الأمم المتحدة

C ERD/C/100/D/61/2017*

الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: Restricted

25 March 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 61/2017 * * ** *

بلاغ مقدم من : ياكو بيريث غوارتامبيل

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إكوادور

تاريخ تقديم البلاغ : 10 شباط/فبراير 2017 (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار : 4 كانون الأول/ديسمبر 2019

الموضوع : التمييز العنصري بسبب عدم الاعتراف بالزواج عل ى طريقة الأسلاف

المسائل الإجرائية : المقبولية، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم إثبات الادعاءات بالأدلة

المسألة الموضوعية : التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني

مواد الاتفاقية : 1(1) و(2) و(4)؛ و2 (1)(أ) و(2)؛ و5 (أ) و(د) ’4‘ ؛ و9 (1)

1- صاحب البلاغ هو ياكو بيريث غوارتامبيل ، وهو مواطن إكوادوري ينتمي إثنياً إلى شعب الكيتشوا / كانياري ، وُلد في 26 شباط/فبراير 1969. ويدَّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقَه المكفولة بموجب المواد 1(1) و(2) و(4)؛ و2 (1)(أ) و(2)؛ و5 (أ) و(د) ’4‘ ؛ و9 (1) من الاتفاقية. وقد انضمت إكوادور إلى الاتفاقية في عام 1966، وقدمت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 في 19 آذار/مارس 1977.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ رئيسُ اتحاد شعوب الكيتشوا في إكوادور والمنسق العام لمركز التنسيق لمنظمات الشعوب الأصلية في منطقة الأنديز. وفي 21 آب/أغسطس 2013، تزوج بمانويلا لابيناس بيك، وهي صحفية وأكاديمية تحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، في حفل أُقيم على طريقة الأسلاف في منطقة بحيرات كيمساكوتشا (إكوادور). وسجَّلا زواجهما، في اليوم ذاته، لدى هيئة المجتمع المحلي إيسكاليراس ، مقاطعة أثواي ، وفي 30 آب/أغسطس 2013، لدى اتحاد شعوب الكيتشوا في إكوادور ( ) .

2-2 ويوضح صاحب البلاغ أنه تزعم عدة أنشطة للدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك مسيرات سلمية. وفي آب/أغسطس 2015، شارك صاحب البلاغ وزوجته في المسيرة المنظمة من أجل كرامة الشعوب وحريتها، وأُلقي عليهما القبض لدى وصول المسيرة إلى وسط كيتو، في 13 آب/أغسطس 2015. وتعرض كلاهما للضرب على الرأس والجسد، ونُقلا لاحقاً إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.

2 -3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن تأشيرة السيدة لابيناس بيك أُلغيت في 14 آب/أغسطس 2015، من دون أي سبب قانوني ولا إشعار. وفي اليوم ذاته، نُقلت السيدة لابيناس بيك إلى مركز كاريون لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين. وإبَّان ذلك، بقي صاحب البلاغ في المستشفى بسبب إصابات في الجمجمة تعرض لها خلال المسيرة. وأُفرج عن السيدة لابيناس بيك بعد أربعة أيام من نقلها إلى مركز الاحتجاز، على إثر دعوى للحماية قُدمت لصالحها ( ) . غير أنها لم تستعد أبداً تأشيرتها. ويوضح صاحب البلاغ أن وزير الداخلية طلب إلى القاضية التي أصدرت الحكم في دعوى الحماية إحالة القضية إلى وزارته، بغرض تحديد تاريخ الترحيل. وفي 21 آب/أغسطس 2015، اضطرت السيدة لابيناس بيك إلى مغادرة البلد والرحيل إلى البرازيل، بالنظر إلى أنها كانت تواجه خطر الاحتجاز مرة أخرى.

2-4 وفي أيلول/سبتمبر 2015، قدمت السيدة لابيناس بيك طلباً، من البرازيل، للحصول على تأشيرة السوق الجنوبية المشتركة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذه التأشيرة، التي تُمنح عادة بشكل تلقائي في غضون بضعة أيام، رُفض طلب منحها لزوجته بعد شهر من تقديمه، ولم يُشَر كسبب للرفض سوى إلى السلطة التقديرية للدولة الطرف. وفي 13 أيار/مايو 2016، قدَّم صاحب البلاغ وزوجته إلى وزارة العلاقات الخارجية لإكوادور طلباً للحصول على تأشيرة لمِّ شمل الأسرة، على أساس علاقتهما الزوجية. ورُفض هذا الطلب لأن صاحب البلاغ ليس متزوجاً وفقاً لحالته العائلية الواردة في السجل المدني الوطني لإكوادور. وفي 27 تموز/يوليه 2016، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المديرية العامة للسجل المدني في كيتو لتسجيل زواجه بالسيدة لابيناس بيك على طريقة الأسلاف. ورُفض طلب التسجيل بحجة أن الدولة الطرف تعترف بالزواج المدني، ولكن ليس بالزواج التقليدي للسكان الأصليين.

