الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2331/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2331/2014 * **

المقدم من: كريمة صابيروفا وبوبير صابيروف (لا يمثلهما محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ : 10 حزيران/يونيه 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: تفتيش غير قانوني لمسكن خاص ومصادرة أدبيات دينية

المسألة الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الخصوصية، وحرية الدين، والمحاكمة العادلة، وحرية التنقل، والاعتقال/الاحتجاز التعسفي

مواد العهد: ٩ و١٢ و١٤ و١٧ و١٨

مواد البروتوكول الاختياري: ٢

١- صاحبا البلاغ هما كريمة صابيروفا ، وهي من مواليد عام 1957، وابنها بوبير صابيروف ، من مواليد عام 1981، وهما مواطنان أوزبكيان. ويدَّعيان أن أوزبكستان انتهكت حقوقهما المكفولة بالمواد ٩ و١٢ و١٤ و١٧ و١٨ من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ في ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٢، اقتحم ثمانية ضباط شرطة من الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية يرتدون زيا ً مدنيا ً شقة السيدة صابيروفا وفتشوها دون أن يبرزوا أي إذن من مدع عام أو محكمة. وعندما عثروا على صور " ساثيا ساي بابا"، وكتب باطنية ودينية، وصورة للسيدة صابيروفا في مخيم طبي دولي تطوعي للبلدان الناطقة بالروسية تابع لمنظمة ساثيا ساي بابا للخدمات الدولية، اتهموا صاحبي البلاغ بالانتماء إلى منظمة دينية "وهمية": "سْري ساثيا ساي بابا".

٢-٢ وأبلغت السيدة صابيروفا الضباط بأنها جاءت بالكتب والصور من رحلاتها إلى الهند وكازاخستان والاتحاد الروسي وبأن السلطات الجمركية الأوزبكية لم تعترض على استيرادها. أضف إلى ذلك أن بعض الكتب نشرتها دار نشر روسية رسمية (أمريتا روس). وفي تاريخ غير محدد، فتش الضباط شقة السيد صابيروف أيضا ً . وأفاد بأن الكتب الدينية والباطنية التي عثروا عليها في شقته ملك لأمه وأنه لم يستعملها قط.

٢-٣ وفي 31 أيار/مايو 2012، أدانت محكمة شيلانزار المحلية صاحبي البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية بمقتضى المادة 184-2 من قانون المخالفات الإدارية. ويستند الانتهاك نفسه إلى المادة ١٩ من قانون "حرية الضمير والمنظمات الدينية في جمهورية أوزبكستان" الذي ينظم إنتاج المطبوعات والمواد السمعية والبصرية والفوتوغرافية، ومحتويات الأفكار الدينية المتطرفة والانفصالية والأصولية، وحيازتها ونشرها". واستغرقت المحاكمة بضع دقائق فقط، ولم يُتَح لصاحبي البلاغ فرصة الدفاع عن نفسيهما أثناء المحاكمة. وحكم على كل منهما بدفع غرامة قدرها مائة ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري الذي كان آنذاك يبلغ ٦.٢٩٢ ملايين سومات (نحو ٨٠٠ ٢ دولار أمريكي لكل منها).

٢-٤ واستند حكم المحكمة إلى الرأي الخبير الذي أصدرته لجنة الشؤون الدينية برعاية مجلس وزراء أوزبكستان، في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٢. وقال السيد ك. ب. في الرأي الخبير إن الأدبيات المصادَرة لا تحتوي على أي أفكار "دينية متطرفة أو انفصالية أو أصولية". بيد أن الخبير خلُص إلى أنه نظرا ً لأن الدين المعني ليس "رسميا ً " في أوزبكستان، فإن استيراد هذه الكتب الدينية ونشرها واستخدامها أمور غير قانونية. وعقب صدور حكم المحكمة، أُتلفت الكتب والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية والكتيبات والمواد الأخرى التي كانت بحوزة صاحبي البلاغ.

٢-٥ وفي 7 حزيران/يونيه 2012، قدم صاحبا البلاغ طعنا ً إلى محكمة مدينة طشقند. وفي ١٢ تموز / يوليه ٢٠١٢، رفضت محكمة مدينة طشقند الطعن بدعوى أن إدانتهما قد ثبتت، وأن المخالفة الإدارية قد بُت فيها بطريقة صحيحة، و أن العقوبة المفروضة مناسبة.

