الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2189/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختيار ي ، بشأن البلاغ رقم 21 89 /201 2 * ** ** *

المقدم من: ف. أ.، تمثله المحامية إيرينا بريوكوفا

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 9 آب/أغسطس 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 17 آب/أغسطس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 تموز/يوليه 201 8

الموضوع: تسليم صاحب البلاغ إلى أوزبكستان

المسائل الإجرائية: مدى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ وعدم الإعادة القسرية؛ والاحتجاز التعسفي

مواد العهد: 7، و9

مواد البروتوكول الاختياري: 2، و5(2)( أ ) ، و5(2)(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو ف. أ. ، وهو مواطن أوزبكي من مواليد عام 19 90 . و في وقت تقديم البلاغ، كان صاحب البلاغ عرضة لل تسليم إلى أوزبكستا ن بسبب تهم جنائية. ويدعي صاحب البلاغ أن الاتحاد الروسي إذا مضى في تسليمه، فإن ه س ينتهك حقوق ه المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لل اتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/ يناير 1992. و ت مثِّل صاحب البلاغ المحامية إيرينا بريوكوفا .

1-2 و في 17 آب/ أغسطس 2012، وعملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، أبلغت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، صاحب البلاغ بأنها قررت عدم إصدار طلب لاتخاذ تدابير ال حماية ال مؤقتة و من ثم عدم توجيه طلب إلى الدولة الطرف لتمتنع عن تسليمه إلى أوزبكستان إلى حين النظر في بلاغه. و في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2012، س ُ ل ِّ م صاحب البلاغ إلى أوزبكستان، حيث أدين بالاحتيال والسرقة والقتل وح ُ كم عليه بالسجن لمدة 18 سنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو لاعب كاراتي ه . و ترأس والده و أخوه اتحاد الكاراتيه لمدينة طشقند ف ي أوزبكستان. وفي تاريخ غير محدد ، أُجريت مقابلة مع صاحب البلاغ بشأن مشار كته في بطولة عالمية للكاراتيه و قال إ نه لم يكن ليتمكن من المشاركة في تلك البطولة لولا مساعدة والديه. و في عام 2009 ، أجرت قناة تلفزيون أوزبكية مقابلة مع أخي صاحب البلاغ الذي انتقد السلطات الأوزبكية لعدم استعدادها ل تقديم الدعم المالي إلى ا لمنظمات الرياضية وإساءة استخدام ها ل لأموال المخصصة ل هذه المنظمات . وفي وقت لاحق ، احتُجز الأخ لمدة يومين وتلقى تهديدات من السلطات ، في حي ن مُنع عدد من الرياضيين الأوزبك، بمن فيهم صاحب البلاغ ، م ن المشاركة في بطولات دولية. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات لم تعرضه للإيذاء الجسدي في ذلك الوقت فقط لأنه كان قاصراً. وفي عام 2011 ، انتقد أخو صاحب البلاغ السل طات مرة أخرى علناً. ونتيجة ذلك ، لُفِّقت له تهم بالاحتيال وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات. ويدعي صاحب البلاغ أن أخاه أُجبر على الاعتراف بالذنب تحت الإكراه الذي مارسه عليه موظفون ؛ ومع ذلك، لم تُرفع أي قضية جنائية بشأن إلحاق ال ضرر ال جسدي ضد الموظفين على إثر شكاواه ، نظراً ل انعدام ركن الجريمة في أفعالهم.

2-2 وقد أقام صاحب البلاغ في موسكو منذ عام 2009 و كان ي سافر بانتظام إلى أوزبكس تان ( ) . وفي 22 شباط/ فبراير 2011، اتهمت وزارة الداخلية ب مقاطعة ياكاساراي في طشقند صاحب البلاغ بالاحتيال غيابياً ، بموجب المادة 168 (3) من القانون الجنائي. وفي 23 شباط /فبراير 2011، أمرت محكمة مقاطعة ياكاساراي باحتجازه، مرة أخرى غيابياً، ب سبب تهم الاحتيال. و في 5 تشرين الثاني /نوفمبر 2011، أ ُ لقي القبض على صاحب البلاغ في موسكو، بموجب أمر تفتيش دولي صادر م ن أوزبكستان. و في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2011، أمر مكتب المدعي العام في مقاطعة بريسنينسكي في موسكو باحتجازه في انتظار تسليمه، مع الإ حال ة إلى قرار محكمة مقاطعة ياكاساراي المؤرخ 23 شباط /فبراير 2011. وفي 28 كانون الأول /ديسمبر 2011، طلب المدعي العام للم قاطعة تمديد فترة احتجازه في انتظار تسليمه لمدة ستة أشهر، حتى 5 أيار / مايو 2012. وقد استجابت محكمة مقاطعة بريسنينسكي ل لطلب في اليوم نفسه . و في 4 تموز/ يولي ه 2012، أيدت محكمة مدينة موسكو ال قرار في مرحلة الاستئناف. وفي 13 شباط/ فبراير 2012، مددت محكمة الم قاطع ة احتجاز صاحب البلاغ لمدة ستة أشهر أخرى حتى 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. وفي 4 تموز / يوليه 2012، أيدت محكمة مدينة موسكو ال قرار في مرحلة الاستئناف ( ) .

