الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2789/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 June 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2789 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: غينادي ياكوفيتسكي وألكسندرا ياكوفيتسكايا ( يمثلهما المحامي أندريه بالودا )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: غينادي ياكوفيتسكي ( متوفى ) وألكسندرا ياكوفيتسكايا

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 15 تموز/يوليه 2016 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 تموز/يوليه 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 12 آذار/مارس 2020

الموضوع: صدور حكم الإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف؛ عدم احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحرمان التعسف ي من الحياة؛ أمر الإحضار أمام المحكمة؛ الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ الحق في افتراض البراءة

مواد العهد: 6 ( 1 ) و( 2 )، و 9 ( 1 )-( 4 )، و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(أ) و(ب) و(د) ‬

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و 2 و 5 ( 2 )( ب )

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ألكسندرا ياكوفيتسكايا ، مواطنة من بيلاروس مولودة في عام 1989 . وقد قدمت البلاغ باسم والدها، غينادي ياكوفيتسكي ، وهو مواطن من بيلاروس مولود في عام 1967 ، وكان في ذلك الوقت محتجزاً في جناح المحكوم عليهم بالإعدام ينتظر تنفيذ الحكم فيه، بعد أن أصدرت إحدى المحاكم حكماً عليه بالإعدام. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق والدها بموجب المواد 6 ( 1 ) و ( 2 ) ، و 9 ( 1 ) - ( 4 ) و 14 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) ( أ ) و (ب) و(د) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ويمثّل صاحبةَ البلاغ محام.

1 - 2 وفي 19 تموز/يوليه 2016 ، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، منح التدابير المؤقتة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ( المادة 94 حالياً ) ، فطلبت إلى الدولة الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق السيد ياكوفيتسكي ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

1 - 3 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن والد صاحبة البلاغ قد أعدم بالرغم من طلب التدابير المؤقتة. ‬ وفي التاريخ نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم توضيح عاجل لتلك المسألة، ووجهت انتباهها إلى أن عدم احترام التدابير المؤقتة يشكل انتهاكاً لالتزامات الدول الأطراف بالتعاون بحسن نية بموجب البروتوكول الاختياري. ‬ ولم تتلق اللجنة حتى الآن أي ردّ من الدولة الطرف. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في 28 تموز/يوليه 2015 ، قتل والد صاحبة البلاغ المدعوة ت. أ . وارتُكبت الجريمة بعد استهلاك والد صاحبة البلاغ الكحول ، وكان الدافع لارتكاب الجريمة هو الغيرة. وأثناء مشاجرة بين الإثنين، ضرب والد صاحبة البلاغ ت. أ. ضرباً مبرحاً، بقوة شديدة موجهاً إليها 46 ضربة على أعضاء حيوية من جسمها ( ) . وعندما استيقظ وجد نفسه بجانب جثة هامدة فاتصل بالشرطة.

2 - 2 وفي اليوم نفسه، ألقي القبض على والد صاحبة البلاغ للاشتباه بارتكابه جريمة قتل واحتجز في مكتب الشؤون الداخلية في فيليكا . وبعد ذلك بيومين، أُودع والد صاحبة البلاغ رسمياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بأمر من المدعي العام. ولم يتلق أمر المدعي العام إلا في 31 تموز/ يوليه 2015 . ولم يمثل أمام قاضٍ أو موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، لا في 28 تموز/ يوليه ولا في 31 تموز/يوليه 2015 . ولم يمثل أمام القاضي للمرة الأولى إلا في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، كجزء من محاكمته الجنائية.

2 - 3 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2016 ، أدانت المحكمة الإقليمية في مينسك والد صاحبة البلاغ بتهمة حرمان شخص آخر عمداً من حياته بوحشية بالغة، مشيرة إلى أنه كان قد ارتكب بالفعل جريمة قتل وتهرب من دفع النفقة، وحكمت عليه بالإعدام. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2016 ، رفعت دعوى إلى المحكمة العليا لنقض حكم محكمة مينسك الإقليمية؛ وفي 8 شباط/فبراير 2016 ، عُدل الطعن. ‬ وفي 8 نيسان/أبريل 2016 ، رفضت المحكمة العليا دعوى النقض وأيدّت حكم المحكمة الأدنى درجة الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2016 . وتدفع صاحبة البلاغ بأن حكم المحكمة الإقليمية دخل حيز النفاذ بعد ذلك مباشرة.‬‬‬‬

2 - 4 وفي نيسان/أبريل 2016 ، قدم والد صاحبة البلاغ طلباً للعفو من رئيس بيلاروس ( ) واستأنف الحكم أمام المدعي العام في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية. بيد أن طلبه رُفض في 25 حزيران/ يونيه 2016 .

