسسات، لا سيما النساء ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وكذلك التدخلات الطبية و/أو النفسانية القسرية وحالات الدخول إلى المصحات النفسية بصورة غير طوعية؛

(ب) عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب الهوية الجنسانية والسن ونوع العاهة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للتعقيم القسري، والإجهاض القسري، والتدخلات الطبية و/أو النفسية القسرية، والدخول إلى المصحات النفسية بصورة غير طوعية؛

(ج) استمرار انتشار الممارسات الضارة المرتكبة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما الزواج القسري.

36- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لحظر الإجهاض القسري والتعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بما في ذلك عن طريق إلغاء التدخلات الطبية والنفسية القسرية والدخول إلى المصحات النفسية بصورة غير طوعية، وإنشاء آليات لدعم اتخاذ القرارات بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التعبير عن موافقتهم المسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بهذه التدخلات والعلاج؛

(ب) جمع بيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس والسن ونوع العاهة، عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتعقيم القسري والإجهاض القسري والتدخلات الطبية و/أو النفسية القسرية والدخول إلى المصحات النفسية بصورة غير طوعية؛

(ج) تنفيذ تدابير قوية لمنع الممارسات الضارة مثل الزواج القسري.

حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)

37- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود وثائق مدنية، مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة الرسمية، للأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة المنتمين إلى مجتمع الروهينغيا والأطفال ذوي الإعاقة في المناطق النائية والريفية، مما يؤدي إلى عدم حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات؛

(ب) عدم حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما اللاجئين ذوي الإعاقة المنتمين إلى مجتمع الروهينغيا ، مما يعوق وصولهم إلى سبل التماس إعادة التأهيل الطبي خارج مخيمات اللاجئين أو في الخارج؛

(ج) عدم تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها، أو الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، أو الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

38- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة لضمان توافر الوثائق المدنية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة المنتمين إلى مجتمع الروهينغيا والأطفال ذوي الإعاقة في المناطق النائية والريفية، لتمكينهم من الوصول إلى جميع الخدمات؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان حرية التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما اللاجئين ذوي الإعاقة المنتمين إلى مجتمع الروهينغيا ، وتمكينهم من التماس إعادة التأهيل الطبي خارج مخيمات اللاجئين أو في الخارج؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للتصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وإلغاء قانون الأجانب لعام 1946، الذي يستهدف بشكل رئيسي مسلمي الروهينغيا .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

39- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية الخدمات المجتمعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز المتكرر ضدهم، وعزلهم عن المجتمع، نتيجة للوصم والحواجز السلوكية، لا سيما في حالة النساء والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين بالجذام، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، مما يعوق قدرتهم على العيش المستقل والاندماج في المجتمع، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) الافتقار إلى الموارد المالية والهياكل الأساسية المادية وخدمات الدعم الكافية التي يمكن الوصول إليها، بما في ذلك توفير المساعدة الشخصية والأجهزة المساعدة لتعزيز العيش المستقل، بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين بالجذام، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من اختيار المكان الذي يريدون العيش فيه والأشخاص الذين يريدون العيش معهم.

40- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بالتشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع استراتيجية وطنية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المجتمعية العامة، وإزالة جميع الحواجز التي تع رقل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم، لا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين بالجذام، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، وتوفير الموارد البشرية والمالية والمادية الكافية لتنفيذ الاستراتيجية، وخاصة في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) ضمان تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية للحصول على المساعدة الشخصية والأجهزة المساعدة، من أجل ضمان توافر خدمات الدعم المجتمعي وإمكانية الوصول إليها وبأسعار معقولة، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، بحيث يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في العيش المستقل والاندماج في المجتمع.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

41- يساور اللجنة القلق إزاء الحواجز التي كثير ا ً ما يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة، في الحصول على الوسائل المساعدة على التنقل والأجهزة المساعدة والتكنولوجيات والخدمات المساعدة واستخدامها وصيانتها، بما في ذلك وسائل النقل والهياكل الأساسية التي يسهل الوصول إليها واللازمة لتنقلهم الشخصي، لا سيما في المناطق الريفية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع الحواجز التي ت حول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بأسعار معقولة على الوسائل المساعدة على التنقل وعلى الأجهزة والتكنولوجيات والخدمات المساعدة ال رفيعة الجودة، بما في ذلك وسائل النقل والهياكل الأساسية التي يسهل الوصول إليها، وذلك للمساعدة على تنقلهم الشخصي، وتوفير المعلومات والتدريب اللازمين بشأن استخدامها وصيانتها. وتوصي اللجنة أيض ا ً بأن تهيئ الدولة الطرف بيئة تمكينية يتسنى من خلالها للأشخاص ذوي الإعاقة شراء هذه الأجهزة من الخارج عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية، وأن تواصل، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، تطوير وسائل تصنيع هذه الأجهزة وإصلاحها بتكلفة معقولة.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 2 1)

43- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف الكافي بلغة الإشارة البنغالية بوصفها لغة رسمية للأشخاص الصم ومحدودية عدد مترجمي لغة الإشارة المدربين على استخدامها في الإجراءات القضائية وفي الوظائف العامة؛

(ب) عدم وجود معلومات في أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك طريقة براي والصيغة السهلة القراءة، والاتصال عن طريق اللمس، والوسائط المتعددة الميسرة الاستعمال، فضل ا ً عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المكتوبة والسمعية وذات القراءة البشرية والمعززة والبديلة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن الوصول إليها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) نقص المواقع الشبكية الخاصة والعامة التي يمكن الوصول إليها و خدمات العروض النصية ولغة الإشارة والوصف السمعي المتاحة ل إعداد ا لبرامج التلفزيونية، من أجل تلبية احتياجات الأشخاص الصم والأشخاص المكفوفين وضعاف البصر؛

(د) الافتقار إلى الموارد المالية اللازمة لتوفير التدريب لمترجمي لغة الإشارة وغيرهم من المهنيين على تطبيق طريقة براي والصيغة السهلة القراءة، والاتصال عن طريق اللمس، والوسائط المتعددة الميسرة الاستعمال، وغير ذلك من أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة.

44- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) الاعتراف بلغة الإشارة البنغالية لغة رسمية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية ، لضمان أن تكون المعلومات المقدمة لعامة الناس متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في أساليب وأشكال ميسرة الاستعمال، مثل طريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، والوصف الصوتي، والعروض النصية، ووسائل الاتصال باللمس المعززة والبديلة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية تهدف إلى ضمان تقديم محطات التلفزيون برامجها في أشكال ميسرة، مثل العروض النصية ولغة الإشارة والوصف السمعي ، ل فائدة ا لأشخاص الصم والأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وضمان إتاحة المواقع الشبكية العامة والخاصة؛

(د) العمل، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، على توفير الموارد المالية لتدريب مترجمي لغة الإشارة المؤهلين، فضل ا ً عن غيرهم من المهنيين المعنيين ، على استخدام أشكال القراءة باللمس وبطريقة براي والصيغة السهلة القراءة.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

45- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) القوانين الدينية التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أو تنكر حقهم في الزواج، لا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص المصابين بالجذام والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بما في ذلك القوانين التي تسمح بالطلاق بسبب الإعاقة والقيود المفروضة على حقوق ومسؤوليات الوالدين ذوي الإعاقة وحقهما في تبني أطفال؛

(ب) الافتقار إلى تدابير لمنع فصل الأطفال عن والديهم بسبب الإعاقة؛

(ج) عدم وجود معلومات في أشكال ميسرة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، و عدم تدريب الموظفين عليها، وعدم وجود تشاور هادف ومشاركة فعالة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة في المبادرات المتعلقة بالتثقيف الأسري.

46- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) إلغاء القوانين الدينية التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أو تنكر حقهم في الزواج، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص المصابين بالجذام، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وسن تشريعات لحظر الطلاق التعسفي للنساء ذوات الإعاقة ولتمكين الآباء ذوي الإعاقة من تبني أطفال؛

(ب) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمنع فصل الأطفال عن والديهم بسبب الإعاقة وتقديم جميع خدمات الدعم اللازمة، بما في ذلك الدعم المالي والمشورة والدعم المجتمعي والخدمات المجتمعية، ل فائد ة ا لأطفال ذوي الإعاقة وآبائهم وأسرهم، والآباء ذوي الإعاقة، بغية ضمان تمتعهم بحقوقهم فيما يتعلق بالحياة الأسرية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) اعتماد وتنفيذ تدابير لتوفير معلومات شاملة وخدمات دعم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بما في ذلك البرامج والسياسات الرامية إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، بتثقيف في مجال تنظيم الأسرة يكون ب أشكال ميسرة وبمعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية يسهل الوصول إليها و تكون مناسبة لسنهم.

التعليم (المادة 2 4)

47- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الاعتماد المفرط على التعليم المنفصل والخاص، بما في ذلك سياسة التعليم الخاص المشتركة بشأن الإعاقة لعام 2019، بدلا ً من تطوير التعليم الشامل للجميع، وعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) الافتقار إلى المواد التعليمية المتاحة بأشكال ميسرة، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، ل فائدة ا لأشخاص المكفوفين والصم والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، فضلا ً عن الافتقار إلى وسائل النقل والمباني المدرسية التي يسهل الوصول إليها؛

(ج) نقص تدريب المهنيين في نظام التعليم على مهارات طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة وضعف مستوى الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة؛

(د) عدم وجود مخصصات كافية في الميزانية لتعزيز التعليم الشامل للجميع وانعدام الجمع المنهجي للبيانات المصنفة حسب الهوية الجنسانية ونوع الإعاقة عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في النظام التعليمي.

48- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالإشارة إلى الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن التعليم الشامل وجمع بيانات إحصائية عن عدد الأطفال المسجلين في النظام التعليمي، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى إتاحة المواد التعليمية ب أشكال ميسرة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير وسائل النقل المدرسي والبنية التحتية التي يمكن الوصول إليها في ك امل أجزاء النظام التعليمي؛

(ج) وضع برنامج فعال لتدريب المعلمين على التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك اكتساب مهارات لغة الإشارة وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة، وتيسير الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية والترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة؛

(د) توفير مخصصات كافية في الميزانية لتعزيز التعليم الشامل للجميع وجمع بيانات إحصائية منهجية تكون مصنفة حسب الهوية الجنسانية ونوع الإعاقة، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في النظام التعليمي.

الصحّة (المادة 2 5)

49- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود مستشفيات ومراكز صحية يسهل الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات، والأشخاص المصابين بالجذام والمهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة؛

(ب) النقص في خدمات الرعاية الصحية المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) انعدام التشاور المجدي مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها الفعالة في إعداد السياسات والبرامج الصحية، بما في ذلك في السياسة الصحية الجديدة التي تعكف الدولة الطرف على وضعها؛

(د) عدم كفاية الأموال المخصصة في ميزانية نظام الرعاية الصحية لتدريب المهنيين العاملين في ميدان الصح ة على فهم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

50- توصي اللجنة، واضعة في الاعتبار الصلات بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية بشأن خدمات الرعاية الصحية ال رفيعة الجودة والمتيسرة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات، والأشخاص المصابين بالجذام والمهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة لتزويد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بالمعلومات المناسبة والمتاحة عن الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك المشورة ال متيسرة والشاملة للجميع والمناسبة للسن والمراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) ضمان التشاور المجدي مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها الفعالة في إعداد السياسات والبرامج الصحية، بما في ذلك السياسة الصحية الجديدة التي تعكف الدولة الطرف على وضعها؛

(د) توفير ال مخصصات في ميزانية نظام الرعاية الصحية، لا سيما لتدريب المهنيين العاملين في ميدان الصح ة على نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

51- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود ممارسات تمييزية، بما في ذلك التحرش، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، لا سيما ضد النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص المصابين بالجذام، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والعاملين في مزارع الشاي، بما في ذلك عدم المساواة في المعاملة في مجال التوظيف، وعدم وجود دعم مصمَّم حسب الاحتياجات الفردية وترتيبات تيسيرية معقولة، وعدم المساواة في دفع المرتبات، وظروف واستحقاقات العمل غير المواتية؛

(ب) ورود تقارير عن حالات تحرش جنسي في مكان العمل ب النساء ذوات الإعاقة، وعدم اتخاذ تدابير لوقايتهن وحمايتهن؛

(ج) عدم وجود حوافز فعّالة وبرامج للعمل الإيجابي بغية تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، في القطاعين العام والخاص.

52- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8(202 2) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، بأن تقوم الدولة الطرف، تمشي ا ً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير للتصدي للحواجز السلوكية والمادية، بما في ذلك المواقف السلبية التي يتبناها أ صح اب العمل، والافتقار إلى الدعم المصمَّم حسب الاحتياجات الفردية والترتيبات التيسيرية المعقولة وظروف العمل غير المواتية؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة أعمال التحرش الجنسي والاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تستهدف النساء ذوات الإعاقة في مكان العمل، بما في ذلك عن طريق وضع برامج لزيادة الوعي العام وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(ج) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل في سوق العمل المفتوحة، في القطاعين العام والخاص على السواء، بما في ذلك عن طريق توفير الحوافز وتنفيذ برامج العمل الإيجابي.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

53- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر مدقع ودون مصدر دخل منتظم، وعدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مستوى معيشياً لائقاً، بما في ذلك الموارد اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة؛

(ب) عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والبرامج الموجهة نحو التخفيف من حدة الفقر المدقع والحرمان في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.

54- و اللجنة إذ تذك ّ ر بالصلات بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، الراميتين إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتخفيف من حدة الفقر في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق وضع مخطط قوي للحماية الاجتماعية من شأنه أن ي هيئ ل مستوى معيشي لائق، بما في ذلك عن طريق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تغطية نفقاتهم الإضافية المت صل ة بالإعاقة؛

(ب) ضمان مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة في تصميم أي سياسات وبرامج للحماية الاجتماعية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

55- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تقييد المادتين 66 و122 من الدستور وقانون القوائم الانتخابية لعام 2009 لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية بسبب الإعاقة، لا سيما في حالة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) عدم إمكانية الوصول المادي إلى مراكز الاقتراع و عدم توافر المعلومات المتعلقة بالمواد الانتخابية ب أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، بحيث يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت؛

(ج) عدم مراعاة السرية في عملية التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يجعل العملية غير ديمقراطية؛

(د) تدني مستويات تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء ذوات الإعاقة، ومشاركتهم في الحياة السياسية وفي صنع القرارات العامة.

56- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) إلغاء أو تعديل جميع القوانين والسياسات التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في التصويت والترشح للانتخابات، أو تحرمهم من ذلك الحق؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة لضمان إمكانية الوصول المادي إلى مراكز الاقتراع وتوفير المعلومات المتعلقة ب المواد الانتخابية ب أشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان السرية للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت؛

(د) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في عمليات صنع القرار ات السياسية والعامة على جميع المستويات، بطرق منها تشجيعهم على الترشح للانتخابات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

57- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إمكانية الوصول إلى جميع المتاحف والمراكز الثقافية والترفيهية ومناطق اجتذاب السياح والملاعب، بما في ذلك توفير المعلومات في المكتبات العامة ب أشكال ميسرة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، وعدم وجود مخصصات كافية في الميزانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بنشاط في الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) عدم تصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وهي معاهدة تكفل إمكانية الوصول إلى المواد المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر، أو ذوي ال إعاقات ال أخرى في قراءة المطبوعات.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية، وتشجيع مشاركتهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك عن طريق التعجيل باتخاذ إجراءات بشأن إنشاء المركز الوطني لرياضات ذوي الإعاقة، والتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنفيذ تلك المعاهدة، في أقرب وقت ممكن.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

59- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات دقيقة وشاملة و رفيعة الجودة ومناسبة التوقيت وموثوق بها عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأقليات، والمهاجرون، واللاجئون، وكبار السن ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص المصابون بالجذام، في جميع مناطق الدولة الطرف، وعدم إدماج الشواغل المتعلقة بالإعاقة في مؤشرات رصد تنفيذ الأهداف الإنمائية وعدم وجود معلومات عن البيانات الإحصائية ونشرها ب أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

60- تشير اللجنة إلى المجموعة المختصرة من الأسئلة المتعلقة بالأداء التي وضعها فريق واشنطن ومؤشر السياسات المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتشاور المجدي مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المنتمون إلى الأقليات، وإشراكها في التعداد الوطني المقبل والدراسة الاستقصائية للكشف عن الإعاقة التي تجريها وزارة الرعاية الاجتماعية، وتصميم نظام لجمع أحدث البيانات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق النظر في استخدام المجموعة المختصرة من الأسئلة المتعلقة بالأداء التي وضعها فريق واشنطن؛

(ب) إيلاء عناية خاصة للصلات التي تربط المادة 31 من الاتفاقية بالغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، ل تحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومصنفة حسب الدخل، والهوية الجنسانية، والسن، والعرق والانتماء الإثني، والوضع من حيث الهجرة، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة بالسياقات الوطنية؛

(ج) اعتماد تدابير لتحليل هذه البيانات، بغية تمكين الدولة الطرف من صياغة وتنفيذ سياسات لإنفاذ الاتفاقية، وضمان إتاحة هذه البيانات بطريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، والأشكال الإلكترونية، لفات منها ا لأشخاص ذو و الإعاقة المقيمون في المناطق الريفية والنائية.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

61- تلاحظ اللجنة ب قلق عدم مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مشاركةً مجدية ونشطة في تخطيط اتفاقات وأنشطة التعاون الدولي وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة لضمان التشاور الهادف مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمشاركة هذه المنظمات بفعالية طوال مراحل التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها على الصعيد الوطني.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

63- تلاحظ اللجنة ب قلق نقص الوضوح فيما يتعلق بجهات التنسيق المعنية بالإعاقة وولايتها، وعدم وجود آلية فنية محددة لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية تتمتع بالاستقلال وتفي بالمعايير المنصوص عليها في المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، إلى جانب ما يكفي من موارد الميزانية والموارد البشرية لتمكين الآلية من الوفاء بولايتها، ومحدودية مشاركة وانخراط الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح جهات التنسيق الحكومية وتحديد أدوارها، وتحديد آلية رصد مستقلة تتم ا شى مع مبادئ باريس، وتزويدها بموارد الميزانية والموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بعملها المتمثل في تعزيز تنفيذ الاتفاقية ورصده، وضمان المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، في تعزيز ورصد تنفيذ الاتفاقية، و تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية ل تمكينها من أداء مهمتها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

65- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي تندرج في إطار المادتين 6 و7 من الاتفاقية.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

67- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، لا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك بين المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، و ب أشكال يسهل الاطّلاع عليها، مثل الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

69- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى السادس بحلول 30 كانون الأول/ ديسمبر 2029 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.