2-3 و في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2011، طلب مكتب المدعي العام الأوزبكي تسليم صاحب البلاغ ب سبب تهم الاحتيال. وفي 30 آذار/ مارس 2012، استجاب مكتب المدعي العام الروسي ل طلب ال تسليم بالاستناد إلى جملة أمور منها تأكيدات قدمها الطرف الط ا لب بعدم تعر ي ض صاحب البلاغ للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية عند عودته. وطعن صاحب البلاغ في ذلك ، مدعياً أنه سيت عرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في أوزبكستان. و في 9 تموز /يوليه 2012، رفضت محكمة مدينة موسكو طعنه على أساس أنه غير مدعوم بأدلة ، مستندة بالأخص إلى تأكيدات أوزبكستان. واستأنف صاحب البلاغ مشيراً إلى المصادر الدولية التي تؤكد الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب في أوزبكستان ونتائج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تفيد ب أن التأكيدات لا ينبغي اعتبارها ضمانة كافية ضد خطر التعذيب إذا كانت الدولة الطالبة تستخدم التعذيب على نطاق واسع و على نحو منهجي. و في 13 آب/ أغسطس 2012، أيدت المحكمة العليا قرار محكمة المدينة في مرحلة الاستئناف.

2-4 وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2011، تقدم صاحب البلاغ بطلب للحصول على وضع لاجئ في الاتحاد الروسي. وفي 16 آذار/ مارس 2012، رفضت إدارة الهيئة الاتحادية للهجرة في موسكو طلبه لأسباب منها أنه لم يبرر ادعاءه أنه سيتعرض للتعذيب في أوزبكستان وأنه لم يقدم طلب الحصول على وضع لاجئ إلا بعد توقيفه في انتظار تسليمه وليس في غضون 24 ساعة من عبور ه حدود الاتحاد الروسي، على النحو الذي يقتضيه القانون الاتحادي بشأن ال لاجئين. و في 3 أيار /مايو 2012، استأنف صاحب البلاغ مدعياً أن الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها السلطات الأوزبكية لا توفر حماية كافية من خطر تعرضه للتعذيب. و في 7 حزيران/ يون يه 2012 ، رفض ت الهيئة الاتحادي ة للهجرة استئنافه. وفي 13 تموز/ يوليه 2012، استأنف صاحب البلاغ مرة أخرى أمام محكمة مقاطعة باسماني في موسكو. و كانت إجراءات الاستئناف لا تزال عالقة في وقت تقديم ال بلاغ .

2-5 و في 19 آب/ أغسطس 2012، أشار صاحب البلاغ في رسالة منفصلة إلى البروتوكول الملحق باتفاقية مينسك المتعلقة بالمساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية وال أسر ية والجنائية. وت قتضي المادة 62 (1) من اتفاقية مينسك الإفراج عن أي شخص محتجز في انتظار تسليمه إذا لم يرد طلب التسليم في غضون شهر واحد من الاحتجاز. وقد عد َّ ل البروتوكول الم ذكور هذه المادة ، حيث مدّد الفترة حتى 40 يوم ا ً . وبما أن أوزبكستان لم تصادق على البروتوكول، فإن صاحب البلاغ ي رى أنه ا ت خضع لم قتضيات النسخة الأولية للمادة 62 (1) من اتفاقية مينسك. وفي هذه القضية، ورد طلب التسليم في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2011، أي بعد مرور أكثر من شهر على احتجاز صاحب البلاغ في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. وبالتالي، كان ينبغي الإفراج عن صاحب البلاغ في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2011. ومع ذلك ، ظل صاحب البلاغ محتجز اً ومُددت فترة احتجاز ه لستة أشهر مرتين .

2-6 وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، سُلم صاحب البلاغ إلى أوزبكستان، بينما كانت الإجراءات المتعلقة بطلبه ا لحصول على وضع اللاجئ لا تزال عالقة .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ في رسالته الأولى أن تسليمه من الاتحاد الروسي إلى أوزبكستان سيعرضه لخطر التعذيب ، على نحو يتعارض مع ا لمادة 7 من العهد لأن ه سيُجبر على الاعتراف ب مسؤوليته عن جريمة لم يرتكبها. ويدعي أنه يتعرض للاضطهاد لأسباب سياسية. و يضيف أن الاتهامات الباطلة الموجهة إليه ، و تجربة أخيه ، والاستخدام الواسع الانتشار للتعذيب في أوزبكستان الذي تشير إليه التقارير ، وكذلك بلوغه سن الرشد ، هي أمور ستزيد من خطر تعرضه للتعذيب. وعلاوة على ذلك، سي ُلقى القبض عليه فور وصوله إلى أوزبكستان بسبب القرار الصادر في 23 شباط/ فبراير 2011 والقاضي باحتجازه.

3-2 ويشدد صاحب البلاغ كذلك على النطاق المحدود لل حكم رقم 11 الصادر عن المحكمة العليا للاتحاد الروسي بكامل هيئتها في 14 حزيران / يونيه 2012 وبالتالي على عدم فعالي ته، حيث إ نه يقضي بأن يكون لأي طعن في قرار ي رفض منح شخص وضع اللاجئ أ ثر يعلق عملية التسليم . ويدعي صاحب البلاغ أن الحكم ملزم فقط للمحاكم ذات الاختصاص العام في حين أن من يُنفِّذ عمليات التسليم هو مكتب المدعي العام ودائرة السجون الاتحادية. ويؤكد أن من غير الممكن إرجاء تسليم ه في الوقت الذي يُحدَّد فيه وضعه كلاجئ إلا إذا طلبت اللجنة اتخاذ تدابير ال حماية ال مؤقتة.

