الأمم المتحدة

CAT/C/THA/CO/1

Distr.: General

20 June 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختا مية بشأن التقرير الأولي لتايلند *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لتايلند (CAT/C/THA/1) في جلستيها 1214 و1217 (CAT/C/SR.1214وSR.1217)، المعقودتين يومي 30 نيسان/ أبريل و1 أيار/مايو 2014، واعتمدت الملاحظات الختامية الواردة أدناه في جلستها 1239 (CAT/C/SR.1239) المعقودة في 16 أيار/مايو 2014.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم تايلند تقريرها الأولي (CAT/C/THA/1) والوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/CORE/THA/2012). لكنها تأسف لتأخر تقديم التقرير خمس سنوات، وهو ما حال دون قيامها برصد تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف خلال تلك الفترة. وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن التقرير يتبع، عموماً، المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الأولية (CAT/C/4/Rev.3) لكنه يفتقر إلى المعلومات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمها.

4 - وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء تايلند منذ الحوار الذي أجرته مؤخر اً مع الدولة الطرف. وتشدد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد تقيد اً صارم اً بالحظر المطلق للتعذيب، وأن تضمن عدم تعارض تطبيق الأحكام العرفية في أي ظرف من الظروف، مع الحقوق المكفولة في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 11 و12 من هذه الملاحظات الختامية، اللتين تتناولان حالة الطوارئ فضل اً عن القوانين الخاصة الثلاثة المعمول بها حالي اً في تايلند. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم تعارض تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء تايلند في أي ظرف من الظروف، مع الحقوق المكفولة في الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.

6 - وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ ) القانون المعدل للقانون الجنائي (رقم 19 و20)، في عام 2007، و (رقم 21) في عام 2008؛

(ب ) القانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية (رقم 25 و26) في عام 2007؛

(ج ) قانون حماية ضحايا العنف المنزلي، في عام 2007؛

(د ) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2008؛

( ﻫ ) قانون محكمة الأحداث والأسرة والإجراءات الخاصة بهم، في عام 2010.

7 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعهدات والالتزامات التي قدمتها تايلند طوعاً، في سياق الاستعراض الدوري الشامل، بأن تعدل قوانينها لمواءمتها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك ضمان تماشي القوانين الجنائية مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترحب اللجنة أيض اً بالدعوة التي وُجهت إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة لزيارة الدولة الطرف خلال هذا العام.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإعلانات الصادرة بموجب المواد 1 و4 و5 من الاتفاقية

8 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإعلانات التفسيرية التي أصدرتها الدولة الطرف عند الانضمام إلى الاتفاقية في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007، بشأن المواد 1 و4 و5 من الاتفاقية، وأعلنت فيها أنها ستقوم في جملة أمور، بتفسير مصطلح "تعذيب" تفسير اً يتطابق مع القانون الجنائي المعمول به حالي اً في الدولة الطرف، وهو لا يتضمن تعريف اً للتعذيب. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف كانت قد أعلنت آنذاك أيض اً أنها "ستنقح قانونها المحلي ليكون أكثر اتساق اً مع [المواد 1 و4 و5 من الاتفاقية في أقرب فرصة ممكنة"، وأنها أعادت تأكيد ذلك الالتزام في تقريرها الأولي (الفقرة 60) وكذلك أثناء جلسة الحوار. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف أفادت في وثيقتها الأساسية الموحدة، بأنها سحبت عدداً من التحفظات التي أبديت لدى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأخرى عقب الالتزامات التي قدمتها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

تلاحظ اللجنة أن هذه الإعلانات تثير تساؤلات بشأن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها التعاهدية بوجه عام، وتعرب عن تقديرها لما أدلى به ممثل الدولة الطرف عن مناقشة إمكانية سحب هذه الإعلانات حالي اً، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سحب الإعلانات المتعلقة بالمواد 1 و4 و5 من الاتفاقية فوراً لكي تكفل امتثالها لمقتضيات الاتفاقية وإنفاذ جميع أحكامها.

تعريف التعذيب وتجريمه

9 - تحيط اللجنة علم اً بحظر أعمال التعذيب بموجب الفقرة 2 من المادة 32 من دستور تايلند ، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف للتعذيب وعدم تجريمه في النظام القانوني للدولة الطرف كما نصت على ذلك الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع تعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بالتعذيب، (أ) لا يجسد القائمة غير الحصرية لمسوغات استخدام التعذيب ولا يذكر التمييز ضمنها؛ (ب) ينص على مستوى للألم و العذاب يفوق ما نصت عليه المادة 1 من الاتفاقية؛ (ج) يعرِّف "الموظف الرسمي" تعريف اً أضيق من التعريف الوارد في الاتفاقية؛ (د) لا يحظر صراحة الدفوع الإيجابية في سياق جريمة التعذيب؛ و( ﻫ ) لا يحظر صراحة تطبيق قانون التقادم. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتأكيد الوفد بأن تنقيح مشروع التعديل لا يزال ممكن اً.

