الأمم المتحدة

CRC/C/AUS/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

28 August 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة ال ستون

29 أيار / مايو - 15 حزيران / يونيه 2012

النظر في التقاري ـ ر المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

ال ملاحظات ال ختامية: أستراليا

1 - نظرت اللجنة في التقري ـ ر الدوري الراب ـ ع لأ سترالي ـ ا (CRC/C/AUS/4) في جلستيها 1707 و 1708 (انظر الوثيقتينCRC/C/SR.1707 و1708) ، المعقودتين في 4 و5 حزيران/يونيه 2012، واعتمدت في جلستها 1 725 ، المعقودة في 15 حزيران/يونيه 2012 (انظر الوثيقةCRC/C/SR.1725)، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الدوري الرابع (CRC/C/AUS/4) ، وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، كما ترحب بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/AUS/Q/4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل عدة قطاعات .

3 - وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرَأ مقترِنة بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/AUS/CO/1) والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/AUS/CO/1).

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية بوصفه خطوة إيجابية :

(أ) قانون (فحص البرلمان) حقوق الإنسان لعام 2011 الذي ينص على أن تخضع جميع تشريعات الدولة الطرف قبل إقرارها إلى تقييم بشأن مدى ملاءمتها لحقوق الإنسان والحريات المعترف بها أو المعلنة في الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان التي تعد أستراليا طرفا ً فيها ؛

(ب) قانون عام 2011 المتعلق بتعديل قانون الأسرة (التدبير المتعلق بالعنف الأسري وغيره من التدابير) ، الذي يعطي الأولوية لسلامة الأطفال في النظام القانوني الجديد ويواصل في الوقت ذاته تعزيز حق الطفل في إقامة ع لاقة مجدية مع كلا والديه عندما تتوفر السلامة؛

(ج) القانون الوطني لعام 2010 المتعلق بخدمات التعليم والرعاية ، الذي ينشئ إطار عمل وطنيا ً بشأن جودة تعليم ورعاية الأطفال في مرحلة مبكرة.

5 - كما ترح ّ ب اللجنة بالتصديق على الاتفاقيات التالية أو توقيعها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2009 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 200 9 .

6 - كما ترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسسية والسياس ا ت ية التالية:

(أ) وضع خطـة وطنيـة بشأن الحد من العنف ضد النساء وأطفالهن للفترة 2010-2022، في عام 2010 ؛

(ب) وض ـ ع إط ـ ار عم ـ ل وطن ـ ي بش ـ أن حماي ـ ة الأطفال الأستراليين للفترة 2009-2022، في عام 2009؛

(ج) وضع "الاستراتيجية الوطنية للنم اء ف ي مرحلة الطفولة المبكرة" ، في عام 2009 ؛

(د) إنشاء منتدى وطني للشباب في عام 2008؛

( ﻫ ) الاعتذار الوطني للأجيال المنهوبة الموجه إلى أطفال السكان الأصليين وأطفال جزر مضيق توريس، في عام 2008، والاعتذار الوطني الموجه من رئيس الوزراء في عام 2009 إلى الأستراليين المنسيين والأطفال المهاجرين السابقين؛

(و) الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لعام 2008 المتعلقة بالتصدي لأوجه ا لحرمان التي يواجهها السكان الأصليون.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير ا لتنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

7 - ترحب اللجنة ب الج هود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تنفيذ الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها السابق (CRC/C/15/Add.268) ، إلا أنها تعر ب عن قلقها لأن بعض ا لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات لم يتم تناولها بصورة كاملة .

8 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي تنفذ فعلياً الت وصيات التي ترد في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمين في تقرير واحد والتي لم تنفّذ بعد، سيما تلك المتعلقة بالتحفظ على المادة 37(ج) من الاتفاقية، والتشريعات، والتنسيق، واحترام آراء الأطفال، وحرية تكوين الجمعيات، والعقاب البدني ، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

التحفظات

9- تأسف اللجنة لعدم استجابة الدولة الطرف لتوصيتها السابقة ( الفقرة 8 من الوثيقة CRC/C/15/Add.268) المتعلقة بسحب تحفظها على المادة 37(ج) من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة وجهة نظرها (الفقرة 7 من الوثيقة CRC/C/15/Add.268) وهي أن تحفظ الدولة الطرف على المادة 37(ج) غير ضروري لأنه لا يوجد فيما يبدو تعارض بين سنده المنطقي وأحكام المادة 37(ج) من الاتفاقية. وت ؤكد اللجنة كذلك وجهة نظرها بأن المادة 37(ج) تتصدى تماماً للشواغل التي أثارتها الدولة الطرف في تحفظها إذ تنص على أن "يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك" وأن "يكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته".

10- وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، ت ؤ كد اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 8 من الوثيقة CRC/C/15/Add.268 ) بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها الرامية إلى سحب تحفظها ب شكل كامل.

التشريعات

11- تلاحظ اللجنة ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد عدة تشريعات على صعيد الاتحاد والولايات من أجل تنفيذ جوانب الاتفاقية وتعتبر اللجنة هذه الجهود إيجابية. غير أنها تظل قلقة إزاء استمرار افتقار الدولة الطرف إلى قانون وطني شامل بشأن حقوق الطفل لتنفيذ الاتفاقية على نحو كامل ومباشر في قانونها الوطني، وإزاء اعتماد قانون من هذا القبيل في ولايتين فقط. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن غياب هذا التشريع أدى، في ظل نظام الحكم الاتحادي السائد في الدولة الطرف، إلى إعمال حقوق الطفل داخل أراضيها إعمالا مجزأً و غير متسق ، فإعمال حقوق الأطفال الذين يعيشون في أوضاع متشابهة يختلف باختلاف الولاية أو الإقليم الذي يعيشون فيه.

12 - وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 10 من الوثيقة CRC/C/15/Add.268 ) بأن تكثف الدولة الطرف جهودها كي تجعل قوانينها وممارساتها الداخلية متوافقة مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وكي تضمن إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي تنطوي على انتهاك لحقوق الطفل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سن قانون وطني شامل بشأن حقوق الطفل يتضمن جميع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وينصّ على مبادئ توجيهية واضحة بشأن تطبيقها المتواصل والمباشر في شتى أنحاء الدولة الطرف.

التنسيق

13- تحيط اللجنة علما ً بتقرير الدولة الطرف الذي يفيد ب احتفاظ الوزير المعني بشؤون الأسرة والإسكان والخدمات المجتمعية والسكان الأصليين بالمسؤولية الوطنية عن حقوق الطفل عقب تغيير الحكومة في عام 2007. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء التحديات العملية التي ي طرحها نظام الحكم الاتحادي فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة بغية تنفيذ الاتفاقية على نحو متسق، وهو ما تترتب عليه فوارق كبيرة في تنفيذ الاتفاقية في ولايات الدولة الطرف وأقاليمها.

14 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة أو آلية تقنية مزودة بما يكفي من الموارد البشرية والتق ن ية والمالية من أجل إسداء المشورة إلى مجلس الحكومات الأسترالية بشأن انسجام سياسات واستراتيجيات وحداتها ووزاراتها المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في جميع أراضيها. وهي توصيها أيضاً بتزويد وزارة شؤون الأسرة والإسكان والخدمات المجتمعية والسكان الأصليين بولاية وقدرات وموارد محددة لكي تضطلع بمسؤولياتها المتعلقة بتنسيق حقوق الطفل.

خطة العمل الوطنية

15- ت أخذ اللجنة علماً باعتماد الخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن وإطار العمل الوطني بشأن حماية الأطفال الأستراليين للفترة 2009-2020 و " بالاستراتيجية الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة" إلا أنها تظل قلقة إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة بشأن تنفيذ الاتفاقية برمتها و عدم وجود آلية واضحة لتنسيق تنفيذ هذه الخطط.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة وتنفيذها، بالتشاور مع الأطفال والمجتمع المدني، من أجل إعمال كل مبادئ الاتفاقية وأحكامها. ويمكن أن تشكل هذه الاستراتيجية إطار عمل تعتمد الولايات والأقاليم بموجبه خططا ً أو استراتيجيات مشابهة. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة وخطة العمل.

الرصد المستقل

17- ت نوه اللجنة بتعيين الدولة الطرف مفوضين معنيين بالأطفال أو أوصياء مستقلين عليهم في جميع ولاياتها وأقاليمها. وترحب أيضاً بسن الدولة الطرف تشريعا ً يقضي بتعيين مفوض وطني معني بالأطفال. غير أن اللجنة قلقة لأن الموارد المتاحة للمفوض في البداية لم تكن كافية لضمان أداء ولايته ب صورة كاملة، سيما فيما يتعلق بالقدرة الفعلية على الإسراع في معالجة كل الشكاوى المقدمة من الأطفال أو بالنيابة عنهم وتوفير سبل الانتصاف لهم. وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء نقص عدد ممثلي السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في آليات الرصد المستقلة المعنية بحقوق الطفل وغيرها من المؤسسات المختصة.