2-5 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2016، قدم صاحب البلاغ إلى وحدة القضاء الجنائي في منطقة كيتو الحضرية دعوى للحماية الدستورية ضد المدير العام للسجل المدني، ووزير العلاقات الخارجية، والمدير العام لشؤون الأجانب، والمدعي العام للدولة، وطلب تسجيل زواجه المعقود على طريقة أسلافه في السجل المدني ومنح تأشيرة لمِّ شمل الأسرة لزوجته. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2016، رُفضت دعوى الحماية لعدم استنادها إلى أسس مقبولة ( ) . ورأت وحدة القضاء الجنائي أن الزواج على طريقة الأسلاف ليس له أثر قانوني، لأن الزواج مؤسسة قانونية رسمية ومقدسة بالمعنى الصارم والواضح، وينبغي، كي يكون صحيحاً، أن يُعقد أمام السلطة المختصة ويسجَّل لديها، على النحو المنصوص عليه في القانون الأساسي لإدارة الهوية والبيانات المدنية. وخلصت وحدة القضاء الجنائي إلى أن قضاء الشعوب الأصلية ليس مختصاً بإبرام عقود الزواج وتسجيلها، لأنه، وفقاً لأحكام المادة 171 من الدستور، لا يملك سوى صلاحية التدخل في المنازعات بين أفراد مجتمعات الشعوب الأصلية والبت فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها ( ) .

2-6 ورأت وحدة القضاء الجنائي في كيتو كذلك أنه لم يُنتهك أي حق دستوري، إذ كان بإمكان صاحب البلاغ التوجه في أي وقت إلى المديرية العامة للسجل المدني والتعريف والهوية لإبرام عقد زواجه أمام السلطة المختصة المعنية وبعد ذلك تقديم طلب منح تأشيرة لمِّ شمل الأسرة لزوجته.

2-7 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2016، استأنف صاحب البلاغ قرار وحدة القضاء الجنائي لمنطقة كيتو الحضرية أمام محكمة العدل الإقليمية في بيتشينتشا ، التي رفضت طلب الاستئناف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ورأت المحكمة الإقليمية أنه لم يُنتهك أي حق من حقوق صاحب البلاغ الدستورية، وكررت أن قضاء الشعوب الأصلية ليس مختصاً بإبرام عقود الزواج وتسجيلها. ويؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له، بتقديمه طلب استئناف للقرار الصادر إلى محكمة العدل الإقليمية في بيتشينتشا .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 1( 1 ) و(2) و(4)، و2 (1)(أ) و(2)، و5 (أ) و(د) ’ 4 ‘ و 9 (1) من الاتفاقية ( ) .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية فعل من أفعال التمييز العنصري الصريح انتهك حقه في الاعتراف بزواجه على طريقة الأسلاف وحمايته. ويشير صاحب البلاغ إلى أن عدم الاعتراف بزواجه على طريقة الأسلاف بالسيدة لابيناس بيك أدى إلى انفصال زوجي قسري، فيه انتهاك لحقهما في تكوين أسرة، في إطار حق الشعوب الأصلية في تكوين أسرة وفقاً لثقافتها ومبادئها.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض أيضاً للتمييز باعتباره زعيماً للسكان الأصليين. ويدعي أن رفض منح التأشيرة للسيدة لابيناس بيك يشكل انتقاماً منها على أنشطتها كمدافعة عن حقوق الشعوب الأصلية. ويوضح صاحب البلاغ أن هذا الانتهاك لحقوقه يندرج في سياق اضطهاد وتجريم الشعوب الأصلية، ولا سيما "الزعماء المناهضون لأنشطة الصناعة الاستخراجية". وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للاضطهاد لكونه ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، وأنه أُلقي عليه القبض عدة مرات، واتُهم بالإرهاب والتخريب وتعطيل الخدمات العامة، ولم يتسن أبداً إثبات مسؤوليته الجنائية عن ذلك. ويشير أيضاً إلى أنه كان ضحية اعتداءات شخصية من جانب الرئيس رافائيل كوريا، الذي شكك في انتمائه إلى الشعوب الأصلية ونعته بأنه "أحمق، ومتوحش، وهمجي، ومتخلف عقلياً، ورجعي". ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار سياسة للتمييز المؤسسي ضد السكان الأصليين، ويستشهد كمثال على ذلك بأن الرئيس نعت زعماء آخرين للشعوب الأصلية بأنهم "ناقصو عقل" وجهلة.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه لم تُنتهك فحسب حقوقه الفردية، بل كذلك الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية. ويدعي أن عدم الاعتراف بزواج الشعوب الأصلية ينتهك حق هذه الشعوب في تقرير المصير، في سياق تعدد القوميات الذي يشمل حقها في الاستقلال الذاتي في مجال القضاء وفي صون ممارساتها ومؤسساتها العريقة ( ) . ويدعي كذلك وقوع انتهاك لمجموعة من الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية تتعلق بصون ثقافتها، وتقاليدها، وممارساتها، وعاداتها، واستمراريتها التاريخية، وتعليمها، وفلسفتها. ويوضح صاحب البلاغ أن زواج الشعوب الأصلية مؤسسة قانونية عريقة تعود إلى ما قبل قيام الدولة، يشمل طقوساً ورموزاً واحتفالات ومراسم خاصة بالشعوب الأصلية تتوافق مع نمط حياتها الذي يتماشى مع نظرتها الثقافية والروحية للكون. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن عدم الاعتراف بزواج السكان الأصليين يؤدي إلى استيعابهم قسراً في الثقافة الوطنية الهجينة المهيمنة وفي نظام الدولة القانوني - السياسي.

