الأمم المتحدة

CRPD/C/BGR/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

22 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبلغاريا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبلغاريا (CRPD/C/BGR/1) في جلستيها 407 و408 (انظر الوثيقتين CRPD/C/SR.407 و408)، المعقودتين في 3 و4 أيلول/سبتمبر 2018 على التوالي. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 422 المعقودة في 14 أيلول/ سبتمبر 2018.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبلغاريا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/BGR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/BGR/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى أثناء النظر في هذا التقرير. وضم الوفد ممثلين عن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، ووزارة التنمية الإقليمية والأشغال العامة، وزارة التعليم والعلوم، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية، والوكالة الحكومية لحماية الطفل، ومدير الوكالة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ حظر التمييز على أساس الإعاقة في تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما قانون الحماية من التمييز.

5- وتحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية الوطنية الطويلة الأجل للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2016-2020، وخطة العمل الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2015-2020). كما تحيط علماً بما أعلنته الدولة الطرف من أن التعليم الشامل بات "أولوية وطنية".

6- وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من اعتراض على مشروع البروتوكول الإضافي إلى اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب، ولإعادة تأكيدها على الصعيدين الدولي والإقليمي المبادئ والحقوق المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة كما هو منصوص عليها في الاتفاقية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

7- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرّع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تكفل نشر معلومات عامة بشأن هذه العملية.

9- ويساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف ما زالت تعتمد نُهجاً طبية وخيرية إزاء الإعاقة، ولأنها أحكامها المتعلقة بتعريف الإعاقة وتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة لا تتوافق مع الاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُراجع تشريعاتها بهدف مواءمتها مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان. وتوصيها أيضاً بأن تحذف أي مصطلحات تنطوي على ازدراء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، وأن تضع، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، سياسات وإجراءات تقييم تتماشى مع نموذج الإعاقة القائم على الحقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية.

11- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتماشى تماماً مع أحكام الاتفاقية، وأن التعديلات التي أُدخلت عليه في عام 2018 لها تحتفظ بقواعد ألغتها المحكمة الدستورية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد لم يُعتمد بعد.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع مشروع القانون وتحذف التعديلات التي أُدخلت في عام 2018 على قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتعارض مع الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف بأن تعتمد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، وتكفل امتثاله مبادئ وأحكام الاتفاقية، وتضع إطاراً لاعتماد تشريعات قطاعية تكفل تعميم وإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة.

13- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود حوار بين الحكومة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولعدم تلقي هذه المنظمات معلومات كافية عن الإصلاحات المقررة فيما يتعلق بجوانب من قبيل إصدار شهادات الإعاقة، وتقييم مدى محدودية القدرة على العمل، وإعمال الحق في التقاعد.

14- وفقاً للتعليق العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ ورصد الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزّز وتنفّذ الآليات الرسمية للتشاور الفعال والمجدي مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تنفيذ الاتفاقية، بدعم من المنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة ومنظمات الأطفال ذوي الإعاقة ومنظمات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تواصل تمويل المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تتيح معايير وآليات تشاور شفافة، بما في ذلك تقديم المعلومات بالطريقة المبسّطة وغيرها من الأشكال الميسّرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تزوّد المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات عن الإصلاحات المقررة من أجل تغيير طرق إصدار شهادات الإعاقة وتقييم القدرة على العمل وإعمال الحق في التقاعد، وفقاً لنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وبإطار زمني لعملية التشاور حولها.

باء- حقوق محدّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات الحالية لا تعترف صراحة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو فعل ينطوي على تمييز محظور في جميع المجالات. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم إنفاذ قرارات لجنة الحماية من التمييز، وأيضاً إزاء عدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لتنفيذ أحكام التشريع المتعلقة بالتمييز المتعدد الأشكال والجوانب باعتباره شكلاً مشدداً من التمييز. كما يساورها القلق إزاء العقبات التي تعترض وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سبل الانتصاف في حالات التمييز.