2 - 5 وفي 7 تموز/يوليه 2016 ، استأنف والد صاحبة البلاغ مرة أخرى القرار، من خلال إجراء المراجعة القضائية الرقابية، لدى نائب رئيس المحكمة العليا. ‬ ولم يتلق قراراً، ولكنه أشار إلى أن سبيل الانتصاف قد لا يعتبر فعالاً وفقاً لاجتهادات اللجنة الراسخة. وعلاوة على ذلك، لن يُبلَّغ الشخص المدان لا هو ولا محاميه وأقاربه بالقرار حتى تنفيذ حكم الإعدام. وتدّعي صاحبة البلاغ أن والدها استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.‬‬‬‬

2 - 6 وادعت صاحبة البلاغ أيضاً وقت تقديم البلاغ أن والدها قد يعدم في أي وقت من الأوقات لأن الحكم الصادر بحقه دخل حيز النفاذ. ولذلك طلبت منحه تدابير مؤقتة، أي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى حين الانتهاء من النظر في البلاغ. وعلى الرغم من قرار اللجنة الموافقة على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، نفذّ الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق والدها المكفولة في المواد 6 ( 1 ) و ( 2 ) ، و 9 ( 1 ) - ( 4 ) و 14 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 )( أ ) و(ب) و(د) من العهد. وعلى وجه التحديد، انتهكت الدولة الطرف حق والدها في الحياة، بمقتضى المادة 6 من العهد. وتدعي أن محاكمته، التي كانت تفتقر إلى ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية، وانتهت بصدور حكم بالإعدام، تنتهك في حد ذاتها حقوق والدها بموجب المادة 6 ( 1 ) و ( 2 ) من العهد.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن حقوق والدها بموجب المادة 9 ( 1 ) - ( 4 ) قد انتهكت، حيث إنه أثناء القبض عليه لم يمثل بسرعة أمام قاض بعد توقيفه أول مرة. ورأى والدها قاضياً للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2015 كجزء من محاكمته الجنائية، بعد مرور أكثر من 150 يوماً على توقيفه. ويشكل هذا التأخير انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوق والدها المكفولة في المادة 14 ( 1 ) من العهد. وتدعي أن المحكمة كانت متحيزة أثناء إجراءات المحاكمة ولم تحافظ على الموضوعية. وتدفع بأن المحكمة كانت متحيزة أيضاً أثناء المحاكمة الاستئنافية، لأنها تسامحت مع الرأي الشخصي للمدعي العام الذي أعرب عنه فيما يتعلق بالقضية وبشخصية والد صاحبة البلاغ.

3 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن والدها أُودع في جناح المحكوم عليهم بالإعدام حتى قبل أن يكتسب حكم المحكمة قوة الأمر المقضي به. وعندما عرض والدها على المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا كان مكبل اليدين في قفص. وعقدت جلسات المحاكمة الابتدائية علانية في بلدة فيليكا ، وقد توحي الطريقة التي ظهر فيها للجمهور بأنه مجرم خطير. وأثناء جلسة المحكمة، تحدث القاضي بطريقة جعلت المراقبين يستنتجون أنه غير محايد. وأثناء دعوى نقض الحكم التي رفعها، كان ملزماً بارتداء ملابس خاصة بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وموسومة بأحرف روسية تبين طبيعة الحكم ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، كانت قافلة من ستة حراس تحضره إلى جلسات المحكمة في وضعية "الرأس إلى الركبتين" ( ) ، مما تسبب في معاناته ورفع ضغط دمه وزاد من شعوره بالدوخة والصداع. وتجاهلت وسائط الإعلام الحكومية افتراض البراءة ونشرت معلومات مغلوطة عن والد صاحبة البلاغ. وأعربت وسائط الإعلام عن رأي قاطع بشأن إدانة والد صاحبة البلاغ قبل أن يكتسب حكم المحكمة قوة الأمر المقضي به. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة الابتدائية بعد أن أصدرت قرارها، صار موظفو مركز الاحتجاز رقم 1 ، وهو المركز الذي أودع فيه والدها، يتعاملون معه بطريقة مهينة. وتعرض للسخرية اللفظية والضغط النفسي. وتدعي صاحبة البلاغ أن ذلك ينتهك حق والدها في افتراض البراءة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد.

