الأمم المتحدة

CRPD/C/23/D/73/2019

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 November 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2019/73* **

بلاغ مقدم من: أ. ن. ب. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جنوب افريقيا

تاريخ تقديم البلاغ: 19 أيلول/سبتمبر 2017 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 28 آب/أغسطس 2020

الموضوع: الخصم الضريبي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

المسألة الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: تكافؤ الفرص؛ الالتزامات العامة بموجب الاتفاقية؛ المساواة أمام القانون؛ القوالب النمطية، والأحكام المسبقة، والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ الحصول على الدعم المطلوب في ممارسة الأهلية القانونية؛ المساواة في حقوق التملك أو وراثة الممتلكات؛ إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ منع التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ سلامة الشخص؛ المستوى المعيشي اللائق؛ الحماية الاجتماعية

مواد الاتفاقية: 1 و 3 (ه) و 4 ( 1 )(د) و 5 ( 1 ) و 8 ( 1 )(ب) و 12 ( 3 ) و( 5 ) و 13 ( 1 ) و 15 ( 2 ) و 17 و 28 ( 1 ) و( 2 )

مادة البروتوكول الاختياري: 2 (د)

1 - 1 صاحب البلاغ هو السيد أ. ن. ب.، وهو مواطن من جنوب أفريقيا وُلد عام 1951 . وادعى صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه المكفولة بموجب المواد 1 ، و 3 (ه)، و 4 ( 1 )(د)، و 5 ( 1 )، و 8 ( 1 )(ب)، و 12 ( 3 ) و( 5 )، و 13 ( 1 )، و 15 ( 2 )، و 17 ، و 28 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 2007 . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، بالنيابة عن اللجنة، تسجيل البلاغ دون إحالته إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها عليه.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يعاني صاحب البلاغ من عدة إعاقات دائمة وأمراض مزمنة، كان يتلقى بسببها مدفوعات شهرية متواضعة من تأمين ضد العجز الدائم. وهو الساكن الوحيد لشقة يتقاسم ملكيتها مع أخيه. وابتداء من عام 2008 ، قدم طلبات سنوية إلى مدينة كيب تاون للحصول على خصم من الضرائب البلدية المستحقة على ملكية الشقة بموجب برنامج الخفض الضريبي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ويذكر صاحب البلاغ أن من المفترض أن يتاح هذا الخصم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لأن الضرائب البلدية على الممتلكات "تتجاوز بكثير أي تكلفة معقولة" للخدمات البلدية وهي فعلياً بمثابة إعادة توزيع للثروات.

2 - 2 ورفضت مدينة كيب تاون طلبي صاحب البلاغ المتعلقين بالفترة 2008 - 2013 والمؤرخين 22 آذار/مارس 2011 و 23 نيسان/أبريل 2013 ، ورفضت طعنين قدمهما في 30 نيسان/أبريل 2012 و 23 أيار/مايو 2013 ، لأسباب من بينها أن دخله مرتفع للغاية. ووفقاً لصاحب البلاغ، صنفت المدينة، خطأ ودون أي مبرر، مدفوعات التأمين على أنها إيرادات. ويذكر أن تعريف "الدخل الشهري الإجمالي للأسرة المعيشية" في السياسة الضريبية للمدينة يسمح لها باعتبار أي استلام لمبلغ مالي على أنه دخل ويشمل فئات تتجاوز التعريفات المعروفة للدخل، بما يتعارض مع معايير الحكومة الوطنية وممارساتها. ويضيف أن دائرة الإيرادات في جنوب أفريقيا لا تعتبر المدفوعات من استحقاقات التأمين ضد العجز دخلاً وأن قانون جنوب أفريقيا يميز بين الإيرادات ذات الطابع الرأسمالي والإيرادات من المداخيل. والدخل الفعلي لصاحب البلاغ يؤهله للحصول على خصم ضريبي كامل أو شبه كامل. ويضيف صاحب البلاغ أن طلباته المتعلقة بالسنوات 2014 - 2018 لم تُستكمل بعد، بسبب ما وصفه بمطالب مدينة كيب تاون غير المبررة ورفضها الرد على المراسلات وشرح سياساتها على النحو المطلوب.

2 - 3 ويضيف صاحب البلاغ أن مدينة كيب تاون أساءت تطبيق السياسة الضريبية أيضاً بمعنى أنها نظرت في دخل الشريك الآخر في تملك الشقة، رغم أن السياسة الضريبية لا تنص على جمع كامل مداخيل المالكين المشاركين إلا إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتباريا ً .

