الأمم المتحدة

CERD/C/107/D/66/2018

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

30 September 2022

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

رأي اعتمدته اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 65/2018 * ** ***

المقدم من: ستانيسلاس بريلور (يمثله المحامي جان كلود دوريميل )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 22 أيار/مايو 2017 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الرأي : 30 آب/أغسطس 2022

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 91 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: التمييز في الحصول على العمل؛ والحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى؛ والحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أي فعل من أفعال التمييز العنصري

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني ؛ والحق في إعادة الوضع إلى نصابه في حالات التمييز

مواد الاتفاقية: 2 و 3 و 4 و 5 و 6

1 - صاحب البلاغ المؤرخ 22 أيار/مايو 2017 هو ستانيسلاس بريلور ، وهو مواطن فرنسي وُلد في مارتينيك في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 194 6 . و يزعم أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الاتفاقية. وقد انضمت فرنسا إلى الاتفاقية في 28 تموز/يوليه 1971 وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 في 16 آب/أغسطس 198 2 . ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي جان كلود دوريميل .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 وظفت شركة رينو صاحب البلاغ في 31 آب/أغسطس 1971 بصفته كهربائي سياسات. وقد تقاعد في كانون الأول/ديسمبر 2003 ( ) . و كان موظفاً في فرع الخدمات التقنية ولديه الم ُ عام ِ ل 22 0 . وأُممت شركة رينو في عام 1945 فأصبحت المؤسسة الوطنية لمصانع رينو قبل أن تتخذ شكل شركة م غفلة الاسم في عام 199 0 . وكانت الدولة الطرف تملك 80 في المائة من رأسمال الشركة حتى عام 199 6 .

2 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض طوال فترة عمله في رينو للتمييز فيما يخص تطور حياته المهنية مقارنة بموظفين آخرين ذوي خصائص مهنية مماثلة لخصائصه. وكانت النتيجة ركودا ً مهنيا ً في حالته، في حين تطورت الحياة المهنية لزملائه الأوروبيين الأصليين تدريجياً رغم أن نوعية عمله، في رأي رؤسائه أنفسهم، لا غبار عليها، ورغم أنه ضاعف جهود التدريب كي يتطور مهنيا ً .

2 - 3 وفي 20 آذار/مارس 2003 ، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة العمل في بولون - بيلانكور لإثبات التمييز المهني الذي تعرض له طوال حياته المهنية داخل الشركة بسبب أصوله وللحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به وإعادة وضعه إلى نصابه ضمن المعامِلات التي كان ينبغي أن يَبلغها.

2 - 4 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 ، رفضت محكمة العمل طلبات صاحب البلاغ مبرّرةً قرارها بأنه لم يشر قط إلى ركود حياته المهنية وإلى التمييز الذي تعرض له عندما كان يعمل في رينو. وذكّرت المحكمة بأنه لم يتمّ قط، قبل تلقيها ادعاءات التمييز هذه، الإشارة رسميا ً إلى هذه الادعاءات. كما ذكَرت المحكمة أنه يتعين تقييم الوقائع في السياق الذي حدثت فيه آنئذ، في ظل قيود ناجمة عن عمليات إعادة التنظيم والدمج وعن عواقبها الاقتصادية. وبالمثل، وجدت المحكمة أنه، مع مراعاة تقرير الخبير ( ) ورغم الاختلافات في المرتبات والمعامِلات والتطوير الوظيفي، لم يكن من الممكن العثور على "أدنى فعل يرمي إلى استبعاد موظف بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته". وذكّرت المحكمة أيضاً بأن صاحب البلاغ سبق أن قدم طلباً للنظر في قضيته في إطار التمييز النقابي لم يتكلل بالنجاح وبأن تصرفاته "تظهر [على ما يبد و ] رغبته في الحصول على تعويض عن ضرر مزعوم وقع من خلال فعل من أفعال التمييز".

2 - 5 واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار، وحكمت الدائرة الاجتماعية بمحكمة استئناف فرساي على شركة رينو، بمقتضى أمر بإلغاء القرار جزئيا ً في 2 نيسان/أبريل 2008 ، بدفع مبلغ 000 8 0 يورو تعويضا ً عن الضرر المادي والوظيفي الذي لحق بصاحب البلاغ، إضافة إلى مبلغ 000 8 يورو تعويضا ً عن الضرر المعنوي الذي لحق به. وأمرت المحكمة أيضاً بتغيير درجة صاحب البلاغ إلى المعامِل 260 من عام 1985 إلى عام 1989 ، ثم 285 من عام 1990 إلى عام 1999 ، وأخيراً 305 من عام 2000 حتى تقاعده. وتلاحظ المحكمة في حكمها أن شركة رينو لم تُقم الدليل على أن الاختلاف في المعاملة بخصوص التطوير الوظيفي بين صاحب البلاغ والموظفين الذين هم في وضع مشابه "تبرره عوامل موضوعية لا علاقة لها بأي تمييز على أساس الانتماء أو عدم الانتماء، الحقيقي أو المتصوّر، إلى إثنية أو أمة أو عرق"، ومن ثم "يجب اعتبار هذا الأمر قد أُثبت ".

2 - 6 ولم تستأنف شركة رينو الحكم ونفذت القرار جزئياً بدفع المبالغ المحددة فيه، لكنها رفضت تغيير الدرجة الذي أمرت به محكمة الاستئناف بإصدار شهادة عمل تشير إلى تغيير الدرجة محل النظر. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الرفض أضر به عند حساب حقوقه في المعاش التقاعدي.