18 - واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم 2 (عام 2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، والمادة 4 من الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرفَ باتخاذ التدابير المناسبة لضمان تزويد مفوضها الوطني المعني بالأطفال بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وبما يلزم من حصانات لكي يضطلع بعمله على نحو فعال، معالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال أو بالنيابة عنهم معالجة سريعة وتراعي مشاعر الأطفال. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعيين نائب للمفوض يعنى بقضايا أطفال السكان الأصليين وجزر مضيق توريس على صعيد البلد و/أو الولاية/الإقليم من أجل ضمان الفعالية في رصد حقوق الطفل في هذه المجتمعات.

تخصيص الموارد

19- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف تعد أحد أ غنى اقتصادات العالم وأنها تستثمر موارد طائلة في البرامج المتعلقة بالأطفال، تلاحظ أن الدولة الطرف لا تتبع نهجا ً خاصا ً بالأطفال في عملية تخطيط وتوزيع الميزانية الوطنية وميزانيات الولايات/الأقاليم، وهو ما يحول في الواقع العملي دون إمكانية تحديد تأثير الاستثمارات المتعلقة بالأطفال والتطبيق العام للاتفاقية على الميزانية ورصد ذلك التأثير والإبلاغ عنه وتقييمه.

20 - وفي ضوء التوصيات المقدمة من اللجنة خلال يوم المناقشة العامة الذي نظمته في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، ومع التركيز على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف عملية ميزنة تراعي على نحو مناسب احتياجات الطفل على صعيد البلد والولاية والإقليم، مع تخصيص اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات المعنية، وأن تضع أيضاً مؤشرات محددة ونظاما ً للتعقب. وإلى جانب ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية لرصد وتقييم فعالية نظام توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ومدى كفايته وإنصافه . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف في ميزانيتها اعتمادات استراتيجية للأطفال المحرومين أو الضعفاء الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية (مثل أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس والأطفال ذوي الإعاقة) وأن تتأكد من أن هذه الاعتمادات محفوظة حتى في حالات الأزم ات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.

جمع البيانات

21- ترحّب اللجنة بالعمل الذي يضطلع به المكتب الأسترالي للإحصاءات حاليا ً من أجل تحسين عملية جمعه للبيانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، لا سيما الد ر اسة الطو لانية المتعلقة بالأطفال الأستراليين والدراسة الطو لانية المتعلقة بأطفال السكان الأصليين اللتان تركزان على نمو الأطفال وسياقه. وتلاحظ أيضاً مبادرات الدولة الطرف الإيجابية المتعلقة بجمع البيانات مثل المؤشر الأسترالي لنماء الأطفال في مرحلة مبكرة، وتجميع بيانات قابلة للمقارنة وطنيا ً بشأن الخدمات الممولة من الحكومة والمقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن البيانات المتعلقة بمجالات مهمة من الاتفاقية غير مصنفة ومحللة، ولأنها مشتتة أو غير متوافرة ، كما هو حال البيانات المتعلقة بالإثنيات واللاجئين والمهاجرين والمشردين داخليا ً وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

22 - وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة ( الفقرة 20 من الوثيقة CRC/C / 15/Add.268 ) بأن تعزز الدولة الطرف آلياتها القائمة لجمع البيانات بحيث تتحقق من أن البيانات قد جمعت بشأن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وعلى نحو يسمح بتصنيفها بحسب معايير منها فئات الأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة. وفي ضوء ذلك، توصي اللجنة على وجه التحديد بأن تشمل البيانات جميع الأطفال دون 18 سنة وأن تولي اهتماما ً خاصا ً للعرق والجنس والإعاقة والوضع الاجتماعي الاقتصادي والموقع الجغرافي.

نشر الاتفاقية والتوعية بها والتدريب

23- تقدر اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهد في سبيل إتاحة تقاريرها وتقارير باقي هيئات المعاهدات على الموقع الإلكتروني للمدّعي العام، وما تقدمه من تمويل إلى المركز الوطني لقانون الأطفال والشباب، وما تقوم به عموما ً من أجل تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء تدني مستوى الوعي بالاتفاقية ومعرفتها في صفوف الأطفال والعاملين مع الأطفال أو لأجلهم، وعامة الناس.

24 - وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف مسألة تعميم التثقيف في مجال حقوق الطفل ضمن الأهداف الأساسية لخطة عملها الوطنية المقترحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إدراج برامج إلزامية بشأن حقوق الإنسان والاتفاقية في مناهجها الدراسية و في برامجها الخاصة بتدريب ا لمهنيين العاملين مع الأطفال أو لفائدتهم.

التعاون الدولي

25- تلاحظ اللجن ـ ة أن الدولة الط ـ رف تعتزم رفع مست ـ وى مساعدتها الإنمائية الخارجية الحالي من 0.35 في المائ ـ ة إلى 0.5 في المائة م ـ ن الدخل القومي الإجمالي في الفترة 2016-2017. وتعتبر اللجنة ذلك أمراً إيجابياً إلا أنها تأسف لأن هذا المستوى يقل بكثير عن نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي المتفق عليها دوليا ً للإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من أن الدولة الطرف دولة متقدمة من حيث التنمية الاقتصادية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تفتقر إلى سياسة محددة تقضي باتساق جميع برامجها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية مع نهج للتنمية يقوم على حقوق الإنسان.

26 - وتحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على أن تتبع نهجا ً متسقا ً مع حقوق الإنسان في جميع سياستها وبرامجها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية وأن تركز حيثما أمكن على حقوق الطفل لضمان التنمية المستدامة وضمان تمكين جميع البلدان المستفيدة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتقترح اللجنة في هذا السياق أن تدرج الدولة الطرف نهجا ً قائما ً على حقوق الطفل في برامجها المتعلقة بالمساعدة وأن تراعي الملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة بشأن حقوق الطفل في البلد المستفيد المعني. وإلى جانب ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة تنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها لبلوغ الهدف المتفق عليه دوليا ً فيما يتعلق بالإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية، وهو نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

27- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بضلوع شركات تعدين أسترالية و تواطئها في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والفلبين وإندونيسيا وفيجي حيث تعرض الأطفال لعمليات إ جلاء وقتل وسلب لأراضيهم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن شروط وظروف عمل الأطفال في مصائد الأسماك التي تديرها شركات أسترالية في تايلند تخالف المعايير الدولية. وفيما تقر اللجنة بأن مجلس التعدين الأسترالي اعتمد مدونة قواعد سلوك طوعية بشأن التنمية المستدامة (القيم العريقة) فإنها تلاحظ في الآن ذاته أن هذا الإجراء غير كاف ٍ لمنع شركات التعدين الأسترالية من ارتكاب انتهاكات مباشرة و/أو غير مباشرة لحقوق الإنسان.

28 - وفي ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 8/7 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2008 الذي اعتمد التقرير المتعلق بإطار "الحماية والاحترام والانتصاف" وقراره 17/4 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011، وكلاهما يدعوان إلى مراعاة حقوق الطفل عند بحث العلاقة بين المنشآت التجارية وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تبحث إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) وتعتمده لضمان مساءلة الشركات الأسترالية وفروعها أمام القانون فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، سيما حقوق الطفل، التي ترتكب داخل الدولة الطرف أو خارجها، وأن تضع آليات لرصد هذه الانتهاكات وأن تحقق فيها وتوفر سبل انتصاف للضحايا، بهدف تحسين المساءلة والشفافية ومنع الانتهاكات؛

(ب) أن تتخذ تدابير من أجل توطيد التعاون مع البلدان التي تعمل فيها الشركات الأسترالية أو فروعها لضمان احترام حقوق الطفل ومنع حدوث الانتهاكات والحماية منها ومساءلة مرتكبيها؛

(ج) أن تقرر إجراء عمليات لتقييم الآثار في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال حقوق الطفل، قبل إبرام الاتفاقات التجارية حرصا ً على اتخاذ تدابير ترمي إلى منع انتهاكات حقوق الطفل، وأن تزود الوكالة الأسترالية المعنية بائتمانات التصدير بآليات التصدي لخطر انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تمنح التأمين أو الضمانات لتيسير عمليات الاستثمار في الخارج.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- ترحّب اللجنة بسياسة " شعب أستراليا" التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعددية الثقافية، و بشراكتها واستراتيجيتها الوطنيتين لمناهضة العنصرية، إلا أنها تلاحظ بقلق أن التمييز العنصري يظل مشكلة عامة. وهي قلقة على الخصوص بشأن الأمور التالية:

