النوع/مجموعات الجنسية

تعداد 2001

الجملة

أقل من سنتين

سنتان

4 سنوات

6 سنوات

8 سنوات

10 سنوات فأكثر

غير مبين

ذكور

العرب

126 3

543 2

610 2

634 1

920

501 4

صفر

334 15

ومنهم:

دول مجلس التعاون

877

551

383

267

196

362 1

صفر

636 3

عرب آخرون

249 2

992 1

227 2

367 1

724

139 3

صفر

698 11

غير العرب

837 30

030 34

319 18

054 14

493 12

959 43

صفر

692 153

ومنهم:

آسيوي

014 29

612 32

780 17

697 13

207 12

033 43

صفر

343 148

أفريقي

118

88

44

23

10

59

صفر

342

أوروبي

779

557

330

256

194

717

صفر

833 2

أمريكي شمالي

854

711

134

60

55

109

صفر

924 1

أمريكي جنوبي

7

8

2

2

3

13

صفر

35

أقيونسي

65

54

29

16

23

28

صفر

215

الجملة

963 33

573 36

929 20

688 15

413 13

460 48

صفر

026 169

إناث

العرب

733 2

167 2

603 1

965

725

346 3

صفر

539 11

ومنهم:

دول مجلس التعاون

642

450

311

240

192

352 1

صفر

187 3

عرب آخرون

091 2

717 1

292 1

725

533

994 1

صفر

352 8

غير العرب

892 19

409 14

155 7

524 4

883 3

509 14

صفر

372 64

ومنهم:

آسيوي

644 17

283 12

157 6

080 4

541 3

578 13

صفر

283 57

أفريقي

791

064 1

477

114

42

94

صفر

582 2

أوروبي

830

578

362

256

213

716

صفر

955 2

أمريكي شمالي

529

405

126

56

65

90

صفر

271 1

أمريكي جنوبي

12

6

4

3

1

9

صفر

35

أقيونسي

86

73

29

15

21

22

صفر

246

الجملة

625 22

576 16

758 8

489 5

608 4

855 17

صفر

911 75

الجملة

العرب

859 5

710 4

213 4

599 2

645 1

847 7

صفر

873 26

ومنهم:

دول مجلس التعاون

519 1

001 1

694

507

388

714 2

صفر

823 6

عرب آخرون

340 4

709 3

519 3

092 2

257 1

133 5

صفر

050 20

غير العرب

729 50

439 48

474 25

578 18

376 16

468 58

صفر

064 218

ومنهم:

آسيوي

658 46

895 44

937 23

777 17

748 15

611 56

صفر

626 205

أفريقي

909

152 1

521

137

52

153

صفر

924 2

أوروبي

609 1

135 1

692

512

407

433 1

صفر

788 5

أمريكي شمالي

383 1

116 1

260

116

121

199

صفر

195 3

أمريكي جنوبي

19

14

6

5

4

22

صفر

70

أقيونسي

151

127

58

31

44

50

صفر

461

الجملة

588 56

149 53

687 29

177 21

021 18

315 66

صفر

937 244

34- وتعتبر نسبة سكان الحضر إلى الريف مرتفعة بالنسبة لجميع المناطق في البحرين نظراً للتوسعات العمرانية بالمدن الجديدة، حيث بلغت 88.4 في المائة في عام 1991 بعد أن كانت 80.7 في المائة عام 1981. وبلغت نسبة الوحدات السكنية المتصلة بالمرافق العامة (ماء، كهرباء، مجاري عامة) 99.7 في المائة عام 1991.

35- ولا تقوم المملكة على مبدأ التركيز الإداري للسلطة، بل تأخذ بنظام المركزية المخففة حيث صدر في عام 1996 المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات، ث م أُلغي وحل محله المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002. والمملكة مقسمة إداريا لخمس محافظات، كما صدر ا لمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ، بشأن البلديات ا لذي تضمن تحديد اختصاصات المجالس البلدية، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 محدداً لنظام انتخاب أعضاء هذه المجالس، وقد شملت أحكام هذين القانونين شروط الترشيح والانتخاب بما يضمن المساواة وعدم وجود أي نوع من أنواع التمييز فيها.

جيم - الحالة الاقتصادية والتنمية البشرية

1- الحالة الاقتصادية

36- أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2003 إلى أن مملكة البحرين حظيت بالترتيب الأول بين الدول العربية والترتيب السابع والثلاثين من بين 175 دولة. وتشير التقارير الدولية إلى ما حققه الاقتصاد البحريني من نمو ومؤشرات إيجابية نتيجة لسياسات المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد احتلت المرتبة السادسة عشر في دليل الحرية الاقتصادية لعام 2003 الذي يصدر عن مؤسسة التراث والذي يعتمد على عدة معايير لقياس الحرية الاقتصادية، أهمها ال سياسات المالية والنقدية والتجارية والاستهلاك الحكومي من الإنتاج وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية الفكرية ، وترد في الفقرات التالية مناقشة عدد من مؤشرات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.

37- وت تبنى البحرين سياسات مالية واقتصادية تقوم على مبدأ الاقتصاد الحر وآليات السوق. وتسعى المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطوير الإجراءات والقوانين المتعلقة بتلك الأنشطة ، وقد تم في شهر نيسان/أبريل عام 2000 تشكيل مج لس للتنمية الاقتصادية يختص بوضع الاستراتيجية المستقبلية للتنمية الاق ت صادية في الدولة ، ومتابعة تنفيذها مع الوز ارا ت ومؤسسات الدولة ذات الصلة ، وتحقيق التك ا مل في أوجه النشاط الاقتصادي وتوفير المناخ الاقتصادي الحر . وتعتمد الاستراتيجية الاقتصادية على أنشطة قائمة في قطاع الخدمات وهي الخدمات المالية، والتشييد، والخدمات القائمة على أساس تكنولوجي، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات التعليم والتدريب، وخدمات السياحة وتعظيم الاستفادة من القطاعات الصناعية الرئيسية وهي النفط والغاز والألمنيوم.

38- وقد حققت تلك السياسات نجاحا ً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، إلى 165 3 مليون دينار عام 2002 بعد أن كان 998.1 2 مليون دينار عام 2001، وحقق بذلك الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 6.2 في المائة بال أ سعار الجارية و 5.1 في المائة بال أ سعار الثاب ت ة في عام 2002، كما ا رتفع معدل نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي حيث بلغ 462 4 دينار اً في عام 2002. وبالإضافة إلى ذلك نجحت البحرين في توفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع المستوى المعيشي بشكل عام عبر توفير كافة المرافق الرئيسة والخدمات الاجتماعية ، حيث ارتفع نصيب الفرد من المصروفات ال حكومية إلى 534 1 دينار اً في عام 2002، كما ارتفع نصيب الطالب من المصروفات المتكررة في الخدمات التعليمية إلى 906 دينار ات في عام 2002. وارتفع نصيب الفرد من المصروفات الحكومية على الخدمات الصحية إلى 159.3 دينار في عام 2002. ونجحت سياسة تنويع مصادر الدخل في خفض نسبة مساهمة القطاع النفطي إلى الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 16.6 في المائة في عام 2002. ولا شك أن ما حققته البحرين من نمو اقتصادي نتيجة السياسات الاقتصادية يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد ال ب حريني حسبما تشهد به المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية.

39- وت شير التقارير الدولية إلى أن مملكة البحرين قد حافظ ت على نسبة عجز بالموازنة العامة أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ ت نسبة العجز 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999 ، كما حققت الموازنة فائضا في عامي 2000 و 2001، وبالإضافة إلى ذلك حققت مملكة البحرين أدنى معدل للتضخم ( بلغ ت نسبته 0.7 في المائة في عام 2000 و 1.2 في المائة في عام 2001، و 0.5 في المائة في عام 2002)، وذلك بسبب التخفيضات في كل من أسعار الكهرباء والماء والخدمات السكانية والرسوم الجامعية.

40- ويوضح الجدول 2 تطور الناتج ال محلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي وإجمالي الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية ومعدل نصيب الفرد:

الجدول 2- الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي، 2001-2002 (بملايين الدينارات البحرينية)

2001

2002

الناتج المحلي الإجمالي

981 2

165 3

معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

554 4

708 4

الناتج القومي الإجمالي

860 2

999 2

نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي

370 4

462 4

إجمالي الدخل القومي المتاح

358 2

503 2

معدل نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح

643 3

724 3

41- و تشير إحصائيات وزارة العمل و الش ؤو ن الاجتماعية إلى أ ن نسبة البطالة تبلغ 5. 5 في المائة من مجموع القوى العاملة (حسب تعداد السكان لعام 2001) . وتعمل المملكة على مواجهة مشكلة البطالة عن طريق إجراءات عديدة لتوفير فرص عمل جديدة والتوعية بفرص العمل المتاحة والتدريب المهني وغير ذ ل ك من إجراءا ت سواء على المستوى الحكومي أ و على المستوى الخاص. هذا ويقوم مكتب خدمات التوظيف، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعريف بكافة الوظائف الشاغرة والسعي لإدماج الباحثين عن عمل فيها.

42- وتعتبر مملكة البحرين من الدول المستوردة للعمالة الأجنبية لمواجهة الخطط التن موية والاستثمارية ويعكس الجدول 3 تقديرات قوة العمل لعام 2001 :

الجدول 3- تقديرات قوة العمل بحسب الجنسية والجنس (2001 )

ذكور

إناث

كلا النوعين

في المائة

في المائة

بحريني

353 94

74.2

768 32

25.8

121 127

غير بحريني

123 147

81.2

097 34

18.8

220 181

الإجمالي

476 241

78.3

865 66

21.7

341 308

43- و حققت برامج و سياسات المملكة في توسيع وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي نجاحات كبيرة واستفادت التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الجهود التي بذلت في مجالات التنمية البشرية. وتعمل المملكة على زيادة معدلات الادخار للاستثمار والنشاط الاقتصادي والتجاري بشكل عام ليتمكن الاقتصاد البحريني من تحقيق معدلات نمو مجزية. كما تعمل المملكة على تنمية القدرات البشرية الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل لمسايرة المؤشرات المرتفعة التي حققتها البحرين في مجال التنمية البشرية.

2- التعلي م

44- حرص الدستور على تأكيد تنمية الشعور بالروح الوطنية لدى كافة المواطنين بدون أي تمييز فئوي أو عنصري فأورد في البند (ب) من المادة 7 من الدستور، ما يقضي بجعل العناية بالتربية الوطنية أمراً يجب أن تهتم به الدولة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، واتساقاً مع ما ورد في الميثاق بشأن تشجيع القطاع الخاص في المجال التعليمي فقد نصت الفقرة (ج) من هذه المادة على أنه يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة.

45- والتعليم بالبحرين إلزام ي ومجاني في المراحل الأولى عملا بنص المادة 7 من الدستور، وترعى الدولة ال علوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي كما تكفل الخدمات العلمية والثقافية للمواطنين.

46- و تتضمن السياسات التربوية في البحرين خططا استراتيجية وإجرائية معن ي ة بتطوير النظام التربوي والتغلب على المشاكل والتحديات التي يواجهها وقد ارتكزت سياسات التربية على المب د أ ين التاليين:

(أ) توفير التعليم لكل الأطفال الذين في سن المدرسة في جميع أنحاء البلاد ؛

(ب) التطوير المستمر لنوعية التعليم لمقابلة احتياجات كل من الطلاب والاقتصاد الوطني في تحقيق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

47- و للتعليم حصة كبيرة في ميزانية الدولة إذ تب لغ ميزانية التعليم المتكررة ما نسبته 14 .5 في المائة من المصروفات المتكررة في عام 2002، أي ما يعادل أكثر من نصف الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية . وترتفع هذه النسبة إلى 1 7.2 في المائة إذا ما تم إضافة التحويلات المالية المخصصة لجامعة البحرين .

48- و بلغ عدد مدارس التعليم الحكومي، في العام الدراسي 2002/2003، 196 مدرسة (100 مدرسة للبنين و 9 6 مدرسة للبنات ) ، و بلغ عدد الطلبة (404 120 طلبة) منهم 401 113 طالب بحريني، و003 7 طلبة غير بحرينيين، بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي بمساراته المختلفة). ويشمل هذا العدد الإجمالي 343 59 طالباً و061 61 طالبة، أي أن نسبة البنات إلى المجموع تعادل 50.7 في المائة.

49- و تشجع المملكة التعليم غير الحكومي الخاص. وقد بلغ عدد المؤسسات التعليمية غير الحكومية 181 مؤسسة، وبلغ عدد الطلبة الإجمالي فيها 138 45 طالباً وطالب ة. ويشمل هذا العدد أطفال دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ورياض الأطفال والتعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي، وهذه بإشراف وزارة التربية والتعليم. ويبلغ عدد البحرينيين 468 24، وغير البحرينيين 767 20 طالباً وطالب ة. ويشمل هذا العدد 531 24 ذكراً و 607 20 إناث، أي أن نسبة الإناث تشكل 45.7 في المائة من إجمالي الطلبة.

50- وينبغي التأكيد في هذا الصدد على ما ورد في التقارير السابقة بشأن ما تقدمه الدولة من الخدمات التعليمية المجانية في المراحل التعليمية الأساسية والثانوية ومرحلة ما قبل الجامعة لجميع المقيمين من البحرينيين وغير البحرينيين بدون أي تفرقة أو تمييز. كما تتكفل الدولة بنقل الطلبة إلى مقار مدارسهم وتوفير الكتب المدرسية ومصادر التعلم الأخرى.

