الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2339/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 June 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم*2014/2339**

المقدم من: رزفان تايسوموف، وسلمان تامربولاتوف، وخاميت باراخاييف، وأرزو يوسوبوف، وماجاميد ألرخانوف، وتامرلان ياشوف ( يمثلهم محام من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومبادرة العدالة الروسية )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 30 كانون الثاني/يناير 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 11 آذار/مارس 2020

الموضوع: احتجاز أصحاب البلاغ بصورة غير قانونية وتعذيبهم وإساءة معاملتهم

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ الاعتقال التعسفي؛ الاحتجاز؛ قرينة البراءة؛ المحاكمة العادلة؛ التحضير للدفاع؛ المترجمون الشفويون

مواد العهد: المادة 7 ، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) و 9 ( 1 )-( 4 ) و 14 ( 2 ) و 3 ( أ ) و ( ب ) و ( ز )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )( ب )

1 - أصحاب البلاغ هم رزفان تايسوموف، مواطن من الاتحاد الروسي، من أصل شيشاني، ومولود في عام 1979 ؛ وسلمان تامربولاتوف، مواطن من الاتحاد الروسي، من أصل شيشاني ومولود في عام 1972 ؛ وخاميت باراخاييف، مواطن من كازاخستان، ومولود في عام 1954 ؛ وأرزو يوسوبوف، مواطن من الاتحاد الروسي، من أصل شيشاني، ومولود في عام 1985 ؛ وماجاميد ألرخانوف مواطن من الاتحاد الروسي، من أصل شيشاني، ومولود في عام 1973 ؛ وتامرلان ياشوف، مواطن من الاتحاد الروسي، من أصل شيشاني، ومولود في عام 1983 . ويدعي أصحاب البلاغ أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقهم بموجب المادة 7 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) ، و 9 ( 1 )-( 4 ) و 14 ( 2 ) و ( 3 )( أ ) و ( ب ) و ( ز ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992 . ويمثل أصحابَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 أصحاب البلاغ هم رزفان تايسوموف، الذي حرمه أفراد من كتيبة الاستخبارات المستقلة في مدينة خاسافيورت بجمهورية داغستان من حريته في 29 أيلول/سبتمبر 2004 ؛ وسلمان تميربولاتوف، الذي حرمه من حريته في 29 أيلول/سبتمبر 2004 أحدُ أفراد شرطة مدينة خاسافيورت بملابس مدنية؛ وخاميت باراخاييف، الذي حرمه من حريته في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2004 أفراد من الفوج الثاني من دائرة ميليشيا دوريات الحراسة واقتيد إلى الإدارة البلدية للشؤون الداخلية في مدينة غوديرميس؛ وأرزو يوسوبوف، الذي حرمه من حريته في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 في مدينة سوفوروفسكي، الشيشان، أفرادٌ من مكتب التحقيقات العملياتية رقم 2 ؛ وماجاميد ألرخانوف، الذي حرمه من حريته أفرادٌ من مكتب التحقيقات العملياتية رقم 2 في 19 شباط/فبراير 2005 في منطقة أستراخان؛ وتامرلان ياشويف، الذي حرمه من حريته في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أفرادٌ من القوات الشيشانية الموالية للحكومة الاتحادية تحت القيادة الفعلية لرمضان قديروف، الذي كان رئيساً للشيشان في ذلك الوقت، في توشكار، جمهورية داغستان.

2 - 2 ولم يُبلَّغ أي من أصحاب البلاغ بأسباب توقيفهم بعد أن اعتقلتهم القوات الشيشانية. وعُزلوا تماما ً دون الإعلان عن ذلك وتعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالتورط في أنشطة إرهابية. وشملت أساليب التعذيب التي استُخدمت ضدهم الضرب بأشياء مختلفة، والصعق بالكهرباء، والخنق بكيس بلاستيكي أو بقناع واق من الغاز، وحرمانهم من النوم، وتوجيه التهديدات لأسرهم. وعلاوة على ذلك، لم تُتح لهم إمكانية الاستعانة بمحام أو مترجم شفوي، وأُجبر بعضهم على التوقيع على التخلي عن المساعدة القانونية. وفي مرحلة معينة بعد توقيفهم، أتيحت لبعضهم إمكانية الاستعانة بمحام. وقدموا عدة شكاوى بشأن التعذيب والمعاملة التي تعرضوا لها، ومع ذلك، لم يُجر أي تحقيق فعال وشامل على الإطلاق.

2 - 3 وفي حالة السيد ياشوييف، تبين من فحص طبي أجري له في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، أن ثمة جروحاً في رأسه فضلاً عن ضعف في السمع في الأذن اليمنى، وهو ما يتفق مع ادعاءاته بالتعذيب؛ بيد أن مكتب المدعي العام في الشيشان ومكتب المدعي العام رفضا فتح تحقيق. واعتُقل السيد باراخاييف في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، لكن أسرته لم تُبلَّغ بمكان وجوده حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 . وخلال هذه الفترة، تعرض للضرب لفترات طويلة بمقابض المجارف والعصي المطاطية والقبضات والسياط الحديدية، فضلاً عن الصعق بالكهرباء. وقد أُدخل المستشفى لإصابته بجروح، بينها كسر مفتوح في ساقه اليمنى وكسور في ضلعين. وأُلقي القبض على السيد تايسوموف في 29 أيلول/سبتمبر 2004 واحتُجز بصورة غير قانونية حتى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004 . وخلال تلك الفترة، تعرض للتعذيب، لإرغامه على الاعتراف، وشمل ذلك الركل بالأحذية، والضرب لفترات طويلة بالعصي، والصعق بالكهرباء، والخنق باستخدام قناع واق من الغاز.

2 - 4 واعتُقل السيد تامر بولاتوف في 29 أيلول/سبتمبر 2004 ، لكن السلطات اعترفت رسمياً باحتجازه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2004 . وخلال الاستجوابات الأولية، لم يساعده مترجم شفوي بانتظام. وأثناء عزله التام، عُذب لإجباره على الاعتراف بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعرض للضرب وح ُ رم من ال نوم وخُنق باستخدام قناع واق من الغاز. واعتُقل السيد يوسوبوف في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، لكنه ظل في العزل التام حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 . وصُعق بالكهرباء وخُنق باستخدام كيس بلاستيكي وضُرب وه ُ دد بإيذاء أخيه. وخلال الاستجوابات الأولية، لم يساعده محام أو مترجم شفوي.

