الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2237/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ا لآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2237/2013 * ** ***

بلاغ مقدم من: كرستوفر ألجيه (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في ١٥ آذار/مارس ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٧

الموضوع : التصويت الإلزامي في الانتخابات الاتحادية

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات؛ الحرمان - الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية : الحق في الخصوصية؛ حرية الفكر والضمير والدين؛ حرية التعبير؛ الحق في اعتناق رأي؛ حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحق في التصويت؛ الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية القانونية دون تمييز؛ الحق في سبل انتصاف فعال

مواد العهد: المواد 2، 17، 18، 19، 25، 26 و50

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

١-١ صاحب البلاغ كرستوفر وليام ألجيه ، و هو مواطن أسترالي من مواليد 21 كانون الأول/ديسمبر 1965. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 (1) و18، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المواد 2 ( 2) و(3) و19 و26 و50 من العهد. ‬

١-٢ وفي ١٥ آذار/مارس ٢٠١٣، أحاطت اللجنة علم اً، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بأن صاحب البلاغ لا يمثله محام، ودعت الأطراف إلى تقديم ملاحظاتها وتعليقاتها أيض اً بشأن المادة ٢٥ من العهد.

٢-١ يؤكد صاحب البلاغ أن التصويت في الانتخابات الاتحادية إلزامي في الدولة الطرف. ووفق اً للمادة ٢٤٥ من قانون الكومنولث للانتخابات لعام ١٩١٨، يجب على كل ناخب المشاركة في الانتخابات، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون.

٢-٢ وقد قرر صاحب البلاغ عدم التصويت في الانتخابات الاتحادية للدولة الطرف المعقودة في ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٠. وفي وقت لاحق، تلقى إشعار اً من اللجنة الأسترالية للانتخابات مفاده أنه لم يشارك في التصويت. وطلبت لجنة الانتخابات من صاحب البلاغ تقديم سبب وجيه إلى الموظف المسؤول عن الانتخابات في المقاطعة لتبرير عدم مشاركته في التصويت. وكان بإمكانه دفع غرامة مالية، كإجراء بديل، أو إحالة المسألة إلى المحكمة. وفي رده على الموظف المسؤول عن الانتخابات، قال صاحب البلاغ إن رئيس الوزراء آنذاك كان قد طرح على الناخبين مجموعة وعود، لكنه أعلن فور انتخابه، أنه لن ينفذ "الوعود غير الأساسية". وفي ضوء تلك الظروف الفريدة، أدرك صاحب البلاغ عدم قدرته على التمييز بين الوعود الأساسية وغير الأساسية، وما هو صحيح أو غير صحيح في البيانات التي يدلى بها السياسيون أثناء الحملة الانتخابية؛ وقال إنه لا يمتلك وسيلة للتحقق بشكل مستقل من بيانات أو وعود السياسيين وتقييمها؛ وبالتالي، فإنه لا يمتلك معلومات كافية تمكنه من اتخاذ قرار مدروس بشأن الشخص الذي يدلي بصوته لصالحه.

٢-٣ وفي ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أصدر الموظف المسؤول عن الانتخابات إشعار اً بفرض غرامة بسبب عدم التصويت، وأبلغ صاحب البلاغ بأن الأسباب التي قدمها غير وجيهة وكافية للإعفاء من التصويت. ولذلك، فرضت بحقه عقوبة تتمثل في دفع غرامة مقدارها ٢٠ دولار اً أسترالي ا تُدفع بحلول ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠. كما أُبلغ في الإشعار بأن المسألة يمكن أن تحال إلى المحكمة إذا لم تُدفع الغرامة بحلول الموعد المقرر وقد يرتفع المبلغ إلى 50 دولار اً استراليا، بإضافة إلى أي تكاليف الدعوى.

٢-٤ وعندما وصل الإشعار الأولي إلى صاحب البلاغ، التمس الاستفسار من الموظف المسؤول عن الانتخابات عن طريق الهاتف، وعرض تقديم المزيد من الشرح التفصيلي للأسباب التي جعلته يمتنع عن التصويت. ومع ذلك، قيل له إن الأسباب الجديدة لن تكون وجيهة وكافية إذا كانت مماثلة لمبرراته الأصلية. وأُبلغ أيض اً بأن المسألة كان يمكن أن تنتهي دون فرض غرامة لو أنه كان قد قدّم أسباباً دينية لتبرير عدم التصويت. وبعد أن أبلغه الموظف المسؤول عن الانتخابات بأن دفع الغرامة لن يكون، بأي حال من الأحوال، اعتراف اً بالمسؤولية القانونية، دفع صاحب البلاغ الغرامة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ لتجنب إحالة القضية إلى المحكمة واحتمال إدانته.

٢-٥ وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ شكوى للجنة الدائمة المشتركة المعنية بالمسائل الانتخابية. وكرر عرض الأسباب التي قدمها إلى الموظف المسؤول عن الانتخابات، مدعي اً أن إنفاذ قانون الكومنولث للانتخابات يشكل، في الممارسة العملية، تدخل اً تعسفي اً في الحق في الخصوصية، حيث طُلب منه تقديم تفسير خطي لأسباب عدم المشاركة في التصويت، رغم أنه ينبغي اعتبار كيفية تصويته مسألة خاصة تتوقف على تقديره الشخصي، بما في ذلك أسباب عدم التصويت. وقال إن ذلك يشكل ضرب اً من التمييز على أساس الدين، لأن الموظف المسؤول عن الانتخابات كان سيعتبر سبب ال ا متناع وجيه اً وكافي اً إذا أدعى صاحب البلاغ عدم التصويت لأسباب دينية.

٢-٦ وفي٣٠ آذار/مارس و٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، بحجة أن الغرامة التي فرضت عليه بسبب عدم التصويت وأن إنفاذ هذه التدابير ينطوي على تمييز ويشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المواد ١٧ و١٨ و١٩ و٢٦ من العهد.

