الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2739/2016*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 November 2019

Arabic

Original:English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2739/2016 * * ** *

المقدم من: م. س. (يمثله المحاميان توماس دييبن وغوين جانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

دولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 25 شباط/فبراير 2014 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 آذار/مارس 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع : الوصول إلى المحكمة والاستعراض الفعال من جانب محكمة أعلى درجة

المسائل الإجرائية : صفة الضحية؛ مدى دعم الادعاءات بأدلة

المسألة الموضوعية: المحاكمة العادلة

مادة العهد: 14(1) و (5)

مادة البروتوكول الاختياري: 2

1- صاحب البلاغ هو م. س. وهو مواطن هولندي وُلِد في 24 نيسان/أبريل 1990. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14(1) و (5) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لهولندا في 11 آذار/مارس 1979. ويمثّل صاحب البلاغ محاميان.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 22 أيار/مايو 2008، أدانت قاضية محكمة الأحداث بمحكمة أمستردام المحلية صاحب البلاغ بتهمة توجيه تهديد شفوي وسرقة دراجة هوائية وإهانة ضابط شرطة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 17 يوماً في مركز احتجاز الأحداث، منها 14 يوماً موقوفاً بشروط، و70 ساعة من الخدمة المجتمعية. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008، نظرت محكمة استئناف أمستردام في استئناف صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن لمدة 16 يوماً، منها 13 يوماً موقوفاً بشروط، و60 ساعة من الخدمة المجتمعية. ولكن، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قبلت المحكمة العليا لهولندا طعن صاحب البلاغ في بعض النقاط القانونية وحكمت بأن المحكمة الأدنى درجة طبقت خطأً القانون الجنائي المنطبق على البالغين بدلاً من القانون الجنائي المنطبق على الأحداث. ولذلك أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، حصراً لغرض إصدار عقوبة جديدة.

2-2 وخلال جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف، أثار محامي صاحب البلاغ ( ) عدداً من الحجج الدفاعية المتعلقة بحق صاحب البلاغ في أن يُحاكم دون تأخير لا مبرر له. وقد أُدرجت تلك الحجج في مذكرة مرافعات شفوية سُلِّمت إلى كاتب المحكمة في نهاية جلسة الاستماع. وفي 30 حزيران/ يونيه 2011 ، رفضت محكمة الاستئناف الحجج المختلفة التي قدمها صاحب البلاغ وحكمت عليه بالخدمة المدنية لمدة 66 ساعة، منها 30 ساعة موقوفة بشروط.

2-3 وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة العليا. وفي 3 تموز/يوليه 2012 ، أرسلت المحكمة العليا نسخة من ورقات القضية ذات الصلة إلى محامية صاحب البلاغ ( ) . وأشارت المحامية إلى أن مذكرة المرافعات الشفوية كانت مفقودة ولذلك طلبت إلى كاتب المحكمة أن يزودها بنسخة منها. وفي 27 آب/أغسطس 2012 ، قدمت المحكمة العليا نسخة من المذكرة إلى المحامية، مشيرة إلى أن الصفحة 3 من المذكرة مفقودة ولم يتأتّ استرجاعها، وفقاً لبيان من كاتب محكمة الاستئناف .

2-4 ووفقاً للسوابق القضائية للمحكمة العليا، عندما تكون مذكرة مرافعات شفوية مفقودة (ولو جزئياً) من ملف القضية، تكون جلسة الاستئناف والحكم القائم عليها باطلين ولاغيين ( ) . وعلى هذا الأساس قدمت المحامية، في 7 أيلول/سبتمبر 2012 ، مذكرة نقض تتضمن أساساً رسمي اً واحداً للنقض. وفي 5 آذار/مارس 2013 ، قدم المحامي العام في المحكمة العليا استنتاجات خطية يحتج فيها بأن أساس النقض وجيه لأن عدم الامتثال للمتطلبات الإجرائية - أي فقدان الصفحة 3 من مذكرة المرافعات الشفوية - ينتهك مبادئ أصول المحاكمات على نحو يجعل جلسة الاستئناف والحكم الصادر على أساس تلك الجلسة باطلين ولاغيين .

2-5 وفي 25 آذار/مارس 2013 ، تلقت المحامية من المحكمة العليا نسخة من مذكرة المرافعات الشفوية، بما في ذلك جزء من الصفحة 3 ، وإشارة إلى أنها ستُعطى مزيداً من الوقت (حتى 5 نيسان/أبريل 2013) لتعديل أو استكمال مذكرة النقض أو سحب واحد أو أكثر من أسس النقض. وفي ضوء تلك الرسالة، قدمت المحامية في 5 نيسان/أبريل 2013 مذكرة نقض تكميلية تحتج فيها أساساً بأن مذكرة المرافعات الشفوية لا تزال غير كاملة. وفي حال كانت المحكمة العليا ستقرر خلاف ذلك، قدمت المحامية أساسين إضافيين للنقض، أحدهما يتعلق بحق صاحب البلاغ في أن يُحاكم دون تأخير لا مبرر له في الاستئناف والآخر يتعلق بحقوقه في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له في إجراءات النقض.