2 - 5 واعتُقل السيد ألرخانوف في 19 شباط/فبراير 2005 وظل في العزل التام حتى 21 شباط/ فبراير 2005 . وخلال هذه الفترة، تعرض للتعذيب ل انتزاع اعتراف ات منه. ولم يساعده محام أثناء استجوابه الرسمي الأول، وأول مرة تلقى فيها مساعدة مترجم شفوي كانت في 11 حزيران/يونيه 2005 .

2 - 6 وفي 10 تموز/يوليه 2006 ، أدانت المحكمة العليا لجمهورية الشيشان جميع أصحاب البلاغ الستة وحكمت عليهم بالسجن لمدد مخ تلفة في سجون تخضع لحراسة مشددة. فقد حُكم على السيد ياشويف بالسجن 13 سنة؛ وعلى السيد باراخ اييف بالسجن 15 سنة؛ وعلى السيد تايسوموف بالسجن 21 سنة؛ وعلى السيد تامربولاتوف بالسجن 20 سنة؛ وعلى السيد يوسوبوف بالسجن 16 سنة؛ وعلى السيد ألرخانوف بالسجن 16 عاما ً . واحتُج ب اعترافات أصحاب البلاغ التي انتُزعت تحت التعذيب، واحتُفظ بها كأدلة صحيحة في المحكمة.

2 - 7 وطعن أصحاب البلاغ الستة أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي في الحكم الصادر عن المحكمة العليا لجمهورية الشيشان. واد َّ عى أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا للتعذيب وأُجبروا على الإقرار بالذنب. واد َّ عوا كذلك أنهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة.

2 - 8 وفي 2 أيار/مايو 2007 ، رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي طعونهم في قضية السيد تامربولاتوف، الذي تغير حكمه جزئياً. إذ خُفضت مدة عقوبته إلى 19 سنة من الحرمان من الحرية. ومع ذلك، يد َّ عي أصحاب البلاغ أن المحكمة العليا في هذه القضية تجاهلت أيضاً ادعاءاتهم المتعلقة بالتعذيب، وأن الاعترافات التي انتُزعت تحت التعذيب استُبقيت كأدلة صالحة .

2 - 9 وفي 14 أيار/مايو 2007 ، قد َّ م أصحاب البلاغ و مشتك و ن آخر و ن طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2012 ، قرر قاض منفرد أن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تفي بالشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) . ولم تقدم المحكمة أي تفسير آخر.

2 - 10 ويد َّ عي أصحاب البلاغ أن الظروف المذكورة أعلاه يجب أن تُقرأ في سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السائدة في الاتحاد الروسي. والواقع أن عدة هيئات دولية لحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نددت بوجود ممارسة منهجية للاحتجاز والتعذيب غير المعترف بهما أثناء التحقيق في الحالات التي يُدّعى أنها تتعلق بالإرهاب، فضلاً عن عدم إجراء تحقيق فعال مع ما يترتب على ذلك من إفلات الجناة من العقاب.

الشكوى

3 - 1 يد َّ عي أصحاب البلاغ أنهم قدموا عدة شكاوى وأن ثمة أدلة تتفق مع ادعائهم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. ورغم ذلك، يؤك ِّ د أصحاب البلاغ عدم إجراء أي تحقيق فوري وفع َّ ال ومستقل ونزيه وشامل في ادعاءاتهم، وأن المسؤولين لم يُحاكموا أو يُعاقبوا. وفي بعض الحالات، أفاد أصحاب البلاغ صراحة عن هوية موظفي الدولة الطرف المسؤولين عن تعذيبهم وطلبوا إجراء فحوص طبية. ف في حالة السيد ياشويف، أظهر الفحص الطبي وجود جرح، وهو ما يتماشى مع ادعاءاته. وفي الحالات الأخرى، لم ي ُ جر َ أي فحص طبي دون مبرر. وفي الحالات التي اتخذت فيها السلطات بعض الإجراءات، عُهد بالتحقيق إلى أحد المشتبه فيهم الرئيسيين. وبالمثل، لم تتناول المحاكم العليا لجمهورية الشيشان والاتحاد الروسي على وجه التحديد ادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم أُجبروا على الإدلاء ب اعترافاتهم وأنهم ضحايا لانتهاك شروط المحاكمة العادلة.

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم في الحرية والأمن بموجب المادة 9 ( 1 )-( 4 ) من العهد لأنهم تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ ولم يُبلَّغوا بأسباب توقيفهم؛ ولم يُبلغوا بالتهم الموجهة إليهم على نحو فوري؛ وعُزلوا تماما ولم يمثلوا على وجه السرعة أمام قاض أو موظف آخر مخول قانوناً ممارسة السلطة القضائية. وعلاوة على ذلك، لم تُوفَّر لهم في عدة مناسبات مساعدة مترجم شفوي، لا سيما أثناء الاستجوابات.

3 - 3 ويد َّ عي أصحاب البلاغ أن حقوقهم في محاكمة عادلة بموجب الماد ة 14 ( 2 ) و ( 3 )( أ ) و ( ب ) و ( ز ) قد انتُهكت. ويد َّ عون أنهم لم يستفيدوا من قرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم وفقاً للقانون؛ وأنهم لم ي ُ بل َّ غوا على الفور بلغة يفهمونها بطبيعة وسبب التهم الموجهة إليهم؛ ولم يُتح لهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم والاتصال بمحام من اختيارهم. وعلاوة على ذلك، أُجبروا جميعاً على الإقرار بالذنب تحت التعذيب.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2014 ، ذكرت الدولة الطرف أن المحكمة العليا لجمهورية الشيشان حكمت بالفعل على أصحاب البلاغ في 10 تموز/يوليه 2006 بالسجن لمدد مختلفة. وحُكم على السيد ياشويف بالسجن 13 سنة؛ وعلى السيد باراخ اييف بالسجن 15 سنة؛ وعلى السيد تايسوموف بالسجن 21 سنة؛ وعلى السيد تامربولاتوف بالسجن 20 سنة؛ وعلى السيد يوسوبوف بالسجن 16 سنة؛ وعلى السيد ألرخانوف بالسجن 16 سنة. ولدى الطعن بالنقض، غيرت المحكمة العليا للاتحاد الروسي الحكم والعقوبة الصادرين عن المحكمة الابتدائية. ورغم أن جميع أصحاب البلاغ أدينوا بتهمة الإرهاب، التي تتعلق بانتهاك النظام العام وتهديد عامة السكان، وفقاً للمادة 205 ( 3 ) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، فقد ألغت المحكمة هذه التهمة لجميع أصحاب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، أُلغي الحكم الصادر بحق السيد تامربولاتوف بتهمة إحداث انفجار في مدينة نويبر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بسبب قانون التقادم؛ وبالتالي خُفِّض حكم السجن ليصل إلى 19 عاماً.