2 - 4 ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويقول إن شكاواه ومناشداته إلى كبار مسؤولي مدينة كيب تاون - بما في ذلك العمدة، ونائبه، ورئيس المجلس، ومدير الإيرادات، ومدير المدينة، ومدير الخدمات القانونية، وأمين المظالم، ومستشاري الدوائر - "وُضعت جانبا ً أو تم تجاهلها". ويعتقد صاحب البلاغ أن طلباته رُفضت تلبية لرغبة نائب العمدة، رغم تعارض ذلك مع القانون. وقد عقد صاحب البلاغ اجتماعاً شخصياً مع مسؤولي المدينة طُلب منه خلاله تقديم "دافع" لاعتراضه على وصف مدفوعات التأمين ضد العجز بأنها دخل، رغم أنه، وفقاً لصاحب البلاغ، لا ينبغي أن يكون عليه إثبات طلبه تطبيق القانون تطبيقا ً صحيحا ً ، ولم يُنظر في الدافع الذي قدمه على النحو الواجب. وطُلب إليه بعد ذلك تقديم أدلة على النفقات رغم أن هذا الطلب غير ذي صلة. ويرى صاحب البلاغ أن رد مدينة كيب تاون على البريد الإلكتروني الذي أرسله عقب صدور القرار المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2012 لم يكن ردا ً ملائما ً . وأشار صاحب البلاغ إلى بعض أوجه القصور في القرار، لكن المدينة ردت فقط بأن القرار "مستوف للغرض"، واعتبرت أن جميع سبل التظلم المحلية قد استُنفدت. ويؤكد صاحب البلاغ أن مدينة كيب تاون لم توفر ما يتطلبه الحكم العادل والمسؤول.

2 - 5 وعلاوة على ذلك، قدم صاحب البلاغ، اعتبارا ً من كانون الأول/ديسمبر 2013 ، عددا ً من الادعاءات بانتهاك الاتفاقية، إلى لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، ومكتب المدافع العام عن الحقوق، وحكومة مقاطعة كيب الغربية، ومكتب الرئاسة، وإدارات حكومية أخرى. ويعلق صاحب البلاغ بأن هذه السلطات لم ترد كما ينبغي، وأن الردود، التي قدمتها كانت غير دقيقة من الناحية الوقائعية ومضللة وتفتقر إلى تدابير تصحيحية، كما أنها لا تقدم أدلة بشأن عملية صنع القرارات.

2 - 6 وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان التي "أغلقت" الشكوى وأحالتها إلى مكتب المدافع العام عن الحقوق، الذي كان صاحب البلاغ قد اشتكى له بشكل مباشر. وقد رُفض استئنافه ولم يُعترف بالشكوى المحدَّثة التي قدمها. وفي عدة مناسبات، حاول المكتب "إغلاق" شكواه. ولم يستلم صاحب البلاغ أي تأكيد باستلام المعلومات المستكملة التي قدمها ولم يستلم أي رد موضوعي على استفساراته، رغم اقتراح إعادة فتح قضيته والاجتماع المقترح للمكتب مع اللجنة.

2 - 7 وأرسل صاحب البلاغ أيضا ً شكاوى إلى ثلاث إدارات تابعة لحكومة مقاطعة كيب الغربية، لكن هذه الشكاوى "إما أُهملت أو لم يتم النظر فيها بالاهتمام والجدية اللازمين". ولم يتسلم أي رد موضوعي على شكاواه المتعلقة بتعامل حكومة مقاطعة كيب الغربية مع قضيته.

2 - 8 وقد أُسند لشكوى صاحب البلاغ إلى مكتب الرئاسة رقم مرجعي، لكن المكتب لم يتابعها. أما الشكاوى التي تقدم بها إلى المراجع العام للحسابات، والوزارة المسؤولة عن الحكومة التعاونية، ووزارة شؤون المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الخدمة العامة، وإدارة العدل، فقد "أُهملت تماماً" أو قوبلت "بدرجة أقل من الاهتمام والاستجابة".

2 - 9 ويضيف صاحب البلاغ أن مسؤولي مدينة كيب تاون نبهوه إلى إمكانية التماس سبل الانتصاف في محاكم جنوب أفريقيا، لكن من الواضح أن ذلك ليس خياراً قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى شخص في وضع مالي سيء وحالة صحية سيئة. ويرى، علاوة على ذلك، أنه إذا قدم دعواه إلى المحاكم، ستنفق مدينة كيب تاون أموال دافعي الضرائب في الدفاع عن أفعالها.