3 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً انتهاك حقوق والدها بموجب المادة 14 ( 3 ) ( أ ) من العهد لأنه لم يبلَّغ سريعاً بطبيعة التهم الموجهة إليه وبأسبابها. وتدفع صاحبة البلاغ بأن والدها احتُجز في 28 تموز/يوليه 2015 في الساعة 35/8مساء، في حين أن المحقق وضع محضر الاحتجاز بعد الساعة 45 / 2 صباحاً ( 29 تموز/يوليه ) ، أي بعد مرور أكثر من ست ساعات على توقيفه. وعلاوة على ذلك، لم يبين المحضر متى أبلغ والدها بمحتوياته.

3 - 6 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن والدها لم يُمنح الوقت الكافي لإعداد دفاعه، وأن اتصاله بمحاميه كان محدوداً، مما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )( ب ) و ( د ) من العهد. ولم يُبلغ فوراً بعد توقيفه بحقوقه، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام. ولم يُعين له محام بحكم المنصب إلا في الساعة 05 / 2 صباحاً، في 29 تموز/يوليه 2015 ، أي بعد مرور ما يقرب من ست ساعات على توقيفه ( ) . وفي غضون ذلك، اتخذت بالفعل عدة خطوات إجرائية. وخضع للاستجواب والضغط النفسي ولمحاولات إقناعه بالاعتراف ( ) . ولم يكن والد صاحبة البلاغ على ما يرام أثناء الاستجواب لأنه لم يكن صاحياً بعد، ولم يتمكن من فهم ما يجري حوله. وعلاوة على ذلك، لم يُتح له الوقت لمقابلة محاميه على انفراد. وفي مرحلة الطعن بالنقض، لم يتمكن والد صاحبة البلاغ أيضاً من مقابلة محاميه في ظروف من السرية، لأن إدارة السجن كانت حاضرة دائماً. ونتيجة لذلك، لم يتمكن من تقديم معلومات إضافية تفيد طعنه بالنقض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوكيل الذي أرسله ليأذن بتمثيله أمام اللجنة لم يصل أبداً إلى ابنته ومحاميه. وبالتالي، لم يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع فعلياً ( ) .

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 19 أيلول/ سبتمبر 2016 ، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتدعي أن البلاغ غير مقبول لأن والد صاحبة البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له، ولا سيما أنه لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى المدعي العام ورئيس المحكمة العليا. وقدم محامي الدفاع عنه، السيد كريمكو ، هذين الطلبين إلى نائب المدعي العام ونائب رئيس المحكمة العليا في نيسان/أبريل 2016 وفي 7 تموز/يوليه 2016 ، فرفضا. وعملاً بالمادة 175 و 175 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن تقديم طلب المراجعة القضائية الرقابية يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين النظر في الطلب.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن والد صاحبة البلاغ قدم طلباً أيضاً للحصول على عفو من رئيس الجمهورية، وأن الطلب كان لا يزال معلقاً وقت تقديم البلاغ. ووفقاً للمادة 175 من القانون الجنائي، يُعلَّق تنفيذ الحكم الصادر ضد المحكوم عليه بالإعدام إلى حين النظر في طلب العفو.

4 - 3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، توضح الدولة الطرف أن محكمة مينسك الإقليمية خلصت في 5 كانون الثاني/يناير 2016 إلى أن والد صاحبة البلاغ مذنب وأدانته بانتهاك المادتين 139 ( 2 ) و ( 6 ) و ( 16 ) و 174 ( 3 ) من القانون الجنائي. وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالإعدام بإطلاق النار. وفي 8 نيسان/أبريل 2016 ، أيدت المحكمة العليا قرار محكمة مينسك الإقليمية ورفضت الطعون بالنقض التي قدمها والد صاحبة البلاغ ومحاميه السيد لابيتسكي .