3-3 وفي البلاغ الذي قدمه صا حب البلاغ في 19 آب/ أغسطس 2012، يدعي أيضاً حدوث انتهاك للمادة 9 من العهد، لأنه ظل محتجزاً باستمرار منذ توقيفه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حتى تسليمه في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، على الرغم من عدم تقديم أوزبكستان أي طلب لتسليمه في غضون شهر من توقيفه ، على النحو المنصوص عليه في المادة ٦٢ (1) من اتفاقية مينسك.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في مذكرة شفوية مؤر خة 19 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية ل لبلاغ. وتدحض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ باعتبارها غير مدعومة بأدلة. وتشير إلى أنه ، عملاً بالمادة 464(1) (2) من قانون الإجراءات الج نائية، يُحظر التسليم إذا كان الشخص ، الذي ورد بشأنه طلب ال تسليم من دولة أجنبية ، قد مُنح اللجوء في الاتحاد الروسي على أساس احتمال تعرضه ل لاضطهاد في تلك الدولة بسبب عرقه أو دينه أو مواطنته أو جنسيته أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية. و وفق اً للفقرة 10 من حكم المحكمة العليا رقم 1 1 المؤرخ 14 حزيران / يونيه 2012 ، فإن شروط وأسس التسليم ترد في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين ذات الصلة والمعاهدات الدولية التي ص ا دقت عليها الدولة الطرف. و عملاً بالمادتين 10 (1) و12 ( 4) من القانون الاتحادي بشأن اللاجئين والمادتين 32 و33 من ال اتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، فإن الشخص الذي م ُ نح وضع اللاجئ أو اللجوء وتلقى الاتحاد الروسي بشأنه طلب تسليم ، لا يمكن تسليمه إلى بلد حدثت فيه الظروف التي استند إليها قرار منح ه وضع اللاجئ أو اللجوء. و وفقاً للفقرتين 11 و12 من حكم المحكمة العليا ، لا يُسلَّم الشخص إذا طُلب تسليمه بسبب جريمة يعاقب عليها بال إعدام بموجب قانون الدولة الطالب ة ، و إذا لم تُ قد َّ م ضمانات تعتبر ها الدولة الطرف كافية لكفالة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام، تماشيا ً مع المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين . وتشمل هذه الضمانات الأحك ام القانونية التي تحظر عقوبة الإعدام والتأكيدات المقدمة من السلطات المختصة. وينبغي أن ت راعي المحاكم مبدأ عدم الإعادة القسرية المكرس في المادة 7 من العهد والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة. و ينبغي أن ت ت حقق سلطات الادعاء في الدولة الطرف من عدم وجود أسباب محتملة للتعذيب أو عقوبة الإعدام أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة أو الاضطهاد في الدولة الطالبة. وأثناء ذلك التقييم ، ينبغي مراعاة ال حالة العامة ل حقوق الإنسان في الدولة الطالبة وظروف الفرد المعني في آن واحد .

4-2 و قد نظرت محكمة مدينة موسكو في الطعن المقدم من صاحب البلاغ ضد قرار مكتب المدعي العام الاستجابة ل طلب التسليم. وخلصت إلى أن صاحب البلاغ متهم بجريمتين بموجب المادة 168(3) (أ) من القانون الجنائي الأوزبكي، أي ما يعادل الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 9 (4) من القانون الجنائي الروسي، التي ي ُ عاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وبموجب المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 56 من اتفاقية مينسك، على الأطراف المتعاقدة أن تسلم لبعضها البعض ، بناء على طلب، الأشخاص الموجودين على أراضيها من أجل "تحميلهم المسؤولية الجنائية" أو تنفيذ عقوبة بحقهم . و الدولة الطرف وأوزبكستان طرفان في اتفاقية مينسك. ولم ت نته بعد فترة التقادم لإ قامة دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ بموجب القانون الروس ي أو الأوزبكي. وصاحب البلاغ هو مواطن أوزبكي ولم يقدم طلبا ً للحصول على الجنسية الروسية. وقد ر ُ فض طلبه للحصول على وضع اللاجئ ، حيث نظرت المحاكم الروسية في ادعاءاته المتعلقة ب التعذيب والاضطهاد في حال إعادته إلى أوزبكستان ورفضته ا لأنها غير مدعومة بأدلة . ويُلاحق صاحب البلاغ بسبب جريمة من جرائم القانون العام ليست ذات دوافع سياسية. و لم يتعرض للتمييز على أي أساس.

4-3 وعند طلب تسليم صاحب البلاغ، ذكر مكتب المدعي العام الأوزبكي أن صاحب البلاغ سيُحاكم وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي ص ا دقت عليها أوزبكستان. ولن يتعرض للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، و س ي ُكفل حقه في الدفاع عن نفسه، بسبل منها الحصول على مساعدة محام. ول ن يُسلَّم إلى بلد ثالث ولن يُحاكم أو يُعاقب لارتكابه جريمة ما قبل تسليمه دون موافقة الدولة الطرف. و سيكون قادراً على مغادرة البلد بحرية بعد انتهاء إجراءات المحكمة و قضاء العقوبة. و لا يوجد سبب للشك في تلك التأكيدات. ف أوزبكستان طرف في عدد من المعاهدات الدولية، بما في ها العهد واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلاوة على ذلك، قدم المدعي العام في أوزبكستان تأكيدات إضافية بأن صاحب البلاغ لن يتعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي؛ و أنه لن يتعرض للتعذيب أو العنف أو أي نوع آخر من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ و أن حقه في الدفاع عن نفسه سيُكفل له بسبل منها الحصول على مساعدة محام؛ وأنه سيُحاكم وفق اً ل لتشريعات الأوزبكية.