2 - 10 ويدعي صاحب البلاغ أن قرارات السلطات بشأن مطالباته المتعلقة بالخصم الضريبي كانت غير قانونية بموجب دستور الدولة الطرف وسياسة الخصم الضريبي التي تنتهجها مدينة كيب تاون، فضلاً عن أنها قرارات غير معقولة وتمييزية بالنظر إلى أن آخرين في نفس وضعه حصلوا على خصم ضريبي. ويضيف في هذا الصدد أن إدارة الخفض الضريبي في المدينة أكدت له أن دفع تأمين ضد العجز كمبلغ مقطوع بدلاً من الأقساط التي تلقاها لم يكن ليحسب كدخل. ويقول إنه من المرجح أن تكون قضيته غير معزولة وأن أشخاصا ً آخرين من ذوي الإعاقة وكبار السن ربما تعرضوا لانتهاكات مماثلة للاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

2 - 11 ويشكك صاحب البلاغ في امتلاك المسؤولين في مدينة كيب تاون الذين درسوا طلباته للخبرة المطلوبة. وهو يطلب إجراء تقييم لمدى كفاية وملاءمة مؤهلاتهم، لأن المعلومات المطلوبة بموجب قانون تعزيز الوصول إلى المعلومات لم تقدم إلا جزئياً، وليس في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، تبين ملفات إدارة الإيرادات أن عملية صنع القرار لم تُسجل أو توثق، وتكشف أيضا ً عن عدم وجود وثائق أخرى ذات صلة. ويدفع صاحب البلاغ بأن معالجة قضيته لا ترقى إلى المعايير المهنية، ويطلب التحقيق في هذه المسائل باعتبارها سوء سلوك مهني.

2 - 12 ويطعن صاحب البلاغ كذلك في مراسلات مدينة كيب تاون الداخلية غير المؤرخة بشأن قضيته، التي تفيد بأن جميع السلطات التقديرية التي تسمح بها السياسة الضريبية قد طُبقت. وتفيد المراسلات بأن الخصم الضريبي مخصص لمن لديهم موارد محدودة، وهو ما يعتبره صاحب البلاغ مؤشراً على أن المدينة استهدفته رغم أنه ليس في وضع جيد، وأنه لا يملك القدرة على الدفع على المدى الطويل، وأن قدرته المزعومة على الدفع لا تأتي إلا من استنفاد موارده الرأسمالية المحدودة التي يحصل عليها من مدفوعات التأمين ضد العجز.

الشكوى

3 - 1 يقول صاحب البلاغ إن حرمان مدينة كيب تاون له من المساعدة الاجتماعية في شكل خفض ضريبي على الممتلكات يشكل انتهاكاً لحقه في الحماية الاجتماعية بموجب المادة 28 ( 2 ) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يدَّعي صاحب البلاغ أنه دفع مبالغ لا داعي لها من الضرائب، مما يشكل انتهاكاً لحقه في مستوى معيشي لائق بموجب المادة 28 ( 1 )، فضلاً عن حرمانه تعسفاً من الحق في الملكية بموجب المادة 12 ( 5 ) من الاتفاقية. ويدعي كذلك انتهاك حقه في المساواة بموجب المادتين 3 (ه) و 5 ( 1 ) وحقه في عدم التعرض لمعاملة مهينة بموجب المادة 15 ( 2 ) من الاتفاقية. ويدعي أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 17 من الاتفاقية من حيث أن الإجهاد والآثار النفسية والجسدية كان لها أثر سلبي متوقع على سلامته العقلية والبدنية، وزادت كثيراً من خطر الوفاة المبكرة.

3 - 2 وعلاوة على ذلك، يدَّعي صاحب البلاغ أن إخفاق آليات الانتصاف في هيئات مدينة كيب تاون وغيرها من أجهزة الدولة الطرف في اتخاذ إجراءات سليمة بشأن شكواه تتسم بالإنصاف والاستقلالية يشكل انتهاكاً لحقه في اللجوء إلى القضاء بموجب المادتين 8 ( 1 )(ب) و 13 ( 1 ) من الاتفاقية. ويضيف في هذا الصدد أن إدارة الإيرادات في مدينة كيب تاون لم تخطره، في قرارها المؤرخ 22 آذار/مارس 2011 ، بحقه في الاستئناف، وأنه لم يُخطر، أثناء الاستئناف، بحقوقه ولم يُسمح له بتقديم أي مذكرات أو تقديم مزيد من المعلومات.

3 - 3 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في احترام حياته الخاصة، حيث أن مدينة كيب تاون، أولاً، أعادت وثائقه دون داع، مما يعرض المعلومات الحساسة لخطر الخسارة، وأنها أرسلتها إلى العنوان الخطأ؛ ثانيا ً ، رغم تأكيد الخدمات البريدية، ادعت المدينة أنها لم تتلق وثائق مرسلة وبالتالي لم تحم المعلومات المالية والصحية السرية بشكل صحيح؛ وثالثاً، طُلب من صاحب البلاغ تقديم معلومات عن نفقاته حتى وإن كانت غير ضرورية.