3-5 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة خلال مرحلة الاستئناف، إذ لم تُعقد قط جلسة الاستماع ولم تنفَّذ كذلك الإجراءات التي التمسها قبل ذلك ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انعدام مبدأ استقلال القضاء خلال إجراءات دعوى الحماية التي قدمها لإبقاء زوجته في البلد، حيث أمر وزير الداخلية المحاكم بإحالة قضية الترحيل إلى وزارته، وهو ما كل تدخلاً من جانب السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية. ويضيف صاحب البلاغ أن زوجته تعرضت للتمييز باعتبارها أجنبية رغم أن الدستور يكفل المساواة في الحقوق والحريات للمواطنين والأجانب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 5 تموز/يوليه 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، وطلبت النظر فيها بمعزل عن أسسه الموضوعية.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي ، لأن صاحبه قدمه باسم منظمتين من دون تحديد هوية الأشخاص المزعوم أنهم ضحايا انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وترى الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ يسعى إلى أن تصدر اللجنة رأياً مطلقاً بشأن تمييز مزعوم ضد مؤسستي الشعوب الأصلية القانونيتين المتمثلتين في "الزواج" و"الأسرة". وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة تشترط أن تحدد البلاغات هوية الأشخاص المدعى أنهم ضحايا ( ) .

4-3 وترى الدولة الطرف أنه ينبغي حصر البلاغ في الادعاء المتعلق بصاحبه شخصياً، ومفاده أنه "يتعلق الأمر بفعل من أفعال التمييز العنصري الصريح، فيه انتهاك للحق في الاعتراف بالزواج على طريقة الأسلاف وحمايته". وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة، على وجه التحديد، أن تستبعد من تحليلها القانوني المسائل التالية: (أ) الادعاء المزعوم المتعلق بالتمييز المزدوج الذي شكل انتهاكاً لحقوق جماعية؛ و(ب) ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الوقائع المتصلة بالاحتجاجات الاجتماعية التي جرت في آب/أغسطس 2015 في سياقات مرتبطة بالمطالبة بحقوق جماعية؛ و(ج) الوقائع المزعومة المتعلقة باضطهاد صاحب البلاغ وزوجته، التي يدعي فيها وقوع انتهاك لحقه في السلامة الشخصية والحرية؛ و(د) الادعاء المتعلق بتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية فيما يخص تنفيذ خطةٍ لترحيل السيدة لابيناس بيك؛ و(ه) السياق المزعوم لاضطهاد وتجريم الشعوب الأصلية وزعمائها المناهضين لأنشطة الصناعة الاستخراجية، وكذلك الادعاء المتعلق بأفعال الانتقام السياسي التي زعم صاحب البلاغ أنه تعرض لها باعتباره ناشطاً سياسياً؛ و(و) الصلة المزعومة بين وقائع القضية ومختلف الإجراءات الجنائية التي توبع فيها صاحب البلاغ بسبب جرائم مختلفة لا علاقة لها على الإطلاق بالبلاغ؛ و(ز) الاعتداءات العنصرية المزعومة المنسوبة إلى رئيس الجمهورية آنذاك.

