الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2724/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 December 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2724/2016 * **

بلاغ مقدم من: كونستانتين جوكوفسكي (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 21 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 شباط/فبراير 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: حرية نقل المعلومات؛ فرض غرامة بسبب المشاركة في تجمع سلمي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: حرية التعبير

مواد العهد: 2(2)، و(3)، و19 ، و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 (2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو كونستانتين جوكوفسكي ، وهو مواطن بيلاروسي مولود في عام 1975. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 - مقروءة بالاقتران مع الفقرتين (2) و(3) من المادة 2 - وفي المادة 21 من العهد ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع المعروضة ‬

2-1 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، كان صاحب البلاغ يصور مع شخص آخر اعتصاماً لشخص ذي إعاقة على كرسي متحرك، حاملٍ للافتة كُتب عليها "لا للخروج على القانون". ودارت الأحداث في الساحة الرئيسية لمدينة سفيتلوغورسك احتجاجا ً على انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ساعد صاحب البلاغ الشخص ذا الإعاقة على تنظيم هذا الحدث ونقل اللافتة. وبينما اعتقل ضباط الشرطة الشخص ذا الإعاقة، غادر صاحب البلاغ المكان الذي نُظم فيه الاعتصام. غير أن محضراً إداريا ً حُرّر ضده ووُجّهت إليه تهمة المشاركة في تجمع جماهيري غير مأذون به في انتهاك للمادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية ل بيلاروس، استناداً إلى قانون الأحداث العامة المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997.

2-2 وفي 23 كانون الثاني/يناير 2015، خلصت المحكمة المحلية في سفيتلوغورسك إلى أن صاحب البلاغ قد انتهك المواد 2 و9 و10 من قانون الأحداث العامة، الذي يقضي بطلب إذن مسبّق لتنظيم اجتماع. ولاحظت المحكمة أن الطلب السابق للشخص ذي الإعاقة بتنظيم اعتصام في وسط المدينة رُفض بناء على القرار رقم 494 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمقاطعة سفيتلوغورسك ، الذي يعين منطقة مخصصة على وجه التحديد في المدينة لتنظيم التجمعات السلمية. وأثبتت المحكمة أن صاحب البلاغ ساعد الشخص ذا الإعاقة على تنظيم الحدث غير المأذون به وأدانته بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية لبيلاروس وحكمت عليه بدفع غرامة قيمتها 000 900 روبل بيلاروسي ( ) .

2-3 وطعن صاحب البلاغ في الحكم في 30 كانون الثاني/يناير 2015، أمام محكمة غوميل الإقليمية، محتجا ً في شكواه بأن دستور بيلاروس يعطي الأولوية لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً ويضمن تقيد القوانين الوطنية بها. ويكفل الدستور في المواد 23 و33 و34 منه، حرية التعبير والتجمع السلمي ولا يفرض قيوداً على هذه الحقوق إلا إذا شكلت تهديداً للأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الأسباب لم يكن لها وجود في القضية الراهنة. وفي هذا السياق، دفع صاحب البلاغ بأن قرار المحكمة المحلية الذي خلص إلى أن صاحب البلاغ أخلّ بقانون الأحداث العامة لا يتفق مع الدستور، كما لا يتفق مع المادتين 19 و21 من العهد.