2-6 وفي 23 نيسان/أبريل 2013 ، رفضت المحكمة العليا الأساس الأول للنقض المتعلق بعدم اكتمال مذكرة المرافعات الشفوية. أما فيما يتعلق بأساسي النقض الآخرين، فقد لاحظت المحكمة في البداية أنهما قُدِّما بعد مهلة الـ 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 437 من قانون الإجراءات الجنائية في هولندا. وأشارت أيضاً إلى أن القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا كان قد منح المحامية وقتاً إضافياً لتقديم أسس إضافية للنقض. وذكرت المحكمة العليا أن مزيداً من الوقت لتقديم الوثيقة المفقودة لا يُمنح إلا عندما تكون الإحاطة علماً بهذه الوثيقة ضرورية لصياغة أساس النقض المذكور. وفي هذه القضية، رأت المحكمة العليا أن الإحاطة علماً بالصفحة 3 من المذكرة ليس أمراً ضرورياً لتقديم الأسس المتصلة بطول مدة إجراءات الاستئناف والنقض، وعلى هذا النحو، قررت بأن تلك الأسس الخاصة بالنقض يجب ألا تُناقش.

2-7 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 9 كانون الثاني/يناير 2014 ، قضت تلك المحكمة، المجتمعة في هيئة مؤلفة من قاضٍ واحد، بعدم قبول الطلب لأنها رأت، في ضوء كل ما لديها من مواد وفي حدود اختصاصها بالمسائل موضوع الشكوى، بأن معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأ ساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) غير مستوفية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في الوصول إلى محكمة وفي الحصول على استعراض فعال من جانب محكمة أعلى درجة، على النحو الذي تكفله المادة 14(1) و (5) من العهد. ولم تناقش المحكمة العليا أسس النقض على الرغم من أن القاضي المسؤول عن قائمة قضاياها أتاح وقتاً إضافياً لمحاميته. واستندت المحكمة العليا إلى حالة سابقة لم يُطلَب فيها أي وقت إضافي، في حين أن محامية صاحب البلاغ لم تطلب وقتاً إضافياً قبل انقضاء المهلة القانونية.

3-2 وانتُهِكت حقوق صاحب البلاغ وتوقعاته المشروعة لأن صاحب البلاغ كان على حق، في أعقاب الرسالة التي أرسلتها المحكمة العليا في 27 آب/أغسطس 2012 ، في اعتقاده أن المذكرة الكاملة للمرافعات الشفوية قد فُقِدت. وكان لذلك أيضاً على حق في اعتقاده أن تقديم سبب رسمي للنقض سيكون كافياً لأن الاستئناف سينجح بالفعل على هذا الأساس. وكان على حق أيضاً في اعتقاده أنه، إذا عُثر على المذكرة، ستُتاح له الفرصة لاستكمال مذكرة النقض الخاصة به بأسس للنقض تتعلق بالأسس الموضوعية للحكم السابق.

3-3 وأشارت الرسالة التي بعثها القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا في 25 آذار/مارس 2013 بوضوح إلى أن صاحب البلاغ سيُعطى، بعد العثور على صيغة أكثر اكتمالاً من مذكرة المرافعات الشفوية، فرصة تعديل أو استكمال مذكرة النقض الخاصة به. وهكذا كان صاحب البلاغ على حق إذ اعتقد أن مذكرة نقض تكميلية مقدمة نيابة عنه، بما في ذلك أسس إضافية للطعن عن طريق النقض في الأسس الموضوعية للحكم السابق، سيُنظَر فيها بالكامل في المحكمة العليا.

3-4 ولذلك فإن المحكمة العليا، إذ لم تنظر في أسس النقض الإضافية الخاصة بصاحب البلاغ، حرمته من حقه في النظر في اعتراضاته على الأسس الموضوعية للحكم المطعون فيه المعروض على المحكمة، التي هي جوهر إجراءات النقض. وهذا الحد من حقه في اللجوء إلى محكمة وفي استعراض فعال من جانب محكمة أعلى درجة لم يكن ضرورياً من أجل الصالح المتمثل في سلامة إقامة العدل ولا مشروعاً أو متناسباً.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 16 أيلول/سبتمبر 2016 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهي ترى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ ليس ضحية انتهاك للمادة 14(1) و (5) من العهد. وإذا قررت اللجنة اعتبار البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف تدفع بعدم وجود أي انتهاك للمادة 14(1) و (5) من العهد.