4-4 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن صاحبه لم يقدم أدلة دامغة ولا قرائن، بشأن أفعال التمييز على أسس مختلفة، تسمح باستنتاج وقوع انتهاك بيِّن للحقوق الواردة في الاتفاقية ( ) . وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 14(1) من الاتفاقية، وفقاً للمادة 91(ج) من نظامها الداخلي.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن الوحدة القضائية الواقعة في منطقة كيتو الحضرية أخذت في الاعتبار، لدى اتخاذ قرارها، السلطة المختصة بتسجيل الزواج المدني، ومؤسسة الزواج المدني والإجراءات القانونية ذات الصلة الواردة في المادة 100 من القانون المدني، ومدى قانونية الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ. ورأت هذه الوحدة القضائية أنه "لم يقع في هذه القضية أي انتهاك للحقوق الواردة في المادة 423 من دستور جمهورية إكوادور، ولا للحق في تكوين الأسرة المنصوص عليه في المادة 67 من الدستور، بالنظر إلى أن إبرام عقد الزواج المدني وتوثيقه وتسجيله في إكوادور، وفقاً للقواعد القانونية المشار إليها، من اختصاص المديرية العامة للسجل المدني والتعريف والهوية. وتجدر الإشارة أيضاً، في هذه القضية، إلى أن صاحب الدعوى، كارلوس بيريث غوارتامبيل ، كان في السابق متزوجاً بالمواطنة ماريا بيرونيكا ثيبايوس أوغونيا ، على النحو الوارد في عقد الزواج المؤرخ 28 آب/أغسطس 1998 المسجل في المجلد 5، الصفحة 28، العقد 1628 [...]، ومعنى ذلك أن السيد كارلوس بيريث غواراتامبيل سبق أن اعترف بأن المديرية الوطنية للسجل المدني هي السلطة المختصة في هذا المجال" ( ) .

4-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محكمة العدل الإقليمية في بيتشينتشا ، بالإضافة إلى تأييد قرار المحكمة الابتدائية بشأن تحديد السلطة المختصة بتسجيل الزواج المدني، خلصت، في حكمها الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلى أن أي تسجيل قامت به هيئة المجتمع المحلي إيسكاليراس أو اتحاد شعوب الكيتشوا في إكوادور "لا يعادل الزواج المدني الذي يجري عقده وتسجيله من قِبل السلطات المدنية" ( ) . ورأت المحكمة أنه "لا يوجد دليل على انتهاك أي حق دستوري ولا على انتهاك السلطة العامة، بالفعل أو بالتقصير، حقوق الأشخاص المعنيين" ( ) . وتوضح الدولة الطرف أن النظام الأساسي لهذا الاتحاد لا يتضمن أي إشارة إلى تسجيل الزيجات التي تُعقد على طريقة الأسلاف في المادتين 6 و7 منه، اللتين تتناولان أغراضه وأنشطته كاتحاد.

4-7 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتوضح الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم دعوى الحماية الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالضمانات القضائية والرقابة الدستورية. وينظم الدستور هذا السبيل من سبل الانتصاف في المادة 94 منه التي تنص على أنه "تُقدم دعوى الحماية الاستثنائية إلى المحكمة الدستورية ضد الأحكام أو القرارات النهائية التي قد تُنتهك فيها، بالفعل أو بالتقصير، الحقوق المعترف بها في الدستور. ويُلجأ إلى هذا السبيل بعد استنفاد سبل الانتصاف العادية والاستثنائية خلال الأجل القانوني، ما لم يُعزَ عدم تقديم هذا الطعن إلى إهمال صاحب الحق الدستوري المنتهَك".