4 -4 ودحضت الدولة الطرف حجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه سيتعرض لأفعال التعذيب والاضطهاد لأن هذه الأفعال تمارس عادة في أوزبكستان حسب تقارير دولية. فقد خلصت محكمة مدينة موسكو إلى أن هذه الادعاءات غير مدعومة بأدلة وأنها تتناقض مع التأكيدات ال تي قدمتها أوزبكستان. وفي 13 آب/ أغسطس 2012، أيدت المحكمة العليا تلك الاستنتاجات. وخلصت المحكمة العليا إلى أن طلب التسليم وقرار التسليم يمتثلان مع اً لاتفاقية مينسك ولقانون الإجراءات الجنائية.

4-5 وعلاوة على ذلك، رفضت سلطات الهجرة ومحكمة مقاطعة باسماني في موسكو طلب صاحب البلاغ الحصول على وضع اللاجئ. ووجدت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبه إلا بعدما أ َ لقى عليه القبض موظفو إن فاذ القانون، في حين أن المادة 4(1) (2) من القانون الاتحادي بشأن اللاجئين تقتضي تقديم هذا الطلب بع د عبور حدود الاتحاد الروسي. ووجدت المحكمة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على خطر تعرضه للاضطهاد في حال إعادته إلى أوزبكستان. وأخذت المحكمة بعين الاعتبار أيض اً أن أوزبكستان صادقت على ست معاهدات من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأنها تقدم بانتظام تقارير دورية عن تنفيذ تلك الاتفاقيات. وفي ظل هذه الظروف، رأت المحكمة أن تسليم صاحب البلاغ إلى أوزبكستان لن يعرض حياته للخطر. وفي 6 شباط/فبراير 2013، أيدت محكمة مدينة موسكو هذا القرار في مرحلة الاستئناف.

4-6 وفي ضوء ما سبق، تؤكد الدولة الطرف أن استنتاجات المحاكم المحلية تدحض ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 7 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 2 نيسان/ أبريل 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وأكد من جديد أنه قد َّ م أثناء إجراءات التسليم واللجوء أدلة كافية تثبت أن تسليمه إلى أوزبكستان سيعرضه لخطر التعذيب. ويلاحظ أن إجراءات اللجوء ومراجعة المحكمة لقرار تسليمه جرت بطريقة شكلية بحتة وأن ادعا ء ه أنه سيتعرض للتعذيب في أوزبكستان لم يُؤخذ بعين الاعتبار على الإطلاق.

5-2 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها أوزبكستان كان ينبغي أن تُستبعد باعتبارها ضمانات لا يمكن الوثوق بها بسبب استخدام التعذيب الواسع النطاق والمنهجي في أوزبكستان، الذي أبلغت عنه هيئات الأمم المتحدة منذ عام 2003 ( ) و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

5-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه ينبغي اعتباره لاجئ اً "على عين المكان" ( ) . ويوضح أنه قدم طلب اللجوء عندما علم ب أن هناك قضية جنائية قد لُفِّقت له في أوزبكستان. وكما أشار في الطعن الذي قدمه أمام محكمة مقاطعة بسماني، هناك دليل على أنه سافر إلى الاتحاد الروسي في 14 كانون الثاني / يناير 2011، وهو ما أ ُ شير إليه أيضاً في قرار رفض طلبه. وقد اتُهم صاحب البلاغ بارتكاب جريمة في أوزبكستان في الفترة بين 18 و22 شباط / فبراير 2011، أي في وقت كان يقيم فيه في الاتحاد الروسي. وبالتالي، فقد لُفقت له تهم في أوزبكستان، وكان يخشى أن يكون التحقيق غير كامل و غير نزيه . لكن الدولة الطرف تجاهلت تلك الظروف.

5-4 ويشير صاحب البلاغ إلى الفقرة 26 من الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 14 حزيران/ يونيه 2012، التي تقتضي أن تُحدَّد مشروعية أي قرار تسليم، بالمعنى المقصود في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تُقام الأدلة المتعلقة به في ضوء الظروف الموجودة عند اعتماد ذلك القرار. وعلى الرغم من تسليم صاحب البلاغ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، لم تُعقد جلسة في المحكمة بشأن طعنه في قرار رفض طلبه الحصول على وض ع اللاجئ إلا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 . وهكذا فقد سُلّم صاحب البلاغ إلى أوزبكستان في الوقت الذي كانت فيه إجراءات البت في وضع اللاجئ لا تزال عالقة بشأنه في الاتحاد الروسي.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تموز / يوليه 2015، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة. وتضيف أن مكتب المدعي العام في أوزبكستان قد َّ م طلباً إضافياً لتسليم صاحب البلاغ في تاريخ غير محدد، يبين فيه أن صاحب البلاغ مطلوب بسبب تهم القتل والسرقة في ظروف مشددة، ا لتي وُجّهت إليه بموجب المواد 97 (2) و25 و164 ( 4) من القانون الجنائي الأوزبكي. وعند اتخاذ قرار تسليم صاحب البلاغ، أخذت السلطات المحلية بعين الاعتبار أن أوزبكستان طرف في معاهدات دولية، بما فيها العهد واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما أخذت بعين الاعتبار الضمانات التي قدمتها أوزبكستان على أن صاحب البلاغ لن يتعرض للاضطهاد أو التعذيب أو العنف أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ وأن حقه في الدفاع عن نفسه سيُكفل له، بسبل منها الحصول على مساعدة محام؛ وأنه سيُحاكم وفق اً للتشريعات الأوزبكية. وأثناء إجراءات التسليم ، لم يُنظر في ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يكن في مكان الجريمة في الفترة المعنية لأن البت في مسألة الإدانة من صلاحية السلطات المختصة الأوزبكية وحدها . ووفقاً للمادة 463 (6) من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز للمحكمة أثناء إجراءات التسليم أن تناقش ما إذا كان الشخص المعني مذنباً أم لا، بل يجب أن تحصر نفسها في التحقق مما إذا كان قرار التسليم متوافقاً مع تشريعات الاتحاد الروسي والمعاهدات الدولية الت ي انضم إليها الاتحاد الروسي .