3 - 4 ويطلب صاحب البلاغ معالجة وضعه، بما في ذلك ما يتعلق بحماية حقوقه، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، ونقض قرا رات الخصم الضريبي والتعويض عن الخسائر والأضرار.

ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ

4 - 1 في 2 تشرين الأول/أكتوبر، قدم صاحب البلاغ معلومات أخرى، أكد فيها أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وذكر أنه فعل ذلك على مدى أربع سنوات تقريباً وأنه من غير المعقول أن يُتوقع منه الانتظار فترة أطول، بالنظر إلى أن سبل الانتصاف التي لجأ إليها أثبتت عدم فعاليتها. وفي رسالة مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، يضيف صاحب البلاغ أنه يفتقر إلى الصحة اللازمة للخضوع لضغوط طلب المحكمة، فضلاً عن الموارد المالية اللازمة، وأنه لذلك خاطب سلطات أخرى للحصول على تدابير تصحيحية. ويوضح أن دخله الشهري لا يتجاوز 000 6 راند، وأن المحامين في جنوب أفريقيا يتقاضون ما بين 000 2 و 000 3 راند في الساعة.

4 - 2 وفي 26 أيلول/سبتمبر و 7 و 10 و 24 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ مذكرات أخرى، بيَّن فيها بالتفصيل أنه سيُحرم من الخصم الضريبي أيضاً بالنسبة للسنوات 2013 - 2020 ، ما لم تُتخذ إجراءات مناسبة لمعالجة وضعه في الوقت المناسب، وأن طلباته المتعلقة بتلك السنوات لم يُبت فيها. وما زالت إدارات مدينة كيب تاون وغيرها من السلطات تتجاهل الشكاوى التي قدمها أو لم تُستجب لها من الناحية الموضوعية.

4 - 3 وفي 10 حزيران/يونيه 2020 ، أفاد صاحب البلاغ بأن مدينة كيب تاون لم تكن قد أرسلت له مبالغ الخفض الضريبي المطلوبة ولم تكن قد ردت على مراسلاته بعد. ويدفع صاحب البلاغ بأن إغلاق مكتب المدافع العام عن الحقوق لقضيته كان باطلاً وأنه ليس على علم بأي إجراء آخر اتخذته لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، على النحو المطلوب بموجب المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري. وتقول إنه وجه انتباه مختلف الإد ارات في مدينة كيب تاون ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان ومكتب المدافع العام عن الحقوق وحكومة مقاطعة كيب تاون الغربية ومكتب الرئاسة وإدارات حكومية أخرى إلى رفض طلباته الخاصة بالخفض الضريبي. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأنه يفتقر إلى الصحة اللازمة لتحمل الضغط الذي يشكله تقديم طلب إلى المحكمة، فضلاً عن الموارد المالية اللازمة، وأنه لذلك خاطب السلطات المذكورة آنفاً بدلاً من ذلك. وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن مدينة كيب تاون ستنفق أموال دافعي الضرائب في الإجراءات القضائية.

5 - 3 وتذكّر اللجنة بعدم ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن هناك ما يوحي موضوعياً بنجاحها، ولكن مجرد الشك في فعالية هذه السبل لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفادها ( ) . وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت فعليا ً أنه لا يوجد أي احتمال من الناحية الموضوعية بأن يتكلل تقديم شكوى إلى محاكم جنوب أفريقيا بالنجاح. وتلاحظ اللجنة أن تعليق صاحب البلاغ بأن رسوم المساعدة القانونية باهظة هو تعليق عام. ولم يوضح صاحب البلاغ ما إذا كان قد بذل أي جهود للحصول على مساعدة قانونية منخفضة التكلفة أو مجانية لغرض تقديم طلب إلى المحكمة، أو ما إذا كانت هناك أي ظروف تجعل من غير المعقول أن يبذل هذه الجهود ( ) . وعلاوة على ذلك، لم يقدم أي دليل على أن حالته الصحية تمنعه من تقديم دعوى أمام محاكم جنوب أفريقيا، بما في ذلك عن طريق محام. وأخيراً، ترى اللجنة أن الادعاء القائل بأن الإجراءات القضائية ستكلف دافعي الضرائب أموالاً لا يمت بصلة لشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي ضوء هذه الظروف، ترى اللجنة أن ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ وفقاً للفقرة 2 (د) من البروتوكول الاختياري.

جيم- الاستنتاج

6 - بناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.