4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أن إدانة والد صاحبة البلاغ قد ثبتت وأن مجمل الأدلة التي درستها المحكمة وقيّمتها تؤيد إدانته. وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة درست بطريقة شاملة وكاملة وموضوعية ملابسات القضية التي تدل على الخطر الشديد الذي يشكله والد صاحبة البلاغ على المجتمع. ولذلك، فإن عقوبة الإعدام الصادرة في حقه كانت معقولة وعادلة. ولا تستند الادعاءات المذكورة في البلاغ المقدم باسم والد صاحبة البلاغ بشأن انتهاك المواد 6 و 9 و 14 من العهد إلى مواد القضية الجنائية. وقد نظرت محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في هذه القضية الجنائية . ‬ ولم يقدم الطرفان أي طلب لتنحية القضاة أثناء المحاكمة . وقدمت إلى والد صاحبة البلاغ مساعدة قانونية طوال فترة الإجراءات.

4 - 5 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة بموجب المادة 9 من العهد، توضح الدولة الطرف أن والد صاحبة البلاغ قد قبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وأُبلغ بحقوقه والتزاماته كمشتبه فيه، وكذلك بإمكانية الطعن في احتجازه.

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن والد صاحبة البلاغ لم يقدم أي شكاوى بشأن انتهاكات لحقه في الاتصال بمحاميه سراً، أو بشأن أساليب التحقيق غير القانونية أو أي انتهاكات أخرى لحقوقه.

4 - 7 وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تأخذ في الاعتبار المادة 6 ( 2 ) من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تفرض إلا على أشد الجرائم خطورة وفقاً للقانون الساري وقت ارتكاب الجريمة وبدون أن يتعارض ذلك مع أحكام العهد، وتنص على أن هذه الحالة لا تتعارض مع الأحكام.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري إذ ينبغي اعتباره إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 تشير صاحبة البلاغ في المعلومات التي قدمتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إلى أن أصحاب البلاغ الذين، يقدمون شكوى إلى اللجنة لا يحتاجون إلى استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، وإنما سبل الانتصاف التي يمكن اعتبارها فعالة. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن للجنة اجتهادات قديمة العهد جاء فيها أن إجراء المراجعة القضائية الرقابية يعتبر غير فعال ( ) . وتكرر صاحبة البلاغ تأكيدها أيضاً أن محامي والدها قدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية رقابية رفضه نائب المدعي العام ونائب رئيس المحكمة العليا. وعلاوة على ذلك، فإن تقديم هذا الطلب لا يمكن إلا أن يؤخر تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام أثناء النظر في الطلب، ولكنه لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً في جوانب أخرى.

5 - 2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الفقرة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري تنص على ألا تنظر اللجنة في أي بلاغ قبل أن تتأكد من أن مقدمه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. ‬ غير أن اجتهادات اللجنة تدل على أن قاعدة الاستنفاد لا تنطبق إلا إذا كانت الحماية القانونية فعلية ومتاحة. ‬ وتذكّر صاحبة البلاغ باجتهادات اللجنة التي جاء فيها أن إجراء المراجعة القضائية الرقابية فيما يتعلق بق رارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ يشكل سبيل انتصاف استثنائياً ذا طابع تقديري وهو مقصور على المسائل القانونية، وبالتالي فإنه لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وتذكر صاحبة البلاغ كذلك بأن نظام المراجعة القضائية الرقابية الذي لا ينطبق إلا على الأحكام التي بدأ تنفيذها بالفعل لا يستوفي شروط المادة 14 ( 5 ) ، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه المراجعة قد طلبت من الشخص المدان أو كانت متوقفة على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي ( ) .‬‬‬

5 - 3 وتذكر صاحبة البلاغ أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام في بيلاروس يعلم عادة برفض الموافقة على طلب المراجعة القضائية الرقابية قبل تنفيذ الحكم ببضع دقائق. وتدعي أن عقوبة الإعدام في بيلاروس تنفذ في ظل ظروف سرية. وقبل تنفيذ الحكم، لا يبلغ الشخص المدان لا هو ولا محاميه وأسرته بنتيجة طلب المراجعة. ولذلك، فإن الشخص المحكوم عليه بعقوبة الإعدام لا يملك الوقت لتقديم استئناف إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عند رفض الطعون الداخلية.