2 - 7 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى قاضي التنفيذ لدى محكمة نانتير الابتدائية كي تأمر رينو بتسليمه شهادة عمل تنص على تغيير الدرجة الذي قضت به محكمة استئناف فرساي.

2 - 8 وفي 17 آذار/مارس 2009 ، أعلن قاضي التنفيذ لدى محكمة نانتير الابتدائية أنه ليس مختصاً بحجة أن الالتزامات بإصدار الشهادات وكشوف المرتبات قد فُرضت على ربّ العمل وهي تقع ضمن الاختصاص الحصري لمحكمة العمل. واعتبر القاضي أيضاً أنه نظراً لعدم تقديم أي طلب إلى المحكمة، لا يمكن للمحكمةَ أن تأمر بحكم وظيفتها شركة رينو بمنح موظفيها السابقين شهادة عمل وإلا فستحكم بأكثر مما طُلب منها. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار.

2 - 9 وفي 6 أيار/مايو 2010 ، أيدت محكمة استئناف فرساي الحكم الذي أصدره قاضي التنفيذ لدى محكمة نانتير الابتدائية في 17 آذار/مارس 200 9 .

2 - 10 وبسبب الضرر الحقيقي الذي لحق بحساب حقوق صاحب البلاغ في المعاش التقاعدي نتيجة عدم وفاء شركة رينو بالتزامها بتغيير الدرجة، استأنف صاحب البلاغ مرة أخرى القرار أمام قاضي التنفيذ طالباً إصدار أمر بأن يكون الالتزام بتغيير درجته مشفوعا ً بدفع غرامة قدرها 000 1 يورو عن كل يوم من التأخير.

2 - 11 وفي 3 تموز/يوليه 2012 ، رفض قاضي التنفيذ لدى محكمة نانتير الابتدائية طلبات صاحب البلاغ بحجة أنها اصطدمت بقاعدة عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، وذلك بالحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فرساي في 2 نيسان/أبريل 200 8 . واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار بعدئذ.

2 - 12 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2013 ، أيدت محكمة فرساي الحكم المطعون فيه على أساس أن صاحب البلاغ ربما لم يطلب إلى المحكمة التي بتّت في استئناف قرار محكمة العمل أن تحكم على شركة رينو بإصدار شهادة عمل مصح َّ حة له ولم يطلب أن يكون هذا الإصدار مشفوعا ً بغرامة. وأكدت المحكمة أيضاً أن قاضي التنفيذ لا يملك اختصاص الأمر بإصدار شهادات عمل وأن صاحب البلاغ ربما امتنع عن تحديد الطرائق الملموسة للوفاء بالالتزام بتغيير الدرجة بحيث لم يكن ممكنا ً شفع التزام غير محدد بغرامة.

2 - 13 ورفع صاحب البلاغ قضيته إلى محكمة النقض على أساس أن عدم وفاء شركة رينو بالالتزام بتغيير الدرجة سبب له ضررا ً حقيقياً في حساب حقه في التقاعد وأن المبالغ التي دفعتها الشركة على سبيل التعويض لم تأخذها صناديق المعاشات التقاعدية في الاعتبار لحساب مبلغ معاشه التقاعدي. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، ألغت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف على أساس أنه كان في إمكان قاضي التنفيذ أن يشفع قرار قاض آخر بغرامة لو أبانت الظروف عن ضرورة ذلك. ورأت محكمة النقض أيضاً أن محكمة الاستئناف هي التي كان يجب عليها أن تبت في مسألة تعذّر التنفيذ المعروضة عليها وأن تفسر القرار إن لزم الأمر.

2 - 14 وبعد الإحالة من النقض، ألغت محكمة استئناف فرساي، بحكم أصدرته في 24 أيلول/ سبتمبر 2015 ، حكم قاضي التنفيذ الصادر في 3 تموز/يوليه 201 2 . وأعلنت المحكمة في قرارها في أول الأمر قبول طلب صاحب البلاغ أن يُشفَع بغرامة الالتزامُ بتغيير الدرجة الذي أمر به الحكم الصادر في 2 نيسان/أبريل 200 8 . غير أن المحكمة رفضت طلبه من حيث الموضوع على أساس جملة أمور منها أن المحكمة عوضت كامل الضرر الذي لحق بالموظف بمنحه تعويضات تغطي "عواقب تغيير درجة" صاحب البلاغ. وطعن هذا الأخير في هذا القرار عن طريق النقض.

2 - 15 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفضت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة النقض الاستئناف، دون تعليل قرارها، على أساس المادة 1014 من قانون الإجراءات المدنية، معتبرةً أن من الواضح أن أسباب النقض التي أثيرت لتأييد الاستئناف لن تؤدي بطبيعتها إلى النقض.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الاتفاقية. ويرى أن التمييز في حقه يستند إلى أصله الإثني، بالمعنى المقصود في المواد المذكورة آنفا ً . ويذكّر بأنه اعتُرف بالتمييز في قرار محكمة استئناف فرساي الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 ، الذي اعتبر أن صاحبَ البلاغ قد تعرض للتمييز العنصري منذ عام 1976 حتى تقاعده في عام 200 3 .