6-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وأن ال دعاوى الجنائية المرفوعة ضده في أوزبكستان هي ذات دوافع سياسية و أنها لا تستند إلى أدلة؛ وقد يكون الهدف من ادعاءاته هذه هو تجنب المسؤولية الجنائية في أوزبكستان. و من ناحية أخرى، نظرت السلطات المختصة والمحاكم في ادعاءاته بعناية أثناء إجراءات التسليم وال لجوء ولم ت تأكد لها تلك الادعاءات . ومما يؤكد افتقار ادعاءاته إلى الأدلة ظروف إدانته والعقوبة الم نطبقة في أوزبكستان التي أبلغت ب ها السلطات الأوزبكية الدولة الطرف. وفي 6 حزيران/ يونيه 2015، أدانت محكمة مدينة طشقند صاحب البلاغ بجر ائم القتل والسرقة والاحتيال بموجب المواد 97 (2) و 25 و 164 (4) و 168 (3) من القانون الجنائي الأوزبكي وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 سنة. وخُفِّضت مدة سجنه بمقدار الربع في ثلاث م ناسبات ، بموجب عفو عام . و في 6 شباط/ فبراير 2015، ن ُ قل إلى سجن آخر. وقد خضع لفحوصات طبية منتظمة. ولم يُكشف عن أي مشاكل صحية لديه . ولم يقدم صاحب البلاغ ولا أقاربه أي شكاوى طوال فترة سجنه. وقد تلقى صاحب البلاغ 16 زيارة قصيرة و ست زيارات طويلة من أقارب ه . و لم ي كن هناك أي استخدام ل لعنف أو الضغط النفسي.

6-3 وفي ضوء ما تقدم، تستنتج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ع ُ ومل معاملة إنسانية في أوزبكستان. وقد نُقل إلى سجن ذي نظام أ خف حيث يقضي مدة سجنه. ولا توجد أي أسس ت دعو إلى الاعتقاد بأنه تعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بعد تسليم ه إلى أوزبكستان.

معلومات إضافية من صاحب البلاغ

7-1 في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أفاد صاحب البلاغ ب أن الإجراءات المتعلقة بتحديد وضع اللاجئ و مراجعة المحكمة لقرار تسليمه إلى أوزبكستان جرت بطريقة شكلي ة. ويضيف أن خطر سوء المعاملة في أوزبكستان لم يُقيَّم على النحو الواجب في سياق إجراءات التسليم.

7-2 وبالإشارة إلى التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية ل عام 2014-2015، يؤكد صاحب البلاغ أن استخدام موظفي إنفاذ القانون للتعذيب واسع الانتشار في أوزبكستان وأن العائدين قسراً يتعرضون لخطر حقيقي م تمثل في التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتواصل السلطات إنكار تقارير التعذيب ولم تجر تحقيقات فعّالة بشأنها و لم تنفذ القوانين والضمانات القائمة و لم تعتمد تدابير جديدة لمنع التعذيب. و لا يوجد أي رصد مستقل من أجل تفتيش جميع أماكن الاحتجاز و تُ منع المنظمات غير الحكومية من رصد السجون ( ) . ويشدد صاحب البلاغ على أن هذه المعلومات موضوعية ومستقلة، في حين أن ملاحظات الدولة الطرف تقوم على المعلومات المقدمة من أوزبكستان التي هي طرف معني.

7-3 وفيما يتعلق بالزيارات التي تلقاها صاحب البلاغ في السجن، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تحدد السلطات التي زارته وما إذا كانت لديها الخبرة اللازمة كي ت رصد بفعالية تنفيذ الضمانات التي قدمتها أوزبكستان، كما أن الدولة الطرف لم تقدم ضمانات على أ ن بإمكان تلك السلطات ال تحدث مع صاحب البلاغ دون شهود. و لا توجد آلية تسمح بتقديم شكوى من خلال السلطات الزائرة أو تسمح لهذه الأخيرة بالوصول دون قيود إلى السجون. ولم ي ُ قد َّ م أي دليل لإثبات أن لدى دبلوماسي ي الدولة الطرف في أوزبكستان، في حال زيار تهم لصاحب البلاغ في السجن، الخبرة اللازمة لرصد تنفيذ الضمانات التي قدمتها أوزبكستان ، و لا أي دليل لإثبات أن لدى صاحب البلاغ إمكانية التحدث معه م سر اً وبدون شهود . و لا يوجد اتفاق بين الدولة الطرف وأوزبكستان ي سمح برصد التأكيدات التي قدمتها أوزبكستان ، أو ب معالجة الانتهاكات، أو ب تحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

7-4 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي مفادها أن الضمانات الدبلوماسية المقدمة من بلدان يستخدم فيها سوء المعاملة على نطاق واسع و على نحو من هجي ، وفقاً لمصادر موثوقة، لا يمكن اعتبارها ضمانة كافية ضد خطر سوء المعاملة ( ) . و في مثل هذه الحالات، ينبغي ل لمحاكم المحلية تقييم الضمانات الدبلوماسية و ما شابهها من "معلومات واردة من مصادر رسمية" تقييما ً نقدي ا ً ( ) .