2-4 وفي 20 شباط/فبراير 2015، رفضت محكمة غوميل الإقليمية طعن صاحب البلاغ وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه في حرية التعبير المكفولة بموجب المادة 19 مقروءة بالاقتران مع المادة 2(2) و(3) من العهد، محتجا ً بالحكم عليه بدفع غرامة بسبب تصويره اعتصاماً لا يشكل تهديداً للأمن القومي والنظام العام أو الصحة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى المادة 8 من الدستور التي تنص على أنّ بيلاروس تعترف بسيادة مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً وتكفل تقيد القوانين بها. ويدفع بأن بيلاروس منحت الأسبقية لتشريعاتها الوطنية على الالتزامات الدولية بموجب العهد في مخالفة للمادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اللتين تنصان على أنه لا يجوز لدولة طرف أن تحتج بنصوص قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذها لأحكام المعاهدة.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ بأن قانون الأحداث العامة في بيلاروس وتطبيقه ينبغي أن يكونا متوائمين مع التزاماتها الدولية بموجب المادتين 19 و21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 22 تموز/يوليه 2016، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا السياق، أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ، عقب رفض نائب رئيس المحكمة العليا لطعنه، أن يلتمس المراجعة القضائية الرقابية من رئيس المحكمة العليا، التي لا تخضع إلى قانون التقادم.

4-2 وتجادل الدولة الطرف بأن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 من العهد لم تُنتهك وبأن التشريعات الوطنية القائمة التي تنظم الأحداث الجماهيرية تهيئ الظروف الملائمة لإعمال الحقوق والحريات الدستورية لمواطني بيلاروس وتضمن السلامة العامة والنظام العام عند تنظيم الأحداث. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القيود المفروضة على هذا الحق مُضمّنة في التشريعات الوطنية ومتلائمة مع القيود المنصوص عليها في العهد، وهي ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، كما هي ضرورية لحماية الأمن القومي، أو النظام العام ، أو الصحة أو الأخلاق العامة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 30 آب/أغسطس 2016، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يدعي أنه طعن في القرارات بموجب إجراءات المراجعة القضائية الرقابية أمام رئيس المحكمة العليا في بيلاروس؛ بيد أن نائب الرئيس رفض الطعن. ويدعي في هذا السياق، أن الدولة الطرف لم توضح إلى أي من النواب الخمسة كان ينبغي له أن يتوجه كي يعيد رئيس المحكمة النظر في الطعن. ويقول صاحب البلاغ أنه لا يعتبر إجراءات المراجعة القضائية الرقابية سبيل انتصاف فعالاً ويضيف أن التشريعات الداخلية لا تسمح للمواطنين العاديين بتقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية.

5-2 و في 22 أيلول/سبتمبر 2016، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية، مشيراً إلى أنه قدم مرة أخرى، عقب ملاحظات الدولة الطرف، طلبَ استئناف إلى رئيس المحكمة العليا بموجب الإجراءات الرقابية. ورُفض الاستئناف دون إعادة النظر فيه في 12 أيلول/سبتمبر بسبب قانون التقادم، خلافاً لملاحظات الدولة الطرف. وعليه، يدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما فيها سبل الانتصاف المتاحة في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يلتمس من رئيس المحكمة العليا مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم الوطنية . وترى اللجنة في هذا السياق، أن تقديم طلبات إلى رئيس إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في سياق ظروف القضية. وتشير اللجنة كذلك إلى حجة صاحب البلاغ بأنه قدم فعلا ً ، لكن دون جدوى، طلب طعن في هذه القرارات في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية، تحديداً إلى رئيس محكمة غوميل الإقليمية، ورئيس المحكمة العليا في بيلاروس، والمدعي العام لبيلاروس، وقدم جميع المواد ذات الصلة في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد في هذه الحالة جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما فيها السبل التي تشكل إجراءات مراجعة رقابية، وعليه، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تستبعدها من دراسة هذا البلاغ.

6-4 وتشير اللجنة أيضا ً إلى ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(2)، من العهد قد انتُهكت. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف ولا يمكن أن ينشأ عنها، عند الاستشهاد بها منفردة، ادعاءٌ في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن أحكام المادة 2 لا يمكن الاستشهاد بها في سياق ادعاء في بلاغ مقدم في إطار البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب الرئيسي لانتهاك منفصل للعهد يؤثر مباشرة في الفرد الذي يدعي أنه ضحية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ ادعى سلفا ً حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 19 نتيجة لتفسير القوانين القائمة في الدولة الطرف وتطبيقها. ولا ترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2(2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 19، يختلف عن النظر في انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 19، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(2)، تتعارض مع المادة 2 من العهد ولذلك فهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته التي أثارها بموجب المادة 19 مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)، ولذلك تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

6-6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته بموجب المادة 19 من العهد لأغراض المقبولية.