51- والجدير بالإشارة، أيضاً أن الدولة أجازت للأجانب المقيمين من أصحاب الأدي ان والثقافات الأخرى إقامة المدارس ودور العلم التي تقوم بتدريس مناهجهم وثقافتهم. وشملت هذه المدارس ودور العلم المقيمين من الجاليات الأمريكية والإنكليزية والفرنسية واليابانية والهندية والبنغالية والباكستانية والفلبينية . وسمحت لأبناء هؤلاء الأجانب ولأبناء الم واطنين على حد سواء بالالتحاق بهذه المدارس دون تمييز وفق رغبة ولي الأمر.

52- و نتيجة للجهود المكثفة ل مملكة البحرين ، انخفضت نسبة الأمية بين البحرينيين في المملكة إلى حوالي 10.36 في المائة من إجمالي السكان البحرينيين (10 سنوات فأكثر)، وبلغت 6.35 في المائة للذك ور، و14.41 في المائة للإناث، في عام 2001.

53- وبالنسبة ل لتعليم الجامعي ، يوجد بالبحر ي ن جامعتان ، جامعة البحرين وجامعة الخليج ا ل عربي . وتستوعب كلتا الجامعتين الراغبين في إ تمام الدراسة الجامعية من البحرين ي ين ، أ و غير البحريني ي ن ويتمتع المتفوقون البحرينيون بجامعة البحرين بالدراسة الجامعية على نفقة الدولة. ويشير الجدول 4 إلى عدد الطلبة المسجلين في جامعة البحرين بحسب ال نوع في الفترة ما بين عام 1997 وعام 2001 . وتجدر ال إ شارة إلى أ ن الرسوم الجامعية ب جامعة البحرين ل لدراسة الصباحية النظامية تغطي فقط ما نسبته 20 في المائة من التكلفة الإجمالية التي تتحملها الجامعة ، كما تجدر الإشارة إلى زيادة المبالغ التحويلية من الميزانية العامة للمملكة من 10.2 مليون دينار عام 2001 إلى 20.5 مليون دينار في ميزانية عام 2002، كما تم الترخيص حديثاً لإنشاء جامعات أهلية وفتح المجال للجامعات الأجن بية بفتح فروع لها بالمملكة.

3- الدين

54- تنص المادة 2 من الدستور على أ ن دين الدولة هو ال إ سلام ، وتنص المادة 7 منه على أن ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية بمختلف مراحل التعليم وأنواعه، وتنص المادة 22 منه ، أ يض اً، على أ ن حرية الضمير مطلقة، وتكفل الد ولة حرمة د ُ ور العبادة ، وحرية القيام بشعائر ال أ ديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً ل لعادات المرعية في البلد.

الجدول 4- الطلبة المسجلون بجامعة البحرين بحسب نوع الجنس، 1997-2001

السنة الدراسية

ذكور

إناث

المجموع

1997/1998

963 2

985 4

948 7

1998/1999

676 3

989 5

665 9

1999/2000

214 4

927 6

141 11

2000/2001

926 4

886 7

812 12

55- ويشير إحصاء عام 2001 إلى بلوغ نسبة المسلمين من السكان 81.22 في المائة والمسيحيين 8.96 في المائة ومعتنقي الديانات الأخرى مجتمعة 9.82 في المائة.

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

1- احترام حقوق الإنسان

56- يكفل دستور مملكة البحرين احترام حقوق الإنسان، اتساقا مع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، فأكد الدستور احترام الحقوق والواجبات العامة التي تكفل للوطن والمواطن الرفاهية والتقدم والاس تقرار والرخاء. ولقد نص الدستور في المادة الرابعة منه على أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".

57- وأشار الباب الثاني والباب الثالث من الدستور إلى المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة، ومن ذلك النص على الحرية الشخصية (المادة 19) وحرية الضمير (المادة 22) وحرية الرأي (المادة 23) وحرية الصحافة (المادة 24) واحترام الأسرة وحقوق المرأة (المادة 5) والحق في الرعاية الصحية (المادة 8).

58- ولقد وضع الدستور أساسا راسخا لحماية الحقوق والحريات فنصت المادة 31 منه على ما يلي:

"لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحدي د من جوهر الحق أو الحرية".

59- وتجدر الإشارة إلى كلمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 200 2 ، حيث أكد جلالته أن هذا الإعلان الذي اتفقت عليه جميع شعوب ال أرض يجسد المبادئ الرئيسية لحفظ ودعم حقوق الإنسان في كل مكان وفي مختلف المجالات ليكون الطريق المشترك لجميع الشعوب والأمم لتوطيد هذه الحقوق والاعتراف بها والدفاع عنها بدون أي تفرقة أو ظلم أو تمييز.

60- كما أكد جلالته أن أبناء البحرين، وفي ظل الإصلاح السياسي والاجتماعي التي تشهده مملكة البحرين يمارسون حقوقهم الأساسية بكل حرية وكرامة وجميعهم سواسية أمام القانون في مناخ صحي من الحوار البناء والعطاء المتواصل يجازي فيه العامل الجاد بالتقدير والحياة الأفضل، فيما لدى طالب الحق القضاء العادل القائم على العدل والحق و المتهم برئ حتى تثبت إدانته بالحق والقانون.

61- وقال جلالته إن جميع ذلك ورد وبوضوح تام في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني بما يؤكد العزم التام والنية الصادقة للحفاظ على صيانة تلك الحقوق والدفاع عنها بإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في بناء الوطن وصياغة مستقبله ووضع الأدوات القانونية اللازمة من أجل تحقيق ما نصبو إليه.

2- المساواة ومنع التمييز العنصري

62- يكفل الدستور، أيضاً، المساواة ويحظر تماما كل صور التمييز أو التفرقة العنصرية ويلاحظ أن المادة 31 من الدستور تنص على عدم جواز تنظيم الحقوق والحريات بأي ة صورة تحد من جوهر الحق أو الحرية. وفي هذا الإطار ، تشكل المساواة وعدم التمييز قواعد دستورية يجب أن تلتزم بها جميع السلطات في الدولة. وتتمتع هذه المبادئ بالضمانات والميزات المقررة للقواعد الدستورية التي تكفل قدرا كبيرا من الحماية يفوق ما تتمتع به القواعد ال قانونية الأخرى الأدنى مرتبة من الدستور.

63- وجا ءت كافة القوانين والتشريعات الوطنية الصادرة في جميع المجالات المقررة للحقوق والواجبات العامة خالية من أي إشارة أو نص يقوم على التمييز أو التفضيل أو التفرقة العنصرية أو يسمح بوجودها تحت أي شكل من الأشكال ونشير في ذلك إلى المواد الآتية من الدستور:

المادة 18

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة 16

(أ) الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون؛

(ب) المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

64- ولقد نص ميثاق العمل الوطني، فيما نص عليه، على أن الحريات الشخصية مكفولة والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع يقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية. ذلك المبدأ ال ذي كرسه الإسلام قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، وقد أكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، على أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح.

3- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

65- تلتزم مم لكة البحرين بميثاق ال أ مم المتحدة التي تنص المادة الأولى من ه على أن من أهداف الأمم المتحدة العمل على إ نماء العلاقات الودية بين ال أ مم على أ سا س احترام المبد أ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصير ه، وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ل لناس جميعا بلا تمييز .

66- وقد انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقيات عديدة خاصة بحقوق الإنسان منها :

اتفاقية منع جريمة ا لإ بادة الجماعية والمع اقبة عليها التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 199 0؛

الاتفاقية الخاصة بالرق وبروتوكولها و الاتفاقية التكميل ي ة لإ بطال الرق وتجارة الرقيق وال أ عراف والممارسات الشبي ه ة بالرق التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم رقم 7 لسنة 1990 ؛

الاتفاقي ة الدولية للقضاء على جميع أ شكال التمييز العنصري التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم رقم 8 لسنة 1990 ؛

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمع ا قبة عليها التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم رقم 8 لسنة 1990 ؛

اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991 ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أ و اللا إ نسانية أ و المهي ن ة التي انضمت إليها البحرين بموجب ا لمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1998 ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا لمرأة التي انضمت إليها البحرين بموجب ال مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002؛

كما يجري الآن دراسة انضمام مملكة البحرين إلى عدد آ خر من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.

4- وسائل الانتصاف وإجراءات تعزيز وحماية الحقوق المقررة في الاتفاقية

67- يعتبر حق التقاضي من الحق وق العامة التي كفلها الدستور للجميع وتعتبر السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث وقد تناولها الدستور البحريني في المواد من 104 إلى 106 التي تنص على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بح ال التدخل في سير العدالة. ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

68- صدر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971، وتعديلاته بشأن تنظيم القضاء وحل محله قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، ونص فيه على استقلال القضاء وبين طريقة تعيين القضاة وضماناتهم. ونص على أن الهيئة القضائية على ثلاث درجات وهي محاكم أول درجة (صغرى - كبرى - تنفيذ) ومحاكم الاستئناف العليا المدنية ومحكمة التمييز. وينقسم القضاء إلى قسمين الأول القضاء المدني ويختص بنظر المنازعات ا لمدنية والتجارية والجنائية والثاني القضاء الشرعي ويفصل في مسائل الأحوال الشخصية. كما نص في المرسوم على أن المحاكم الشرعية تنقسم إلى دائرتين وهما الدائرة السنية والدائرة الجعفرية، وتختص تلك المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، الخاصة بالطل اق والزواج والحضانة والميراث وغيرها. وفي إطار احترام الحرية الدينية المقررة في الدستور يتم الالتزام بمذهب المدعي عند نظر القضاء في منازعات الأحوال الشخصية. وتنظر المحاكم الشرعية في المنازعات المتعلقة في هذا المجال بالنسبة للمسلمين، وتنظر المحاكم المدنية هذ ه المنازعات للديانات الأخرى. (انظر المرفق الرابع).

69- ويشار إلى أنه في إطار المحاكم المدنية يتم النظر في الدعاوى الإدارية وما يتعلق منها ب الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.

70- وبما أن الاتفاقية ا لدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد أصبحت قانوناً من قوانين البلاد بمقتضى ما نصت عليه المادة 37 من الدستور فإنها ملزمة ومن ثم فإن عدم الالتزام بها يعد مخالفة للقانون الأمر الذي يدخل في نطاق المسؤولية الجنائية إذا كان الفعل جريمة، كما يدخل كذلك في إطار المسؤولية الناشئة عن الضرر في إطار ما قرره القانون، ويسأل المتسبب في جميع الأحوال بتعويض الأضرار الناشئة عن خطئه.

71- والجدير بالذكر أن المادة 29 من الدستور تنص على أن "لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم ال جماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية".

72- ويستطيع المواطن، أيضاً، اللجوء إلى التظلم من الجهات الإدارية والرؤساء الإداريين بمن فيهم الوزراء المعنيون، كما يستطيع المواطن البحريني وفقا للعادات والتقاليد الراسخة والمتبعة توصيل شكواه شخصياً إلى سمو رئ يس الوزراء بالمجلس الأسبوعي المخصص لمقابلة المواطنين وغيرهم أو إدارة التظلمات والشكاوى التابعة للديوان الملكي.

73- يستطيع المواطن، أيضاً، اللجوء إلى لجنة الشكاوى التي أنشئت في إطار مجلس النواب.

74- وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان التي أشارت إليها البحرين في تق ريرها الأولي إلى لجنة حقوق الطفل CRC/C/11/Add.24)، الفقرة 45) فإن هذه اللجنة كانت تعمل في إطار مجلس الشورى السابق ولقد انتهت اللجنة بموجب الأمر الملكي رقم 3 لسنة 2002 والذي حل بمقتضاه مجلس الشورى السابق. والجدير بالذكر أن اللجنة بحثت العديد من الموضوعات وم ن ذلك، ما يتعلق بالمرأة، والإسكان، وتنفيذ الأحكام. وكانت اللجنة مشكلة من ستة من أعضاء مجلس الشورى وتختص، فيما تختص به، بما يلي:

دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في مملكة البحرين، من حيث ما يتعلق منها بمسائل تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان، واقتراح التعديلا ت التي قد تراها مناسبة في هذا الشأن؛

الإسهام والتعاون مع الأجهزة الرسمية المعنية في تنمية الوعي بحقوق الإنسان؛

متابعة مسائل حقوق الإنسان والعمل على حمايتها واقتراح الحلول المناسبة لها؛

المشاركة في الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجالات حقوق الإنسان و المساهمة في أية اجتماعات برلمانية عربية أو دولية متعلقة بتلك المجالات؛

تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛

التعاون والتفاعل مع اللجان المماثلة على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

5- وضعية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإ نسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في النظام القانوني لمملكة البحرين

75- طبقاً للمادة 37 من الدستور فإن الاتفاقية أو المعاهدة تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وتأخذ بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانين البلاد الأخرى. ونظراً لاتصال اتفاقية منع التمييز والتفرقة العنصرية بالمبادئ الدستورية المتصلة بالحقوق والواجبات العامة مثل المادة 18 من الدستور، فإنها تحظى بالحماية المقررة لها أيضاً في القاعدة الدستورية مما لا يجوز معه احتمال ور ود نص مخالف لما ورد فيها عملا بنص المادة 31 من الدستور والتي تنص على أنه لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد للحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور من جوهر الحق أو الحرية المقررة وفقا لأحكامه.

هاء - جهود التعريف والإعلام والنشر لأحكام الاتفاقية

76- نشر ت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في البلاد ، عملا بنص المادتين 37 و122 من الدستور ، باللغة العربية ، وذلك بموجب المرسوم رقم 8 لسنة 1990. ويكتمل لها بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانين البلاد كما سبقت الإشارة. وهي متاحة لكافة العاملين في المجال القانوني والجهات الحكومية وللمواطنين وغيرهم بأسعار رمزية.

77- و بالنسبة للقطاع الأهلي، تقوم الجمعيات غير ال حكومية والعاملة في المجالات المختلفة بالبحرين بدور هام في التعريف بأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كل منها حسب مجال نشاطه ، ومنها الاتفاقية محل ا لتقرير الماثل ، ونشرها بين الأعضاء بالطرق والأساليب المبسطة التي يسهل معها وصول ما ت تضمنه من أحكام ومبادئ لأعضائها وللرأي العام ويتحقق بذلك تبصيرهم بحقوقهم والتزاماتهم الناشئة عنها . كما تم تنظيم ندوات متنوعة في هذا الشأن.

78- و بالنسبة لوسائل الإعلام ، تلتزم الجهات الإعلامية على مختلف أنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية بنشر وترسيخ القيم الإنسانية التي تقوم عليها مملكة البحرين وفي مقدمتها ن ب ذ التفرقة العنصرية وتشجيع التآخي والتعاون بين كافة فئات المجتمع ونشر التضامن الاجتماعي بما يحقق مجتمع الرخا ء الذي تنشده مملكة البحرين . والجدير بالذكر أن الصحافة المحلية تناولت مضمون تق ا رير البحرين ، السابق تقديمها للجنة القضاء على التمييز العنصري ومناقشته ا أمام اللجنة ، في 21 و23 آذار/مارس 2000 كما نشرت عدة مقالات بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم ييز العنصري.

79- وكان القانون رقم 14 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر ينص في المادة 41 منه على حظر نشر ما من شأنه التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس ، أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير الأمن العام أو بث روح الشقا ق في المجتمع ، وكذلك ما ينافي الآداب العامة و ال مساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاص ة كذلك التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

80- ويمثل هذا النص التزاما على الجهات والأجهزة والأفراد العاملين في مجال النشر بعدم المساس بال قواعد الأساسية للمساواة في المجتمع ونبذ التمييز أو التفرقة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة وهو ما يشكل إعمالا صريحا لنص المادة الثانية من الاتفاقية.

81- ولقد صدر المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشـأن تنظـيم الصحافة والطباعة والنشر، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وقد تضمن القانون، فيما تضمنه، النص في المادة 38 منه على التزام الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويح التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع. كما تنص المادة 69 منه، فيما تنص على، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع وا لمساس بالوحدة الوطنية. (انظر المرفق الحادي عشر).

82- و من الناحية التعليمية، تلتزم كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال في نظمها وبرامجها التعليمية ب الأ حكام الدستورية ال ض امنة لحق المساواة ونبذ التفرقة وتشجيع روح التعاون والعلاقات الطيبة لبناء بنية مجتمعية صا لحة لخطط التنمية المتواصلة التي تنت ه جها مملكة البحرين.

83- ومما تجدر الإشارة إليه أن مملكة البحرين حينما انضمت إلى عضوية الأمم المتحدة عام 1971 فإنها بذلك تلتزم بميثاق الأمم المتحدة بكافة مواده بما في ذلك ما ورد بالمادة الأولى من الميثاق من العمل على إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً. و قد د أ بت ال حكومة منذ ذلك التاريخ على مساندة ودعم كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة سياسات وممارس ات التمييز والفصل العنصري . كما أن بيانات مملكة البحرين ا لتي تلقى في ا فتتاح دورات الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية دائما ما تدعو إلى مناهضة التمييز والفصل العنصري.

ثانياً- التعليق على الأحكام الموضوعية للاتفاقية

المادة 1

84- تلتزم مملكة البحرين بما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية، بما في ذلك تعريف "ا لتمييز العنصري".

85- وأكد ميثاق العمل الوطني فيما أكد عليه، على مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية. ونصت المادة 18 من الدستور، فيما نصت عليه، على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات العامة. كما تضمن ميثاق العمل الوطني ، بالنسبة للمقومات الأساسية للمجتمع، الآتي:

إن العدل أساس الحكم، والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة؛

إن الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدا لة دعامات أساسية للمجتمع ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً. والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وتكون حرية الضمير مطلقة؛

إن لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى، وحرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون. وتكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الانسحا ب منها. ولكل مواطن الحق في العمل وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

86- وتتبنى سياسات مملكة البحرين وتشريعاتها الأسس الراسخة لمكافحة التمييز العنصري وتؤكد على قيم المساواة والتسامح والتعارف بين الناس جميعاً. ونشير في هذا الصدد إلى ما ذكره جلالة الملك، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، من أن الإعلان العالمي يؤكد أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح ا لإخاء. وأشار جلالته إلى الآية القرآنية الكريمة "يا أيُّها الناسُ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم " (الحجرات، الآية 13).

المادة 2

الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 2

87- يعد انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية تعهدا ً من الدولة بالالتزام بأحكامها. كما أنه بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بالانضمام إليها تصير أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين البلاد وبالتالي تلتزم كافة السلطات في الدولة بتطبيق أحكامها. وهذا يشكل الضمان الأساسي للإنفاذ الفعال لأحكام الاتفاقية بحسبا ن أن أحكامها أصبحت قواعد قانونية ملزمة في البنيان التشريعي البحريني.

88- وكان القانون رقم 14 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، ينص في المادة 41 منه على حظر نشر ما شأنه التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تك دير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع، وكذلك ما ينافي الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة وكذلك التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

89- ولقد صدر المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وأخذ في الاعتبار ا لتوصيات التي أشارت إليها لجنة القضاء على التمييز العنصري بمراعاة عدم تقييد منع التفرقة العنصرية أو ربطها بالنظام والأخلاق فقط. فقد قضت المادة 1 من هذا القانون بأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرها وفقاً للشروط الواردة في القانو ن بدون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. وقد نص القانون في المادة 38 منه على التزام الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع. وتمثل هذه النصوص التزاما على الجهات والأجهزة والأفراد العاملين في مجال النشر بعدم المساس بقاعدة المساواة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي ونبذ أي تمييز أو تفرقة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم و هو ما يشكل إعمالا صريحا لنص المادة الثانية من الاتفاقية. كما نشير، هنا، إلى أن المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، والقائم على المساواة، باستخدام العنف أو التهديد يشكل جريمة على نحو ما سيتم عرضه في التعليق على المادة 4.

الفقرة 1(ج) من المادة 2

90- إن انضمام م ملكة البحرين إلى الاتفاقية قد جاء استنادا إلى أحكام مواد الدستور المشار إليها في البند دال من الجزء الأول. وكافة التشريعات والقوانين المعمول بها والصادرة في ظل الدستور وحتى السابقة على صدوره تلتزم بقاعدة المساواة وعدم التمييز، والتي تستند في الأصل إلى الأح كام الأصولية للشريعة الإسلامية. وقد جاءت لذلك كافة القوانين بدون أي تفرقة أو تمييز لأي سبب كان بين المواطنين، ويكفي أن نشير إلى الآية القرآنية الكريمة "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " (الإس راء: الآية 70).

الفقرة 1(د) و(ه‍) من المادة 2

91- يتمتع الشعب البحريني بسمات أساسية نسجها تراثه الحضاري وواقع اتصاله وتعامله، عبر التاريخ مع الشعوب الأخرى باعتبار أن البحرين تعد نقطة عبور التجارة العالمية بين الشرق والغرب، قديماً وحديثاً. وهذه السمات هي ال تسامح والترابط والتآخي، وقد ترسخت هذه السمات في منظومة الحياة اليومية للشعب البحريني على مختلف فئاته وطوائفه وساعد على ذلك القلة النسبية لعدد السكان والترابط والتواصل بينهم.

92- ولهذا فإن الشعب البحريني وقد اجتمع أفراده على تلك السمات أصبح ينفر بطبيعته من كل صور التمييز أو التفرقة، ونتيجة لذلك خلت حياته اليومية من تلك التصرفات التي تستدعي التدخل بأي شكل من أشكال السلطة لمواجهة أي انتهاكات قد تخل بمجال أعمال هذه الاتفاقية.

93- يتمتع جميع البحرين يين بكافة حقوق المواطنة وتسري بشأنهم القاعدة الأساسية المتعلقة ب المساواة أمام القانون فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة.

المادة 3

94- وفقاً لسياسة مملكة البحرين فإنها ترفض التعامل مع الدول التي تأخذ بمبدأ التمييز والتفرقة العنصرية والفصل العنصري. كما أنها تشجب هذه الممارسات على المستوى الدولي، كما أن مملكة ا لبحرين ترفض وتشجب كافة صور التمييز العنصري من خلال مواقفها السياسية المعلنة منذ انضمامها إلى الأسرة الدولية عام 1971.

المادة 4

95- فيما يتعلق بالفقرة (أ) من المادة 4، يعاقب قانون العقوبات البحريني في المادة 172 كل من حرض بطريقة من الطرق العلانية على بغض طا ئفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام. وتعتبر أعمال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية هدماً لمبدأ المساواة الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي في الدولة. ونشير في هذا الشأن إلى المواد 1 و38 و69 من قانون تنظيم الصحافة و النشر رقم 47 لسنة 2002. وفي مجال التطبيق العملي فإنه كما سلف القول فإن المجتمع البحريني لا يعرف في منظومة حياته اليومية مثل هذه النوعية من الأفعال أو الجرائم بحكم العادات والتقاليد الراسخة في معاملاته مع باقي الشعوب على مختلف أصولها لذلك تخلو ساحات المحاكم وجهات الانتصاف من شكاوى في هذا الخصوص.

96- وفيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة 4، طبقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة فإن أي منظمة يكون لها نشاطات متعلقة بالتمييز العنصري أو التحريض عليه بأي صورة من الصور تعتبر محظورة طبقاً لأحكام القانون بل هي معاقب عليها.

97- وينظم الجمعيات الخاصة القانون رقم 21 لسنة 1989 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002 الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد تضمنت المادة الثالثة منه بطلان الجمعيات التي يكون الغرض منها المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو مخالفة النظام العام أو الآداب. ويحظر القانون أن تتضمن برامج الجمعيات ما يمس أسس العقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية. وهذا يؤدي إلى عدم مشروعية تأسيس أي جمعية تقوم على أهداف أو أغراض تمس بمبدأ المساواة وعدم التفرقة الذي يقوم عليه المجتمع البحريني. وي لاحظ في هذا الشأن أن المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002 قد أخذ في الاعتبار توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري بإجراء التعديلات اللازمة بما لا يقيد منع التفرقة العنصرية وارتباط هذا المنع بالنظام العام والآداب العامة فقط، حيث صدرت أحكام هذا القانون في الماد ة الأولى منه بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 3 من القانون الأصلي وتقضي بحظر ممارسة هذه الهيئات لأنشطتها فيما يمس بأسس العقيدة أو وحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية (انظر المرفق التاسع). ويتأكد عدم التمييز وتتعزز المساواة من خلال ما تمارسه الجمعيات والأن دية الأجنبية في البلاد من حقوق وحريات وأنشطة عديدة.

98- وفيما يتعلق بالفقرة (ج) من المادة 4، تلتزم السلطات العامة في المملكة بأحكام الدستور والقوانين التي تنهي عن التمييز أو التحريض العنصري وتقع هذه الأفعال ، إن ارتكبت، في إطار المسؤولية المدنية والجنائية ( انظر الفقرة 70 أعلاه).

المادة 5

الفقرة (أ) من المادة 5 - الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل

99- ينـص دستور مملكة البحرين في المادة 20 الفقرة (و) على أن "حق التقاضي مكفول وفقا للقانون".

100- كما ينص ا لدستور في المادة 104 على أن:

"(أ) شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

(ب) لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجو ز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

(ج ) يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشؤون.

(د) ينظم القانون أحكام المحاماة".

101- وينص الدستور في المادة 18 على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساو ى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

102- كما ينص الدستور في المادة 4 على أن " العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطم أنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".

103- ولقد جاءت جميع التشريعات البحرينية خالية من أي إشارة لتمييز أو تفرقة وتسري بالتالي على كافة المواطنين في إطار الحماية القضائية المقررة في القانون. كما أن حق التق اضي من الحقوق الأساسية المقررة للكافة سواء البحرينيين أو غيرهم ومن ثم يستطيع أي مواطن أو أجنبي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بكافة حقوقه.

المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، بإصدار قانون السلطة القضائية

104- إذا كان الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات القضائية الأخرى التي تتولى إقامة العدل المقرر بموجب المادة 5(أ) من الاتفاقي ة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد تم تأكيده وتطبيقه، بموجب أحكام الدستور السابق، والتي أكد عليها الدستور الحالي، وكذا قانون السلطة القضائية السابق ال صادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء، وذلك على النحو السابق توضيحه في التقارير السابقة، فإن أحكام هذا القانون الجديد وردت أكثر تحديداً وتأكيداً لهذه المساواة بدون أي تمييز أمام جميع الهيئات القضائية.

