الأمم المتحدة

CAT/C/GHA/CO/1/1

Distr.: General

15 June 2011

Arabic

Original: English

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

غانا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الأوّلي لغانا (CAT/C/GHA/1) في جلستيها 992 و995 CAT/C/SR.992) و995)، المعقودتين يومي 16 و17 أيار/مايو 2011، واعتمدت في جلستها 1011 (CAT/C/SR.1011) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم غانا تقريرها الأوّلي. ومع ذلك، تأسف لعدم اتباع التقرير بصورة عامة المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة ب شكل التقارير الأوّلية ومحتواها (CAT/C/4/Rev.3)، وتأسف كذلك لتقديمه بعد نحو ثماني سنوات من حلول موعد تقديمه، مما حال دون قيام اللجنة بتحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، عقب التصديق عليها في عام 2000. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تضمّن التقرير بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للنقاشات الصريح ة والمفتوح ة الت ي أجرته ا مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية التي أتاحها الوفد أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود وما أحرزته من تقدم منذ ال عودة إلى الحكم الديمقراطي في كانون الثاني/يناير 1993.

5- وترحب اللجنة بقيام غانا ، في الفترة التي أعقبت بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليها في عام 2000، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2000؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق به والمتعلق بالبلاغات الفردية، في عام 2000؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2000؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2011.

6- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل تشريعها على نحو يكفل احترام حقوق الإنسان بصورة أفضل، ولا سيما باعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون المتعلق بقضاء الأحداث في عام 2003 (القانون 653)؛

(ب) القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005 (القانون 694)، وتعديله في عام 2009؛

(ج) القانون المتعلق بالعنف المنزلي في عام 2007 (القانون 732)؛

(د) القانون الجنائي بصيغته المعدلة في عام 2007 (القانون 741)، الذي يُجرِّم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

7- وترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدرته غانا في 9 شباط/فبراير 2011 بموجب المادة 34(6) من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقبلت بموجبه اختصاص المحكمة ب تلقي الشكاوى من الأفراد والمنظمات غير الحكومية والنظر فيها، وفقاً للمادة 5(3) من البروتوكول.

8- وتعرب اللجنة عن تقديرها لتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وترحب بالزيارة التي قام بها مؤخرا ً المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

9- بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة (2)(أ) من المادة 15 من دستور عام 1992 تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تأسف لعدم إدراج الدولة الطرف في قانونها الجنائي جريمة التعذيب كما تحددها المادة 1 من الاتفاقية. وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها وفد الدولة الطرف ومفادها أن مكتب المدعي العام بصدد السعي للحصول على موافقة الحكومة على إدراج الاتفاقية في القانون المحلي، لعرضها بعد ذلك على البرلمان للنظر فيها، وفقاً للمادة 106 من الدستور (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتكفل وضع نص في قانونها المحلي يعتبر التعذيب جريمة ً ، وينبغي لها أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تطبق على مرتكبي هذه الجريمة عقوبات تتناسب وطابعها الخطير على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

10- تشير اللجنة إلى التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لكفالة احترام الإجراءات القانونية الواجبة، بما يشمل حق جميع المحتجزين في الاستعانة بمحامٍ فوراً، وفي تلقّي فحص طبي، و في أن يتم إعلامهم فوراً بحقوقهم بلغة يفهمونها، فضلاً عن حقهم في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من إيقافهم. وتشير أيضاً إلى تجهيز قاعات استجواب نموذجية في بعض مراكز الشرطة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء تقارير تفيد بأن الشرطة لا تقدم المشتبه بهم أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من إيقافهم، وإزاء ادعاء توقيع بعض أفراد الشرطة بأنفسهم أوامر الحبس واقتياد المشتبه بهم مباشرة إلى السجن. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق إزاء العدد القليل جداً من محامي الدفاع الذي يقدمون المساعدة القانونية الأمر الذي يحرم العديد من المتهمين من الحصول على المشورة القانونية . ويساورها القلق أيضا ً إزاء محتوى الفصلين 10 و13 من توجيه دائرة الشرطة رقم 171، الذي ينص على إجراء الفحوص الطبية تحت رقابة موظفي الحكومة الطبيين، الذين يُطالَبون بحضور الفحوص الطبية المستقلة (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، بما في ذلك الحق في إبلاغهم فوراً بأسباب إيقافهم وبالتهم الموجهة إليهم، والحق في المثول أمام قاضٍ أثناء الفترة التي يحددها القانون والحق في تلقي فحص طبي يقوم به طبيب مستقل أو من اختيارهم .