4 - 2 وفي تواريخ مختلفة في الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2014 ، رفض قضا ة المحكمة العليا للاتحاد الروسي ونائب رئيس المحكمة شكاوى أصحاب البلاغ بموجب إجراء المراجعة القضائية الإشرافية . وبموجب الفصل 48 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، الذي كان سارياً في ذلك الوقت، يحق للمدانين أن يطلبوا إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهم بموجب إجراء المراجعة القضائية الإشرافية . وبموجب هذا الإجراء، يصدر القاضي، امتثالا ً للمادة 406 ( 3 ) ، قرارا ً بالشروع في مراجعة قضائية إشرافية، أو يرفض هذا الطلب. ولكل من رئيس المحكمة العليا ونوابه الحق في الطعن في هذا الرفض وإصدار قرارهم بشأن ما إذا كان ينبغي الشروع في مراجعة قضائية إشرافية أم لا. وبما أن السيد تايسوموف والسيد تامربولاتوف، ومحاميهما، لم يقدموا طلباً لإجراء مراجعة قضائية إشرافية، ينبغي اعتبار شكاواهما المقدمة إلى اللجنة غير مقبولة.

4 - 3 واشتكى ثلاثة من أصحاب البلاغ - السيد ياشويف والسيد تايسوموف والسيد يوسوبوف - من العنف والتهديد اللذين است ُ خدما ضدهم أثناء التحقيق الأولي. ويد َّ عون أنهم أجبروا على الشهادة ضد أنفسهم وضد بعضهم البعض. وقد نظرت محكمة الدرجة الأولى ومحكمة النقض في هذه الادعاءات وتبين أنها غير صحيحة. وكما يتبين من حكم المحكمة العليا لجمهورية الشيشان، أجرى مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان تحقيقا ً في هذه الادعاءات بناء ً على طلب من القاضي. وأثناء التحقيق، استُجوب عدة أشخاص، بمن فيهم أصحاب البلاغ وشهود آخرون، والموظفون المعنيون في وكالات إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي. ونتيجة لذلك، رفضت السلطات الشروع في تحقيق جنائي في 3 و 13 و 19 آذار/مارس 2006 . وأجرى مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان تحقيقات مماثلة أثناء التحقيق الأولي، ولم تُفتح نتيجة لذلك أي ة تحقيقات جنائية. ووافقت المحكمة على هذه الاستنتاجات وعلى شهادة ه. أ. س. رئيس فريق التحقيق المكلف بالتحقيق في الجرائم المعنية.

4 - 4 ورأت المحكمة أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي وثائق إجرائية حصلوا عليها وقت ارتكاب العنف المزعوم ضدهم في مرحلة التحقيق الأولي. وقد نُفذت جميع إجراءات التحقيق بحضور محامي الدفاع، وفي كثير من الحالات بمشاركة مترجمين شفويين ، وفقاً للدولة الطرف . ويمكن إثبات عدم موثوقية المعلومات الواردة من أصحاب البلاغ لأنهم كانوا يستطيعون، وفقاً للمادة 51 من دستور الاتحاد الروسي، رفض الإدلاء بشهاداتهم أو تغيير شهاداتهم. ولذلك اعتبرت المحكمة شهادات المتهمين التي قُدمت أثناء التحقيق الأولي دليلاً يعزز الأدلة الأخرى، واعتبرتها متعلقة "بالظروف الوقائعية"، وذات صلة ومقبولة كأدلة في المحكمة. ثم استُخدمت هذه الأدلة كأساس للحكم والعقوبة. وتراجع أصحاب البلاغ، في المحكمة، عن الأقوال التي أدلوا بها أثناء التحقيق.

4 - 5 وعلاوة على ذلك، أعلن السيد تامربولاتوف والسيد ألرخانوف، خلال جلسة المحكمة، أنهما لم يتعرضا لأي عنف أو لأي ا تصال بدني آخر. وأفاد السيد باراخ اييف في شهادته بأنه قدم خلال التحقيق شكوى أفضت إلى إجراء تحقيق، واعتبر نتائج التحقيق كافية وقانونية ومدعَّمة بأدلة.

4 - 6 وأثناء الطعن بالنقض، خلصت المحكمة العليا للاتحاد الروسي أيضاً إلى أن أقوال أصحاب البلاغ أثناء التحقيق قانونية، ولاحظت أن هذه الأقوال قد تأكدت أيضاً بشهادات الضحايا والشهود، والتقارير الواردة من مسرح الجريمة، ونتائج التقارير المتعلقة بالقذائف التسيارية والمتفجرات، وغير ذلك من الأدلة. ولا يعني تراجع أصحاب البلاغ عن اعترافاتهم أنه لا يمكن قبولها كدليل، لأن الاعترافات انتُزعت بحضور محام وشهود عاديين.

4 - 7 وخلال جلسات المحكمة، أك د السيد تامربولاتوف والسيد باراخ اييف أنهما يستطيعان التحدث بالروسية وأنهما لا يحتاجان إلى مساعدة مترجم شفوي. وذكر المتهمون الآخرون أنهم لا يتكلمون الروسية جيدا ً ، وأن مترجما ً شفويا ً شارك في جلسات المحكمة. وسأل القاضي عما إذا كان جميع المتهمين قد تلقوا نسخة من لائحة الاتهام الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم تلقوها في 13 أيلول/ سبتمبر 2005 . وتلقى السيد يوسوبوف والسيد تايسوموف والسيد ألرخانوف والسيد ياشويف نسخة باللغة الشيشانية. وخلال جلسات المحكمة، كان جميع المتهمين ممثلين بمحامين. وشارك محامون آخرون، وكَّلهم المتهمون أو عينتهم المحكمة، أثناء جلسات المحكمة الأخرى. ولم يطلب أصحاب البلاغ قط من المحكمة عزل محام أو منحهم وقتاً إضافياً لإعداد دفاعهم.