7-5 وفيما يتعلق بالتزام السلطات الأوزبكية بالسماح لدبلوماسيي الدولة الطرف ب الوصول إ لى صاحب البلاغ في السجن، يدعي صاحب البلاغ أن هذا الرصد لا يمكن اعتباره كافياً للأسباب التالية. أولاً، لم يقدم مكتب المدعي العام الأوزبكي أي معلومات أو ضمانات فيما يتعلق بسرية ال لقاءات بين صاحب البلاغ والدبلوماسيين الروس. ثانياً، لا توجد آلية فعالة لرصد الحالة ال صح ي ة ل صاحب البلاغ في السجن، لأن السلطات الأوزبكية لم تقدم أي معلومات ب شأن توافر خبراء طبيين مستقلين. ثالثاً، يفتقر دبلوماسيو الدولة الطرف إلى الاستقلال ية ، فإذا أثبتوا أن صاحب البلاغ قد تعرض لسوء المعاملة، سيكون عليهم أن يعترفوا بأن الدولة الطرف قد خرقت التزاماتها الدولية. رابعاً، لا تتضمن التأكيدات التي قدمتها أوزبكستان أي معلومات بشأن مسؤوليتها في حال عدم امتثالها لتلك التأكيدات ، ولا يغطي استعدادها لتقديم المساعدة القانونية إلى الدولة الطرف في ظروف مماثلة في المستقبل مثل هذه المسؤولية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن شروط المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته  بموجب المادتين 7 و 9 من العهد بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن تسليمه من الاتحاد الروسي إلى أوزبكستان سيعرضه لخطر التعذيب، على نحو يخالف ا لمادة 7 من العهد.

9-3 وتذكّر اللجنة بال فقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تشير فيه ا إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد . و أشارت اللجنة أيض اً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصي ا ً ( ) وأن تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره مقيدٌ باشتراطات صارمة ( ) . و عند إجراء هذا التقييم، يجب مراعاة جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بقراراتها السابقة التي تفيد بأنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة ل لتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف ( ) ، وبأن اختصاص مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً أم لا يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد، ما لم يتبين أن ذلك التقييم واضح التعسف أو أنه يصل إلى حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة ( ) .

9-4 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ أنه سيتعرض للتعذيب إذا س ُ ل ّ م إلى أوزبكستان قد كانت موضع بحث من قبل الهيئة الاتحادية للهجرة للدولة الطرف في سياق الإجراءات المتعلقة بتحديد وضع اللاجئ ، و من قبل محاكم الدولة الطرف في سياق إجراءات التسليم ، وخلصت الهيئة والمحاكم مع اً إلى عدم ثبوت ادعا ئ ه أنه سيواجه خطراً حقيقياً و متوقعاً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى أوزبكستان. كما تلاحظ اللجنة أن خوف صاحب البلاغ من التعرض للتعذيب يتعلق بالتهديدات المزعومة الموجهة إلى أخيه لأنه انتقد السلطات الأوزبكية في عامي 2009 و2011 و بال حالة العامة ل حقوق الإنسان في بلده الأصلي ، وليس بقضيته تحديدا ً . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم ي نف أنه قبل إلقاء القبض عليه في موسكو في عام 2011 لتسليمه ، كان ي سافر بحرية ذهاباً وإياباً بين الاتحاد الروسي وأوزبكستان في عدة مناسبات دون مواجه ة أي مشاكل مع السلطات الأوزبكية ، بما في ذلك أثناء عبوره الحدود ال أ وزبكية على سبيل المثال . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ا لمعلومات ال موجودة في الملف تشير إلى أن ملاحقة صاحب البلاغ و أخيه كانت بسبب تهم تتعلق بال احتيال في أوزبكستان ، لكن ليس هناك ما يشير إلى أن تلك التهم ذات دوافع سياسية . كما تلاحظ اللجنة عدم وجود أي دليل على أن قرارات سلطات الدولة الطرف كانت غير معقولة بشكل واضح فيما يتعلق بادعاء ات صاحب البلاغ. وفي ضوء ما تقدم ، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن تسليم صاحب البلاغ إلى أوزبكستان يعر ّ ضه لخطر حقيقي يتمثل في معاملة لا إنسانية ت تعارض مع المادة 7 من العهد.

9-5 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ الوارد في رسالته اللاحقة المؤرخة 19 آب/ أغسطس 2012، و مفاده أن احتجازه في انتظار تسليمه بعد 7 كانون الأول / ديسمبر 2011 ا نتهك المادة 9 من العهد. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه احتُجز باستمرار لأكثر من عشرة أشهر قبل تسليمه. كما تلاحظ ادعا ء ه أن طلب التسليم لم يُ قد َّم من أوزبكستان ضمن الإطار الزمني ا للازم بموجب التشريع ات ال سارية ، وبالتالي فإن احتجازه كان مخالفاً للقانون. و تلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم ترد على هذه الادعاءا ت المحددة.

9-6 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35 بشأن حق الفرد في الحرية و في الأمان على شخصه ، الذي ذك َ ّرت فيه بأن المادة 9 من العهد تقتضي أن تكون إجراءات تنفيذ سلب الحرية المأذون بها قانوناً منصوصاً عليها في القانون أيضاً، ويتعين على الدول أن تكفل الامتثال ل إجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها (الفقرة 23).