(أ) التمييز الخطير وواسع النطاق الذي يواجهه أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، فيما يتعلق بأمور منها توفير الخدمات الأساسية وإتاحة الوصول إليها، وارتفاع نسبة هؤلاء الأطفال من مجموع الجناة والمشمولين بنظام الرعاية البديلة؛

(ب) عدم إجراء تقييم مستقل لفعالية البرامج المتعلقة بأهداف مبادرة "سد الفجوة" في سياق حماية الطفل وضمان نمائه ورفاهه على وجه التحديد؛

(ج) الطابع العقابي لمشروع القانون المتعلق بالاستجابة ل لطوارئ في الإقليم الشمالي للدولة الطرف (2007)، بما في ذلك التدبير المتعلق بتسجيل التلاميذ وحضورهم الذي يجيز معاقبة الوالدين الذين يتغيب أبناؤهم عن الدراسة بتخفيض مدفوعات الرعاية الاجتماعية المقدمة إليهم؛

(د) عدم التشاور بما يكفي مع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس فيما يتعلق بمسائل صياغة السياسات وصنع القرارات وتنفيذ البرامج التي تؤثر في حياتهم، وضعف مشاركتهم في تلك السياسات و القرارات والبرامج؛

( ﻫ ) عدم وجود تشريع اتحادي يحمي من التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

30- و وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، تؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة بأن تقيّم الدولة الطرف بانتظام أوجه التفاوت في تمتع الأطفال بحقوقهم وبأن تتخذ، في ضوء هذا التقييم، الخطوات الضرورية للقضاء على الفوارق التمييزية ومكافحتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا السياق بتعزيز أنشطتها في مجال التوعية ومنع التمييز وغيرها من الأنشطة الوقائية ، بطرق منها دمج هذه الأنشطة في المقررات المدرسية والقيام، عند الضرورة، باتخاذ إجراءات إيجابية لصالح الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس والأطفال غير المنحدرين من أصول إنكليزية أسترالية. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة من أجل التصدي للفوارق التي تشوب حصول أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس وأسرهم على الخدمات؛

(ب) النظر في إنشاء فريق توجيهي معني بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وتزويده بالموارد اللازمة لإعداد تقارير بشأن وضع كل هدف من أهداف مبادرة "سدّ الفجوة" وتخطيطه وتنفيذه ومراجعته في سياق حماية الطفل وضمان نمائه ورفاهه على وجه التحديد.

(ج) إجراء تقييم شامل لمشروع القانون المتعلق بمواجهة الطوارئ في الإقليم الشمالي (2007)، ولا سيما ا لتدبير المتعلق بتسجيل التلاميذ وحضورهم في المدرسة، بحيث تكون تدابير مشروع القانون هذا متناسبة وغير تمييزية في الشكل والتأثير؛

(د) ضمان مشاركة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في صياغة السياسات واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج التي تؤثر في حياتهم مشاركة فعالة ومجدية؛

( ﻫ ) سن تشريع اتحادي يحمي من التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

مصالح الطفل الفضلى

31- تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم الإلمام على نطاق واسع بمبدأ مصالح الطفل الفضلى وعدم إدماجه على نحو مناسب في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة في حياتهم وعدم تطبيقه ف يها باستمرار. وفي هذا السياق، يساور اللجنة ال قلق بوجه خاص إزاء نقص فهم مبد أ مصالح الطفل الفضلى وتطبيقه في حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمحتجزين في مراكز الهجرة.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان الإلمام على نطاق واسع بمبد أ مصالح الطفل الفضلى وإدماجه على نحو مناسب في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة في حياتهم وتطبيقه ف يها باستمرار. وفي هذا السياق، تشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير ترمي إلى إسداء المشورة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، ونشرها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية. كما ينبغي أن يقوم المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية على هذه المبد أ ، مع تحديد المعيار المستخدم في ال تقييم ال فردى ل مصالح الطفل الفضلى. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تولي الدولة الطرف، عند تنفيذ هذه التوصية، اهتماما ً خاصا ً لضمان الأولوية الواجبة لمصالح الطفل الفضلى في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء و/أو اللاجئين و/أو المحتجزين في مراكز الهجرة.

احترام آراء الأطفال

33- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لمنتدى الشباب الأسترالي باعتباره أداة للتواصل بين الحكومة والقطاع الشبابي والشباب. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء استمرار نقص المنتديات التي تأخذ بعين الاعتبار آراء الأطفال دون سن اﻟ 15 سنة و/أو أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس. كما أنها قلقة إزاء نقص آليات تيسير مشاركة الأطفال مشاركة مجدية ومدعّمة في السياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر في دراستهم. وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء قانون الهجرة الذي اعتمدته الدولة الطرف في عام 1958 والذي لا يلزم موظفي الهجرة ب إجراء مقابلات مع الأطفال الوافدين مع أسرهم على حدة.

34 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في إسماع صوته وتوصيها بأن تواصل ضمان إعمال هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصيها اللجنة في هذا السياق بتعزيز مشاركة جميع الأطفال المجدية والمدعّمة على جميع مستويات الحكم وداخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجلس الطلبة - مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الضعفاء. وعلاوة على ذلك ، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن يحترم قانون عام 1958 المتعلق بالهجرة آراء الأطفال في جميع مراحل عملية الهجرة، بما في ذلك حالات الهجرة غير القانونية.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (ال م واد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل الولادات

35- تبدي اللجنة قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها السكان الأصليون فيما يتعلق بتسجيل مواليدهم. وهي قلقة بالخصوص إزاء عدم التصدي حتى الآن للعراقيل التي تعوق تسجيل الولادات والتي تعود إلى تدني مستويات الكتابة والقراءة وعدم استيعاب متطلبات تسجيل الولادات وميزاته وغياب الدعم الكافي من السلطات. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن طلب شهادة الولادة تترتب عليه تكاليف إدارية ما يثقل كاهل الأشخاص الذين يعيشون في ظروف اقتصادية هشة.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراجع بالتفصيل العملية التي تتبعها في تسجيل الولادات بهدف ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في أستراليا عند الولادة ولكي لا يحرم أيّ منهم من ذلك بسبب عراقيل إجرائية، وذلك بطرق منها توعية السكان الأصليين بأهمية تسجيل الولادات وتوفير دعم خاص للأميين لتسهيل تسجيل مواليدهم. كما تحثها على منح شهادات ميلاد مجانا ً بعد ولادة الطفل مباشرة.

الحفاظ على الهوية

37- تبدي اللجنة قلقها إزاء الأعداد الهائلة من أطفال السكان الأصليين وأطفال جزر مضيق توريس الذين يُفصلون عن بيوتهم ومجتمعاتهم ويوضعون في مراكز رعاية لا تيسر بصورة كافية الحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يمكن سحب الجنسية من الطفل عندما يتنازل أحد الوالدين عن الجنسية في الدولة الطرف أو يفقدها.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض ما حققته من تقدم في تنفيذ التوصيات الواردة في "تقرير إرجاعهم إلى ديارهم"، بما في ذلك توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية بضمان احترام حقوق أطفال السكان الأصليين وأطفال جزر مضيق توريس فيما يتعلق بهويتهم وأسمائهم وثقافتهم ولغتهم وعلاقاتهم الأسرية احتراما ً كاملا ً . وبالإشارة إلى المادة 8 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير من أجل ضمان عدم حرمان أي طفل من الجنسية لأي سبب كان بغض النظر عن وضع والديه.

حرية تكوين الجمعيات

39- ت عرب اللجنة من جديد عن قلقها (الفقرة 73( ﻫ ) من الوثيقة CRC/C/15/Add.268) إزاء تشريعات بعض الولايات والأقاليم التي تسمح لموظفي الشرطة بتفريق الأطفال والشباب الذين يحتشدون في تجمع سلمي.

40- وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 74 (ح) من الوثيقة CRC/C/15/Add.268 ) بأن تعالج الدولة الطرف المشاكل التي قد تنجم عن تجمع الشباب في أماكن معينة دون أن تلجأ إلى تدخّل الشرطة و/أو التجريم، وأن تنظر في مراجعة تشريعاتها في هذا المجال .