٢-٦ وفي ١٢ حزيران/يونيه ٢٠١٢، قدم صاحبا البلاغ طعنا ً إلى رئيس محكمة مدينة طشقند الجنائية، لكن المحكمة رفضت الطعن في 5 آب/أغسطس 2012 ( ) . وفي 23 تموز/ يوليه 2012، قدم صاحبا البلاغ طعنا ً إلى المحكمة الدستورية. وفي ١ آب / أغسطس ٢٠١٢، أبلغت المحكمة الدستورية صاحبي البلاغ بأن طعنهما أحيل إلى المحكمة العليا.

٢-٧ وفي ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٢، قدم صاحبا البلاغ طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس الهيئة المعنية بالقضايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا في أوزبكستان. وفي ٢٨ آب/ أغسطس ٢٠١٢، رفضت المحكمة العليا الطلب على أساس أن المحكمة فصلت في الجريمة بطريقة صحيحة، وأن العقوبة المفروضة مناسبة وقانونية.

٢-٨ وفي ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ و٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، قدم صاحبا البلاغ طلبات إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى نائب رئيس المحكمة العليا ورئيسها على التوالي. وفي ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، أحالت المحكمة إلى قرارها السابق الصادر في ٢٨ آب/ أغسطس ٢٠١٢. وفي ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٣، رفع صاحبا البلاغ شكوى إلى هيئة رئاسة المحكمة العليا للطعن في المخالفات غير القانونية التي ارتكبها قضاة المحكمة المحلية ومحكمة المدينة والمحكمة العليا. وفي 3 أيار/مايو 2013، رفضت المحكمة شكواهما معتبرةً إياها بلا أساس ( ) .

٢-٩ وفي ٤ و٧ و١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٢، رفع صاحبا البلاغ شكاوى إلى مكتب المدعي العام بمقاطعة شيلانزار ، لكنهما لم يتلقيا أي رد. وفي ١٩ حزيران/يونيه ٢٠١٢، و٢ و٩ و١١ و٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٢ و١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، رفع صاحبا البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام بمدينة طشقند. وفي ٢٤ آب/أغسطس و٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، رفض مكتب المدعي العام شكاواهما بدعوى أنها بلا أساس. وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠١٣، اشتكى صاحبا البلاغ إلى مكتب المدعي العام لأوزبكستان. وفي ٢ آذار/مارس ٢٠١٣، رفض المدعي العام الشكوى على أساس أنه لـمّا فُصل في المخالفة بطريقة صحيحة و حُكم فيها بعقوبة مناسبة، لم تعد هناك أسباب تبرر الطعن في قرارات المحاكم.

٢-١٠ وفي ١٢ و٢٢ آذار/مارس ٢٠١٣ و٤ و٦ نيسان/أبريل ٢٠١٣، رفع صاحبا البلاغ شكاوى إلى رئيس أوزبكستان بشأن تقاعس مكتب المدعي العام عن الفعل، والقرارات غير القانونية الصادرة عن قضاة محكمتَي المقاطعة والمدينة والمحكمة العليا لأوزبكستان، والإجراء غير القانوني الذي اتخذته وزارة الداخلية. وفي ٣ أيار/مايو ٢٠١٣. أبلغت المحكمة العليا صاحبي البلاغ برسالة بأن شكاواهما إلى الرئيس دُرست وبأن المحكمة العليا أحالت إلى قرارها السابق بشأن المسألة نفسها، بتاريخ ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٢. ويدفع صاحبا البلاغ بأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فعليا ً .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المادتين ٩ و١٧ باقتحام منزليهما وتفتيش المنزلين ومصادرة كتب ومواد أخرى يملكانها.

٣-٢ وإضافة إلى ذلك، لم تُجر الدولة الطرف محاكمة عادلة، الأمر الذي ينتهك حقوقهما بمقتضى المادة ١٤. فقد استغرقت العملية برمّتها خمس دقائق فقط، ولم يستجوب القاضي صاحبي البلاغ أو الشهود.