5 - 4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن إجراء طلب العفو من رئيس بيلاروس لم يستنفد بوصفه سبيل انتصاف محلياً متاحاً، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه ليس إجراء يجب استنفاده قبل تقديم طلب إلى اللجنة وأنه يشكل إجراء قانونياً ذا طابع إنساني وليس سبيلاً قانونياً يتعلق بانتهاك الحقوق. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن هذا الإجراء، وفقاً لاجتهادات اللجنة الراسخة، لا يشكل سبيل انتصاف محلياً فعالاً لأغراض الاستنفاد ( ) . وتذكر صاحبة البلاغ أن اللوائح المتعلقة بإجراء تنفيذ قرارات العفو عن الأشخاص المدانين في بيلاروس ( ) ، تنص على أن يُعلَق تنفيذ الحكم الصادر ضد شخص محكوم عليه بالإعدام أثناء النظر في طلب العفو وإلى حين رفض طلب العفو. وتذكر صاحبة البلاغ أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام في بيلاروس يعلم عادة برفض الموافقة على طلب العفو قبل تنفيذ الحكم ببضع دقائق.

عدم تعاون الدولة الطرف

6 - 1 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، حيث إنها أقدمت على إعدام والد صاحبة البلاغ قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ. ‬

6 - 2 وتذكر اللجنة بأنها مخولة، بموجب المادة 39 ( 2 ) من العهد، بوضع نظامها الداخلي الذي اتفقت الدول الأطراف على الاعتراف به. ‬ وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدول الأطراف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد يخضعون لولايتها ويدَّعون أنهم وقعوا ضحايا انتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد ( الديباجة وال مادة 1 من البروتوكول الاختياري ) . ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهّدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية حتى تتيح لها وتمكنها من أن تنظر في هذه البلاغات، ثم تحيل آراءها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دارسة البلاغ ( المادة 5 ( 1 ) و ( 4 )) . وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يُعطل أو يمنع اللجنة من النظر في البلاغ، ودراسته، والتعبير عن آرائها بشأنه إجراءٌ يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ عندما قدمت البلاغ، في 15 تموز/ يوليه 2016 ، أبلغت اللجنة بأن حكماً بالإعدام صدر في حق والدها وأن الحكم قد ينفذ في أي وقت. وفي 19 تموز/يوليه 2016 ، أحالت اللجنة إلى الدولة الطرف طلباً بعدم تنفيذ حكم الإعدام ريثما تنظر اللجنة في القضية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن السيد ياكوفيتسكي قد أعدم، بالرغم من طلب التدابير المؤقتة للحماية. ‬ وتلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أنّ حكم الإعدام المذكور قد نفذ في ظل تجاهل تام لطلب اتخاذ التدابير المؤقتة للحماية الذي وجه إلى الدولة الطرف.

6 - 4 وتكرر اللجنة تأكيدها أنه إلى جانب التثبت من ادعاء انتهاك دولة طرف العهد في بلاغ ما، فإن الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت تصرفاً يمنع أو يعطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك الدولة الطرف العهد أو يجعل دراسة اللجنة له محل جدل ويجعل إفصاحها عن آرائها فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد عديم الأثر والجدوى ‬ ( ) . وفي هذه القضية، ادّعت صاحبة البلاغ أن حقوق والدها التي تكفلها عدة أحكام في العهد قد انتُهكت على نحو ينعكس بصورة مباشرة على مشروعية حكم الإعدام الذي صدر في حقه. ‬ وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ وبطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، أخلت الدولة الطرف إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذ أعدمت الضحية المزعومة قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في هذا البلاغ.‬‬‬

6 - 5 وتذكِّر اللجنة بأن التدابير المؤقتة بموجب المادة 94 من نظامها الداخلي، المعتمد وفقاً للمادة 39 من العهد أساسية لدور اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، من أجل تلافي إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بضحية الانتهاك المزعوم. وانتهاك تلك المادة، ولا سيما باتخاذ تدابير لا رجعة فيها كما هو الحال في قضية إعدام السيد ياكوفيتسكي ، إنما يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال البروتوكول الاختياري ‬ ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن والد صاحبة البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له لأنه لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى المدعي العام ورئيس المحكمة العليا. وتلاحظ اللجنة أن محاميه، السيد كريمكو ، قدم هذا الطلب الذي رُفض في قرارات وقعها نائب المدعي العام ونائب رئيس المحكمة العليا. وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي جاء فيها أن التماس مراجعة قضائية رقابية من مكتب المدعي العام بما يسمح بمراجعة حكم له قوة الأمر المقضي به لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لا بد من استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري ‬ ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم طلبات إلى رئيس محكمة لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وكانت تتوقف على سلطة القاضي التقديرية يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات القضية ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم تثبت ما إذا كانت الالتماسات المقدمة لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا قد تكللت بالنجاح أم لا، في قضايا الحق في محاكمة عادلة، ولم تبين عددها. ‬ وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ ‬ ( ) .‬‬‬