3 - 2 ويزعم صاحب البلاغ أنه يجب من ثم مساءلة الدولة الطرف عن التمييز العنصري الذي كان ضحية له لأنها لم تكفل امتثال شركة رينو الاتفاقيةَ رغم أن من المسلّم به أن هناك ممارسات تمييزية داخل الشركة في حق فئات معينة من الموظفين. ويشير إلى أنه أُعلن عن وثائق داخلية تشهد على أن هذه الممارسات التمييزية ممنهجة، لا سيما نظام " إيسكادر "(ESCADRE) الذي يطبق ما يكاد يكون "ترميزا ً إثنيا ً " للاستعمال الداخلي على أساس لون البشرة والأصول الإثنية. ويفيد صاحب البلاغ بأنه جاء في مذكرة داخلية لشركة رينو أن "الأشخاص الأسوأ، فيما يتعلق بنموذج نوعية التكيف مع العمل في الشركة، هم بلا شك الأفارقة السود والجزائريون والمغاربة والتونسيون، يليهم عن كثب عمال [مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية]" وأن "السود هم أكثر من يصعب استيعابهم في المجتمع الفرنسي [.. .]".

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية لأنه يرى أن الدولة الطرف سمحت بممارسة التمييز في حق أفراد أو مجموعات من الأفراد بسبب أصلهم الإثني أو الجغرافي.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تنفذ تدابير للقضاء على الفصل العنصري داخل شركة رينو.

3 - 5 وفيما يخص المادة 4 من الاتفاقية، يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف شجعت الكراهية والتمييز من خلال موقفها السلبي علما ً بأنها كانت صانعة القرار في شركة رينو. ويزعم أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 5 من الاتفاقية بعدم ضمان حماية حقوقه الأساسية، سِيّما المساواة في المعاملة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

3 - 6 وفيما يخص المادة 6 من الاتفاقية، يزعم صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من الحصول إلا على تنفيذ جزئي لحكم محكمة استئناف فرساي الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 الذي يقر بالتمييز العنصري الذي تعرض له ويمنحه تعويضات ويأمر بتغيير درجته الذي يقتضي تنفيذه إصدار شهادة عمل. ويوضح صاحب البلاغ أنه حُرم من سبيل انتصاف فعال أمام محكمة وطنية، بسبب رفض استئنافه دون النظر في أسسه الموضوعية، بخصوص الممارسات التي تشكل تمييزا ً عنصرياً كان ضحية له. وأخيرا ً ، يزعم أنه لم يتمكن من الحصول على تعويض عادل ومناسب عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب التمييز العنصري الذي مورس عليه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 13 آذار/مارس 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية وأشارت في الوقت نفسه إلى أنها لا تعتزم إبداء أي ملاحظات بخصوص مقبوليته.

4 - 2 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ مُنح فرصة تقديم حججه من أجل إثبات ممارسة شركة رينو ما يَرى أنه تمييز في حقه، وأنه تمكن من التمتع بالحق في اللجوء إلى محكمة نزيهة وبجميع الضمانات المرتبطة بممارسة هذا الحق في ظروف مرضية. وتعتبر الضرر الذي لحق به قد ثبت وعُوض عنه تعويضا ً كاملا ً عقب إدانة محكمة استئناف فرساي شركة رينو في 2 نيسان/أبريل 200 8 .

4 - 3 وتدحض الدولة الطرف حجج صاحب البلاغ التي تدعي حدوث انتهاك للمواد 2 و 3 و 4 و 5 من الاتفاقية. أوّلا ً ، ترى الدولة الطرف أن التقاعس الذي اتُّهمت به والذي يتعلق بالسياسات التمييزية التي يُزعم أن شركة رينو مارستها لا أساس له من الصحة، لا سيما أن صاحب البلاغ لم يقدم "الوثائق الداخلية التي أُعلن عنها" المزعومة دعما ً لهذا الادعاء.

4 - 4 ثانيا ً ، تذكّر الدولة الطرف بأن لديها إطارا ً قانونياً شاملا ً لمكافحة التمييز في العمل يغطي ميدان التمييز العنصري. وتلاحظ أن مبدأي المساواة وعدم التمييز مكرسان على رأس مجموعة القوانين الفرنسية وفقاً للإطار الدستوري ( ) . وتلاحظ أيضاً أن قانون العمل يحدد هذين المبدأين في سياق ترتيبات العمل ( ) وأن حماية الموظفين تمتد أيضاً لتشمل العواقب الضارة للإبلاغ عن الأفعال التمييزية ( ) . وفي حالة اعتراف القاضي بالطابع التمييزي لحكم أو فعل يتخذه ربّ العمل في حق موظف، يكون هذا الحكم أو هذا الفعل ملغيا ً وباطلا ً ( ) .

4 - 5 وتوضح الدولة الطرف أن نظامها القانوني يسهّل على الموظفين ضحايا التمييز إمكانية الوصول إلى العدالة. وتلاحظ أن الموظفين ضحايا أعمال التمييز يستفيدون من تكييف لعبء الإثبات أمام المحاكم المدنية، تكفله المادةL1134-1من قانون العمل. وبهذا المعنى، يعفى الموظفون من إثبات التمييز الذي يقعون ضحايا له. وعند الاقتضاء، يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات أن الاختلاف في المعاملة لا يتصل بأي سبب تمييزي. وتوضح الدولة الطرف في هذا الصدد أن رأي اللجنة في قضيةغاباروم ضد فرنسا( ) التي استشهد بها صاحب البلاغ في ملاحظاته لا ينطبق على القضية محل النظر لأن محكمة استئناف فرساي طبقت تطبيقاً بنّاء مبدأ تحويل عبء الإثبات الذي تنص عليه المادةL122-45( ) من قانون العمل وأصدرت حكم الإدانة على شركة رينو ( ) .