٢-٧ وفي ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١١، ادعى صاحب البلاغ أمام لجنة الانتخابات أن حقوقه بموجب المواد ١٧ و١٨ و١٩ من العهد قد انتهكت. وقال إن طلب الموظف المسؤول عن الانتخابات تقديم سبب لعدم التصويت كان تدخل اً تعسفي اً في الحق في الخصوصية، وأن الأسباب التي قدمها لتبرير الامتناع عن التصويت تستند إلى معتقداته وآرائه. وادعى أن المادة ١٨ من العهد لا تقتصر على المعتقدات الدينية؛ وأن أسباب عدم التصويت ينبغي اعتبار أنها تندرج ضمن المعتقدات الأخرى المحمية بموجب هذه المادة؛ وأن القيود المفروضة على حقه في إظهار هذه المعتقدات لا يمكن تبريرها بموجب المادة ١٨ ( ٣) من العهد. ولذلك، طلب من لجنة الانتخابات استرداد الغرامة التي دفعها والاعتذار له.

٢- 8 وفي ٤ أيار/مايو ٢٠١١، أبلغت لجنة الانتخابات صاحب البلاغ أنها لا ترى أن التصويت الإلزامي الوارد في المادة ٢٤٥ من قانون الكومنولث للانتخابات تنتهك الحقوق المكفولة في العهد، والتي ترد في الباب الثاني من قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لعام ١٩٨٦. وأشارت لجنة الانتخابات إلى الاجتهاد القانوني للمحكمة العليا بشأن مفهوم الدين و"الواجب الديني"، والذي من شأنه أن يفي بمتطلبات المادة ٢٤٥ ( ١٤) من قانون الكومنولث للانتخابات، وبشأن مفهوم السبب الوجيه والكافي لعدم المشاركة في التصويت. وخلصت لجنة الانتخابات إلى أن مبرر عدم تصويت صاحب البلاغ لا يشير إلى "سبب ديني منعه من التصويت أو سبب فعلي يقوم على دين أو معتقد على النحو الوارد في المادة ١٨ من العهد. وذكرت لجنة الانتخابات أنها تلتزم بمقتضيات قانون عام 1988 بشأن الخصوصية، الذي يتوافق مع المادة ١٧ من العهد.

٢-٩ وفي 9 أيار/مايو 2011، نظر أحد موظفي لجنة حقوق الإنسان في شكوى صاحب البلاغ وذكر أن بإمكان اللجنة النظر في ادعاءات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان مقدمة ضد الكومنولث أو وكلائه على النحو المحدد في قانون لجنة حقوق الإنسان الأسترالية لعام 1986، بما في ذلك انتهاكات الحقوق المكفولة بموجب العهد، غير أن صلاحياتها بشأن التحقيق في هذه الادعاءات تقتصر على النظر في المطالبات المتعلقة بسلطة تقديرية يمارسها شخص مسؤول عن صنع القرار. وعلى هذا النحو، لم تتمكن لجنة حقوق الإنسان من التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالأفعال أو الممارسات التي نشأت نتيجة التنفيذ التلقائي للتشريعات. وفي هذا الصدد، ذكرت لجنة حقوق الإنسان أن قرار لجنة الانتخابات بأن يُطلب من صاحب البلاغ تقديم سبب لرفضه التصويت يتماشى مع قانون الكومونولث للانتخابات؛ وحتى لو لم يكن هذا القرار متوافق اً مع قانون الكومنولث للانتخابات، فإن من غير الواضح ما إذا كانت شواغله تتعلق بالتدخل التعسفي في حقه في الخصوصية. ورأت أيض اً أن أسباب عدم التصويت، التي لم تقبلها لجنة الانتخابات، هي رأي على ما يبدو ولا تتفق مع تعريف "المعتقد" كما هو منصوص عليه في المادتين 18 و26 من العهد.

٢-١٠ وفي 18 و20 تموز/يوليه 2011، طعن صاحب البلاغ في قرار لجنة حقوق الإنسان أمام اللجنة نفسها، وأكد أن المادة 18من العهد تحمي أيض اً القناعات غير الدينية. وفيما يتعلق بإدعاءات التدخل التعسفي في الخصوصية، ذكر أحد كبار موظفي التحقيق في لجنة حقوق الإنسان في 3 آب/أغسطس 2011 أن قرار لجنة الانتخابات السعي إلى الحصول على معلومات من صاحب البلاغ بشأن أسباب عدم التصويت ليس قرار اً يخضع للسلطة التقديرية، بل يستند إلى المادة 245 ( 5) من قانون الك و منولث للانتخابات؛ ومن ثمّ، قد تقرر لجنة حقوق الإنسان، بموجب المادة 20 ( 2) ( ج) ‘ 2‘ من قانونها، عدم التحقيق في هذا الجزء من الشكوى لأنها تعتبر أنه يقوم على فهم خاطئ. وفيما يتعلق بمزاعمه بانتهاك حريته في الفكر والضمير والمعتقد والرأي والتعبير، خلصت لجنة حقوق الإنسان إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية توضح كيفية تعارض قرار لجنة الانتخابات المتمثل في إرسال إشعار بدفع غرامة مع حقه في إبداء الرأي و/أو المعتقد. وذكرت أن فرض المشاركة في عملية التصويت منفصل عن مسألة التصويت لمرشحين لا يرغب الناخب في انتخابهم. ولذلك، دُعي صاحب البلاغ إلى تقديم المزيد من المعلومات في غضون 14 يوما ً .

٢-١١ وفي ٩ آب/أغسطس ٢٠١١، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته السابقة أمام لجنة حقوق الإنسان، وأعرب عن إيمانه بأنه: لا ينبغي أن يدلي بصوته؛ وهو غير موافق على المشاركة في التصويت؛ وأن من واجبه عدم التصويت بسبب معتقداته؛ وأن لجنة الانتخابات قد انتهكت حقوقه الإنسانية لأنها لم تتعامل مع معتقداته على غرار تعاملها مع الناخبين الآخرين الذين لم يعاقبوا بموجب المادة 245 ( 14) من قانون الكومنولث للانتخابات.