٣-٣ ويدعي صاحبا البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المادة ١٨ بمصادرة وإتلاف الأدبيات الدينية التي كانت بحوزتهما والحكم عليهما بدفع غرامة إدارية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في مذكرتين شفويتين مؤرختين ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ و٢٦ أيار/ مايو ٢٠١٥، لاحظت الدولة الطرف أن شكاوى صاحبي البلاغ "وهمية" و"لا تمتّ إلى الواقع بصلة". فبمقتضى قرار أصدرته محكمة شيلانزار ، أدين صاحبا البلاغ بدفع غرامة إدارية بسبب انتهاكهما المادة 184-2 من قانون المخالفات الإدارية. وأُتلفت المواد الدينية التي صودرت عقب إدانة صاحبي البلاغ إداريا ً . وفي ٢٨ حزيران/يونيه و١٢ تموز/يوليه ٢٠١٢، رُفض الطعنان اللذان قدماهما.

٤-٢ وتوضح الدولة الطرف أن وحدة العمل بمركز شرطة شيلانزار تلقت في ٣١ أيار/ مايو ٢٠١٢ إشارات تدل على أن بحوزة السيدة صابيروفا وابنها "أدبيات دينية غير قانونية" في منزليهما الخاصين ( ) . وفتشت الشرطة شقة السيدة صابيروفا فوجدت أدبيات دينية، فصادرتها وأرسلتها كي تخضع ل ‍  "فحص خبير". واستُيقن، استناداً إلى وثائق ملف القضية، من أن التفتيش جرى بناءً على أمر ( ) . وأصدرت لجنة الشؤون الدينية (برعاية مجلس وزراء أوزبكستان) الرأي الخبير في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٢. وذكرت أن المواد المشار إليها "مرتبطة بحركة ساثيا ساي بابا الدينية" وأن "أنشطة هذه الحركة محظورة في أوزبكستان".

٤-٣ فالدولة الطرف إذ تكفل مساواة جميع الأديان في المعاملة، فإنها توجب في الوقت نفسه الامتثال لأحكام القوانين واللوائح السارية. ويحظر القانون الأنشطة الدينية غير الشرعية. ويجوز إنشاء منظمة دينية من قبل ١٠٠ شخص على الأقل يقيمون في أوزبكستان. وتمنح وزارة العدل في أوزبكستان حق التسجيل. ويحظر القانون تعليم الدين سرّاً. ولا يجوز إلا لمنظمة دينية مسجلة "إنتاج وتصدير واستيراد وتوزيع" الأدبيات الدينية أو أي معلومات أخرى عن الدين. ولا يجوز استيراد أي مواد دينية صادرة في الخارج إلا بعد أن تخضع لفحص خاص.

٤-٤ وأثناء جلسة المحاكمة، أكدت السيدة صابيروفا أن بعض الأدبيات المصادرة أتت بها من الهند والاتحاد الروسي وأنها اشترت بعضها من الإنترنت. ونظر القضاة الإداريون في القضية بموضوعية وشمولية ووفقا ً لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية. ولم ير مكتب المدعي العام أي مبرر للطعن في قرارات المحكمة.

٤-٥ وحُظر أيضا ً على السيدة صابيروفا مغادرة أوزبكستان لأنها لم تدفع الغرامة التي فرضتها المحكمة عليها. ففي مناسبات عدة، ذهب ساعي المحكمة إلى بيتها يطلب إليها الدفع، لكنها كانت دائما ً ترفض. والمساعي لا تزال جارية للحصول على المبلغ.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ ردا ً على ملاحظات الدولة الطرف، يدفع صاحبا البلاغ بأن شكاواهما ليست "وهمية". ومن الواضح أن الأعمال التي تقوم بها الدولة الطرف انتهكت مواد عدة من دستور أوزبكستان، مثل المواد ١٦ و١٨ و٢٤ و٢٥، في جملة مواد أخرى، والأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المخالفات الإدارية، والقانون المتعلق بالأديان. ولم توضح الدولة الطرف كيف تسنّى لها فتح دعوى في حق صاحبي البلاغ استنادا ً إلى معلومات مجهولة المصدر تلقتها هاتفيا ً . ولم تسجل الشرطة المعلومات المجهولة المصدر كما يجب، الأمر الذي ينتهك مقتضيات المادة ٣٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية.