4 - 6 وتفيد الدولة الطرف بأن مكافحة التمييز العنصري في ميدان العمل مكرسة في قانونها الجنائي. وعلى هذا فإن التمييز العنصري يعتبر جريمة عندما يتمثل في رفض رب العمل توظيف شخص، أو معاقبته أو فصله أو وضع شروط للحصول على عمل أو طلب دورة تدريبية أو فترة تدريبية في منشأة. ويعاقَب أرباب العمل المدانون بهذا التمييز بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 000 45 يورو ( ) .

4 - 7 وتشدد الدولة الطرف على أن المحاكم الوطنية اعترفت بالتمييز الذي ادعاه صاحب البلاغ وأمرت شركةَ رينو بتعويض صاحب البلاغ عن الأضرار التي لحقت به في هذا الصدد. وتذكّر في هذا الصدد بأن محكمة استئناف فرساي اعتبرت من ثم، في قرارها الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 ، أن شركة رينو لم تُقم الدليل على أن الاختلاف في المعاملة بين صاحب البلاغ والموظفين الذين هم في وضع مشابه "تبرره عوامل موضوعية لا علاقة لها بأي تمييز على أساس الانتماء أو عدم الانتماء، الحقيقي أو المتصوّر، إلى إثنية أو أمة أو عرق"، ومن ثم "يجب اعتبار هذا الأمر قد أُثبت". ورأت محكمة استئناف فرساي أيضاً أنه "يجب على شركة رينو أن تعوض صاحب البلاغ عن الضرر الذي لحق به نتيجة عرقلة حياته المهنية وإبقاء أجره عند مستوى أدنى مما كان ينبغي أن يكون عليه" وأمرت الشركة بدفع تعويضات ( ) وسداد التكاليف ( ) .

4 - 8 وتذكّر الدولة الطرف بأن محكمة استئناف فرساي أمرت أيضاً بتغيير درجة صاحب البلاغ في مختلِف معامِلات التصنيف على النحو الذي كان ينبغي أن تكون عليه خلال حياته المهنية. وقد جُبر الضرر الذي لحق به والذي قدرته المحكمة التي رُفعت إليها القضية بـ 000 8 8 يورو، باستثناء التكاليف، جبرا ً تاما ً بعد أن دفعت شركة رينو المبلغ الناجم عن حكم إدانتها . بيد أن الدولة الطرف تدعي أن تغيير درجته كان مستحيلا ً ماديا ً لأنه كان قد تقاعد منذ سنوات عدة وقت إدانة رب عمله السابق. وتشدد الدولة الطرف في هذا الصدد على أن محكمة استئناف فرساي رأت في قرارها الصادر في 24 أيلول/ سبتمبر 2015 بشأن طلب صاحب البلاغ التفسيري أنه ينبغي تفسير الحكم الصادر في 2 نيسان/ أبريل 2008 بمعنى تغيير درجة صاحب البلاغ، الأمر الذي يبرر إدانة شركة رينو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية والمهنية التي لحقت به. وتشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ لم يعترض على أن الإدانات المالية التي أصدرتها المحكمة قد دفعت له. وتَذكر أن المحكمة أوضحت أيضاً أنه "لما كان القرار الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 لم يأمر بدفع أجور، فإنه لا يمكن أن يترتب على ذلك القرار وجوب إصدار رب العمل لكشوف أجور أو شهادة عمل مناسبة. وقد رفض هذا الطلب الأخير أيضاً بقرارات لا رجعة فيها". وأخيرا ً ، ترى الدولة الطرف أنه يستنتج مما سبق ذكره أن صاحب البلاغ - الذي تمكّن من الحصول على حكم يقضي بأن تدفع شركة رينو، بسبب التمييز الذي زعم أنه تعرض له، تعويضا ً كاملا ً عن الضرر الذي لحق به - يدعي أمام اللجنة دون أي أساس أن الدولة الطرف لم تحرّك ساكناً. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن اتهامها في القضية موضع النظر بأي عدم امتثال الموادَّ 2 و 3 و 4 و 5 من الاتفاقية.

4 - 9 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 6 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف في المقام الأول إلى أن صاحب البلاغ لا يستطيع أن يدعي على نحو سليم أنه لم يحصل إلا على تنفيذ جزئي لحكم محكمة استئناف فرساي المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2008 ، لأن طلب التفسير الذي قدمه أكد بدلا ً من ذلك أن القرار قد نفذ تنفيذا ً تاما ً . وتؤكد الدولة الطرف أن محكمة استئناف فرساي رأت، في قرار تفسيرها الحكمَ الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 ، أنها اختارت التعويض عن الضرر الناجم عن التمييز بمنح تعويضات تشمل عواقب تغيير درجة صاحب البلاغ. وتذكّر الدولة الطرف في هذا الصدد بأنه ليس من اختصاص اللجنة أن تنظر في الطريقة التي فسرت بها المحاكم الوطنية القانون الوطني ما لم تكن القرارات واضحة التعسف أو بلغت حد إنكار العدالة ( ) . وترى الدولة الطرف أنه يجب على اللجنة أن تخلَص ببساطة في القضية قيد النظر إلى أن الحكم الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 قد نفذ تنفيذا ً كاملا ً وأن الأضرار التي لحقت بصاحب الشكوى قد جبرت جبرا ً تاما ً . ولهذا فإن القضايا التي رفعها صاحب البلاغ إلى المحاكم مكنته ليس من الاعتراف بالتمييز الذي تعرض له فحسب بل من الحصول على جبر ما نجم عنه من ضرر جبرا ً تاما ً . ولذلك فإن حق صاحب البلاغ في اللجوء إلى المحكمة قد كُفل.