حماية الخصوصية

41- تلاحظ اللجنة أن مكتب المفوض الإعلامي الأسترالي وضع مبادئ توجيهية بشأن تطبيق قانون الخصوصية الأسترالي عند معالجة المعلومات الشخصية للأطفال. وتعتبر اللجنة هذا العمل إيجابيا ً غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل في الدولة الطرف يحمي حق الأطفال في الخصوصية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون الخصوصية لعام 1998 يخوّل مكتب المفوض الإعلامي الأسترالي الاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحق في الخصوصية، إلا أنها تشعر في الآن ذاته بالقلق إزاء الافتقار إلى آليات خاصة بالأطفال وملائمة لهم واقتصار الآليات القائمة على استلام الشكاوى المقدمة ضد وكالات الحكومة وموظفيها وضد منظمات القطاع الخاص الكبيرة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توفير حماية كافية لخصوصية الأطفال الملاحقين ج زائياً ، بما في ذلك وجود تشريع في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي يسمح بنشر البيانات الشخصية للشخص الذي أقدم على "سلوك غير اجتماعي" ، بما فيها بيانات الأحداث. وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم ضمان الحق في الخصوصية للأطفال الذين يحصلون على خدمات صحية، سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

42 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سن تشريع وطني شامل بشأن الحق في الخصوصية. كما تحثها على أن توفر للأطفال الذين يقدمون شكاوى تتعلق بانتهاك حقهم في الخصوصية آليات خاصة بالأطفال وملائمة لهم، وأن تزيد حماية الأطفال الملاحقين ج زائياً . وتحث اللجنة الدولةَ الطرفَ بالخصوص على إلغاء التشريعات التي تسمح بنشر البيانات الشخصية المفصلة للأطفال الجناة، مثل قانون عام 2010 للأوامر المتعلقة بالسلوك المحظور.

العقاب البدني

43- تأسف ا للجنة لأن العقاب البدني في البيت وبعض المدارس ومرافق الرعاية البديلة ما زال يشكل، رغم توصيتها السابقة (الفقرة 36 من الوثيقة CRC/C/15/Add. 268)، ممارسة قانونية في شتى أنحاء الدولة الطرف ويسمّى "العقوبة المعقولة".

44 - وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 36 من الوثيقة CRC/C/15/Add.268 ) للدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لحظر العقاب البدني حظرا ً صريحا ً داخل الأسرة وفي المدارس العامة والخاصة ومراكز الاحتجاز وجميع مراكز الرعاية البديلة في كل الولايات والأقاليم؛

(ب) أن تعزز حملات التوعية والتثقيف وتوسع نطاقها وتشرك الأطفال فيها، بغية تشجيع استخدام أ شكال تأديب إيجابية وبديلة واحترام حقوق الطفل، والتوعية في الوقت ذاته بعواقب العقاب البدني.

45- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) ضمان عدم استخدام "العقوبة المعقولة" لدفع تهمة الاعتداء على الطفل؛

(ب) ضمان تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولفائدتهم، بمن في ذلك المكلّفون بإنفاذ القانون والعاملون في قطاعي الصحة والتعليم، بغية الإسراع في تحديد جميع حالات العنف ضد الأطفال والتصدي لها والإبلاغ عنها ؛

(ج) النظر في إجراء دراسة مستقلة بشأن الصلات الممكنة بين العنف المنزلي والعقاب البدني.

العنف ضد الأطفال والنساء

46- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع مستويات العنف المنتشر ضد النساء والأطفال في البلد وتلاحظ الخطر الم لازم ل ترابط العنف المنزلي والعقاب البدني القانوني والبلطجة وباقي أشكال العنف في المجتمع، الأمر الذي يفضي إلى اشتداد الأوضاع وتفاقمها. وتبدي اللجنة أيضاً قلقها بوجه خاص بشأن الأمور التالية:

(أ) الضرر الذي يلحق على الخصوص ب نساء الشعوب الأصلية وأطفالها؛

(ب) استمرار تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) استمرار نقص البرامج المتعلقة بإعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك غياب نُظم الرصد المتعلقة بالأطفال الضحايا الذين يعاد دمجهم في أسرهم؛

(د) عدم الاهتمام بالحالات التي يَرتكب فيها أعمال العنف أفراد الأسرة و/أو تكون فيها النساء مذنبات لا ضحايا، وعدم تحديد إجراءات لهذه الحالات ؛

( ﻫ ) عدم إجراء عمليات تقييم منتظمة ومنهجية للتدابير المعتمدة فيما يتعلق بالتصدي للعنف ضد الأطفال في المدارس وعلى شبكة الإنترنت وفي غيرها من الأوساط.

47 - وإذ تؤكد اللجنة التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 19 و37(أ) من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تحث الدولةَ الطرفَ على سن تشريع اتحادي يشكل إطار عمل عاما ً للحد من العنف وعلى تشجيع سن تشريعات مماثلة وتكميلية على صعيد الولايات والأقاليم. كما توصيها باعتماد خطة عمل محددة لتفعيل أحكام الخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن (2010-2022)، تشمل اتخاذ تدابير من قبيل ما يلي:

(أ) ضمان الفهم الجيد للعوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات العنف ضد نساء الشعوب الأصلية وأطفالها، وضمان التصدي لها في الخطط الوطنية وخطط الولايات/الأقاليم؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية صارمة وإنفاذها لمنع تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة وغير القادرات على التعبير عن موافقتهن؛

(ج) وضع آليات لضمان متابعة الأطفال ضحايا العنف المنزلي متابعة فعالة بعد إعادة دمجهم في أسرهم؛

(د) اعتماد تدابير بديلة في الحالات التي يكون فيها العنف صادرا ً عن أحد الوالدين أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة؛

( ﻫ ) رصد تنفيذ تدابير مكافحة العنف (بما في ذلك العقاب البدني وتسلط الأقران في المدارس والعنف على الإنترنت وفي أوساط أخرى) في إطار خطط محددة وكجزء من خطة العمل الثلاثية السنوات التي يتضمنها إطار العمل الوطني المتعلق بحماية الأطفال في أستراليا.

48- و بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 ) وتعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تشجع اللجنة الدولةَ الطرفَ أيضاً على ما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بطرق منها تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع إيلاء الجوانب الجنسانية اهتماماً خاصاً ؛

(ب) تضمين تقرير ها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ها ا لتوصيات الواردة في الدراسة، و لا سيما تلك التي أشار إليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، وبخاصة :

أن ت و ضع في كل ولاية ا ستراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

أن يفرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأوساط ؛

أن يعزز النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها، و أن يوضع برنامج بحوث بشأن العنف ضد الأطفال .

دال- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و18 (الفقرتان 1-2)، و9-11، و19-21، و25، و27(الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

49- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حاليا ً في سبيل تعزيز الدعم المقدم إلى الأسر، لكنها قلقة في الآن ذاته إزاء استمرار ارتفاع عدد الأطفال المودعين في مرافق الرعاية ونقص مرافق رعاية الأطفال وتدني نوعيتها.

50 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييما ً منهجيا ً لفعالية التدابير المعتمدة بالنسبة إلى جميع فئات الأسر وجميع الأطفال. وتوصيها في هذا السياق بجمع البيانات مصنفة بحسب عناصر منها العرق ونوع الجنس والوضع الاجتماعي الاقتصادي والموقع الجغرافي، وبالربط بين انخفاض و/أو زيادة نسب الأطفال المودعين في مرافق الرعاية والتدابير المتاحة لأسر هؤلاء الأطفال. كما توصي بأن تسترشد الدولة الطرف بنتائج هذا التقييم لتنفيذ ما يلزم من التدابير الرامية إلى تعزيز البرامج القائمة المتعلقة بدعم الأسر، بما في ذلك ضمان توافر مرافق جيدة لرعاية الأطفال وبأسعار معقولة، ودعم الأسر بما يكفي من مدفوعات المساعدة، وتنفيذ الاستحقاق المعتمد حديثا فيما يتعلق بالإجازة الوالدية ال مدفوعة الأجر.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

51- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الزيادة الكبيرة في معدلات إيداع الأطفال في مرافق الرعاية البديلة، إذ بلغت حوالي 51 في المائة في الفترة ما بين عامي 2005 و2010، وعدم توافر بيانات وطنية توثق المعايير والقرارات التي تفضي إلى إيداع الأطفال في تلك المرافق. كما تعرب عن قلقها الشديد إزاء التقارير الغزيرة التي تفيد بأن نظام الرعاية البديلة في الدولة الطرف نظام تشوبه نقائص وحالات إساءة للأطفال، وتشمل هذه النقائص والحالات ما يلي:

(أ) نقص مراكز إيداع الأطفال؛

(ب) نقص مراقبة مقدمي الرعاية وتدريبهم ودعمهم وتقييمهم؛

(ج) نقص خيارات الرعاية، وضعف الدعم المتوفر لمقدمي الرعاية المنزلية، ومشاكل الصحة العقلية التي يتسبب فيها الإيداع في مرافق الرعاية أو يفاقمها؛

(د) سوء النتائج المسجلة فيما يتعلق بالأطفال المودعين في مرافق الرعاية مقارنة بعموم السكان في مجالات الصحة والتعليم والرفاه والنماء؛

( ﻫ ) إساءة معاملة الأطفال المودعين في مرافق الرعاية وإهمالهم؛

(و) سوء تأهيل الأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية عند بلوغ سن 18 سنة؛

(ز) إيداع أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في غالب الأحيان في مرافق رعاية تقع خارج مجتمعاتهم، ومن ثم ضرورة توفير المزيد من مقدمي الرعاية المنتمين إلى السكان الأصليين.