9-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُوقف في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 في الاتحاد الروسي بموجب أمر تفتيش صادر بحقه من أوزبكستان وأن ال أمر ب ا حتجاز ه في انتظار تسليمه صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة بريسنينسكي في موسكو في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. وقد طلب مكتب المدعي العام الأوزبكي تسليم صاحب البلاغ في 9 كانون الأول /ديسمبر 2011. وتنص المادة 62 (1) من اتفاقية مينسك التي تنظم مسائل ال تسليم بين بلدان رابطة الدول المستقلة على أن أي شخص محتجز في انتظار تسليمه يجب الإفراج عنه إذا لم يرد طلب التسليم في غضون شهر واحد من ا حتجاز ه. وتلاحظ اللجنة أن أوزبكستان لم تصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مينسك الذي مدد هذه الفترة لتصبح 40 يوماً بعد الاحتجاز .

9-8 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة وفقاً للمواد المتاحة لها أن مسألة احتجاز صاحب البلاغ لم تعرض على نظر أي قاضٍ حتى 28 كانون الأول / ديسمبر 2011، عندما طلب المدعي العام للمقاطعة تمديد احتجاز صاحب البلاغ لمدة ستة أشهر، في انتظار تسليمه، أي حتى 5 أيار / مايو 2012 . و تلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة المقاطعة مددت احتجاز صاحب البلاغ في 3 أيار/ مايو 2012 لمدة ستة أشهر أخرى حتى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأنه صاحب البلاغ سُلّم إ لى أوزبكستان في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012.

9-9 و تلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ، عندما طعن في تمديد فترة احتجازه للمرة الثانية، جادل بأن السلطات لم تقدم أي أسباب ت برر ذلك، مثل أن تثبت التعقيد الاستثنائي للتهم الجنائية الموجهة إليه أو وجود تدابير محددة لل تسليم من المقرر اتخاذها بحلول 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2012؛ وأن المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي لا تتضمن أي إشارة إلى أي ظروف تبرر استمرار احتجاز شخص ما بعد تلقي طلب تسليم بشأنه و صدور قرار تسليمه من مكتب المدعي العام؛ و أن طلب التسليم المقدم من أوزبكستان قد ورد بعد مرور أكثر من شهر على احتجاز صاحب البلاغ، الأمر الذي ينتهك مقتضيات اتفاقية مينسك والحقوق الدستورية لصاحب البلاغ؛ ولهذا كان ينبغي إطلاق سراح صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن محكمة مدينة موسكو ، عندما أيدت قرار محكمة المقاطعة المتعلق بتمديد ثانٍ لفترة الاحتجاز ، ذكرت أسباب التمديد بشكل موجز، دون تقديم المزيد من الأدلة. وتلاحظ اللجنة أن المحاكم المحلية والدولة الطرف لم ت تناول الحجج الملموسة ضد تمديد الاحتجاز التي أثار ت ها محام ية صاحب البلاغ. وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي أن تُولى الاعتبار الواجب. ومن ثم ترى اللجنة ، في ظروف هذه القضية ، أن الوقائع كما هي معروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 9 من العهد.

10- و ترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب ا لمادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الاتحاد الروسي لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 9 من العهد.

11- و وفقاً للمادة 2(3) (أ) من العهد، تلتزم الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تقدم تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وفي ظل الظروف الخاصة لهذه القضية، فإن الدولة الطرف ملزمة بتقديم تعويض مناسب. كما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ثبت حدوث انتهاك ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.‬

المرفق

رأي فردي ل خوسيه سانتو باييس (رأي مخالف )

1- يؤسفني أنني لم أستطع مشاركة اللجنة في قرارها ، الذي جاء فيه أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 9 من العهد. ف قد أ ُ لقي القبض على صاحب البلاغ في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 في الاتحاد الروسي، بموجب أمر تفتيش دولي صادر بحقه من أوزبكستان. و في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ، أمر مكتب المدعي العام في مقاطعة بريسنينسكي، في موسكو، باحتجازه في انتظار تسليمه، مع الإ حال ة إلى قرار محكمة مقاطعة ياكاساراي ، في طشقند ، المؤرخ 23 شباط /فبراير 2011 (انظر الفقرتين 2-2 و9-7 أعلاه). و في 9 كانون الأول / ديسمبر 2011، طلب مكتب المدعي العام الأوزبكي تسليم صاحب البلاغ ب سبب تهمة ال احتيال (انظر الفقرة 2-3 أعلاه)، "ل تحميله المس ؤولية الجنائية" (انظر المادة 56 (2) من اتفاقية مينسك المتعلقة بالمساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية وال أسر ية والجنائية ) .

2 - وفي 28 كانون الأول / ديسمبر 2011، طلب المدعي العام لمقاطعة بريسنينسكي تمديد فترة احتجاز صاحب البلاغ لمدة ستة أشهر ، حتى 5 أيار/ مايو 2012، وهو طلب وافقت عليه محكمة مقاطعة بريسنينسكي في اليوم نفسه وأيدته محكمة مدينة موسكو في 4 تموز/ يوليه 2012. وفي 13 شباط/ فبراير 2012، مددت المحكمة المحلية احتجاز صاحب البلاغ لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2012، وهو قرار أيدته محكمة مدينة موسكو في 4 تموز / يوليه 2012. وفي 30 آذار / مارس 2012، أي خلال فترة تمديد ا لاحتجاز الأخيرة ، وافق مكتب المدعي العام الروسي على طلب التسليم، الأمر الذي أكدته المح كمة العليا في وقت لاحق في 13 آب/ أغسطس 2012 (انظر الفقرة 2-3 أعلاه). وسُلِّم صاحب البلاغ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 (انظر الفقرة 2-6 أعلاه).