وتعد النقائص المشار إليها أعلاه عائق اً كبير اً دون تنفيذ الاتفاقية إذ تحول دون مقاضاة مرتكبي التعذيب في تايلند. وتحيط اللجنة علم اً بالتزام الدولة الطرف بتنقيح قانونها الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مشروع التعديل، لتعريف للتعذيب وتجريمه، تمشي اً مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

تشير اللجنة إلى تعليقها الع ام رقم 2 (2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، وتحث الدولة الطرف على تنقيح تشريعاتها دون إبطاء بما يحقق ما يلي:

(أ ) اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب ) إدراج التعذيب باعتباره جريمة منفصلة ومحددة في تشريعاتها وضمان تناسب العقوبات المقررة لفعل التعذيب مع خطورة هذه الجريمة وفق اً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج ) ضمان عدم خضوع الأفعال التي ترقى إلى جريمة التعذيب لأي شكل من أشكال التقادم.

الادعاءات المتعلقة بتفشي استخدام التعذيب وسوء المعاملة

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير البيان العام للدولة الطرف الذي اعترفت فيه تمام اً بأهمية الاتفاقية وأيدت اللجنة فيما أعربت عنه من شواغل بشأن ضرورة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة بتفشي أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يمارسها أفراد الجيش والشرطة وموظفو السجون ضد السجناء، في الجنوب وأجزاء أخرى من البلد، لا سيما في إطار حملهم على الاعتراف.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق في جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم. وفضلاً عن هذه التدابير، ينبغي للدولة الطرف أن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه حظر التعذيب حظراً مطلق اً، وأن تدين علناً جميع ممارسات التعذيب، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح بتحمل كل من يرتكب هذه الأفعال أو يقف موقف المتواطئ على ممارسة التعذيب أو يشارك فيه بأي شكل آخر مسؤوليةً شخصية أمام القانون وخضوعه لمحاكمة جنائية وعقوبات مناسبة.

الوضع السائد في المقاطعات الحدودية الجنوبية

11 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء إعلان حالة الطوارئ في المقاطعات الحدودية الجنوبية وتلاحظ أن فترة حالة الطوارئ مددت وأن ممارسة حقوق الإنسان الأساسية يخضع لقيود (المواد 2 و4 و11 و12 و13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تضمين تشريعاتها مبدأ الحظر المطلق للتعذيب الذي لا يجوز التحلل من احترامه، وعلى تطبيق هذه التشريعات تطبيق اً صارم اً وفق اً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي لا تجيز التذرع بأية ظروف استثنائية أي اً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد اً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم مدى ضرورة القوانين الخاصة، واضعة في الاعتبار أن إعلان حالة الطوارئ وسن قوانينها يخضع لشروط محددة تحديد اً صارم اً ودقيق ا ً ، وأنها ينبغي أن تقتصر على الظروف الاستثنائية.

القوانين الخاصة

12 - تحيط اللجنة علم اً بما ذكره وفد الدولة الطرف عن وقوع حوادث تفجير في الجنوب بلغ عددها 889 2 حادث اً وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين والعسكريين، وتعرب عن قلقها البالغ حتى الآن، إزاء كثرة الادعاءات المتطابقة التي يستمر ورودها بشأن ممارسة أفراد الأمن والجيش في المقاطعات الحدودية الجنوبية للتعذيب وسوء المعاملة بشكل اعتيادي للحصول على اعترافات. وتتفاقم هذه الحالة بفعل تطبيق القوانين الخاصة الثلاثة، وهي قانون الأحكام العرفية لعام 1914، ومرسوم الطوارئ لعام 2005، وقانون الأمن الداخلي لعام 2008، التي تخول قوات الأمن والجيش صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ لا تخضع للرقابة القضائية وتعزز جو الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ ) تنص القوانين الخاصة على صلاحيات تنفيذية واسعة لممارسة الاحتجاز الإداري، دون الخضوع للإشراف القضائي الكافي، وتضعف الضمانات الأساسية الخاصة بالأشخاص المحرومين من حريتهم. وتجيز كل من المادة 15 من قانون الأحكام العرفية والمادة 12 من مرسوم الطوارئ احتجاز الشخص المشتبه فيه لمدة تصل إلى 37 يوم اً دون أمر أو إشراف قضائي، قبل إحالته على المحكمة. ولا يشترط أيض اً إحالة الشخص المحتجز على المحكمة في أي مرحلة من مراحل احتجازه، ولا يُكشف دائم اً عن مكان الاحتجاز؛