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية حددت خصائص دعوى الحماية الاستثنائية ونطاقها القانوني، حيث رأت أنه "تتوخى دعوى الحماية الاستثنائية كفالة الحماية الفعلية والفعالة للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان؛ وإذا كان هذا الغرض بالتحديد هو أساس اعتماد النظام القانوني الإكوادوري لهذا السبيل الفريد لتجاوز مبدأ حجية الأمر المقضي به، فلا يجوز رهن حماية الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالإجراءات الشكلية في الحالات التي قد يترتب عليها الإفلات من العقاب، إذ ليس ذلك ما قصده واضعو الدستور، وفقاً للتحليل المـُجرى" ( ) .

4-9 ورأت المحكمة الدستورية، في الحكم ذاته، أنه "تكمن علة وجود دعوى الحماية الاستثنائية في كفالة سمو الدستور فعلياً وبالتالي سريان الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وجعل حماية هذه الحقوق الواجبَ الأول والأساسي في إطار عمل الدولة؛ ويجوز تخفيف صرامة الشروط الشكلية المكرسة في القانون الأساسي للضمانات القضائية والرقابة الدستورية اللازمة لتقديم دعوى الحماية الاستثنائية ولقبولها، بعد تحليل مؤسَّس ومعلل تجريه دائرة قبول الدعاوى، وذلك بالتحديد من أجل منع الإفلات من العقاب على الصعيد الوطني، وتفادي اللجوء إلى الهيئات الدولية تحديداً بدعوى أن الدولة لم تسمح بمباشرة الإجراءات المناسبة، على الصعيد المحلي، لمعالجة هذه الانتهاكات" ( ) .

4-10 وتدعي الدولة الطرف أن هذه الإحالات إلى السوابق القضائية تمكِّن من استنتاج أنه توجد، على الصعيد الوطني، إمكانيات وسبل انتصاف لضمان حماية فعالة للحقوق تتجاوز مبدأي التقادم وحجية الأمر المقضي به. ويمكن بالتالي للدولة أن تعالج انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، حيث تشكل دعوى الحماية الاستثنائية الإجراء القانوني المناسب لمنع الإفلات من العقاب، والمعاقبة، بفعل الأثر القانوني، على الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى أن الأمر يتعلق بسبيل انتصاف فعال، أحرزت من خلاله المحكمة الدستورية تقدماً مهماً في مجال حماية الحق في المساواة وعدم التمييز. وتشير الدولة الطرف إلى حكم رأت فيه المحكمة أنه: "لا يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب السياسات والمواقف والممارسات التي فيها تمييز متعمد، وإنما أيضاً تلك التي يكون لها أثر تمييزي على فئة معينة من الأشخاص، في الحالات التي لا يمكن فيها إثبات القصد المباشر من هذا التمييز" ( ) .

4-12 وفيما يتعلق بالتمييز العنصري على وجه الخصوص، تحيل الدولة الطرف إلى حكم آخر رأت فيه المحكمة أن الدولة الطرف "ملزَمة دولياً باحترام الحقوق والحريات من دون تمييز على أساس العرق أو اللون [...]، وهذا جانب منصوص عليه في بعض الصكوك التي صدقت عليها الدولة، ومنها [...] الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تقتضي التزام دولة إكوادور باحترام وكفالة حقوق جميع الأشخاص من دون أي فوارق تضر بهم، مع التعهد بأن تتبع، من خلال جميع الوسائل الملائمة ومن دون تأخير، سياسةً ترمي إلى القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله وإلى تعزيز التفاهم بين جميع الأعراق" ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن تحليل المحكمة للقضية المشار إليها، وإن كانت الضحية فيها شخصاً إكوادورياً من أصل أفريقي، ينطبق تماماً على أي شكوى محتملة يقدمها شخص من الشعوب أو القوميات الأصلية في إكوادور، وهو ما يدل على أن سبيل الانتصاف المحلي المعني فعال تماماً.

4-13 وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن هذا البلاغ يشكل ضرباً من إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبه يتحايل، حيث يشير إلى أن ما يسعى إليه هو إعمال حقه في تكوين أسرة تنتمي إلى الشعوب الأصلية، قائمة على رباط الزوجية بموجب النظام القضائي للشعوب الأصلية، في حين كان هدفه الحقيقي هو حصول السيدة لابيناس بيك على تأشيرة لمِّ شمل الأسرة. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أدلى في 27 تموز/يوليه 2016 بتصريحات عامة إلى وسيلة إعلام مكتوبة واسعة الانتشار، نُقلت على النحو التالي: "يؤكد بيريث ، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عن حركة باتشاكوتيك ، أن اعتراف ما يسميها "النظم الاستعمارية" بزواجه لا يهمه البتة، وأن قيام السجل المدني بذلك سيعني خطوة أخرى نحو الحصول على التأشيرة لشريكة حياته ( ) .

