الأمم المتحدة

CRC/C/YEM/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لليمن *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لليمن (CRC/C/YEM/4) في جلستيها 1849 و1850 ( انظر CRC/C/SR.1849 وSR.1850)، المعقودتين في 14 و15 كانون الثاني/يناير 2014، واعتمدت في جلستها 1875 المعقودة في 31 كانون الثاني/ يناير 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الرابع وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/YEM/Q/4/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في آذار/مارس 2007؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في آذار/ مارس 2009؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في شباط/فبراير 2010.

4- وترحب اللجنة باعتماد التدابير السياساتية والمؤسسية التالية:

(أ) إنشاء لجنة الطب الشرعي بموجب مرسوم وزير العدل رقم 278 لعام 2013، وذلك لاستعراض جميع القضايا التي يكون فيها تقدير سن الجاني وقت ارتكاب الجريمة أمراً ملتبساً؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب مرسوم رئيس الوزراء رقم 6 لعام 2013؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للتشجيع على تسجيل المواليد، التي اعتُمدت عام 2008.

5- وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وترحب على وجه الخصوص بإرساء وجود ميداني رسمي للمفوضية في البلد اعتباراً من 26 أيلول/سبتمبر 2012.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف في ترسيخ الاستقرار والأمن ع لى جميع أراضيها، بسبب النزاع الذي شهدت ه في السنوات الأخيرة (خصوصاً في الفترة 2011 ‑ 2012) والصعوبات الاقتصادية الكبيرة المستمرة التي تواجهها الدولة الطرف وسكانها بشكل عام، وهي كلها عوامل أعاقت وما زالت تع وق إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و42 و44 (6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

7- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ الملاحظات الختامية لعام 2005 (CRC/C/15/Add.267) المتعلقة بتقريرها الدوري الثالث، غير أنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في هذه الملاحظات لم تُنفذ تنفيذاً كاملاً.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث المقدم بموجب الاتفاقية التي لم تُنفذ أو لم تُنفذ بشكل كافٍ، لا سيما ما يتعلق منها بتعريف الطفل، والعقاب البدني، والممارسات الضارة، والتعليم، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

التشريعات

9- ترحب اللجنة باحتواء التوصيات التي قدمتها الأفرقة العاملة ل مؤتمر الحوار الوطني على أحكام تضمن حقوق الأطفال، وهي أحكام يُتوقع إدراجها في مشروع الدستور. وتُنوه أيضاً بالتنقيح الشامل للقوانين ومشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالأطفال والبالغ عددها 54، الذي أفضى إلى حزمة من مشاريع التعديلات التي تتماشى مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تباين الآراء بشأن حقوق الطفل داخل البرلمان، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الثامنة عشرة سنا ً للرشد وسنا ً دنيا للزواج، وهو تباين قد ي ؤدي إلى تأخر اعتماد مشاريع التعديلات.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد مشاريع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل بغية مواءمة تشريعاتها المحلية مع الحقوق والمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وضمان حقوق الأطفال في دستورها الجديد.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

11- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، منها الاستراتيجية الوطنية للتشجيع على تسجيل المواليد لعام 2008، والخطة الوطنية لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة (ختان الإناث) والخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال لعام 2007. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى عدم وجود مؤشرات لرصد تنفيذ هذه الاستراتيجيات بكفاءة وفعالية وعدم كفاية الإنفاق العام والمخصصات الحكومية لضمان ودعم تنفيذها.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة شاملة تتعلق بالأطفال وعلى أن تقوم، استناداً إلى تلك السياسة، بوضع استراتيجية تتضمن عناصر تطبيقها. وتوصي الدولة الطرف بأن تضمن تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية في الوقت المناسب من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأطفال تنفيذاً فعلياً ، وأن تشجع وتيسر المشاركة النشطة للأطفال والشباب والآباء والمنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى المهتمة والمعنية. كما توصي الدولة الطرف بوضع مؤشرات ومعايير مرجعية لرصد وتقييم الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.

التنسيق

13- تشعر اللجنة بالقلق من أن جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لم تثمر بعد عن إنشاء هيئة تملك ما يكفي من سلطة وكفاءة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية على جميع الصعد وفي جميع القطاعات في الدولة الطرف.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في مختلف القطاعات وعلى الصعيدين الوطني والمحلي وكذلك على صعيد المحافظات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تزويد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية كي يعمل بكفاءة.

تخصيص الموارد

15- تأخذ اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار والتي تفيد بأنه يجري وضع مشروع يضمن تخصيص مبالغ من الميزانية لفائدة الأطفال. بيد أنها تشعر بالقلق من عدم وجود مخصصات محددة لصالح الأطفال في الميزانية الاجتماعية للدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء تقليص المخصصات المالية للقطاع الاجتماعي، خصوصاً الصحة والتعليم، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العام في الدولة الطرف، منذ أن نظرت اللجنة في تقرير الدولة الطرف عام 2005، وإزاء الأثر السلبي لذلك على الأطفال.

16- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي أجرته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" ومع التركيز على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على تنفيذ مشروع توفير مخصصات من الميزانية لصالح الأطفال؛

(ب) وضع عملية ميزنة تنطوي على منظور حقوق الطفل وتحدد مخصصات واضحة لصالح الأطفال في القطاعات والهيئات ذات الصلة، وتشمل مؤشرات محددة ونظام تعقب؛

(ج) زيادة المخصصات زيادة كبيرة في مجالات الصحة والتعليم ، على أن تكون بينها مخصصات لفائدة الأطفال بالتحديد؛

(د) وضع آليات لرصد وتقييم الكفاية والفعالية والإنصاف في توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

17- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت نظام معلومات لقضاء الأحداث. بيد أنها تعرب مرة أخرى عن قلقها من عدم وجود آلية ملائمة لجمع البيانات تتيح بصورة منتظمة جمع بيانات شاملة ومصنفة عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وفيما ي تعلق بجميع فئات الأطفال (CRC/C/15/Add.267، الفقرة 24).

18- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5 (2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطف ل، على الإسراع في تحسين نظامها الخاص ب جمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والوضع الاجتماعي والاقتصادي لتيسير تحليل وضع جميع الأطفال، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتقاسم الوزارات المعنية هذه البيانات والمؤشرات وأن تستخدمها في صوغ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وجهات أخرى.

الرصد المستقل

19- تنوه اللجنة بموافقة مجلس الوزراء، في أيلول/سبتمبر 2013، على مشروع القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً أن مشروع القانون يتضمن فصلاً يتعلق بإنشاء مرصد لحقوق الطفل. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخر في اعتماد مشروع القانون في البرلمان.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الاعتبار تعليقها العام رقم 2(2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، على التعجيل في اعتماد مشروع ال قانون القاضي بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وعلى إيلاء الأولوية لاستحداث مرصد لحقوق ال طف ل ليكون آلية رصد لحقوق الأطفال قادرة على تلقي شكاواهم والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الأطفال وتضمن خصوصيات الضحايا وتحميهم وتضطلع بأنشطة رصد ومتابعة وتحقق ل صالح الضحايا. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقلالية آلية الرصد هذه، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، وذلك من أجل ضمان الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على مساعدة تقنية من ال مفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف، بين جهات أخرى.

نشر والتوعية

21- تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية والتوعية بها. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية في أوساط عامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية النائية.

22- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر الاتفاقية وتوعية عامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال، بحقوق الأطفال من خلال برامج توعية، كحملات الاتصال بين الأشخاص في المناطق الريفية النائية، بغية ضمان أن ي نظر عامة الجمهور إلى الأطفال بصفتهم أشخاصاً لهم حقوق.

التدريب

23- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتوفير التدريب بشأن حقوق الأطفال وتعزيز قدرات المختصين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لضمان حقوق الأطفال. لكن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذه الجهود لم تتمخض عن تدريب ملائم ومنتظم يهدف إلى التغلب على المواقف الأبوية تجاه الأطفال من جانب المختصين العاملين على قضايا الأطفال.

24- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل توفير تدريب ملائم ومنتظم في مجال حقوق الأطفال لجميع المختصين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، لا سيما موظفو إنفاذ القانون، والمدرسون، والعاملون في مجال الإعلام، والعاملون في قطاع الرعاية الصحية، والعاملون في مجال الرعاية الاجتماعية، والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة، وسلطات الهجرة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جملة خطوات بينها القيام بحملات توعية، وإعداد كتيبات خاصة بهذا المجال، وعقد حلقات عمل في مجال بناء القدرات.

التعاون مع المجتمع المدني

25- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني في المسائل المتصلة بحقوق الأطفال. بيد أنها تشعر بالأسف لندرة المعلومات التي تلقتها عن مدى مشاركة المجتمع المدني والأطفال في عملية الإبلاغ التي قامت بها الدولة الطرف.

26- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إشراك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأطفال، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتصلة بحقوق الأطفال.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

27- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قُدمت في الردود على قائمة المسائل المتعلقة باقتراح تعديل التشريعات المحلية للدولة الطرف لتضمينها تعريفاً للطفل يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من تحديد الخامسة عشرة سناً للرشد . وتعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم وجود حكم قانوني يحدد السن الدنيا للزواج وإزاء التدني الكبير في سن المسؤولية الجنائية المحددة ب سبع سنوات ، في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق كذلك إزاء التأخر الكبير، منذ عام 2007، في اعتماد التعديل التشريعي الذي يقضي ب تحديد الثامنة عشرة سناً دنيا للزواج وذلك بسبب الآراء المعارضة لذلك في البرلمان.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في اعتماد التعديلات التشريعية الرامية إلى تضمين تشريعاتها المحلية تعريفاً صريحا للطفل يتفق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية، وعلى ضمان تحديد الثامنة عشرة سناً للرشد . وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان اعتماد تعديل تشريعي يحدد الثامنة عشرة سناً دنيا للزواج للفتيان والفتيات ورفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية بما يتفق مع المعايير الدولية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المواقف الاجتماعية التمييزية ضد فئات الأطفال الذين يعيشون حالات تهميش وحرمان، بما في ذلك الأطفال المعروفون باسم الأطفال المهمشين، والأطفال المولودون خارج إطار الزواج، والأطفال ذوو الإعاقة، وهي مواقف تؤثر سلباً على تمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التمييز الذي تتعرض له الفتيات منذ المراحل الأولى من حياتهن وخلال طفولتهن بسبب استمرار المواقف والمعايير التقليدية التي يُنظر من خلالها إلى الفتيات على أنهن أدنى منزلة.

30- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة تعالج جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الأشكال المتعددة من التمييز ضد جميع فئات الأطفال الذين يعيشون حالات تهميش وحرمان، وتنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة وبإشراك جميع قطاعات المجتمع لتيسير التغيير الاجتماعي والثقافي؛

(ب) ضمان حصول الأطفال الذين يعيشون حالات تهميش وحرمان، كالأطفال المعروفين باسم الأطفال المهمشين، والأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، والأطفال ذوي الإعاقة، على الخدمات الأساسية وتمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات باستخدام برامج تثقيف الجمهور، بما في ذلك تنظيم حملات بالتعاون مع قادة الرأي و الأسر ووسائط الإعلام.

مصالح الطفل الفضلى

31- تلاحظ اللجنة تعديلات عام 2012 المقترح إدخالها على قانون حقوق الطفل والتي تقضي تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال. بيد أنها تشعر بالقلق لتدني مستوى الوعي في صفوف المختصين العاملين مع الأطفال بضرورة أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأساسي في جميع المجالات التي تمس الأطفال، وكذلك إزاء استمرار المعايير والتقاليد التي تعيق تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

32- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(201 3 ) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وتوصي بأن تعجّل الدولة الطرف في اعتماد تعديلات عام 2012 على قانون حقوق الطفل وتضمن إدراج هذا الحق بصورة مناسبة وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلاء هذه المصالح الاهتمام الواجب بوصفها الاعتبار الأول. وينبغي تعميم هذه الإجراءات والمعايير على الجمهور، بما في ذلك الزعماء التقليديون والدينيون، والجمهور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة و الخاصة، والهيئات التشريعية.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

33- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالات الأطفال الذين حكم عليهم بالإعدام وأُعدموا في الدولة الطرف، بما في ذلك فتاة كانت في الخامسة عشرة عند ارتكاب الجريمة وقد أُعدمت في عام 2012. ورغم الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وإنشاء اللجنة الفنية المتخصصة للطب الشرعي عام 2013، تشعر اللجنة بالقلق إزاء إصدار أحكام بالإعدام على 33 طفلاً ، وافق الرئيس السابق على ثلاثة منها. وتعرب كذلك عن قلقها البالغ إزاء الخطر الكبير الذي يواجهه الأطفال المخالفون للقانون، خصوصا أكثر من 150 طفلاً يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم لجملة أسباب بينها تدني مستويات تسجيل المواليد، وعدم ضمان معايير المحاكمة العادلة وعدم وجود معايير تقنية واضحة لتحديد سن الأحداث المخالفين للقانون.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لإنفاذ المادة 31 من قانون العقوبات التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص إن كان دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وتحث أيضاً الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الإلغاء المؤكد لأحكام الإعدام بحق الأشخاص الذين تبيَّن أنهم كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة والذين أُحيلت قضاياهم إلى مكتب رئاسة الجمهورية؛ وضمان إلغاء أي قرار بإعدام أي شخص آخر في قضية قد تظهر في المستقبل؛

(ب) ضمان أن تقوم اللجنة الفنية المتخصصة للطب الشرعي، دون إبطاء، بمراجعة جميع القضايا التي تخص أفراداً ربما كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة التي حُكموا بالإعدام لارتكابها وأن تقوم بمراجعة أي قضايا مماثلة قد تظهر في المستقبل؛ وضمان أن تُجري اللجنة الفنية المتخصصة للطب الشرعي أيضاً ، كجزء من مراجعة القضايا، تقييمات اجتماعية تعزز تحديد السن بطرق الطب الشرعي؛

(ج) ضمان حق المتهم في الاستفادة من قرينة الشك في الحالات التي تكون فيها الأدلة متضاربة أو غير حاسمة بشأن سن الشخص وقت الارتكاب المزعوم للجريمة؛

(د) توسيع ولاية اللجنة الفنية المتخصصة للطب الشرعي لضمان مشاركتها في أية قضايا تظهر في المستقبل ومراجعة هذه القضايا كلما كانت هناك شكوك تتعلق بتحديد سن المتهم؛

( ) تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لفائدة جميع المختصين العاملين في القضاء على موضوع حقوق الأطفال؛

(و) مواصلة تعاونها مع منظمات المجتمع المدني لرصد حالة الأطفال المخالفين للقانون لتحديد أية حالات أخرى لأطفال معرضين للخطر؛

(ز) مواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف في هذا الصدد.

احترام آراء الطفل

35- تنوه اللجنة بعقد برلمان الأطفال لانتخاباته بصورة منتظمة منذ إنشائه عام 2004. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود دعم مالي وتقني كاف لعقد جلسات برلمان الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأطفال لا يُنظر إليهم عموماً على أنهم أصحاب حقوق في المجتمع اليمني وأن مشاركتهم في الحياة العامة وفرص إسماع أصواتهم في عمليات صنع القرار قليلة على مستوى صنع القرار وفي الأسرة والمدارس والمجتمع المحلي.

36- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي بأن تتخذ تدابير لتعزيز هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ولهذه الغاية توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إناطة برلمان الأطفال بولاية جادة وتزويده بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، من أجل تسهيل مشاركة الأطفال مشاركة فعلية في الإجراءات التشريعية الوطنية المتعلقة بمسائل تهمهم؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتشجيع المشاركة الجادة والقوية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص بالفتيات والأطفال المستضعفين.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

37- تشعر اللجنة بقلق بالغ من أنه على الرغم من مجانية تسجيل المواليد، لا تزال معدّلات تسجيل المواليد متدنية جداً في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء نقص الإبلاغ عن الولادات التي تتم في المنزل ورصدها، لا سيما في المناطق الريفية، وكذلك إزاء الفساد المرتبط بتسجيل المواليد، إذ تُطلب رسوم غير قانونية لتسجيل المواليد وتزيّف شهادات الميلاد.

38- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/OPSC/YEM/CO/1 ، الفقرة 32) وتحث بقوة الدولة الطرف على ضمان تسجيل جميع المواليد، بطرق من بينها إذكاء الوعي في أوساط الموظفين الحكوميين، والقابلات القانونيات، والأطباء، والزعماء المحليين والدينيين، و على إنشاء آليات لتسجيل الأحوال المدنية في المستشفيات وآلية لتسجيل ورصد الولادات التي تتم في المنازل. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لمكافحة الفساد، بطرق منها تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن فرض رسوم غير قانونية على تسجيل المواليد وعن تزوير شهادات الميلاد ومعاقبتهم.

الجنسية

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحكم التمييزي ضد الأطفال ذوي الإعاقة الوارد في المادة 4(ب) من قانون الجنسية رقم 6(1990) التي تنص على أن من شروط حصول من وُلِد في اليمن لأبويين أجنبيين على الجنسية اليمنية ، عند بلوغه سن الرشد ، أن يكون غير مصاب بعاهة .

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أية أحكام تمييزية ضد الأطفال ذوي الإعاقة في قانون الجنسية رقم 6(1990)، لا سيما المادة 4(ب) وأن تكفل لجميع الأطفال دون أي نوع من التمييز الحق في الحصول على الجنسية.

الحصول على المعلومات المناسبة

41- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول الأطفال، بما في ذلك أطفال المناطق الريفية، على معلومات ملائمة وكافية.