4 - 8 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأن جلسات التحقيق وجلسات المحاكمة عُقدت في امتثال صارم للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف، يمكن اعتبار بلاغ أصحاب البلاغ المقدم إلى اللجنة إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 13 حزيران/يونيه 2014 ، دفع أصحاب البلاغ بضرورة اعتبار بلاغهم مقبولاً. ولا يبدو أن الدولة الطرف نفسها تطعن في أن أربعة من أصحاب البل اغ - السيد ياشويف، والسيد باراخ اييف، والسيد يوسوبوف، والسيد ألرخانوف - قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية. ويد َّ عي صاحبا البلاغ السيد تايسوموف والسيد تامربولاتوف أن إجراء المراجعة القضائية الإشرافية لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعالاً، لأن هذا الإجراء تقديري تماماً. وتتخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نفس النهج فيما يتعلق بالمراجعة القضائية الإشرافية ( ) . وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أيضاً أن طلبات المراجعة القضائية الإشرافية تخلق حالة من عدم اليقين القانوني لأن الطلبات ليست محددة زمنيا ً .

5 - 2 والنهج الذي تتبعه اللجنة إزاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية واضح تماماً: لا يُطلب من أصحاب البلاغ استنفاد سبل الانتصاف التي يرون عدم توفر أي فرص موضوعية لنجاحها ( ) . وتؤكد الدولة الطرف في ردها أن أصحاب البلاغ الذين خضعوا لهذا الإجراء لم يحصلوا على نتائج ملموسة. وفي غالبية حالات طلبات المراجعة القضائية الإشرافية، ترفض المحكمة العليا النظر في الشكاوى.

5 - 3 ويلاحظ أصحاب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لا تعترض على بعض ادعاءاتهم، وبالتالي يجب على اللجنة أن تعتبرها وقائع. فعلى سبيل المثال، لا تعترض الدولة الطرف على انتهاكات المادة 9 ( 1 )-( 4 ) ، أي أن أصحاب البلاغ قد تعرضوا للاعتقال والاحتجاز غير المشروعين، وأنهم لم يُبلَّغوا بالتهم الموجهة إليهم أو بأسباب توقيفهم، وأنهم لم يُقدَّموا فوراً إلى قاضٍ. ولا يمكن للدولة الطرف أن تطعن في حقيقة عزل السيد ياشويف من 7 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ ديسمبر 2004 . فهو قدم تقريراً مفصلاً عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها، فضلاً عن شهادة طبية تتضمن تقييما ً لإصاباته. وعُزل السيد باراخاييف من 3 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، و قدم تقريراً مفصلاً عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي تعرض لها. وعُزل السيد تايسوموف من 29 أيلول/سبتمبر إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، وأبلغ بالتفصيل عن التعذيب الذي تعرض له. وعُزل السيد تميربواتوف من 29 أيلول/سبتمبر إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، وقدم تقريراً مفصلاً عن التعذيب الذي تعرض له. وعُزل السيد يوسوبوف من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، وقدم تقريراً مفصلاً مماثلاً، وهذا ما فعل ه السيد أ لرخانوف، الذي عُزل في الفترة من 19 إلى 21 شباط/فبراير 2005 . وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وسائط الإعلام إلى السيد تايسوموف والسيد تامربولاتوف على أنهما إرهابيان، مما يشكل انتهاكاً لحقهما في قرينة البراءة.

5 - 4 وفيما يتعلق برفض الدولة الطرف فتح تحقيق في شكاوى التعذيب التي قدمها أصحاب البلاغ، تجدر الإشارة إلى أن مرحلة التحقق الأولية لا يمكن اعتبارها تحقيقاً شاملاً أو فعالاً. وقرر نفس المحقق الذي ذكره أصحاب البلاغ في ادعاءاتهم، ه. أ. س.، عدم الشروع في تحقيق جنائي على أساس شكاوى أصحاب البلاغ. ولذلك، لا يمكن اعتبار هذا التحقيق مستقلاً أو محايداً، على النحو الذي تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد حدث ذلك رغم التقارير المفصلة المقدمة من أصحاب البلاغ ورغم وجود شهادات طبية ثبوتية .

5 - 5 وفي شكوى مماثلة للادعاءات التي قدمها أصحاب البلاغ، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى عدم اقتناعها بأن التحقيق الذي أجرته السلطات كان سريعاً وشاملاً وفعالاً بما فيه الكفاية. فعلى سبيل المثال، قالت المحكمة إن إدارة مركز الاحتجاز كانت على علم بإصابة صاحب الشكوى بجروح لكن التحقيق في ذلك لم يُجرَ إلا بعد عام. ولم يأخذ مكتب المدعي العام الذي يحقق في هذه الادعاءات في الاعتبار الوثائق الطبية التي أعدها مركز الاحتجاز. ولم تصحح المحاكم أوجه القصور هذه لكنها قبلت ببساطة نتائج التحقيق ( ) .

5 - 6 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تدفع أيضاً بأن السيد تامربولاتوف والسيد ألرخانوف أعلنا، خلال جلسات المحكمة، أنهما لم يتعرضا لأي شكل من أشكال الضغط البدني. وذكر السيد باراخاييف أن شكواه قد نُظر فيها على النحو الواجب. وفي هذا الصدد، يؤكد السيد تامربولاتوف والسيد ألرخانوف والسيد باراخاييف أنهم كانوا في ذلك الوقت مهتمين بسلامتهم وسلامة أسرهم. وبالنسبة لأصحاب البلاغ الستة جميعهم، لا تستطيع الدولة الطرف، عمليا ً ، تقديم أي تفاصيل عن كيفية التحقيق في ادعاءاتهم المتعلقة بالتعذيب، ولا عن الهيئة الحكومية التي ستقوم بذلك على وجه الدقة.

5 - 7 وفي هذا الصدد، يشدد أصحاب البلاغ على أن اللجنة ينبغي أن تستخدم نفس النهج المستخدم في قضية أوسايف ضد الاتحاد الروسي ، حيث خلصت إلى حدوث انتهاك للمادتين 7 و 14 ( 3 )( ز ) لأن الدولة الطرف لم تقدم أية توضيحات بشأن كيفية التحقيق في شكاوى أصحاب البلاغ والجهة التي حققت فيها ( ) . وخلصت اللجنة إلى نفس الاستنتاج الذي خلصت إليه في قرارها في قضية خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي ( ) . وفي هذه القضية أيضاً، وبعد أن اشتكى صاحب البلاغ من سوء المعاملة، لم تستجوب الدولة الطرف سوى المسؤولين المعنيين والمحقق. ولم يُفتح أي تحقيق جنائي في شكوى التعذيب. ودفعت هذه الظروف اللجنة إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ قد بذل كل المحاولات المعقولة لجمع الأدلة الداعمة لادعاءاته، وحيثما يكون الحصول على مزيد من التوضيح متوقفاً على معلومات لا تتوافر إلا للدولة الطرف، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مثبتة بأدلة في غياب أي أدلة أو شروح مقنعة من الدولة الطرف تفيد العكس ( ) .

