الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2941/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2941/2017 * **

بلاغ مقدم من : ز . ز. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستر ا ليا

تاريخ تقديم البلاغ : 8 كانون الثاني / ين ا ي ر 2017 (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 21 تموز / يوليه 2017

الموضوع : ال محاكمة العادلة

المسائل الإجرائية : دعم الادعاءات بأدلة ؛ وإساءة استعمال الحيز الزمني

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة

مواد العهد : 2، و3، و5، و7، و9(1) و(3) و(5)، و14(1) و(2) و(3)، و16، و17(1)، و19 و26

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5 (2) (ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو ز. ز.، وهو مواطن أسترالي وُلِد في عام 1956 في بيجين. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2، و3، و5، و7، و9(1) و(3) و(5)، و14(1) و(2) و(3)، و16، و17(1)، و19 و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 كانون الأول/ديسمبر 1991. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2017، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 92 من ال نظام الداخلي للجنة، وخلصت إلى أنه لا تلزم أي ملاحظات من الدولة الطرف للتحقق من مقبولية هذا البلاغ.

الو قائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يوضح صاحب البلاغ أن شرطة ولاية فيكتوريا حرمته، في 14 حزيران/ يونيه 1997، من المساواة في التمتع بحماية القانون من العنف المنزلي عندما اشتكى من أن زوجته السابقة، ر. م. ه.، أساء ت معاملته واعتدت عليه .

2-2 ويقول صاحب البلاغ إنه تلقى في 23 آذار/مارس 2000 اتصالا ً من م.، الذي كان ي مارس "خدمات القتل بالتعاقد". وبحسب صاحب البلاغ، فقد تآمرت الشرطة مع مخبر اسمه ب. لمضايقته وتخويفه باستمرار ودفعه، عن طريق التهديد بالقتل والإ ك راه والتزوير، إلى استئجار م. لقتل زوجته السابقة . ويقول صاحب البلاغ أيضاً إن ب. والشرطة سعيا ً إلى تحقيق الهدف ذاته المتمثل في "الاضطهاد السياسي" لدفعه إلى استئجار م. لقتل زوجته السابقة . ويوضح صاحب البلاغ أن الشرطة اختلقت أدلة زائفة وغير مقبولة ولا أساس لها لحبسه .

2-3 ويفيد صاحب البلاغ بأن الشرطة اعتقلته في 22 آب/أغسطس 2000، ووجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة التحريض على القتل المزعومة . ويدع ي أن اعتق اله يشكل انتهاكا ً للمادتين 14(3) (ب) و9(1) من العهد . كما يدعي أن الشرطة أخفت أدلة براءته بوقف تحقيقها غير المكتمل من أج ل احتجازه تعسفا ً .

2-4 ويوضح صاحب البلاغ أنه ، خلال إجراءات محاكمته في عامي 2000 و2001 بتهمة التحريض على القتل ، وقعت حوادث غير قانونية شتى انتهكت حقوقه . وفي هذا الصدد، يزعم ما يلي : (أ) أن الوثائق القانونية المطبوعة التي قدمها إلى محاميه سُرقت مرتين ؛ (ب) أن جميع مستنداته القانونية المتاحة في شكل إلكتروني سُرقت أيضاً ؛ (ج) أن مكالماته الهاتفية مع محاميه جرى رصدها واعتراضها بشكل منتظم وغير قانوني ؛ (د) أن الشرطة اختلقت أقوالا ً زائفة ؛ (ه) أن دائرة ولاية فيكتوريا للمساعدة القانونية أجبرته على قبول المحامين المعينين لتمثيله أمام المحاكم، الذين رفضوا مراعاة طلب اته الم شروعة بخصوص سير إجراءات محاكمته ؛ (و) أن قاضي المحكمة الابتدائية حرمه من حقوقه الإجرائية من أجل اختصار فترة المحاكمة والتستر على سلوك الشرطة الفاسد وغير القانوني خلال تحقيقها، وأعفى بلا داعٍ هيئة المحلفين الأولى بكاملها لإنشاء هيئة محلفين متحيزة جنسانيا ً وغير متوازنة .

2-5 ويقول صاحب البلاغ إن قاضي المحكمة الابتدائية رفض منحه فرصة الطعن في أدلة الشرطة ولم يوضح له أسباب رفضه وقف الإجراءات قبل اختيار هيئة المحلفين وإصدارها لحكمها . ويضيف أن قاضي المحكمة الابتدائية "أساء باحتيالٍ توجيه هيئة المحلفين فيما يتعلق بتطبيق القانون لإعفاء هيئة الادعاء من أكثر من 80 في المائة من عبء ال إثبات الواقع على عاتقها " .