16- تمشياً مع التعليق العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعدّل تشريعاتها وتحظر صراحة الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفها عملاً من أعمال التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛

(ب) أن تلغي الأحكام التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات؛

(ج) أن تحسّن إنفاذ القرارات المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك القرارات المتخذة بشأن التمييز المتعدد الأشكال والجوانب الذي قد يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(د) أن تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون للوصاية القانونية، إلى سبل الانتصاف في حالات التمييز على أساس الإعاقة، وأن تعزّز قدرات لجنة المساواة وحقوق الإنسان على الاضطلاع بولايتها فيما يتعلق بإجراءات حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

17- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم التنفيذ الكافي للتدابير الرامية إلى مكافحة أشكال التمييز المتعدّد الجوانب والعنف الجنساني والاعتداء على النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم مراعاة منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات ذات الصلة بالمسائل الجنسانية، وعدم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والتشريعات ذات الصلة بمسألة الإعاقة، بما في ذلك في خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) عدم وجود معلومات بشأن توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وإعمال حقوق النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك تنظيم الأسرة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وفي ضوء الغايات 5-1، و5-2، و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها وتتخذ تدابير فعالة في سبيل مكافحة أشكال التمييز المتعدد الجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأعمال العنف وسوء المعاملة التي قد يتعرضن لها، وذلك بتعاون وثيق مع منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) أن تتّخذ تدابير فعالة، بالتشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة للنساء ذوات الإعاقة، بغية مراعاة منظور الإعاقة في جميع السياسات والتشريعات ذات الصلة بالمسائل الجنسانية، ومراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والتشريعات ذات الصلة بمسألة الإعاقة؛

(ج) أن تعتمد سياسات عامة لحماية الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وحماية حقوقهن ذات الصلة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

19- يساور اللجنة القلق لأن الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة ما زالوا يودعون في دور لرعاية الأطفال الذين يعانون من "التخلف العقلي" وفي دور لتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية للأطفال (CRPD/C/BGR/1، الفقرة 256). كما يساورها القلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، لا يشاركون في المسائل التي تمسهم.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن الكف كلياً عن إيداع الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في المؤسسات، وتكفل حقهم في العيش في بيئة أسرية آمنة، بما في ذلك داخل أسر حاضنة؛

(ب) أن تزيد في الموارد المخصصة لإقامة شبكة خدمات دعم شاملة في المجتمعات المحلية ولتمكين الأسر التي تضم أطفالاً ذوي إعاقة، وفقاً للتعليق العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛

(ج) أن تذكي الوعي بآليات المساءلة المتاحة على المستوى المحلي، وتعزّز قدرتها على تنفيذ وتمويل إجراءات الدعم الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي؛

(د) أن تعتمد، بتشاور وثيق مع المنظمات الممثلة للأطفال ذوي الإعاقة، لوائح وبرامج لضمان قدرة الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال المودعين في مؤسسات، على التعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمع.

إذكاء الوعي (المادة 8)

21- يساور اللجنة القلق إزاء تدنّي مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود تحيّز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بين عموم الناس وفي المدارس، مما يؤدي إلى أمور منها عدم قبول الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ، بالتشاور الوثيق والمجدي مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، استراتيجيات للتوعية المستمرة والفعالة، بما في ذلك تنظيم حملات لتعزيز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي القطاعين الخاص والعام.

إمكانية الوصول (المادة 9)

23- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم امتثال تشريعات الدولة الطرف أحكام المادة 9 من الاتفاقية امتثالاً تاماً؛

(ب) وجود عوائق مادية تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق النائية والريفية؛

(ج) عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً كاملاً إلى وسائل النقل والخدمات العامة المتاحة أمام عموم الناس؛

(د) عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية أو الذهنية، إلى تكنولوجيا وخدمات المعلومات والاتصالات.

24- تمشياً مع التعليق العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن توائم تشريعاتها مع أحكام المادة 9 من الاتفاقية مواءمة كاملة؛

(ب) أن تكثّف جهودها الرامية إلى العمل على تهيئة بيئات خالية من العوائق في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية؛

(ج) أن تعجّل بتنفيذ التدابير المقررة لجعل وسائل النقل والخدمات العامة متاحة لعموم الناس بشكل كامل، بطرق منها تطبيق آليات الرصد في القطاعين الخاص والعام، وفرض غرامات وجزاءات ، واعتماد إجراءات المشتريات العامة؛

(د) أن تكثّف الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول الكامل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك لكل الأشخاص المصابين بجميع أنواع الإعاقة.