5 - 8 ويؤكد أصحاب البلاغ من جديد أنهم اشتكوا من التعذيب الذي كان يهدف إلى إجبارهم على الاعتراف بالذنب. وفي بعض الحالات، قدم أصحاب البلاغ أسماء المسؤولين المعنيين. وطلب اصحاب البلاغ إجراء فحوص طبية. وفي بعض الحالات، أجريت هذه الفحوص، وتبين أن إصاباتهم تؤكد شكاواهم. وفي حالات أخرى، لم يجر أي فحص طبي ومن دون إعطاء أي مبرر. وعندما اتخذت الدولة الطرف بعض الخطوات للتحقيق، عُهد بالتحقيق إلى أحد المسؤولين الذي يشتبه في أنه مارس التعذيب.

5 - 9 وفيما يتعلق بمسألة الترجمة الشفوية، يد َّ عي أصحاب البلاغ أنهم اشتكوا من عدم توفير ترجمة شفوية فور اعتقالهم وأثناء التحقيق الأولي، ولا سيما أثناء الاستجوابات، وهو ما لم تقدم الدولة الطرف أي تفسير له.

5 - 10 وتد َّ عي الدولة الطرف في ردها أن جميع أصحاب البلاغ تلقوا نسخة من لائحة الاتهام الصادرة ضدهم في 13 أيلول/سبتمبر 2005 . ويوضح أصحاب البلاغ أنهم لم يشككوا قط في هذه الحقيقة؛ بل يزعمون أنهم لم يُبلَّغوا قط بأسباب القبض عليهم أو بالتهم الموجهة إليهم، وأنهم لم يُعرضوا فورا ً على قاض. وعلاوة على ذلك، لم يتلق أصحاب البلاغ، أثناء الاعتقال والاحتجاز الأوليين، مساعدة في الوقت المناسب من محام ومترجم شفوي. ووفقاً للمادة 14 ( 3 )( أ ) من العهد، يحق للمدعى عليه ( ا ) أن يُبلَّغ ( تُبلَّغ ) بالتهم الموجهة إليه ( ا ) بلغة يفهمها ( تفهمها ) . و خلصت اللجنة في قضية خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي ، إلى حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 )( أ ) لأن صاحب البلاغ لم يُبلَّ غ ببعض التهم الموجهة إليه إلا بعد 25 يوماً فقط من توقيفه ( ) .

5 - 11 ولا يعترض أصحاب البلاغ أيضاً على حقيقة أنهم حصلوا على مساعدة محامين أثناء جلسات المحكمة. ومع ذلك، يدّعون أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بمحام فور توقيفهم، ولا سيما أثناء الاستجوابات. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن السيد ياشويف، بعد اعتقاله في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، من الاتصال بمحام حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 . واعتُقل السيد تايسوموف في 29 أيلول/سبتمبر 2004 ، وأتيحت له إمكانية التواصل مع محام في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 . واعتُقل السيد باراخاييف في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، لكنه لم يتمكن من الاتصال بمحام حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 . واعتُقل السيد تامربوتالوف في 29 أيلول/سبتمبر 2004 ، لكنه لم يتمكن من الاتصال بمحام حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2004 . واعتُقل السيد يوسوبوف في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، لكنه لم يحصل على مساعدة من محام إلا في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2004 . وأخيراً، اعتُقل السيد ألرخانوف في 19 شباط/فبراير 2005 ، لكنه لم يتمكن من الاتصال بمحام حتى 21 شباط/فبراير 2005 .

ملاحظات إضافية

مقدمة من الدولة الطرف

6 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2016 ، معلومات إضافية. و قالت إن ادعاءات أصحاب البلاغ تشمل ما يلي: أنهم لم ي ُ بل َّ غوا بأسباب الاعتقال أو بالتهم الموجهة إليهم؛ وأنهم لم يُعرضوا على قاض؛ وأنهم لم يستفيدوا من خدمات الترجمة الشفوية خلال الاستجوابات. وبموجب المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية، يحق لموظف إنفاذ القانون، مثل المحقق، احتجاز شخص يشتبه في ارتكابه جريمة، في أحد الظروف التالية: عندما يُقبض عليه أثناء ارتكاب جريمة؛ أو عندما يحددُ الضحايا أو شهودُ العيان هويةَ الشخص على أنه مرتكب الجريمة؛ أو عندما تكون هناك علامات واضحة على وجود آثار للجريمة على الشخص أو على ملابسه. ويمكن أيضاً احتجاز المشتبه فيه ( ا ) ، إذا حاول ( ت ) الفرار أو لم يكن لديه ( ا ) مكان إقامة دائم، أو إذا تعذر التأكد من هويته ( ا ) . وبالإضافة إلى ذلك، يمكن احتجاز شخص إذا قدم المحقق طلباً إلى محكمة، وهو ما يجب أن يوافق عليه المدعي العام أيضاً .

6 - 2 وتنص المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية على مزيد من الخطوات التي يلزم اتخاذها. إذ يتعين على الموظف المسؤول، عند وصول المشتبه فيه أو المتهم إلى هيئة التحقيق، أن يقدم تقري راً في غضون ثلاث ساعات. ويجب أن ينص التقرير على حصول الشخص المحتجز على معلومات عن حقوقه ( ا ) بموجب المادة 46 من القانون، وهو أمر يتعلق بحقوق المشتبه فيه ( ا ) . ووفقاً لهذا الحكم، يحق للمشتبه فيه ( ا ) أن يعرف ( تعرف ) ما الذي اتُهم ( ت ) به، وأن يحصل ( تحصل ) على نسخة من قرار رفع قضية جنائية أو نسخة من أمر التوقيف أو الاحتجاز الأولي. وللمشتبه فيه ( ا ) أيضاً الحق في شرح وتقديم معلومات عن الشبهات الموجهة ضده ( ا ) ، أو رفض تقديم هذه المعلومات. وعندما يقدم المشتبه فيه ( ا ) هذه المعلومات، يُنبَّه ا لمشتبه فيه ( ا ) بإمكان استخدام المعلومات ضده ( ا ) ، بما في ذلك في حالة تراجعه ( ا ) لاحقا ً عن تلك البيانات الأولية، باستثناء الحالات التي تندرج في إطار المادة 75 ( 2 )( 1 ) من القانون ( ) . وعلاوة على ذلك، يحق للمشتبه فيه ( ا ) الحصول على مساعدة محام وأن يقابل ( تقابل ) محاميه ( ا ) بصورة سرية، قبل الاستجواب الأولي كمشتبه فيه ( ا ) . وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمشتبه فيه ( ا ) أن يقدم ( تقدم ) أدلة؛ والتماسات وطلبات تنحي؛ والإدلاء ببيانات بلغته ( ا ) الأصلية أو بلغة يتكلمها ( تتكلمها ) ؛ واللجوء إلى خدمات مترجم شفوي مجاناً؛ والمشاركة في دراسة تقارير إجراءات التحقيق؛ والإدلاء بتعليقات عليها؛ والمشاركة في إجراءات التحقيق المتخذة بناء على طلبه ( ا ) أو بناء على طلب محام أو ممثل؛ وتقديم شكاوى بشأن الإجراءات التي تتخذها المحاكم أو مكتب المدعي العام أو المحقق أو موظف التحقيق أو بشأن ال تقاعس عن اتخاذ أي إجراء.