(ب ) تشير المزاعم إلى عدم احترام ضمانات الحماية من التعذيب المنصوص عليها في القانون ولا الأنظمة في الممارسة العملية، وغالب اً ما يحرم السجين بوجه خاص، من الحق في الاتصال بأفراد أسرته واستقبالهم فور حرمانه من حريته؛ وثمة ضمانات ضرورية لا يكفلها القانون ولا تتاح في الممارسة العملية، كحق السجين في الاستعانة بمحام وعرضه على طبيب مستقل فور حرمانه من حريته ؛

(ج ) تحد القوانين الخاصة، لا سيما المادة 7 من قانون الأحكام العرفية والمادة 17 من مرسوم الطوارئ، بشكل صريح من إمكانية مساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ حالة الطوارئ بمنحهم حصانة تمنع مقاضاتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال التعذيب، ما ينطوي على انتهاك لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن وفاة كل من الإمام يابا كاسينج وسليمان نايسا أثناء الاحتجاز ما يؤكد وجود عراقيل تحول دون إحالة الجناة على القضاء (المواد 2 و4 و12 و13 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باتخاذ تدابير صارمة لمراجعة قوانينها وممارستها بشأن حالة الطوارئ وإلغاء ما يتعارض منها مع التزاماتها بموجب الاتفاقية لا سيما بالحرص على القيام بما يلي:

(أ ) إحضار الأشخاص الذين احتجزوا دون تهمة بموجب قوانين الأمن أمام المحكمة شخصيا ً ؛

(ب ) السماح للأشخاص المحتجزين في القانون وفي الممارسة على حد سواء، بالاتصال بأفراد أسرهم وبمحامي وطبيب مستقل فور حرمانهم من حريتهم، وضمان مراقبة توفير السلطات لهذه الضمانات مراقبة فعالة ؛

(ج ) عدم توفير أي حصانة من التعرض للمقاضاة للموظفين الذين يرتكبون جرائم ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، وتحيل مرتكبي هذه الأعمال على القضاء وتعاقبهم في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة؛

(د ) عدم إكراه أي كان على الشهادة ضد نفسه أو ضد آخرين أو على الاعتراف بالذنب، وعدم قبول ذلك الاعتراف كدليل في المحكمة ما لم يتعلق الأمر بإثبات الجرم على شخص متهم بالتعذيب أو بغير ذلك من ضروب سوء المعاملة كوسيلة لانتز اع الاعتراف أو غيره من الأقوال.

الضمانات القانونية الأساسية

13- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم توفير كل الضمانات القانونية الأساسية في الممارسة العملية، لجميع الأشخاص الموقوفين والمحتجزين منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية. وتشمل هذه الضمانات القانونية على سبيل المثال لا الحصر، الاحتفاظ بسجل رسمي للسجناء، وحق السجناء في معرفة حقوقهم، والحق في الحصول فوراً، على مساعدة قانونية ومساعدة طبية مستقلتين وفي الاتصال بالأقارب، وإنشاء آليات نزيهة لتفتيش وزيارة أماكن الاحتجاز والحبس، وتوفر سبل الانتصاف القضائية وغيرها من سبل الانتصاف التي تتيح النظر بسرعة ونزاهة، في شكاوى المحتجزين والأشخاص المعرضين لخطر التعذيب وسوء المعاملة، وتمكنهم من الدفاع عن حقوقهم والطعن في مشروعية احتجازهم أو معاملتهم. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم تقديم المعلومات المطلوبة عن مراقبة الضمانات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بطلبات المثول أمام القضاء التي حظيت بالقبول (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لكي تضمن في القانون وفي الممارسة العملية، حصول جميع السجناء على كل الضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم، ويشمل ذلك حقوقهم في الاستفادة فوراً من خدمات محام مستقل وطبيب مستقل، وفي إخطار أحد الأقارب، وإطلاعهم على حقوقهم لحظة الاحتجاز، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وتسجيلهم في مكان الاحتجاز، وفي المثول أمام القاضي في غضون فترة معقولة، وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير نظام فعال لتقديم المساعدة القانونية مجان اً، ووضع تدابير لمراقبة سلوك جميع موظفي إنفاذ القانون وموظفي الأمن لضمان توفير تلك الضمانات في الممارسة العملية فضل اً عن توفيرها على مستوى القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تأديبية وتدابير أخرى في حق الموظفين الذين يتحملون مسؤولية عدم توفير تلك الضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم.