105- فقد أكدت أحكام الباب الأول من ه ذا القانون على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون، وأن الجلسات في الأساس علنية، وأوجبت على المحاكم أن تسمع الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد التصريح بها رسمياً أو حلف اليمين بأنه يقول الحق والصدق. وبيّ نت أحكام الباب الثاني من هذا القانون أنواع المحاكم وترتيبها وأوضحت شروط تعيين القضاة وترقيتهم وفق شروط موضوعية يتحقق بها تكافؤ الفرص دون أي تمييز، كما أوضحت واجبات القضاة وحصانتهم.

106- وأوردت أحكام الباب الرابع لهذا القانون نظام الادعاء الجديد بواسطة الني ابة العامة بدلاً من نظام الادعاء العام الذي كان قائماً قبل العمل بهذا القانون. وبمقتضى أحكام الباب الرابع من هذا القانون تكون النيابة العامة هي المسؤولة دون غيرها عن تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها مع التأكيد على إنها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية. وأو ردت باقي الأحكام المتعلقة بالنيابة العامة والشروط الموضوعية للالتحاق للعمل بها دون تمييز أو الاحتكام إلى أي شرط قائم على أنواع التمييز العنصري، وكذا شروط ترقيتهم وحصانتهم.

107- وتأكيداً على استقلالية وحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة فقد أوردت أحكام البا ب الخامس من هذا القانون أن اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وكل ما يتعلق بشأنهم يكون من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء دون سلطان من أي جهة تنفيذية.

المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية *

108- أكدت القواعد العامة لهذا القانون أن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية وهي الأمينة على الدعوى الجنائية وتباشر التحقيق والاتهام وسائر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون. ويثبت من عمومية النص القانوني عدم تمييز أو استثناء لطوائف أو أفراد أو فئات في هذه الإجراءات دون غيره م.

109- وأوردت أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذا القانون ما يؤك د القاعدة الأساسية المتعلقة بالمساواة أمام القانون فيما يتصل بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث أكدت على وجوب التزام مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم ب شأن الجرائم وإثباتها في محاضر وإرسالها للنيابة العامة، وذلك على قدم المساواة لكل المبلغين.

110- و أكدت أحكام الفصل الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون على أنّه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك كما يجب معاملته بما يحفظ عل يه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام. وتجدر الإشارة إلى أن تعبير " أي إنسان " الواردة في هذه الأحكام يؤكد على المساواة وعدم التمييز بين كل من يتمتع بهذه الحقوق أمام الجهات الأمنية والقضائية.

111- و قضت أحكام هذا الفصل أيضاً بأنه لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجو ز قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر صادر من السلطة المختصة ولا يجوز إبقاؤه في السجون بعد المدة المحددة ف ي الأمر ولرؤساء المحاكم الجنائية وقضاة تنفيذ العقوبة وأعضاء النيابة العامة تفتيش أماكن الحبس والسجون والاتصال والاستماع لأي شكوى من أي مسجون والتأكد من تطبيق القانون عليهم في هذه الأماكن. كذلك فإن تعبيرات " أي إنسان " "أي محبوس " الواردة في هذه الأحكام تقطع ب تطبيق مبدأ المساواة التام في إقرار هذه الضمانات والتمتع بها بدون أي نوع من أنواع التمييز.

112- وأكدت أحكام الفصل الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون على أنه لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المحددة في القانون. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى. ولا يجوز التفتيش إلا لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي تكون وقعت فعلاً وليس محتملة أو مستقبلة. ولا يجوز في التفتيش فض الأوراق إذا كانت مغلفة أو مختومة، وتسري هذه الحقوق أيضاً على جميع الأفراد دون أي تمييز.

113- أما إجراءات تفتيش مساكن غير المتهمين وضبط الرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات لدى مكاتب البرق والبريد أو إجراء التسجيلات ومراقبة الاتصالات فلا يجوز إجراؤها بصفة مطلقة إلا إذا كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة عقوبتها الحبس وبإذن ساب ق من القاضي ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، وذلك على النحو المقرر في أحكام الفرع الثاني من الفصل الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون.

114- وكفلت أحكام هذا القانون المساواة وعدم التمييز لجميع الأفراد ليس في مرحلة التحقيق فقط ولكن أيضاً خلال فترة المحاكمة بل وقررت لهم أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون رد القضاة بأن قررت أن للخصوم، دون أي تفريق أو تمييز، رد القضاة إن كان لديهم ما يشير إلى أن الجريمة وقعت على القاضي أو أن القاضي اتصل عمله في فترة سابقة بهذه القضية كمأمور ضبط قضائ ي أو بالنيابة العامة أو المحاماة أو أدلى فيها بشهادة أو أدى فيها عملاً من أعمال الخبرة.

115- كذلك فإن جميع الأحكام والحقوق الأخرى التي أوردها هذا القانون أثناء مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ الأحكام والطعن فيها وردت مطلقة مؤكدة على مبدأ ال مساواة وعدم التمييز وخضوع الجميع لها وتمتعهم بها دون أي تفرقة.

الفقرة (ب) من المادة 5 - الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أي جماعة أو مؤسسة

116- تنص المادة 19 من الدستور على ما يلي:

"(أ) الحر ية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.

(ب) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

(ج) لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون ا لمشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاض ع ة لرقابة السلطة القضائية.

(د) لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها".

117- كما تنص المادة 20 من الدستور أيضاً على ما يلي:

"(أ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

(ب) العقوبة شخصية.

(ج) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن لـه فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.

(د) يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

(ه‍) يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.

(و) حق التقاضي مكفول وفقا للقانون".

118- وتنص المادة 25 من الدستور على ما يلي:

" للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه " .

119- وتنص المادة 26 من الدستور على ما يلي:

" حرية المراسلة البريدية و البرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه".

120- وينظم قانون العقوبات بمملكة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1 976 وتعديلات ة أحكام المسؤولية الجنائية. وقد تضمن القانون كافة ما يتصل بالقواعد العامة للمسؤولية الجنائية وأنواع العقوبات والأفعال المجرمة وفقا لأحكام القانون. ويكفل هذا القانون الأمن للشخص على نفسه وماله وعرضه ويعاقب على أية أشكال للأذى يتعرض لها الشخص سوا ء الصادرة عن موظفين أو غير ذلك. ونص القانون على العقوبات المقررة لكل فعل وأحكام الاشتراك أو التحريض المتصلة بتلك الأفعال المجرمة. ويعد القتل والضرب والتعذيب والتهديد واستخدام العنف من الجرائم التي يعاقب عليها القانون (المواد 333-343 من قانون العقوبات لسنة 1976).

121- وتشمل الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات البحريني لحماية الأفراد من أي أذى بدني أو معنوي صادر عن موظفين رسميين أو جماعة أو مؤسسة، جرائم الفصل الرابع من الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، بخلاف تفتيش الأشخاص ومساكنهم في غير الأحوال ا لتي يحددها القانون والتعذيب، جرائم معاقبة الأشخاص بأشد من العقوبة المقررة أو بعقوبة لم يحكم بها، وإيداع أشخاص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة، ووقف أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وإتلاف الرسائل، وكذا جرائم الاعتداء على الحرية الواردة في الفصل الثالث من الباب الثامن من القسم الخاص من قانون العقوبات وهي تشمل جرائم القبض والحجز بغير وجه قانوني، ودخول المساكن بغير حق وجرائم إفشاء الأسرار واستراق السمع الواردة بالمادتين 371 و372 من قانون العقوبات.

122- ويشار في هذا الصدد إلى أن قانون العقوبات اعتبر تولي أعبا ء الوظيفة العامة ظرفا مشددا بالنسبة لجرائم القانون العام والتي يرتكبها الموظف العام استنادا إلى سلطته ووظيفته، ونتيجة لذلك يعاقب الموظف العام بعقوبات مشددة عن أفعال الإيذاء الصادرة منه ضد المواطنين أو الغير استنادا لأعمال الوظيفة.

123- وقد تناول قانون الإج راءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 كافة الضمانات التي تتعلق بأحوال القبض والتفتيش والأشخاص المخولين بذلك والجهات المختصة بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي وتمديده بالأوامر القضائية استناداً للمراجعة الأسبوعية الوجوبية أمام المحكمة المختصة. ك ما استلزم القانون قيام المحكمة بالتحقيق في الاتهامات بمعرفتها، وأجاز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم على الدرجتين (الأولى والاستئنافية).

124- وتخضع السجون لأحكام قانون السجون الصادر عام 1964، والذي نص فيه على كافة الحقوق المقررة للمسجونين و رعايتهم والالتزام بعمليات التصنيف العقابي للمسجونين وفصل النساء والصغار. كما أوجب القانون على المسؤولين عن السجون عرض شكاوى المسجونين على الادعاء العام للتصرف فيها.

125- وتجدر الإشارة إلى أن أحوال القبض بدون إذن وفي غير حالات التلبس وتفتيش المساكن الخاصة د ون إذن القضاء والاحتجاز في غير الأماكن المخصصة أو بدون أمر قضائي يعد جريمة وفقا لنص المادة 207 من قانون العقوبات لسنة 1976 والتي تنص على معاقبة كل موظف عام أو مكلف بخدمه عامه قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك وقرر عقوبة الحبس لتك الجريمة.

الفقرة (ج) من المادة 5 - الحقوق السياسية

126- تنص المادة 1 فقرة (د) من الدستور، فيما تنص عليه، على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب. كما تنص المادة 1 فقرة (ه‍) من د ستور مملكة البحرين، فيما تنص عليه، على أن للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا للدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون.

127- ومن ثم يؤكد هذا المبدأ على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء وجميع المواطنين بدون أي تمييز في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح.

128- ولقد أكدت الفقرة (ب) من المادة 5 من الدستور الحرص على حقوق المرأة وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع في إطار الشريعة الإسلامية حيث ورد بهذه الفقرة " أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماع ية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

129- وأعطت المبادئ الدستورية المواطنين حق الترشيح والانتخاب لمجلس النواب دون أي تفريق أو تمييز بينهم على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو الطائفة أو غيرها من أنواع التمييز العنصري.

130- و ل قد صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية طبقا لما ورد في الدستور ومبادئ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث أوضحت المادة الأولى منه تمتع المواطنين رجالاً ونساءً بمباشرة الحقوق السياسية في إبداء الرأي في كل استفت اء يجري طبقا لأحكام الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب. وقد أوضحت أحكام المادة الثانية من هذا القانون منح هذا الحق لجميع المواطنين كاملي الأهلية الذين أتموا 21 سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب والمقيمين في الدائرة الانتخابية. ولم يتم وضع أية شروط استثنائ ية لمنع هذا الحق على أي مواطن إلا المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية في فترة تنفيذ العقوبة المحكوم بها فقط. ومن ثم تكون جميع أحكام هذا ال قانون قد خلت من أية أحكام تخل بحق المساواة في مباشرة الحقوق السياسية بين المواطنين أو التمييز بينهم بأي نوع من أنواع التمييز العنصري. وكذلك أوردت أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب في المادة 3 شروط التعيين في عضوية مجلس الشورى وفي المادة 11 شروط الترشيح لمجلس النواب بما يحقق هذه المساواة و يمنع وجود أي نوع من أنواع التمييز العنصري.

131- ويلاحظ مشاركة المواطنين في الحياة السياسية أيا كان الدين الذي يعتنقونه دون تمييز. كما يلاحظ أنه قد ترشح عدد من السيدات لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إلا أن التوفيق لم يحالفهم في الانتخابات.

132- ونشير إلى الأمر الملكي رقم 41 لسنة 2002 الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بتعيين أعضاء مجلس الشورى، حيث شملت قائمة الأعضاء مسلمين ومسيحيين ويهوداً دون تمييز إذ كلهم يمثلون تركيبة الشعب البحريني المتلاحم والمتجانس ومن حقهم جميعاً دون تمييز بسبب العقيدة أو الدين الاشتراك في الحياة السياسية في الدولة . كما شمل الأمر الملكي المشار إلية تعيين ست سيدات أعضاء في المجلس. (انظر المرفق الثاني عشر).

133- والحق في الانتخاب مقرر قانوناً في الجمعيات الخاصة والنقابات العمالية وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

134- وتنص المادة 16، الفقرة (ب) من الدستور على أن " المواطنين سو اء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقرها القانون ".

135- وتجدر الإشارة هنا إلى أن المرأة في مملكة البحرين تشغل مناصب قيادية في كثير من الوزارات والجهات الحكومية، ومن ذلك مناصب أمين عام المجلس الأعلى للمرأة، بدرجة وزير، ورئيسة جامعة البحرين، وسفير مم لكة البحرين في فرنسا، ووكلاء مساعدين في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والإعلام (قطاع الثقافة) ورئيس الاتحاد البحريني لتنس الطاولة، بالإضافة إلى المناصب الرئيسية التي تشغلها المرأة في عدد من المؤسسات الخاصة.

الفقرة (د) من المادة 5 - الحقوق المدنية الأخرى

الفقرة (د) ` 1 ` من المادة 5 - الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة

136- نصت المادة 19 من الدستور على ما يلي:

"(أ) الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.