٢-١٢ وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011، قرر مندوب رئيس لجنة حقوق الإنسان عدم مواصلة بحث شكوى صاحب البلاغ لأنها تقوم على أساس خاطئ، وفقاً للمادة 20(2) ( ج) ‘ 2‘ من قانون لجنة حقوق الإنسان. والموظف المسؤول عن الانتخابات، الذي يتمتع بسلطة تقديرية تمكنه من عدم إصدار إشعارات جزائية للناخبين الذين امتنعوا عن التصويت، لا يمكن أن يتجاهل مسألة إلزامية التصويت عملاً بقانون الكومنولث للانتخابات. ولذلك، لم يكن بإمكان الموظف المسؤول عن الانتخابات ممارسة سلطته التقديرية بعدم إرسال إشعار جزائي إلى الناخبين الذين لم يصوتوا لمجرد الاعتقاد بأنه لا ينبغي لهم التصويت. وفي قرار اللجنة، أُبلغ صاحب البلاغ بأنه يمكن أن يطلب مراجعة القرار أمام المحكمة الاتحادية في أستراليا أو محكمة الصلح الاتحادية (أصبحت الآن محكمة الدائرة الاتحادية) بموجب قانون القرارات الإدارية (المراجعة القضائية) لعام 1997. ولا تستعرض المحاكم الأسس الموضوعية للقضايا، ولكن يمكنها أن تحيل المسألة إلى اللجنة إذا وجدت أنها كانت مخطئة بشأن مسألة قانونية أو لم تمارس صلاحياتها على الوجه الصحيح.

٢-١٣ وفي ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، بعث صاحب البلاغ رسالة إلى لجنة الانتخابات، وأكد من جديد أن العقوبة المفروضة عليه تشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادتين ١٧ و١٨ من العهد.

٢-١٤ وفي 18 كانون الثاني/يناير 2012، كررت لجنة الانتخابات تأكيد الادعاء بأن صاحب البلاغ اعترف بعدم احترام إلزامية التصويت المنصوص عليها في المادة 245 من قانون الكومنولث للانتخابات، ورفضت اللجنة أن يكون الإجراء الذي اتخذته بشأن هذا الإخلال بمثابة انتهاك للعهد، على نحو ما يجسده قانون لجنة حقوق الإنسان الأسترالية. وذكرت لجنة الانتخابات أن السبب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى الموظف المسؤول عن الانتخابات لتبرير عدم التصويت لم يشر إلى اعتقاد فعلي على نحو ما ورد في المادة 18 من العهد. ولذلك، رفضت لجنة الانتخابات طلب صاحب البلاغ استرداد الغرامة التي دفعها.

٢-١٥ ويدعي صاحب البلاغ أن المحاكم الأسترالية لا يمكنها النظر في وقائع قضيته، وأن لجنة حقوق الإنسان لا تحقق إلا في شكاوى تتعلق بانتهاكات العهد إذا كانت هذه الانتهاكات ناتجة عن إجراء تقديري من جانب موظف وليس التطبيق التلقائي للقانون. ولذلك، فهو يدعي أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بالادعاءات الواردة في بلاغه.

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الغرامة المفروضة عليه من قبل لجنة الانتخابات، بسبب عدم التصويت في الانتخابات الاتحادية عام ٢٠١٠، تطبيق اً لقانون الكومنولث للانتخابات، تشكل انتهاك اً من جانب أستراليا لحقوقه بموجب المادتين ١٧ و١٨ مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المواد ٢ ( ٢) ( ٣) و٢٦ و٥٠ من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن الإشعار الذي تلقاه بسبب عدم التصويت أعطاه ثلاثة خيارات هي: دفع غرامة أو الإحالة إلى المحكمة أو تقديم مبرر للجنة الانتخابات يوضح سبب عدم التصويت. وبما أن أسباب امتناعه عن التصويت تقوم على أفكاره ومعتقداته وآرائه، فإن الإشعار يجبره على الكشف عنها. ومع ذلك، فإن أسباب امتناعه تتعلق بحياته الخاصة ولا ينبغي أن يطالب بالكشف عنها. ولذلك، ومن الناحية العملية، فإن الإشعار يشكل تدخلا تعسفيا ً في خصوصيته، وذلك انتهاك للمادة ١٧ من العهد ( ) .

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أن إشعار الغرامة المالية ينتهك حقوقه بموجب المادة 18 من العهد بتقييد حريته في التعبير عن معتقداته. وهذا التقييد لا يمكن تبريره بموجب المادة ١٨ ( ٣) من العهد. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه أوضح للجنة الانتخابات أن قراره بعدم التصويت يستند إلى معتقد غير ديني، ومع ذلك رأت لجنة الانتخابات أن هذا المبرر ليس سبب اً وجيه اً وكافي اً. ويشير كذلك إلى أن المادة 18 من العهد تحمي الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد ( ) ؛ وأن الأسباب التي دعت إلى عدم مشاركته في التصويت يمكن أن ينظر إليها على أنها رأي، ويعبر ذلك بوضوح، في حالته، عن قناعات راسخة غير دينية اعتنقها منذ أمد بعيد وتتعلق بقيم من قبيل الصدق والمساءلة والشرعية والتهذيب والالتزامات المتبادلة بين الناخبين والسياسيين.

٣- ٤ كان الإشعار بفرض الغرامة من قبل لجنة الانتخابات تمييزي اً أيض اً ويقوم على أسس دينية. وعلى الرغم من أن المادة 245(14) من قانون الكومنولث للانتخابات لا تحدد نوع المعتقدات التي قد تشكل سبب اً وجيه اً لعدم التصويت، فإن سلطات الانتخابات في الدولة الطرف قد حصرت ذلك عملي اً في بعض المعتقدات. وكان صاحب البلاغ سيُعفي من الغرامة إذا كان قد أعلن اعتناقه دين اً أو معتقد اً ديني اً محدد اً. ولذلك، فإن تطبيق المادة 245 ( 14) في حالته كان تمييزي اً بموجب المادة 26 من العهد.

٣-٥ ويدعي صاحب البلاغ ما يلي: (أ) لم تعتمد الدولة الطرف قوانين أو غيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد؛ (ب) لم يحصل على سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بانتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من العهد، لأن لجنة حقوق الإنسان لا تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تنشأ عن الإنفاذ التلقائي للقانون؛ و(ج) يشكل كل من (أ) و ( ب) انتهاك اً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 ( 2) و(3).

