الأمم المتحدة

CERD/C/108/D/62/2018

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

12 January 2023

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

رأي اعتمدته اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 6 2 /2018 * **

المقدم من: مومودو جالو (يمثله المحامي نيلز - إريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 26 أيلول/سبتمبر 2017 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 1 كانون الأول/ديسمبر 2022

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 91 من نظام اللجنة الداخلي والمُحال إلى الدولة الطرف في 29 أيار/مايو 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: معارض فنية لصور تحرِّض على التمييز العنصري؛ عدم إجراء تحقيق في التحريض على التمييز العنصري

المسائل الإجرائية: إثبات صحة الادعاءات

المسائل الموضوعية: التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني ؛ أو الاجتماعي؛ والتمييز على أساس العنصر؛ والتحريض على التمييز العنصري أو العنف أو الكراهية؛ وسبيل الانتصاف الفعال

مواد الاتفاقية: 4 ( أ) و(ج) و 6

1 - صاحب البلاغ هو مومودو جالو، من مواليد عام 199 7 . وهو مواطن سويدي، والمتحدث السابق باسم الرابطة الوطنية للسويديين المنحدرين من أصل أفريقي، والمنسق الوطني للشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية في السويد. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك ارتكبته الدولة الطرف ضد المواد 4 (أ) و(ج) و 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وكانت الدانمرك قد أصدرت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1985 إعلاناً اعترفت فيه باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد والنظر فيها. ويمثل صاحب البلاغ محام.

وقائع الدعوى

2 - 1 أقيم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 معرض لصور الفنان السويدي المثير للجدل دي.بي في مقر البرلمان الدانمركي في كوبنهاغن تحت رعاية حزب الشعب الدانمركي . وكان الدخول إلى المعرض خاضعاً للمراقبة ( ) ، وكانت نُسخ من الصور تُباع في قاعة المعرض. وأتيحت أيضاً كتيبات محتوية على لقطات من الصور وأسعارها. وخلال الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، عُرضت الصور أيضاً في جمعية الصحافة الحرة في كوبنهاغن.

2 - 2 وشملت الصور المعروضة ما يلي:

(أ) صورة لأدولف هتلر مصحوبة بعبارة ”الأحلام ليست حكراً على الزنوج“؛

(ب) صورة يظهر فيها صاحب الشكوى معلقاً من رقبته بجسر مع شخصين أسودين آخرين ومصحوبة بعبارة ”تشبثوا يا من تكرهون الأفارقة“؛

(ج) صورة لصاحب البلاغ يظهر فيها وكأنه عبد آبق كُتبت فوقها عبارة ”VAR NEGERSLAV ÄR BORTSPRUNGEN!!“ (لقد هرب عبدنا الزنجي )، وكُتبت تحتها عبارة "Han försvann / Lördags16 April Ochlystrar till namnet JALLOW MOMODOU / Om du vet var hanärellerhar sett honom" (اختفى/السبت الماضي 16 نيسان/أبريل، اسمه م و مودو جالو/إذا كنت تعرف مكان وجوده أو رأيته )، إلى جانب رقم هاتف للاتصال؛

(د) رسم كاريكاتور ي يظهر فيه شخص أسود وضع في فمه غليون حلوى عرق السوس الكحولية مصحوبة بعبارة ”هذا ليس زنجياً يتعاطى صخر الكوكايين ، أم هو كذلك؟“؛

(هـ) صورة لاثنين من قادة طائفة الروما عليها اسم كل منهم ا ومصحوبة ب عبارة ”ZIGENAR BROTT AR NÅGOT GOTT!“ (جريمة الغجر أم ر طيب) ( ) .

2 - 3 وأدين الفنان دي.بي في السويد بتهمة التشهير والتحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية لإنشائه تلك الصور وعرضها ( ) . وفي كوبنهاغن، عرضت الصور مصحوبة بنص توضيحي يستند إلى مقابلات أجراها الفنان المذكور ( ) يشرح فيها محتوى الصورة ذات الصلة وخلفيتها والغرض منها وقرارات المحاكم السويدية بشأن كل منها.

2 - 4 ويُشير النص التوضيحي المعروض مع الصورة الموصوفة في الفقرة 2 - 2 ( أ) أعلاه إلى أن دي.بي ، في ظل اهتمام وسائل الإعلام بالذكرى السنوية الخمسين للخطاب الذي ألقاه مارتن لوثر كينغ الابن تحت عنوان ”لدي حلم“، قدم عملاً يلفت به الانتباه إلى أن هتلر كان لديه أيضاً حلم وأن الأحلام ليست كلها تستحق أن يُحتفى بها. وأشار النص التوضيحي المعروض مع الصورة الواردة في الفقرة 2 - 2 ( ب) أعلاه إلى أن العمل الفني مرتبط بحادثة وقعت في عام 2013 عندما تعرض رجل أسود لمعاملة سيئة وكاد أن يُدفع به من فوق جسر في السويد. وأشار صاحب البلاغ الذي كان في ذلك الوقت المتحدث باسم الرابطة الوطنية للسويديين المنحدرين من أصل أفريقي، إلى أن الحادث مرتبط بما يسمى ”عنصرية أصحاب البشرة البيضاء في السويد“. ومع ذلك، تبيّن لاحقاً أن مرتكبي الهجوم كانوا من أصل كردي. ولذلك خفُتَ اهتمام وسائل الإعلام بالهجوم. ورأى دي.بي أن القضية أصحبت أقل إثارة للاهتمام عندما تبيّن أن الجناة ليسوا من أصحاب البشرية البيضاء، وخلص إلى أن من المقبول أن تكون عنصرياً ”ما دمت مهاجراً“. و ي ُشير النص التوضيحي المصاحب للصورة المشار إليها في الفقرة 2 - 2 (ج) أعلاه إلى أن العمل الفني كان مرتبطاً بحادث وقع في عام 2011 عندما قامت مجموعة من طلاب رابطة جامعية بتقديم مشهد تمثيلي يباع فيه العبيد. وطالب صاحب البلاغ، الذي كان في ذلك الوقت المتحدث باسم الرابطة الوطنية للسويديين المنحدرين من أصل أفريقي، حكومة السويد بالتدخل. ورأى دي.بي أن صاحب البلاغ كان يستخدم ”لغة مثيرة للشفقة“ وصوّره على أنه عبد آبق ، داعياً من ي عثر عليه إلى الاتصال بالرابطة الجامعية. ويشير النص التوضيحي المصاحب للصورة المبيّنة في الفقرة 2 - 2 (د) أعلاه إلى أن العمل الفني كان رداً على محاولة الاتحاد الأوروبي حظر الغليون المستخدم في تدخين المواد الكحولية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك إشارة إلى أن الصورة ارتبطت بقرار إحدى شركات تصنيع عرق السوس بالتوقف عن استخدام وجه شخص أسود كشعار لها من أجل تجنب تنميط السود. وقام الفنان في محاكاته لوحة خداع الصور لرينيه ماغريت التي وضعت فيها تحت صورة الغليون عبارة ”Cecin’est pas une pipe“ (هذا ليس غليوناً )، ” برسم غليون عرق السوس ، لأن المقصود منه لم يكن ’تعاطي صخر الكوكايين‘ ولكنه كان مجرد حلوى غليون عرق السوس “ ( ) . ويشير النص التوضيحي المعروض مع الصورة الموصوفة في الفقرة 2 - 2 ( ه ) أعلاه إلى أن العمل الفني يتصل بحادث وقع في عام 2013 عندما كشفت إحدى الصحف أن الشرطة كانت تحتفظ بقائمة بأسماء أشخاص من غجر الروما قيد التحقيق، بمن فيهم أطفال وأشخاص متوفون. ونُظمت عدة مظاهرات أمام مقر الشرطة. وحضر دي.بي إحدى تلك المظاهرات حاملاً لافتة كُتبت عليها عبارة ”جريمة الغجر أمر جيد“ للإشارة إلى أنه لا يمكن للنشطاء استخدام الغجر كضحايا دائمين إذا كانوا قد ارتكبوا الجرائم. وعقب المظاهرة التي تعرض أثناءها دي.بي للاعتداء، بإنتاج عمل فني تضمن صوراً اثنين من زعماء طائفة الروما وأسماءهم.

2 - 5 وفي تاريخ غير محدد من عام 2014 ، قدم صاحب البلاغ شكوى ضد دي.بي وآخرين، بمن فيهم منظمو المعرضيْن ( ) ، مدعياً أن المعرضيْن الفنيين يشكلان جريمة تمييز عنصري. وشرعت النيابة العامة لكوبنهاغن في إجراء تحقيق. ولكنها قررت في 26 كانون الثاني/يناير 2017 ، بناءً على المادة 749 ( 2 ) من قانون إقامة العدل ( ) ، إغلاق التحقيق ضد منظمي المعرضيْن فيما يتعلق بالمواد 266 ( ) و 266 (ب) ( ) و 266 ( ج) ( ) من القانون الجنائي.