الحق في الحياة (المادة 10)

25- يساور اللجنة القلق إزاء ورود معلومات بشأن وجود حالات حيث تعرض أشخاص ذوو إعاقة ذهنية ونفسية - اجتماعية للإهمال وفرط المداواة والحرمان من الرعاية الصحية، وهو ما أسفر حسبما يزعم عن وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعّالة لملاحقة وإدانة الجناة، وضمان احترام حق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين ما زالوا مودعين في المؤسسات، في الحياة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

27- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص الصم وضعيفي السمع والمكفوفين وذوي الإعاقة الذهنية يواجهون مشاكل في الوصول إلى المعلومات عن حالات الخطر في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم تقديم المعلومات بلغة الإشارة وبالطريقة الإلكترونية وطريقة البرايل والطريقة المبسّطة، بشأن نظم الإنذار المبكر.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن الوصول إلى المعلومات عن حالات الخطر، بما في ذلك بلغة الإشارة وبالطريقة الإلكترونية وطريقة البرايل والطريقة المبسّطة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

29- يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تزال تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنص على إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية لوصاية قانونية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الموافقة على مشروع قانون الأشخاص الطبيعيين وتدابير الدعم الذّي أُعدّ بهدف مواءمة تشريعات الدولة الطرف مع المادة 12 من الاتفاقية.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل تشريعاتها وتعتمد قانون الأشخاص الطبيعيين وتدابير الدعم، وأن تحافظ على الأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص، بغض النظر عن إعاقتهم، والاعتراف بهذه الأهلية، وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في التعليق العام رقم 1(2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، إجراءات دعم صنع القرارات، وأن توفّر التدريب المستمر على المادة 12 من الاتفاقية لأصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم أعضاء الجهاز القضائي والعاملون في مجالي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

31- تلاحظ اللجنة بقلق وجود نقص في مترجمين مدربين في لغة الإشارة لمساعدة الصم في الإجراءات القضائية، وعدم توفير وثائق صادرة بأشكال ميسّرة للمكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في مختلف الإجراءات.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استعانة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القضائية والإدارية بمترجمين للغة الإشارة وبوثائق صادرة بأشكال ميسّرة، مثل طريقة " البرايل " والطريقة المبسّطة والطريقة الإلكترونية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

33- تلاحظ اللجنة بقلق أنه ما زال جائزاً أن تقرّر المحكمة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدة أهليتهم القانونية في مؤسسة متخصصة أو إخضاعهم للرعاية في المؤسسات، عملاً بأحكام المواد 166 و16(ج) و16(د) من قانون المساعدة الاجتماعية.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون المساعدة الاجتماعية، وحذف جميع الأحكام التي تجيز الإيداع القسري في المؤسسات، بمراعاة المبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية وأمنهم الشخصي (انظر A/72/55 ، المرفق).

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

35- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التي تشمل العزل وتشكل تعذيباً أو معاملة قاسية ومهينة.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنع المزيد من سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات، وتتأكد من إمكانية وصول الأشخاص ضحايا سوء المعاملة إلى الإجراءات المتعلقة بالشكاوى، ومن تمتع الأشخاص ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بالحق في طلب الجبر والتعويض المناسب، بما في ذلك إعادة التأهيل، وفي الحصول عليهما.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

37- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص المعلومات بشأن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين ما زالوا مودعين في المؤسسات، من جميع أشكال العنف والاعتداء، وكذلك نقص البيانات المصنّفة؛

(ب) نقص التغطية المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة المعرضات للعنف وكذا الملاجئ والخدمات التي يمكن لهن الوصول إليها من أجل إعادة التأهيل؛

(ج) استمرار تعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة لمخاطر العنف والاعتداء، وعدم التحقيق حتى الآن على النحو الواجب في بعض حالات العنف السابقة التي أسفرت عن وفاة أشخاص ذوي إعاقة، وعدم مقاضاة مرتكبيها وإدانتهم.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجمع بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف، ولا سيما النساء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة والأشخاص الذين ما زالوا مودعين في مؤسسات؛

(ب) أن تخصّص الموارد البشرية والتقنية والمالية لتحسين إمكانية وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة المعرضات للعنف الجنساني إلى الملاجئ، ولتزويدهن بخدمات إعادة التأهيل؛

(ج) أن تكثّف جهودها الرامية إلى حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، بطرق منها إجراء تحقيقات رسمية في جميع ادعاءات ممارسة العنف والاعتداء، وإنشاء أفرقة عاملة لإعطاء الأولوية لمقاضاة المتورطين في حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدانتهم؛