2-6 ويوضح صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف التابعة ل لمحكمة العليا في ولاية فيكتوريا انتهكت، خلال الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 إلى 15 أيار/مايو 2003، حقوقه المكفولة بموجب المادة 14(5) من العهد بتأييدها لقرار قاضي المحكمة الابتدائية وحرمته من حقه في اللجوء إلى القضاء . ويدعي أن محكمة الاستئناف طبقت بشكل عام معايير مزدوجة لحماية سمعة قاضي المحكمة الابتدائية عوض حماية المبدأين الأساسيين المتمثلين في سيادة القانون وقرينة البراءة . ويدعي أيضاً أن دائرة ولاية فيكتوريا للمساعدة القانونية حرمته من فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه في المحكمة وإبعاد المحامين غير الملائمين الذين عُينوا لتمثيله خلال إجراءات الاستئناف .

2-7 ويقول صاحب البلاغ إن المحكمة العليا في أ ستراليا كررت، في 11 شباط/ فبراير 2005، انتهاكات مماثلة للمواد ذاتها من العهد بحرمانه من حقه في اللجوء إلى القضاء . ويدعي أن جلسة الاستماع المخصصة للبت في طلبه الحصول على إذن خاص بالاستئناف اتسمت بالإجحاف والتعسف . وبهذا الخصوص، يشير صاحب البلاغ إلى: (أ) أن المحكمة العليا لم تمتثل للقاعدة الدستورية المتعلقة بالنصاب القانوني، التي تنص على أنه يجب أن يحضر الجلسة على الأقل ثلاثة من قضاة المحكمة العليا ؛ (ب) أن أحد القاضيين اللذين حضرا جلسة الاستماع هو القاضي ه. الذي حال في وقت سابق دون تقديم صاحب البلاغ ل طلب الإفراج عنه بكفالة، والذي كان عليه أن يتنحى لدواعٍ متصلة بحياد المحكمة العليا ؛ (ج) أن المحكمة العلي ا خصمت خمس دقائق من الفترة ال ز منية المتاحة لصاحب البلاغ لمنعه من تقديم جميع حججه . ويدعي صاحب البلاغ بالتالي أن ال قرار ال سلبي الصادر عن المحكمة العليا في قضيته معيب وناقص وغير قانوني، وأن المحكمة العليا مارست التمييز ضده وحرمته من العدالة الطبيعية على نحو يشكل انتهاكا ً للمادة 14(1) من العهد .

2-8 ويوضح صاحب البلاغ أن حاكم ولاية فيكتوريا أبلغه في 29 أيار/مايو 2012، بعد أن حجزت حكومة الولاية طلبه أكثر من سنتين، بأن التماس ا لإذن له ب استئناف قرار إدانته قد رُفض من دون إبداء أي سبب .

2-9 كما يقول صاحب البلاغ إن موظفي إدارة تحاليل الحمض الخلوي الصبغي التابعة للشرطة أبلغوه في 8 حزيران/ يونيه 2012 ب أنهم يعتزمون استخدام القوة البدنية العنيفة لإنفاذ "أمر قضائي غير قانوني بأخذ عينة من حمضه الخلوي الصبغي" . وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تحميه من أسلوب الإيذاء البدني الوحشي أو القتل الحتمي الذي تهدد الشرطة، نيابة عن الدولة الطرف، باستخدامه لتنفيذ أمر قضائي زائف واحتيالي بأخذ عينة من حمضه الخلوي الصبغي بطريقة ت شكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد .

2-10 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه كان يعتزم في عام 2009 ، الحصول على ال عمل كسائق للمركبات التجارية . ويقول إنه قدم، لهذا الغ رض، في 7 و27 كانون الثاني/ يناير 2009، طلبا ً للحصول على مذكرة تقييم بموجب قانون العمل مع الأطفال وعلى رخصة العمل كسائق ل لمركبات التجارية لنقل المسافرين بموجب قانون النقل . و في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2010، حرمته محكمة الشؤون المدنية والإدارية في ولاية فيكتوريا من ممارسة هذا العمل . وعقب ذلك، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف لقرار هذه المحكمة إلى المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا . وفي 22 أيار/مايو 2013، قبلت المحكمة العليا ال طلب الذي قدمه إليها صاحب البلاغ ل إلغاء قرار محكمة الشؤون المدنية والإدارية ور دَّت القضية ليعيد قاض آخر النظر فيها . ويوضح صاحب البلاغ أن محكمة الشؤون المدنية والإدارية سجلت طلبه في 14 نيسان/ أبريل 2016، وأمرت وزارة العدل ولجنة خدمات سيارات الأجرة بأن تمنحه مذكرة التقييم للعمل مع الأطفال ورخصة العمل كسائق . غير أن وزارة العدل ولجنة خدمات سيارات الأجرة رفضتا الامتثال لهذا الأمر، وطعنتا في القرار لدى محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا في ولاية فيكتوريا . وفي 17 شباط / فباير 2017 ، رفضت محكمة الاستئناف طعنهما وأيدت قرار محكمة الشؤون المدنية والإدارية .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الشرطة رفضت أن توفر له الحماية من العنف العائلي الذي مارسته ضده زوجته السابقة، وأن ذلك يشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المواد 3 و5 و16 و26 من العهد .