الاختفاء القسري

14- ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبما ذكره الوفد عن وجود نية للتصديق عليها، لكنها تظل تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ ) عدم وجود تعريف للاختفاء القسري وعدم تجريمه في التشريعات المحلية؛

(ب ) استمرار الإبلاغ عن حالات عديدة تتعلق بالاختفاء القسري تعرض لها بوجه خاص، ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة ومحاربة الفساد فضل اً عن شهود على انتهاكات حقوق الإنسان كما شهدت على ذلك في الآونة الأخيرة، حالة اختفاء فولاشي راكشارون (المعروف ب‍ "بيلي")، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من ولاية كارين بميانمار. وقد أفيد بأن قوى الأمن والجيش تستخدم الاختفاء القسري أسلوباً لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وقمعهم، لا سيما في جنوب تايلند حيث ينتشر الجيش بكثافة لمكافحة العصيان ؛

(ج ) عدم حل معظم حالات الاختفاء القسري، وعدم منح تعويض لذوي الأشخاص المختفين، وعدم مقاضاة المسؤولين عن هذه الحالات، وهو ما كشفته حالات عديدة بما في ذلك اختفاء كل من سومشاي نيلافاجيت، وجاهوا جالو، وميالنغ مارانور. وتلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات العامة الصادرة عن الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي الذي أفاد بأنه ما من قضية من قضايا الاختفاء القسري انتهت بمقاضاة الجاني أو بإدانته، وبأن جبر الضرر بما في ذلك الحصول على التعويض، هو أمر نادر جد اً في تايلند (A/HRC/22/45، الفقرات من 457 إلى 466) (المواد 2 و4 و12 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب عن هذه الجريمة بطرق لا سيما منها ما يلي:

(أ ) اتخاذ تدابير قانونية لضمان إدراج الاختفاء القسري في القانون المحلي التايلندي باعتباره جريمة محددة، والمعاقبة عليها بعقوبات تراعى فيها خطورة تلك الأعمال؛

(ب ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة وفورية وفعالة في جميع حالات الاختفاء القسري، ومقاضاة الأشخاص المشتبه فيهم ومعاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم حتى في حال عدم العثور على جثة أو رفات. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه يتعين على السلطات إجراء تحقيق متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخص اً ما وقع ضحية اختفاء قسري، حتى لو لم تُقدَّم أية شكوى رسمية؛

(ج ) ضمان حصول كل شخص لحق به ضرر مباشر جراء التعرض للاختفاء القسري على معلومات عن مصير الشخص المختفي فضل اً عن حصوله على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك توفير ما يحتاج إليه من دعم نفسي واجتماعي ومالي. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن أفراد أسرة الشخص المختفي يمكنهم أن يعتبروا الاختفاء القسري بمثابة خرق للاتفاقية؛

(د ) اعتماد تدابير لتوضيح حالات الاختفاء القسري التي لم يبت فيها بعد وتيسير الطلب الذي تقدم به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لزيارة البلد ( A/HRC/22/45 ، الفقرة 471)؛

( ﻫ) تسريع عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية ج ميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الإفلات من العقاب

15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن القوانين التايلندية تفي بالغرض لمعاقبة الموظفين العموميين الذين يرتكبون أعمال تعذيب، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن جو الإفلات من العقاب عن أعمال التعذيب المرتكبة في الدولة الطرف الذي يسود بحكم الواقع للأسباب التالية:

(أ ) عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه بشأن الادعاءات المتعلقة بممارسة موظفي إنفاذ القانون للتعذيب وسوء المعاملة. وإسناد مهمة التحقيق في حال إجرائها، إلى الجهاز الذي ينتمي إليه الموظف المتهم وغالب اً ما يرفض النظر في الاتهامات؛

(ب ) بطء سير التحقيق ات المتعلقة بحالات التعذيب؛

(ج ) وجود تفاوت بين كثرة الادعاءات المتعلقة بممارسة موظفي الدولة للتعذيب وسوء المعاملة وندرة الشكاوى المرفوعة إلى السلطات، وهو ما يمكن أن يدل على انعدام الثقة في جهاز الشرطة والسلطات القضائية وعدم وعي الضحايا بحقوقهم؛

(د ) عدم اتخاذ أي عقوبات جنائية تقريب اً ضد الموظفين المسؤولين. وعلاوة على ذلك، يتجاهل المدعون العامون والقضاة، في بعض الأحيان، الادعاءات التي يدلي بها الأشخاص المدعى عليهم بشأن تعرضهم للتعذيب أو لا يعتبرون هذه الأعمال بمثابة جرائم خطيرة (المواد 2 و4 و13).

ينبغي للدولة الطرف في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، أن تقوم بما يلي على وجه السرعة:

(أ ) إدانة ممارسات التعذيب علناً وتوجيه إنذار واضح يفيد بأن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقف موقف المتواطئ أو المذعن من ممارسة التعذيب أو يشارك فيه بأي شكل آخر، سيخضع للمحاكمة الجنائية وتنزل به العقوبة المناسبة؛

(ب ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، على أن تتولى التحقيق هيئة مدنية مستقلة، وضمان مقاضاة الجناة على النحو الواجب ومعاقبتهم، عند ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ج ) إيقاف الموظفين الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب عن العمل أثناء التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؛

(د ) ضمان محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية عن أ عمال التعذيب والجرائم المشابهة؛

( ﻫ) إنشاء آلية تظلم مستقلة يلجأ إليها جم يع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