4-2 ولا يتعلق البلاغ إلا بنقطة إجراءات تقنية، ولم يثبت صاحب البلاغ أنه عانى أي حرمان نتيجة لذلك. وكان بإمكانه الوصول بطريقة ملائمة وفعالة إلى محكمة أعلى درجة لأن المادة 14(1) و (5) من العهد لا تمنح حق استعراض للأسس الموضوعية لجميع أسس النقض التي قُدِّمت، بغض النظر عما إذا كانت قد قُدِّمت في موعدها. وكان بإمكان صاحب البلاغ، بل كان من واجبه، أن يتوقع أيضاً أن المحكمة العليا ستطبق مهلة 60 يوماً على أساسه التكميلي الثاني لأن محتويات الصفحة المفقودة ليست ضرورية لصياغته. وصاحب البلاغ هو الذي اختار اعتماد استراتيجية الهدف منها إعلان محاكمة الاستئناف باطلة ولاغية بسبب عدم اكتمال ملف القضية، مع علمه أن ذلك ينطوي على خطر أن تقوم المحكمة العليا، في ضوء سوابقها القضائية، بتطبيق استثناء للقاعدة العامة وعدم النظر في الأساس الثاني بسبب التقديم المتأخر.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي أن تؤيد جوهر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتقضي إما بأن المسألة التي يستند إليها هذا البلاغ ذات طبيعة تجعل من الواجب إعلان عدم مقبوليته أو أن الوقائع المقدمة لا تشكل انتهاكاً للحقوق المكرسة في العهد. وإذا قررت اللجنة خلاف ذلك، ستكون الدولة الطرف أمام حكمين متناقضين صادرين عن هيئتي معاهدتين بشأن المسألة نفسها.

4-4 وفيما يتعلق بالوقائع، تذكر الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف، عند تحديد العقوبة التي يجب فرضها على صاحب البلاغ في 30 حزيران/ يونيه 2011 ، لم تأخذ في الحسبان أن شرط المدة الزمنية المعقولة قد انتُهِك في إجراءات الاستئناف. ثم إن المحكمة العليا، عندما رفضت الطعن عن طريق النقض في 23 نيسان/أبريل 2013 ، حكمت من تلقاء نفسها بأن شرط المدة الزمنية المعقولة قد انتُهِك في إجراءات النقض ولكن أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى ربط أي آثار قانونية بذلك الانتهاك.

4-5 وفيما يتعلق بوضع الضحية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يتعلق سوى بنقطة إجراءات تقنية. فهي ترى تحديداً أن أساساً واحداً فقط من أسس النقض الثلاثة لم يُستعرَض من حيث الأسس الموضوعية في إجراءات النقض الثانية لأنه قُدِّم بعد الموعد النهائي. وذلك رغم أنها تأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 32 ( 2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة. وقد قامت المحكمة العليا، حسب اعترافات صاحب البلاغ، باستعراض الأسس الموضوعية لأساسين من أسس النقض الثلاثة. ولم يثبت صاحب البلاغ أن تجاهل المحكمة العليا لأساسه الثاني حرمه أو منعه من الوصول الفعال إلى محكمة أعلى درجة. وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤيد هذا الاستنتاج.

4-6 وطالما أن اللجنة قد تعتبر صاحب البلاغ ضحية انتهاك للعهد، فإن الدولة الطرف تؤكد أنه كان بإمكانه في واقع الأمر الوصول بطريقة فعالة إلى محكمة أعلى درجة. وعند النظر في الحق في الوصول الفعال إلى محكمة وإلى هيئة قضائية أعلى درجة، من المهم تقييم الإجراءات المتعلقة بصاحب البلاغ في مجملها. وقد جرى النظر في الأسس الموضوعية لإدانة صاحب البلاغ والعقوبة المفروضة في ثلاث حالات. ففي إجراءات النقض، أعادت المحكمة العليا قضية صاحب البلاغ، وإن كان ذلك فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة فقط، إلى محكمة الاستئناف التي تداولت مرة أخرى بشأن الحكم في إجراءات استئناف جديدة. وعندئذ قدم صاحب البلاغ طعناً عن طريق النقض أمام المحكمة العليا ضد هذا الحكم الثاني الصادر عن محكمة الاستئناف، وتناول فقط العقوبة المفروضة. واستعرضت محكمة الاستئناف الأسس الموضوعية للحكم مرة أخرى، وفرضت عقوبة أخف، وكما يتضح من المحضر الرسمي والحكم، أخذت في الحسبان كون شرط المدة الزمنية المعقولة قد انتُهِك في إجراءات الاستئناف.

4-7 وترى الدولة الطرف أن الحق في الوصول إلى محكمة والحق في الحصول على استعراض إدانة وحكم من جانب محكمة أعلى درجة لا يمثلان أي عائق يحول دون وجود نظام داخلي يرمي إلى كفالة سير الإجراءات على نحو يتسم بالكفاءة. ولا ينتهك تطبيق مهلة 60 يوماً في هذه الحالة الحقوق المكرسة في المادة 14(1) و (5) من العهد.

4-8 وقد فسرت المحكمة العليا في الحكم الذي أصدرته سبب تجاهلها، وفقاً لقاعدة مهلة 60 يوماً، أسس النقض المقدمة في البيان التكميلي المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2013. وحتى لو كان القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا قد منح المحامية، عند الطلب، مهلة إضافية لتقديم أسس إضافية للنقض، فإن ممارسة المحكمة العليا الناشئة عن حكم صادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ذات طبيعة تجعل الفرصة لا تُمنح إلا إذا كان النظر في وثيقة إضافية أمراً أساسياً لصياغة ذلك البيان. وفي حالة صاحب البلاغ، لم تكن صياغة الأسس التكميلية للطعن عن طريق النقض المتعلقة بشرط المدة الزمنية المعقولة في إجراءات الاستئناف أو النقض تتطلب أساساً دراسة الصفحة 3 ، التي أُرسِلت لاحقاً، من مذكرة المرافعات الشفوية المقدمة في جلسة الاستئناف.

4-9 وعلى عكس ما يحتج به صاحب البلاغ، ترى الدولة الطرف أن المحكمة العليا لم تخطئ في تطبيق حكمها السابق المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وصحيح أن حالة صاحب البلاغ تختلف عن الحالة التي ينطبق عليها هذا الحكم، على الأخص في كون المحامية أبلغت عن الجزء المفقود من مذكرة المرافعات الشفوية إلى المحكمة العليا على وجه السرعة ووفقاً للإجراءات الواجبة التطبيق. إلا أن هذا لا يعني أن القاعدة العامة المتعلقة بمنح مزيد من الوقت لتقديم بيان تكميلي لأسس النقض، على النحو المنصوص عليه في الحكم الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، لا تنطبق في هذه القضية.

4-10 ووفقاً للدولة الطرف، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يتنبأ بتفسير المحكمة العليا لحكمها الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في هذه القضية، وعلى عكس ما يدعي صاحب البلاغ، لم يكن هناك أي انتهاك لمبدأ اليقين القانوني أو مبدأ حماية التوقعات المشروعة. وفي 25 آذار/مارس 2013 ، تلقت المحامية رسالة المحكمة العليا ومعها مذكرة المرافعات الشفوية، بما فيها الصفحة 3 الناقصة (أو جزء منها). وذكرت المحكمة العليا أيضاً في رسالتها أنه تقرر، بالتشاور مع القاضي المسؤول عن قائمة القضايا، أن فترة إضافية ستُمنح في هذه القضية لإعطائكم، بعد دراسة هذه الوثيقة، فرصة تعديل أو استكمال بيان أسس النقض التي قدمتموها أو سحب واحد أو أكثر من الأسس. وترى الدولة الطرف أن الرسالة لم يكن من الممكن أن تثير توقعاً بأن تجري المحكمة العليا بحكم القانون استعراضاً تاماً للأسس الموضوعية لبيان تكميلي لأسس النقض.

4-11 ومن المهم الإشارة إلى أن الرسالة وُجِّهت إلى الممثل المفوض الذي يتصرف بوصفه محامياً في إجراءات النقض. ويمكن، بل يجب أن يكون من المتوقع من شخص بهذا المستوى من الخبرة القانونية أن يفهم أن إمكانية استكمال بيان أسس النقض لا ينطبق إلا بقدر ما تكون الأسس الإضافية متصلة بجزء الصفحة 3 من مذكرة المرافعات الشفوية التي ظهرت من جديد. وتتضمن الصفحة 3 المفقودة المقطع التالي : ” [اتفاقية حقوق الطفل] والطابع الخاص للقانون الجنائي للأحداث يعني أن المدعي العام فقد الحق في المقاضاة في قضية المتهم “ . ولم يشر أساس اً النقض الثاني والثالث اللذان قدمهما صاحب البلاغ إلى هذا المقطع. وعلاوة على ذلك، لا يضيف المقطع أي شيء جوهري إلى ما هو معروف بالفعل من الصفحتين الأوليين من مذكرة المرافعات الشفوية ومناقشة حجج الدفاع المتعلقة بالعقوبة التي فرضتها محكمة الاستئناف في الحكم الصادر في 30 حزيران/ يونيه 2011. ومن ثم كانت المحكمة العليا محقة في استنتاج أن الصفحة 3 من المذكرة لم تكن ضرورية لصياغة الأسس الإضافية للنقض، وتجاهل هذه الأسس. فقد كان من الممكن تقديمها في بيان أسس الطعن عن طريق النقض الأصلي المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2012 .

4-12 ودور القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا دور إجرائي. وكون القاضي منح مزيداً من الوقت لتقديم أسس النقض لا يعني أن المحكمة العليا لا يمكنها اعتماد وجهة نظر مختلفة على أساس النظام الداخلي والسوابق القضائية. وكان على محامية بخبرتها أن تأخذ ذلك في الاعتبار. وكان ينبغي لها أن تدرك أن القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا لم يكن يعلم ولم يكن بإمكانه أن يعلم مضمون الأسس الإضافية للنقض التي يجب تقديمها وما إذا كانت دراسة الجزء المفقود من مذكرة المرافعات الشفوية أساسية للتقديم. والمحكمة العليا هي التي تتخذ هذا القرار ولكن فقط بعد أن تُقدَّم أسس النقض الإضافية.