2 - 6 وفيما يتعلق بالمادة 266 من القانون الجنائي، ذكرت النيابة العامة أنه لا بد من انعقاد قصد التهديد ذي الصلة لدى الجاني، بما في ذلك فهم ما يمكن أن يسببه ذلك من خوف. ورأت النيابة العامة أن الأعمال الفنية لا تنطوي على تهديد من النوع الذي تنص عليه المادة 266 من القانون الجنائي، مشيرةً إلى بعض الصور. وفيما يتعلق بالصورة الموصوفة في الفقرة 2 - 2 (ب) أعلاه، أشارت إلى أن العمل الفني عُرض في معرض فني ساخر، ولذلك كان ينبغي النظر إليه داخل هذا السياق ومن حيث اتصاله بالنص التوضيحي حتى لو كان من الممكن لبعض الأشخاص تصور أنه يُشكِّل موافقة على الاعتداءات على السود. وفيما يتعلق بالصورة الموصوفة في الفقرة 2 - 2 (ج) أعلاه، أشارت إلى أنها لا تتضمن سوى دعوة إلى الاتصال برقم هاتفي في حال رؤية الشخص المعني. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يفترض أن الفنان كان يعتزم تهديد حياة من قام بتصوريهم أو المس برفاههم.

2 - 7 وفيما يتعلق بالمادة 266 (ب )، رأت النيابة العامة أن عبارة ”بيان أو بلاغ آخر “ تشمل الأعمال الفنية. ورأت أيضاً أن أدلي به من بيانات في جلسات خاصة غير مشمول بهذا الحكم. ومع ذلك، قالت النيابة العامة إنه ينبغي اعتبار المعرضيْن الفنيين اللذين جرى تنظيمهما في كوبن هاغن علنيين. وأشارت إلى أن المادة 266 (ب) ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع المادة 10 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) بشأن حرية التعبير التي تشمل أشكال التعبير الفني.

2 - 8 وقامت النيابة العامة لاحقاً بتحليل كل عنصر من عناصر المادة 266 (ب ). وأشارت إلى أنه لكي يكون ”البيان أو البلاغ الآخر “ مشمولاً ب ذلك الحكم، يجب أن يشكل ذلك البيان أو البلاغ تهديداً أو إهانة أو حط اً من قدر مجموعة من الأشخاص على أساس عنصرهم أو لونهم أو أصلهم القومي أو الاثني أو دينهم أو ميلهم الجنسي. ورأت النيابة العامة أن الأعمال الفنية تبدو موجه ة إلى مجموعات من السود وطائفة الروما ولا تستهدف أشخاصاً بعينهم، على الرغم من أن من الممكن النظر إلى بعض الأعمال الفنية باعتبارها تستهدف الأشخاص الذين تصورهم تلك الأعمال. وينطبق ذلك على الصورة الموصوفة في الفقرة 2 - 2 (ب) أعلاه التي تعرض صور ثلاثة أشخاص، بمن فيهم صاحب البلاغ. ومع ذلك، وبالنظر إلى عدم وجود صلة بين الأشخاص الثلاثة الذين جرى تصويرهم، من الواضح أن البلاغ الذي تنقله الصورة لا يستهدف تحديداً هؤلاء الأشخاص، بل المجموعة التي ينتمون إليها. وفيما يتعلق بالصورة الموصوفة في الفقرة 2 - 2 (ج) أعلاه، أشارت النيابة العامة إلى أن الحالة مختلفة لأن الرسالة التي تنقلها الصورة تستهدف مباشرةً صاحب البلاغ، وترى بالتالي أن الشروط التي تنص عليها المادة 266 (ب) لم تتحقق بالنسبة لتلك الصورة . وفيما يتعلق بالصورة الموصوفة في الفقرة 2 - 2 ( ه ) أعلاه، أكدت النيابة العامة أنه على الرغم من أنها تضمنت صور اثنين من زعماء طائفة الروما واسم كل منهما فإن عبارة ”جريمة الغجر أمر طيب “ هي مجرد عبارة عامة؛ و لذلك لا تتحقق الشروط التي تنص عليها المادة 266 (ب ).

2 - 9 وفيما يتعلق بالعنصر الثاني من المادة 266 (ب )، أشارت النيابة العامة إلى أن الرسالة يجب أن تكون تهديدية أو مهينة أو حاطّة بالكرامة. وأشارت إلى أن النص التوضيحي يجب أن يأخذ في الحسبان الحالة الراهنة، وخلصت إلى أن إدراج ذلك النص في المعرضيْن اللذين أقيما في كوبنهاغن قد أحدث فرقاً كبيراً مقارنة بالمعرض الذي أقيم في السويد. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن هدف المعرضيْن هو لفت الانتباه إلى القيود المحتملة على حرية التعبير. واستعرضت النيابة العامة بعد ذلك كل صورة والنص المصاحب لها. وفيما يتعلق بالصورة (أ )، قالت إنها ترى أن الصورة لا تستوفي شروط المادة 266 (ب )، لأنها لا تتضمن سوى كلمة تحقيرية في رسم ساخر، ولا تتضمن بالتالي أي محتوى تهديدي. وفيما يتعلق بالصورة (ب )، أشارت إلى أنه عندما تؤخذ في الحسبان خلفية العمل والنص التوضيحي المصاحب له، لا يمكن استبعاد أنه يمكن أن يساهم في نقاش اجتماعي مهم حول العنصرية بين الأشخاص ذوي الخلفيات ال إثني ة المختلفة، بخلاف أصحاب البشرة البيضاء، في السويد. وفيما يتعلق بالصورة (ج )، قالت إنها ترى أن ”العمل الفني يبدو لأول وهلة مهيناً جداً وحاطاً بالكرامة“، ولكنه لا يستوفي شروط المادة 266 (ب) بعد أن تأخذ في الحسبان المعلومات الأساسية التوضيحية. وقالت أيضاً إنها ترى أنه يمكن أن يُساهم في إثارة نقاش حول أفعال صاحب البلاغ، نظراً لتقديمه بلاغاً إلى الشرطة عن إحدى الجامعات، في حين أن المشهد التمثيلي لم يشارك فيه سوى عدد قليل من الطلاب. وأكدت كذلك أن الصورة لا تستوفي شرط استهداف البيان أو الرسالة مجموعة من الأشخاص. وفيما يتعلق بالصورة (د )، قالت إنها ترى أن الصلة بين الصورة ولوحة ماغريت واضحة، وأشارت إلى أن العمل الفني، كما هو موضح في النص المرفق، يمكن أن يُساهم في إثارة نقاش حول إمكانية حظر غليون المواد الكحولية وقالت أيضاً إنها ترى أن استخدام كلمة ”متعاطي صخر الكوكا ي ين “ يمكن اعتبارها حاطّة بالكرامة، ولكن عند تقييمها، ومع مراعاة حرية التعبير الفنية، لا يمكن أن نخلص إلى أن العمل الفني يُشكل انتهاكاً للمادة 266 (ب ). وفيما يتعلق بالصورة ( ه )، أشارت النيابة العامة إلى أنه على الرغم من إمكانية اعتبارها مهينة أو حاطّة بالكرامة عند النظر إليها بمعزل عن أي أمور أخرى، عندما يؤخذ النص التوضيحي في الحسبان فإنها لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 266 (ب ). وأضافت أن العمل الفني يمكن أن يُساهم في ”نقاش مهم واجتماعي“.

2 - 10 وأكدت النيابة العامة أن المادة 266 (ج) غير منطبقة لأن الاتهامات لا بد أن تكون قد رفضت من محكمة، وهو ما لم يحدث. وقالت إنها ترى أن المادتين 267 ( ) و 268 ( ) من القانون الجنائي غير منطبقتين أيضاً، بسبب التعرض لاضطهاد خاص وعدم استيفاء الاستثناء الوحيد من تلك القاعدة، وهو وجود مصلحة عامة.

2 - 11 وفي 17 شباط/فبراير 2014 ، استأنف صاحب البلاغ ذلك القرار أمام مديرة النيابات العامة ودفع بعدم موافقته على التقييم الذي أجرته النيابة العامة فيما يتعلق بعدة مسائل. وفيما يتعلق بالصورة (ب )، ذكر أن كون الصورة جزءاً من معرض ساخر لا يعني بالتبعية أنها لا تنطوي على تهديد. وفيما يتعلق بتطبيق المادة 266 ( ب) أشار صاحب البلاغ إلى أن من غير المفهوم أن الأفعال التي تُعد إجرامية في السويد لا تُعد كذلك في الدانمرك، مع مراعاة أن أحكام الاتفاقية تُشكل جزءاً من النظاميين القانونيين في كلا البلدين. وأكد صاحب البلاغ أن القصد من الأعمال الفنية للفنان دي.بي هو تهديده وإهانته والحط من قدره وأنه لا يمكن تعليق أي أهمية على إدراج نص توضيحي في المعرضين. وفيما يتعلق بالمادة 266 ( ج )، أشار صاحب البلاغ إلى أنه بالنظر إلى إدانة دي.بي من قبل في السويد، فقد تحقق استيفاء الشروط المحددة في تلك المادة.