٥-٢ ويلاحظ صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف تدعي أن التفتيش والمصادرة أجريا وفقا ً لقانون الإجراءات الجنائية. فقد فتح صاحبا البلاغ بابي منزليهما لضابط شرطة ادعى أنه يريد أن يتحقق من معلومات جوازات سفر المقيمين. لكن ما حصل خلاف ذلك، إذ دخل ثمانية من عناصر الشرطة بزي مدني عنوةً إلى شقتيهما دون أن يعرّفوا بأنفسهم أو يفصحوا عن غرضهم أو يقدموا وثائق تبرر التفتيش. وبعض المواد التي صودرت منتشرة في الإنترنت. وثمة مواد أخرى، مثل الكتب، اشترتها السيدة صابيروفا في الهند والاتحاد الروسي. وتذكّر مصادرة الكتب وإتلافها ب ‍  "القرون الوسطى المظلمة". ويكفل الدستور الأوزبكي الحق في التماس المعلومات والحصول عليها، وكذلك حرية تنقل الأشخاص. ويدعي صاحبا البلاغ بأنهما لا ينتميان إلى أي منظمة دينية، على عكس ما تزعم الدولة الطرف.

٥-٣ ويضاف إلى ذلك أن المادة ١٨٤-٢ من قانون المخالفات الإدارية تحظر فقط حيازة أدبيات دينية غير مشروعة بقصد نشرها. ويدعيان أيضا ً أنهما لم ينشئا قط منظمة دينية وأنه لا يمكن اعتبار حيازة كتب عن الدين على أنه من قبيل إنشاء منظمة دينية. وفضلا ً عن ذلك ، فقد رفضت وزارة العدل الأوزبكية ذاتها، في عام ٢٠٠٤، تسجيل ساثيا ساي بابا على أنها منظمة دينية. وقال الخبير نفسه الذي أجرى الفحص إن الأدبيات المصادرة لا تحتوي على أية تهديدات ولا هي ذات طبيعة متطرفة أو أصولية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٦-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة لهما. ونظرا ً لأن الدولة الطرف لم تبد أي اعتراض في هذا الصدد، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٦-٤ وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المواد 9 و12 و14 من العهد. غير أنها ترى، في ضوء عدم وجود أي معلومات إضافية وجيهة في الملف، أن صاحبي البلاغ لم يدعما تلك المزاعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وعلى هذا، تعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٦-٥ وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قدَّما، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاتهما المتبقية بموجب المادتين 17 و18 من العهد، وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتباشر نظرها في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادئ ذي بدء بادعاءات صاحبي البلاغ بمقتضى المادة ١٧ من العهد أن ثمانية من ضباط الشرطة اقتحموا شقة السيدة صابيروفا وشرعوا في تفتيشها دون تقديم أي تفسير أو مبرر، كأمر تفتيش، على سبيل المثال. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ١٦(١٩٨٨) بشأن الحق في الخصوصية، الذي يفيد بأن "يقتصر تفتيش منزل الشخص على البحث عن الأدلة اللازمة، وينبغي ألا يسمح بأن يصل إلى حد المضايقة" (الفقرة 8). وتجادل الدولة الطرف بالقول إن التفتيش والمصادرة مرخص فيهما بموجب أمر، دون أن تقدم نسخة من الأمر أو تفسر سبب عدم إبراز ضباط الشرطة الثمانية إياه لصاحبي البلاغ، ودون أن تحدد الهيئة التي أصدرت الأمر المذكور. وفي ظل هذه الظروف، فإن المسألة المعروضة على اللجنة ليست معرفة ما إذا كان لهذا التدخل أساس قانوني في القانون الوطني، وإنما معرفة ما إذا كان تطبيق القانون الوطني في القضية محل النظر تعسفيا ً بمقتضى العهد، لأن التدخل الذي ينص عليه القانون ينبغي أن يكون متوافقاً مع أحكام العهد ومراميه وأغراضه وأن يكون، على أية حال، معقولاً في ظروف كل قضية بعينها ( ) .