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان حصول الأطفال، بما في ذلك أطفال المناطق الريفية، على معلومات كافية وملائمة، بما في ذلك من خلال أساليب مبتكرة ومناسبة. وتوصي كذلك بأن تقدم الدولة الطرف معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

هاء- العنف الممارس ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و37(أ)، و39 من الاتفاقية)

العقاب البدني

43- تلاحظ اللجنة أن وزارة التربية والتعليم أصدرت المرسوم رقم 426(2012) الذي يحظر العقاب البدني في المدارس. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجه التنفيذ الفعلي لهذا المرسوم، ومنها عدم وجود آليات رصد ملائمة، والتصورات المسبقة لدى المدرسين الذين ينظرون إلى العقاب البدني على أنه تدبير تأديبي، وعدم وجود آليات مساءلة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من استمرار استخدام العقاب البدني على نطاق واسع داخل الأسرة وفي بيئات الرعاية البديلة وكعقاب على الجرائم.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال العقاب البدني بشكل صريح في تشريعاتها، بما في ذلك من خلال اعتماد حزمة مشاريع ال تعديلات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) اعتماد برامج متواصلة في التعليم العام، وبرامج توعية وتعبئة اجتماعية، تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين، بشأن الآثار الضارة، البدنية والنفسية، للعقاب البدني، بغية تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة؛

(ج) ضمان الشروع التلقائي في إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

(د) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية في تنشئة الأطفال وتأديبهم؛

( ) إنشاء آلية للشكاوى تكون مراعيةً للأطفال.

الإيذاء والإهمال

45- تشعر اللجنة بالقلق من أن العنف المنزلي ضد الأطفال مرتبط على نطاق واسع بافتراض مفاده أن للوالدين الحق في معاقبة أطفالهم بدنياً كشكل من أشكال التأديب في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق كذلك إزاء تقارير تشير إلى أن العنف المنزلي ضد الأطفال قد يؤدِّي إلى حالات وفاة وإعاقات وأن الأطفال يتعرضون أيضاً للإيذاء الجنسي في الوسط الأسري. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أي إطار تشريعي يتعلق بالعنف المنزلي.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي وعلى تعديل التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون العقوبات ، لتجريم العنف المنزلي. وتوصي اللجنة، بما يتفق مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/15/Add.267 ، الفقرة 52) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تشمل حملات تهدف إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم و تستهدف الآباء الأطفال وأفراد المجتمع المحلي؛

(ب) وضع قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ج) إنشاء آلية خاصة للشكاوى يستطيع الأطفال من خلالها الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والعنف المنزلي والإيذاء؛

(د) التحقيق في جميع حالات إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك جميع أشكال الإيذاء داخل الأسرة، وتطبيق عقوبات على الجناة وضمان الدعاية للقرارات المتخذة في هذه الحالات، مع إيلاء الاهتمام الواجب لحماية حق الطفل في الخصوصية؛

( ) ضمان تقديم الدعم لجميع الأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال وضمان حصولهم على مأوى لحمايتهم وعلى دعم نفسي واجتماعي .

الممارسات الضارة

47- تشعر اللجنة بقلق بالغ من أنه على الرغم من جهود الدولة الطرف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بطرق منها اعتماد خطة وطنية لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة (ختان الإناث) عام 2007، لا تزال الممارسات الضارة شائعةً في المحافظات الساحلية. وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ما زال منتشراً أيضاً في محافظات أخرى.

48- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الانتشار الواسع لزواج الأطفال وإزاء التصور الشائع بين الأسر بأن تزويج البنات في سن مبكر ة يحفظ "شرف" الأسرة. وتشعر بالقلق كذلك إزاء تقارير تشير إلى أن الأسر تزوج فتيات لا يزيد عمرهن عن 8 سنوات ، خصوصاً في المناطق الريفية، وإزاء تقارير تفيد بإرغام الفتيات، خلال عام 2012، على الزواج من أعضاء جماعة أنصار الشريعة المسلحة في المناطق التي تعاني من النزاعات. وتأسف اللجنة ل عدم وجود معلومات عن أسباب ومدى انتشار الجرائم المرتكبة باسم ما يُدعى الشرف في الدولة الطرف.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل في اعتماد مشاريع التعديلات التي تحظر وتجرِّم صراحةً تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتحدد الثامنة عشرة سناً دنيا للزواج؛

(ب) مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزواج الأطفال، والزواج القسري، ب تدابير من بينها تنفيذ برامج وحملات توعية تهدف إلى تغيير المواقف، وتوفير المشورة والتربية الإنجابية بهدف منع ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، اللذين يضران بصحة الفتيات وسلامتهن؛

(ج) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن أسباب ومدى انتشار الجرائم المرتكبة باسم ما يُدعى الشرف وعن التدابير المتخذة لمكافحتها.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

50- تذكِّر اللجنة بتوصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 (انظر A/61/299 )، وتوصي الدولةَ الطرف بمنح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. كما توصيها بأن تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في التحرُّر من جميع أشكال العنف، وبخاصة:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ب) اعتماد إطار عمل وطني للتنسيق بهدف التصدِّي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء العناية الواجبة للبُعد الجنساني للعنف ومعالجته ؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والمواد 9-11، والمادة 18 (1-2)، والمواد 20 و21 و25، والمادة 27 (4) من الاتفاقية)

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

51- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع نظام رعاية أسرية بديلة. وتعرب مجدداً عن قلقها إزاء نوعية خدمات الرعاية التي تُقدَّم إلى الأطفال المودعين لدى أسر حاضنة (نظام الكفالة)، وإزاء عدم وجود نظم وآليات رصد مناسبة تتعلق بالأطفال الخاضعين لنظام الكفالة.

52- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف اللمسات الأخيرة على نظامها المتعلِّق بالرعاية الأسرية البديلة وتضمن امتثال هذا النظام للمادة 25 من الاتفاقية ومراعاته المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع ضمانات ملائمة ومعايير واضحة، تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، ل تحديد ما إذا كان ينبغي للطفل أن يتلقى رعايةً بديلة؛

(ب) تقديم الدعم والتوجيه لأكثر الأسر ضعفاً لتلافي تلقي أطفالها رعايةً بديلة وتشجيعها على الاحتفاظ بأطفالها؛

(ج) ضمان الاستعراض الدوري لإيداع الأطفال في نظام الكفالة وفي مؤسسات الرعاية، ومراقبة نوعية الرعاية التي يتلقونها، بطرق من بينها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ومراقبة هذه الحالات ومعالجتها؛

(د) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات حماية الأطفال ذات الصلة، من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين في هذه المؤسسات وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حدٍّ ممكن.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

53- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة من خلال الخدمات التي يقدمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والصندوق الاجتماعي للتنمية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من نقص البيانات الإحصائية الدقيقة والمصنَّفة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء نقص المعلومات المتعلِّقة بحجم ونوعية الخدمات المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة، وفرص وصولهم الحقيقية إلى الرعاية الصحية، وإلى خدمات الإدماج وإعادة التأهيل، وتعليمهم، والتدابير المطبَّقة لضمان وصولهم إلى المباني العامة و وسائط النقل العام.

54- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكفل تضمينه نهجاً قائماً على حقوق الطفل فيما يتعلق بالإعاقة، في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) المتعلِّق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة، تماشياً مع ملاحظات ها الختامية السابقة ( CRC/C/15/Add.267 ، الفقرة 54)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم الوضع العام للأطفال ذوي الإعاقة وحجم ونوعية الخدمات المقدمة إليهم من جانب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والصندوق الاجتماعي للتنمية؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لدعم أسرهم وضمان تمتعهم بحقوقهم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المباني العامة و وسائط النقل العام.

الصحة والخدمات الصحية

55- ترحب اللجنة بتراجع معدَّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 102 وفاة لكل 000 1 ولادة عام 2003 إلى 77 وفاة لكل 000 1 ولادة عام 2012 في الدولة الطرف. بيد أنها تلاحظ بقلق أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والرامية، في جملة أمور، إلى زيادة عدد المرافق الصحية وتوسيع نطاق برامج التطعيم، لا يزال حصول الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية محدوداً و تشوبه العيوب. و ت رح ب اللجنة أيضاً بترجمة المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وإدراجها في التشريعات الوطنية (مرسوم مجلس الوزراء 18/2002). بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عما إذا كانت قد اتُخذت أية تدابير لإنفاذ هذه المدونة على نحو فعال. وتُعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات سوء التغذية المُزمن (التقزُّم) والهزال (سوء التغذية الحاد)، لا سيما بين الأطفال دون سن الخامسة، وهو ثاني أعلى معدَّل في العالم، وإزاء عدم وجود آلية فعالة لتقييم فعالية الحملات التي يجري تنفيذها لإذكاء الوعي بمخاطر سوء التغذية والخطوات المتخذة لتشجيع الممارسات الجيدة في تغذية الرُّضع والأطفال الصِغار؛

(ب) انتشار الأمراض المُعدية بين الأطفال، كالإسهال، بسبب ضعف فرص الوصول إلى المياه والصرف الصحي وكَون الإسهال ثاني أسباب الوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة؛

(ج) نقص الوعي بشأن الرضاعة الطبيعية الخالصة وتدني معدَّل الرضاعة الطبيعية الخالصة لفترة ستة أشهر على الأقل (12 في المائة)؛

(د) عدم وجود مستشفيات مناسبة للرضَّع.

56- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص موارد كافية للقطاع الصحي، مع إيلاء اهتمام خاص لتقديم رعاية صحية خاصة للأمهات والأطفال، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين الحالة الصحية للأطفال، من أجل مواجهة المعدلات المرتفعة لسوء التغذية وأمراض الإسهال، على وجه الخصوص؛

(ب) تسريع عملية الانضمام بشكل كامل إلى مبادرة توسيع نطاق التغذية، واتخاذ تدابير فعالة لمعالجة نقص التغذية الخطير والواسع الانتشار الذي يصيب الأطفال؛

(ج) ضمان الوصول إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وغيرها من أفقر المناطق والاستثمار في زيادة موارد المياه المأمونة؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة، من خلال ضمان تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والامتثال لها، وتأسيس نظام رصد وإبلاغ لتحديد انتهاكات هذه المدونة. ويشمل ذلك إنشاء مستشفيات مناسبة للرُضَّع تشجع الرضاعة الطبيعية منذ الولادة؛

( ) التماس المساعدة المالية والتقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات.

57- تُعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي للنزاع الذي حدث في الفترة 2012-2013 على حصول الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية، لأن هذا النزاع أسهم، ضمن جملة أمور، في تدمير واحتلال المرافق الصحية من جانب الأطراف المتنازعة، كما أدى إلى إغلاق المرافق، وانقطاع برامج التطعيم وما نَجم عنه من هبوط في معدلات التطعيم، وانتشار الأمراض المعدية، مثل الكوليرا.

58- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتطوير خدمات التوعية، بما في ذلك إنشاء شبكة من مرافق الرعاية الصحية المتنقلة في المناطق المتضررة من النزاعات ، على أن تستهدف هذه المرافق بشكل خاص الأطفال والحوامل، كتدبير مؤقت، وضمان إعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحية وعدم احتلالها لأغراض عسكرية من جانب القوات المسلحة أو من جانب مجموعات مسلحة غير حكومية.

صحة المراهقين

59- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قُدمت خلال الحوار بشأن اعتماد برنامج صحي للمراهقين عام 2009 والصعوبات التي أعاقت تنفيذه تنفيذاً تاماً. وتُعرب عن قلقها إزاء محدودية حصول المراهقين على الرعاية والخدمات الصحية، خصوصاً خدمات الصحة الإنجابية، في الدولة الطرف (انظر أيضاً الملاحظات الختامية السابقة للجنة، CRC/C/15/Add.267، الفقرة 57). وتشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول المراهقين على التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وعلى خدمات ومعلومات تراعي الخصوصية في مجال الصحة الإنجابية.

60- تماشياً مع التعليق العام للجنة رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان وصول جميع الفتيان والفتيات إلى معلومات الصحة الإنجابية وإلى خدمات تراعي الخصوصية في مجال الصحة الإنجابية. وتوصي كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وجهات أخرى.