2 - 12 وفي 29 آذار/مارس 2017 ، أيدت مديرة النيابات العامة قرار النيابة العامة للدولة في كوبنهاغن. وقالت إنها تتفق مع تقييم النيابة العامة للدولة، مشيرة إلى ما شمله المعرضان من نصوص توضيحية، بما في ذلك الخلفية ودوافع الفنان فيما يتعلق بكل عمل فني، ورأت أنه ينبغي النظر إليهما على أنهما مساهمة ساخرة في نقاش اجتماعي حول العنصرية، وأن الغرض منهما هو لفت الانتباه إلى النقاش حول حدود حرية التعبير. وأشارت إلى أن المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ينبغي أن تؤخذ في الحسبان وأنها تُحدد النطاق الواسع المسموح به لحرية الفنانين في التعبير، وللنقاشات الاجتماعية. وأضافت أن إدانة دي.بي في السويد لعرضه الأعمال الفنية نفسها لا يمكن أن ينشأ عنها استنتاج مختلف.

2 - 13 ويدّعي صاحب البلاغ أن سلطة النيابة تحتكر إقامة الدعاوى الجنائية أمام المحاكم، ما لم يكن هناك حكم محدد يسمح للأفراد بإقامة الدعاوى. وأضاف أن قرار مديرة النيابات العامة نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 4 ( أ) و(ج) و 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، بسماحها إقامة المعرضيْن وبرفضها مقاضاة المنظمين.

3 - 2 ووفقاً لصاحب البلاغ، يُشكل قرار وقف التحقيق انتهاكاً للمادة 4 ( أ )، لأنه يكشف أن السلطات تمنع من الناحية العملية إجراء تحقيق فعال في الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية التي تندرج تحت المادة 266 من القانون الجنائي. ويُشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية التي خلصت إليها اللجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر للدولة الطرف، الذي أعربت فيه عن القلق إزاء السلطات الواسعة التي تتمتع بها مديرة النيابات العامة لوقف التحقيقات أو سحب التهم أو وقف القضايا، وتوصي فيه الدولة الطرف بالحد من سلطاتها عن طريق إنشاء هيئة إشرافية مستقلة ومتعدد الثقافات لتقييم قرارات مديرة النيابات العامة والإشراف عليها بموجب المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي ( ) . ويُشير صاحب البلاغ أيضاً إلى التوصية العامة للجنة رقم 35 ( 201 3 ) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية، التي أشارت فيها إلى أن للهيئات القضائية المستقلة والمحايدة والمستنيرة دوراً حاسماً في ضمان تقييم الوقائع والمؤهلات القانونية للقضايا الفردية بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ( ) .

3 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن منصبه البارز كمتحدث سابق باسم الرابطة الوطنية للسويديين المنحدرين من أصل أفريقي وكمنسق وطني للشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية في السويد جعلته مستهدفاً من دي.بي الذي لم يهاجم صاحب البلاغ شخصياً فحسب، بل هاجم أيضاً المجموعة ال إثني ة التي يمثلها، فضلاً عن شعب الروما الذي صورته أعماله الفنية. ويُشير صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من الأدلة الوفيرة على نشر أفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ومتجسدة من خلال صور دي.بي ، قررت السلطات عدم التحقيق في هذه الانتهاكات للاتفاقية، مما يتنافى مع توصيات اللجنة. ويشير صاحب البلاغ إلى التوصية العامة رقم 35 ( 201 3 ) التي تنص على أن التنفيذ الفعال للمادة 4 من الاتفاقية يتحقق من خلال إجراء تحقيقات في الجرائم ( ) ، وعند الاقتضاء، مقاضاة الجناة، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

3 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ أن إقامة معرض في مبنى البرلمان الدانمركي ، تحت إشراف حزب الشعب الدانمركي ، يُشكل انتهاكاً للمادة 4 ( ج )، لأن السلطات الوطنية والمؤسسات العامة ضالعة في الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه ( ) .

3 - 5 ويُشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات الواسعة لمديرة النيابات العامة للنظر في القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري تحرم صاحب البلاغ من أي سبيل انتصاف فعال، مما يُشكل انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية. ويؤكد أنها تتجاهل باستمرار توصيات اللجنة المتعلقة بدفع تعويضات لضحايا التمييز العنصري ( ) على الرغم من البيانات العامة للدولة الطرف التي تُشير إلى أنها تولي أهمية قصوى لمكافحة العنصرية.

3 - 6 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعترف بانتهاكات المواد 4 ( أ) و(ج) و 6 من الاتفاقية وأن تأمر بدفع التعويض الواجب، بما في ذلك دفع التكاليف القانونية للإجراءات الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف في 29 آب/أغسطس 2018 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتُشير إلى أن البلاغ يستند بوضوح إلى أُسس واهية وإذا خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول ، فإن الدولة الطرف تُشير إلى أنها لم تخل بالتزاماتها بموجب المواد 4 ( أ) و(ج) و 6 من الاتفاقية.

4 - 2 وتلخص الدولة الطرف ما أشارت إليه النيابة العامة للدولة ومديرة النيابات العامة في قراريهما المؤرخين 26 كانون الثاني/يناير و 23 آذار/مارس 201 7 . وتلاحظ الدولة الطرف أن النيابة العامة مسؤولة، وفق الإطار القانوني المتعلق بالملاحقات القضائية، عن الإشراف على التحقيقات الجنائية التي تجريها دوائر الشرطة. وتُشرف مديرة النيابات العامة على الأعمال التي تضطلع بها دائرة النيابة العامة، بما في ذلك إصدار أوامر إجراء التحقيقات والنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات التي تتخذها النيابة العامة. وهذه القرارات نهائية ولا يمكن الطعن فيها. وتُشير الدولة الطرف إلى أن مديرة النيابات العامة أصدرت مبادئ توجيهية مفصلة بشأن نظر الشرطة والنيابة العامة في حالات انتهاك المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي. ووفقاً للمبادئ التوجيهية، فإن على الشرطة لكي ترفض تحقيقاً أو تقوم بوقفه، أن تُقدم تقريراً إلى النيابة العامة المختصة تبين فيه أسباب رفض التحقيق أو وقفه، استناداً إلى المواد ذات الصلة من قانون إقامة العدل ( ) . وفي حال موافقة النيابة العامة على ذلك، يُحرر قرار وتُخطر الضحية وأي شخص قد تكون له مصلحة في المسألة.

4 - 3 وتصف الدولة الطرف التشريع المحلي ذي الصلة، ولا سيما المواد 266 ، و 266 ( ب )، و 266 ( ج )، و 267 ، و 268 من القانون الجنائي، وتؤكد من جديد ما وردت الإشارة إليه أعلاه (الفقرات من 2 - 6 إلى 2 - 1 3 ). وتُضيف الدولة الطرف أن الجرائم الواردة في الفصل السابع والعشرين المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الشرف الشخصي وبعض الحقوق الفردية، تخضع، وفقاً للمادة 275 ( 1 ) من القانون الجنائي، لملاحقة قضائية خاصة، باستثناء الجرائم المذكورة في المادتين 266 و 266 ( ب ). وبموجب المادة 727 ( 2 ) من قانون إقامة العدل، يمكن الشروع في ملاحقة قضائية عامة في جريمة تخضع لملاحقة قضائية خاصة إذا كان هناك من الأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة ما يُبرر فتح تحقيق.

4 - 4 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن السوابق القضائية للجنة تسمح لها بإمكانية إعلان عدم مقبولية بلاغ ما على أساس عدم وجود بيّنة على وقوع انتهاك ظاهر للاتفاقية حتى إذا لم تُشر المادة 14 والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة إلى ذلك ( ) . وترى الدولة الطرف أن هذه السوابق القضائية ينبغي أن تُطبق على هذه القضية نظراً لأن صاحب البلاغ لم يُثبت حدوث أي انتهاك للاتفاقية. وعليه، لم يثبت صاحب البلاغ وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية، بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لاستناده بوضوح إلى أُسس واهية.