6 - 3 ويجب استجواب المشتبه فيه ( ا ) الذي ( التي ) ألقي القبض عليه ( ا ) في الأساس بموجب المادة 91 من القانون أثناء ارتكاب الجريمة في غضون 24 ساعة. ويمكن احتجاز الشخص لمدة تصل إلى 48 ساعة، ولكن يجب عندئذ الإفراج عنه ( ا ) ما لم تقرر المحكمة احتجازه ( ا ) قبل المحاكمة. وبموجب المادة 108 من القانون، يمكن أن تفرض المحكمة الاحتجاز السابق للمحاكمة إذا تعذر استخدام تدبير وقائي أقل تقييداً. وكما تشير السجلات، اتُهم أصحاب هذا البلاغ بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك تهم بموجب المادة 209 من القانون، المتعلقة باللصوصية، وهي تهمة تبلغ عقوبتها الدنيا 10 سنوات. واحتُجز أصحاب البلاغ استناداً إلى أقوال شهود عيان. وأثناء إلقاء القبض عليهم، أُبلغوا بحقوقهم بموجب المادة 46 من القانون والمادة 51 من الدستور، فيما يتعلق بالحق في عدم الإدلاء بشهاداتهم ضد أنفسهم. وأُبلغ أصحاب البلاغ أيضاً بحقوقهم قبل استجوابهم. واستُجوب السيد يوسوبوف والسيد ياشويف بالاستعانة بخدمات مترجم شفوي. ووفقاً للسجلات التي استعرضتها الدولة الطرف، لم يقدم أصحاب البلاغ أي تعليقات قبل الاستجوابات أو أثناءها أو بعدها. ولم يدَّع أصحاب البلاغ في شكواهم المقدمة إلى اللجنة أنهم طلبوا مترجماً شفوياً أثناء التحقيق، كما أنهم لم يشيروا إلى رفض هذا الطلب.

6 - 4 وقد قررت المحكمة اتخاذ تدبير احتجازي ضد أصحاب البلاغ في غضون الآجال التي ينص عليها القانون بموجب المادة 94 ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية. وبناء على ذلك، واستناداً إلى الحجج المذكورة أعلاه، تدفع الدولة الطرف بعدم حدوث أي انتهاكات للعهد أثناء احتجاز أصحاب البلاغ.

6 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ أشاروا إلى أنهم لم يضطروا إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم تكن هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن سبل الانتصاف هذه ستكون ناجحة. غير أن التشكيك في فرص نجاح سبيل الانتصاف أو فعاليته لا يعفي أصحاب البلاغ من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.

6 - 6 ويسمح القانون المحلي لأي شخص بتقديم شكوى مدنية ضد أي وكالة حكومية، كتقديم شكوى من رفض مكتب المدعي العام فتح تحقيق جنائي في ادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بالتعذيب. ولم يقدم السيد تايسوموف شكوى من هذا القبيل ( ) . وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة، ومن ث َ م َّ يجب اعتبار بلاغه غير مقبول.

مقدمة من أصحاب البلاغ

7 - 1 في رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2016 ، أكد أصحاب البلاغ من جديد أن أربعة منهم - السيد ياشويف، والسيد باراخاييف ، والسيد يوسوبوف، والسيد ألرخانوف - قدموا طلب إجراء مراجعة قضائية إشرافية . ولم يتابع السيد تايسوموف والسيد تامربولاتوف سبيل الانتصاف هذا لأنه لا يوجد دليل جديد كان بإمكانهما تقديمه، ولأن إجراء المراجعة القضائية الإشرافية اعتُبر غير فعال.

7 - 2 وفيما يتعلق بالحجة الجديدة ومفادها أنه كان بإمكان أصحاب البلاغ تقديم شكوى بشأن رفض مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان إقامة دعوى بعد النظر في ادعاءات التعذيب، يلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم هذه الحجة في ملاحظاتها الأولية المؤرخة 11 نيسان/ أبريل 2014 . وبالإضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة، في قضية إوساييف ضد الاتحاد الروسي ، إلى قبول شكوى مماثلة.

7 - 3 ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لا تعترض على بعض بياناتهم، ويطلبون إلى اللجنة اعتبارها وقائع. ولا تطعن الدولة الطرف، في ورقة المعلومات الجديدة التي قدمتها، في:

( أ ) أن جميع أصحاب البلاغ الستة كانوا ضحايا لانتهاكات المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، بسبب إساءة معاملتهم أثناء التحقيق؛

( ب ) أن اثنين من أصحاب البلاغ، هما السيد تايسوموف والسيد تامربولاتوف، اعتُبرا إرهابيين، في انتهاك لحقهما في قرينة البراءة؛

( ج ) لا يجوز إكراه أحد على الشهادة على نفسه؛

( د ) لم يحصل أصحاب البلاغ على مساعدة محام في الوقت المناسب.

7 - 4 و تدفع الدولة الطرف في ورقة المعلومات التي قدمتها بأن جميع إجراءات التحقيق قد أُجريت وفقاً للقانون. وتصف الدولة الطرف التهم الرسمية التي وُجهت إلى أصحاب البلاغ واعتقالهم، لكن أصحاب البلاغ قدموا شكوى بشأن اعتقالهم غير القانوني قبل توجيه التهم الرسمية، وهي تهم لم تكن موثقة وهي، بالتالي، غير مدرجة في مواد القضية الجنائية. وبما أن الدولة الطرف لم ترد على هذا الجزء من الادعاءات، يجب إيلاؤها الاعتبار الواجب.