(د) أن تعزز آليات الرصد المستقل لجميع المرافق والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 16 من الاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

39- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه، وفقاً لخطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية الطويلة الأجل، لن تكتمل عملية الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية في المجتمع المحلي قبل عام 2034. كما يساورها قلق بالغ لأن الاستراتيجية تتوخى نقل نزلاء هذه المؤسسات من مؤسسات كبيرة إلى مساكن جماعية صغيرة، خلافاً لأحكام المادة 19، على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 5 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع. ويساورها القلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية يودعون في مستشفيات خاصة بالأمراض النفسية بسبب غياب خدمات إعادة التأهيل القائم على التعافي وغياب المساكن والخدمات الفردية المناسبة داخل المجتمع المحلي.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع تعليقها العام رقم 5، بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعجّل عملية الانتقال لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في أي شكل من أشكال المؤسسات، مثل الوحدات الاستشفائية الخاصة بالأمراض النفسية أو في المساكن الجماعية المجتمعية الصغيرة، بالحق في العيش المستقل داخل المجتمع المحلي، مع الاستفادة من خيارات متساوية مع تلك المتاحة لغيرهم؛ وفيما يتعلق بالكف عن الإيداع في المؤسسات، ينبغي للدولة الطرف التركيز على حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، والأطفال والمسنين ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تخصّص المزيد من الموارد لتوفير خدمات فردية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن نوع الإعاقة أو السن. وينبغي أن تشمل هذه الخدمات دعم الأقران والمساعدة الشخصية؛

(ج) أن تعتمد تشريعات بشأن المساعدة الشخصية الفردية وذاتية الإدارة والخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم، مع الاعتراف بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع كحق شخصي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن إعاقتهم أو المستوى الدعم الذي يحتاجونه؛

(د) أن تنفّذ إجراء للتشاور المجدي والمراعي للإعاقة مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن جميع جوانب تنفيذ المادة 19، بما في ذلك استراتيجيات وعمليات الكف عن الإيداع في المؤسسات؛

(ه) أن تخصّص الموارد المالية المتاحة من السلطات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، واعتماد حلول ومبادئ توجيهية فعالة لتفادي إنفاق الأموال الوطنية والدولية على توفير بنية تحتية و/أو مساكن و/أو خدمات لا يمكن وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إليها أو تكون في غير متناولهم.

التنقل الشخصي (المادة 20)

41- تلاحظ اللجنة بقلق أنه ما زال من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على ما قد يحتاجونه لتنقلهم من مساعدات تقنية وأجهزة ومعدّات ولوازم طبية متاحة بأسعار معقولة.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف جهودها الرامية إلى تحسين التنقل الشخصي وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدات التقنية والأجهزة والمعدات واللوازم الطبية التي يحتاجونها في تنقلهم وتتاح بأسعار معقولة و/أو بالمجان، بطرق منها تخصيص الموارد اللازمة لذلك.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

43- تلاحظ اللجنة بقلق أن لغة الإشارة البلغارية ما زال لم يعترف بها كلغة رسمية وأن قانون لغة الإشارة البلغارية لم يُعتمد حتى الآن. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم دعم الحكومة للعمل الجاري من أجل تقديم المعلومات بطريقة مبسّطة. كما يساورها القلق إزاء عدم تنفيذ الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي 2016/2102 بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية لمؤسسات القطاع العام وتطبيقاتها المتنقلة تنفيذاً كافياً.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعترف رسمياً بلغة الإشارة البلغارية باعتماد وتنفيذ قانون لغة الإشارة البلغارية؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير المعلومات بطريقة مبسّطة، وتدعم الجهود المبذولة من الكيانات التي تدعم وتستخدم بالفعل الطريقة المبسّطة وغيرها من الطرق الميسّرة؛

(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي 2016/2102 تنفيذاً تدريجياً لضمان الوصول الكامل إلى المواقع الشبكية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

45- تلاحظ اللجنة بقلق أن شبكة خدمات الدعم الأولية المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم غير كافية أو غير موحدة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة على الصعيدين الوطني والمحلي بهدف توفير خدمات الدعم الأولية للأطفال ذوي الإعاقة. كما توصيها بأن تشرك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الممثلة للأطفال ذوي الإعاقة، في تقديم خدمات الدعم.

47- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الأسرة يقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين لوصاية قضائية كاملة في الزواج.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل مدونة الأسرة وترفع أي قيود على حق الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن الزواج في الزواج.

التعليم (المادة 24)

49- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تعمل بنظم التعليم القائم على الفصل، بما في ذلك عدم السماح للأطفال ذوي الإعاقة بالالتحاق بالمدارس العادية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى الوعي بفوائد توفير تعليم جيد شامل للجميع بالنسبة للمجتمع، بما في ذلك في صفوف المعلّمين وغيرهم من موظفي التعليم، وكذا في صفوف والدي الأطفال من غير ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود آلية مستقلّة لرصد وتقييم مدى تنفيذ قانون التعليم العام وقانون الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي وآثارهما، لا سيما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية والأطفال الذين ما زالوا مودعين في مؤسسات؛

(ج) التخصيص غير المتكافئ وغير المنظم للموارد البشرية والمالية المتاحة لضمان تدريب عدد كاف من المدرسين والموظفين المساعدين في مجال التعليم الشامل للجميع؛

(د) عدم وجود بيانات عن عدد الأطفال والشباب ذوي الإعاقة غير المسجلين حالياً في أي شكل من أشكال التعليم.

50- تمشياً مع التعليق العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن يستعاض عن نظم التعليم القائم على الفصل بتعليم جيد شامل للجميع؛

(ب) أن تذكي الوعي بفوائد التعليم الجيد الشامل للجميع بالنسبة للجميع، ولا سيما في صفوف المعلمين وغيرهم من موظفي التعليم، وكذا في صفوف والدي الأطفال من ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تكثّف جهودها الرامية إلى ضمان تعليم جيد شامل للجميع وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية، بطرق منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتحقيق هذا الغرض؛

(د) أن تجمّع بيانات مصنّفة حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة ومكان الإقامة عن عدد الأطفال والشباب ذوي الإعاقة غير المسجلين حالياً في أي شكل من أشكال التعليم، وتضع استراتيجية لإدراج هؤلاء الأطفال في نظام التعليم العادي.

الصحة (المادة 25)

51- يساور اللجنة القلق أيضاً لعدم تدريب الأخصائيين الصحيين على حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وحقوق النساء ذوات الإعاقة.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبث الوعي بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في صفوف جميع الأخصائيين الصحيين، بطرق منها توفير التدريب على الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة، وأن تحيط علماً بالمادة 25 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 3 من أهداف التنمية المستدامة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد إطاراً سياسياً واستراتيجية محدّدة زمنياً لتزويد النساء ذوات الإعاقة برعاية صحية ومعلومات يمكن الوصول إليها فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وبخدمات مناسبة لأعمارهن.

53- وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة ووراثية ونادرة، إلى خدمات التشخيص والرعاية الصحية وإعادة التأهيل الطبي.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة ووراثية ونادرة، إلى خدمات التشخيص والرعاية الصحية وإعادة التأهيل الطبي.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

55- يساور اللجنة القلق لأن برامج التأهيل وإعادة التأهيل لا تستهدف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم تلك البرامج.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد برامج للتأهيل وإعادة التأهيل تستهدف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن إعاقتهم أو نوع جنسهم أو سنهم. كما توصيها بأن تكفل المشاركة المجدية للأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، وأن تصمّم البرامج بالتعاون الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

57- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تقديم الحوافز إلى أصحاب العمل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن هؤلاء الأشخاص ما زالوا يعانون من البطالة والتمييز في قطاع العمالة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تدني مستوى الوعي في صفوف أرباب العمل بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل. كما يساورها القلق إزاء انخفاض معدل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من أماكن العمل المخصصة لذوي الإعاقة إلى سوق العمل المفتوحة.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد إطار سياسة واستراتيجية لتعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بطرق منها زيادة الموارد اللازمة لذلك، بغرض تيسير الانتقال من العمالة المخصصة لذوي الإعاقة إلى سوق العمل المفتوحة؛

(ب) أن تعترف في إطارها القانوني والسياساتي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في ترتيبات تيسيرية معقولة في مكان العمل؛

(ج) أن تبث الوعي بالترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل بين شركات القطاعين العام والخاص؛