العنف الجنساني

16 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما من خلال تجريم العنف المنزلي بموجب المادة 4 من قانون حماية ضحايا العنف المنزلي لعام 2007، لكنها ل ا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني، وخاصة العنف ا لجنسي والعنف المنزلي في تايلند؛

(ب ) قلة عدد المحاكمات عن أعمال العنف الجنسي والمنزلي، لأسباب منها أساساً العراقيل الكامنة في الإطار القانوني ووقوف الشرطة والقضاء موقف اً سلبي اً من هذا العنف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً، إزاء اضطرار ضحية العنف المنزلي في ضوء اعتبار هذا الفعل جريمة "قابلة للتسوية"، إلى تقديم شكوى لكي تتسنى مقاضاة مرتكب هذه الجريمة بموجب المادة 4 من قانون حماية ضحايا العنف المنزلي لعام 2007، وإزاء إعطاء الأولوية في المادة 15 من هذا القانون للتسوية في حالات العنف المنزلي على حساب راحة الضحية أو سلامتها. وعليه، تأسف اللجنة لأن العنف المنزلي يعتبر في الممارسة العملية، مسألة خاصة ولا ينظر إليه باعتباره من الجرائم العامة الخطيرة؛

(ج ) الطابع التمييزي لقواعد الإثبات في الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الاغتصاب، وهو ما يلحق الأذى بالضحايا مرتين ويعرضهم للوصم فضل اً عن أنه يؤدي إلى عدم ملاحقة الجناة. والتشريعات ذا ت الصلة لا تنظم مقبولية الأدلة؛

(د ) وجود حواجز تحول دون استفادة الفئات الضعيفة، بمن في ذلك نساء شعب المالاي المسلم في المقاطعات الجنوبية الحدودية (المواد 2 و14 و16)، من الحماية القانونية وسبل الانتصاف.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها من أجل معالجة جميع أشكال العنف الجنساني والإساءة، وخاصة العنف الجنسي والمنزلي، وذلك باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من التدابير، بما في ذلك التدابير السياساتية والاجتماعية لا سيما عن طريق القيام بما يلي:

(أ ) تنقيح الأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون حماية ضحايا العنف المنزلي، وذلك بهدف تسهيل عملية التظلم على الضحايا، وإطلاعهم على سبل الانتصاف المتاحة، وتعزيز نظامي تقديم المساعدة القانونية والحماية النفسية الاجتماعية لضحايا العنف المنزلي؛

(ب ) إجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي والمنزلي بهدف مقاضاة مرتكبيه. وينبغي للدولة الطرف أن تزيل العوائق التي تحول دون مقاضاة مرتكبي العنف المنزلي وتكفل إنزال العقوبة المناسبة بضباط الشرطة الذين يمتنعون عن تسجيل هذا النوع من الشكاوى.

الاتجار

17 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، في عام 2008، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عديدة عن الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة. وتشاطر اللجنة المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال الشواغل التي أعرب عنها بشأن مسائل من قبيل عجز وإحجام هيئات إنفاذ القانون عن تحديد الأشخاص المتجر بهم بالشكل الصحيح، وما يتعرض له هؤلاء الأشخاص من توقيف واحتجاز ومن ترحيل بإجراءات موجزة، وعدم توفر الدعم الكافي لتعافي الأشخاص المتجر بهم في مراكز الإيواء، وتدني معدل المحاكمات وتأخر البت في قضايا الاتجار (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بتوفير الحماية للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى والمساعدة النفسية الاجتماعية، وبإجراء تحقيق فوري ونزيه في حالات الاتجار بهدف مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع طبيعة جرائمهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، عن بعثته إلى تايلند تنفيذ اً كامل اً ( A/HRC/20/18/Add.2 ، الفقرة 77).

المدافعون عن حقوق الإنسان

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة الادعاءات المتطابقة عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المجتمع المحلي وأقاربهم للتهديد ولأعمال انتقامية خطيرة تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، والاختفاء القسري والقتل خارج إطار القضاء، فضل اً عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات عن أي تحقيقات بشأن هذه الادعاءات (المواد 2 و12 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي: تضع فوراً، حدّاً للمضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وقادة المجتمع المحلي؛ و(ب) التحقيق بصورة منهجية في جميع الحالات التي يبلغ عنها بشأن التعرض للتخويف والمضايقة والاعتداء بهدف مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وضمان سبل الانتصاف الفعالة للضحايا وأسرهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تمنح السلطات التايلندية أسرة سوماشاي نيلافاجيت تعويض اً كامل اً وتتخذ تدابير فعالة ترمي إلى وقف الانتهاكات المستمرة، بطرق منها على وجه الخصوص، ضمان الحق في معرفة الحقيقة (التعليق العام رقم 3، الفقرة 16).