52 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل الجهود اللازمة لبحث الأ سباب الحقيقية ل لإساءة إلى الأطفال وإهمالهم، ولتقديم بيانات عامة بشأن أسباب إيداع الأطفال في مرافق الرعاية الإصلاحية بغية تخفيض عددهم. كما تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى تعزيز البرامج القائمة المتعلقة بدعم الأسر بطرق منها توجيه العناية نحو الأسر الضعيفة بغية تخفيض عدد الأطفال المودعين في مرافق الرعاية البديلة، والقيام، عند الحاجة، بمنح الأفضلية للرعاية داخل الأسرة. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية للنهوض بحالة الأطفال في مراكز الرعاية البديلة، والقيام بما يلي:

(أ) إجراء مراجعة دورية لمرافق الإيداع عملا ً بأحكام المادة 25 من الاتفاقية، والانتباه بصفة خاصة في هذا السياق إلى ما يحمله الأطفال من أمارات سوء المعاملة؛

(ب) وضع معايير لانتقاء وتدريب ودعم العاملين في مجال رعاية الأطفال ومقدمي الرعاية البديلة، وضمان تقييمهم بانتظام ؛

(ج) زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين لضمان إمكانية تلبية احتياجات كل طفل بصورة فعالة؛

(د) ضمان المساواة بين الأطفال المودعين في مرافق الرعاية في فرص الحصول على الرعاية الطبية والتعليم؛

( ﻫ ) وضع آليات ملائمة للأطفال وميسرة وفعالة للإبلاغ عن حالات إهمالهم وإساءة معاملتهم، وتحديد العقوبات المتناسبة المنطبقة على الجناة؛

(و) إعداد الشباب ودعمهم على النحو المناسب قبل مغادرة مرافق الرعاية من خلال إشراكهم المبكر في تخطيط عملية الانتقال ومساعدتهم بعد مغادرة مرفق الرعاية؛

(ز) اتباع التوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بخصوص تنفيذ المبد أ المتعلق بإيداع أطفال السكان الأصليين تنفيذا ً كاملا ً ، والتعاون مع قادة المجتمعات الأصلية ومع هذه المجتمعات لإيجاد حلول مناسبة من خلال إيداع أطفال السكان الأصليين الذين يحتاجون إلى رعاية بديلة لدى أسر من السكان الأصليين.

التبني

53- تبدي اللجنة قلقها لأن ثلاثا ً فقط من أصل الولايات القانونية الثماني في الدولة الطرف تشترط موافقة الطفل المراد تبنيه (والبالغ من العمر 12 سنة على الأقل) لإتمام عملية التبني. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول في إجراءات التبني.

54 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى ضمان تعديل تشريعات جميع ولاياتها وأقاليمها في مجال التبني ، حسب الاقتضاء، بهدف الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية و اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وتفعيل كل الأحكام المتعلقة بالموافقة وتوفير ممثل قانوني في إجراءات التبني، وضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول في هذه الإ جراءات.

إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

55- ترحب اللجنة بتعديل قانون الأسرة الوطني الذي يعطي الأولوية لسلامة الأطفال في نظام قانون الأسرة ويواصل في الآن ذاته تعزيز حق الطفل في إقامة علاقة مجدية مع والديه عندما تتوفر السلامة. غير أنها تلاحظ أن معدلات العنف المنزلي لا تزال مرتفعة، وأن النُّهُج التدريبية التي تعتمدها الدولة الطرف لتحديد حالات الإساءة والإهمال المحتمل ارتكابها من قبل مهنيين عاملين مع الأطفال أو لفائدتهم، بمن في ذلك المدرس و ن، والأطباء وسائر موظفي قطاع الصحة، وللتصدي لهذه الحالات، لا تزال غير كافية.

56 - وتوصي اللجنة بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية لنهج التدخل المبكر، بما في ذلك في مرحلة ما قبل الولادة، بهدف دعم الأسر شديدة الضعف ومنع حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والعنف المنزلي أو التخفيف منها. كما توصي بأن تكمّل الدولة الطرف هذه التدابير بإجراء مراجعة وطنية لسياسات وبرامج الممارسات الفضلى الخالية من الوصم التي تعطي الأولوية للجمع بين الأطفال ضحايا الإساءة وأسرهم وتدعم هذا الخيار في مختلف مراحل صنع القرارات الرامية إلى حماية الطفل، بأمور منها تكثيف خدمات دعم الأسرة.

دال- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(الفقرة 3)، و23، و24، و26، و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

57- تنوه اللجنة بالتقييم الذي أجرته الدولة الطرف في تموز/يوليه 2011 لنظامها المتعلق بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق لجنتها المعنية بالإنتاجية. غير أن اللجنة ، إذ تحيط علماً باستنتاجات لجنة الإنتاجية، تشاطر هذه اللجنة قلقها لأن النظام الحالي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة نظام "محدود التمويل وغير منصف وم جزأ وغير فعال، ويتيح القليل من الخيارات للأشخاص ذوي الإعاقة ولا يضمن لهم الحصول على أشكال الدعم الملائمة. إذ إنه لا يتيح للأطفال ذوي الإعاقة ، في كثير من الأحيان، خدمات التدخل المبكر الأساسية في الوقت المناسب، والدعم خلال المراحل الانتقالية من حياتهم، وكذلك الدعم الكافي لمنع حدوث أزمة داخل الأسرة أو الجهة الراعية وانهيارها". وعلاوة على ذلك، إذ تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف نفذت على مدى خمس سنوات معاييرها المتعلقة بتعليم المعوقين لعام 2005، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار التفاوت ا لكبير في التحصيل التعليمي بين الأطفال المعوقين وأقرانهم المعافين. وإذ تشير اللجنة إلى بواعث القلق المتعلقة بالتعقيم غير العلاجي المشار إليها آنفا ً في هذا التقرير، فإنها تبدي مجدداً بالغ قلقها لأن عدم وجود تشريع يحظر هذا التعقيم أمر ينطوي على تمييز ويتنافى مع المادة 23(ج) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف تجي ز اعتبار عامل الإعاقة أساسا ً لرفض طلبات الهجرة.

58 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) وضع تعريف تشريعي واضح للإعاقة، بما يشمل التعلم والإعاقات الإدراكية والعقلية، بهدف تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا ً سريعا ً ودقيقا ً من أجل تلبية احتياجاتهم بطريقة فعالة وغير تمييزية؛

(ب) تعزيز تدابير دعم الآباء لرعاية أطفالهم المعوقين، وضمان إيلاء الاعتبار الكامل لمصالح الطفل الفضلى في حالة النظر في إيداعهم في مؤسسة للرعاية؛

(ج) اعتماد نهج اجتماعي نموذجي يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتصدى للحواجز الناجمة عن المواقف والبيئة المحيطة التي تمنع الأطفال المعوقين من أن يشاركوا في المجتمع مشاركة كاملة وفعالة على قدم المساواة مع غيرهم، والقيام بناء على ذلك بتدريب جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال المعوقين أو لفائدتهم؛

(د) بذل المزيد من الجهود لإتاحة ما يلزم من الموارد المهنية (أي المتخصصين في مجال الإعاقة) والموارد المالية، وخاصة على الصعيد المحلي، و تعزيز برامج إعادة التأهيل على صعيد المجتمعات المحلية وتوسيعها ، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء؛

( ﻫ ) ضمان قدرة الأطفال ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم في التعليم، وتيسير إدماجهم في نظام التعليم العام قدر المستطاع، بأمور منها النظر في وضع خطة عمل بشأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة لتحديد أوجه القصور الحالية في الموارد على وجه الخصوص ووضع أهداف واضحة مرتبطة بجداول زمنية عملية لتنفيذ التدابير الرامية إلى تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) سن تشريع خال من التمييز يحظر التعقيم غير العلاجي لجميع الأطفال بصرف النظر عن الإعاقة؛ وضمان أن يخضع التعقيم، الذي يجب أن يكون لأسباب علاجية بحتة، ل موافقة حرة ومستنيرة من الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ؛

(ز) ضمان أن تكون جميع تشريعات الدولة الطرف، بما فيها تشريعاتها المتعلقة بالهجرة واللجوء، خالية من التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وأن تمتثل تماماً ل جميع التزاماتها القانونية بموجب المادة 23 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

59- تنوه اللجنة بصفة عامة بمستوى صحة الأطفال المرضي في الدولة الطرف. غير أنها تبدي قلقها إزاء أوجه التفاوت في الحالة الصحية بين الأطفال المقيمين في المناطق الريفية والنائية والأطفال المودعين في مرافق الرعاية البديلة والأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة إزاء الفجوة في الحالة الصحية بين أطفال السكان الأصليين وأطفال السكان غير الأصليين .

60- وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 48 من الوثيقة CRC/C/15/Add.268 ) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع كافة الأطفال بالخدمات الصحية ذاتها وبالجودة ذاتها، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الفئات الضعيفة، ولا سيما أطفال السكان الأصليين والأطفال المقيمين في المناطق النائية. وبالإضافة إلى ذلك، ت حث اللجنة الدولة الطرف على الت صد ي للعقبات الاجتماعية الاقتصادية التي تشكل سببا ً رئيسيا ً في العجز الصحي الحالي.

61- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في توصية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء المتعلقة بدعم التدريب الإلزامي لجميع المهنيين العاملين في قطاع الصحة على حقوق الطفل.

الرضاعة الطبيعية

62- تعرب اللجنة عن قلقها لأن حوالي 15 في المائة من الأمهات فقط ما زلن يلجأن حصريا ً إلى الطريقة الطبيعية لإرضاع أطفالهن حتى سنّ 6 أشهر. وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف الرامية إلى رصد تمويل محدد في ميزانيتها المتعلقة بالفترة 2007-2008 للتثقيف في مجال الرضاعة الطبيعية ودعمه، غير أنها تظل قلقة إزاء عدم إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم إنفاذا ً فعالا ً في الدولة الطرف.

63 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة مخطط الإجازة الوالدية ال مدفوعة الأجر المعتمد حديثا ً وغيره من التدابير التشريعية والإدارية ذات الصلة بهدف بحث التعديلات التي من شأنها أن تدعم الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة ستة أشهر في حالة النساء العاملات. وتوصي أيضاً بوضع آلية للرصد من أجل إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم وما تبعها من قرارات ذات صلة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء الأولوية لتعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها من خلال تمويل الاستراتيجية الوطنية للرضاعة الطبيعية التمويل الكافي و التوقف عن ممارسة إشراك ممثلي دوائر الصناعة كدوائر ذات مصلحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرضاعة الطبيعية. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف كذلك مبادرة المستشفيات الملائمة للرضّع وأن تشجع إدراج الرضاعة الطبيعية في التدريب الذي يوفر للممرضات .

الصحة العقلية

64- تبدي اللجنة قلقها لأن مستوى تمويل الدولة الطرف لقطاع الصحة العقلية يظل إلى حد كبير دون مستوى تمويل باقي الدول المتقدمة لهذا القطاع، ولأن إتاحة خدمات الصحة العقلية لمن يطلبونها من الأطفال والشباب غالبا ً ما تكون محدودة ومتأخرة. وفي هذا السياق، ت ساور اللجنة ذات مشاعر القلق المعبر عنها في الدراسة المتعلقة بالصحة التي نشرها المعهد الأسترالي للصحة والرعاية في عام 2010 والتي تشير إلى أن ضعف الصحة العقلية يتسبب في مشاكل صحية للأطفال والشباب ويمثل السبب الرئيسي في وفيات الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أقل من سنة و14 سنة (23 في المائة من الوفيات) والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (50 في المائة من الوفيات). وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن عمليات الانتحار في صفوف الشباب في جميع أنحاء الدولة الطرف، وبخاصة في مجتمع السكان الأصليين. وتلاحظ اللجنة بتقدير أن إقليم أستراليا الغربية في ا لدولة الطرف قام بأمر إيجابي يتمثل في إجراء بحوث ل لتحقيق في فعالية العقاقير المستخدمة حاليا ً لمعالجة اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)واضطراب نقص الانتباه(ADD). غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء احتمال ألا تكون إجراءات التشخيص الحالية مناسبة لمعالجة المشاكل العقلية الدفينة المرتبطة بهذين المرضين، مما يؤدي إلى زيادات كبيرة و/أو أخطاء في وصف المنشطات النفسانية للأطفال الذين شُخّص لديهم هذان المرضان . ويمثل هذا الأمر مشكلة خطيرة.

65 - وإذ تشدد اللجنة على أهمية الحصول على أشكال الدعم والخدمات الصحية الملائمة للأطفال والشباب، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) متابعة الدراسة المتعلقة بالصحة التي أجراها المعهد الأسترالي للصحة والرعاية من خلال وضع تدابير ترمي إلى معالجة الأسباب المباشرة والرئيسية لارتفاع معدلات مشاكل الصحة العقلية في صفوف الأطفال والشباب، مع التركيز بالخصوص على عمليات الانتحار وغيرها من حالات الاضطراب المرتبطة بأمور منها إساءة استعمال المخدرات والعنف وتدني نوعية الرعاية المقدمة في مرافق الرعاية البديلة ؛

(ب) تخصيص موارد محددة لزيادة توافر خدمات التدخل المبكّر وتحسين جودتها، وتدريب المعلمين والمستشارين ومهنيي قطاع الصحة وغيرهم من العاملين مع الأطفال وتطويرهم مهنيا ً ، وتقديم الدعم إلى الوالدين؛

(ج) توفير خدمات صحية متخصصة واستراتيجيات هادفة لفائدة الأطفال المهددين على الخصوص بمشاكل الصحة العقلية وأسرهم، وضمان إتاحتها لكل من يحتاج إليها ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسنهم وجنسهم ووسطهم الاجتماعي الاقتصادي وانتمائهم الجغرافي والإثني، وما إلى ذلك؛

(د) التشاور، عند تخطيط تلك التدابير وتنفيذها، مع الأطفال والشباب، والتوعية في الآن ذاته بمسألة الصحة العقلية من أجل ضمان دعم أفضل من جانب الأسرة والمجتمع والحد من الوصم المرتبط بهذا الموضوع؛

( ﻫ) ت وخي الدقة في رصد عملية وصف المنشطات النفسانية للأطفال، واتخاذ مبادرات تتيح للأطفال الذين شُخّص لديهم اضطراب نقص الانتباه مع فرط ال نشاط واضطراب نقص الانتباه، ولوالديهم ومعلميهم، أن يستفيدوا من سلسلة أوسع من التدابير والعلاجات النفسانية والتعليمية والاجتماعية؛ والنظر في جمع بيانات مصنفة بحسب نوع المخدّر والسنّ وتحليل هذه البيانات بهدف رصد احتمال إساءة استعمال الأطفال للمنشطات النفسانية.

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية

66- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الكبير لمعدلات الإصابات المنقولة جنسيا ً لدى شباب الدولة الطرف وإزاء التقارير التي تفيد بأن عددا ً قليلا ً فقط من الشباب يمارسون الجنس بطريقة مأمونة وبأن مستوى الوعي بالإصابات المنقولة جنسيا ً ضعيف مقارنة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الإصابات المنقولة جنسيا ً أعلى بكثير في صفوف السكان الأصليين وسكان أكثر المناطق حرمانا ً من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

67 - وإذ تسلط اللجنة ا لضوء على تعليقها العام رقم 4(2003) المتعلق بصحة المراهقين ونمائهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل ، توصي الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تقديم خدمات التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وخاصة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري وغيره من الإصابات المنقولة جنسيا ً ، وأن تحسّن سبل الحصول على وسائل منع الحمل والمشورة والخدمات الصحية في كنف السرية، و لا سيما في حالة السكان الأصليين والمجتمعات المحرومة اجتماعيا ً واقتصاديا ً .