7 - 5 وعلاوة على ذلك، أشارت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2016 ، إلى أن مترجمين شفويين ساعدوا أصحاب البلاغ أثناء الاستجوابات . غير أن أصحاب البلاغ أوضحوا عدم تقديم أي ترجمة شفوية لكل من :

( أ ) السيد ياشويف أثناء استجوابه في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 ؛

( ب ) السيد تايسوموف أثناء جلسة محاكمته في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ؛

( ج ) السيد يوسوبوف أثناء استجوابه في 16 حزيران/يونيه 2005 ؛

( د ) السيد ألرخانوف أثناء عدة استجوابات، إلى أن أتيحت له الاستعانة بمترجم شفوي في 11 حزيران/يونيه 2005 .

7 - 6 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف أشارت إلى أن أنهم لم يطلبوا مترجمين شفويين. غير أن أصحاب البلاغ يلاحظون أن العهد وتشريعات الاتحاد الروسي لا يشترطان تقديم طلب رسمي للحصول على المساعدة من مترجم شفوي. وتتضح حاجة أربعة من أصحاب البلاغ - وهم السيد ياشاييف، والسيد تايسوموف، والسيد يوسوبوف، والسيد ألرخانوف - إلى ترجمة شفوية في حقيقة مفادها أن جميع أصحاب البلاغ، باستثناء السيد تامربولاتوف والسيد باراخاييف ، طلبوا الترجمة الشفوية عندما سأل القاضي الذي ترأس إحدى جلسات الاستماع أصحاب البلاغ عما إذا كانوا بحاجة إلى مترجم شفوي.

7 - 7 وفيما يتعلق بالادعاء القائل إن تدبير التقييد في شكل احتجاز سابق للمحاكمة اختارته ال محكمة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تشير إلى التهم الرسمية والتوقيف . وهي لا تقدم تفاصيل عن الاعتقال غير القانوني لأصحاب البلاغ قبل توجيه التهم الرسمية إليهم.

7 - 8 وبالنظر إلى عدم رد الدولة الطرف على المسائل المذكورة أعلاه من ملاحظات أصحاب البلاغ، بما في ذلك البلاغ الأولي لأصحاب البلاغ، يحث أصحاب البلاغ اللجنة على أن تعتبر شكواهم مقبولة، و أن ت صدر آراءها بشأن الأسس الموضوعية، وتطلب إلى الدولة الطرف توفير تدابير الجبر المناسبة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأن أصحاب البلاغ لم يدعموا ادعاءاتهم بأدلة كافية. وترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تبين أن أصحاب البلاغ قدّموا بلاغهم بسوء نية، وأنهم قدموا جميع المعلومات والوثائق المتاحة لهم. وفي ظل هذه الظروف، وفي ضوء المواد الموجودة في الملف، لا تجد اللجنة أن أصحاب البلاغ أساءوا استعمال حقهم في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 3 وقد تأكدت اللجنة كذلك، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ أن بلاغاً مماثلاً قُدم باسم أصحاب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن المحكمة أعلنت عدم مقبوليته في 27 أيلول/سبتمبر 2012 ، لأنه لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن اثنين من أصحاب البلاغ - السيد تايسوموف والسيد تامربولاتوف - لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لعدم تقديمهما طلب مراجعة إشرافية إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي. ولا تطعن الدولة الطرف في استنفاد سبل الانتصاف المحلية على هذا الأساس بالنسبة لأصحاب البلاغ الأربعة الآخرين .

8 - 5 وتذكّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي يفيد بأن تقديم طلبات إلى إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية إشرافية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول ب أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في سياق ظروف القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين في هذه القضية ما إذا كانت الالتماسات المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء المراجعة القضائية الإشرافية قد نجحت في حالات ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ولم تبين عدد هذه الحالات. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ فيما يتعلق بأصحاب البلاغ الستة.

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يقدموا شكاوى بشأن رفض مكتب المدعي العام إقامة دعوى جنائية ضد مرتكبي التعذيب المزعومين. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ مارسوا بالفعل حقهم في تقديم شكوى إلى المحكمة كجزء من الدعوى الجنائية المرفوعة ضدهم، سواء أثناء المحاكمة الأولية أو في مرحلة الاستئناف من الدرجة الثانية أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي، وأن استئنافهم رُفض في 2 أيار/مايو 2007 . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ فيما يتعلق بأصحاب البلاغ الستة، على هذا الأساس.

8 - 7 وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات اثنين من أصحاب البلاغ - السيد تايسوموف والسيد تامربولاتوف - المتعلقة بوصفهما بأنهما إرهاب يا ن، في انتهاك لحقهما في قرينة البراءة بموجب المادتين 14 ( 2 ) ( انظر الفقرتين 5 - 3 و 7 - 3 أعلاه ) و ( 3 )( أ ) و ( ب ) من العهد. ونظراً لخلو الملف من أي توضيح أو معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 8 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ دعَّموا بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية باقي الادعاءات بموجب المادة 7 ، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) و 9 ( 1 )-( 4 ) و 14 ( 3 )( ز ) من العهد لأغراض المقبولية. لذا فهي تعلن البلاغ مقبولاً وتشرع في بحث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً أولاً بادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم تعرضوا للتعذيب عند إلقاء القبض عليهم لإجبارهم على الاعتراف بالذنب، وأن هذه الاعترافات اعتُمدت بعد ذلك كدليل ضدهم في المحكمة، رغم ترا جعهم عنها عدة مرات ورغم شكاواهم من التعذيب، بما في ذلك الشكاوى المقدمة أثناء المحاكمة، وفي إطار طعنهم بالنقض. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ، بما في ذلك أن السيد ياشويف تعرض للضرب لفترات طويلة بمقابض المجارف وللصعق بالكهرباء؛ وتعرض السيد باراخاييف للضرب بالعصي المطاطية والقبضات والسياط الحديدية، بالإضافة إلى تعرضه للصعق بالكهرباء؛ وتعرض السيد تايسوموف للركل بالأحذية والضرب بالعصي والخنق باستخدام قناع واق من الغاز؛ وحُرم السيد تامربولاتوف من النوم وتعرض للتعذيب عن طريق الخنق؛ وتعرض السيد يوسوبوف للتعذيب بالخنق عن طريق استخدام كيس من البلاستيك كما هُدد أحد أفراد أسرته؛ وتعرض السيد أ لرخانوف للضرب وهُدد أفراد أسرته. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يرون أن هذه الأفعال وقعت أثناء عزلهم التام جميعاً، لأن القبض عليهم في البداية لم يُعترف به إلا بعد عدة أيام، أو في بعض الحالات، بعد ذلك بأسابيع ( انظر الفقرات 2 - 3 إلى 2 - 5 أعلاه ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن المحاكم قيّمت ادعاءات أصحاب البلاغ تقييماً سليماً، دون تقديم المزيد من الإيضاحات. وترى اللجنة أن ظروف هذه القضية، وخاصة في ضوء عدم تمكن الدولة الطرف من تقديم توضيحات مفصلة فيما يتعلق بالمعاملة التي لقيها أصحاب البلاغ خلال إلقاء القبض عليهم، تستدعي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات هم .