(د) أن تعزّز برامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المطلوبة في سوق العمل المفتوحة وعلى المهارات في مجال تنظيم المشاريع، وأن تجمّع بيانات مصنفة ومحددة الهدف عن مشاركة النساء والرجال ذوي الإعاقة في البرامج، وعن نتائج التدريب المخصص لهم.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

59- تلاحظ اللجنة بقلق أن معايير تقييم درجة الإعاقة التي تضمّنتها التعديلات المدخلة على التشريعات ذات الصلة في تموز/يوليه 2018 تنطوي على آثار غير متناسبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة أقل حدة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء الصعوبات التي قد يواجهها العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في تحمل التكاليف الإضافية للإعاقة.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في معايير تقييم درجة الإعاقة، وتدمج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في عملية التقييم، وأن تتأكد من استمرار تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان قدرة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على تحمل التكاليف الإضافية للإعاقة، بطرق منها زيادة الموارد والاعتمادات المخصصة من الميزانية تبعاً لذلك.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

61- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين لوصاية قانونية، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، من حقهم في التصويت والترشح للانتخابات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا يمكن الوصول إلى بعض مراكز الاقتراع، وأنه لا تتاح المعلومات والبلاغات المتصلة بالانتخابات على نحو كامل.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل تشريعاتها وتوائمها مع أحكام المادتين 12 و29 من الاتفاقية لتمكين جميع الأشخاص البالغين ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في التصويت والترشح للانتخابات. كما توصيها الدولة الطرف بأن تقدّم معلومات عن الانتخابات بأشكال ميسرة، بما في ذلك باستخدام الطريقة المبسّطة، وأن تخصّص الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحسين الوصول المادي إلى مراكز الاقتراع.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

63- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تصديق الدولة الطرف حتى الآن على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

64- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق بسرعة على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

65- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تبذل ما يكفي من الجهود لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة ومشاركتهم فيها.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لدعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

67- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تجميع بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم نشر هذه البيانات داخل الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العملية، مما يجعل وضع سياسات محددة الأهداف وملائمة أمراً صعباً على الدولة الطرف.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 17-18، في جهودها الرامية إلى أن يضع المعهد الوطني للإحصاء وفقاً للاتفاقية إجراءات منهجية لجمع البيانات والإبلاغ عنها، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) أن تراعي مجموعة الأسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن عن الإعاقة عند جمع المعلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة والعقبات التي تحول دون ممارسة حقوقهم؛

(ب) أن تتخذ التدابير الرامية إلى زيادة توافر بيانات مصنّفة جيدة وحديثة وموثوقة مع كفالة المشاركة النشطة للمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون الوثيق معها عند تخطيط أنشطة جمع البيانات وتصميمها؛

(ج) أن تضع، بالتشاور الوثيق والمجدي مع المنظمات الممثلة لهم، سياسات قائمة على الأدلة من أجل التصدي لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

69- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تشرك بما يكفي المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة عند التعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية والدول الأطراف الأخرى في مجال التعاون الدولي.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التعاون الدولي، وأن تعتمد آليات تكفل، وفقاً لأحكام الاتفاقية، إدماج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في جميع الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

71- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعين حتى الآن آلية رصد مستقلة وفقاً لأحكام المادتين 33(2) و33(3) من الاتفاقية.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعين آلية رصد مستقلة تمتثل امتثالاً كلياً المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، مثل مكتب أمين المظالم أو لجنة الحماية من التمييز، مع مراعاة النظام الداخلي للجنة (انظر CRPD/1/Rev.1 ، المرفق). كما توصي الدولة الطرف بأن تكفل المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في آليات الرصد المستقلة هذه، وفقاً لأحكام المادة 33(2) من الاتفاقية والتعليق العام رقم 7(2018)، بطرق منها توفير التمويل الكافي.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

73- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى التوصيات التي ترد في الفقرة 40 ويجب أن تتخذ تدابير عاجلة بشأنها.

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في قطاع التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

75- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

76- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك نشرها على المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وأن تتيحها على الموقع الإلكتروني للحكومة المعني بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

77- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 23 نيسان/أبريل 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو أيضاً اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في إمكانية تقديم التقارير المذكورة أعلاه وفقاً لإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعِدّ اللجنة قائمة مسائل قبل سنة واحدة على الأقل من الموعد المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.