(ب) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون وبرقابة من القضاء.

(ج) لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.

(د) لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء أو للمع املة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها".

137- وتنظم قواعد قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يجوز فيها القبض والأشخاص المخولين لذلك وال أماكن المخصصة للاحتجاز والتي ينظمها قانون السجون. كما تضمن قانون العقوبات تجريم أفعال القبض بدون وجه حق والتعذيب والاحتجاز في غير الأماكن المخصصة في المواد 357 إلى 363 من قانون العقوبات لسنة 1976.

138- وكما يحمي الدستور الحرية الخاصة، فإنه أمام التقدم العل مي والوسائل التكنولوجية المتطورة في نظم الاتصالات والأجهزة الإلكترونية الحديثة وسيطرتها على معظم وسائل الاتصال في المجتمعات المعاصرة مع أهمية مراعاة ما يمثله ذلك من خطورة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بدون تمييز بينهم. فقد نصت المادة 26 من الدستور على ع دم جواز مراقبة المراسلات الإلكترونية إلا بأمر من القضاء شأنها في ذلك شأن المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية، ويشار هنا إلى أن هذه الحماية تمتد لتسري على جميع الأفراد والأشخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين من المواطنين أو الأجانب دون أي تفريق أ و تمييز من أي نوع بينهم.

الفقرة (د) ` 2 ` من المادة 5 - حظر إبعاد المواطن عن مملكة البحرين أو منعه من العودة إليها وكذلك حقه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وذلك وفق التنظيم الذي يصدر به قانون

139- تنص المادة 17، الفقرة (ب)، من الدستور على ما يلي:

" يحظر إبع اد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها " .

140- و ينظم أحكام المنع من السفر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1971 والذي أجاز طلب المنع من السفر بأمر من القضاء في الأحوال التي حددها القانون كما نظم القانون أحوال التظلم من هذ ه الأوامر أمام القضاء.

الفقرة (د) ` 3 ` من المادة 5 - الحق في الجنسية

141- تنص المادة 17 من الدستور على ما يلي: " الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون ".

وينظم قانون الج نسية البحريني لسنة 1963 وتعديلاته الجنسية البحرينية بما في ذلك حالات إسقاط الجنسية وشروط اكتسابها.

142- ويلاحظ هنا أنه رغبة في المساواة بين المتمتعين بالجنسية البحرينية سواء بالنسبة للبحرينيين الأصليين أو البحرينيين بالتجنس بما يحقق مبادئ عدم التفرقة أو ال تمييز ويؤكد على احتضان البحرين لجميع مواطنيها دون أي تفرقة بينهم، فقد تم تعديل حكم الفقرة (أ) من المادة 17 من الدستور والذي كان يقتصر على عدم جواز إسقاط الجنسية على من يتمتع بها بصفة أصلية. وبموجب تعديل هذه الفقرة أصبح هذا الحظر شاملاً لكل من يتمتع بالجنسي ة البحرينية ولذلك ورد هذا النص بما يقضي بأن " الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى".

143- واتساقاً مع هذا الاتجاه تم حذف الفقرة (ب) من هذه المادة التي كانت تجيز سحب الجنسية من المتجنس، وذلك لكي يصبح الح كم واحداً في جميع الأحوال لجميع المتمتعين بالجنسية البحرينية على حد سواء، ومن ثم أصبح لا يجوز سحب الجنسية دستوريا في جميع الأحوال.

144- و تمنح الجنسية لمستحقيها ومن أجل التثبت في منح الجنسية لمستحقيها، تم إنشاء لجنة خاصة، من مسؤولين قانونيين، تتولى دراسة جم يع ملفات طلبات التجنس من أجل التثبت من استيفاء الشروط والمتطلبات لاستحقاق الجنسية البحرينية.

145- ويؤكد الواقع الملموس أن الجنسية البحرينية قد منحت لمستحقيها وأن جميع من كان يحمل وثائق سفر مؤقتة بات الآن يحمل وثائق سفر بحرينية دائمة لكونه بحريني الجنسية.

ا لفقرة (د) ` 4 ` من المادة 56 - حق التزوج واختيار الزوج

146- نصت الفقرة (أ) من المادة 5 من الدستور على ما يلي:

" الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".

147- ويعد الزواج من الأمور المتصلة بالأحوال الشخصية التي يحكمها القانون وفق مذاهب الأطراف فيها. أما الديانات الأخرى فتخضع أمور الزواج في ها لأحكامها الخاصة وذلك في إطار الحريات الدينية المقررة في البلاد.

الفقرة (د) ` 5 ` من المادة 5 - حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين

148- تنص المادة 9 من الدستور، فيما تنص عليه، على ما يلي:

"(أ) الملكية ورأس المال والعمل، وفقا لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

(ب) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

(ج) الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون، ولا ينـزع ع ن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

(د) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

(ه‍) ينظم القان ون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.

(و) تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".

149- ويعتبر الحق في الملكية من الأمور الأساسية المقررة التي يحميها القانون سواء من الناحية الجنائية بتجريم الأفعال التي تشكل اعتداء عليها أو النواحي المدنية فيما يتصل بانتقال الملكية ورأس المال. والأموال الخاصة مصونة ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي في الأحوال التي تكون فيها عقوبة المصادرة مقررة قانوناً.

الفقرة (د) ` 6 ` من المادة 5 - حق الإرث

150 - نصت الفقرة (د) من المادة 5 من الدستور على ما يلي:

" الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية".

151- ويعتبر حق الإرث من أمور الأحوال الشخصية التي تخضع قانوناً لديانات الأطراف ونظمها قضاء الأحوال الشخصية في مملكة البحرين.

الفقرة (د) ` 7 ` من المادة 5 - الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين

152- تنص المادة 22 من الدستور على ما يلي:

"حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرمة القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد".

153- وتعتبر مملكة البحرين بحكم تكوينها المجتمعي من الشعوب التي تدين بالتسامح كأساس لبناء المجتمع وتتمتع كافة الديانات بممارسة شعائرها بحرية وفي ظل حماية القانون.

154- وقد جرم القانون ا لأفعا ل الآتية: الاعتداء على الملل المعترف بها أو التحقير من شعائرها ، أو تعمد التشويش على إقامة الشعائر أو إتلاف أو تشويه الأبنية الدينية ، أو إهانة الرموز الدينية أو تقليد الا حتفالات الدينية بقصد السخرية أو طبع الكتب الدينية بصورة محرفة المواد 309 و 310 و 311 عقوبات.

الفقرة (د) ` 8 ` من المادة 5 - الحق في حرية الرأي والتعب ير

155- تم تعديل المواد 23 و24 و27 من الدستور الت ي تتناول هذه الحقوق بما يحقق الترابط بين حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والنشر وتكوين الجمعيات والنقابات وبين ضرورة المحافظة على أسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب.

156- ومن ثم يكون المشرع الدستوري قد اعتد بتعليقات لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتدادا ً جوهرياً فيما أجراه من تعديلات دستورية بأن جعل المعيار الأساسي عند إبداء حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والنشر وتكوين الجمعيات والنقابات ليس المعايير العامة المتعلقة بالأمن والنظام العام والأخلاق، بل جعل هذا المعيار محدداً في وحدة الشعب بما يؤكد على ال مساواة بينهم في جميع هذه الحقوق وممارستها وأيضاً الحفاظ على هذه المساواة وعدم التمييز أو التفريق بين الشعب عند ممارسته هذه الحقوق، وذلك بجانب المحافظة على الشريعة الإسلامية باعتبارها القوام الأساسي للمجتمع.

157- و نصت المادة 23 من الدستور على ما يلي:

" حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غي ر ه م ا ، وذلك وفقا ل لشروط والأوضاع ال ت ي ي بينها القانون ، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب ، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية " .

158- ولقد صدر المرسوم بقانون رق م 47 لسنة 2002، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد تضمن القانون، فيما تضمنه، بالإضاف ة إلى ما نصت عليه المادة 1 منه السابق الإشارة إليها، النص في المادة 38 على التزام الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو ا لتي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع.

159- و ت مثل هذ ه النص وص التزاما على الجهات والأجهزة والأفراد العاملين في مجال النشر بعدم المساس بمبدأ المساواة باعتباره من القواعد الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ونبذ أي تم ي يز أ و تفرقة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.

الفقرة (د) ` 9 ` من المادة 5 - الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها

160- تحقيقاً لتقرير حرية الأفراد في اجتماعاتهم ال خاصة، فقد أكدت أحكام الفقرة (أ) من المادة 28 من الدستور على أن الاجتماع الخاص حق للأفراد دون حاجة إلى إذن أو إخطار مسبق به.

161- ويرد تعبير "الأفراد" في هذه الفقرة مطلقاً ليؤكد دائماً أن جميع الحقوق المقررة دستورياً هي حقوق تشمل جميع الأشخاص من مواطنين أو أجانب أيا كانت انتماءاتهم أو جنسياتهم أو مذاهبهم أو طوائفهم أو دياناتهم أو غيرها دون أي تمييز بينهم.

162- هذا و تنص المادة 28 من الدستور على ما يلي:

"(أ) للأفراد حق الاجتماع دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.

(ب) الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, على أن تكون أغراض الاجتماع و وسائل ه سلمية ولا تنافي الآداب العامة" .

و تنص المادة 27 من الدستور على ما يلي :

" حرية تكوين الجمعيات والنقابات, على أسس وطنية و لأ هداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقا ل لشروط والأوضاع التي بينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلي أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " .

163- وقد صدر قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمؤ سسات الخاصة والهيئات الرياضية بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، و المعدل بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 200 2 في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، ف ا شتمل على تنظيم حق إنشاء الجمعيات والأندية بهدف النشاط الاجتماعي أو التعليمي أو الثقافي أو الخيري ، كما أجاز تسجيل تلك الجمعيات بالجهات المحددة قانونا ً . وحظر القانون تكوين الجمعيات على أغراض مخالفة للنظام العام والآداب أو أن يكون الغرض منها المساس بسلامة الدولة أو النظام الاجتماعي ، واعتبر الجمعيات التي تقوم على فعل هذه الأهداف باطلة قانونا ً .

164- وقد نظم القانون العضوية وا لهيئات الانتخابية لمجالس إدارة الجمعيات ، كما تضمن القانون تشكيل الأندية وا لا تحادا ت الرياضية واللجنة الأولمبية ونص أيضا على تكوين الهيئات الإدارية بالانتخاب. وينظم أحكام الجمعيات التعاونية القانون رقم 8 لسنة 1972 والذي يقوم على ذات المبادئ الأساسية والتكوين الانتخابي لتشكيلاتها.

165- ويؤكد ما سبق أن قوانين مملكة البحرين ، تكفل فيما تكفله، حرية تكوين الجمعيات الثقافية والاجتماعية والأندية والجمعيات المهنية واتحادات العمال، وهذه الحرية مكفولة في حدود القوانين للوافدين من جنسيات أخرى ، بالإضافة إلى تمتعهم الكامل بحرية العبادة في دور العبادة التي تخصهم.

166- وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 333 جمعية ونادي اجتماعي وطني وأجنبي، مقسمة إلى 116 جمعية بحرينية، و9 جمعيات خليجية، هذا بالإضافة إلى 42 جمعية أجنبية، و30 نادياً أجنبياً، و15 كنيسة ومجموعة روحانية، و17 جمعية تعاونية بحرينية، و72 صندوقاً خيرياً، وفرعين لاتحادات دولية، و10 مؤسسات خاصة، وذلك بالإضافة إلى جمعيات ثقافية وعلمية مسجلة لدى وزارة الإعلام. وتقوم الجمعيات المشار إليها على مختلف اتجاهاتها ونوعياتها بأنشطتها المختلفة لخدمة المجت مع البحريني وكذلك خدمة الجاليات الأجنبية حسب جنسياتهم.

الفقرة (ه‍) من المادة 5 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الفقرة (ه‍) ` 1 ` من المادة 5- الحق في العمل، وحرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متس او، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية

167- تنص المادة 13 من الدستور على ما يلي:

"(أ) العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.

(ب) تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين و عدالة شروطه.

(ج) لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.

(د) ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال".

وتنص المادة 16 من الدستور على ما يلي:

"(أ) الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولىّ الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

(ب) المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون".

168- ويكفل النظام القانوني للوظيفة في مملكة البحرين والذي يتكون من النصوص الدستورية والنصوص القانونية واللائحية المنظمة للوظيفة العامة مبدأ المساواة، حيث أن المعايير والأسس التي تحكم الوظيفة العامة هي معايير وأسس موضوعية ذات صفة عامة ، تخاطب مختلف الوزارات في الدولة، وهي مجردة بمعنى أنها لم توضع لشخص معين أو لأشخاص معينين أو لطائفة معينة من المواطنين. ومن ثم فلا يتصور قانوناً أن تكون تلك المعايير بحسب طبيعتها قائمة على أساس من التمييز الطائفي أو غير الطائفي لأن العمومية والتجريد في صيا غتها ينأيان بها عن ذلك التمييز ويتم تطبيقها وتنفيذها في مختلف الوزارات بذات صفتها في العمومية والتجريد وبشكل سليم، حيث إن الجميع يعملون في إطار الدستور وتحت مظلة مبدأ المشروعية وسيادة القانون من اجل خدمة الوطن والمواطنين.