وينبغي للدولة الطرف أيضاً القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين إمكانية الطعن الفعال وعلى وجه السرعة في شرعية احتجازهم من خلال إصدار أمر إحضار أمام المحكمة؛

(ب) أن تجعل من التسجيل السمعي والبصري لاستجواب جميع الأشخاص الذي ن يجري التحقيق معهم إجراء ً عادياً ؛

(ج) أن تزيد من عدد محامي الدفاع الذي يقدمون المساعدة القانونية؛

(د) أن تكفل تسجيل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم فورا ً وتفتيش سجلات الاحتجاز في مراكز الشرطة وفي السجون دوريا ً للتأكد من مسكها وفقاً للإجراءات التي ينصّ عليها القانون؛

(ه‍( أن تكفل خصوصية وسرية المعلومات الطبية: لا ينبغي أن يحضر المسؤولون العامون أثناء الفحوص الطبية للأشخاص المحتجزين، عدا في ظروف استثنائية و مبررة.

الحظر المطلق للتعذيب

11- بينما تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن المبادئ الدستورية ذات الصلة التي تحكم إعلان حالة الطوارئ وإدارتها، يساورها القلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية واضحة تكفل عدم الاستثناء من الحظر المطلق للتعذيب تحت أي ظرف (الفقرة 2 من المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تُدرج في دستورها وقوانينها الأخرى مبدأ الحظر المطلق للتعذيب، و أن تضمن عدم ال استثناء منه تحت أي ظرف لتبريره.

عقوبة الإعدام

12- تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن عقوبة الإعدام لم تُنفّذ في الدولة الطرف منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1993.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام، أو، إذا تعذر ذلك، أن تجسّد بصفة رسمية ا لوقف الاختياري القائم بحكم الأمر الواقع حالياً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

الاعترافات القسرية

13- تقدّر اللجنة المعلومات والتوضيحات المقدمة من ممثل الدولة الطرف فيما يتعلق بمرسوم الحصول على الأدلة لعام 1975 (NRCD 323)، وهو المرسوم الذي ينظم الحصول على الأدلة في إطار الإجراءات القانونية، ويجعل الأدلة المدلى بها غير مقبولة في صورة عدم وجود "شاهد مستقل يوافق عليه الشخص المعني ويكون من غير أفراد الشرطة أو القوات المسلحة". ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن المرسوم لا ي ُ شير صراحة إلى التعذيب. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن القرارات التي اتخذتها المحاكم الغانية ب رفض الاعترافات التي يجري الحصول عليها تحت التعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة أن تضمن مواءمة التشريعات المتعلقة بالأدلة المقدمة في الإجراءات القضائية مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية بحيث تستبعد صراحة أي أدلة حُصل عليها نتيجة التعذيب.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تطبيق مرسوم الحصول على الأدلة لعام 1975، وعن أي محاكمة أو عقوبة خضع لها مسؤولون بسبب انتزاع اعترافات تحت التعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قبلت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لغانا في عام 2008 مضاعفة جهدها ل تعزيز قدرات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإداري ة بزيادة تمويلها ومواردها، فإنها تشعر ب القلق إزاء المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، الذي ضمّ ممثلاً عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية، ومفادها أن هذه الأخيرة لا تتلقى تمويلاً مناسباً لأنشطتها المبرمجة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز استقلال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية، بوسائل منها تزويدها ب ميزانية تشغيلية كافية و تكثيف جهودها لضمان امتثالها امتثالا ً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

تعذيب المحتجزين ومعاملتهم معاملة ً قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المواد 2 و4 و11 و15)

15- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما ذكرته الدولة الطرف من أن ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز هي على الأرجح ممارسة شائعة جداً . و تساءلت اللجنة عما تزمع الدولة الطرف القيام به لوقف هذه الممارسة، بما في ذلك مُساءلة موظفي السجون وإنصاف ضحايا التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تشريع يُجيز الجلد أو الضرب بالعصي، بيد أنها تحيط علماً بقلة انتشار هذه الحوادث.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فورية وفعّالة للتحقيق في جميع أعمال التعذيب ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وعلى أن تكفل عدم لجوء موظفي إنفاذ القانون إلى التعذيب، و ذلك ب أن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تُدين ممارسات التعذيب علناً، ولا سيما من جانب أفراد الشرطة وموظفي السجون، وتوجّه إنذار اً واضح اً مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولا ً مسؤولية شخصية أمام القانون عن هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة.

ظروف الاحتجاز

16- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الخطوات التي اتخذتها لمعالجة مشاكل الاكتظاظ والاحتجاز المطول في الحبس الاحتياطي، ولا سيما ببناء سجن جديد في أنكافول، واعتماد برنامج العدالة للجميع في عام 2007. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد النزلاء في معظم مراكز الاحتجاز، التي وصفها تقرير الدولة الطرف بكونها، "في حالة يرثى لها" و"غير مناسبة للسكن". وتلاحظ اللجنة كذلك ب بالغ القلق استمرار ورود تقارير عن نقص الموظفين وتدهور الظروف الصحية والإصحاحية، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية، وكذلك الأفرشة والغذاء. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة تتيح للسجناء وجبة طعام واحدة في اليوم لأن الميزانية المخصصة للرعاية تقل عن دولار أمريكي واحد في اليوم. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن قلة عدد مراكز احتجاز الجانحين الأحداث، وتدهور الأوضاع فيها. وتحيط اللجنة علماً بارتياح بالانخفاض الملحوظ في عدد ال وفيات في السجون (من 118 في عام 2008 إلى 55 في عام 2010)، بيد أنها تأسف لعدم توافر معلومات عن أسباب هذه الوفيات. وتأسف أيضاً للافتقار إلى معلومات عن ظروف احتجاز المهاجرين الذين هم في وضع إداري غير نظامي (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تكفل اتساق ظروف الاحتجاز في سجون البلد مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(ب) أن تكثف جهودها لمعالجة اكتظاظ السجون، ولا سيما باعتماد بدائل لعقوبات السجن؛

(ج) أن تواصل تنفيذ الخطط الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية للسجون ومراكز التوقيف وتوسيعها، بما في ذلك المراكز المخصصة للجانحين الأحداث؛

(د) أن تتخذ تدابير لزيادة عدد المسؤولين عن السجون؛

( ) أن تنظر في كفاية موارد الرعاية الصحية المتاحة في مؤسسات السجون، وأن تكفل للمحتجزين رعاية طبية ذات جودة عالية ؛

(و) أن تعيد النظر في جميع الأحكام التي تخوّل ممارسة الجلد أو الضرب بالعصي بهدف إلغائها على سبيل الأولوية.

و ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن الوفيات المبلغ عنها في مراكز الاحتجاز ، مبوبة حسب مكان احتجاز الشخص المتوفى وسبب وفاته وجنسه وسنه وأصله العرقي.

عيادات الأمراض العقلية

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير عن عدم كفاية العلاج المقدم ل لمصابين بالأمراض العقلية وسوء أحوال المؤسسات التي يعالَجون فيها، ولا سيما في مستشفى أكرا للأم راض العقلية. وتلاحظ اللجنة ب قلق التقارير التي تتحدث عن فرط الاكتظاظ، ونقص الموظفين الأكفاء والظروف المادية والصحية المتدهورة في هذا المستشفى. ويساورها بالغ القلق أيضاً إزاء وضع الأشخاص الذين يعالجون في المستشفى بأمر صادر عن محكمة، والذين يُدّعى أنهم أُهملوا منذ سنوات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي أتاحها وفد الدولة الطرف بشأن مقترحات قائمة لتوسيع عيادات الأمراض العقلية في البلد، وعن مشروع القانون المتعلق بالأمراض العقلية المعروض حالياً على البرلمان ، الذي يتوخى إنشاء نظام شكاوى فردية. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تقارير تتعلق ببقاء أشخاص في المستشفى بعد فترة طويلة من وجوب خروجهم، بسبب عدم كفاية خدمات الرعاية التالية أو البديلة المناسبة و ال مرافق ال آمنة. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمه الوفد ومفاده أن الجهود المبذولة لإعادة إدماج الأشخاص المعافين تواجه العديد من الصعوبات، منها الوصم الاجتماعي، ولكنها تشير إلى أن ذلك لا يمكن أن يشكل إطلاقاً سبباً لعدم تهيئة مرافق رعاية بديلة بعد مغادرة المستشفى (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تحسّن ظروف عيش المرضى في عيادات الأمراض العقلية؛