4 - 10 ثانيا ً ، فيما يخص رفض طعن صاحب البلاغ بالنقض في الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فرساي في 24 أيلول/سبتمبر 2015 ، تشدد الدولة الطرف على أنه عملا ً بالمادة 1014 من قانون الإجراءات المدنية وبعد مرافعات أطراف النزاع، يمكن هيئةَ قضاة محكمة النقض، المختصة في البت في الطلب، أن تقرر قانوناً رفض الطعن بقرار غير معلل على وجه التحديد إن كان من الواضح أنه ليس من شأنه أن يؤدي إلى نقض الحكم المستأنَف. وتؤكد الدولة الطرف أن الأخذ بإجراء لاختيار الطعون بالنقض يتوخّى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حسن إقامة العدل، الأمر الذي يستوجب فرز القضايا المعروضة كيلا تتراكم القضايا على مكتب المحكمة ويمنع ذلك رفع عدد كثير من الطعون ( ) .

4 - 11 وبينما تشدد الدولة الطرف على أن الالتزام بتعليل قرارات المحاكم عنصر أصيل في مفهوم المحاكمة العادلة ( ) ، فإنها ترى أنه لا يوجد أي التزام بتعليل "مفصل لقرار ترفض بموجبه هيئة استئناف، استناداً إلى حكم قانوني محدد، استئنافاً لأنه لا يمكن أن يتكلل بالنجاح" ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه يمكن الأطرافَ أن تطلع على التقرير الذي أعده القاضي الذي حقق في القضية والذي اقترح على محكمة النقض رفض الطعن وفقاً للشروط التي تنص عليها المادة 1014 من قانون الإجراءات المدنية. ويتضمن ذلك التقرير الأسباب الموضوعية التي تجعل الطعن، في رأيه، لا يقدم أي أساس جدي للاستئناف من شأنه أن يفضي إلى نقض الحكم المستأنَف. وعليه يجوز للأطراف، بواسطة المحامين، إبداء أي ملاحظات على النقيض من ذلك قبل جلسة الاستماع بحيث يتسنى لهيئة المحكمة أن تبتّ في الأمر بالطريقة العادية. وأخيرا ً ، ترى الدولة الطرف أن أحكام المادة 1014 من قانون الإجراءات المدنية ليس لها أي أثر في حرمان المتقاضي الاتصالَ بالقاضي للنظر في قضيته. ولهذا ترى الدولة الطرف أنها لم تنتهك المادة 6 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 17 تموز/يوليه 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن أسس البلاغ الموضوعية. ويكرر أن التمييز العنصري الذي يدعيه قد اعتُرف به قضائياً بموجب الحكم الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 عن الدائرة الاجتماعية بمحكمة استئناف فرساي ، وهو ما لا تعترض عليه الدولة الطرف، غير أنه يشدد على أن الضرر الذي لحق به لم يعوض عنه تعويضا ً كاملا ً لأنه لم يتمكن من الحصول على تغيير الدرجة الذي أمر به حكم محكمة الاستئناف، لا سيما دفع المرتبات والعلاوات ذات الصلة.

5 - 2 ويكرر صاحب البلاغ أن معاملة العمال التفاضلية على أساس أصلهم الإثني ( ) داخل شركة رينو ظلت ثابتا ً من الثوابت منذ فترة طويلة رغم أنها كانت لا تزال مؤسسة وطنية، واستمرت بعد أن أصبحت رينو شركة مساهمة عامة محدودة كانت الدولة الفرنسية المساهم الأكبر فيها. ويدعي أن الممارسات التمييزية على أساس الجنسية أو الأصل الإثني مثبتة وموثقة داخل شركة رينو.

5 - 3 ويجادل صاحب البلاغ بأن منطوق الحكم الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 يتألف من جزأين: من ناحية، عنصر تعويض يتصل بتعويضات دفعتها شركة رينو؛ ومن ناحية أخرى، التزام بتغيير الدرجة لم يوفَ به. ولا تعترض الدولة الطرف على عدم الوفاء بالتزام تغيير الدرجة، وتبرر ذلك بأنه كان من المستحيل مادياً بسبب تقاعد الشخص المعني منذ سنوات عدة. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الاستدلال غير فعال لأن تقاعده لم يَحُل دون إعادة تصنيف حالته المهنية بأثر رجعي. ويرى أن هذا الاستدلال متناقض أيضاً من حيث إن الدولة الطرف تعترف من ناحية بأن أمر تغيير الدرجة لم ينفذ وتدعي في الوقت نفسه أن جبر الضرر كان كاملا ً .