4 -14 وتشير الدولة الطرف إلى أن تصرفات صاحب البلاغ تندرج في سياق كان فيه مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، وكان بالتالي من الطبيعي أن يدلي لوسائط الإعلام بتصريحات علنية وراءها نوايا سياسية بحتة. وأخيراً، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ واصل استخدام هويته المدنية في جميع الإجراءات العامة والخاصة، على نحو فيه اعتراف باختصاص المديرية العامة للسجل المدني والتعريف والهوية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 27 أيلول/سبتمبر 2017، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف، بعدم اعترافها برابط زوجي قانوني على طريقة الأسلاف نشأ عن علاقة عاطفية، انتهكت حقه وحق زوجته في الاستقرار القانوني والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والعاطفي. فكلاهما يعيش حالة انفصال أسري قسري دام أكثر من سنتين بسبب عدم اعتراف الدولة بزواجهما. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ارتكبت انتهاكاً مزدوجاً لحقه في تكوين أسرة تنتمي إلى الشعوب الأصلية، أولاً، برفضها الاعتراف قانوناً بزواجه على طريقة الأسلاف وتسجيله في السجل المدني، وثانياً، برفضها منح تأشيرة لمِّ شمل الأسرة لزوجته. ويشكل الطرد التعسفي لزوجته، رغم علاقتهما الزوجية الشرعية، انتهاكاً صارخاً من جانب الدولة الطرف للمادة 67 من الدستور، التي تنص على ما يلي "تعترف الدولة بالأسرة بمختلف أنواعها. وتحميها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع وتكفل الظروف المواتية تماماً لتحقيق أهدافها. وتتشكل الأسرة بحكم الروابط القانونية أو العرفية وتقوم على كفالة المساواة في الحقوق والفرص لأفرادها".

5-2 ويكرر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت بشكل صارخ حقوقه باعتباره عضواً في المنظمتين المذكورتين آنفاً ورئيساً لهما. ويحيل صاحب البلاغ، دعماً لحجته، إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، التي تنص على أنه ينبغي للدول أن تحمي حقوق هذه الشعوب باعتماد تدابير ترمي إلى "تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتها" (المادة 2(2)(ب))، وإلى الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي ينص على أنه "يحق للشعوب الأصلية الحفاظ على نظمها الأسرية الخاصة وصونها وتعزيزها. وتعترف الدول بمختلف أشكال أسر الشعوب الأصلية وتحترمها وتحميها" (المادة السابعة عشرة، الفقرة 1).

5-3 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تسعى إلى إرباك اللجنة بتأكيدها أنه استنفد فقط جميع سبل الانتصاف العادية، أي المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا. ويوضح صاحب البلاغ أن إصدار المحكمة الدستورية أحكامها يستغرق في المتوسط خمس سنوات، مع وجود احتمال كبير بأن يُحرم مرة أخرى من حقوقه على نحو ما حصل في أحكام غريبة أصدرتها هذه "الهيئة التي استولت عليها الحكومة الوطنية". ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن تقارير دولية شككت في مصداقية المحكمة الدستورية، لعدم استقلاليتها. ويكرر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تسعى إلى تدمير زواجه من خلال الفصل القسري، وهذه استراتيجية اتبعتها الحكومات الاستعمارية على مر التاريخ. ويشير صاحب البلاغ إلى أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرهما من هيئات العدالة الدولية نظرت في قضايا مماثلة لقضيته، "وفقاً للسوابق القضائية الدولية الوفيرة المتاحة"، بغرض حماية وكفالة حقوق الإنسان والحقوق الجماعية للشعوب والقوميات الأصلية، التي لا يمكن أن تنتظر شهوراً أو سنوات، وإلى أنه قدم بلاغه هذا تحديداً حتى لا يبقى بلا حماية.

5 -4 ويكرر صاحب البلاغ أن رفض الدولة الطرف تسجيل زواجه المعقود على طريقة الأسلاف في السجل المدني "فعل سياسي [استعماري] يعكس سلطة الدولة وهرمية النظام والتمييز العنصري، ويدل على التفوق المتغطرس للدولة الاستعمارية الحديثة، حسبما يُزعم، مقابل تخلف الشعوب الأصلية".