٣-٦ ويدعي صاحب البلاغ أن تشريعات مماثلة بشأن التصويت الإلزامي مطبقة في الولايات والمناطق الأخرى في الدولة الطرف، ما يشكل انتهاك اً لالتزاماتها بموجب المادة ٥٠ من العهد.

٤-١ في 21 كانون الثاني/يناير و3 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و17 و18 و26 و50 من العهد غير مقبولة لأنها لا تتفق مع العهد ولا تستند إلى أدلة كافية. وإذا رأت اللجنة مقبولية أي من ادعاءات صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف تؤكد أن تلك ال ا دعاءات لا تكشف عن وقوع انتهاك للحقوق المكرسة في العهد.‬‬

٤-٢ ويستند النظام الانتخابي للدولة الطرف إلى المبدأ الديمقراطي المتمثل في الاقتراع العام للبالغين، المعترف به في المادة 25 ( ب) من العهد. وهذا النظام يجعل التصويت إلزامي اً لجميع المواطنين الأستراليين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة. وتنص المادة 245 ( 1) من قانون الكومنولث للانتخابات على أنه "من واجب كل ناخب أن يدلي بصوته في كل عملية انتخابية"، في حين تنص المادة 245 ( 15) على "تجريم الناخب الذي لا يدلي بصوته في الانتخابات". والمادة 245 ( 5) ( ج) تنص على عدم معاقبة الشخص على عدم التصويت إذا تمكن من إثبات وجود أسباب "وجيهة وكافية" لعدم التصويت. وأي شخص لا يقدم سبب اً وجيه اً وكافي اً لعدم التصويت في انتخابات اتحادية يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها 20 دولار اً أستراليا. وإذا اختار الناخب الذي لم يصوت عدم دفع هذه الغرامة، يجوز إحالة المسألة إلى المحكمة، حيث يمكن أن تفرض عليه غرامة مالية بالإضافة إلى تكاليف المحكمة في حالة إدانته. وإذا اختار الشخص عدم دفع الغرامة التي أمرت بها المحكمة، تقرر المحكمة فرض عقوبة بحقه.

٤-٣ ولدي جميع الولايات والمناطق الأسترالية تشريعات تتعلق بالتصويت الإلزامي. وبما أن التصويت إلزامي، تُتاح للناخبين عدة طرق للإدلاء بأصواتهم، تشمل التصويت البريدي، والتصويت في البعثات ال أ سترالية في الخارج وفي المناطق النائية، وكذلك عن طريق الحضور شخصي اً إلى مكاتب الاقتراع في المناطق. ووفق اً للمادة ٢٥ ( ب) من العهد، يجرى التصويت عن طريق الاقتراع السري. وبناء على ذلك، فإن المواطنين غير ملزمين بالتصويت لمرشح ما. غير أن من واجب الناخب الحضور إلى إحدى مكاتب الاقتراع، والتأشير على اسمه في القائمة المعتمدة، والحصول على بطاقة اقتراع، والدخول إلى حجرة التصويت، ووضع علامة على ا لبطاقة وطيها ووضعها في صندوق ال ا قتراع. ويمكن للناخبين بالتالي ممارسة حقهم في التصويت عن طريق وضع بطاقة اقتراع فارغة أو غير صالحة إذا اختاروا ذلك.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن العهد لا يفرض على الدول الأطراف اتباع نظام انتخابي محدد، شريطة أن يكون النظام الذي يؤخذ به مراعياً للحقوق المحمية بموجب المادة 25 من العهد، ويضمن ويراعي حرية الناخ بين في التعبير عن إرادتهم ( ) . وفي هذا الصدد، يمثل نظام التصويت الإلزامي أفضل الممارسات الدولية وهو الطريقة المثلى لإعمال حرية التعبير المكفولة للمواطنين الأستراليين. وتدعي الدولة الطرف أن التصويت الإلزامي: (أ) يساهم في تعزيز النظام الديمقراطي التمثيلي، الذي ينص فيه الدستور على تشكيل البرلمان من أعضاء يختارهم الشعب مباشرة؛ و(ب) يحافظ على ارتفاع مستوى المشاركة في الانتخابات (لم تنخفض المشاركة في الانتخابات الاتحادية الأسترالية مطلق اً عن 90 في المائة منذ بدء التصويت الإلزامي في عام 1924)؛ و(ج) يشجع الأحزاب السياسية على أن تستجيب وتعالج بصورة جماعية كل القيم التي يمثلها الناخبون (كما يعزز القيم الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك التمثيل والمساواة السياسية والحد من تسلط النخبة)؛ و(د) يمكن المرشحين من التركيز على تنظيم حملات انتخابية بشأن القضايا المطروحة بدل اً من الاكتفاء بتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

٤-٥ وفي ضوء ما سبق، تؤكد الدولة الطرف حرية الناخبين في التصويت لأي مرشح أو عدم التصويت لصالح أي منهم على الإطلاق دون أي تأثير أو إكراه لا موجب لهما. ولن يتعرض الناخبون لعقوبة إلا في حالة عدم التصويت، باستخدام إحدى الطرق المتاحة، دون سبب وجيه وكاف. ومن ثم، فإن نظام التصويت الإلزامي في الدولة يستوفي الالتزام المنصوص عليه في المادة 25 من العهد.

٤-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنه غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي نظر اً لعدم حدوث أي تدخل في خصوصيته على نحو يشكل انتهاك اً للحقوق المكفولة بموجب هذه المادة. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكفاية التي تدعم الادعاء بأن الإشعار المتعلق بعدم مشاركته في التصويت، أو الطلب الوارد في الإشعار بشأن توضيح أسباب عدم التصويت، يشكلان تدخل اً تعسفي اً في خصوصيته. ويتيح نظام الإشعار مجموعة من الخيارات للتعامل مع مسألة عدم التصويت. ولم يكن صاحب البلاغ ملزم اً بالرد على الإشعار لأنه كان يمكن أن يختار أحد الخيارات الأخرى. وعند تقديم أسباب عدم التصويت، تحفظ بصورة سرية لدى لجنة الانتخابات، لكن المسألة تحال إلى المحكمة إذا كانت الأسباب غير وجيهة وكافية.