5 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن اجتهادات محكمة النقض ثابتة من حيث الطابع الكامل لجبر الضرر، الذي يفترض مسبقاً استعادة "دقيقة قدر الإمكان للتوازن الذي أخلّ به الضرر، ووضع الضحية في الحالة التي كان سيكون عليها لو لم يحدث الفعل الضار" ( ) . وفيما يخص تغيير درجة موظف ما، يشدد صاحب البلاغ على أن الدائرة الاجتماعية بمحكمة النقض ذكّرت مرارا ً وتكرارا ً بأن تغيير الدرجة هذا جزء أصيل من إعادة الوضع إلى نصابه وأن تقاعد الموظف لا يحول دون ذلك ( ) .

5 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه كان لعدم تغيير درجته في القضية محل النظر أثر في إنقاص مبلغ معاشه التقاعدي لأن الحساب استند إلى أجور منقوصة بسبب التمييز الذي لم يسمح له ببلوغ المعامِلات التي كان يحق له الحصول عليها كما رأت محكمة استئناف فرساي. وكان لهذا التمييز أيضاً أثر في علاوات الأداء والمشاركة في الأرباح لأنها تستند إلى مرتب منقوص ظُلماً. ويدعي أيضاً أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف الموادَ 2 و 3 و 4 و 5 من الاتفاقية.

5 - 6 وعن انتهاك المادة 6 من الاتفاقية، يدعي صاحب البلاغ أنه رغم طعنه المنتظم المعلّل تعليلاً تاماً لدى محكمة النقض للإبلاغ بالضرر الذي لحق به، فقد رفضت دعواه دون النظر في أسسها الموضوعية، الأمر الذي حرمه من سبيل انتصاف فعال. وقال إنه يرى أن هذا الإخلال يشكل إنكارا ً للعدالة، ومن ثم فهو ينتهك المادة 6 من الاتفاقية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 14 ( 7 )(أ) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ: (أ) أنه تعرض للتمييز بسبب انتمائه الإثني أثناء عمله في شركة رينو من عام 1976 حتى تقاعده في عام 2003 ؛ (ب) وأن الشركة ظلت تمارس التمييز في حق فئات معينة من الموظفين الذين لم يتطوروا تطورا ً وظيفيا ً عادلا ً بسبب أصلهم الإثني؛ (ج) وأن المحاكم الوطنية اعترفت بالتمييز، سِيّما في الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فرساي في 2 نيسان/أبريل 200 8 . وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ أن الدولة الطرف سمحت بممارسة هذا التمييز (المادة 2 من الاتفاقية) ولم تتخذ تدابير لكبح جماحه داخل المؤسسة (المادة 3 ) وشجعت هذه الممارسات من خلال تقاعسها (المادة 4 ) ولم تضمن المساواة الضرورية في المعاملة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني (المادة 5 ).

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن نظامها القانوني يمكّن من حماية الموظفين ضحايا التمييز العنصري عن طريق إدراج مبادئ عدم التمييز في مجموعة قوانينها، لا سيما في الإطار الدستوري وقانون العمل والقانون الجنائي. وتحيط علما ً أيضاً بأن الدولة الطرف تقر في ملاحظاتها بأن المحاكم الوطنية اعترفت بالتمييز العنصري الذي يدعيه صاحب البلاغ. وتلاحظ أنه أتيحت لصاحب البلاغ فرصة رفع منازعة قضائية للمطالبة بحقه في المساواة أمام محاكم الدولة الطرف وأن محكمة استئناف فرساي اعترفت، في هذا الصدد، بالتمييز في حقه وحكمت على شركة رينو بدفع تعويضات وسداد التكاليف، إضافة إلى تغيير درجته خلال الفترة الممتدة من عام 1985 حتى عام 200 3 . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محاكم الدولة الطرف، في سياق إدانة شركة رينو، أخذت في الاعتبار في قراراتها مبدأ تحويل عبء الإثبات في قضايا التمييز العنصري، وفقاً للمادةL1134-1(المادةL122-45سابقا ً ) من قانون العمل ورأي اللجنة في قضيةغاباروم ضد فرنسا. وتلاحظ إضافة إلى ذلك أن محكمة استئناف فرساي اعتبرت في حكمها الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 أن شركة رينو لم تُقم الدليل على أن الاختلاف في المعاملة بين صاحب البلاغ والموظفين الذين هم في وضع مشابه "تبرره عوامل موضوعية لا علاقة لها بأي تمييز على أساس الانتماء أو عدم الانتماء، الحقيقي أو المتصوّر، إلى إثنية أو أمة أو عرق"، ومن ثم "يجب اعتبار هذا الأمر قد أُثبت".

6 - 4 وفي القضية موضع النظر، ترى اللجنة أن إفادات صاحب البلاغ لا تبين أن الدولة الطرف سمحت بممارسة التمييز المزعوم (المادة 2 من الاتفاقية) أو لم تتخذ أي إجراء لوضع حد له (المادة 3 ) أو شجعته بتقاعسها (المادة 4 ) أو لم تكفل لصاحب البلاغ المساواة في المعاملة (المادة 5 ). وترى اللجنة أن الأدلة المقدمة دعما ً لادعاءات صاحب البلاغ لا تمكنها من استنتاج مقبولية البلاغ بمقتضى المواد 2 و 3 و 4 و 5 من الاتفاقية.