مستو ى المعيشة

68- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخرا ً مخطط الإجازة الوالدية ال مدفوعة الأجر لمدة 18 أسبوعا ً لفائدة من يستحقها من الوالدين، بمن فيهم النساء العاملات بصفة مؤقتة أو بعض الوقت أو بعقود موسمية. غير أنها تلاحظ بقلق أن هذا المخطط ينص على راتب لا يتجاوز الأجر الأدنى على الصعيد الوطني وقد لا يشكل من ثم دخلا ً كافيا ً للعديد من الأسر، وأنه لا يلتزم بفترة الأشهر الستة اللازمة لإرضاع الأطفال بالطريقة الطبيعية حصريا ً . ونظرا ً إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في الدولة الطرف تناهز 12 في المائة، ومعظمهم من السكان الأصليين والمهاجرين وملتمسي اللجوء والأشخاص ذوي الإعاقة، تنوه اللجنة بوجود مجموعة تدابير تشمل أشكالاً مختلفة من الإعانات والتخفيضات والإقرارات الضريبية، وغيرها من أشكال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض. غير أنها تظل قلقة إزاء عدم إتاحة هذا الدعم على نحو متكافئ لجميع الأسر المعوزة وتقديمه على أساس مكان الإقامة أو غيره من الأسس التمييزية.

69 - وتوصي اللجنة برصد مخطط الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر عن كثب لضمان احتفاظ الوالدين بالقدرة على كسب دخل كاف، وبخاصة الأمهات أثناء رعاية أطفالهن الرضّع وإرضاعهم بالطريقة الطبيعية، ولإتاحة ما يكفي من المرافق للحفاظ على جودة رعاية الأطفال الصغار ومواصلة الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر على الأقل بعد انقضاء فترة الإجازة مدفوعة الأجر على مدى 18 أسبوعا ً . وتؤيد اللجنة أيضاً توصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 24 من الوثيقة E/C.12/AUS/CO/4 ) بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة للحد من الفقر تسمح بزيادة فهم محدداته، وتحد ي د موقعه اجتماعيا ً وجغرافيا ً ، و أن تعتمد تدابير محددة بحسب الجنس والسن والأصل ومكان الإقامة والمستوى التعليمي وغيرها من العوامل.

70- وترحب اللجنة بالتمويل الإضافي المخصص لإصلاح مساكن السكان الأصليين، وباستراتيجية سد الفجوة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان الأصليين الأستراليين، إلا أنها تعرب عن بالغ القلق إزاء مدى تشرد الأطفال والشباب في الدولة الطرف، والتراجع الشديد في قدرة الدولة على توفير السكن الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء عجز الدولة الطرف عن تقديم خدمات إسكان ملائمة ثقافيا ً حرصا ً على مراعاة الاحتياجات الخاصة لمختلف المجموعات.

71 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجّل في مراجعة جهودها الرامية إلى معالجة مسألة تشرد الأطفال والشباب من أجل الاعتماد على نتائج هذه المراجعة لتحسين الوضع في هذا المجال، وأن تقوم في مرحلة لاحقة بوضع إطار عمل لمعالجة هذه المسألة مع إيلاء الاعتبار الواجب لتجارب الأطفال والشباب واحتياجاتهم الخاصة. كما توصيها بأن تضع في هذا السياق استراتيجيات محددة لأطفال السكان الأصليين وأطفال المجتمعات الوافدة حديثا ً والأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية وأطفال المجتمعات الإقليمية والنائية. وتوصيها أيضاً بتحسين خدماتها الاجتماعية وتنسيقها، بما في ذلك التعليم ودعم الدخل ونظام الصحة ونظام الخدمات الموجّهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ونُظم العمل، من أجل تعزيز استجابتها لا حتياجات الأطفال والشباب الذين يواجهون خطر التشرد.

أطفال المساجين

72- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق تشريعا ً يلزم المحاكم بمراعاة "الأثر الممكن" لعقوبة ما على أسرة الشخص المدان، وتعتبر اللجنة ذلك أمراً إيجابياً، غير أنها تلاحظ بقلق وجود أعداد هائلة من السكان الأصليين الأستراليين في السجون، سيما النساء، وهو ما يؤدي في الغالب إلى إيداع أطفالهن في مراكز رعاية بديلة مخصصة وآمنة وغير مناسبة من الناحية الثقافية وتتسم بتدني معدلات لمّ الشمل الأسري.

73 - واللجنة إذ تشير إلى توصيتها المقدمة خلال يوم المناقشة العامة الذي نظمته في عام 2011 بشأن "حقوق أطفال المساجين"، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة جميع الترتيبات القضائية والإدارية لمنع حبس الأطفال من خلال تقديم خدمات الدعم إلى الأسر المعرضة للخطر واستخدام تدابير تقويم الأطفال وغيرها من التدابير البديلة لمنع حبس الأطفال وفصلهم عن أفراد أسرهم؛

(ب) توفير ما يلزم من الموارد والدعم لتنفيذ البرامج الهادفة التي تسهّل التصدي ل لأسباب الفعلية لا رتكاب الجرائم، وتوفير خدمات التدخل الوقائي والمبكر للأسر المعرضة للخطر؛

(ج) القيام، حرصا ً على مصالح الطفل الفضلى، بتوفير الموارد والدعم للحفاظ على العلاقة بين الوالد (أو الوالدين) والطفل خلال فترة سجنه؛

(د) احترام حق الطفل في الحصول على المعلومات وإعمال هذا الحق، بغض النظر عما إذا كان الطفل حاضرا ً أم لا عند التوقيف، والتقيد ب واجب مراعاة الطفل عند معالجة طلب الحصول على معلومات أو تقاسمها، على ألا تؤثر مراعاة مصالح الطفل الفضلى تأثيرا ً سلبيا ً على الشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

واو - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والمشورة

74- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية التي وضعتها الدولة الطرف للفترة 2012-2014 فيما يتعلق بتعليم أطفال السكان الأصليين، وباتفاق الشراكة الوطني المتعلق بنماء الصغار من أطفال السكان الأصليين. غير أنها تؤكد أوجه قلقها السابقة ( الفقرة 59 من الوثيقة CRC/C/15/Add.268) إزاء الصعوبات الكبيرة التي يواجهها أطفال السكان الأصليين وأطفال المناطق النائية في الحصول على التعليم، إلى جانب استمرار انخفاض مستويات حضور التلاميذ من السكان الأصليين وتدني مستويات معرفتهم القراءة والكتابة والحساب وغيرها من جوانب التحصيل العلمي مقارنة بنظرائهم من غير السكان الأصليين. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء تفاقم الوضع بسبب عدم توفير نظام التعليم ما يكفي من التدابير لتلبية احتياجات الأطفال غير الناطقين باللغة الإنكليزية، مما يفضي إلى زيادة عزوفهم عن الالتحاق بالمدرسة وضعف الحضور والرسوب ويقلل احتمال إتمامهم التعليم الثانوي.

75 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي الفعالية عند التنسيق بين حكومات ولاياتها وأقاليمها والإشراف عليها في إطار سياسة "سد الفجوة" لضمان استناد فرادى استراتيجيات تعليم أطفال السكان الأصليين إلى السياسات السابقة الناجحة واعتمادها باتباع نهج قائم على التعاون طويل الأمد مع مجتمعات السكان الأصليين وقطاع التعليم والمنظمات المجتمعية والمجموعات المهنية مثل المرشدين الاجتماعيين والباحثين وموظفي قطاع الصحة وأفراد الشرطة. وهي توصيها أيضاً بضمان ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لحماية وتعزيز نماذج التعليم ثنائية اللغة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات.

الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

76- ترحب اللجنة بما تقوم به الهيئة المعنية بجودة تعليم الأطفال ورعايتهم في الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ ورصد إطار وطني لجودة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. غير أنها تلاحظ أن خدمات الرعاية والتعليم المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة تظل غير كافية بالنسبة إلى الأطفال دون سن الرابعة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن المؤسسات الخاصة والهادفة إلى تحقيق الربح هي التي تقدم جلّ خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في الدولة الطرف ، مما يجعل هذه الخدمات في متناول أقلية من الأسر. كما يساور اللجنة قلق إزاء ضعف تطبيق وامتثال الإطار الوطني لجودة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة بسبب وجود أعداد كبيرة من مقدمي هذه الخدمات.

77 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تحسين جودة خدماتها المتعلقة بالتعليم والرعاية في مرحلة مبكرة من الطفولة وتوسيع نطاق تغطيتها، بطرق منها التالية:

(أ) تقديم هذه الرعاية على سبيل الأولوية إلى الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أقل من سنة و3 سنوات حرصا ً على النماء العام للطفل وتعزيز قدرات الوالدين؛

(ب) زيادة توفير خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأطفال من خلال توفير هذه الرعاية مجانا ً أو بأسعار معقولة ، سواء أكان ذلك عن طريق مرافق تديرها الدولة أم مرافق خاصة؛

(ج) ضمان التزام جميع مقدمي خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بالإطار الوطني لجودة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة.