الصحة العقلية

61- تشعر اللجنة بالقلق من تعرُّض الصحة العقلية للأطفال ورفاههم للخطر بسبب العنف المُفرط الذي يتعرضون له في المناطق المتأثرة بالنزاع. وتشعر بالقلق كذلك إزاء ندرة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن كيفية تحديد الأطفال المعرضين للخطر وعن نوع الدعم والمساعدة المقدمين إليهم.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لمعالجة الصحة العقلية للأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية واضطرابات نفسية أخرى في المناطق المتأثرة بالنزاع. وينبغي أن يشمل ذلك جهوداً مجتمعية لتحديد الأطفال المتضررين وتقديم خدمات ميسرة على المستوى المحلي

الإيدز والعدوى بفيروسه

63- تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، الذي فُتح في إطاره 14 مركزاً للمشورة والفحص الطوعي في سبع محافظات في الدولة الطرف. لكنها تشعر بالقلق إزاء ندرة المعلومات المقدمة عن تنفيذ هذا البرنامج وعن محدودية توفير العلاج الوقائي بمضادات الفيروسات العكوسة لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل ولتوفير الرعاية للأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية . وتشعر بالقلق كذلك إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بالإيدز وفيروسه التي لا يُبلَّغ عنها بسبب الوصم في المجتمع عموماً.

64- في ضوء التعليق العام رقم 3 (2003) المتعلق ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة بأن توسِّع الدولة الطرف نطاق تغطية البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً ، وذلك لضمان تغطية شاملة في مجال اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والمعالجة بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة المقدَّمة مجاناً. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، إيلاء اهتمام خاص للمراهقات الحوامل في المناطق الريفية، والأمهات الحو ا مل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والأطفال المولودين لأمهات مصابات بهذا الفيروس. وينبغي أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليوينسيف وغيرها من الجهات.

إساءة استعمال المخدرات والمواد

65- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الأعداد الكبيرة من الأفراد الذين يمضغون القات ومن بينهم الأطفال (CRC/C/15/Add.267، الفقرة 69). وتشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية للقات على صحة الأطفال وتغذيتهم إذ إن تعاطيه يُضعف الشهية، وإزاء آثاره على نمو شخصية الطفل وسلامته العقلية، لأن تعاطي هذه المادة يمكن أن يؤدي إلى الإدمان.

66- تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تعتبر القات مادة خطرة ( CRC/C/15/Add.267 ، الفقرة 70) ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لإذكاء الوعي بين قادة المجتمع وأرباب الأسر والمدرسين وغيرهم من المختصين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بشأن مخاطر استهلاك القات ومنع الأطفال من استهلاكه.

مبيدات الآفات

67- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تأثر صحة الأطفال سلباً بسبب الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن هذه المسألة وعما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أية تدابير لتقديم علاج ملائم للأطفال المتضررين، فضلاً عن أية تدابير ترمي إلى منع تعرُّض الأطفال لهذه المواد.

68- توصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف تقييما يهدف إلى تحديد مدى تعرُّض الأطفال للمبيدات الكيميائية وآثار التعرض لهذه المبيدات على صحتهم وسلامتهم. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لضمان حصول الأطفال المتضررين من المبيدات الكيميائية على الرعاية والخدمات الصحية، وتنظم حملات توعية لمنع تعرضهم لهذه المواد.

حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

69- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في مجال التعليم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني نوعية التعليم؛

(ب) نقص الهياكل الأساسية التعليمية الملائمة، بما في ذلك عدم وجود مرافق للصرف الصحي في معظم المدارس؛

(ج) التقارير التي تشير إلى فرض رسوم دراسية في بعض المدارس العامة رغم أحكام القانون التي تشير إلى مجانية التعليم الأساسي؛

(د) التفاوت الكبير في معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي بين محافظة وأخرى في الدولة الطرف، والتفاوت بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمدارس؛

( ) استمرار المواقف والمعتقدات التقليدية بعدم ضرورة تعليم البنات، خصوصاً في المناطق الريفية، إضافة إلى زواج الأطفال وتدني عدد المُدرسات، مما يُسهم في ارتفاع معدَّل تسرّب الفتيات من المدارس؛

(و) اتساع الفجوة بين التحاق الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهمشين بالمدارس ومعدلات التحاق الأطفال عموماً بالمدارس على المستوى القطري؛

(ز) محدودية عدد المدارس التي توفر التعليم المهني والتقني.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصَّصة لقطاع التعليم من أجل توسيع وبناء وإعادة بناء المرافق المدرسية الملائمة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وإنشاء نظام تعليمي شامل يحتضن جميع الأطفال، بمَن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعانون من التهميش أو الحرمان؛

(ب) زيادة التمويل المخصَّص لتعليم الأطفال الذين يعيشون في أفقر المناطق وفي المديريات النائية وتلك المتأثرة بالنزاعات، وذلك لضمان فرص تعليم متساوية لجميع الأطفال، بمن في ذلك الأطفال الذين يعانون من أقصى حالات الضعف والحرمان؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للتشريعات الوطنية فيما يتعلق بكفالة مجانية التعليم الأساسي للأطفال؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حق البنات في التعليم من خلال تنفيذ حملات تعبئة اجتماعية، بهدف تغيير المواقف إزاء تعليم البنات، وزيادة عدد المدرسات المُدرَّبات تدريباً كافياً وضمان سلامة هؤلاء المدرسات؛

( ) تحسين نوعية التعليم، من خلال تنقيح المناهج واستخدام أساليب تعليمية تفاعلية، وتوظيف مدرسين مدربين، وإدماج التعليم المهني والتقني؛

(و) أخذ التعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم في الحسبان.

71- و تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي تعرضت لها المرافق المدرسية واحتلالها من جانب القوات المسلحة أو من جانب جماعات مسلحة غير حكومية مشاركة في النزاع، مما أدَّى إلى تدمير بعض ها كلياً أو جزئياً ، و بالتالي ، إقفالها منذ عام 2011. وتشعر اللجنة بالقلق من أن سلطات الدولة الطرف استخدمت المدارس كم أوى للمشردين داخلياً، مما منع الأطفال المسجلين في تلك المدارس من مواصلة تعليمهم.

72- تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام جميع الوسائل اللازمة لحماية المدارس والمدرسين والأطفال من الهجمات، وإشراك المجتمعات المحلية، لا سيما الآباء والأطفال، في وضع التدابير لتعزيز حماية المدارس.