9 - 3 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بإجراء تحقيق سليم في ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن تعرضه م للتعذيب، تذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي تشير إلى أن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من ملاحقة قضائية هما من سبل الانتصاف الضرورية لجبر انتهاكات حقوق الإنسان مثل الحقوق المحمية بموجب المادة 7 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المواد الموجودة في الملف لا تسمح لها بأن تستنتج أن التحقيق في ادعاءات التعذيب قد أُجري بسرعة أو بفعالية، أو أنه جرى تحديد هوية المرتكبين رغم التقارير المفصلة التي قدمها أصحاب البلاغ، وبيانات الشهود، وطلبات الفحوص الطبية، وشهادة طبية لأحد أصحاب البلاغ - السيد ياشويف - تبين علامات الإصابة.

9 - 4 وترى اللجنة أن التحقيق الذي أجري في عام 2005 في هذه القضية في ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن التعذيب يفتقر إلى عنصر النزاهة ( انظر الفقرة 5 - 4 أعلاه ) ، لأنه عُهد به إلى ه. أ. س.، وهو نفس المحقق الذي يُزعم أنه متورط في ادعاءات التعذيب التي قدمها أصحاب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات أصحاب البلاغ بأن إدانتهم قد ثبتت في إجراءات المحكمة جزئياً على أساس اعترافات أدلوا بها عندما تعرضوا للتعذيب، واحتفظت المحاكم بها كدليل. وبناء على ذلك، وبالنظر إلى الملابسات التي بي َّ نها الطرفان، تخلُص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للحقوق المكفولة لأصحاب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 3 )( ز ) من العهد.

9 - 5 وتنظر اللجنة بعد ذلك في ادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم احتُجزوا بصورة غير قانونية في أوقات مختلفة من عامي 2004 و 2005 ، وأن القبض عليهم واحتجازهم لم يصبح رسميا ً إلا في وقت لاحق. وتحيط اللجنة علماً بتأكيدات أصحاب البلاغ بأن السيد ياشويف احتُجز بصورة غير قانونية في الفترة من 7 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 ؛ والسيد باراخاييف ، في الفترة من 2 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ؛ و السيد تايسوموف، في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ؛ والسيد تامربولاتوف، في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ؛ و السيد يوسوبوف، في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ؛ والسيد أ لرخانوف، في الفترة من 19 إلى 21 شباط/فبراير 2005 . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم لم يُبلَّغوا، بعد إلقاء القبض عليهم بصورة غير قانونية، بأسباب اعتقالهم ولم يُعرضوا على وجه السرعة على قاضٍ. ولم تقدم الدولة الطرف أي دحض أو تفسيرات بشأن هذه التواريخ المحددة، مدعية فقط أن أصحاب البلاغ أوقفوا وعوملوا وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي.

9 - 6 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35 ( 2014 ) بشأن الحرية والأمن الشخصي، الذي ينص على حظر سلب الحرية على نحو تعسفي وغير مشروع، أي سلب الحرية غير المفروض لأسباب منصوص عليها في القانون وطبقاً لإجراءات محددة فيه. وثمة تداخل بين الحظرين، من حيث أن حالات الاعتقال أو الاحتجاز قد تشكل انتهاكاً للقانون الساري دون أن تكون تعسفية، أو قد يكون مسموحاً بها من الناحية القانونية رغم كونها تعسفية، أو قد تكون تعسفية وغير مشروعة في الوقت نفسه. ويُعتبر الاعتقال أو الاحتجاز تعسفياً أيضاً إذا لم يكن له أي أساس قانوني ( ) . وتقضي المادة 9 أيضاً ب الامتثال إلى القواعد المحلية التي تحدد متى يتعين الحصول على إذن من قاض أو موظف آخر بمواصلة الاحتجاز ( ) ، وتحدد الأماكن التي يجوز فيها احتجاز الأفراد ( ) ، ومتى يجب أن ي َ مث ُ ل الشخص المحتجز أمام محكمة ( ) ، وتوضح الحدود القانونية لفترة الاحتجاز ( ) . ولا بد من مساعدة الأشخاص المحرومين من حريتهم في الحصول على سبل انتصاف فعالة لإنفاذ حقوقهم، بما في ذلك إجراء استعراضات قضائية أولية ودورية لمشروعية الاحتجاز، ومنع ظروف الاحتجاز غير المتوافقة مع أحكام العهد ( ) .

9 - 7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة، استناداً إلى البيانات المقدمة في الملف، أن أصحاب البلاغ لم ي ُ بل َّ غوا وقت إلقاء القبض عليهم بأسباب اعتقالهم أو بالتهم الموجهة إليهم، ولم يمثلوا على وجه السرعة أمام قاض ٍ للتحقق من شرعية احتجازهم. وفي ظل الظروف المبينة وعدم توافر المزيد من المعلومات أو التوضيحات من جانب الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ المكفولة بمقتضى المادتين 9 ( 2 ) و ( 3 ) .

9 - 8 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات أصحاب البلاغ المتبقية بموجب المادة 9 من العهد.

10 - وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) و 9 ( 2 ) و ( 3 ) و 14 ( 3 )( ز ) من العهد.

11 - والدولة الطرف مُلزمةٌ، بموجب الفقرة 3 ( أ ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر ضرر الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل ما يلي: إجراء تحقيق شامل وفوري ونزيه في ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعذيب، ومقاضاة المسؤولين عن تعذيبه م ، إذا ثبت ذلك؛ وتوفير الجبر الكامل لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض العادل وغيره من تدابير الترضية عن الانتهاكات التي وقعت. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة في حال ثبوت وقوع انتهاك لها، تودّ اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.