3-2 ويدعي أيضاً وقوع انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المواد 3، و5، و9(1) و(3) و(5) ، و14(1) و(2) و(3) (ب) و(د) و(ه ) و(ز)، و16، و26 من العهد لأن الشرطة تآمرت ضده واتهمته زورا ً بمحاولة قتل زوجته السابقة ؛ وأساءت استخدام سلطتها بإخفاء أدلة براءته واحتجزته تعسفا ً . ويقول صاحب البلاغ أيضاً إن الدولة الطرف رفضت الإفراج عنه بكفالة لأن الشرطة أرادت التجسس على اتصالاته مع محاميه لمعرفة المزيد من المسائل التي تحتاج إليها للتستر على تصرفاتها، وإن محاكم الدولة الطرف حرمته من "العدالة الطبيعية والإجرائية" .

3-3 كما يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و17 و19 من العهد لأن الدولة الطرف عاقبته على نحو غير مشروع بعدم السماح له بالعمل كسائق حافلة مدة سبع سنوات، ومارست بالتالي التمييز ضده . ويضيف أن هذه العقوبة غير المشروعة، بسبب أمور منها إعرابه عن آرائه بشأن النظام السياسي ونظام العدالة، سببت له معاناة نفسية وخسارة مالية هائلة، وأثرت سلبا ً على حياته الخاصة . ويرى أنه ينبغي مساءلة الدولة الطرف عن خسارته المالية .

3-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 و14(5) من العهد لأن حاكم ولاية فيكتوريا رفض التماس ا لإذن له باستئناف قرار إدانته من دون إبداء أي سبب .

3-5 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ أن تهديد الشرطة باستخدام القوة البدنية ضده لتنفيذ أمر قضائي زائف واحتيالي بأخذ عينة من حمضه الخلوي الصبغي سيشكل، إن نُفذ، انتهاكا ً للمادة 7 من العهد .

ال مسائل وال إ جراءات المعروضة على اللجنة

النظر في ال مقبولية

4 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

4 -2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا يجري النظر فيها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4 -3 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المدر جة في إطار المواد 2، و3، و5، و9 (1) و(3)، و14(1) و(2) و(3) (ب) و(د) و(ه ) و(ز) و(5)، و16، و26 من العهد تتعلق في جوهرها بتقييم الوقائع والأدلة خلال الإجراءات أمام محاكم الدولة الطرف . وتذكر اللجنة بأنه "عموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية" ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يثبت أن سير الإجراءات القضائية في قضيته شابته ع يوب من هذا القبيل. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المدرجة في إطار المواد 2، و3، و5، و9(1) و(3) ، و14(1) و(2 ) و(3) (ب) و(د) و(ه ) و(ز) و(5)، و16 و26 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

4-4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ المتمثلة في أن حقوقه المكفولة بموجب المواد 3 و5 و16 و26 قد انتهكت، لأن الشرطة رفضت أن توفر له الحماية من العنف العائلي الذي زعم أن زوجته السابقة مارسته ضده . غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته في هذا الصدد بما يكفي من الأدلة لأغر ا ض المقبولية . وعليه، تعلن اللج نة أن ادعاءات صاحب البلاغ المدرجة في إطار المواد 3 و5 و16 و26 غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

4-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المدرجة في المواد 7 و17 و19 من العهد، تحيط اللجنة علما ً بإفادة صاحب البلاغ بأن حرمانه من الحصول على مذكرة التقييم للعمل مع الأطفال و على رخصة العمل كسائق مدة سبع سنوات سبب له معاناة نفسية وخسارة مالية هائلة . كما تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن تهديد الشرطة باستخدام القوة البدنية ضده لتنفيذ أمر قضائي زائف واحتيالي بأخذ عينة من حمضه الخلوي الصبغي سيشكل، إن نُفذ، انتهاكا ً للمادة 7 من العهد . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بهذه الادعاءات . وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المدرجة في إطار المواد 7 و17 و19 من العه د غير مقبولة بموجب المادة 5 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري .

5 - وبالتالي، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.