4-13 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ مسؤول عن كون المحكمة العليا لم تستعرض أسس النقض الإضافية بشأن المدة المعقولة لإجراءات الاستئناف. وقد قامت محاميته باختيار إجرائي: إدراج أساس نقض واحد فقط في بيان أسس الطعن عن طريق النقض، وقد قُدِّم في غضون المهلة الزمنية المحددة في 7 أيلول/سبتمبر 2012 ، بدلاً من تقديم جميع أسس النقض فوراً. وعلى الرغم من أن القاعدة العامة في السوابق القضائية للمحكمة العليا هي حقاً أن عدم وجود مذكرة مرافعات شفوية في الوثائق المرسلة إلى المحكمة العليا أمر يتعارض مع مبدأ مراعاة الأصول القانونية إلى درجة أنه يجعل المحاكمة والحكم القائم عليها باطلين ولاغيين ، فإن هناك مع ذلك بعض الأمثلة في سوابقها القضائية حيث أن المحكمة العليا، في الظروف الخاصة لقضية معينة، لم تعلن حكماً مطعوناً فيه باطلاً ولاغياً على الرغم من أن مذكرة مرافعات شفوية كانت مفقودة أو غير مكتملة. وفي هذه الحالة، شرعت المحكمة العليا، في أحكامها السابقة، في إعادة النظر في الأسس الموضوعية لأسس أخرى للنقض. وعلى الرغم من أن هذه استثناءات للقاعدة العامة، فإنها تبين بوضوح أن محامية صاحب البلاغ لم يكن يمكن لها ولم يكن ينبغي لها أن تفترض أن المحكمة العليا لن تشرع في استعراض الأسس الموضوعية لأسباب النقض الإضافية.

4-14 ويصح هذا الأمر بشكل خاص بالنظر إلى أن السمة المشتركة للاستثناءات المعترف بها في السوابق القضائية للمحكمة العليا هي أنها تتعلق بحالات شبيهة بحالة صاحب البلاغ. وفي تلك الحالات، لم يحدد الدفاع حجة الدفاع أو الطلب الوارد في مذكرة المرافعات الشفوية المفقودة أو غير المكتملة الذي لم ترد عليه المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، نظرت المحكمة العليا فيما إذا كانت مذكرة المرافعات الشفوية المفقودة أو غير المكتملة قدمتها نفس المحامية التي تناولت قضية النقض أو زميل لها في مكتب المحاماة نفسه. وتفترض الدولة الطرف أن السبب الأساسي للنظر فيما إذا كانت مذكرة المرافعات الشفوية قدمتها نفس المحامية أو أحد زملائها هو أنه، في هذه الحالة، كان للمحامية أو كان بإمكانها أن تحصل على المذكرة التي ليست بحوزة المحكمة العليا، أو كانت تعرف أو كان يمكنها أن تعرف مضمونها. وفي ضوء هذه السمات المشتركة، ترى الدولة الطرف أن محامية صاحب البلاغ كان بإمكانها، بل كان من واجبها، أن تتنبأ بأن القاعدة العامة المتعلقة بعدم وجود مذكرة مرافعات شفوية التي تؤدي إلى البطلان قد لا تعتبر واجبة التطبيق.

4-15 ولا يوجد أيضاً ما يشير إلى أن المحامية ذكرت نقاطاً أساسية في الجزء المفقود من مذكرة المرافعات الشفوية في إجراءات الاستئناف، وهو أمر لم تتناوله محكمة الاستئناف خطأ في حكمها أو أُغفِل خطأ في المحضر الرسمي. وتوضح الدولة الطرف أن الأساس المنطقي للقاعدة العامة التي تفيد بأن عدم وجود مذكرة مرافعات شفوية أو عدم اكتمالها يؤدي إلى البطلان هو أن من المستحيل، في تلك الحالات، التحقق مما إذا كانت أي من حجج الدفاع قد عُرِضت في جلسة الاستماع بخلاف تلك المشار إليها في المحضر الرسمي والحكم المطعون فيه أم أن آراء مدعومة بأدلة صريحة قد عُرِضت.

4-16 والأمر يختلف في هذا البلاغ. أولاً، لا يذكر صاحب البلاغ ما إذا كانت محاميته على علم بمضمون الجزء المفقود من مذكرة المرافعات الشفوية أثناء إجراءات النقض. وإذا كانت المحامية فعلاً على علم بمحتوى المذكرة، وهو أمر محتمل جداً بالنظر إلى أن المذكرة قدمها زميل في مكتب المحاماة نفسه، فإن المحامية كان بإمكانها أن تزود المحكمة العليا بالمذكرة وفقاً للإجراءات المعمول بها، إن كانت تتضمن عناصر هامة أهملتها محكمة الاستئناف.