٤-٧ وإذا رأت اللجنة مقبولية ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، فينبغي لها التحقق من أن الشكوى لا تنطوي على انتهاك للعهد. أول اً، لدى إصدار الإشعار بشأن عدم التصويت ومحتواه راعت لجنة الانتخابات قانون الكومونولث للانتخابات ومقتضيات أحكام العهد. وثاني اً، لا يمكن اعتبار الإشعار وطلب توضيح الأسباب تعسفيين لأن هذه التدابير معقولة وضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف إبقاء نظام التصويت الإلزامي في أستراليا ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى وجود سوابق قضائية هامة في المحاكم الأسترالية لتوجيه عمل لجنة الانتخابات من أجل تحديد الأسباب الوجيهة والكافية لعدم التصويت. وتشير هذه الحالات إلى أن هناك طائفة واسعة من الأسباب الوجيهة والكافية لامتناع شخص عن التصويت، بما في ذلك المرض والأحداث الطبيعية والحوادث ( ) . وفي هذا الصدد، لم يتمكن صاحب البلاغ من إثبات أن تفسير المحاكم لعبارة "وجيهة وكافية" وفق اً لقانون الكومنولث الانتخابي كان بائن التعسف أو يشكل إنكار اً للعدالة ( ) .

٤-٨ وتؤكد الدولة الطرف أن الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ في إطار المادة ١٨ من العهد غير مقبولة لأنها ليست مدعومة بأدلة كافية و/أو لأنها متعارضة مع أحكام العهد لأن آراءه في نظام التصويت الإلزامي لا تشكل معتقداً بالمعنى المقصود في المادة ١٨. وتشير الأعمال التحضيرية للعهد إلى أن مصطلح " المعتق د " يشير إلى النظم العقائدية والفكرية وفلسفة الحياة، مثل المسالَمة والإلحاد، وليس إلى وجهات النظر اللامتناهية التي يمكن أن يتوصل إليها الفرد لأسباب شتى ( ) . وتصف الأعمال التحضيرية للمعاهدة مصطلحي " الدين " و " المعتقد " بأنهما مصطلحان يشملان، بالإضافة إلى العقائد التوحيدية، معتقدات أخرى من قبيل اللاأدرية والفكر الحر والإلحاد والعقلانية ( ) . وفي هذه القضية، لا تعتبر آراء صاحب البلاغ في التصويت الإلزامي معتقداً بالمعنى المقصود في المادة ١٨ من العهد. فمعتقده المزعوم ما هو إلا مجرد وجهة نظر مفادها أنه ينبغي ألا يذهب إلى أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته في يوم الانتخابات ولا يمكن اعتبارها بمثابة نظام عقائدي مثل المسالمة أو الإلحاد. وبناء على ذلك، فإن ادعاءه غير مقبول من حيث الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك، لم يثبت صاحب البلاغ أنه فرضت عليه أي قيود تمنعه من تكوين وجهة نظره في مسألة التصويت و/أو أنه أجبر على العدول عن آرائه .

٤-٩ وإذا ما اعتبرت اللجنة الادعاء الذي ساقه صاحب البلاغ في إطار المادة ١٨ مقبولاً، فإنها ستخلص إلى أنه لا يكشف عن حدوث انتهاك لأحكام العهد لأن صاحب البلاغ لم يثبت أن الدولة الطرف قد فرضت عليه أي قيود تمنعه من المجاهرة بمعتقده المزعوم ولا أنه تعرض لأي نوع من أنواع الإكراه. ولم يكن صاحب البلاغ ملزم اً بالإدلاء بصوته في يوم الانتخابات، بل كان ملزماً فقط بالذهاب إلى أحد مراكز الاقتراع لاستلام بطاقة اقتراع والإدلاء بصوته للوفاء بالتزاماته بموجب قانون الكومنولث للانتخابات. وكان بوسع صاحب البلاغ أن يمارس حقه في التصويت عن طريق بطاقة اقتراع فارغة أو باطلة. وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان سابقاً خلصت إلى أن التصويت الإلزامي يتسق مع الحق في حرية الفكر والوجدان والدين في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لا يرقى إلزام صاحب البلاغ بالامتثال لقانون الكومنولث للانتخابات من خلال المشاركة في نظام التصويت الإلزامي المعمول به في الدولة الطرف بأي حال من الأحوال إلى إكراه بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 18 من العهد. ولا يجبر هذا الإلزام صاحب البلاغ على العدول عن آرائه في المرشحين أو في مسألة التصويت الإلزامي ولا يمنعه من تكوين هذه الآراء.

٤-١٠ أما الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة ٢ والمادة ٢٦ من العهد، فهي غير مقبولة لعدم إثباتها بأدلة كافية أو لتعارضها مع العهد. ونظراً إلى عدم حدوث انتهاكات موضوعية للمادتين 17 و18، فإن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة ٢ غير مقبولة من حيث الموضوع بسبب الطابع الثانوي للمادة ٢.

٤-١١ أما ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بانتهاك أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 2، فهي غير مقبولة لأنها تتعارض مع أحكام العهد. فأحكام هاتين الفقرتين لا تمنح في حد ذاتها أي حق موضوعي إلا في الحالات التي تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتهاك لحق آخر من الحقوق التي يكفلها العهد. وإذا كان صاحب البلاغ يرى أن حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 قد انتهكت، فيجب عليه أن يقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته حدوث انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المواد 17 أو 18 أو 26 وأن يبرهن على أنه لم يحصل على سبيل انتصاف فعال.

٤-١٢ وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 50 من العهد هي ادعاءات غير مقبولة من حيث الموضوع لأنها لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية ( ) .

٥-١ قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في رسائل مؤرخة 31 آذار/مارس 2014، و10 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، و28 أيار/مايو 2015. ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تبرير معقول وموضوعي ل معاملته بصورة تمييز ية على أساس أفكاره ومعتقداته وآرائه خلاف اً لتعاملها مع غيره من المواطنين الأستراليين الذين أعفوا من دفع غرامة لامتناعهم عن التصويت. وبناء على ذلك، يرى صاحب البلاغ أنه تعرض لمعاملة تمييزية فيما يتعلق بحقوقه المكفولة بموجب المادة ١٨، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

٥-٢ وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف بشأن المادة ٢٥ من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن عدم إدلائه بصوته هو شكلٌ من أشكال حرية التعبير عن إرادته كناخب. ويشكل إصدار إشعار غرامة في حقه تعدياً على حقه في حرية التعبير عن إرادته ورأيه السياسيين. ويشكل أيضاً تمييزاً في إطار المادة ٢٥، عموماً، وفي إطار الفقرة (ب) من المادة 25، خصوصاً، لأن الناخبين الذين لم تفرض عليهم غرامة يتمتعون بحماية أكبر لحقوقهم مقارنة بصاحب البلاغ.