4 - 5 وفيما يتعلق بالأُسس الموضوعية، تُشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يُقدم من الأدلة ما يكفي لإثبات إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادتين 4 ( أ) و(ج) و 6 من الاتفاقية، فيما يتعلق بقرار وقف التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد دي.بي وآخرين.

4 - 6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك هذا القرار حقوقه بموجب المادتين 4 و 6 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن شرط الانتصاف الفعال المنصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية لا يضمن الحق في سبيل انتصاف بعينه. والعنصر الحاسم في هذا الحكم هو أن للأفراد الحق في طلب النظر في الأُسس الموضوعية لدعواهم، وهو التزام تحقق الوفاء به. وترى الدولة الطرف أن الأُسس الموضوعية لقضية صاحب البلاغ قد راجعتها بدقة هيئتان تابعتان لدائرة النيابة العامة. وتُشير الدولة الطرف إلى أن قرار النيابة العامة الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2017 الذي قيّمت فيه ما إذا كانت أعمال الفنان دي.بي تُشكل انتهاكاً للمواد 266 و 266 ( ب) و 266 ( ج) من القانون الجنائي، مقروءةً بالاقتران مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقامت النيابة العامة في هذا القرار بتحليل كل عمل فني في ضوء المادة 266 ( ب) لتحديد ما إذا كانت دوافع كل عمل من هذه الأعمال الفنية تُهدد مجموعة من الأشخاص أو تهينها أو تحط من كرامتها على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ال إثني أو الدين أو الميول الجنسية. وخلصت النيابة العامة للدولة إلى انتفاء ذلك، وتشير الدولة الطرف إلى قرار مديرة النيابات العامة المؤرخ 29 آذار/مارس 2017 الذي استعرضت فيه قرار النيابة العامة للدولة وأكدته. ولذلك ترى الدولة الطرف أن قضية صاحب البلاغ قد روجعت بدقة بموجب التشريع الوطني وأن إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف قانوني أتيحت لصاحب البلاغ.

4 - 7 وترى الدولة الطرف أن سبيل الانتصاف الذي قدمته كان فعالاً؛ وهو يتطلب التزاماً بإجراء تحقيق فعال في ادعاء مؤيد بأدلة معقولة، وقد تحقق الوفاء بهذا الالتزام. وتُشير الدولة الطرف إلى القرارات السابقة للجنة التي أشارت فيها إلى أن الاتفاقية تفرض واجباً إيجابياً يتمثل في اتخاذ إجراءات فعالة للتحقيق في حوادث التمييز العنصري المُبلغ عنها ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن الشرطة باشرت التحقيق على الفور في البلاغ المقدم من صاحب البلاغ فيما يتعلق بالمعرضيْن، لتحديد ما إذا كان قد حدث إخلال بالمادة 266 ( ب) وغيرها من أحكام القانون الجنائي ذات الصلة. واستجوبت الشرطة صاحب البلاغ و دي.بي ، ومنظمي المعرضين . وجرى الحصول على نُسخ من الصور، وأُجري تحقيق دقيق في ملابسات وقائع الترتيبات المتعلقة بالمعرضيْن، بما يشمل الوقت والمكان وتسهيلات الوصول إليهما والقائمين بالترويج لهما وتنظيمهما. وحصلت الشرطة على معلومات عن خلفية الأعمال الفنية والغرض منها. وتلاحظ الدولة الطرف توقف التحقيق بعد 14 شهراً من تقديم صاحب البلاغ شكواه، وتؤكد أن القرارات التي اتخذتها النيابة العامة للدولة ومديرة النيابات العامة قد اتُخذت عن علم كامل. ولذلك ترى أنها أوفت بالتزامها بإجراء تحقيق فعال في شكوى صاحب البلاغ.

4 - 8 وتؤكد الدولة الطرف أن هذه القضية مختلفة عن غيرها من القضايا التي أعلنت فيها اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت الاتفاقية لعدم مباشرتها تحقيقاً على النحو الواجب في حوادث التمييز العنصري. وفي قضية جيلي ضد الدانمرك ، أشارت اللجنة إلى أن النيابة العامة الإقليمية والشرطة استبعدتا إمكانية المادة 266 ( ب) دون أن يستند ذلك القرار إلى أي تدابير لفتح تحقيق. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المواد 2 و 4 و 6 من الاتفاقية لعدم فتحها تحقيقاً فعالاً لتحديد وقوع فعل من أفعال التمييز العنصري. وتُشير الدولة الطرف إلى قضية إ ر ضد الدانمرك ( ) التي قررت فيها السلطات الدانمركية، بمبادرة منها، الامتناع عن التحقيق في ما إذا كانت ممارسة تمييزية ارتكبت في إحدى المدارس، مشيرة إلى قاعدة انتقال عبء الإثبات في مثل تلك الحالات. وخلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادتين 2 و 6 من الاتفاقية، وأشارت إلى أن الدولة الطرف لم تقم بإجراء تحقيق فعال لتحديد ما إذا كان قد وقع فعل من أفعال التمييز العنصري. وبالنظر إلى أن التحقيق قد بدأ بالفعل في القضية قيد النظر وأنه أُجري على النحو المناسب لتحديد ما إذا كانت ملابسات القضية ترقى إلى مستوى التمييز العنصري، تخلص الدولة الطرف إلى عدم حدوث أي انتهاك للاتفاقية، لا سيما أن صاحب البلاغ قد أتيحت له إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال. وتضيف الدولة الطرف أن فعالية التحقيق، على النحو الذي أشارت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غير مرهونة باليقين من التوصل إلى نتيجة إيجابية لصالح مقدم الطلب ( ) ، وبعبارة أخرى، لكي يكون التحقيق فعالاً، لا يتعيّن بالضرورة أن يسفر عن توجيه تهم للشخص أو الأشخاص موضوع التحقيق. وفي هذا السياق، يقع على عاتق دائرة النيابة العامة التزام بالموضوعية، ويجب أن تضمن أيضاً حقوق المشتبه به في عدم توجيه تُهم إليهم في الحالات التي من المرجح أن يكون فيها المشتبه به غير مذنب، بما في ذلك ضمان عدم تعرض الشخص للوصم.

4 - 9 وتُشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة ليست مختصة باستعراض تفسير سلطات الدولة الطرف للقانون الوطني، ما لم يكن القرار تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى حد الحرمان من العدالة ( ) . وتلاحظ أنه بالنظر إلى ما ورد أعلاه من حجج، لا يمكن اعتبار قرار وقف التحقيق ورفض إعادة فتحه تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى حد الحرمان من العدالة.

4 - 10 وفيما يتعلق بالمادة 6 عند النظر فيها وحدها، تُشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يُقدم سوى تأكيدات عامة فيما يتعلق بادعاء الحرمان من سبيل انتصاف فعال. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدّعي أن سلطات مديرة النيابات العامة في وقف التحقيقات المتعلقة بحالات التمييز العنصري تُشكل انتهاكاً للاتفاقية. ويرتبط ادعاء صاحب البلاغ بما في الدولة الطرف من ”قواعد وسلطات“ وليس بقضيته المحددة. وفي هذا السياق، تؤكد الدولة الطرف أن مهمة اللجنة، عند استعراض البلاغات الفردية، ليست البت بصورة م جردة في ما إذا كان القانون الوطني متوافقاً مع الاتفاقية أم لا، بل النظر في ما إذا كان قد حدث انتهاك للاتفاقية في تلك الحالة بعينها. وينبغي أن تنظر اللجنة في الادعاءات العامة المقدمة من صاحب البلاغ أثناء الاستعراض الدوري المقبل للدولة الطرف بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وتُشير الدولة الطرف إلى قضية إ ر ضد الدانمرك ( ) ، التي أكدت فيها اللجنة حجتها ( ) . وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم قيام الدولة الطرف بدفع تعويض إلى الضحايا في القضايا التي قررت فيها اللجنة وقوع انتهاك للاتفاقية، تُشير الدولة الطرف إلى أن هذه الادعاءات لا صلة لها بالقضية قيد النظر، وهي بالتالي ادعاءات مرفوضة.

4 - 11 وفيما يتعلق بالمادة 4 ( ج )، تؤكد الدولة الطرف أن الحكومة لم تُنظِّم أياً من المعرضيْن. وتؤكد أن المعرض الذي يدعي صاحب البلاغ أنه أقيم في كريستيانسبورغ ، نظمه حزب سياسي. ولا يمكن بالتالي القول إن سلطة عامة روجت رسالة أو رأياً معيّناً أو حرضت على عليه. وتُبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن المعرض المعني أقيم في دار المهمات (Provianthuset) وليس في قصر كريستيانسبورغ . وتوضح أن المبنى يضم إدارة البرلمان وقاعة الدراسة التابعة لدار المحفوظات الوطنية ومكاتب عدد من أعضاء البرلمان، وأنه يقع بين قصر كريستيانسبورغ والمكتبة الملكية. ولا يُشكل هذا المبنى جزءاً من قصر كريستيانسبورغ . وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن المعرض مفتوحاً للجمهور، بل كان الدخول إليه خاضعاً لمراقبة. وتضيف الدولة الطرف أن المعرض لم تكن لديه أي نية بأي شكل من الأشكال للترويج لرسالة أو لوجهة نظر معيّنة أو التحريض عليها، بما في ذلك التمييز العنصري. وعلى العكس من ذلك، كان الهدف من المعرض إطلاق نقاش اجتماعي بالغ الأهمية حول موضوع يهم الجمهور، وهو قيود حرية التعبير الحاسمة الأهمية في أي مجتمع ديمقراطي.