4-17 وعلاوة على ذلك، لم يثر الدفاع أي حجج خلال الاستئناف غير تلك المذكورة في المحضر الرسمي أو الحكم المطعون فيه. ويدعم هذا الأمرَ كون صاحب البلاغ لم يثر أي حجج للدفاع أثناء إجراءات النقض. ولو كان الجزء المفقود من المذكرة قد تضمن حجة هامة لم تردّ عنها محكمة الاستئناف، فقد كان بإمكان المحامية أن تثير ذلك في إجراءات النقض. وعلاوة على ذلك، لم تثر المحامية في البيان التكميلي لأسس النقض المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2013 حجج الدفاع التي تغطي أي مسائل أخرى غير المسائل التي أثيرت في المحضر الرسمي وفي جزء مذكرة المرافعات الشفوية الذي كان في الملف، وبالتحديد آثار طول مدة الإجراءات الجنائية. ولذلك، يمكن أن يفترض أن عدم اكتمال مذكرة المرافعات الشفوية في ملف القضية الذي بعثته محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا كان يتعلق فقط بنقطة إجراءات تقنية؛ وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب البلاغ أنه عانى حرماناً نتيجة لذلك.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 من العهد قد انتُهِكت. ولم تقدر الدولة الطرف جوهر شكواه. وما يهم في هذه القضية ليس ما إذا كانت مذكرة المرافعات الشفوية تتضمن أو لا تتضمن نقاطاً هامة بل ما إذا كان يحق لصاحب البلاغ أن يعتمد على الرسائل الرسمية الموجهة من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لإبلاغه بأن النسخة الأصلية مفقودة. ويرى صاحب البلاغ أن ذلك من حقه وأنه عندما عادت المذكرة إلى الظهور بشكل مفاجئ، كان ينبغي السماح له بتقديم أسس نقض إضافية. وهذا ما أُشير إليه بوضوح في الرسالة التي وجهها إليه القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا. وقضت المحكمة العليا بخلاف ذلك ورفضت النظر في أساس النقض الثاني الذي قدمه والذي كان سيؤدي، في حال قبوله، إلى تخفيف الحكم الصادر بحقه.

5-2 ومن غير الواضح ما إذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أعلنت عدم قبول طلب صاحب البلاغ بالاستناد إلى الأسس الموضوعية أو لأن واحدة أو أكثر من معايير المقبولية غير مستوفاة. وعلى أي حال، لم تبدِ الدولة الطرف أي تحفظ على البروتوكول الاختياري بالنسبة للمسائل التي سبق أن نظرت فيها المحكمة الأوروبية.

5-3 ولا يتفق صاحب البلاغ مع حجة الدولة الطرف بأن المحكمة العليا ليست ملزمة باستعراض جميع أسس النقض بصرف النظر عما إذا كانت قدمت في غضون المهلة المحددة. ولا تستشهد الدولة الطرف بأي من السوابق القضائية كما أن صاحب البلاغ ليس على علم بهذه الممارسة. ويتعارض هذا الموقف حتى مع جوهر إجراءات النقض لأن المحكمة العليا يجب أن تقوم دائماً باستعراض جميع أسس النقض المقدمة قبل الموعد النهائي. غير أنها قد تقرر أن رفض أحد الأسس أو كلها لا يضمن اتخاذ قرار معلَّل. والاستثناء الوحيد هو عندما تبطل حكماً بالكامل على أساس أحد الأسس وبالتالي لا تنظر في الأسس الأخرى.

5-4 ولا يتفق صاحب البلاغ أيضاً مع فكرة أن قضيته تدور حول نقطة تقنية وأنه لم يتعرض للحرمان بسبب قرار المحكمة العليا. وتتجاهل الدولة الطرف كون انتهاك الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له ينبغي أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة المفروضة. وكلما زاد التأخير، كلما زادت أهمية تخفيف الحكم ( ) . وعن طريق الأساس الثاني للنقض، ادعى صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف أخطأت في حساب مجموع التأخير لأنها لم تأخذ في الحسبان سوى مدة إجراءات الاستئناف الثاني وإجراءات النقض الأولى - من 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 30 حزيران/ يونيه 2011 - بدلاً من أن تضيف أيضاً مدة إجراءات المحاكمة الابتدائية وإجراءات الاستئناف الأول - من 13 أيلول/سبتمبر 2005 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2008. ولذلك كان الحكم المفروض طويلاً جداً، مما يشكل حرماناً.

5-5 وأما فيما يخص التطبيق المنظور لمهلة 60 يوماً، فكون دور القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا دوراً إجرائياً لا يجعل القرارات الإجرائية التي يتخذها هذا القاضي أقل إلزاماً، بما في ذلك للمحكمة العليا بكامل هيئتها. ولذلك يمكن للمحامية، مهما كان مستوى خبرتها المهنية، أن تعتمد على مراسلات المحكمة العليا بشأن المسائل الإجرائية في إجراءات النقض، وحتى عندما يكون الموعد النهائي المذكور يتعارض بوضوح مع المهلة المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات الجنائية في هولندا ( ) .