الراحة والتسلية والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

73- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تولِ الاهتمام الكافي لحقوق الأطفال في الراحة والتسلية، وفي اللعب والأنشطة الترفيهية المناسبة لأعمارهم، عملاً بالاتفاقية. وتشعر بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن نقص ساحات اللعب والملاعب الرياضية للأطفال في جميع أنحاء البلد.

74- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لضمان وصول الأطفال إلى الأنشطة الثقافية وأنشطة أوقات الفراغ وغير ذلك من الأنشطة التعليمية والترفيهية، بما في ذلك من خلال إعطائهم وقت راحة بعد الدراسة وخلال العطل المدرسية، وفقاً للمادة 31 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان تخصيص مساحات عامة لأنشطة الترفيه والأنشطة الرياضية في جميع أنحاء إقليمها.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)- (د) و38 و39 و40 من الاتفاقية )

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

75- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمعالجة وضع اللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما الصوماليون والإثيوبيون، بيد أنها تشعر بالقلق من أن المركز القانوني للاجئين وملتمسي اللجوء تنظمه مراسيم وأحكام قانونية لا تطبق باتساق بل على نحو مخصص. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء:

(أ) العدد الكبير من الأطفال غير المصحوبين و/أو الأطفال المنفصلين عن أسرهم الذين يصلون إلى الدولة الطرف في تدفُّقات هجرة مختلطة، في ظل غياب آلية توفر تدابير حمائية، بما في ذلك تعيين أوصياء؛

(ب) احتجاز أطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين، بسبب دخولهم غير القانوني إلى الدولة الطرف، وذلك في مرافق احتجاز الكبار - وهو وضع يجعلهم عرضةً لخطر التعرُّض للاعتداء الجنسي بدرجة كبيرة؛

(ج) حالات العنف الجنسي ضد اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال المشردين داخلياً؛

(د) الصعوبات التي تواجه الأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء المولودين خارج إطار الزواج، أو الأطفال من دون أب بسبب انفصال الزوجين أو بسبب وفاة الأب، في سعيهم للحصول على شهادة الميلاد.

76- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف إطاراً قانونياً شاملاً يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة باللاجئين وملتمسي اللجوء، وأن تضع آلية تعاون فعَّالة وذات أسس جيدة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحديد الأطفال المحتاجين إلى الحماية ، لا سيما أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء غير المصحوبين ، وتقديم المساعدة لهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) وضع آليات لتوفير تدابير حمائية للأطفال غير المصحوبين تشمل تعيين الأوصياء من أجل مساعدة الأطفال في العمليات والإجراءات ذات الصلة، والقيام بأمور أخرى؛

(ب) ضمان عدم احتجاز الأطفال غير المصحوبين والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء بسبب دخولهم/إقامتهم غير القانونية وضمان تمتعهم الفعلي بالحق في التماس اللجوء وفي الإقامة في الدولة الطرف حتى نهاية إجراءات اللجوء؛

(ج) ضمان توفير العلاج الطبي الملائم والرعاية في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً الذين يقعون ضحايا للعنف الجنسي؛

(د) ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيه ا على نحو ملائم عند الولادة، دون تمييز وبغض النظر عن وضع آبائهم، وضمان تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ) التصديق على الاتفاقية المتعلِّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلِّقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

الأطفال المشردون داخلياً

77- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال المشردين داخلياً من المحافظات الجنوبية والشمالية للدولة الطرف نتيجة الاشتباكات المسلحة المختلفة في السنوات الأخيرة. وتلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الوطنية المتعلِّقة بالمشردين داخلياً، في حزيران/يونيه 2013، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وج ود معلومات عن تنفيذ هذه السياسة ، لا سيما التدابير الرامية إلى تلبية احتياجات الأطفال المشردين داخلياً. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تشير إلى سوء الظروف المعيشية للأطفال المشردين داخلياً.

78- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعَّال للسياسة الوطنية المتعلِّقة بالمشردين داخلياً (2013) وضمان حقوق ورفاه الأطفال المشردين داخلياً ضمن إطار هذه السياسة. وتوصي الدولة الطرف بإدراج معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

79- تلاحظ اللجنة اعتماد المرسوم الوزاري رقم 11(2013)، الذي يحدِّث قائمة المهن الخطرة للأطفال. بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تفيد بأن 11 في المائة من جميع الأطفال العاملين فيها تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً ، بينما تتراوح أعمار 28.5 في المائة منهم بين 12 و14 عاماً. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم الاتساق فيما بين تشريعات الدولة الطرف وعدم الاتساق بين تشريعاتها والمعايير الدولية المتعلِّقة بالسن الدنيا للعمالة، خصوصاً أن قانون حقوق الطفل (2002) يحدد الرابعة عشرة سناً دنيا للالتحاق بالعمل ، وهي سن تقل عن سن إكمال التعليم الأساسي، المحددة بخمسة عشرة عاماً في قانون التعليم العام (1992). وتشعر بالقلق أيضاً من أن أغلبية الأطفال يعملون في قطاعي الزراعة والصيد أو كخدم في المنازل، ومن أن هؤلاء الأطفال يرغَمون على القيام بأعمال خطرة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من عدم وجود تدابير لحماية العمال الأطفال من الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

80- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد الخامسة عشرة سناً دنيا للعمالة، امتثالاً للاتفاقية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام؛

(ب) تنقيح التشريعات ذات الصلة لضمان عدم تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مهن خطرة أو ضارة، وذلك وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(2000) المتعلِّقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛

(ج) اتخاذ تدابير فعَّالة لمكافحة عمل الأطفال واتخاذ تدابير عاجلة لإبعاد الأطفال عن الأعمال الخطرة في قطاعي الزراعة والصيد والأعمال المنزلية، والتماس المساعدة التقنية من مكتب البرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) المتعلِّقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

81- ترحِّب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بداية عام 2013، التي كُلِّفت بوضع قانون عن الاتجار بالبشر. لكنها تشعر بقلق بالغ من أن الدولة الطرف تمثل مصدراً للأطفال المتجر بهم إلى البلدان المجاورة، لا سيما المملكة العربية السعودية. وتشعر بالقلق أيضاً من حالات بيع الأطفال لنقل الأعضاء البشرية بغرض الاتجار، وإزاء الاتجار بالفتيات ل أغراض الاستغلال الجنسي تحت ستار ما يسمى ﺑ "الزيجات السياحية" أو "الزيجات المؤقتة" ولأغراض البغاء في فنادق ونوادي الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير ملائمة لمنع ومعالجة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً.

82- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل في وضع واعتماد قانون يتعلق بالاتجار بالبشر؛

(ب) تنقيح التشريعات ذات الصلة لحظر وتجريم الاستغلال الجنسي، بما في ذلك ما يسمى "الزيجات السياحية" أو "الزيجات المؤقتة"، وتقديم الطفل لأغراض نقل الأعضاء، والاتجار بالأطفال؛ والتحقيق الفعلي في هذه الممارسات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ج) اعتماد تدابير محددة لحماية الأطفال الضحايا ومساعدتهم على الاندماج الكامل في المجتمع مجدداً وعلى التعافي البدني والنفسي؛

(د) تنفيذ أنشطة توعية لتوعية الآباء والأطفال على السواء بمخاطر الاتجار الداخلي والخارجي؛

( ) استحداث خط هاتفي من ثلاثة أرقام يتلقى المكالمات على مدار الساعة، وإتاحته لجميع الأطفال على المستوى الوطني، وتوعية الأطفال بكيفية استخدام هذا الخط الهاتفي لمنع حالات الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، ولمعالجة هذه الحالات على نحو فعَّال؛

(و) تعزيز تعاونها مع البلدان المجاورة، كالمملكة العربية السعودية، وتعزيز جهودها للتعاون مع بلدان القرن الأفريقي لمكافحة الاتجار بالأطفال؛

(ز) التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة وتوصياتها المتعلقة ب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية

83- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم توفُّر معلومات تتعلق بحالة تنفيذ الملاحظات الختامية لعام 2009 على التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/YEM/CO/1) ، خصوصاً أن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري غير مجرَّمة بالكامل أو بشكل صريح في التشريعات الوطنية، مثل التبني غير القانوني والسخرة والاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

84- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وعلى توفير معلومات شاملة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

إدارة قضاء الأحداث

85- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز نظام قضاء الأحداث، مثل وضع نظام معلومات لقضاء الأحداث في تسع محافظات وإدراج التدريب على حقوق الأطفال في المناهج الدراسية لأكاديمية الشرطة ومعهد القضاء العالي. بيد أنها تكرر الإعراب عن قلقها البالغ الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/CO/Add.267، الفقرة 75)، من أن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية حُددت ب سبع سنوات في قانون رعاية الأحداث (1992)، وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) وضع الأطفال المخالفين للقانون الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، والذين يُعاملون في النظام القضائي كالبالغين ويُحتجزون في سجون البالغين، وذلك بسبب أحكام ترد في قانون رعاية الأحداث اليمني و تنص على أن الأطفال الذين يبلغون الخامسة عشرة أو أقل من ذلك هم وحدهم الذين يحالون إلى نظام الأحداث ؛

(ب) الاحتجاز التعسُّفي للأطفال المخالفين للقانون، رغم انقضاء عقوبتهم، وذلك بسبب عدم قدرة آبائهم أو أوصيائهم القانونيين على دفع المخالفات ذات الصلة و/أو التعويض المدني؛

(ج) الظروف القاسية التي يواجهها الأطفال المحتجزون في مخافر الشرطة أو السجون، وعدم وجود بدائل ملائمة للاحتجاز السابق للمحاكمة وغيره من أشكال الاحتجاز وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة؛

(د) عدم وجود موارد بشرية ومالية كافية لنظام قضاء الأحداث.

86- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث بشكل تام مع الاتفاقية، خصوصاً المواد 37 و39 و40 منها، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلِّق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، والتعليق العام للجنة 10(2007) المتعلِّق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على ما يلي:

(أ) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) مراجعة التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون رعاية الأحداث، لضمان معاملة الأطفال المخالفين للقانون الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة كأطفال وإحالتهم إلى نظام قضاء الأحداث؛

(ج) زيادة عدد مرافق المحاكم الخاصة بالأحداث بحيث تشمل المحافظات الإحدى والعشرين وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة مختصين بالأطفال وضمان حصول هؤلاء القضاة على التعليم والتدريب الملائمين؛

(د) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية، وضمان الاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة؛

( ) ضمان نقل جميع الأطفال (الفتيان والفتيات) الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فوراً من سجون الكبار إلى مراكز رعاية الأحداث؛

(و) وضع وتنفيذ أحكام قانونية وإجراءات صارمة لضمان عدم إصدار أحكام بالإعدام على أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، وضمان أن تتم معالجة قضاياهم في نظام قضاء الأحداث؛

(ز) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان عدم احتجاز الأطفال المخالفين للقانون تعسُّفاً بسبب عدم قدرتهم على دفع المخالفات و/أو التعويض المدني المرتبط بالجرم الذي ارتكبوه؛

(ح) تشجيع التدابير البديلة للاحتجاز، كتحويلهم إلى مؤسسات الرعاية، والإفراج تحت المراقبة، والوساطة والمشورة والخدمة المجتمعية، كلما كان ذلك ممكناً، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ، على أن تتم مراجعة ذلك بشكل منتظم بهدف وضع حد له؛

(ط) في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز ممتثلة للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية.

و لهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضائه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، واليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، أن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق.

ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

87- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كاف - المتابعة والنشر

88- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات على النحو الكامل وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات، منها إحالة هذه التوصيات إلى رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، والوزارات المعنية، والبرلمان، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية والقبلية، كي تنظر فيها على النحو الواجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

89- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث والردود الخطية التي قدمتها، وذلك باللغات المستخدمة في البلد، بوسائل منها الإنترنت ليطّلع عليها الجمهور عامة، ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالاتفاقية وببروتوكولاتها الاختيارية وتنفيذها ورصدها.

لام - التقرير المقبل

90- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 30 أيار/مايو 2018 وأن تدرج فيه المعلومات المتعلِّقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي ستُعدّ في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحثّها على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم ا لعدد المحدد للصفحات، سيُطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكُّنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

91 - تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمَّن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلِّقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).