4 - 12 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يثبت أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنها أخلت بالتزاماتها بموجب المادتين 4 و 6 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأُسس الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ، في 31 كانون الثاني/يناير 2022 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الوقائع تثير بوضوح مسائل بموجب المادتين 4 (أ) و(ج) و 6 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توضح الأسباب التي تجعل البلاغ يستند إلى أُسس واهية لأغراض المقبولية.

5 - 2 ويضيف صاحب البلاغ أنه، من وجهة نظر مقارنة، تُثار تساؤلات عن السبب في أن عرض نفس الصور لنفس الفنان في بلد واحد، هو السويد، أدى إلى إدانته، وإصدار أمر بإتلافها، في حين قررت السلطات في بلد آخر، هو الدولة الطرف، وقف التحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن عدم وجود سبيل انتصاف فعال وتدابير لجبر الضرر يُبرهن على استناد البلاغ إلى أدلة إثبات وأنه بالتالي مقبول. وعلاوة على ذلك، يُشير صاحب البلاغ إلى أنه في ضوء استنفاده جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة، يمتثل البلاغ لجميع شروط المقبولية المنصوص عليها في الاتفاقية.

5 - 3 وفيما يتعلق بالأُسس الموضوعية، يُشير صاحب البلاغ إلى أن حجة الدولة الطرف بأن ادعاءاته فيما يتعلق بالمادة 6 مصاغة بعبارات عامة. ويؤكد أنه على الرغم من أن الادعاء يُشير إلى سلطات مديرة النيابات العامة فقد جرى وقف التحقيق باستخدام تلك الصلاحيات. ونتيجة لذلك فقد أغلقت القضية على الرغم من وجود أدلة واضحة على وقوع تمييز عنصري. ولذلك لم تتح له إمكانية الحصول على سبيل انتصاف فعال وحُرم من إمكانية جبر الضرر ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف تجاهلت باستمرار توصيات اللجنة بشأن دفع تعويضات لضحايا التمييز العنصري، وسلط الضوء على أوجه القصور الهيكلية في نظام الدولة الطرف، وهو ما أدى إلى وقف التحقيق في قضيته.

5 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد انتهاك المادة 4 ( أ) من الاتفاقية نظراً لأن دائرة النيابة العامة أنكرت ادعاءه بأن أعمال دي.بي الفنية تُشكل تهديدات ضد الأشخاص الملونين. ويُشير إلى أن من الصعب معرفة كيفية تفسير الأعمال الفنية، مع الأخذ في الاعتبار أنها صورت مشاهد مثل ”الإعدام خارج نطاق القانون لثلاثة رجال سود من فوق جسر“ وصورة أدو ل ف هتلر وقد كُتبت عليها عبارة ”الأحلام ليست حكراً على الزنوج“، وملصق ”مطلوب“ بعنوان ”هرب عبدنا الزنجي“، بما في ذلك معلومات الاتصال الخاصة بصاحب البلاغ. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تدفع بأن دائرة النيابة العامة استندت في قرار وقف التحقيق إلى مبدأ حرية التعبير. ومع ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن كل الأمور تندرج تحت مظلة حرية التعبير في الدولة الطرف، بما في ذلك معرض يحتوي على مواد تمييزية وتهديدية سبق أن حظرها بلد مجاور بسبب طبيعتها المريبة. ويلاحظ صاحب ال بلاغ أن منظمي المعرضيْن لم يتشاوروا مع دي.بي بشأن النصوص المصاحبة لأعماله الفنية، ويدل ذلك، في رأي صاحب البلاغ، إلى أن تلك النصوص التوضيحية كانت من صنع منظمي المعرضيْن.

5 - 5 ويذكر صاحب البلاغ أن القضية مثال قوي على التمييز العنصري والتشهير، على نحو ما أكدته قرارات المحكمة الصادرة في السويد بشأن الأعمال الفنية نفسها، على الرغم من اعترافه بأن التحقيق لا يُسفر بالضرورة عن توجيه تُهم إلى المشتبه بهم. ويذكر صاحب البلاغ أن التمييز العنصري ينبغي ألاّ يكون مقبولاً تحت ستار حرية التعبير. وفي هذا السياق، يُشير إلى التوصية العامة رقم 35 ( 201 3 ) للجنة وسوابقها القضائية ( ) ، وكذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين للدولة الطرف ( ) . ويُشير إلى أن اللجنة أعربت عن قلقها حيال الفجوة بين عدد جرائم الكراهية التي سجلتها الشرطة وعدد الملاحقات القضائية، وعدد الإدانات التي طبقت فيها المحاكم صراحة المادة 81 ( 6 ) من القانون الجنائي ( ) . ويُشير صاحب البلاغ أيضاً إلى توصية اللجنة إلى الدولة الطرف التي تدعوها فيها إلى اتخاذ تدابير لضمان إجراء تحقيق فعال في جميع الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية، بما في ذلك الجرائم ذات الدوافع المختلطة، وملاحقة مرتكبيها قضائياً، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير تنفيذية ملموسة ودراسة الفجوات المحتملة في التحقيق في الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية ، ومقاضاة مرتكبيها وتطبيق التشريعات المتعلقة بها ( ) . ويخلص صاحب البلاغ إلى أن قرار وقف التحقيق في قضيته ورفض إعادة فتح التحقيق فيها كان تعسفياً بشكل واضح ويرقى إلى حد الحرمان الفعلي من العدالة ، مما أدى إلى انتهاك المادة 6 من الاتفاقية.

5 - 6 وفيما يتعلق بالمادة 4 ( ج) من الاتفاقية، يؤكد صاحب البلاغ أن حجة الدولة الطرف بأن المعرض الذي أقيم في مبنى البرلمان الدانمركي لا يمكن اعتباره مفتوحاً للجمهور، هي حجة تتناقض مع استنتاج النيابة العامة بأن المعرضيْن اللذين أقيما لأعمال الفنان دي.بي ينبغي اعتبارهما ”بيانين يُدلى بهما علناً أو بقصد تعميمها على مجموعة واسعة من الأشخاص“. وهذا ما تؤكده حقيقة استخدام المنظمين معرضهم الذي أقاموه في البرلمان في حملتهم للحصول على تغطية إعلامية ( ) ، ويُشيرون إليه في موقعهم على الإنترنت ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تُقدم حجتها التي تفيد بأن المعرض لم يكن لديه بأي شكل من الأشكال أي قصد للترويج لرسالة أو رأي معيّن أو التحريض عليه، بما في ذلك التمييز العنصري. ولهذا يرى أن الدولة الطرف تُكرر ببساطة تأكيدات المنظمين، متذرعة بحجة حماية حرية التعبير. ويُقدم صاحب البلاغ روابط تحيل إلى صفحات الأخبار باللغة الدانمركية. ويُقدم رابط يحيل إلى موقع باللغة الدانمركية على شبكة الإنترنت.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة أن تُقرر، وفقاً للفقرة ( 7 ) ( أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة دعواه لأغراض مقبولية البلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لكونه مستنداً بوضوح إلى أُسس واهية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن الوقائع الوارد وصفها في بلاغه تثير مسائل بموجب المادتين 4 ( أ) و(ج) و 6 من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لم توضح الأسباب التي تجعل البلاغ مستنداً إلى أُسس واهية لأغراض المقبولية. ويتضمن البلاغ ثلاثة ادعاءات مختلفة: (أ) انتهاك التزام الدولة الطرف الإيجابي بمناهضة خطاب الكراهية العنصرية بموجب المادة 4 ( أ )، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 من الاتفاقية؛ و(ب) انتهاك المادة 4 ( ج) من الاتفاقية؛ و(ج) انتهاك الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 6 من الاتفاقية.