5-6 وفيما يتعلق بالاستثناءات من ممارسات المحكمة العليا التي ذكرتها الدولة الطرف، يرى صاحب البلاغ أن الحكم الذي استشهدت به الدولة الطرف لا ينطبق عليه لأن تلك القضية لم تتضمن رسالة من القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا تتيح فرصة تعديل أو استكمال مذكرة للنقض. وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك، في حالة صاحب البلاغ، سوى جلسة واحدة وكانت الصفحة المفقودة من مذكرة المرافعات الشفوية تتعلق بتلك الجلسة. وفي الحالة التي ذكرتها الدولة الطرف أعلاه، كانت الوثيقة المفقودة تشير إلى جلسة استماع تلتها عدة جلسات أخرى لم يشتك المدعي خلالها قط من فقدان الوثيقة.

5-7 وفي إحدى القضايا التي أشارت إليها الدولة الطرف، كان محامي المتهم في إجراءات النقض - وكان زميلاً للمحامي في إجراءات الاستئناف - قد احتفظ بنسخة من المذكرة في ملفه الخاص وقدمها إلى المحكمة العليا عندما فُقِدت المذكرة في محكمة الاستئناف. وفي هذه الحالات، تقبل المحكمة العليا أنها صورة طبق الأصل. غير أن هذه الممارسة لا يمكن أن تبرر استنتاج أن الممثِّلين الذين يكونون زملاء في مختلف الإجراءات يمكنهم الحصول على المذكرة في جميع الحالات ( ) . وقد قدم محامي صاحب البلاغ في إجراءات الاستئناف النسخة الأصلية إلى محكمة الاستئناف ولم يستنسخها بسبب بعض التغييرات التي طرأت في اللحظة الأخيرة. ولما أصبح أيضاً من غير الممكن استخراج الملف المطبوع على برنامج ” وورد “ ، فقد كان على المحامي أن يبلغ محكمة الاستئناف بأنه لا يستطيع تقديم نسخة. وعلى أي حال، ليس هناك ما يلزمه بتقديم نسخة، وهو عين العقل، لأن المحكمة العليا لا يمكنها أن تتحقق مما إذا كانت تلك النسخة مطابقة للنسخة الأصلية المقدمة إلى محكمة الاستئناف. ولهذا السبب بالذات، ليس من المهم ما إذا كان الممثل قد قدم نسخة أم لا في إجراءات النقض.

5-8 وخلص صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تحاول إبعاد اللوم عن نفسها. فمما لا جدال فيه أن المذكرة الأصلية للمرافعات الشفوية سُلِّمت إلى محكمة الاستئناف. وكان من مسؤوليتها الاعتناء بهذه الوثيقة الهامة وإصدار النسخ اللازمة منها. بيد أنها لم تفعل ذلك، وبالتالي لا يتفق صاحب البلاغ مع من يرى أن محاميته ينبغي أن تُلام على ذلك.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وعلى اللجنة أن تتيقن، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 ( أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، طلباً استند إلى الوقائع نفسها. ولكن المحكمة المشكلة من قاضٍ واحد رفضت الطلب في 9 كانون الثاني/يناير 2014.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14(1) و (5) من العهد أن حقه في الوصول إلى محكمة وإلى استعراض فعال من قبل هيئة قضائية أعلى درجة قد انتُهِك. فالمحكمة العليا رفضت بعض الأسس التي قدمها للنقض. وفعلت ذلك بدعوى أن هذه الأسس قُدِّمت خارج المهلة المحددة، على الرغم من أن القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا كان قد منحه في وقت سابق مهلة إضافية لتقديم تلك الأسس. ويدعي صاحب البلاغ أن قرار منحه مهلة إضافية لتقديم أسس إضافية للنقض كان ينبغي أن يكون ملزماً للمحكمة العليا بكامل هيئتها وأن جوهر إجراءات النقض هو أن المحكمة العليا يجب أن تقوم دائماً باستعراض جميع أسس النقض المقدمة في موعدها. ولو كان أساس النقض الذي قدمه فيما يتعلق بطول إجراءات الاستئناف قد قُبِل، لكان بإمكانه أن يستفيد من تخفيف للحكم الصادر بحقه.