٥-٣ ولا يفضي التصويت الإلزامي إلى إعمال حقوق الأفراد في المشاركة في تسيير الشؤون العامة. ولا يمكن القول إن التصويت الإلزامي، بالشكل الذي يطبق به في أستراليا، ضروري أو حتى مفيد في تيسير حق الاقتراع. ولا وجود للتصويت الإلزامي في البلدان الديمقراطية الأخرى الشبيهة بأستراليا، مثل كندا ونيوزيلندا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد، لم تقدم الدولة الطرف تفسيراً موضوعياً للسبب الذي يجعل نظام التصويت الإلزامي أفضل من غيره بأي شكل كان.

٥-٤ ويفيد صاحب البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف بشأن نظام التصويت المعمول به فيها وبشأن واجب الناخبين تعني ضمناً أنه يجب على الناخب أن يضع علامة ما على بطاقة الاقتراع بطريقة تجعلها باطلة ولا تعرضه للمساءلة إذا لم يكن يرغب في التصويت لصالح أي مرشح. غير أن تصنيف التصويت الباطل غامض من الناحية القانونية ولا يمكن للدولة الطرف أن تتوقع من الناخب الذي لا يرغب في الإدلاء بصوته أن يضع علامة ما على بطاقة الاقتراع بشكل يجعلها باطلة لكي يفي بواجبه في التصويت. وعلاوة على ذلك، ليس على الأشخاص المعفيين من التصويت بموجب الفقرة 14 من المادة ٢٤٥ من قانون الكومنولث للانتخابات أن يواجهوا هذا الغموض أو يفكروا فيه وليس عليهم أن يذهبوا إلى مركز اقتراع إذا لم يكونوا يرغبون في التصويت.

٥-٥ ويدعي صاحب البلاغ أن السبب الذي قدمه إلى اللجنة الانتخابية لتبرير امتناعه عن التصويت يعبر عن حرية رأيه وإرادته السياسيين، وهما معتقده في هذه الحالة ( ) . وتعد الغرامة المفروضة عليه عملياً بمثابة محاولة إكراه أو إغراء أو تلاعب، ولا سيما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة التي سيعاقب أيضاً على تعبيره عن إرادته السياسية فيها ( ) .

٥-٦ ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن الإشعار الذي يخطره بتقاعسه المزعوم عن التصويت، ثم إشعاره بالغرامة المفروضة عليه، يشكلان، عملياً، تدخلاً تعسفياً في خصوصيته ويتعارضان مع أحكام المادة ١٧ من العهد لكونه أُكره قانوناً على الكشف عن رأيه السياسي للجنة الانتخابات لك ي لا يضطر إلى دفع غرامة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن حالته مطابقة مادي اً لحالة من لم يدلوا بأصواتهم لأسباب دينية، فعدم إدلائه بصوته لا يضر بأي حال من الأحوال بالنظام العام ولا بالآداب العامة ولا بسلامة الآخرين وحقوقهم الأساسية. وأخير اً، يعود إلى كل ناخب أمر تحديد مدى وجاهة معتقداته وآرائه الانتخابية الخاصة.

٥-٧ وفيما يخص المادة ١٨ من العهد، يكرر صاحب البلاغ ادعاءاته السابقة ويشير إلى أن الإشعار الذي يخطره بتقاعسه المزعوم عن التصويت أجبره على الكشف عن أفكاره ومعتقداته، وهو ما يشكل انتهاكاً للحق الذي تكرسه أحكام هذه المادة ( ) .

٥-٨ ويفيد صاحب البلاغ بأن ه إذا كان السبب الذي ذكره للجنة الانتخابية لتبرير عدم إدلائه بصوته يعد بمثابة " رأي " ، فإن إشعار الغرامة الذي تلقاه يشكل انتهاك اً لحقه في اعتناق رأي ما بدون التعرض للمضايقة أو التخويف ( ) . أما تقييم اللجنة الانتخابية لسبب امتناعه عن التصويت، الذي خلصت فيه اللجنة إلى أنه ليس سبباً وجيهاً وكافياً لإعفائه من واجب التصويت، فيُعد في الواقع ضرباً من ضروب ال إكراه بسبب ال إيمان برأي سياسي معين.

٥-٩ ورغم أن الدولة الطرف تؤكد في ملاحظاتها أن الناخبين يتمتعون بحرية التصويت لصالح أي مرشح في الانتخابات أو بعدم التصويت لأي مرشح على الإطلاق، فإن التعليمات الرسمية المنصوص عليها في المادة ٢٤٠ من قانون الكومنولث للانتخابات تأمر الناخبين باختيار اسم المرشح الذي يفضلونه من بين جميع المرشحين. ولا توجد أي إمكانية اقتراع تفضيلي اختياري كما لا توجد أي وسيلة لعدم التصويت لأي مرشح أو مرشحين لا يفضل الناخب أي اً منهم أو لا يرغب في الإدلاء بصوته لصالحهم. وما لم يفعل الناخب ذلك، تُستبعد بطاقة الاقتراع ولا تُحسب عند فرز الأصوات. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا إكراه للناخب تشويه لحريته في التعبير عن إرادته، وهو ما يتنافى مع أحكام المادة ٢٥ من العهد.

٥-١٠ ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته المتعلقة بالمادة ٢٦ من العهد ويؤكد أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير موضوعي ومعقول لاختلاف معاملة الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت لأسباب دينية. وعلاوة على ذلك، لم توضح الدولة الطرف لماذا اعتبرت أن سبب امتناع صاحب البلاغ عن التصويت غير وجيه. وبناء على ذلك، تشكل الغرامة التي فرضتها عليه لجنة الانتخابات والقرارات التي اتخذتها لاحق اً تمييز اً على أساس معتقداته وآرائه السياسية.