5-5 ويكرر صاحب البلاغ، فيما يتعلق بطلب الدولة الطرف أن يعقد زواجاً مدنياً في إطار القضاء العادي حتى يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، أن المادة 171 من الدستور تحمي الزواج على طريقة الأسلاف، حيث تخول للشعوب والقوميات الأصلية صلاحيات قضائية. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه عقد زواجه على طريقة الأسلاف أمام الهيئة المجتمعية المنشأة على نحو قانوني وشرعي والمعترف بها من قِبل مجلس المجتمع المحلي.

5-6 وأخيراً، يحيل صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بشأن التقرير الدوري الثالث لإكوادور، التي أشارت فيها إلى ما يلي:

28- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن وضع الصحفية الفرنسية - البرازيلية مانويلا بيك كمهاجرة، وتعرب عن ارتياحها لعدم فرض أي قيود على دخولها إكوادور أو على التأشيرة التي تسمح لها بالإقامة في البلد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن الإجراءات القانونية الواجبة لم تُراع في قرار إلغاء التأشيرة الممنوحة لها وسلب حريتها المزعوم.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات قضية بيك وباتخاذ الخطوات اللازمة لكي تكفل، في سياق تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة، توفير ضمانات فيما يتعلق بالشروط التي نصَّ عليها القانون الأساسي بشأن التنقل البشري في تصنيفه لفئات الهجرة وتنظيمها، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والاتفاق المتعلق بإقامة رعايا السوق الجنوبية المشتركة ( ميركوسور ) والدول الأطراف المنتسبة إليها، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169) ( ) .

ويشدد صاحب البلاغ على الإشارة الأخيرة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية ويعيد تأكيد "الطابع الشرعي والمـُلح لمسألة الاعتراف بأسر الشعوب الأصلية وبحقوقها المدنية والسياسية".

5-7 وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أنه استبدل، منذ 9 آب/أغسطس 2017، "الاسم الاستعماري"، كارلوس، باسمه الأصلي بلغة الكيتشوا ، ياكو، وأرفق بلاغه بنسخة من بطاقة هويته الجديدة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادِّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة (7)(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي ، وذلك، من جهة، لأن صاحبه قدمه باسم منظمتين من دون تحديد هوية الأشخاص المزعوم أنهم ضحايا انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، ومن جهة أخرى، لأنه يسعى إلى أن تصدر اللجنة رأياً مطلقاً بشأن مسألة التمييز ضد مؤسستي الزواج والأسرة لدى الشعوب الأصلية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم الشكوى باسمه شخصياً - باعتباره فرداً متضرراً بشكل مباشر وشخصي بسبب رفض تسجيل زواجه ورفض منح التأشيرة لزوجته -، وباسم الشعوب الأصلية التي انتُهكت حقوقها الجماعية بعدم الاعتراف بزواج السكان الأصليين. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها ( ) التي مفادها أنه ينبغي أن يكون الشخص قد تأثر بشكل مباشر وشخصي بالفعل (أو بالتقصير) المعني، كي يمكنه أن يدعي أنه ضحية لانتهاك أي حق من الحقوق المكفولة في الاتفاقية. وقد يفتح أي استنتاج آخر الباب أمام منازعات ذات طابع عام تُجهل هوية الضحايا المعنيين فيها ( دعوى الحسبة ) ( ) ، ولا يندرج بالتالي في إطار إجراء البلاغات الفردية المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن إشارة صاحب البلاغ إلى الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية عامةٌ ولا تحدد الأشخاص أو جماعة الأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر وشخصي بسبب الأفعال المعروضة في هذا البلاغ. وبالتالي، ستقتصر اللجنة في نظرها على الحقوق الفردية لصاحب البلاغ، وتعلن عدم مقبولية ما تبقى من البلاغ من حيث الاختصاص الشخصي ، وفقاً للمادة 14(1) من الاتفاقية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف المتعلقة بعدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف القضائية المحلية المتاحة، إذ لم يقدم دعوى الحماية الاستثنائية إلى المحكمة الدستورية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قدم دعوى للحماية الدستورية طلب فيها تسجيل زواجه المعقود على طريقة السكان الأصليين ومنح تأشيرة لمِّ شمل الأسرة لزوجته، وأنه استأنف قرار رفض هذه الدعوى، واستنفد بذلك سبل الانتصاف المتاحة في إطار القضاء العادي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن البت في هذه الدعوى الاستثنائية قد يستغرق خمس سنوات تقريباً وقد يطيل بشكل غير معقول حالة انفصاله عن زوجته. وفي ضوء كل ما تَقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف القضائية المحلية المتاحة والفعالة على نحو معقول، وفقاً للمادة 14(2) من الاتفاقية.

6-4 غير أن اللجنة تلاحظ، بناءً على المعلومات المتاحة، أن صاحب البلاغ لم يقدم شكوى بشأن ادعاءاته المتعلقة بتعرضه للاضطهاد السياسي والاحتجاز والمس علناً بمصداقيته إلى السلطات القضائية الوطنية، ولم يستنفد بالتالي سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذا الجزء من البلاغ.

6-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة خلال البت في طلب الاستئناف، بالنظر إلى عدم عقد جلسة استماع وعدم تنفيذ الإجراءات التي التمسها قبل ذلك، وإلى ما زُعم من عدم استقلالية القضاء خلال النظر في دعوى الحماية القضائية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يوضح كيف انتهك عدم عقد جلسة استماع حقه في محاكمة عادلة، ولم يحدد الإجراءات التي لم تنفَّذ. ولم يقدم أيضاً معلومات أو أدلة تثبت عدم استقلالية القضاء خلال إجراءات الاستئناف. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة شكواه المتعلقة بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.

6-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز العنصري لأن سلطات الدولة الطرف لم تعترف بزواجه بالسيدة لابيناس بيك على طريقة الأسلاف ولم توافق على تسجيله في السجل المدني ورفضت منح تأشيرة لمِّ شمل الأسرة لزوجته. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن عدم الاعتراف بزواجه على طريقة أسلافه من السكان الأصليين أدى إلى انفصال زوجي قسري، فيه انتهاك لحقه في تكوين أسرة وفقاً لثقافة الشعوب الأصلية ومبادئها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن زواج صاحب البلاغ كان ينبغي أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون الوطني لأغراض تسجيله في السجل المدني، وبالتالي، الاعتراف به من أجل منح تأشيرة لمِّ شمل الأسرة لزوجته. غير أن اللجنة تلاحظ ادعاء صاحب البلاغ أنه عقد زواجه على طريقة الأسلاف "أمام الهيئة المجتمعية المنشأة على نحو قانوني وشرعي والمعترف بها من قِبل مجلس المجتمع المحلي". وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المادة 1 من دستور الدولة الطرف تنص على ما يلي: "إن إكوادور دولة دستورية قائمة على الحقوق والعدالة، والرعاية الاجتماعية، وهي ديمقراطية وذات سيادة ومستقلة وموحدة ومتعددة الثقافات والقوميات وعلمانية".

6-7 وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة دامغة ولا قرائن، بشأن أفعال التمييز، تسمح باستنتاج وقوع انتهاك للحقوق الواردة في الاتفاقية، بسبب عدم الاعتراف بزواجه على طريقة الأسلاف وتسجيله في السجل المدني. غير أن اللجنة تذكر أيضاً بأن المادة 11(1) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تنص على أن للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. وتذكر اللجنة أيضاً بتوصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تحث فيها الدول الأطراف على أن تقر وتحترم ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها ونمط عيشها، وأن تكفل إمكانية تمتع مجتمعات الشعوب الأصلية بحقها في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها وحفظ لغتها واستخدامها. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته المتعلقة بالمواد 1(4)، و2 (1)(أ) و(2)، و5 (د) ’ 4‘ من الاتفاقية بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، ويتعين النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية.

7- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) قبول البلاغ فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالمواد 1(4)، و2 (1)(أ) و(2)، و5 (د) ’ 4‘ من الاتفاقية؛

(ب) توجيه طلب إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام المادة 14(6) من الاتفاقية والمادة 94 من النظام الداخلي للجنة، بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، ملاحظات كتابية بشأن الأسس الموضوعية للادعاءات؛

(ج) إبلاغ صاحب البلاغ، وفقاً للمادة 94(4) من النظام الداخلي للجنة، بأي ملاحظات ترد من الدولة الطرف لتقديم ملاحظاته بشأنها؛

(د) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.