6-5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ ليس في وضع ضحية لأنه لم يتعرض لأي حرمان؛ وإن المحكمة نظرت، مع ذلك، من تلقاء نفسها في أحد أساسي النقض التكميليين، الذي رُفِض بدعوى أنه قُدم خارج المهلة المحددة؛ وإن صاحب البلاغ لم يكن من حقه الحصول على فحص جميع أسس النقض التي قدمها، بصرف النظر عن التأخيرات الإجرائية؛ وإن الصفحة المفقودة من مذكرة المرافعات الشفوية لم تكن ضرورية لصاحب البلاغ لصياغة أسس نقضه بالاستناد إلى طول مدة الإجراءات؛ وإن صاحب البلاغ كان ينبغي أن يتوقع تفسير المحكمة العليا للمهل الإجرائية؛ وإن محكمة الاستئناف لم تأخذ في الحسبان، في حكمها الصادر في 30 حزيران/يونيه 2011 ، انتهاك شرط المدة الزمنية المعقولة في إجراءات الاستئناف؛ وإن الأسس الموضوعية لقضية صاحب البلاغ تم النظر فيها في ثلاثة مستويات من إجراءات المحاكمة؛ وإن أساسي النقض التكميليين لصاحب البلاغ يتعلقان بذلك الجزء من المذكرة الموجود فعلاً في الملف، وليس بالجزء المفقود. وتقبل الدولة الطرف أيضاً أن القاعدة العامة في النظام القانوني الوطني هي أن عدم وجود مذكرة مرافعات شفوية في الملف المرسل إلى المحكمة العليا أو عدم اكتمالها يجعل الحكم السابق والإجراءات السابقة باطلة ولاغية.

6-6 وتلاحظ اللجنة أن معظم ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بتفسير وتطبيق القانون المحلي وممارسات محاكم الدولة الطرف بموجب المادة 14 ( 1) و (5). وتذكر اللجنة بأنه ” عموماً ، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية “ ( ) .

6-7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن قضية صاحب البلاغ قد سبق النظر فيها على ثلاثة مستويات من الولاية القضائية أثناء مجموعة الإجراءات الأولى. وعلى المستوى الأخير من المجموعة الثانية من الإجراءات، احتج صاحب البلاغ بثلاثة أسس للنقض: أحدها رُفِض استناداً إلى الأسس الموضوعية، في حين اعتُبِر أن الأساسين المتبقيين قُدما خارج المهلة المحددة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه حتى إذا كانت قاضٍ مسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا قد منح صاحب البلاغ - في ظروف معينة - استثناءً من القاعدة الإجرائية التي تنص على المهلة الزمنية لتقديم أسس النقض، فإن المحكمة العليا قضت، عند نظرها في قضية صاحب البلاغ، بأن هذه الظروف ليست ذات طبيعة تتيح تلك المهلة الإضافية الاستثنائية. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا، بعد أن أخذت في الحسبان قرار القاضي المسؤول عن قائمة قضاياها، استندت في قرارها إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإلى السوابق الخاصة بها. ولذلك، فإن اللجنة ليست في وضع يسمح لها باستنتاج أن المحكمة العليا ارتكبت خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة.

6-8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تقول، من ناحية، أن القرارات الإجرائية التي اتخذها القاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا غير ملزمة لهيئة قضاة المحكمة العليا الذين ينظرون في القضية، ومن ناحية أخرى، أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل لدعم حجته بأن هذه القرارات الإجرائية ملزمة فعلاً دون شرط للقضاة الذين ينظرون في قضية ما. ولا ترى اللجنة كيف يمكن للقاضي المسؤول عن قائمة قضايا المحكمة العليا أن يكون في وضع أفضل من القضاة الذي يتعاملون فعلاً مع هذه القضية للنظر في ظروفها المحددة.

6-9 وتحيط اللجنة علماً كذلك ببيان صاحب البلاغ الذي يفيد فيه بأنه لو قُبِلت أسس نقضه المتعلقة بطول إجراءات الاستئناف لاستطاع أن يستفيد من تخفيف الحكم الصادر بحقه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا نظرت بالفعل من تلقاء نفسها في أساس النقض الذي قدمه صاحب البلاغ فيما يتعلق بطول إجراءات النقض. وحتى لو خلصت المحكمة العليا إلى وجود انتهاك في هذا الصدد، فإنها لم تر من الضروري أن يؤثر ذلك في العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ، وكذلك فعلت محكمة الاستئناف، التي أخذت في الاعتبار أن الشرط الزمني المعقول قد انتُهِك في إجراءات الاستئناف عند تحديد العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اعترض، في أساس نقضه الوحيد الذي لم تنظر فيه المحكمة العليا عملياً، على الطريقة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف، في حكمها الصادر في 30 حزيران/ يونيه 2011 ، لحساب مجموع التأخير في إجراءات الاستئناف. بيد أن صاحب البلاغ لم يوضح السبب في عدم تمكنه من الطعن في ذلك الحساب تحديداً على أساس الحكم الصادر في 30 حزيران/ يونيه 2011 وضمن مهلة 60 يوماً لتقديم النقض. ولم يثبت أيضاً بشكل ملموس أن الجزء المفقود من مذكرة المرافعات الشفوية التي صاغها وقدمها ممثله ضروري لصياغة أسس نقضه المتعلقة بطول الإجراءات.

6-10 وختاماً ليست اللجنة، في هذه القضية، في وضع يسمح لها، استناداً إلى المواد المتاحة لها، أن تستنتج أن المحاكم المحلية تصرفت بشكل تعسفي عند البت في قضية صاحب البلاغ أو أن قرارها يشكل إنكاراً للعدالة.

7- وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8- وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار للدولة الطرف ولصاحب البلاغ.