6 - 5 وبعد أن تحققت اللجنة من استيفاء جميع شروط المقبولية الواردة في المادة 14 من الاتفاقية، تقرر أن البلاغ مقبول من حيث الادعاءات المقدمة بموجب المادة 6 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 عملاً بالمادة 14 ( 7 )(أ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة أوجه التشابه بين هذا البلاغ وقضية كوتور ضد فرنسا ، التي أصدرت اللجنة رأيا ً بشأنها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، في دورتها 105 . ( ) وعومل صاحبا البلاغ في كلتا الحالتين معاملة مماثلة من رب عملهما. وفي إطار النظام الوطني، بتّت المحاكم نفسها في قضيّت ي هما، في نفس التواريخ ، ووفقا ً لنفس المنطق. وكان يمثلهما نفس المحامي. ولذلك فإن كلتا القضيتين تطرحان نفس المسائل في نظر الاتفاقية.

7 - 3 وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت الدولة الطرف المادة 6 من الاتفاقية لنفس الأسباب المعروضة في رأيها المتعلق بقضية كوتور ضد فرنسا . ( )

8 - وتكرّر اللجنة أيضا ً توصياتها إلى الدولة الطرف بأن تكفل إعادة أوضاع ضحايا التمييز العنصري إلى نصابها، لا سيما بواسطة ما يلي: (أ) الوصول إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ و (ب) النظر في جميع التظلمات المتعلقة بتحديد أنواع الجبر التي يحق لهم الحصول عليها. وتوصي أيضاً بأن يؤخذ تغيير درجات الموظفين ضحايا التمييز العنصري في الحسبان صراحةً عند تقدير قيمة التعويضات التي تُمنح لهم. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تعمم رأي اللجنة هذا على نطاق واسع، سِيّما على الهيئات القضائية.

9 - وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ رأي اللجنة هذا.

مرفق

رأي خاص (مخالف) لريجين إيسينيمي

1 - في 30 آب/أغسطس 2022 ، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ الذي قدّمه ستانيسلاس بريلور ضد فرنسا.

2 - ومن حيث الشكل، خلصت اللجنة إلى أن ادّعات صاحب البلاغ لا تبي ّ ن أن الدولة الطرف سمحت بممارسة التمييز المزعوم (المادة 2 من الاتفاقية )، أو لم تتخذ أي إجراء لوضع حد له (المادة 3 )، أو شجعته بتقاعسها (المادة 4 ) أو لم تكفل لصاحب البلاغ المساواة في المعاملة (المادة 5 ). وعليه، خلصت إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المواد 2 و 3 و 4 و 5 من الاتفاقية.

3 - ومن ناحية أخرى، اعتَبرت اللجنة أنه جرى استيفاء مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية وأن البلاغ مقبول من حيث الادعاءات المقدمة بموجب المادة 6 من الاتفاقية.

4 - وبعد النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ، اعتَبرت اللجنة أن الدولة الطرف، نظراً إلى أوجه التشابه بين هذا البلاغ وقضية كوتور ضد فرنسا ( ) وبناءً على نفس الأسباب المذكورة في رأيها الصادر بشأن هذه القضية، قد انتهكت المادة 6 من الاتفاقية.

5 - وفي رأيي أن هذا البلاغ هو بمثابة شكوى فردية بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، التي تجعل من اللجنة هيئة شبه قضائية لتسوية المنازعات التي تطرأ بين دولة تعترف باختصاص اللجنة وأشخاص خاضعين للولاية القضائية للدولة. وبما أن هذا البلاغ لم يُقترن بقضية كوتور ضد فرنسا رغم تشابههما ولم يُنظر فيه في الوقت نفسه، كان ينبغي للجنة أن تنظر في أسسه الموضوعية.

6 - وفيما يتعلق بانتهاك المادة 6 من الاتفاقية، الذي خلصت إليه اللجنة، يزعم صاحب البلاغ أنه لم يحصل إلا على تنفيذ جزئي لقرار محكمة استئناف فرساي الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 ، الذي أَقر بأنه كان ضحية للتمييز العنصري، ونصّ على منحه تعويضات، وأمر بتغيير درجته الذي يقتضي تنفيذُه إصدارَ شهادة عمل.

7 - ويوضح صاحب البلاغ أنه حُرم من سبيل انتصاف فعال أمام محكمة وطنية، بسبب رفض محكمة النقض استئنافه دون النظر في أسسه الموضوعية، بخصوص الممارسات التي تشكل تمييزاً عنصرياً كان ضحية له، ولذلك لم يتمكن من الحصول على تعويض عادل ومناسب عن جميع الأضرار التي لحقت به.

8 - وتنص المادة 6 من الاتفاقية على أن تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما لـه من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

9 - ويتّضح من ادعاءات صاحب البلاغ وملاحظات الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدّم في سنة تقاعده طلبا ً مؤرخاً 20 آذار/مارس 2003 مرتبطا ً ب هذه القضية إلى محكمة العمل وهي محكمة العمل في بولون - بيانكور ، ومفاده ما يلي:

(أ) طلب إقرار التمييز المهني الذي تعرّض له بسبب أصوله الإثنية عندما كان موظفاً في شركة رينو؛

(ب) الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به؛

(ج) تغيير درجته إلى المعامِلات التي كان ينبغي أن يَبلغها قبل تقاعده.