حماية الشهود والضحايا

19 - تلاحظ اللجنة أن قانون حماية الشهود لعام 2003 ينص على تدابير عامة أو خاصة لتوفير الحماية للشهود في القضايا الجنائية عن طريق إدارة حماية الحقوق والحريات وإدارة التحقيقات الخاصة في وزارة العدل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) الحالات العديدة والمتطابقة المتعلقة بتعرض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود عليها للتخويف والاعتداء. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء اختفاء عبد الله البكاري وهو في حماية إدارة التحقيقات الخاصة. ويقال إن السيد البكاري كان شاهد اً في قضية تتعلق باختفاء السيد سوماشاي نيلافيجيت قسراً ووفاته، وأنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة؛

(ب ) عدم وجود آلية فعالة وهيئة مستقلة للحماية تضمن توفير الحماية والمساعدة للشهود وضحايا التعذيب وسوء المعاملة. وبالإضافة إلى الشواغل التي أعربت عنها الدولة الطرف بشأن وجود ثغرات في القانون المعمول به حالي اً فيما يتعلق بتوفير الحماية لأصحاب الشكاوى في قضايا التعذيب (CAT/C/THA/1، الفقرة 144)، أحيلت إلى اللجنة ادعاءات أخرى تثير مسألة نزاهة الهيئات المكلفة بحماية الشهود التي يشكل ضباط الشرطة السابقون غالبية العاملين فيها؛

(ج ) عدم توفر التوجيه والتدريب الكافيين للموظفين المكلفين بحماية الشهود؛

(د ) عدم توفير الحماية للمدعى عليهم بموجب القانون الحالي؛

( ﻫ) وجود حالات تتعلق بأصحاب شكاوى وشهود في قضايا التعذيب وجهت إليهم لاحق اً بتوجيه تهمة القذف الجنائية (المواد 2 و11 و12 و13 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها وممارساتها لضمان توفير الحماية والمساعدة فعلي اً للشهود وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، ولأفراد أسرهم، لا سيما عن طريق القيام بما يلي:

(أ ) تعديل قانون حماية الشهود ليشمل جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات المدنية والإدارية، وتوسيع فئة الأشخاص الذي يحق لهم الحصول على الحماية؛

(ب ) الحرص على ألا يمارس الجناة نفوذهم على آليات الحماية وضمان مساءلتهم؛

(ج ) اتخاذ تدابير لإطلاع الجمهور على قانون حماية الشهود وتمكين الشهود في قضايا ا لتعذيب من التماس خدمات الحماية؛

(د ) إلغاء الطابع الجنائي للقذف أو حماية أصحاب الشكاوى والشهود في قضايا التعذيب من ت وجيه تهمة القذف الجنائية إليهم.

عدم الإعادة القسرية

20 - ترحب اللجنة بتمسك الدولة الطرف بالتزامها باستضافة اللاجئين المحتاجين إلى الحماية الدولية في إقليمها، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن إعادة طالبي اللجوء قسرً، وكذلك عن عدم وجود إطار قانوني وطني لتنظيم الترحيل والإعادة القسرية والتسليم، يتماشى مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بجهود الدولة الطرف في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين من شعب الروهينغا الوافدين إليها، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ورود تقارير عن إعادة بعض اللاجئين المحتملين إلى البحر. وتعرب عن أسفها أيض اً لعدم توفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعادة القسرية والتسليم والترحيل وعن عدد وطبيعة الحالات التي قدمت فيها الدولة الطرف تطمينات أو ضمانات دبلوماسية (المادة 3) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التشريعات والإجراءات المناسبة للامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء تمشياً مع المادة 3 من الاتفاقية لا سيما عن طريق القيام بما يلي:

(أ ) تعديل قانون الهجرة وإنشاء نظام وطني للجوء لتوفير الإطار القانوني اللازم لمعالجة وضع اللاجئين وطالبي اللجوء. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية)، لاستعراض إجراءاتها المتعلقة بتحديد مركز اللاجئ؛

(ب ) توفير الحماية والدعم في مجال إعادة التأهيل للضحايا الذين خُلِّصوا من مخيمات مهربي البشر في جنوب تايلند وتحديد نظام الحماية المؤقتة وما يتصل بها من حقوق للاجئين من شعب الروهينغا وعديمي الجنسية، بما في ذلك الحماية من الإعادة القسرية؛

(ج ) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

احتجاز المهاجرين

21 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض طالبي اللجوء والمهاجرين، الذين دخلوا الدولة الطرف دون وثائق، للاحتجاز لفترات طويلة، ولأجل غير مسمى في بعض الأحيان في مراكز احتجاز المهاجرين، ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم استعراض قرارات الاحتجاز هذه بصورة مستقلة ومنهجية والاستخدام المحدود للتدابير البديلة لاحتجاز طالبي اللجوء (المواد 3 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في سياسة الاحتجاز التي تطبقها على طالبي اللجوء وتعطي الأولوية لبدائل الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أن تضع حد اً لاحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين إلى أجل غير مسمى، وأن تضمن لهم الحصول على المشورة والتمثيل القانونيين مجان اً على أن تتوفر فيهما الكفاءة والنزاهة، لضمان الاعتراف على النحو الواجب، بالأشخاص المحتاجين للحماية الدولية ومنع الإعادة القسرية.