٧-٣ وتلاحظ اللجنة في هذا المقام أن الدولة الطرف لا تعترض على ادعاءات صاحبي البلاغ أن ضباط الشرطة الثمانية الذين دخلوا شقتيهما عنوةً لم يبرزوا أمر تفتيش أو يوضحوا سبب التفتيش والمصادرة. ويهدف اشتراط إبراز أمر تفتيش صالح عند تفتيش إقامة خاصة لشخص من الأشخاص إلى طمأنة هذا الشخص على أن التفتيش مشروع ومعقول في حالته، مثلما تقتضيه أحكام التعليق العام رقم 16. ولدى النظر في الظروف الخاصة بهذا البلاغ، لا سيما أن الأمر كان يتعلق بالتفتيش عن كتب دينية ومواد أخرى، وهي أمور تُعدّ حيازتها جهر الشخص بدينه بموجب المادة 18(1)، تخلص اللجنة إلى أن تدخل الدولة الطرف في خصوصية صاحبي البلاغ غير معقولة وأنها تمثل من ثم تدخلا ً تعسفيا ً في حقهما في الخصوصية، الأمر الذي ينتهك المادة 17(1) من العهد.

٧-٤ وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحبي البلاغ بمقتضى المادة ١٨ من العهد أن الدولة الطرف، بمصادرتها كتبهما وأقراصهما المدمجة الشخصية وغير ذلك من المواد، والحكم عليهما بغرامة إدارية، انتهكت حقهما في حرية الدين، نظرا ً لأن الكتب تتعلق في معظمها بحركة دينية محددة، هي ساثيا ساي بابا. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ انتهكا المادة ١٨٤-٢ من قانون المخالفات الإدارية التي تحظر "إنتاج مواد ذات محتوى ديني أو حيازتها أو جلبها إلى البلد أو نشرها بطرق غير مشروعة".

٧-٥ وتحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. فهذا الحق بعيد الأثر وعميق؛ وهو يشمل حرية الفكر فيما يتعلق بكافة المسائل، وكذلك الاقتناع الشخصي والالتزام بدين أو معتقد، سواء جُهر به فردياً أو جماعياً. غير أن اللجنة تذكّر بأن حرية الجهر بالدين أو المعتقد ليست مطلقة وقد تقيّد بقيود يفرضها القانون وضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة، أو حقوق الغير وحرياته الأساسية، مثلما هو مبيّن في المادة 18(3) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحتج بأي من الأسس المحددة التي من أجلها يعتبر التقييد المفروض على صاحبي البلاغ ضرورياً، ولم تشر إلا إلى جزء من الرأي الخبير الذي أصدرته لجنة الشؤون الدينية والذي يقول إن المواد الدينية المعنية "مرتبطة بحركة ساثيا ساي بابا الدينية" وأن "أنشطة هذه الحركة محظورة في أوزبكستان" (الفقرة 4-2 أعلاه). بيد أن الدولة الطرف لم تعترض على ادعاء صاحبي البلاغ أن رأي الخبير ذاته يقول أيضا ً إن الأدبيات المصادرة لا تتضمن أي أفكار "دينية متطرفة أو انفصالية أو أصولية" (الفقرة 2-4 أعلاه). وبدلا ً من ذلك، حاولت الدولة الطرف تبرير الحكم على صاحبي البلاغ والتدخل في خصوصيتهما ومنزليهما بحجة عدم امتثالهما لمقتضيات المادة ١٨٤-٢ من قانون المخالفات الإدارية. وفي ملابسات هذه القضية، ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي مبرر صحيح بشأن تطبيق القيود المفروضة على صاحبي البلاغ، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 18(1) من العهد قد انتُهكت.

٨- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق السيدة صابيروفا والسيد صابيروف بمقتضى المادتين 17(1) و18(1) من العهد.

٩- والدولة الطرف مُلزمة، بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الشخصين اللذين انتُهكت حقوقهما المكفولة بالعهد تعويضاً كاملاً عما أصابهما من ضرر. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بما يلي، في جملة أمور أخرى: (أ) إلغاء إدانة صاحبي البلاغ بدفع غرامة إدارية، وسداد تكاليف الغرامة الإدارية التي دفعاها وأي تكاليف أخرى ذات صلة؛ (ب) تقديم تعويض كاف لصاحبي البلاغ عما لحقهما من ضرر. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٠- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مطالبة أيضاً بنشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغات الدولة الطرف الرسمية.