7 - 4 وفيما يتعلق بالشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً أيضاً بما دفعت به الدولة الطرف من أن السيد ياكوفيتسكي لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وقت تقديم البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أنه كان قد تقدم بطلب للحصول على عفو رئاسي كان يُنتظر البتّ فيه. ‬ وفي هذا الصدد، وفي ضوء المعلومات المتعلقة بإعدام السيد ياكوفيتسكي ، تكرر اللجنة تأكيد اجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أن العفو الرئاسي هو سبيل استثنائي وخارج نطاق القضاء ( ) . ومن ثم فإنه لا يشكل، في حد ذاته، سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري. ‬ وعلاوة على ذلك، فإن العفو في هذه القضية ما كان ليشكل وحده سبيل انتصاف كافياً من الانتهاكات المدعى حدوثها. ‬ ولذلك فإن اللجنة ترى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أن حضور المحققين أو سلطات السجن لم يسمح بإجراء اجتماعات سرية بين المحامي وموكله أي بين والدها ومحاميه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على أن والد صاحبة البلاغ لم يقدم أي شكوى بشأن انتهاكات حقه في الاتصال بمحاميه في إطار السرية . وفي غياب مزيد من المعلومات في هذا الشأن، لا يمكن للجنة أن تحدد ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بهذا الادعاء المحدد بموجب المادة 14 ( 3 )( ب ) و ( د ) من العهد، وترى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

7 - 6 وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي تفيد بأن حقوق والد صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) والمادة 14 ( 1 ) و ( 2 ) قد انتهكت فيما يتعلق بالملابس الخاصة بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، والمادة 14 ( 3 )( أ ) و ( ب ) و ( د ) من العهد. وتلاحظ أن الدولة الطرف ذكرت أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي شكوى بشأن انتهاكات أخرى لحقوقه. وفي غياب مزيد من المعلومات في هذا الشأن، لا يمكن للجنة أن تحدد ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بهذه الادعاءات المحددة بموجب المادة 9 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) والمادة 14 ( 1 ) و ( 2 ) فيما يتعلق بالملابس الخاصة بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمادة 14 ( 3 )( أ ) و ( ب ) و ( د ) من العهد، وترى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

7 - 7 وترى اللجنة أن الادعاءات المتبقية لصاحبة البلاغ التي تثير قضايا في إطار المواد 6 ( 1 ) و ( 2 ) ، و 9 ( 3 ) و 14 ( 2 ) من العهد، جاءت مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وفيما يتعلق بالادعاء بأن والد صاحبة البلاغ لم يُمنح حقوقه بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد، تشير اللجنة إلى أن هذه المادة تنص على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه، وإن كان المعنى الدقيق لكلمة "سريعاً" قد يختلف بحسب الظروف الموضوعية، فإن التأخير ينبغي ألا يتجاوز بضعة أيام من وقت التوقيف. ‬ وترى اللجنة أن مدة 48 ساعة تكفي عادة لنقل الفرد والتحضير لجلسة قضائية؛ وأي تأخير يتجاوز 48 ساعة يجب أن يظل استثناءً قطعياً ويكون له ما يبرره في ظل هذه الظروف ( ) . وتحيط اللجنة علماً بادعاءات السيد ياكوفيتسكي التي لم يُعترض عليها بأنه قبض عليه في 28 تموز/يوليه 2015 ، وأخطر رسمياً بإيداعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بأمر من المدعي العام في 31 تموز/يوليه 2015 ، لكنه لم يمثل أمام قاض إلا في كانون الأول/ديسمبر 2015 . وتذكر اللجنة، بأنها بينت في تعليقها العام رقم 35 ( 2014 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، أن الشيء الطبيعي في الممارسات السليمة للسلطة القضائية هو أن تمارس تلك السلطة على يد هيئة مختصة مستقلة وموضوعية وغير متحيزة فيما يتعلق بالقضايا التي تعالجها وبأنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 3 ) ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تبين أن والد صاحبة البلاغ لم يمثل بسرعة أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، على النحو المطلوب بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن الوقائع المذكورة أعلاه تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد ياكوفيتسكي المكفولة بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد. ‬

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أيضاً الادعاءات التي تفيد بأن مبدأ افتراض البراءة لم يحترم في قضية والد صاحبة البلاغ لأنه كان مكبل اليدين ووُضع في قفص خلال جلسات الاستماع في المحكمة قبل أن يدخل الحكم حيز النفاذ. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها، على النحو المبين أيضاً في الفقرة 30 من تعليقها العام رقم 32 ( 2007 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، التي تنص على أن افتراض البراءة، وهو أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات الاتهام، ويكفل عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك، ويضمن استفادة المتهم من قرينة الشك، ويقتضي معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفقاً لهذا المبدأ. وتذّكر اللجنة في التعليق العام نفسه أيضاً، بأنه لا ينبغي عادة تكبيل المتهمين أو وضعهم في أقفاص خلال المحاكمات أو تقديمهم إلى المحكمة بأي طريقة أخرى توحي بأنهم مجرمون خطيرون، وبأنه ينبغي لوسائط الإعلام أن تتجنب التغطية الإخبارية التي تنال من افتراض البراءة ( ) . وعلى أساس المعلومات المعروضة على اللجنة، وفي غياب أي معلومات أو حجج أخرى ذات صلة من الدولة الطرف بشأن انتشار ممارسة تكبيل أيدي المتهمين بارتكاب جرائم جنائية ووضعهم في أقفاص، وتطبيقها في هذه القضية، بما في ذلك ضرورة إبقاء والد صاحبة البلاغ مكبل اليدين وفي قفص طوال المحاكمة أمام المحكمة، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة تثبت انتهاك حق والد صاحبة البلاغ في افتراض براءته، كما هو مكفول بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بما أعلنته الدولة الطرف من أن عقوبة الإعدام لا تكون محظورة عندما تفرض على أشد الجرائم خطورة ( انظر الفقرة 4 - 7 أعلاه ) ، وهو ما يرد في المادة 6 ( 2 ) من العهد. وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 36 ( 2018 ) بشأن الحق في الحياة، الذي تعلن فيه اللجنة أن مصطلح "أشد الجرائم خطورة" يشير إلى القتل العمد. وقد حُكم على والد صاحبة البلاغ بالإعدام بعد إدانته بالقتل، الذي يعتبر أشد الجرائم خطورة. غير أن العهد ينص أيضاً على وجوب استيفاء شروط صارمة في مجال المحاكمة العادلة قبل فرض عقوبة الإعدام، امتثالاً للمادة 6 من العهد ( ) .

8 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن حق والدها في الحياة بموجب المادة 6 من العهد قد انتُهك، لأن الحكم عليه بالإعدام قد صدر في أعقاب محاكمة غير عادلة. ‬ وفي السياق نفسه، ت ذكر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن إصدار عقوبة الإعدام بعد انتهاء محاكمة لم تحترم فيها أحكام المادة 14 من العهد، يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد ‬ ( ) . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 ، فتذكّر بما للتقيد التام بضمانات المحاكمة العادلة من أهمية خاصة في حالات المحاكمات التي تفضي إلى صدور عقوبة الإعدام ( ) . وإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة أيضاً في تعليقها العام رقم 36 إلى أن انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد في إجراءات تفضي إلى صدور عقوبة الإعدام، من شأنه أن يجعل هذا الحكم تعسفياً في طابعه ومنافياً للمادة 6 من العهد. وقد تنطوي الانتهاكات على عدم احترام افتراض البراءة، الذي قد يتجلى في إيداع المتهم في قفص أو تكبيل يديه أثناء المحاكمة ( ) ؛ وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن انتهاك المادة 14 ( 2 ) من العهد، فيما يتعلق بعدم احترام افتراض البراءة، فإنها تخلص إلى أن إصدار الحكم النهائي بإعدام السيد ياكوفيتسكي ومن ثم تنفيذ الحُكم فيه لم يستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة 14 ، ونتيجة لذلك فإن حقه في الحياة بموجب المادة 6 من العهد قد انتُهك أيضاً.

9 - وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق والد صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المواد 6 ، و 9 ( 3 ) و 14 ( 2 ) من العهد. وتخلص اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف، بعدم احترامها طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر ضرر الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً، ضمن جملة أمور، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع النفاذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.