ظروف الاحتجاز

22 - تقر اللجنة باتخاذ الدولة الطرف عدد اً من التدابير الرامية إلى تحسين الظروف في مراكز الاحتجاز، ويشمل ذلك تخصيص موارد إضافية لتحسين الوضع في مرافق احتجاز المهاجرين في مقاطعة سونغلا، لكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الشديد في معدلات الاكتظاظ والظروف القاسية السائدة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين. وتشمل هذه الظروف ضعف التهوية والإنارة ورداءة خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وقلة الفرص المتاحة للحصول على الرعاية الصحية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير عن مساهمة نقص الرعاية الطبية في انتشار الأمراض وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، كما حدث في حالات لأفراد من الروهينغا والهمونغ المنحدرين من لاو، المودعين في مراكز احتجاز المهاجرين وهي حالات أثارها كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وتشير التقارير المعروضة على اللجنة إلى أن مراكز الاحتجاز لا تزال تشهد حوادث عنف تشمل العنف الجنسي، يقف وراءها حراس السجن أو سجناء آخرون بموافقة السلطات. وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً إزاء عدم توفر معلومات عما يعرف بسياسة "السجن الأبيض" التي يقال إنها تؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حقوق السجناء وحريتهم (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تحسين ظروف السجن لكي تضع حد اً لكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لا سيما عن طريق القيام بما يلي:

(أ ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع معدل الاكتظاظ في السجون لا سيما باعتماد بدائل لعقوبة السجن وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) ضمان تلبية الحاجات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم فيما يتعلق بالإصحاح والرعاية الطبية والغذاء والمياه. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في نقل مسؤولية الشؤون الصحية في السجون من إد ارة الإصلاحيات إلى وزارة الصحة؛

(ج ) اتخاذ تدابير ترمي إلى منع العنف في السجن والتحقيق في جميع هذه الحوادث لكي يتسنى تقديم الجناة والأشخاص المشتبه فيهم إلى المحاكمة وتوفير الحماية للضحايا.

ا ستخدام التصفيد والحبس الانفرادي

23 - تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف قد أعادت النظر في استخدام الأصفاد في مرافق الاحتجاز وخففت منه، لكنها تعرب عن قلقها مع ذلك، إزاء ما يلي: استمرار استخدام أدوات تقييد الحرية مثل الأصفاد كتدبير تأديبي؛ و(ب) عدم وجود ضمانات كافية أو آليات لمراقبة هذا الاستخدام. وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً لاستخدام الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر في ظروف تتسم في كثير من الأحيان بانعدام النظافة وبالإهمال البدني وذلك كوسيلة للعقاب (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تجنب استخدام أدوات تقييد الحرية أو خضوع هذا الاستخدام لإشراف طبي صارم، وتكفل تسجيل أي إجراء من هذا النوع على النحو الواجب. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل بوجه خاص، على وضع حد للتصفيد الدائم للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، واستخدام الأصفاد كعقاب وإيداع السجناء الحبس الانفرادي فترات طويلة. وعلاوة على ذلك، ينبغي عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وتحت إشراف صارم على أن تتاح إمكانية إجراء مراجعة قضائية.

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها

24 - تلاحظ اللجنة أن إمكانية زيارة مرافق الاحتجاز متاحة لجميع الهيئات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بناء على طلبها شرط الحصول على إذن مسبق. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بما ذكره الوفد عن الدولة الطرف التي يحدوها الأمل في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية بحلول عام 2015. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء عمليات رصد وتفتيش لجميع مرافق الاحتجاز بصورة منهجية وفعالة ومستقلة (المادتان 11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ ) ضمان إجراء عملية رصد وتفتيش فعالة لجميع أماكن الاحتجاز عن طريق زيارات منتظمة ومباغتة ينظمها مراقبون وطنيون ودوليون، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب ) نشر توصيات المراقبين ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي؛

(ج ) جمع المعلومات عن مكان وزمان الزيارات التي تشهدها أماكن الاحتجاز وتواترها بما في ذلك الزيارات المباغتة، وعن نتائج هذه الزيارا ت والإجراءات التي اتخذت بشأنها؛

(د ) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإرساء آلية وقائية وطنية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