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تبُت، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٦-٢ وتلاحظ اللجنة، بمقتضى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

٦-٣ وتلاحظ اللجنة أن لجنة الانتخابات ولجنة حقوق الإنسان ر فضتا الالتماسات التي قدمها إليهما صاحب البلاغ بشأن الغرامة التي فرضتها عليه لجنة الانتخابات لعدم إدلائه بصوته في الانتخابات الاتحادية لعام 2010؛ كما تلاحظ ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة في الدولة الطرف على الادعاءات الواردة في بلاغه. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تبد أي اعتراض في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

‬ ٦-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن الغرامة التي فرضتها عليه لجنة الانتخابات تشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة ١٨ من العهد لأن قراره الامتناع عن التصويت في الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٠ هو تعبير عن معتقده النابع من إيمانه غير الديني الراسخ منذ أمد طويل ولأنه لا يجوز تقييد هذا المعتقد إلا في الحالات المبينة في الفقرة 3 من المادة ١٨. ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن في حال اعتُبرت الأسباب التي دفعته إلى الامتناع عن التصويت رأي اً لا معتقد اً، فإن إشعاره بدفع غرامة يشكل انتهاك اً لحقه في اعتناق رأي ما بلا مضايقة أو تخويف، كما أن تقييم لجنة الانتخابات لسبب امتناعه عن التصويت يشكل ضرب اً من ضروب الإكراه بسبب رأيه السياسي. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بما ذكرته الدولة الطرف في ملاحظاتها من أن الادعاء الذي ساقه صاحب البلاغ في إطار المادة ١٨ غير مقبول لعدم استناده إلى أدلة كافية أو عدم توافقه وأحكام العهد. وعلى وجه الخصوص، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءه أنه تعرض لقيود في ممارسة حقه في تكوين رأي في مسألة التصويت و/أو أنه أُكره على العدول عن آرائه.

٦-٥

٦-٦ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن اللجنة الانتخابية، بخلوصها إلى أن سبب امتناعه عن التصويت ليس وجيها وكافي اً لإعفائه من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 14 من المادة 245 من قانون الانتخابات، مارست تمييزاً في حقه على أساس معتقداته أو آرائه السياسية مقارنة بالناخبين الآخرين الذين امتنعوا عن التصويت لأسباب دينية في الانتخابات الاتحادية لعام 2010 والذين لم تفرض عليهم غرامة من هذا القبيل، وهو ما يشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين ٢٦ و ١٨، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف في ملاحظاتها من أن هذه الادعاءات غير مقبولة لعدم استنادها إلى أدلة كافية أو لتعارضها مع أحكام العهد. وبما أن اللجنة خلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته المتعلقة بانتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 والفقرة 1 من المادة 19، على النحو المشار إليه أعلاه، فإنها ترى أن لا مجال إلى إثارة ادعاءات تمييز في إطار المادة 26، مقروءة بالاقتران مع أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه. وعلاوة على ذلك، لم يذكر صاحب البلاغ أساس اً معين اً للتمييز الذي يدعي أنه تعرض له في إطار المادة 26.

٦-٧ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن الإشعار الذي يخطره بتقاعسه المزعوم عن التصويت والإجراء الذي تلاه أمام السلطات الانتخابية يشكلان تدخلاً تعسفياً في خصوصيته على النحو المنصوص عليه في المادة ١٧ من العهد لأنه أحس بأنه مجبر على الكشف عن آرائه السياسية في الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٠ لكي لا يدفع الغرامة المفروضة عليه. غير أن اللجنة تلاحظ أيض اً ادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن ذلك الإشعار طالبه بإبلاغ الموظف الم سؤول عن الانتخابات بسبب وجيه وكاف لتبرير امتناعه عن التصويت حتى لا يدفع الغرامة المفروضة عليه. وترى اللجنة أنه لا يمكن تفسير مضمون هذا الإشعار على أنه يرغم صاحب البلاغ على الكشف عن آرائه السياسية، وإنما هو مجرد دعوة موجهة إلى صاحب البلاغ لكي يثبت استيفاءه الشروط التي يفرضها القانون للحصول على إعفاء من التصويت. ومن ثم، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ادعاءه بموجب المادة 17، مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وتعلن أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب ال مادة 2 من البروتوكول الاختياري .

٦-٨ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أيض اً حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 2 من العهد بالاقتران مع ادعاءاته بموجب المادتين 17 و18. وترى اللجنة أيضاً أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام الفقرة 2 من المادة 2 كأساس لادعاء في إطار بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 هو السبب الرئيسي لحدوث انتهاك منفصل لأحكام العهد يكون له تأثير مباشر على الشخص الذي يدعِي أنه ضحية ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها العامة بموجب الفقرة 2 من المادة ٢ من العهد لا يتميز عن نظرها في انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 17 و18 من العهد.

٦- 9 وفيما يتعلق بالادعاء الذي ساقه صاحب البلاغ بموجب المادة 50 من العهد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها القضائية التي ذكرت فيها أنه لا يجوز تقديم بلاغ فردي إليها إلا فيما يتعلق بالمواد التي ترد في الباب الثالث من العهد، والتي تُفسَّر عند الاقتضاء في ضوء المواد الواردة في البابين الأول والثاني من العهد. ومن ثم، فلا يمكن أن تتخذ المادة 50 أساساً لادعاء قائم بذاته ولا يمت بصلة لانتهاك موضوعي لأحكام العهد ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الموضوع وفقاً لأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

٦- 10 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أن نظام التصويت الإلزامي فيه إكراه له وتشويه لحقه في حرية التعبير كناخب وأنه يخالف أحكام المادة 25 من العهد. وتحيط اللجنة علم اً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف في هذا الصدد، غير أنها ترى أن البلاغ يثير مسائل تتعلق بما إذا كانت العقوبة التي فُرضت على صاحب البلاغ لعدم مشاركته في الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٠ تشكل انتهاكاً لحقه بموجب الفقرة (ب) من المادة ٢٥ من العهد.