(ب) أن تضمن عدم عزل المصابين بالأمراض العقلية طالما لم يكن ذلك ضرورياً ، وأن تضع جميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة تحت وصاية تمثلهم تمثيلاً حقيقياً وتدافع عن مصالحهم، وأن تضمن إجراء استعراض فعال لشرعية إيداع جميع الأشخاص واحتجازهم في المؤسسات الصحية في كل حالة من الحالات؛

(ج) أن ت كفل قيام هيئات رصد مستقلة بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها مرضى مصابون بأمراض عقلية لمعالجتهم بصورة قسرية، سعيا ً لتنفيذ الضمانات المحددة لكفالة حقوق المرضى تنفيذا ً ملائما ً ؛

(د) أن تطور أشكالا ً بديلة للعلاج، ولا سيما العلاج المجتمعي، وبخاصة استقبال الأشخاص بعد خروجهم من المستشفيات.

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها

18- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن المفتش العام وعدداً من الهيئات المستقلة يجرون عمليات تفتيش دورية منتظمة للسجون. ومع ذلك، وبالرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد، يساور اللجنة القلق إزاء رفض حكومة غانا طلب زيارة قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية، وهي منظمة العفو الدولية، في آذار/ مارس 2008 بسبب الأوضاع "غير الآمنة" (المادة 2).

تناشد اللجنة الدولة الطرف إنشاء نظام وطني مستقل وفعال لرصد جميع أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي.

وينبغي أن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال ال رصد وأن تدعم هذه المنظمات.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة معلومات مفصلة عن مواقع الزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية وموعدها ودوريتها، بما في ذلك الزيارات غير المعلنة ، وعن الإجراءات المتخذة بشأن نتائج هذه الزيارات.

التحقيقات السريعة والشاملة والنزيهة

19- يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من تقارير عن الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك حالات المعاملة الوحشية من جانب أفراد الشرطة ولج وؤ هم إلى القوة المفرطة. وبينما تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن قلة الحالات التي حظيت بدعاية كبيرة، لا يزال القلق يساورها إزاء ندرة الإجراءات المتعلقة ب مقاضاة موظفي إنفاذ القانون والعسكريين المسؤولين عن أعمال التعذيب المزعومة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم إتاحة الدولة الطرف معلومات عن بعض الحوادث المحددة التي وجّهت اللجنة انتباهها إليها، ونقص البيانات الإحصائية عن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وعن نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن هذه الادعاءات. وتلاحظ اللجنة وجود مقترح لإنشاء دائرة مقاضاة مستقلة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو الل اإ نسانية أو المهينة، وملاحقة الفاعلين على النحو الواجب ومعاقبتهم، عند ثبوت إدانتهم، ب عقوبات تراعى فيها خطورة أفعالهم ، وت قديم التعويض المناسب للضحايا، بما يشمل اعتبارهم بالكامل؛

(ب) جمع بيانات واضحة وموثوقة عن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة في مراكز ال احتجاز التابعة ل لشرطة وفي السجون وفي غيرها من أماكن الحرمان من الحرية؛

(ج) تدريب جميع موظفي إنفاذ القانون والعسكريين تدريباً شاملاً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعايير الواردة في الاتفاقية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