169- وينظم حق العمل المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته، بشأن العمل في القطاع الأهلي، وتسري أحكامه على كل علاقة عمل أيا كان أحكامها. وحظر القانون عمل الأطفال للفئة العمرية 14 – 16 سنة كما نظم أحكام خاصة بالنساء والمعوقين بما يكفل جميع حقوقهم، والتزام أصحاب العمل بالرعاية الصحية الكاملة للعاملين طبقاً للقواعد المنظمة لذلك.

170- ولقد ساوى قانون العمل بين العامل الوطني والأجنبي بما يواكب الاحتياجات والتطورات الدولية ومعايير حقوق الإنسان. وقد نظم هذا القانون عمل الأجانب في بابه الثاني، ونظم العقود في بابه السابع بما يكفل للعامل حقوقه سواء أ كان عاملاً وطنياً أو أجنبيا، حيث نصت المادة 39 على أن "يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل".

171- كما ساوى القانون بين العمال الأجانب والعمالة الوطنية في النصوص الخاصة بالأ جور من غير الإخلال بأولوية للعمالة الوطنية في العمل، حيث نص في المادة 44 على أنه "لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالاً أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه للعمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءتهم ومقدراتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي ت قتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب".

172- ولم يفرق القانون بين العاملات الوطنيات والعاملات الأجنبيات، حيث لم يرد حصر على العاملات الوطنيات في تطبيق الباب التاسع والخاص بتشغيل النساء، كذلك لم يرد في القانون في جميع نصوصه، والمتمثلة في الباب العاشر الخا ص بالأجور والباب الحادي عشر الخاص بساعات العمل والإجازات، والباب الثاني عشر الخاص بنظام العمل والجزاءات والباب الرابع عشر الخاص بانتهاء العقد ومكافآت نهاية الخدمة، والباب الخامس عشر الخاص بالتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية والباب السادس عشر الخاص با لتحكيم ومنازعات العمل، أي استثناء أو تمييز بين العمال الوطنيين والأجانب.كما لم يرد أي تمييز أو استثناء في الباب العشرين الخاص با ل ج ز اءات ، بين صاحب العمل الوطني وصاحب العمل الأجنبي، وذلك بعد فت ح باب الاستثمار الأجنبي بنسبة 100 في المائة في الشركات الخاصة.

17 3- ولكل ما تقدم يتضح أن قانون العمل في مملكة البحرين، قد أعطى الأجانب حقوقا متساوية مع العمالة الوطنية في ساعات العمل والإجازات والجزاءات المفروضة على العمال، كذلك الوضع بالنسبة لإنهاء العقود ومكافآت نهاية الخدمة. أما التعويض عن إصابات العمل و الأمراض المه نية، فقد ضمنه نص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلا ته ، والتي تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون إلزامياً على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية... " .

174- وقد اهتمت مملكة البحرين بوضع العمال الأجانب بش كل خاص ضد تعسف صاحب العمل فصدر قرار التحويل المحلي للعمال الأجانب رقم 21 لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم 40 لسنة 2002، والذي أعطى العمال الأجانب حق الانتقال من صاحب عمل لآخر بدون موافقة صاحب العمل الأصلي.

175- كذلك كفل الدستور البحريني "حق التقاضي" في المادة 20، الفقرة (و)، وقد نظم قانون العمل بالقطاع الأهلي الشكاوى العمالية بان اشترط كإجراء شكلي تقديم طلب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محاولة لحل النزاع ودياً، وإذا تعذر ذلك يحال إلى المحاكم العمالية، بدون تمييز بين العامل الوطني والعامل الأجنبي، حيث تعفي هذه الدعاوى من الرسوم القضائية. وتشمل الدعاوى خدم المنازل ومن في حكمهم مع إنهم مستثنون من قانون العمل لطبيعة عملهم الخاصة وخضوعهم لأحكام القانون المدني. وقد وردت لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2001، عدد 206 2 منازعات عمالية على قسم الشكاوى والمناز عات العمالية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مقسمة إلى 458 1 شكوى لعمال بحرينيين حسم منها 722 شكوى عمالية، وأحيلت 736 شكوى للقضاء العمالي. أما الشكاوى العمالية الخاصة بغير البحرينيين فقد بلغت 748 شكوى تم حل 245 شكوى منها ودياً، وتمت إحالة 503 شكاوى للمحاك م العمالية للبت فيها. وتشمل هذه الإحصائية شكاوى الذكور والإناث. أما في عام 2002، فقد سجلت الوزارة 269 2 منازعة منها 389 1 شكوى عمالية لعمال بحرينيين، حسمت منها 790 شكوى وأحيلت للقضاء 599 شكوى. كما وردت 880 شكوى عمالية لعمال أجانب، تم تسوية 293 منازعة منها ودياً، وأحيلت 587 منازعة للمحاكم. ولغاية شهر أيار/مايو 2003 فقد سجلت 908 منازعات منها 506 شكاوى لعمال بحرينيين، تم تسوية 257 منها في الوزارة وأحيلت 249 شكوى للمحاكم العمالية. أما الشكاوى العمالية لعمال أجانب فقد بلغت في نفس الفترة 402 شكوى حسم منها 123 شكو ى في الوزارة وأحيلت للمحاكم 279 شكوى.

176- وشهدت البلاد العديد من التطورات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في العقود الأخيرة وبالأخص منذ بداية عقد السبعينات. ونظراً لصغر حجم الكثافة السكانية، ولأن معدل النمو الاقتصادي في البلاد قد فاق معدل النمو السكاني، فقد ل جأت البلاد إلى الاستعانة بأيدي أجنبية من مختلف دول العالم ومن مختلف الأجناس والديانات، كما يتضح ذلك من تقديرات قوة العمل لعام 2001 (انظر الجدول 3)، إلا انه لم يحدث أي توتر عنصري أو احتكاك بل إن كل هؤلاء قد تم معاملتهم كضيوف مكرمين في البلاد، وقوبلوا بكل مش اعر الترحيب والتقدير.

177- وقد ارتكزت هذه المعاملة على العديد من القواعد والأسانيد القانونية التي عززت روح التفاهم والمودة بين مختلف المواطنين والوافدين. وفي مقدمة هذه القواعد القانونية، الدستور البحريني الذي أرسى مبدأ المساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الأص ل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. والتزاما بالمساواة التي قررها الدستور نصت أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1976، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1993، فيما نصت عليه، على إقرار المساواة بين جميع العمال، أياً كانت جنسيتهم أو جنسهم أ و ديانتهم أو معتقداتهم أو غير ذلك من أسباب التمييز.

178- وقد بدا ذلك ظاهراً، في مادته الأولى التي تعرِّف العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أياً كان لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ويقصد بصاحب العمل، كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه.

179- فجاء تعريف العامل عاما مطلقاً شاملاً جميع العمال دون تمييز بين عامل وآخر أياً كان جنسه أو جنسيته، وكذلك الشأن في تعريف صاحب العمل، إذ خلا من نعت أو وصف ينهض دليلاً على التمييز أو سبباً في التفرقة.

180- على أن عدم التمييز لم يقف عند حد إطلاق وتعميم هذا التعريف، وإنما امتد ليشمل كافة الآثار المترتبة على عقد العمل سواء تعلقت بحقوق العامل من أجر وإجازات سنوية ومرضية ومكافآت في حالة إنهاء الخدمة أو تعلقت بالتزامات العامل تجاه صاحب العمل وفي مقدمتها التزامه بأداء العمل. كما امتد عدم التمي يز إلى التزامات صاحب العمل أيضاً المترتبة على عقد العمل وفي طليعتها التزامه بالوفاء بمستحقات العامل وتوفير بيئة عمل صالحة وعوامل الأمن والسلامة والصحة المهنية وغيرها مما يرتبه على عاتقه قانون العمل.

181- والبين من مطالعة هذه النصوص أنه لا يوجد ثمة تمييز بي ن العمال الوطنيين والأجانب في استخدامهم وفي شغلهم الوظائف والمهن إلا على أساس مؤهلاتهم وخبراتهم وتأهيلهم وتدريبهم مهنياً.

182- وترسيخاً لممارسة الحق في العمل وممارسته واختيار نوعه وفي الحصول على شروط عمل عادلة ومرضية وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة، وسعياً لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال على أساس العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل صالحة وآمنة، فقد صدقت أو انضمت مملكة البحرين إلى العديد من اتفاقيات العمل الدولية والعربية وهي:

1- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 14 لسنة 1 921 المتعلقة بتطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية، وصدر بالتصديق عليها المرسوم رقم 5 لسنة 1981.

2- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لسنة 1930 المتعلقة بالسخرة أو العمل الإجباري، وصدر بالتصديق عليها المرسوم رقم 5 لسنة 1981.

3- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 لسنة 1947المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة، وصدر بالتصديق عليها المرسوم رقم 5 لسنة 1981.

4- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 89 لسنة 1948 المتعلقة بتشغيل النساء في الصناعة ليلاً، وصدر بالتصديق عليها المرسوم رقم 5 لسنة 1981.

5- اتفا قية منظمة العمل العربية رقم 13 لسنة 1981 المتعلقة ببيئة العمل، وصدر بالانضمام إليها المرسوم رقم 7 لسنة 1983.

6- الاتفاقية العربية رقم 15 لسنة 1983 المتعلقة بتحديد وحماية الأجور، وصدر بالانضمام إليها المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1984.

7- الاتفاقية العربية رق م 7 لسنة 1977 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وصدر بالانضمام إليها المرسوم رقم 2 لسنة 1994.

8- الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 المتعلقة بتأهيل وتشغيل المعاقين، وصدر بالانضمام إليها المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1996.

9- الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 199 6 المتعلقة بعمل الأحداث، وصدر بالانضمام إليها المرسوم رقم 6 لسنة 1998.

10- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 لسنة 1957 المتعلقة بتحريم العمل الجبري، وصدر بالانضمام إ ليها المرسوم رقم 7 لسنة 1998.

11- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 لسنة 1983 المتعلق ة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون) وصدر بالانضمام إليها المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1999.

12- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 المتعلقة بالتفرقة في العمالة والمهن، وصدر بالتصديق عليها المرسوم رقم 11 لسنة 2000.

183- ومن جهة أخرى فإن مؤدى نص المادة الأولى من قانون العمل، هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل وخضوعها لكافة أحكام قانون العمل التي تسري على الرجل. ولذلك لم يفرق المشرع عند إيراده للأحكام العامة المنظمة لعلاقات العمل بين المرأة والرجل، بل ساوى بينهما مساواة مستفادة من مج موع الأحكام المنظمة لعمل الجنسين.

184- غير أن المشرع لم يغفل أن المرأة بحكم تكوينها الجسماني أضعف من الرجل، وأن هناك من الأعمال ما لا تستطيع القيام به، ويشكل خطراً على صحتها ويتعارض مع وظيفة الأمومة التي تنهض بها. ولذلك أفرد لها المشرع قواعد خاصة تضمنها ال باب التاسع من القانون، الخاص بتشغيل النساء، بهدف حمايتها وتمكينها من القيام بالتزاماتها الوظيفية تجاه أسرتها وذلك دون تمييز في ذلك بين المرأة العاملة المواطنة والمرأة الأجنبية.

185- وتشمل الأحكام المنظمة لتشغيل المرأة، الأحكام التي تحدد نطاق الأعمال الخاصة بالنساء ، وكذلك الأحكام المتعلقة بحماية المرأة من بعض ظروف العمل بسبب طبيعتها وتكوينها الجسماني، وأخيراً الأحكام المنظمة لرعاية الأمومة. جرت نظم الخدمة المدنية على توفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة بالحكومة والقطاع العام.

186- كما تتمتع العاملات الأجنبي ات بالرعاية الاجتماعية والحق في تعليم أبنائهن وفقاً لنظم وقوانين البلاد.

187- وأخيراً توفر القوانين الجنائية الحماية اللازمة للعاملة الأجنبية، أو الوافدة، فيما تقرره من عقوبات في حالة الاعتداء عليها شأنها في ذلك شأن غيرها من المواطنين والمواطنات.

188- واست كمالاً لمقومات الحماية الإنسانية التي كفلها الدستور من خلال طائفة الحقوق والحريات التي أرسي دعائمها وشيد بنيانها، يأتي الحق في الرعاية الصحية والحصول على الخدمات الصحية المجانية كأحد الحقوق الأساسية التي تعنى الدولة بتمكين المواطنين والمقيمين من الانتفاع ب ها، من خلال مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. كما قررت الدولة حق الأفراد والهيئات في إنشاء دور العلاج تحت إشرافها وألزمت أصحاب الأعمال من جهات ومؤسسات وشركات وأفراد بتوفير الرعاية الصحية على تفصيل أوردته نصوص قانون العمل والتأمين الاجتماعي وقانون مو ظفي ومستخدمي الحكومة وذلك لجميع العمال والموظفين الذين تشملهم هذه القوانين بمظلتها.