25 - تلاحظ اللجنة باهتمام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع باختصاصات واسعة لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها؛ ورصد أماكن الاحتجاز؛ والنظر في القوانين التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ثم إحالتها إلى المحكمة للتداول بشأنها والبت فيها. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود معلومات تفيد بأن السلطات لم تتخذ إجراءات بشأن ما خلصت إليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نتائج وما قدمته من توصيات، وإزاء معلومات تفيد بأن الأشخاص المحرومين من حريتهم يمتنعون عن التظلم إلى اللجنة أثناء حضور أعضائها لزيارة أماكن الاحتجاز خوف اً من انتقام موظفي السجن (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تنفيذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لولايتها تنفيذ اً فعال اً وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، لا سيما عن طريق تعزيز دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم زيارات مباغتة إلى مرافق الاحتجاز يتسنى لها خلالها أخذ إفادات السجناء في إطار السرية؛ وتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان استقلاليتها وتعدد أعضائها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في العودة إلى تطبيق الإجراء الذي كان معتمد اً في السابق لاختيار مفوضي اللجنة من أجل زيادة عددهم، والسماح بمشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

التدريب

26 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمت في تقرير الدولة الطرف واستكملت أثناء جلسة الحوار، عن تدريب موظفي الدولة بشأن حقوق الإنسان. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها بشأن ما يلي: (أ) عدم توفير التدريب العملي الكافي بشأن أحكام الاتفاقية وطرق كشف الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وتوثيق الحالات لجميع المهنيين المعنيين مباشرة بالتحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها فضل اً عن العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الذين يتعاملون مع المحتجزين ومتلمسي اللجوء؛ (ب) نقص التدريب بشأن الحظر المطلق للتعذيب في إطار التعليمات المقدمة إلى أفراد الأمن؛ و(ج) عدم توفر معلومات عن رصد وتقييم مدى تأثير برامج التدريب في خفض حوادث التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة أن تقوم بما يلي:

(أ ) توفير برامج تدريب إلزامية لجميع الموظفين العموميين، لا سيما أفراد الشرطة وموظفي السجون، لضمان إ طلاعهم على أحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع أي انتهاك لها، بل إخضاع الجناة للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة؛

(ب ) توفير تدريب محدد لجميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم العاملون الطبيون، بشأن طرق كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل ذلك التدريب على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج ) تكثيف جهودها من أجل تطبيق نهج يراعي الفوارق الجنسانية لدى تدريب الأشخاص الذين يتولون حبس أو استجواب أو معاملة النساء اللواتي يخضعن لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛

(د ) تقييم مدى فعالية برامج التدريب والتثقيف وأثرها على وقوع حالات التعذيب وسوء المعاملة.

الإنصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

27- تحيط اللجنة علم اً بأحكام المادة 420 من القانون المدني والتجاري والقانون المتعلق بتعويض الأشخاص المتضررين وصرف التعويضات والتكاليف للمتهمين التي تجيز جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي: (أ) عدم قيام الدولة بصورة منهجية، بإعادة تأهيل وجبر ضرر الضحايا الذين يحملون آثار اً جسدية ونفسية جراء تعرضهم للتعذيب، ويشمل ذلك توفير الرعاية الطبية والنفسانية المناسبة؛ (ب) العراقيل التي يواجهها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الاستفادة من جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛ (ج) قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تدابير جبر الضرر ومنح التعويضات، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل التي أمرت المحاكم أو غيرها من الهيئات الحكومية باتخاذها واستفاد منها فعلي اً ضحايا التعذيب أو أسرهم، منذ أن دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الدولة الطرف (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان جبر الضرر الذي لحق بضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل ذلك توفير تعويض عادل ومناسب وسبل إعاد ة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تناولت فيه بالتفصيل، طبيعة ونطاق التزامات هذه الدول من أجل توفير جبر كامل لضحايا التعذيب.

جمع البيانات

28- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة المتعلقة بحالات تعذيب وسوء معاملة ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون وموظفو السجون، ولا عن حالات الوفاة في السجون، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنساني والاتجار.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة في السجون والإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنساني والاتجار وكذلك عن سبل الحصول على الجبر المتاحة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. وينبغي أن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة بعد تجميعها.

قضايا أخرى

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات وأن تنظر فيها.

30 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدّمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة وعبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

31 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 أيار/مايو 2015، معلومات متابعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) الحرص على توفير ضمانات قانونية للأشخاص المحتجزين أو تعزيز هذه الضمانات؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الادعاءات المتعلقة بممارسة موظفي إنفاذ القانون للتعذيب؛ (ج) مقاضاة من يشتبه في ارتكابه أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة الجناة، كما ورد في الفقرات 12 و13 و15 و18 من هذه الملاحظات الختامية.

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، بحلول 23 أيار/مايو 2018. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعلن موافقتها بحلول 23 أيار/مايو 2015، على إعداد هذا التقرير وفقاً للإجراء الاختياري الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمةً بالمسائل التي يجب النظر فيها قبل أن تقدم تقريرها. وتشكل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها التالي المق دم بموجب المادة 19 من الاتفاقية 1.