6 - 3 وفيما يتعلق بالانتهاك المحتمل للمادة 4 ( أ) من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن الصور التي عُرضت في المعرضيْن يمكن أن تُفهم للوهلة الأولى على أنها تعبير عن التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وأنها تُشكل تحريضاً على العنف ضد مجموعات أو ضد أفراد من مجموعات محمية بموجب الاتفاقية. وفي هذا السياق، تُلاحظ اللجنة أن النيابة العامة للدولة اعترفت في قرارها المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2017 بأن معظم الصور تضمنت عناصر يمكن اعتبارها مهينة وحاطّة بالكرامة وتحقيرية ( ) . وفي حين أن الدولة الطرف بادرت بفتح تحقيقات فقد قامت بوقفها في نهاية المطاف، ولم يُتخذ أي إجراء بشأن المعرضيْن. ويُثير ذلك مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها الإيجابي باتخاذ إجراء فعال ضد حوادث التمييز العنصري المُبلغ عنها بموجب المادة 4 ( أ )، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 من الاتفاقية. وبما أن صورتين من الصور الخمس تصوران صاحب البلاغ، وبالنظر إلى أن الصور الخمس كلها قد عُرضت معاً، يمكن أن تكون لدى صاحب البلاغ أيضاً من الأسباب المعقولة ما تدفعه إلى الادعاء بأنه ضحية انتهاك مزعوم . وبناء على ما سبق، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الالتماس قدم أدلة كافية تُقيم الدليل على صحة ادعائه بوقوع انتهاك للمادة 4 ( أ )، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 من الاتفاقية، لأغراض المقبولية.

6 - 4 وفيما يتعلق باحتمال انتهاك المادة 4 ( ج) من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من صاحب البلاغ التي تفيد بتنظيم المعرضيْن تحت رعاية حزب الشعب الدانمركي في مقر البرلمان الدانمركي . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على هذا التأكيد، على الرغم من أنها تحاجج بعد وجود سلطة أو مؤسسة عامة تُروِّج أو تحرض على رسالة معيّنة أو رأي معيّن. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تُقدم أي تفاصيل أخرى في هذا السياق. وبالنظر إلى أن أحد المعرضيْن أقيم بالفعل في مبنى البرلمان حيث كانت تتوافر كتيبات تتضمن صوراً للصور وأسعارها، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإقامة الدليل على صحة ادعائه فيما يتعلق بالمادة 4 ( ج) لأغراض المقبولية.

6 - 5 وفيما يتعلق بالادعاء بأن وقف إجراءات التحقيق يُشكل انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية لأنه يحرم صاحب البلاغ من سبيل انتصاف فعال، تلاحظ اللجنة أن البلاغ لا يثير صراحة مسألة ما إذا كان الاستعراض القضائي لقرار النيابة العامة للدولة، فضلاً عن قرار مديرة النيابات العامة، ممكنة بموجب القانون الدانمركي أو مطلوبة بموجب المادة 6 من الاتفاقية ( ) وما دام صاحب البلاغ يرى أن القرارات حرمته من سبيل انتصاف فعال فإن البلاغ لا يستند إلى أدلة. وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، يدعي صاحب البلاغ أن قرارات النيابة العامة للدولة ومديرة النيابات العامة انتهكت الحق في جبر الضرر. وفي هذا السياق تُشدد اللجنة على أن المادة 6 من الاتفاقية تكفل الحق في التماس جبر للضرر أو ترضية عادلة وكافية عن أي ضرر يلحق به نتيجة للتمييز العنصري ( ) . غير أن اللجنة تُلاحظ أن صاحب البلاغ لم يبين ما إذا كان قد طالب بجبر الضرر أو التعويض عنه من الدولة الطرف أو من أي جهة فاعلة أخرى. ومن غير الواضح ما إذا كان قد أقام دعوى قانونية في هذا الصدد ضد دي.بي أو منظمي المعرض أو الدولة الطرف على أساس القانون الخاص أو القانون الإداري، أو ما إذا كانت هذه الدعوى القضائية ممكنة. ولم يبين صاحب البلاغ أيضاً ما لحق به من أضرار بسبب المعرضيْن أو بسبب قيام الدولة الطرف بوقف التحقيقات. ولذلك لا تفصح المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ لا تقيم دليلاً على حدوث انتهاك للحق في سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 6 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن هذا الادعاء يستند بوضوح إلى أُسس واهية وغير مقبول.

6 - 6 ولما لم تصدر أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ، تُعلن اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث ارتباطه بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 4 ( أ) مقروءةً بالاقتران مع المادتين 6 و 4 ( ج) من الاتفاقية ، وتمضي في النظر في أُسسه الموضوعية.

النظر في الأُسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 14 ( 7 ) ( أ) من الاتفاقية.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن قرار وقف التحقيق فيما يتعلق بالمعرضيْن يُشكل انتهاكاً للمادة 4 ( أ )، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 ، من الاتفاقية، لأنه يكشف أن سلطة النيابة العامة تمنع ، في الممارسة العملية، إجراء تحقيق فعال في ال جرائم المرتكبة بدافع الكراهية المندرجة تحت المادة 266 من القانون الجنائي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه على الرغم من وجود أدلة كثيرة على نشر أفكار قائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، متجسدة من خلال صور دي.بي ، قررت سلطات الدولة الطرف عدم إجراء أي تحقيقات أخرى، مما أدى إلى عدم التنفيذ الفعال للمادة 4 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بما ذهبت إليه الدولة الطرف بأن سلطاتها أجرت تحقيقاً فعالاً وكافياً لتحديد ما إذا كانت ملابسات الحالة تُشكل تمييزاً عنصرياً، وأنها خلصت إلى أن الأمر ليس كذلك، بالنظر إلى أن من المرجح عدم اعتبار المشتبه فيهم مذنبين. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن النيابة أجرت تقييماً شاملاً للقضية وجمعت ما يلزم من أدلة، بما في ذلك من خلال مقابلات مع دي.بي وصاحب البلاغ ومنظمي المعرض، فضلاً عن جمع معلومات أساسية عن الصور و ملابسات المعرضيْن، بما في ذلك وقت إقامتها ومكانها وإمكانية الوصول إليها، والمروجين لهما والقائمين بتنظيمهما.

7 - 3 وتكمن المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها الإيجابي باتخاذ إجراءات فعالة ضد حوادث التمييز العنصري المُبلغ عنها، مع إيلاء المراعاة لمدى قيامها بالتحقيق في شكوى صاحب الالتماس بموجب المواد ذات الصلة من القانون الجنائي، ولا سيما المادة 266 ( ب ). ولتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت المادة 4 ( أ )، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 ، من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تُحدد أولاً ما إذا كان المعرضان اللذان عرضت فيهما الصور يشكلان تعبيراً عن خطاب كراهية عنصرية بموجب تلك الأحكام، وما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير فعالة لمكافحة جميع حالات خطاب الكراهية العنصرية، على النحو الذي تقتضيه المادة 4 ، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 من الاتفاقية.

7 - 4 وتنطبق المادة 4 ( أ) من الاتفاقية على جملة أمور تشمل الخطاب وسائر أشكال التعبير التي ترقى إلى حد نشر أفكار قائمة على التفوق العرقي أو ال إثني أو الكراهية والتحريض عليها، أو الازدراء أو التمييز، أو التهديد بالعنف أو التحريض عليه، وعبارات السب أو السخرية أو القذف أو تبرير الكراهية أو الازدراء أو التمييز عندما ترقى بوضوح إلى مستوى التحريض على الكراهية أو التمييز ( ) . وتنطبق المادة 4 ( أ) على الخطاب الموجه ضد الأشخاص أو الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية أو يمسهم. وتلاحظ اللجنة أن الصور المعنية تتضمن لغة تحقيرية ، فضلاً عن صور سلبية للسود، مما يؤثر على الأشخاص والجماعات على أساس العرق واللون. وتتناول إحدى الصور بطريقة سلبية أفراد طائفة الروما، مما يؤثر على الأفراد على أساس الأصل ال إثني . ولذلك يدخل عرض الصور في نطاق تطبيق الاتفاقية. وفي ضوء أن العديد من الصور المعنية تصور أفراداً محددين، تُذكّر اللجنة بأن المادة 4 من الاتفاقية لا تحمي فقط الجماعات والأفراد المنتمين إليها، بل وكذلك الأفراد المحددين ( ) . وترسي المادة 4 حق الفرد ( ) .