٦-١١ وبما أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت، فإن اللجنة تعلن أن هذا البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل في إطار الفقرة (ب) من المادة 25 من العهد وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن نظام التصويت الإلزامي والغرامة المفروضة عليه بسبب امتناعه عن التصويت فيهما إكراه له وتشويه لحريته في التعبير عن إرادته كناخب وإرغام أو إغراء له أو تدخل في شؤونه، ولا سيما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، وأنهما مخالفين، من ثم، لأحكام المادة ٢٥ من العهد. وعلاوة على ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن التصويت الإلزامي لا يفضي إلى إعمال حقوق الأفراد في المشاركة في تسيير الشؤون العامة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-4 أعلاه) والتي مفادها، في جملة أمور، أن نظامها الانتخابي قائمٌ على المبدأ الديمقراطي المتمثل في مشاركة جميع البالغين في الاقتراع وممتثلٌ لالتزاماتها بموجب العهد، وأن العهد لا يفرض أي نظام انتخابي معين وأن الناخبين يتمتعون بحرية عدم التصويت لأي مرشح في الانتخابات أو لأي شخص على الإطلاق دون أن يتعرضوا لتأثير لا مبرر له أو إكراه من أي نوع.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة ان الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ في إطار المادة ٢٥، وعلى الأخص فيما يتصل بالطابع القسري للغرامة المفروضة عليه، تشكك في نهاية المطاف في توافق نظام التصويت الإلزامي في الدولة الطرف، بالطريقة التي طبق بها على صاحب البلاغ في الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٠، مع العهد. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25 الذي ذهبت فيه إلى أن العهد لا يفرض اتباع أي نظام انتخابي معين، ومع ذلك يجب مراعاة الحقوق المحمية بموجب المادة 25 من العهد وضمان وإعمال حرية الناخبين في التعبير عن مشيئتهم في أي نظام معمول به في أي دولة من الدول الأطراف ( ) . ويجب أن يضمن ذلك النظام، في جملة أمور، تمتع الأشخاص الذين يحق لهم التصويت بحرية الإدلاء بصوتهم لأي مرشح في الانتخابات وحرية مناصرة الحكومة أو معارضتها ( ) وسرية التصويت ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن أي نظام اقتراع يجب أن يسمح للناخبين بالتصويت لأي مرشح أو بعدم التصويت لأي مرشح على الإطلاق، بما في ذلك عن طريق بطاقة اقتراع فارغة أو ب ا طلة، وأن يكفل سرية الاقتراع. وترى اللجنة أيض اً أن أي عقوبة على عدم التصويت يجب أن تكون بموجب القانون وأن تكون معقولة ومناسبة وألا تؤثر على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد أو على ممارستها.

٧ -٤ وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظات الدولة الطرف (انظر الفقرتين 4-2 و4-3 أعلاه) التي أفادت فيها بأن نظام التصويت الإلزامي فيها يكفل للناخبين حرية التصويت لأي مرشح في الانتخابات أو بعدم التصويت لأي مرشح على الإطلاق، بما في ذلك عن طريق بطاقة اقتراع فارغة أو باطلة، من دون تأثير غير مشروع أو إكراه من أي نوع، وأن الاقتراع سري، وأن الناخبين الذين لا يدلون بأصواتهم من خلال أحد أساليب الاقتراع المتاحة ولا يقدمون سبب اً وجيه اً وكافي اً لتبرير امتناعهم عن التصويت معرضون لدفع غرامة قدرها 20 دولار اً أستراليا فقط.

٧- 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان ملزم اً بالذهاب إلى أحد مراكز الاقتراع وبالإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع وفق اً لمبدأ الاقتراع السري للوفاء بواجبه كناخب في الانتخابات الاتحادية لعام 2010. ووفق اً لما ذكره صاحب البلاغ، فإذا كان الناخب يرغب في ألا يصوت لأي مرشح من المرشحين في الانتخابات، كما في حالته، فعليه أن يدلي بصوته عن طريق بطاقة اقتراع باطلة، وهو أمر يتسم بالغموض من الناحية القانونية. غير أن اللجنة تلاحظ أن المادة ٢٦٨ من قانون الكومنولث للانتخابات تجيز التصويت ببطاقة اقتراع فارغة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يفسر السبب الذي يجعل التصويت ببطاقة اقتراع فارغة لا يعبر تعبيراً صادقاً عن رغبته كناخب في عدم تأييد أي من المرشحين في الانتخابات الاتحادية لعام 2010. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة حجج اً مقنعة تثبت أن الغرامة المفروضة عليه غير معقولة أو غير مناسبة.

٨- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب العهد. ‬

المرفق

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة السيد أحمد أمين فتح الله

١- إن التصويت الإلزامي يتعارض مع التزامات الدول الأطراف بموجب المادتين ١٨ و١٩ من العهد ويشكل انتهاك اً للحق في حرية الفكر والتعبير والرأي.

٢- فاختيار شخص ما عدم الإدلاء بصوته في انتخابات سياسية هو في حد ذاته تعبير عن رأيه في المسألة المعروضة على التصويت و/أو تجسيد لرأيه في عملية الاقتراع برمتها. وفي هذا الصدد، لا يمكن لبطاقة اقتراع فارغة أن تحل بأي حال من الأحوال ق رار عدم المشاركة في الانتخابات .

٣- ويقيد نظام التصويت الإلزامي في الانتخابات السياسية ممارسة الحقوق المكرسة في المادتين 18 و ١٩ من العهد والتمتع بها، ولا سيما عندما يفرض هذا النظام غرامة على من يمتنعون عن التصويت. أما مسألة ما إذا كانت هذه الغرامة غير معقولة أو غير مناسبة، فلا صلة لها بالموضوع لأن نظام التصويت الإلزامي يتعارض مع أحكام العهد. فالغرامة المفروضة في حالة الامتناع عن التصويت ما هي إلا عقوبة تزيد من جسامة انتهاك هذه الحقوق.

٤- وبناء على ذلك، أرى أن فرض التصويت الإلزامي في الانتخابات السياسية، فضل اً عن فرض غرامة على الناخب بسبب امتناعه عن التصويت، يشكل انتهاك اً للمادتين ١٨ و١٩ من العهد.