الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2486/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 October 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2486 / 2014 * **

البلاغ مقدم من: سيارهي مالاشيناك ( يمثله المحامي ميخائيل ماتسكيفيتش )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 2 حزيران/يونيه 2014 ( تاريخ ال رسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع: معاقبة صاحب البلاغ على عقد اعتصام؛ وحرية التعبير

المسألة الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف

المسألة الموضوعية: حرية التعبير

مادة العهد: 19

مادة البروتوكول الاختياري: 1

1 - صاحب البلاغ هو سيارهي مالاشيناك، المواطن البيلاروسي المولود في عام 1983 . وهو يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 19 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ويمثّل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ لتعليقه قطعة من القماش كُتب عليها الشعار "الحرية للسجناء السياسيين البيلاروسيين" على عارضة جسر تمر به السيارات في مدينة نوفوبولوتسك . ولم ير صاحب البلاغ أن من الضروري أن يطلب من سلطات المدينة الإذن باعتصام يشارك فيه شخص واحد للتعبير علناً عن رأيه. وفي اليوم نفسه، قضت محكمة مدينة نوفوبولوتسك ، في منطقة فيت يبس ك، بأن صاحب البلاغ انتهك المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية ( انتهاك إجراءات تنظيم أو عقد مناسبات جماهيرية ) لتنظيم ه اعتصاماً غير مرخص به، وحكمت عليه بغرامة قدرها 000 300 روبل بيلاروسي ( نحو 35 دولاراً أمريكياً ) .

2 - 2 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة مدينة نوفوبولوتسك أمام محكمة منطقة فيتيبسك ، التي رفضت طعنه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . وقدم صاحب البلاغ ( في تاريخين غير محددين ) التماسين لإجراء مراجعة قضائية إلى كل من رئيس محكمة منطقة فيتيبسك والمحكمة العليا، ورُفض الالتماسان في 11 نيسان/أبريل و 13 حزيران/يونيه 2013 على التوالي. ورأت المحكمتان أنه بالنظر إلى أن الاعتصامات التي ينظمها شخص واحد تندرج في إطار تعريف المناسبات العامة في قانون المناسبات العامة الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( بصيغته المعدلة في 7 آب/ أغسطس 2003 ) ، كان يجب على صاحب البلاغ أن يتبع الإجراء المنصوص عليه في القانون وأن يطلب إذناً من اللجنة التنفيذية لمدينة نوفوبولوتسك.

2 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن العقوبة الموقعة عليه بسبب تعبيره عن رأيه تشكل انتهاكاً من جانب بيلاروس لحقوقه التي تكفلها المادة 19 من العهد. ويدعي أيضاً أن حقه في حرية التعبير انتُهك بسبب القيود التي فُرضت والتي لم تكن ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. وهو يفيد بأن المحكمتين لم تبينا كيف عرَّضت أفعاله الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين أو سمعتهم للخطر.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يكن ينظم مناسبةً عامةً، ولذلك لم يطلب إذناً من السلطات. ورغم ذلك، رأت السلطات المحلية والمحاكم أن تعبيره العلني عن رأيه حدث علني بموجب قانون المناسبات العامة، وأخضعت تعبيره عن رأيه للشرط الإجرائي المتمثل في طلب الإذن من السلطات. وبذلك فإن السلطات قيدت حريته في التعبير التي تكفلها المادة 19 من العهد.

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 19 ، وأن توصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في قضيته، وأن تعدّل تعريف المناسبات الجماهيرية في قانون المناسبات العامة لعام 1997 بحيث يشير فقط إلى مجموعات من الناس، وبالتالي استبعاد الاعتصامات التي يشارك فيها شخص واحد من نطاق هذا القانون، وبأن تسدد إليه الدولة الطرف الغرامة التي دفعها.