20- تلاحظ اللجنة، استناداً إلى تقارير، أنه بسبب الأزمة التي تلت الانتخابات في كوت ديفوار، سعى ما يربو على 178 14 إيفوارياً (بمن فيهم 036 6 طفلاً) للجوء إلى الدولة الطرف منذ 16 أيار/مايو 2011. ومن بين الوافدين الجدد، أشخاص قد يكونوا تعرضوا لتهديدات مباشرة واعتداءات بسبب انتمائهم السياسي المُتصوَّر. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء معلومات تلقتها عن الاشتباه في وجود محاربين في صفوف الأشخاص الفارين من كوت ديفوار في مناطق استضافة اللاجئين، الأمر الذي يمكن أن يثير شواغل أمنية خطيرة لدى اللاجئين وملتمسي اللجوء والمجتمعات المحلية، وأن يهدد كذلك بتقويض الطابع المدني والإنساني للجوء. وتقدر اللجنة جهود الدولة الطرف في الاستجابة لهذا التدفق الكبير وتشجعها على وضع الإجراءات المطلوبة لتحديد هوية المحاربين وفصلهم، والإسراع بتحديد صفة اللاجئين لملتمسي اللجوء الإيفواريين. وتلاحظ اللجنة كذلك ب قلق أن نحو 000 11 لاجئ من ليبيريا يعيشون في غانا منذ ما يزيد على 20 عاماً، وأن الدولة الطرف تزمع، وفقاً للمعلومات التي قدمها الوفد، إعادة توطينهم أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي (المادتان 3 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج أنشط بشأن التزاماتها على الصعيدين الدولي والإقليمي بموجب القانون الدولي للجوء. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل جهودها، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للمضي قدما ً بتحديد هوية اللاجئين وملتمسي اللجوء وضمان حمايتهم وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك، بصفة خاصة، احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) أن تنظر في منح مركز اللاجئ على أساس تحديد مبدئي للإيفواريين الفارين من بلدهم، باستثناء الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم محاربين، ريثما يُثبت أنهم تخلوا عن أنشطتهم العسكرية بصورة حقيقية ودائمة؛

(ج) أن تتخذ تدابير للتدقيق الفعلي في تدفقات الوافدين وفصل المحاربين عن غير المحاربين من أجل كفالة الطابع المدني لمخيمات اللاجئين و/أو مواقع اللاجئين، بوسائل منها تعزيز آليات الفرز القائمة والنهوض بقدرة مجلس اللاجئين في غانا على الحدود؛

(د) أن تعزز قدرة مجلس اللاجئين في غانا على م عالجة ال طلبات المُقدم ة من ملتمسي اللجوء في البلد باستثناء الأشخاص الذين قد يستفيدون من إجراء التحديد المبدئي ؛

(ه‍( أن تكفل عدم إعادة اللاجئين الليبيريين ال م تواجد ين في غانا بصورة قسرية إلى بلدهم الأصلي بطريقة لا تتفق مع التزامات عدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

الاتجار بالبشر

21- تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بالاتجار بالبشر في عام 2005 وتعديله في عام 2009، بما يجعل تعريف الاتجار يتسق مع أحكام بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير المستمرة عن الاتجار بالنساء والأطفال داخلياً وعبر الحدود لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة، مثل خدم المنازل أو الحمّالات على الرأس (كايايي) . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن إحصاءات عن أمور منها عدد الأشخاص الذين شملتهم محاكمات وإدنات و عقوبات لارتكابهم جريمة الاتجار لأغراض مثل استغلال عمل الأطفال، ولأن ال تدابير ال عملية لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها منعدمة . وتلاحظ اللجنة ب قلق أيضاً عدم وجود عملية إحالة رسمية لنقل الضحايا من مرافق الاحتجاز لأغراض الحماية إلى مرافق أخرى (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، ولا سيما النساء والأطفال، بوسائل منها تنفيذ التشريعات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وأن توفر الحماية للضحايا وتضمن حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية عند الاقتضاء؛

(ب) أن تضع شروطا ً ملائمة للضحايا لممارسة حقهم في تقديم الشكاوى؛

(ج) أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر، وأن تضمن معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بعقوبات تتناسب مع طبيعة جرائمهم؛

(د) أن ت ن ظم حملات توعية على النطاق الوطني ودورات تدريبية لفائدة موظفي إنفاذ القانون؛

( ) أن تتيح معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات في حالات الاتجار بالبشر والشكاوى ذات الصلة ، وكذلك عن المحاكمات والإدانات في هذه الحالات.

العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي

22- تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بالعنف المنزلي في عام 2007 وبالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن حالات العنف المنزلي الذي جرى في عام 2010. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تتعلق بانتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع، بما في ذلك العنف المنزلي؛ وإزاء التنفيذ الجزئي للقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي؛ وعدم إتاحة الموارد الكافية للوحدة المعنية بمكافحة العنف المنزلي ودعم الضحايا التابعة ل دوائر الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تردد الدولة الطرف في تجريم الاغتصاب الزوجي، ونقص المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المتصلة ب قضايا العنف ضد المرأة والمسجّلة أثناء الفترة المستعرضة (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تحقّق مع مرتكبي هذه الأفعال وتحاكمهم وتعاقبهم ؛

(ب) أن تتخذ تدابير أكثر فعالية لحماية الضحايا ومساعدتهم؛

(ج) أن تخصّص موارد مالية كافية لضمان الأداء الفعال للوحدة المعنية بمكافحة العنف المنزلي ودعم الضحايا؛

(د) أن تعزّز الوعي وتبذل جهودا ً في مجال ا لتثقيف بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وذلك للمسؤولين الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا ( موظفو إنفاذ القانون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم) فضلاً عن عامة الجمهور؛

( ) أن تسن قوانين تجرم الاغتصاب الزوجي.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم إحصاءات عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب، وكذلك معلومات عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات في هذه القضايا.

الممارسات التقليدية الضارة

23- تحيط اللجنة علماً بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتجريم الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و تْروكوسي (وهي ممارسة شعائرية أو تقليدية تكرس الاسترقاق). ولاحظت اللجنة أيضاً انخفاضا ً بنسبة 25 في المائة في عدد الحالات المبلغ عنها المتعلقة ب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الفترة بين عامي 1999 و2010، وذلك رغم استمرار هذه الحالات التي بلغ مجموع ها 000 123 حالة أثناء هذه الفترة. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم الاتساق الواضح بين بعض جوانب القانون العرفي في غانا والممارسات التقليدية واحترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء ما ورد من تقارير عن اتهام بعض النساء بممارسة السحر، وتعرضهن للعنف الشديد، بوسائل منها العنف الجماعي، والحرق والإعدام الغوغائي وإجبارهن على ترك مجتمعاتهن المحلية. وأُرسل العديد من هؤلاء النساء إلى ما يسمى "مخيمات الساحرات" باتباع إجراءات لا تستوفي الأصول القانونية الدنيا، وذلك دون أي ضمانات تتعلق بعودتهن إلى المجتمع. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تقارير تتحدث عن حالات عنف ضد الأرامل اللائي يُحرمن في حالات كثيرة من حقوقهن في الميراث، و يتعرضن في بعض الحالات، للإهانة ولطقوس الترمل التعسفية . وتأسف اللجنة لعدم توافر أي معلومات عن ال محاكمات التي شملت الجناة والعقوبات التي أنزلت بهم ، وكذلك عن المساعدة والتعويض المقدمين إلى الضحايا. وتأسف أيضاً لأن التقرير لا يتضمن معلومات عن الخطوات المتخذة لكفالة اتساق القانون العرفي في غانا مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (المادتين 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لمنع الممارسات التقليدية الضارة ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومكافحة هذه الممارسات، ولا سيما في المناطق الريفية، وأن تكفل التحقيق في هذه الأعمال ومحاكمة الجناة المزعومين وإدانتهم؛

(ب) أن تقدم للضحايا الخدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل ، علاوةً على التعويض، وأن ته يّئ لهم ال ظروف ال مناسبة لر فع الشكاوى دون خوف من الانتقام؛

(ج) أن تتيح التدريب للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وزعماء المجتمعات المحلية على التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة الذي يجرم الممارسات التقليدية الضارة، وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة.

وبصورة عامة، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق قانونها وممارساتها العرفية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بموجب الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتيح معلومات عن التسلسل الهرمي القائم بين القانون العرفي والمحلي، وبخاصة فيما يتعلق بأشكال التمييز ضد المرأة.

وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة وبيانات إحصائية محدثة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبي الأعمال الإجرامية المتعلقة بالممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك القتل، وكذلك عن المساعدة والتعويض المقدميْن إلى الضحايا.

العقوبة البدنية

24- بينما تلاحظ اللجنة أن قانون قضاء الأحداث (2003) وقانون الطفل (1988) يحظران صراحة العقوبة البدنية كإجراء تأديبي في السجون، فإنها تشعر ب القلق إزاء استمرار انتشار العقوبة البدنية على نطاق واسع ، لا سيما داخل الأسرة وفي المدارس وفي مرافق الرعاية البديلة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تحظر صراحةً العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن ، بوسائل منها إلغاء جميع الحجج القانونية كالأسباب ‘ المعقولة‘ و ‘ المبررة‘؛

(ب) أن تنخرط في تعزيز الأشكال البديلة للتأديب التي تطبق على نحو يراعي كرامة الطفل وبما يتسق مع الاتفاقية؛

(ج) أن تضع تدابير للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة البدنية .

التدريب

25- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بخطط التدريب في مجال حقوق الإنسان المخصّصة للعاملين في القطاع الطبي ولموظفي إنفاذ القانون، والمسؤولين عن القضاء وغيرهم من الأشخاص المعنيين بإجراءات الاحتجاز أو الاستجواب أو معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم والتي تتناول المسائل المتصلة بحظر التعذيب وإساءة المعاملة. وتلاحظ بقلق أن أنشطة التدريب على حقوق الإنسان لأفراد الشرطة، التي نُظمت في إطار برنامج الوصول إلى ال عدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غانا، قد توقفت في عام 2010 بسبب الافتقار إلى التمويل.

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل توفير برامج تدريبية إلزامية لضمان اطلاع جميع الموظفين العامين إطلاعاً كاملاً، بمن فيهم أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون ، على أحكام الاتفاقية، وإعلامهم بأن انتهاكات الاتفاقية لن يتم التغاضي عنها وسيُحَقََّق فيها، وسيتعرض مرتكبوها للملاحقة القضائية؛

(ب) أن تقيّم مدى كفاءة ما تضعه من برامج تدريبية وتثقيفية ومدى تأثيرها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) أن تدعم التدريب المتعلق باستخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لجميع الموظفين المعنيين بمن فيهم العاملون في القطاع الطبي.

جمع البيانات

26- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساء ة المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش وموظفو السجون، وكذلك عن حالات العنف ضد المرأة ، والاتجار والممارسات التقليدية الضارة.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما يشمل بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش وموظفي السجون، وكذلك عن حالات العنف ضد المرأة ، والاتجار والممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري القادم.

27- وبينما ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، فإنها تشجع الدولة الطرف على الإسراع بعملية التصديق، وكذلك بتعيين آلية وقاية وطنية.

28- وبينما تلاحظ اللجنة الالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/8/36)، فإنها توصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على الاتفاقية الدولية الجديدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

29- وتُشَجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

30 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير وإلى احترام عدد الصفحات الأقصى وهو 40 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الخاصة بالمعاهدة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تحد ّ ث بانتظام وثيقتها الأساسية المشتركة وفقاً لمتطلبات المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، وهي ال مبادئ ال توجيهية التي أقرتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعها المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى احترام عدد الصفحات الأقصى وهو 80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة المحدثة. فالوثيقة الخاصة بالمعاهدة والوثيقة الأساسية المشتركة تشكلان معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

31- وتطلب اللجن ـ ة إلى الدولة الطرف أن تق ـ دم لها في غضون عام واحد معلومات عن استجابتها لتوصي ـ ات اللجن ـ ة الواردة في الفقرت ي ـ ن الفرعيتين 10 (ج) و(د)، و الفقرت ين الفرعيتين 17(د) و 23 (أ) من هذه الوثيقة .

32 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني ، بحلول 3 حزيران/يونيه 2015 .