3 - وفي البداية، أمر المدعي العام للمقاطعة باحتجاز صاحب البلاغ في انتظار تسليمه (انظر المادة 61 من اتفاقية مينسك)، أي قبل أن تقدم السلطات الأوزبكية رسم ي اً طلب التسليم في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2011. ووفق اً لقرار اللجنة (انظر الفقرة 9-7 أعلاه)، لم يرد طلب التسليم في غضون شهر واحد بعد احتجاز صاحب البلاغ، بل تجاوز تلك المهلة ب يومين، مما ي نتهك المادة 61 من اتفاقية مينسك .

4- بيد أن المحاكم الروسية، بما فيها المحكمة العليا، اعتبرت أن طلب التسليم وقرار التسليم قد امتثل ا مع اً لاتفاقية مينسك وقانون ال إجراءات الجنائية (انظر المادة 1 (3)). وفي الواقع، ي سمح قانون الإجراءات الجنائية ب أن يأمر المدعي العام باتخاذ تدبير لتقييد الحرية في انتظار ال تسليم، كأن يُودع الشخص المعني رهن الاحتجاز ، دون تأكيد من المحكمة (انظر المواد 91 و92 و97 ( 2) و108 و466 ( 2)) وينص هذا القانون على إجراءات قانونية إضافية لتنفيذ ال تسليم عندما تطلبه دولة أجنبية وفق اً لمعاهدة دولية (انظر المادة 462)، و المعاهدة في هذه القضية هي اتفاقية مينسك.

5- ومع ذلك، ت قتضي المادة 46 3 (6) من هذه الاتفاقية : " ألا تناقش ا لمحكمة أثناء الإجراءات القضائية المسائل المتعلقة ب إدانة الشخص الذي قدم الشكوى، بل عليها أن ت حصر نفسها في ا لتحقق من توافق القرار المتعلق بتسليم الشخص المعني مع تشريعات ا لاتحاد الروسي والمعاهدات الدولية (انظر الفقرة 6-1 أعلاه). و منطق اللجنة القائل إ ن السلطات لم تقدم أي أسباب ت برر تمديد فترة احتجاز صاحب البلاغ ، مثل أن تثبت التعقيد الاستثنائي للتهم الجنائية الموجهة إليه (انظر الفقرة 9- 9 أعلاه)، لا ي راعي الأحكام المحلية الروسية السارية أو اتفاقية مينسك (المواد 56 و57 و60 ) التي تنص على تقييم رسمي فقط لمعايير تطبيق الاحتجاز في انتظار ال تسليم. وبالإضافة إلى ذلك، لا يراعي قرار اللجنة الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الم طلوب ين، بالاستناد إلى مبادئ التعاون الدولي واحترام المحاكم المحلية وولاية البلدان الأخرى، ووفق اً ل قانون الإجراءات الجنائية الروسي يُقبل ال تسليم أو يُ رفض وفق اً لمعايير رسمية، وليس وفق اً ل معايير موضوعية.

6- و تشير أيض اً الصكوك الدولية المتعلقة ب ال تسليم، مثل المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، إلى ضرورة مراعاة قانون الدولة التي تتلقى طلب التسليم (انظر المادة 10 (1): " تنظر الدولة الم طالَبة في طلب التسليم وفق الإجراءات التي ينص عليها قانونها "). وتوجد نفس الفكرة في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين (انظر المادة 22: "باستثناء الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية على حكم مخالف، يخضع الإجراء المتعلق بالتسليم وال توقيف المؤقت لقانون الطرف المتلقي للطلب فقط"). وينطبق الأمر نفس ه على ال توقيف المؤقت في انتظار تسليم المجرمين، الذي ي تقرر أيض اً وفق اً لقانون الدولة المتلق ية للطلب (انظر المادة 62 (2) من اتفاقية مينسك ، والمادة 9 (3) من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، و المادتين 16 ( 1 ) و 22 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين).

7- و تسمح المادة 109(2) و (3) من قانون الإجراءات الجنائية الروسي بتمديد فترة ال توقيف المؤقت ل صاحب البلاغ لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر و 18 شهر ا ً ("إذا كان من المستحيل إكمال التحقيق الأولي في غضون فترة تصل إلى شهرين، وإذا لم تكن هناك أسباب لتغيير أو إلغاء تدبير تقييد الحرية ، فيمكن تمديد هذه الفترة من قِبل قاضي محكمة المقاطعة ... لمدة تصل إلى ستة أشهر"). وبما أن إجراءات ال تسليم كانت لا تزال جارية ، لم يكن هناك سبب مبرر على ما يبدو لإطلاق سراح صاحب البلاغ قبل إتمام تلك الإجراءات .

8- و حتى إذا قبلنا بأن طلب التسليم قد ورد بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ احتجاز صاحب البلاغ، فإن النتيجة الطبيعية لانتهاء ه ذا الأ جل هي الإفراج عن صاحب البلاغ (انظر المادة 62 من اتفاقية مينسك) ثم ب مجرد تلقي طلب التسليم، سيُعاد توقيفه (انظر المادة 60 من اتفاقية مينسك والمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي)، تم ا شيا ً مع الصكوك الدولية ذات الصلة (المادة 9(5) من المعاهدة النموذجية ل تسليم المجرمين والمادة 16 (5) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة ب تسليم المجرمين)، دون أي حاجة إلى إجراء تقييم موضوعي للاحتجاز، على نحو ما تطلبه اللجنة (انظر الفقرة 9- 9 أعلاه). ومن ثم، أ ستنتج أن المادة 9 من العهد لم تنتهك.