عدم تعاون الدولة الطرف

4 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، و 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، و 26 شباط/فبراير 2016 ، و 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أن توافيها بمعلومات وبملاحظاتها عن مقبولية البلاغ محل النظر وأسسه الموضوعية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتشير اللجنة إلى أن المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري تلزم الدول الأطراف ضمنياً بأن تنظر بحسن نية في جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها، وبأن تتيح لل جنة جميع المعلومات التي لديها. ونظراً لعدم ورود ردّ من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر إثبات هذه الادعاءات بأدلة مناسبة ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، بعد أن قدم طلبات لإجراء مراجعة قضائية أمام محكمة منطقة فيتيبسك وإلى المحكمة العليا. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تبد أية ملاحظات تفند ذلك، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

5 - 4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته في إطار المادة 19 ( 1 ) من العهد لأغراض المقبولية. ولذلك تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬ ‬

النظر في الأسس الموضوعية

6 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يطرح ادعاءين في بلاغه. فهو أولاً يدعي أن حريته في التعبير قُيِّدت بصورة تعسفية لأنه عوقب بسبب تعبيره عن رأيه علناً. ويدعي ثانياً أن قانون المناسبات العامة، الذي يعتبر التعبير العلني عن الرأي من قِبل شخص واحد مناسبة عامة ويشترط له إذناً مسبقاً، يفرض قيداً غير متناسب على حرية التعبير.

6 - 3 وترى اللجنة أن المسألة القانونية المعروضة عليها تقتضي منها البت فيما إذا كانت العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ، ووصف التعبير العلني عن الرأي من قِبل شخص واحد بأنه مناسبة عامة ، يشكلان انتهاكاً للمادة 19 من العهد. ويتبين من المعلومات المعروضة على اللجنة أن المحاكم اعتبرت أفعال صاحب البلاغ بمثابة حدث عام وأنه غُرِّم لعدم التماسه إذناً من سلطات المدينة بتنظيم اعتصام. وترى اللجنة أن تصرفات السلطات، بصرف النظر عن توصيفها من الناحية القانونية، تشكل بمقتضى الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تقييداً لحقوق صاحب البلاغ ، لا سيما حقه في نقل معلومات وأفكار أياً كان نوعها ‬ ( ) .

6 - 4

6 - 5 وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على الحقوق بموجب المادة 19 ضرورية ومتناسبة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن ملف القضية يخلو من أي معلومات تنم عن أن السلطات المحلية راجعت قضية صاحب البلاغ في ضوء معياري الضرورة والتناسب بموجب المادة 19 من العهد. وبالمثل، لم تبين الدولة الطرف من واقع المادة 19 ( 3 ) من العهد كيف شكَّلت أفعال صاحب البلاغ خطراً على حقوق الغير وسمعتهم، أو على الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، ولم تبين مبررات اعتبار القيود التي فُرضت عليه ضرورية. وترى اللجنة، من واقع ملابسات هذه القضية، أن العقوبات المفروضة على صاحب البلاغ، رغم استنادها إلى القانون الوطني، لا يمكن اعتبارها مبررة لأغراض المادة 19 ( 3 ) من العهد.

6 - 6 وتلاحظ اللجنة الادعاء الثاني لصاحب البلاغ بشأن الوصف غير المبرر للتعبير العلني عن الرأي من قِبل شخص واحد بأنه حدث عام وما يترتب على ذلك من اشتراط الحصول على إذن للتعبير العلني عن الرأي. ورغم النهج الذي تتبعه اللجنة، وهو أن الاعتصامات التي تضم شخصاً واحداً لا تندرج عادة في إطار المادة 21 من العهد، المتعلقة بالحق في التجمع السلمي، وإنما تحميها المادة 19 من العهد، تلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف يقع على عاتقها عادة وضع قواعد تنظم المناسبات العامة، بما في ذلك وضع تعريف لهذه المناسبات، ما دامت هذه القواعد تمتثل لأحكام المادتين 19 و 21 من العهد ( ) . ونظرا لعدم تقديم الدولة الطرف رداً في هذه القضية، ترى اللجنة أن القاعدة العامة التي تشترط الحصول على إذن مسبق للتعبير العلني عن الرأي السياسي لشخص واحد لا تفي بمعياري الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19 ( 3 ) . ومن ثم تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت، في هذه القضية، حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 ( 2 ) من العهد.

7 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأحكام المادة 19 ( 2 ) من العهد.

8 - ووفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك تقديم تعويض كامل للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وبناءً على لذلك، تُلزَم الدولة الطرف بجملة أمور، منها اتخاذ التدابير المناسبة لسداد الغرامة التي دفعها صاحب البلاغ وأي تكاليف تتعلق بالدعوى. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي ذلك الصدد، تشير اللجنة مجدداً إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إطارها المعياري المتعلق بالمناسبات العامة، وفقاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، لكي تكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

9 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية.