الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2168/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختيار ي ، بشأن البلاغ رقم 2168/201 2 * **

المقدم من: ديمتري كورشكوف (يمثله المحامي ليونيد سودالنكو )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 12 أيار/مايو 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع: المعاقبة على المشاركة في تجمع سلمي؛ وحرية التعبير؛ و الحق في سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ وحرية التجمع؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2(2) و(3) ، و19، و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو ديمتري كورش كوف ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1976. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادتين 19 و21، مقروءتين بالاقتران مع الفقرتين 2 و3 من المادة 2 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في خريف عام 2011، حاول مواطنون بيلاروسيون ت نظيم تجمعات سلمية في مدن مختلفة بهدف الاحتجاج على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي في البلد.

2-2 وشارك صاحب البلاغ، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، في أحد التجمعات في مدينة غومل . واعتقل ضباط ال شرطة صاحب البلاغ أثناء التجمع واتهموه بمخالفة قانون التظاهرات العامة.

2-3 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حكمت عليه محكمة ز يليزنودوروزني الإقليمية بدفع غرامة قدرها 1. 75 مليون روبل بيلاروسي ( ) ( ما يعادل 50 وحدة مرتب أساسي) لمخالفته المادة 23-34(3) ( ) من القانون الإداري . وقضت المحكمة بأن صاحب البلاغ شارك في حدث جماهيري دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المحلية.

2-4 وفي 29 تشرين الثاني /نوفمبر 2011، طعن صاحب البلاغ ف ي حكم المحكمة الابتدائية أمام محكمة غومل الإقليمية، واحتج بأن ه لم يشارك في حدث جماه يري، وإنما في تجمع للمواطنين يحكمه قانون آخر يتعلق بالتجمعات الوطنية والمحلية ( ) . ونتيجة لذلك، لا يمكن مساءلته قانوناً بموجب المادة 23-34 من القانون الإداري. وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2011، رفضت محكمة غومل الإقليمية طعن صاحب البلاغ على أساس أن المادة 23 -34 تنطبق أيضاً على التجمعات. وذ كرت المحكمة كذلك أن صاحب البلاغ لم يستوف أيضاً اشتراطات القانون بشأن التجمعات الوطنية والمحلية، وهو القانون الذي ينص على أن أي تجمع ينبغي أن يدعو إليه عشرة في المائة على الأقل من المواطنين المقيمين بشكل دائم في المنطقة المعنية، وعلى ضرورة إخطار هؤلاء المواطنين للسلطات بالتجمع المقرر قبل 15 يوماً على الأقل من تنظيمه . ور ُ فض في 1 شباط/فبراير 2012 الطلب المقدم من صاحب البلاغ إلى محكمة غوميل الإقليمية لإجراء مراجعة قضائية ، ور ُ فض في 3 نيسان/أبريل 2012 طعنه أمام المحكمة العليا لبيلاروس، واستند الرفضان إلى أن صاحب البلاغ اعترف بمشاركته في التجمع الذي ن ُ ظم دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المحلية. ويد ّ عي صاحب البلاغ كذلك أنه لم يقدم طلباً للمراجعة القضائية إلى مكتب النائب العام لأن هذا الطلب، وفقاً للسوابق القضائية للجنة، لا يمثل سبيل انتصاف فعالاً ( ) .

الشكوى

3-1 يشير صاحب البلاغ إلى أنه لا ضباط الشرطة الذين اعتقلوه و لا قضاة المحاكم أثبتوا كي ف أنّ تقييد حقه في حرية التعبير يندرج ضمن أحد المبررات المذكورة في المادتين 19 (3) و21 من العهد. ونظراً إلى غياب مثل هذه المبررات ، يشير صاحب البلاغ إلى أن حقوقه بموجب المادتين 19 و21 من العهد انت ُ هكت.

3-2 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف، بتصديقها على العهد، التزمت بأن "تحترم وتضمن" جميع الحقوق الفردية المدرجة في العهد، وبأن ت وفر سبيل انتصاف فعالاً لأي شخص تُ نتهك حقوقه وحرياته.

3-3 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، باعتقاله وتغريمه وعدم توفير سبيل انتصاف فعال له من الانتهاكات التي وقعت، انتهكت حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي بموجب المادتين 19 و21، مقروءتين بالاقتران مع الفقرتين 2 و3 من المادة 2 من العهد.

3-4 وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة ، في رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 2012، بأن توصي ، في حالة استنتاجها حدوث انتهاك للعهد، بأن توائم الدولة الطرف تشريعها المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية بما يتفق والمعايير الدولية المحددة في العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية في مذكرة شفوية مؤرخة 20 تموز/ يوليه 2012، ومرة أخرى في 4 كانون الثاني/يناير 2013. وتدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها، بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جمي ع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ل أنه لم يقدم طعناً إلى مكتب النائب العام بموجب إجراءات المراجعة القضائية. وعلاوة ً على ذلك، كان يحق لصاحب البلاغ، بع د رفض نائب رئيس المحكمة العليا ل طلبه إجراء مراجعة قضائية ، أن يقدم شكوى أخرى إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية أخرى. ولكنه لم يفعل ذلك. ومن ثم ، فقد س ُ جلت شكواه على نحو يخالف المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنها أوقفت الإجراءات المتعلقة بالبلاغ وأنها ستنأى بنفسها عن الآراء التي قد تعتمدها اللجنة بشأن البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - قدم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2012، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وفي إحالة إلى السوابق القضائية للجنة، يشير صاحب البلاغ إلى أن تقديم التماس إلى المدعي العام في إطار إجراءات المراجعة القضائية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً. ( ) وفيما يتصل بحق صاحب البلاغ في تقديم شكواه إلى نائب رئيس المحكمة العليا، يشير صاحب البلاغ إلى أن شكواه الأصلية قُدمت بالفعل إلى رئيس المحكمة العليا، وأن كون القضية نظر فيها قاض آخر من المحكمة العليا يبين عدم فعالية المراجعة القضائية كسبيل انتصاف محلي .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم التعاون من جانب الدولة الطرف

6-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ، لأن تسجيله ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري، وتأكيدها أن سلطاتها تنأى بنفسها عن أية آراء تصدرها اللجنة بشأن هذا البلاغ.

6- 2 وتشير اللجنة إلى أن أية دولة طرف في العهد ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة ف ي تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري ). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهّدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بحيث تسمح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكّنها من ذلك، ثم تحيل آراءها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دارسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ وبحثه والتعبير عن آرائها بشأنه أو ي قول دونه هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة الطرف ( ) . و الأمر متروك للجنة أن تقرر تسجيل قضية من عدمه، وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بإعلانها القاطع أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية، إنما تنتهك التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ا لبروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

7-3 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى رئيس المحكمة العليا ومكتب النائب العام إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم المحلية. وتذكِّر اللجنة بسابقتها القضائية التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب النائب العام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي نُفذت لا يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن الالتماسات المقدمة إلى رئيس محكمة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي أصبحت نافذة وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية ملاحظات أخرى بعد رفض نائب رئيس المحكمة العليا لطلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة ع دم وجود ما يمنع ها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2(2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و21 منه. و مع ذلك، ترى اللجنة أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 في أي ادعاء يرد في بلاغ ما مقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2 هو السبب ا لمباشر للانتهاك المنفصل للعهد الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ ادعى بالفعل انتهاك حقوقه بموجب المادتين 19 و21، نتيجة لتفسير وتطبيق القوانين الحالية للدولة الطرف، ولا ترى أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2(2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و21 منه، ينفصل عن النظر في مسألة انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و21 من العهد. ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في ذلك الصدد لا تتوافق مع المادة 2(2) من العهد و أنها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 -5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءه بأدلة كافية بموجب المادتين 19 و21، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتنتقل إلى النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه لا ضباط الشرطة الذين اعتقلوه ولا قضاة المحاكم بينوا كيف أنّ تقييد حقه في حرية التعبير يندرج ضمن أح د المبررات المذكورة في المادة  19(3) من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أنه، في ظل غياب هذا المبرر، تكون حقوقه بموجب المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

8-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقد 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي جاء فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما للنماء الكامل للشخص، وأن هاتين الحريتين أساسيتان لأي مجتمع ( ) . وتشكل هاتان الحريتان حجر الأساس لأي مجتمع حر وديمقراطي. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 19(3) من العهد تسمح ببعض القيود على النحو المنصوص عليه في القانون وبحسب الضرورة من أجل ما يلي: (أ) احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق. ويجب أن يمتثل أي قيد على ممارسة هذه الحريات لمعياري الضرورة والتناسب. ويجب ألا تُطبق هذه القيود إلا للأغراض المحددة لها وأن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي وُضعت من أجلها. وتذكِّر اللجنة ( ) بأن على الدولة الطرف أن تبين أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد كانت ضرورية ومتناسبة ( ) .

8-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ عوقب لمشاركته في مناقشات تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد، وذلك بحكم أصدرته المحكمة المحلية قضت فيه بأن التجمع نُظّم دون إذن مسبق، وهو ما ينتهك قانون التظاهرات العامة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا الدولة الطرف ولا المحاكم المحلية قدمت أية إيضاحات بشأن كيفية تبرير فرض هذه القيود وفقاً لمعياري الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19(3) من العهد، وبشأن ما إذا كانت العقوبة المفروضة، وهي الغرامة الإدارية، حتى وإن استندت إلى القانون، ضرورية أو متناسبة أو تتوافق مع أي غرض من الأغراض المشروعة المدرجة في هذا الحكم. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي إيضاح، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19(2) من العهد، مقرو ءة بالاقتران مع المادة 2(3)، قد انتُهكت.

8-5 وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن الحق في التجمع السلمي، على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد، حق أساسي من حقوق الإنسان ولا غنى عنه لكي يتسنى لأي شخص التعبير عن آرائه وأفكاره، وأساسي لأي مجتمع ديمقراطي. ويستتبع هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي في مكان عام والمشاركة فيه بشكل جماعي مع أشخاص آخرين. ويحق عموماً لمنظمي أي تجمع أن يختاروا موقعاً يكون على مرأى ومسمع من جمهورهم المسته دف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا (أ) فُرض القيد على نحو يمتثل للقانون؛ (ب) كان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لخدمة مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الشخص في التجمع والمصالح آنفة الذكر ذات الاهتمام العام، فينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق لا السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير تناسبية عل ى هذا الحق . ولذلك يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها للحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

8-6 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود التي فُرضت على حق صاحب البلاغ في حرية التجمع لها ما يبررها بموجب أي معيار من المعايير المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وتشير اللجنة إلى أنه، في ضوء المعلومات المتاحة في ملف القضية، لم تقدم الدولة الطرف والمحاكم المحلية أي مبرر أو إيضاح يبين كيف أن التجمعات السلمية، في الواقع العملي، تنتهك مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو تنتهك الحماية الواجبة للصحة العامة أو الأخلاق أو لحقوق الآخرين وحرياتهم على النحو المقرر في المادة 21 من العهد ( ) .

8- 7 وتشير اللجنة إلى أنها نظرت في قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين وممارسات الدولة الطرف في عدد من البلاغات السابقة ( ) . ووفقاً لهذه السوابق، ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح بشأن هذه المسألة، تستنتج اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 21، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

9- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(3) منه.

10- ووفقاً للفقرة 2(3) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل. وفي هذه القضية، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام يشمل تقديم تعويض كافٍ لصاحب البلاغ، بما في ذلك سداد أي تكاليف قانونية أو أتعاب أخرى تكبدها، وتدابير الترضية المناسبة. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة مجدداً إلى أن الدولة الطرف ينبغي أن تراجع تشريعاتها، وبخاصة قانون التظاهرات العامة الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، على النحو الذي طُبقت به في هذه القضية، بهدف ضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد في الدولة الطرف ( ) .

11- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغتين الب ي لاروسية والروسية في الدولة الطرف.