10 - ووافقت الدائرة الاجتماعية بمحكمة استئناف فرساي، في قرارها الصادر في 2 نيسان/ أبريل 2008 ، أي بعد خمس سنوات من تقاعد صاحب البلاغ، على الطلبات الثلاثة لصاحب البلاغ.

11 - والواقع أن هذه المحكمة أقرّت بأن صاحب البلاغ تعرّض للتمييز العنصري. وأمرت بتغيير درجته من المعامل 220 الذي كان قد بلغه عند تقاعده إلى المعامل 305 ، أي زيادة بمقدار 85 نقطة.

12 - ولجبر الأضرار الواقعة، حكمت محكمة استئناف فرساي على شركة رينو بدفع المبالغ المالية الموزَّعة على النحو التالي إلى صاحب البلاغ تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به:

(أ) للضرر المادي:000 80 يورو؛

(ب) للضرر المعنوي:000 8 يورو.

13 - ولا بدّ من تبرير التعويضات الممنوحة لجبر الضرر المادي، الذي ينجم عن المسّ بممتلكات الضحية. و الضرر المادي ه و من الناحية الاجتماعية عبارة عن فقدان الأجر أو الحرمان منه. وفي هذه القضية، مثّل الضرر المادي حرمان صاحب البلاغ من أجر يتوافق مع وضعه المهني الفعلي.

14 - وبغية جبر الضرر المادي الذي لحق بصاحب البلاغ، نظرت محكمة استئناف فرساي في مساره المهني، وحسبت بناء على ذلك مبلغ التعويض اللازم الذي حُدد بمقدار 000 80 يورو.

15 - ولإعادة شرف صاحب البلاغ وكرامته، قضت محكمة استئناف فرساي بحصوله على مبلغ 000 8 يورو للتعويض عن الضرر المعنوي.

16 - ودفعت شركة رينو هذه المبالغ بالكامل إلى صاحب البلاغ.

17 - وقدّم صاحب البلاغ في وقت لاحق شكوى إلى قاضي التنفيذ بحجة أن شركة رينو امتنعت عن القيام بتغيير الدرجة على نحو ما أمرت به محكمة استئناف فرساي ، ورفضت إعطاءه شهادة العمل ذات الصلة.

18 - وأعلن قاضي التنفيذ أنه ليس من اختصاصه إصدار أمر بتنفيذ ما لم تقرره محكمة استئناف فرساي. وأكدت المحكمة هذا الحكم في 24 أيلول/سبتمبر 201 5 .

19 - وطعن صاحب البلاغ في هذا الحكم أمام محكمة النقض. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أصدرت محكمة النقض قرارا ً أعلن ت فيها أن الاستئناف مقبول ، و لكنها رفضته دون النظر في الأسس الموضوعية بحجة خفة الوسائل ، في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة برفض طلبات الطعون والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

20 - ولا يمكن اعتبار قرار الرفض الصادر عن محكمة النقض بمثابة حرمان صاحب البلاغ من سبيل انتصاف فعال أمام محكمة وطنية، بخصوص الممارسات التي تشكل تمييزاً عنصرياً كان ضحية له.

21 - والواقع أن فرز الطعون خطوة إجرائية قانونية في معظم المحاكم الوطنية العليا، لأن وظيفة محكمة النقض ليست إعادة النظر في الظروف الواقعية للقضية، وإنما التأكد من تقيّد بيان الأسباب بالأصول الواجبة ومن مشروعية القرارات المعروضة عليها. ولذلك، فإن الحالات التي تبرّر إعادة فتح القضية أمام محكمة النقض محدَّدة في القانون، ويجب أن تتوافق الأسباب المحتج بها مع الحالات المحدَّدة التي تبرّر إعادة فتح القضية أمام محكمة النقض، وأن تكون مشروحة بشكل واضح ومفصّل جيداً.

22 - وفي المسائل غير العقابية، يحدد المدّعي إطار المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة التي تنظر في القضية أن تتجاوز نطاق القضية المحالة إليها من خلال البتّ في مسألة لم تُطْلَب منها، إذ قد يُعتبر أنها قامت بالحكم بأكثر م ما يُطلب بحيث يكون قرارها باطلاً.

23 - إن إصدار شهادة العمل هو طلب منفصل يجب تقديمه بمجرد رفع الدعوى. ولم يطلب صاحب البلاغ ذلك في طلبه المقدم إلى محكمة العمل في 20 آذار/مارس 200 3 . ونتيجة لذلك، لم تبت ّ محكمة استئناف فرساي في هذه المسألة.

24 - ويبدو أن صاحب البلاغ يودّ أن يحمل اللجنة، بشكل غير ملحوظ، على البت في طلب لم يسبق له أن قدّمه إلى المحاكم الوطنية.

25 - غير أن اللجنة لا يمكنها أن تحل محل محكمة وطنية، ولا أن تتحوّل إلى هيئة لتلقي الطعون في القرارات الصادرة عن محاكم وطنية أو لإعادة النظر فيها.

26 - وفي ضوء التحليل المعروض سالفا ً ، وعملا ً بالمادة 95 (الفقرة 4 ) من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أنه يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إرفاق موجز لرأيه الخاص برأي اللجنة، فإن رأيي الخاص هو أن هذا البلاغ غير مقبول على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وهو أحد أسباب عدم المقبولية المنصوص عليها في المادة 91 (د) من النظام الداخلي للجنة.