189- وفي ضوء ما تقدم يتأكد أن العمالة الأجنبية في مملكة البحرين سواء كانت عربية أو غير عربية تتمتع بكافة حقوقها المنصوص عليها في النظم والقوانين المعمول بها على أساس من الم ساواة ودون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو غيرها بما في ذلك عاملات المنازل اللواتي يتمتعن بالحماية القانونية اللازمة أمام المحاكم المدنية والجنائية ولم يقع ثمة ضرب أو اعتداء جنسي عليهن. كما يوفر لهن قانون العمل البحريني رقم 23 لسنة 1976، وتعديلاته، الحماية اللازمة من خلال كفالة التقاضي في حقوقهن العمالية. فالمادة 155 من القانون تنص صراحة على حق عمال المنازل في التقدم بطلب لتسوية منازعاتهم العمالية بالطرق الودية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي حالة تعذر هذه التسوية يتعين على وزارة العمل والشؤ ون الاجتماعية إحالة النـزاع إلى المحكمة الكبرى المدنية خلال أسبوعين، وتعفى هذه المنازعات من الرسوم في جميع مراحل التقاضي.

190- وبذلك تأكد على وجه القطع واليقين أن قانون العمل البحريني يؤكد الحماية القانونية اللازمة لكافة الحقوق الأساسية وغير الأساسية لعمال المنازل دون تمييز أو اضطهاد على نحو ما تقدم.

الفقرة (ه‍) ` 2 ` من المادة 5- حق تكوين النقابات والانتماء إليها

191- تنص المادة 27 من الدستور على ما يلي:

"حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع ا لتي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها".

192- وتمثل العمل النقابي بمملكة البحرين في إطار اللجنة العامة لعمال البحرين والتي تولى تنظيمها قانون العمل. وتشكل هذه ال لجنة من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من ممثلي العمال الذين يتم انتخابهم باللجان المشتركة في الشركات. و كان ممثلو العمال المنتخبون بالاقتراع السري يعتبرون القاعدة للعمل النقابي. وتشكل اللجان المشتركة من ثمانية أعضاء، أربعة من العمال وأر بعة من الإدارة، ويتم انتخاب اللجنة العامة من الأعضاء المنتخبين من العمال باللجان المشتركة.

193- وكانت اللجنة العامة تتولى العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للعمال ورعايتهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية كما كانت تقوم بتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والم نظمات الدولية والعربية والخليجية والمجلس الأعلى للتدريب المهني واللجان الثلاثية التي تمثل فيها الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال طبقا لقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمين الاجتماعي.

194- ولقد صدر قانون النقابات العمالية بمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002. وتضمن القانون النص على إلغاء الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 ونص القانون على أن تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاو لة مهامها لحين تشكيل التنظيمات النقابية العمالية الجديدة، وقد تم بالفعل تسجيل 24 نقابة عمالية. (انظر المرفق الثامن).

195- ويسري هذا القانون على جميع العاملين في القطاع الأهلي والخدمة المدنية الحكومية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون البحري بما يحقق المساو اة بين العاملين في مختلف قطاعات المملكة عدا القضاة والعاملين بقوة الدفاع والأمن العام حيث يخضعون لأحكام القوانين الخاصة بهم في هذا الشأن.

196- أكدت أحكام هذا القانون على حرية الانضمام للمنظمات النقابية والاستمرار فيها وكذلك الانسحاب منها. ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام والتأثير على العمال على أي وجه من الوجوه، وذلك على النحو المقرر في المادة 3 من هذا القانون.

197- كذلك قضت أحكام المادة 17 من هذا القانون بأنه لا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إداراتها إلا وفقاً لنظامه ا الأساسي أو بناءً على حكم قضائي، وذلك إمعانا في التأكيد على استقلالها. وتنص المادة 6 على أن: "يتكون البنيان النقابي من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين". وتنص المادة 7 على ما يلي: "تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائ ها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتعمل بوجه خاص على تحقيق الأغراض الآتية :

"(أ) نشر الوعي النقابي بين العمال.

(ب) رفع المستوى الثقافي للعمال.

(ج) رفع المستوى المهني والفني للعمال.

(د) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائ لاتهم.

(ه‍) المشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خلالها. ويجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونواد اجتماعية".

وتنص المادة 10 على ما يلي:

"للعمال في أي منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام القانون ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها. ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة".

"هذا و قد تم إعداد مشروع النقابات المهنية، وتضم النقابات البحرينية وغير البحرينية بدون تمييز. ولا يميز مشروع القانون بين الذكور والإناث".

الفقرة (ه‍) ` 3 ` من المادة 5 - الحق في السكن

198- تنص المادة 9 ال فقرة (و) ، من الدستور على أن : " تعمل الدولة على توفير السكن لذو ي الدخل المحدود من المواطنين " .

199- و تنفيذا ً لهذه المادة، أقرت حكومة البحرين مبدأ ثابتا ينص على توفير المسكن لكل أسرة بحرينية لا تملك ولا تستطيع أن تنش أ مثل هذا المسكن.

200- و تقوم وزارة الأشغال و الإسكان بتنفيذ هذا المبدأ و تحقيق سياسة الدولة الإسكانية خلال قنوات متعددة أهمها:

- بناء الوحدات السكنية من بيوت وشقق.

- إ عداد القسائم السكنية وتجهيزها بالمرافق وتوزيعها بدون مقابل لمن ل يست لديه القدرة على بناء سكن ه .

- صرف القروض للبناء أو ال شراء أو ال ترميم والإضافة.

201- وفي هذا الإطار تمت المشاريع الإسكانية التي تشير إليها البيانات الإحصائية الإسكانية التالية للفترة ما بين عامي 1975 و2000.

(أ) بناء وتوزيع 769 21 وحدة سكنية منها 087 19 بيتاً و682 2 شقة سكنية. وهذه تمثل حوالي 25في المائة تقريباً من عدد الوحدات السكنية التي يسكنها المواطنون البحرينيون حالياً؛

(ب) إعداد وتجهيز وتوزيع 772 10 قسيمة سكنية (قطعة أرض) على المستحقين طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية وهذه تستوعب 12 في المائة تقريباً من عدد الوحدات السكنية التي يسكنها المواطنون البحرينيون في حالة استكمال بنائها؛

(ج) تم توزيع 000 10 قسيمة سكنية، كهبات من لدن صاحب الجلالة على المواطنين البحرينيين؛

(د) توزيع 981 18 قرضاً منها 278 10 قرضاً للبناء، و665 3 قرضاً للشراء، و038 5 قرضاً للترميم.

202- وبلغت المبالغ المنصرفة للقروض حتى عام 2002 مبلغ 141 282 312 ديناراً، م ن ها 111 714 198 ديناراً قروض بناء، و355 891 73 ديناراً قروض شراء، و675 676 39 ديناراً قروض ترميم.

203- وبذلك يكون قد تم تقديم 1509 6 خدمات إسكانية للمواطنين، استفاد منها 1509 6 أسر بحرينية خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 2002، أي بنسبه 66 في المائة من مجموع الأسر البحرينية. وبلغت ميـزانية الإسـكان ا لمنصـرفة من عام 1976الى عام 2000 مجموعاً قدره 231 559 743 ديناراً (أي ما يساو ي أكثر من 970 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة).

204- وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مبلغ ملياري دينار كميزانية للعشر سنوات القادمة للخدمات الإسكانية. كما تفضل حضرة صاحب ال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2001 بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار برئاسة سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، و تتولى اللجنة وضع وتنفيذ مشروع الخطة الوطنية الشاملة للإسكان والإعمار اله ادفة إلى تعمير المدن وإنشاء المشاريع الإسكانية.

205- كما قامت الوزارة بعمل الدراسات اللازمة لتحديد مواقع المدن العصرية الحديثة واختارت لذلك أربعة مواقع، وبيانها كالتالي:

1- منطقة شرق المحرق؛

2- منطقة شمال البحرين؛

3- منطقة شرق سترة؛

4- منطقة غرب مدينة حمد.

206- وتيسيراً على المواطنين المنتفعين بالمشاريع الإسكانية تصدر من آن لآخر مكرمة ملكية لتخفيف الأعباء المالية عنهم، وخاصة ذوي الدخل المحدود. وقد صدرت أربعة مكارم ملكية في هذا الشأن وتم تنفيذها فعلاً واستفاد منها أكثر من 33 ألف أسرة بحرينية. وكانت الأول ى عام 1979 بتخفيض الأقساط الشهرية التي يدفعها المنتفعون، بحيث لا تزيد عن ربع من دخل المنتفع. وكانت الثانية عام 1992 بإسقاط 25 في المائة من قيمة المستحق على المنتفعين. وكانت الثالثة عام 2000 ب إسقاط 25 في المائة أخرى من قيمة المستحق على المنتفعين. وكانت الرا بعة عام 2002 بإعفاء المنتفعين من الخدمات الإسكانية بإسقاط 50 في المائة من قيمة الأقساط المستحقة عليهم وتمليك كل من دفع نصف أقساط المشروع الإسكاني.

207- ومنذ إنشاء وزارة الإسكان عام 1975 شكلت لجنة بقرار وزاري تسمى لجنة الخدمات الإسكانية، تقوم بالنظر في طلبا ت الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بالمشاريع الإسكانية المختلفة من قروض وبيوت وشقق سكنية، وذلك في حالة ظروف طارئة قاهرة أو اجتماعية تواجه المنتفع. ومن أجل هذه الأسباب تتم سنوياً إعفاءات أو تخفيضات أو تأجيلات تصل تكاليفها حوالي مليوني دينا ر تغطي احتياجات أكثر من 100 1 أسرة سنوياً.

208- كما أصدرت الوزارة القرار رقم 277 لسنة 2002 يمنح المرأة المعيلة أو المطلقة حق الانتفاع بالمشاريع الإسكانية. وتبقى الأرملة أو المطلقة منتفعة بالوحدة السكنية بعد تملكها. والأسرة التي يتوفى عائلها تعفى من باقي ال أقساط وتسجل الوحدة باسم ا لأرملة وأولادها القصر.

209- هذا وقد تم السماح بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 ، في إطار القواعد القانونية المنظمة لذلك، بتملك غير البحرينيي ن للعقارات المبنية والأراضي، إيماناً من القيادة الحكيمة بعدم التفرقة بين المواطن و الأجن بي في التملك على الرغم من أن تشريعات دول كثيرة سواء في الشرق أو الغرب لا تعطي هذا الحق للأجانب، الأمر الذي يعتبر خطوة حضارية من مملكة البحرين في مجال عدم التمييز بين البشر أينما وجدوا وأياً كانت جنسيتهم في تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين (ا نظر المرفق الخامس).

الفقرة (ه‍) ` 4 ` من المادة 5 - حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية

210- تنص المادة 8 من الدستور على ما يلي:

"(أ) لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية. وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

(ب) يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون".

وتنص أيضاً المادة 5، الفقرة (ج)، من الدستور على ما يلي:

"تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتم اعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".

كما تنص المادة 12 من الدستور على ما يلي:

"تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية " .

211- وتوفر الدولة كافة الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين والأجانب على حد سواء، وتحتل هذه الخدمات الأولوية في الميزانية الحكومية لتو فيرها لكافة من يقيم في مملكة البحرين. كما تولي الدولة اهتماما رئيسيا بحماية البيئة وقد أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهذا الاهتمام.

212- أما بشأن التأمين الاجتماعي فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1976 الذي يسري على الجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو العمل، وتغطي أحكامه التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، وتسري أحكامه على المنشآت التي تزيد عدد العمالة بها عن 10 عمال. وتسعى الحكومة لتوسيع مظلة التأمينات لتشمل كافة العقود الفردية، ويتمتع بذات الميزات أصحاب المهن الحرة.

213- وفي إطار السعي ا لمتواصل لمملكة البحرين في الالتزام بتطبيق قواعد التكافل والتضامن الاجتماعي، صدر نظام المساعدات الاجتماعية وذلك لتغطية كافة الفئات الخاصة من المواطنين غير الخاضعين لنظم تأمينية أو في حالة كون المقرر لهم بمقتضاها غير كاف للحاجات الضرورية. وهذه الفئات هي: الأ رملة، المطلقة، المهجورة، أسرة السجين، اليتيم ومن في حكمه، ذوو العاهات والتخلف، المريض، والمسن. وتصرف تلك المساعدات بحد أدنى 21 ديناراً وحد أقصى 48 ديناراً شهرياً. وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة على المساعدات الاجتماعية 968 881 3 ديناراً بحرينياً لعام 1999، وق د بلغ عدد المستفيدين منها 184 10 أسرة تتكون من 088 30 فرداً.

الفقرة (ه‍) ` 5 ` و ` 6 ` من المادة 5 - الحق في التعليم والتدريب وحق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية

214- سيتم الإشارة بالتفصيل إلى هذه المجالات في التعليقات على المادة 7 (انظر الفقرات 221 وما يليها أدناه).

الفقرة (و) من المادة 5 - الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة

215- تنص المادة 18 من الدستور على ما يلي:

"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " .

سلف القول بتمتع مملكة البحرين بمجتمع التسامح والتآخي ويتمتع الكافة فيه سواء البحرينيين أو غيرهم، بكل الخدمات والمرافق. وقد خلت المما رسات العملية من أي تصرفات تؤدي إلى إذكاء التفرقة أو التمييز.

المادة 6

216- الحق في اللجوء إلى المحاكم بمملكة البحرين مكفول للكافة عملا بنص المادة 20 الفقرة (و) من الدستور.

217- وتعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة طبقاً لأحكام المواد من 104 إلى 106 من الدستو ر. ويكفل قانون السلطة القضائية حق التقاضي (انظر الفقرتين 67 و68). ولقد أكدت أحكام كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية حق اللجوء للقضاء للكافة سواء بحرينيين أو أجانب. ولم تتضمن ما يفيد التمييز أو التفرقة في المعاملة أو الإجراءا ت سواء بين البحرينيين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى.

218- ويأتي على قمة السلطة القضائية محكمة التمييز تليها درجتان للقضاء، ابتدائية واستئنافية، سواء للمنازعات الجنائية أو المدنية أو تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.

219- ويحق لأي مواطن بحريني اللجوء إلى السلطة القضائية مطالبا بحقوقه سواء أمام المحاكم الجنائية إن كان الفعل محل الشكوى معاقبا عليه أو أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض إن كانت الأفعال تشكل مخالفات مدنية. ويعد الإخلال بأحكام الاتفاقية في حالة وقوعه مخالفه لأحكام قانون العقوبات في الحدود المشار إل يها آنفا ً ، مما يجوز معه للمضرور اللجوء للقضاء المختص طبقاً لطبيعة الأفعال التي يستند إليها في المطالبة بحقوقه.

220- و وفقا ل لقانون البحريني يعتبر الضرر المعنوي من العناصر التي يجوز المطالبة بالتعويض عنها فضلاً عن الأضرار المادية. ويشار في هذا الصدد إلى أن ا لمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 صدر بهدف ت ح ديث أحكام القانون المدني بما يواكب المستجدات والمتغيرات الحاصلة على الواقع المجتمعي بالبلاد (انظر المرفق السادس).

المادة 7

التعليم والتربية

221- تولي مملكة البحرين اهتماما كبيراً بالتعليم، حيث إن المملكة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، معنية بتوفير التعليم للجميع، بحرينيين، وغير بحرينيين، وتلتزم بتوفير الفرص التعليمية لجميع الطلبة، بنين، وبنات، بدون أي تمييز بينهم، وتعمل على تجويد نوعيته باستمرار ولجميع الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة.

222- وتنص المادة الساب عة، الفقرة (أ)، من الدستور على التالي: "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي. كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافة للمواطنين. ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخط ة اللازمة للقضاء على الأمية".

كما تنص المادة 23 من الدستور على أن:

"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووح دة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".

223- وينقسم التعليم في المراحل ما قبل الجامعية إلى ثلاث مراحل، ابتدائية وإعدادية وثانوية، وتعتبر المرحلتان الابتدائية والإعدادية إلزاميتين وتسميان بمرحلة التعليم الأساسي أما مرحلة التعليم الثانوية فهي مرحلة اختي ارية وتتنوع التخصصات فيها إلى ثانوية عامه، وتجاري للبنين والبنات، وصناعي للبنين وأنسجة، وملابس، والإعلان المطبوع للبنات. كما يوجد بشكل موازي التعليم الديني بمراحله الثلاث.

224- وقد حقق التعليم بمملكة البحرين إنجازات هامة. فقد بلغت نسبة الملتحقين بالمدارس 1 00 في المائة في المرحلة الابتدائية و85 في المائة في ا لمرحلة الثانوية ، في العام الدراسي 2002-2003 .

225- وتوفر المملكة التعليم لجميع الطلبة حتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث تتكفل بتوفير الكتب والوسائل التعليمية بجانب الفصول الدراسية المناسبة والمعلم/المعلمة ا لمؤهل تأهيلاً أكاديمياً وتربوياً. ويتم توفير وسائل النقل المجاني لجميع الطلبة في حالة بعد المدرسة عن مكان سكنهم، ولجميع الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، وإعدادي، وثانوي بفروعه)، كما توفر المدارس الحصص المساندة للطلبة الذين بحاجة إلى رعاية خاصة، والفصول لطلبة متلازمة داون .

226- وتعتبر قضايا المواطنة وحقوق الإنسان من أهم القضايا التي نالت اهتمام وزارة التربية والتعليم، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المحلية المتسارعة التي يقودها جلالة ملك البلاد المفدى وتوجيهاته في مباشرة التحديث لمؤسسات المملكة، في إطار مشروع للتحديث الوطني الشامل.

227- وبعد استفتاء شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني والموافقة شبه الجماعية عليه، والانتخابات التي ترتبت على ذلك، وفي ظل الظروف الدولية المحيطة تأتي الحاجة إلى تعميق مفاهيم وقيم ومهارات المواطنة وثقافة حقوق الإنسان والق ضاء على التمييز العنصري، وذلك ليتمكن الطلبة من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كمواطنين يستجيبون لهذه التحولات بما يضمن لهم حياة كريمة ويحقق لوطنهم التقدم والازدهار.

228- وإدراكاً لأهمية الموضوع، اتخذت إدارة المناهج ب وزارة التربية والتعليم إجراءات هامة في هذا الاتجاه:

229- وقامت بتضمين المناهج الدراسية، وخاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية، العديد من الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري. وقد أوردت في مناهج المواد الاجتماعية العديد من الموضوعا ت أبرزها ما يلي:

- أطماع الاستعمار الأوربي في القارة الأفريقية واستعباد الشعوب؛

- التمييز العنصري ومشكلة الأقليات في أمريكا وأفريقيا وإسرائيل؛

- نظام جنوب أفريقيا وممارسة التمييز العنصري؛

- نجاح نيلسون مانديلا في إسقاط النظام العنصري في جنوب أفريقيا وإ قامة نظام ديمقراطي؛

- التعاون بين مختلف فئات المجتمع؛

- إبراز دور الأمم المتحدة في حل القضايا والمشكلات ومنها مشكلة التمييز العنصري.

230- وأضيفت أيضاً بعض الموضوعات التي تهم مملكة البحرين بصورة خاصة وهي:

- إنشاء المجلس الأعلى للمرأة (حقوق المرأة)؛

- حق وق الطفل؛

- اعتماد يوم عالمي للعمال؛

- إشهار جمعيات رسمية وأهلية تعنى بحقوق الإنسان؛

- السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في مملكة البحرين؛

- مشاركات خارجية لمملكة البحرين على الصعيد السياسي لحل قضايا مختلفة منها التمييز العنصري.

231- وأعد دليل عام للتربية للمواطنة، سيتم توزيعه للمعلمين في العام الدراسي 2003/2004، وهو يتضمن العديد من المفاهيم ذات العلاقة بموضوع حقوق الإنسان والتمييز العنصري.

232- وعقدت إدارة المناهج دورة تدريبية لمعلمي ومعلمات المواد الاجتماعية والاقتصاد المنـزلي في الحلقتين الثانية والثالثة من التعليم الأساسي بالتعاون مع مؤسسة التربية للمواطنة في المملكة وذلك لتدريس موضوعات التربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومقاومة التمييز العنصري.

233- وعززت مقاومة التمييز العنصري من خلال مناهج التربية الإسلامية. وهذه المناهج تنبني أساساً على القيم ال إسلامية السمحة التي تذكر المسلمين بأن ربهم واحد هو الله وان أباهم واحد وهو آدم. لذلك فهي تنبههم إلى نبذ كل ما من شأنه أن يفرق بين البشر، وتدعوهم إلى مقاومة كل أشكال التمييز العنصري.

234- وتوجد في ثنايا أغلب دروس التفسير والحديث النبوي ما يعلم النشء المساوا ة بين كافة الأجناس ونبذ التفريق بينهم بسبب اللون أو الجنس أو المنشأ.

235- ويوجد في بعض كتب اللغة العربية العديد من الموضوعات التي لها علاقة بمقاومة التمييز العنصري.

236- والجدير بالذكر أن مادة حقوق الإنسان هي إحدى المواد التي تدرس في كلية الحقوق بجامعة ال بحرين منذ شباط/فبراير 2000. وتشمل دراسة هذه المادة، فيما تشمله، المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان وكذا دور المجتمع المدني في التعريف بهذه الحقوق والدفاع عنها.

237- هذا وتولي وزارات المملكة ومؤسساتها في برامجها المختلفة، أهمية قصوى لموضوع الت دريب باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية البشرية.

ا لإ علام والثقافة

238- تنص الفقرة (أ) من المادة 7 من الدستور, فيما تنص علي ه، على أن " الدولة ترعى ال ا علام والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين " .

239- و تتولى مسؤولية ا لإ ع لام والثقافة ب مملكة البحرين وزارة الإعلام . و تعكس أنشطتها المختلفة والمتنوعة التسامح والتفاهم الذي يقوم علي ه المجتمع البحريني ، والتوعية بالتطورات الجارية في المجتمع والعالم والتعريف بالثقافات المختلفة والتأكيد على مبدأ المساواة. وتلتزم كافة وسائل الإعلام بم ملكة البحرين على مخ ت لف أنواعها ، المسموعة والمقروءة والمرئية ، بالدعوة إل ى التسامح والتفاهم ونبذ كافة النعرات العنصرية ، و الدعوة إلى تعزيز الروابط الأسرية والتفاهم والتسامح التي تميز الشعب البحريني.

240- كما تعمل مملكة البحرين على دعم التفاهم والحوار بين الحض ارات من خلال أجهزة ا لإ علام المختلفة ، المرئية والمسموعة والمقروءة ، والتعريف ب الثقافات المختلفة عبر الإذاعة و قنوات البث المباشر التلفزيونية، وتخصيص برامج لهذا الغرض وطرح الكتب والمجلات والصحف العربية و الأجنبية ، وإقامة معرض دولي سنوي للكتاب ، وتنظيم المعارض ال فنية والندوات ذات الصلة.

241- وتتميز مملكة البحرين في هذا الصدد بمشاركة جميع مواطنيها على مختلف دياناتهم بالاحتفال بأعيادهم . وقد حيث نص المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1973 على مشاركة كافة المواطنين على مختلف دياناتهم أو مذاهبهم في أعيادهم واعتبارها عطلات رسمية للبلاد ، وهو ما يدعم التكاتف والترابط بين أفراد المجتمع ويزكي الإحساس بالتسامح والتفاهم بين مختلف طوائف الشعب.

242- و تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي ل لقضاء على التمييز العنصري والذي يصادف يوم 21 آذار/مارس من كل عام ، وأسبوع ال تضامن مع الشعوب المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري الذي ي ب د أ كذلك يوم 21 آذار/مارس من كل عام . كما شاركت مملكة البحرين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان ، في جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001. وتأتي هذه المشاركة استناداً لسياسة مملكة البحرين القائمة على نبذ التفرقة العنصرية ومكافحتها وتشجيع التعاون القائم على المساواة والعدل على كافة المستويات.

243- وتشهد مملكة البحرين جهوداً رسمية وغير رسمية متعددة ومتنوعة لتدعيم ثقافة حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار عقدت حلقات دراسية وندوات ومن ذلك الحلقة الدراسية التي نظمتها منظمة العفو الدولية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الفترة من 3 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقد افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية هذه الحلقة مؤكداً على أهمية الالتزام باحترام حقوق الإنسان.

244- كما عرض الإعلام البحريني فعاليات المنتدى القضائي العربي الذي نظمته مملكة البحرين، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 إلى 17 أيلول/سبتمبر2003، خاصة بالن سبة لدور القضاء في حماية حقوق الإنسان وإسهام منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

245- كذلك عرض الإعلام فعاليات أخرى عديدة في مجال حقوق الإنسان ومنها تلك التي عقدت برعاية وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة وتحدثت فيها السيدة شيري بوث المحامية، قرينة رئيس وزراء المملكة المتحدة، في 6 كانون الثاني/يناير 2003، عن "الدستور البحريني: حقوق الإنسان والتحديات".

خاتمة

246- تؤكد التطورات الدستورية والسياسية التي شهدتها مملكة البحرين على احترام حقوق الإنسان بما في ذلك مبدأ المساواة ومنع أي صورة من صور التمييز العنصري .

247- تظهر ممارسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الإعمال الكامل للنصوص الدستورية التي تكفل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أساس من مبدأ المساواة ومنع التمييز العنصري. ويدعم ذلك النشاط المتزايد للمجتمع المدني في كافة المجالات، ومناخ حرية ال تعبير والرأي والمناقشة المستنيرة لقضايا المجتمع.

248- ورغم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين والتي أشادت بها المؤسسات العالمية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، فإن سياسة المملكة تقوم على أساس مواصلة التطور والتقدم ومعالجة أي قصور أو ثغرات على طر يق السعي لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها المجتمع البحريني.

249- وتؤكد مملكة البحرين على احترام التزاماتها طبقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعلى حرصها على استمرار التعاون مع لجنة القضاء على التمييز العنصري في إطار تقديم ومناقشة ا لتقارير التي نصت عليها المادة 9 من الاتفاقية.

قائمة الوثائق المرفقة بالتقريرين الدوريين السادس والسابع لمملكة البحرين المقدمين إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

أولاً - ميثاق العمل الوطني.

ثانياً - دستور مملكة البحرين.

ثالثاً - بعض بيانات إحصائية أساسي ة عن السكان في مملكة البحرين.

رابعاً - مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 بإصدار قانو ن السلطة القضائية.

خامساً - مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارا ت المبنية والأراضي.

سادساً - مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني.

ساب عاً - مرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.

ثامناً - مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية.

تاسعاً - مرسوم بقانو ن رقم 44 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العامل ة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم رقم 21 لسنة 1989.

عاشراً - مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

حادي عشر- مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

ثاني عشر - أمر ملكي رقم 41 لس نة 2002 بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

- - - - -