7 - 5 وتستخدم جميع الصور المعنية لغة عنصرية وتُعبِّر عن قوالب نمطية عنصرية. ولكن لا يكفي أن يكون مضمون العبارات المعنية عنصرياً لوصف خطاب الكراهية العنصرية على النحو الذي تجسده المادة 4 ( أ) من الاتفاقية ولكي يدخل في نطاق الالتزام الإيجابي للدول الأطراف بموجب هذا الحكم. وتقتضي المادة 4 ( أ) من الاتفاقية أن يرقى فعل الخطاب المعني إلى مستوى نشر أفكار قائمة على تفوق عنصري أو إثني أو كراهية، أو التحريض على الكراهية، أو ازدراء أو تمييز، أو تهديدات أو التحريض على العنف وعبارات السب، أو السخرية أو القذف أو تبرير الكراهية أو الازدراء أو التمييز عندما يرقى ذلك بوضوح إلى مستوى التحريض على الكراهية أو التمييز. ويجب أن يكون المضمون العنصري لفعل الخطاب مصحوباً بأحد هذه العوامل الإضافية لكي يكون مشمولاً بنطاق المادة 4 ( أ) من الاتفاقية. ومع ذلك، تُذكر اللجنة بأن تجريم أشكال التعبير العنصري ينبغي أن يقتصر على الحالات الخطيرة التي يتعيّن إقامة الدليل عليها بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، بينما ينبغي أن تعالج الحالات الأقل خطورة بوسائل أخرى غير القانون الجنائي، مع مراعاة جملة أمور تشمل طبيعة الأثر الواقع على الأشخاص المستهدفين والجماعات المستهدفة ومدى هذا الأثر ( ) .

7 - 6 وفي هذا السياق، تسلط اللجنة الضوء على أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير لأنه حق مكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومشمول بالاتفاقية بموجب المادة 5 ( د)’ 8 ‘. وبناءً على ذلك، تنص المادة 4 على ضرورة اتخاذ تدابير للقضاء على التحريض والتمييز، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحق في حرية الرأي والتعبير ( ) . وتشمل حرية التعبير في هذا السياق جميع أشكال التعبير، بما في ذلك أشكال التعبير من خلال الفن ( ) . غير أن اللجنة تُذكّر بأن حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة تشمل بصفة خاصة عدم نشر أفكار عنصرية ( ) . وتُذكّر اللجنة بأن للحق في حرية التعبير حدوداً. ويمكن بالتالي أن يكون مرهوناً بقيود معيّنة بما في ذلك حماية حقوق الآخرين في الحفاظ على سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ( ) . ويجب بالتالي الحفاظ على التوازن بين الحق في حرية التعبير من ناحية، والتزامات الدولة الطرف بمكافحة خطاب الكراهية العنصرية من ناحية أخرى. وعند البت فيما إذا كان فعل خطاب معيّن يُشكل خطاب كراهية عنصرية بالمعنى المقصود في المادة 4 - 1 (من الاتفاقية، يجب مراعاة عدد من العوامل السياقية، مثل مضمون الخطاب وشكله، والمناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يُلقى فيه الخطاب، ومنصب المتكلم أو مركزه، وصدى الخطاب وأهدافه ( ) .

7 - 7 وبناء على ما سبق، تخلص اللجنة إلى أن الصور الخمس المشار إليها في البلاغ تدخل في نطاق المادة 4 ( أ) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة الصور والعبارات العنصرية التي تُعبِّر بطرق مختلفة عن أفكار التفوق العنصري. وتقارن هذه الصور حركة الحقوق المدنية بأيدولوجية الاشتراكية الوطنية، وتستخدم الإهانات العنصرية وتعرض صور العبودية لتحقير الشخص. ولا تعرض بعض الصور محتوى عنصرياً فحسب، بل تصور أيضاً أفراداً وتعرضهم بطريقة حاطّة بالكرامة، وتعيد إنتاج القوالب النمطية العنصرية بطريقة يمكن أن تُشكل تحريضاً على الكراهية العنصرية والتمييز والعنف. وتُشير الصورة التي تعرض أدولف هتلر إلى أن أيدولوجية الاشتراكية القومية، وهي نفسها مظهر من مظاهر أفكار التفوق العنصري، تقف على قدم المساواة مع حركة الحقوق المدنية كمحاولة جديرة بالثناء لمكافحة الظلم. ومن خلال التلميح إلى هذه المقارنة، تعني الصورة في طياتها أن الاشتراكية القومية وما يصاحبها من أفكار التفوق العرقي يمكن النظر إليها كمنظومة فضلى للمعتقدات. ويمكن النظر إليها بالتالي كتبرير لأفكار التفوق العنصري وكتحريض على التمييز. وأما الصورة التي تستخدم رسماً كاريكاتورياً نمطياً لشخص أسود يظهر فيها على أنه يتعاطى صخر الكوكايين، من خلال استخدام افتراءات عنصرية، فتشير تحديداً إلى السود على هذا النحو، وليس إلى أشخاص سود بعينهم، وتربطهم بجائحة المخدرات. ومن خلال ربط الأشخاص السود على هذا النحو بإدمان المخدرات، إلى جانب الافتراء العنصري المستخدم، تُكرس الصورة القوالب النمطية العنصرية للسود باعتبارهم نزّاعون بطبيعتهم إلى تعاطي المخدرات، وهي بالتالي تنشر أفكار التفوق العنصري. وتُشير الصورة التي تعرض ثلاثة أشخاص سود، بمن فيهم صاحب البلاغ، معلقين من حبل المشنقة، إلى تقليد تاريخي للعنف العنصري، وتُلقي الضوء عليه، وربما تُبرر العنف، ليس فقط ضد الأشخاص الذين يظهرون في الصور، ولكن أيضاً ضد المجتمعات التي ينتمون إليها. وفيما يتعلق بمحتوى الصور، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن صاحب البلاغ مدافع عن حقوق الإنسان. وتبعث صورته على لافتة ”مطلوب “ وفي سياق الإعدام خارج نطاق القانون، رسالة تخويف، ويمكن فهم ها على أنه ا تحريض على تدابير تمييزية، وكذلك على العنف. زمن ثم فإن التخويف لا يؤثر على صاحب البلاغ فحسب، بل وكذلك على المجتمع الذي يدافع عنه ضد التمييز العنصري. ويسري المنطق نفسه على الصورة التي تصور زعماء طائفة الروما وتربطهم بنزعة متأصلة نحو الانخراط في السلوك الإجرامي، وهو مجاز متكرر للتمييز العنصري ضد طائفة الروما ال إثني ة. وتُذكر اللجنة بأن خطاب الكراهية العنصرية يرفض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة في الكرامة الإنسانية والمساواة، ويسعى إلى الحط من قدر الأفراد والجماعات في نظر المجتمع ( ) . وتلاحظ اللجنة أن خطاب الكراهية العنصرية ينطوي على أثر سلبي عميق على المجتمعات المحلية المستهدفة. وتلاحظ أيضاً أن خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، نظراً لما له من طابع رمزي، يبعث رسالة عداء وعدم تسامح إلى أي شخص يشترك مع الشخص المستهدف في هويته أو خصائصه، وبالتالي فإن المجتمعات المحلية التي يستهدفها خطاب التحريض على الكراهية العنصرية يمكن أن تشعر بالوصم والرفض، ويمكن أن تنشأ عن ذلك توترات مجتمعية وعزلة اجتماعية. وبتصوير السود وأفراد طائفة الروما بطريقة تحط من قدرهم، لا تؤثر الصور على حقوق الأشخاص الذين تعرضهم الصور فحسب، بل تؤثر كذلك على حقوق الأفراد الآخرين في الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الصور يمكن أن تُفهم بالتالي على أنها تُعمم صورة سلبية عن مجموعة كاملة من الناس لا لسبب إلاّ لأصلهم الإثني أو القومي ( ) . وبناء على ما تقدم، يجب النظر إلى الصور المعروضة باعتبارها تُشكل إهانة وتحريضاً على الكراهية والتمييز، سواءً فيما يتعلق بالأفراد الذين تصورهم، بمن فيهم صاحب البلاغ، أو فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية المراد تصويرها.

7 - 8 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن المعرض لم تكن لديه النية بأي حال من الأحوال للترويج لرسالة أو لوجهة نظر بعينها أو التحريض عليها، بما في ذلك التمييز العنصري، ولكن نيته كانت متجهة إلى إطلاق نقاش اجتماعي مهم بشأن حدود حُرية التعبير في مجتمع ديمقراطي. وتلاحظ اللجنة أن أحد المعرضيْن قد عُرض تحت رعاية حزب الشعب الدانمركي في مبنى عام يقع في مقر البرلمان الدانمركي بيعت فيه نُسخ من الصور وأتيحت أيضاً كُتيبات تحتوي على نسخ مصورة من الصور. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المعرض الآخر أقيم في مقر جمعية الصحافة الحرة لمدة خمسة أيام وأنه كان مفتوحاً للجمهور. وتلاحظ اللجنة كذلك أن النيابة العامة اعتبرت أن المعرضيْن مفتوحين للجمهور.