البلطجة في المدارس

78- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة البلطجة في المدارس، ومنها وضع الإطار الوطني لإرساء الأمن في المدرسة، وبرنامج "لا للبلطجة" (!Bullying. No Way)، إلا أنها تظل قلقة بشأن استمرار تفشي هذه الممارسة، وهو ما يشي بأن الأطر الحالية تظل غير كافية لمعالجة جميع أشكال البلطجة.

79 - واللجنة ، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13 ، توصي الدولة الطرفَ بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى منع البلطجة في المدارس والتصدي له ا ، سيما من خلال تطبيق وتعزيز مجموعة من الأساليب التعليمية والاجتماعية والتربوية المعدة للمعلمين والموظفين في جميع المدارس وإشراك الوالدين والأطفال في ذلك، ورصد خطط المدارس وقدراتها في مجال التحقيق والتصدي لحالات البلطجة رصداً كافياً .

زاي - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40، والفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 37، والمواد 32 - 36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء و الأطفال اللاجئون

80- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل نقل الأطفال والأسر الضعيفة من مراكز احتجاز المهاجرين إلى أشكال احتجاز بديلة، بما فيها ترتيبات الاحتجاز المجتمعية ومرافق إيواء المهاجرين العابرين. غير أنها قلقة بشدة إزاء:

(أ) قانون الهجرة في الدولة الطرف ، الذي ينص على الاحتجاز الإلزامي للأطفال ملتمسي اللجوء أو اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين دون تحديد أجل لذلك و دون م راجعة قضائية؛

(ب) عدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى بالدرجة الأولى في حالات اللجوء والتماس اللجوء، وتناول الحالات، عند مراعاة تلك المصالح، من قبل مهنيين غير مدربين بما يكفي لتحديد المصالح الفضلى؛

(ج) ارتفاع احتمال تضارب المصالح عندما تكون لل وصاية القانونية على الأحداث غير المصحوبين مسندة إلى وزير الهجرة والمواطنة المسؤول أيضاً عن احتجاز المهاجرين والبت في وضع اللاجئين وطلبات التأشيرة؛

(د) استمرار الدولة الطرف في اتباع سياستها المسمّاة "المعالجة خارج الحدود" لملفات ملتمسي اللجوء واللاجئين رغم أن المحكمة العليا في الدولة الطرف أصدرت قرارا ً (في قضية المدّعي M70/2011 ضد وز ي ر الهجرة و المواطنة )، في آب/أغسطس 2011 قضى بأن محاولة الدولة الطرف "تبادل اللاجئين" مع ماليزيا ت شكل انتهاكا ً للقانون الدولي ولقانونها المحلي فيما يتعلق بإتاحة وصول ملتمسي اللجوء إلى إجراءات فعالة من أجل تقييم احتياجاتهم من الحماية؛ وتوفير الحماية لملتمسي اللجوء في انتظار تحديد مركزهم كلاجئين؛ وتوفير الحماية للأشخاص الذين منحوا صفة اللاجئ في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو إعادة توطينهم في بلد آخر.

81 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل قوانينها المتعلقة بالهجرة واللجوء متوافقة تماماً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وتحَثها في هذا السياق على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم خارج بلد منشئهم. وعلاوة على ذلك، تؤكد اللجنة توصياتها السابقة (الفقرة 64 من الوثيقة CRC/C/15/Add.268 ). كما تحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على القيام بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياستها المتعلقة باحتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء و/أو اللاجئين و/أو المهاجرين غير الشرعيين؛ وضمان تقييد احتجاز المهاجرين، إن كان لا بد منه، بحدود زمنية وخضوعه لمراجعة قضائية؛

(ب) ضمان أن تراعي تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بالهجرة واللجوء في المقام الأول مصالح الطفل الفضلى في جميع عمليات الهجرة والتماس اللجوء؛ وضمان أن يعهد بتحديد المصالح الفضلى باستمرار إلى مهنيين مدربين التدريب الكافي على إجراءات تحديد المصالح الفضلى؛

(ج) التعجيل بإنشاء مؤسسة مستقلة للوصاية/الدعم تعنى بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين؛

(د) الالتزام بالقرار الصادر عن محكمتها العليا بشأن قضية المدّعي M70/2011 ضد وز ي ر الهجرة و المواطنة ، والقيام بأمور منها ضمان توفير ما يكفي من أنواع الحماية ال قانونية لملتمسي اللجوء والتخلي نهائيا ً عن سياسة "المعالجة خارج الحدود" لملفات ملتمسي اللجوء وعن "عمليات تبادل اللاجئين"؛ وتقييم التقارير المتعلقة بالظروف القاسية التي يعانيها الأطفال الذين أعيدوا إلى أفغانستان دون أن تحدّد مصالحهم الفضلى. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تنفيذ المبادئ التوجيهية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية، لا سيما المبدأ التوجيهي رقم 8 المتعلق ب طلبات لجوء الأطفال بموجب المادتين 1(ألف)2 و1(واو) من اتفاقية عام 1951، والتصديق على بروتوكول عام 1967 المتعلّق بوضع اللاجئين؛

إدارة شؤون قضاء الأحداث

82- تأسف اللجنة لأن نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف ما زال يحتاج إلى إصلاحات جوهرية لك ي يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك على الرغم من توصياتها السابقة في هذا الصدد. وتبدي اللجنة قلقها على الخصوص إزاء الأمور التالية:

(أ) عدم اتخاذ أي إجراء لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (الفقرة 74(أ) من الوثيقة CRC/C/15/Add.268

(ب) عدم اتخاذ أي تدابير لضمان التعامل مع الأطفال الجانحين المصابين بمرضٍ عقلي و/أو إعاقة ذهنية باستخدام تدابير بديلة مناسبة دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية (الفقرة 74(د) من الوثيقةCRC/C/15/Add.268

(ج) استمرار تطبيق التشريع المتعلق بالعقاب الإلزامي (ما يسمّى "قوانين معاودة الجرم ثلاث مرات") على الأ شخاص دون الثامنة عشرة بموجب القانون الجنائي لولاية أستراليا الغربية (الفقرة 74(و) من الوثيقةCRC/C/15/Add.268

(د) استمرار محاكمة الأطفال الجانحين دون السابعة عشرة بموجب نظام القانون الجنائي في إقليم كوينزلاند في ا لدولة الطرف (الفقرة 74(ز) من الوثيقةCRC/C/15/Add.268).

83- وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار حالات إيداع الأطفال دون السابعة عشرة في سجون الكبار، وإن كان معظمهم يحبسون بمعزل عن عموم السجناء؛

(ب) التقارير المتعلقة بحالات إساءة معاملة الأطفال المحتجزين في مركز احتجاز الشباب في كامبي ومركز احتجاز الشباب في بمبري في الدولة الطرف.

84- و توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع سائر المعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، والقواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وكذلك تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث. وعلاوة على ذلك، تؤكد اللجنة توصياتها السابقة للدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنظر في رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً (الفقرة 74(أ) من الوثيقة CRC/C/15/Add.268,

(ب) أن تتعامل مع الأطفال الجانحين المصابين بمرضٍ عقلي و/أو إعاقة ذهنية دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية (الفقرة 74(د) من الوثيقة CRC/C/15/Add.268

(ج) أن تتخذ ما يلزم من التدابير لإلغاء العقاب الإلزامي في إطار نظام القانون الجنائي في أستراليا الغربية (الفقرة 74(و) من الوثيقة CRC/C/15/Add.268 )، وأن تتوخى الامتناع عن سن قانون مشابه في ولاية ف ي كتوريا؛

(د) أن تكف عن تطبيق نظام القضاء الخاص بالكبار في كوينزلاند على الأطفال دون السابعة عشرة (الفقرة 74(ز) من الوثيقة CRC/C/15/Add.268

( ﻫ ) أن توفر ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان حبس جميع الأطفال الجانحين في إصلاحيات منفصلة؛

(و) أن تعجل بوضع آلية يسيرة وفعالة للتحقيق في حالات إساءة المعاملة والتصدي لها في مراكزها الخاصة باحتجاز الشباب.

حاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

85- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات وجميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال المنزليين، وذلك في سبيل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

طاء - المتابعة والنشر

86- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى البرلمان والهيئات الإقليمية والحكومات المحلية، كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

87- وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع وبلغات البلد تقريرها الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) المتصلة بها، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ( على سبيل الذكر لا الحصر ) ، للجمهور عامةً ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها.

ياء - التقرير المقبل

88- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2018 وأن تدرج فيهما معلومات عن تنفيذ ومتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) وتذكر الدولة الطرف بأن تقاريرها المقبلة ينبغي أن تمتثل هذه المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات الأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تراجعه وأن تعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة لن تكون مضمونة إذا لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعته وتقديمه مرة ثانية .