6-7 وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ، الذي لا يمثله محام، لم يدّع حدوث انتهاك للمادة 21 في موجز بلاغه، ترى اللجنة أن الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ في متن شكواه تكشف عن انتهاك محتمل للمادة 21. وتنشأ المسألة عن مشاركة صاحب البلاغ في تجمع سلمي. واتهمته الدولة الطرف بانتهاك قانون الأحداث العامة، وقد أثار على وجه التحديد انتهاك المادة 21 في المحاكم الوطنية . وتدفع الدولة الطرف في ملاحظاتها بأن حقوق صاحب البلاغ كانت محدودة من حيث القوانين الوطنية المتعلقة بالأحداث العامة. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أيضاً ما يكفي من الأدلة لدعم ادعا ئه بموجب المادة 21، وعليه، تمضي قدماً في فحص الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم لم تثبت كيف أن تقييد حقه في حرية التعبير يندرج في إطار أحد المبررات المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أنّ حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 من العهد قد انتُهكت، في ظل غياب هذا المبرر.

7-3 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، الذي ذكرت فيه جملة أمور منها أن حرية التعبير أساسية لأي مجتمع وتشكل حجر الأساس لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ أن المادة 19(3) من الاتفاقية لا تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير، بما يشمل حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود، وإلا إذا كانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة أو الأخلاق العامة. وأخيراً، يجب ألا يكون أي تقييد لحرية التعبير فضفاضاً في طابعه - أي أن يكون التدبير الأقل مساساً بهذا الحق من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة ذات الصلة، وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها ( ) . وتُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف هي التي يجب أن تُثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 من العهد ( ) . ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي إيضاح، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19(2) من العهد قد انتُهكت.

7-4 وتذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي، على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان. وهو ضروري لتعبير الفرد علناً عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي. ويستتبع هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي في مكان عام والمشاركة فيه بشكل جماعي مع أشخاص آخرين. ويحق عموماً لمنظمي أي تجمع أن يختاروا موقعاً على مرأى ومسمع من جمهورهم المستهدف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا كان التقييد (أ) مفروضا ً وفقا ً للقانون؛ و(ب) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لخدمة مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة أو الأخلاق العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولةٌ طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة المشار إليها أعلاه، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير إعمال هذا الحق، عوضا ً عن السعي إلى تقييده بقيود غير ضرورية أو غير متناسبة. ولذلك يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها للحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ عوقب لاشتراكه في اعتصام مكرس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلصت المحكمة المحلية إلى أنه ساعد في تنظيم التجمع. ولم تقدم الدولة الطرف ولا المحاكم الوطنية أي تفسيرات للكيفية التي برّرت بها القيود المفروضة عليه وفقاً لشرْطي الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 21. وعلى اللجنة في هذه الحالة، أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي مبررة بمقتضى أي معيار من المعايير المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وتلاحظ اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة في الملف، أن سلطات الدولة الطرف والمحاكم الوطنية لم تقدم أي مبرر أو تفسير للطريقة التي شكلت بها معاقبته على مشاركته في ا لتجمع السلمي، من الناحية العملية، قيداً مشروعاً وفقاً للمادة 21 من العهد ( ) .

7-6 وفي ظل عدم ورود أي تفسيرات من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت، في هذه القضية، حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 21 من العهد.

7-7 وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 19 و21 من العهد.

8- وطبقا ً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزامٌ بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أن على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عمّا أصابهم من ضرر.

9- ولما كانت الدولة الطرف اعترفت، من خلال انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في حدوث أي انتهاك للعهد أم لا، ولما كانت الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.