7 - 9 وتُذكّر اللجنة بأن سياق الفعل الخطابي حاسم في تحديد ما إذا كان يُشكل خطاباً يحرض على الكراهية العنصرية. وتُشير اللجنة إلى موقفها المتمثل في أن التعبير عن الأفكار والآراء في إطار النقاشات الأكاديمية أو المشاركة السياسية أو ما شابه ذلك من أنشطة، ومن دون تحريض على الكراهية أو الازدراء أو العنف أو التمييز، ممارسة مشروعة للحق في حرية التعبير، حتى عندما تكون هذه الأفكار مثيرة للجدل ( ) . وتُسلِّم اللجنة بأن من غير السهل، في ضوء الحق في حرية التعبير، وصف الصور المعروضة في معرض بأنها خطاب يحرض على الكراهية العنصرية حتى عندما تصور محتوى عنصرياً أو تعيد إنتاج قوالب نمطية عنصرية. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بالتسميات التوضيحية المرفقة بالصور، التي تشير إلى سياقها وتلفت الانتباه إلى النقاش الدائر حول حدود حرية التعبير. ولكن اللجنة تلاحظ أن بعض الصور المعنية تعرض أفراداً محددين، بعضهم معروف بأنشطته المناهضة للتمييز. وتُعد هذه الهجمات العنصرية التي تستهدف أشخاصاً بعينهم ضارة وخطيرة بشكل خاص وتتخطى أي حدود مقبولة للنقاش في أي مجتمع ديمقراطي. فهي تُهين الأشخاص الذين تعرضهم وتمس بالتالي كرامتهم ويمكن أن تفضي إلى مزيد من أعمال التمييز. وتنطوي أيضاً مظاهر العنف ضد أشخاص محددين أو جماعات محددة من الأشخاص على أضرار كبيرة بالنظر إلى أنها قد تُفهم على أنها تحريض على العنف أو تبرير له. وتلاحظ اللجنة أن من غير الممكن استخدام سياق المعرض كذريعة لعرض صور يمكن أن تُفهم في سياقات أخرى على أنها خطاب تحريض على الكراهية العنصرية. وتحيط اللجنة علماً بأن النصوص التوضيحية المصاحبة للصور لا تُبين أن منظمي المعرضيْن نأوا بأنفسهم عن المحتوى العنصري للصور. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الصور المعاد طبعها بيعت في قاعة المعرض، مما يسّر نشرها خارج المعرض. وبناء على ما تقدم، لا توافق اللجنة على أن القصد من المعرضيْن كان مجرد إطلاق مناقشة حول حدود حرية التعبير، بل كان القصد أيضاً نشر الصور ومحتواها العنصري. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن عرض الصور الخمس لا يمكن تبريره بالإشارة إلى الحق في حرية التعبير، ولكنه يُشكل خطاباً يحض على الكراهية العنصرية على النحو المنصوص عليه في المادة 4 ( أ) من الاتفاقية.

7 - 10 ويُشكل عرض الصور خطاباً يُحرض على الكراهية العنصرية بالمعنى المقصود في المادة 4 ( أ) من الاتفاقية. وتُذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي ارتأت فيها بأنه لا يكفي، لأغراض المادة 4 من الاتفاقية ، مجرد الإعلان عن أفعال تمييز عنصري موجبة للعقوبة على الورق ( ) . ولكن يجب أن تُنفذ مؤسسات الدولة المختصة فعلياً القوانين الجنائية وغيرها من الأحكام القانونية التي تحظر التمييز العنصري. وهذا الالتزام وارد ضمناً في المادة 4 من الاتفاقية التي تتعهد الدول الأطراف بموجبها باعتماد تدابير فورية وإيجابية للقضاء على كل تحريض على التمييز العنصري أو أي أفعال تنطوي على تمييز عنصري. وهذا البُعد الإيجابي لالتزامات الدول فيما يتعلق بالتمييز العنصري تجسده أيضاً أحكام أخرى في الاتفاقية، مثل المادة 2 ( 1 ) ( د) التي تقضي بأن تحظر الدول التمييز العنصري وتضع حداً له، والمادة 6 التي تكفل لكل فرد حماية وسُبل انتصاف فعالة من أعمال التمييز العنصري.

7 - 11 وتُسلط اللجنة الضوء على أنها ليست مختصة بالنظر في تطبيق الدولة الطرف للقانون المحلي وتؤكد ذلك. ولكن مهمة اللجنة تكمن في تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها بموجب المادة 4 ( أ )، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، تُذكِّر اللجنة بالتزام الدول الأطراف بإجراء تحقيقات فعالة في مزاعم التمييز العنصري وخطاب الكراهية العنصرية ( ) .

7 - 12 وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن للأفراد الحق، بموجب الاتفاقية، في طلب النظر في الأُسس الموضوعية لقضيتهم، وهو التزام تحقق الوفاء به لأن الأُسس الموضوعية لقضية صاحب البلاغ خضعت لاستعراض شامل من هيئتين تابعتين لدائرة النيابة العامة. وتحيط اللجنة علماً بقرار النيابة العامة للدولة الذي حللت فيه كل صورة والنص المصاحب لها. وتلاحظ اللجنة أن النيابة العامة خلصت إلى عدم اندراج أي من الصور تحت المواد 266 أو 266 ( ب) أو 266 ( ج) أو 267 أو 268 من القانون الجنائي ، مقروءةً بالاقتران مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير . وتلاحظ أيضاً أن النيابة العامة رأت في تحليلها للمادة 266 ( ب) أن بعض الصور يمكن أن يُنظر إليها على أنها مهينة أو حاطّة بالكرامة أو تحقيرية (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه ). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة كذلك أن النيابة العامة رأت أن بإمكانها المساهمة في نقاشات اجتماعية مهمة، بما في ذلك النقاشات المتعلقة بالعنصرية. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن مديرة النيابات العامة أكدت هذا التقييم.

7 - 13 وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن دائرة النيابة العامة في الدولة الطرف أخذت الادعاءات المتعلقة بخطاب التحريض على الكراهية العنصرية مأخذ الجد وأجرت تحليلاً شاملاً لما إذا كان المعرضان يُشكلان جريمة جنائية بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف. وتلاحظ العناية التي أولتها النيابة العامة للدولة في تحليلها محتوى كل صورة من الصور المعنية وسياقها. وتسلط اللجنة الضوء على أن مجرد إسفار التحقيقات عن إحالة الاتهامات إلى محكمة جنائية، وبالتالي عدم إدانة أي شخص، لا يعني تلقائياً أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 4 ( أ) من الاتفاقية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف ملزمة بالرد واتخاذ تدابير فعالة عندما يندرج الفعل الخطابي في نطاق المادة 4 ( أ) من الاتفاقية. ولا يكفي مجرد إجراء تحقيق. وفي هذا السياق، تُذكر اللجنة أيضاً بتوصيتها التي دعت فيها إلى أن يقتصر تجريم أشكال التعبير العنصري على الحالات الخطيرة التي يقام الدليل عليها بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، في حين ينبغي معالجة الحالات الأقل خطورة بوسائل أخرى غير القانون الجنائي، مع مراعاة جملة أمور تشمل طبيعة الأثر على الأشخاص والجماعات المستهدفة ومدى ذلك الأثر ( ) . غير أنه في ضوء وصف الصور بأنها خطاب يحرض على الكراهية العنصرية، تقتضي الاتفاقية تقديم رد مناسب ومتناسب من الدولة الطرف في محاولة لمكافحة هذه الحالة من التمييز العنصري. ويتنافى مع ما تقتضيه الاتفاقية عدم تقديم الدولة الطرف رد فعال على الحادثة التي توصف بأنها خطاب يحرض على الكراهية العنصرية.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 14 ( 7 ) من الاتفاقية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 4 ( أ )، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 ، من الاتفاقية.

9 - وفي ضوء النتائج المذكورة آنفاً، ترى اللجنة أن من غير الضروري النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن حدوث انتهاك محتمل للمادة 4 (ج) من الاتفاقية.

10 - وتُذكر اللجنة بأنه وفقاً لقواعد مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، يستتبع أي انتهاك لالتزام الدولة ينشأ عنه ضرر، واجب الجبر الكامل لذلك الضرر ( ) . وتؤكد أن الدولة الطرف مسؤولة عن جبر الضرر الناتج عن انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية وحقوق صاحب البلاغ، وينبغي أن يشمل ذلك تقديم اعتذار ومنحه تعويضاً كاملاً. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ مزيد من التدابير لضمان تطبيق التشريعات القائمة تطبيقاً فعالاً، وإيلاء الاعتبار الواجب للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع مبادئ توجيهية بشأن تدابير التصدي لخطاب التحريض على الكراهية العنصرية ووضع برامج تدريبية موجهة إلى ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن منع الكراهية والتمييز العنصريين. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر رأي اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك بين ضباط الشرطة والنيابة العامة والهيئات القضائية.

11 - وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ رأي اللجنة.