الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2487/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 March 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2487/2014 * **

المقدم من: ن. د. ج. م. د. (يمثله المحامي جوزيف و. ألين)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: المقبولية؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد: 6(1) و7 و9(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5

1-1 صاحب البلاغ هو ن. د. ج. م. د.، المواطن السريلانكي المولود في 17 شباط/ فبراير 1982 والمقيم حالياً في كندا. وصاحب البلاغ معرض للترحيل إلى سري لانكا بعد رفض طلبه الحصول على وضع اللاجئ في كندا. وكان مقرراً ترحيله إلى سري لانكا في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2014. وادعى صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المواد 6(1) و7 و9(1) من العهد ستُنتهك إذا مضت كندا في ترحيله قسراً. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 1976. ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي جوزيف و. ألين.

1-2 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته.

1-3 وفي 3 تموز/يوليه 2017، رفضت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يشير صاحب البلاغ إلى أنه كان يعمل في سري لانكا طباخاً وبحَّاراً. وفي 30 أيار/مايو 2011، كان حاضراً في مظاهرة في "منطقة التجارة الحرة" مع صديقته وابن خالته، ر. س.، الذي كان يعمل في تلك المنطقة. وفجأة بدأت الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل ابن خالته. وشهد صاحب البلاغ مقتل ابن خالته أثناء إطلاق النار. واستدعى صاحب البلاغ سيارة الإسعاف لنقل ابن خالته إلى المستشفى، ولكن كان قد فات الأوان وفارق ابن خالته الحياة ( ) .

2-2 وقدم صاحب البلاغ إفادة من شاهد عيان إلى قيادات نقابة شركات منطقة التجارة الحرة، الذين قرروا اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشرطة بسبب الاعتداء القاتل. وقدم القس الكاثوليكي للمنطقة شكوى أيضاً إلى اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان ( ) .

2-3 وفي 10 حزيران/يونيه 2011، بدأ صاحب البلاغ يتلقى تهديدات هاتفية بأن يتوقف عن "أنشطته المناهضة للحكومة والشرطة". ولكنه تجاهل هذه التهديدات لأنه كان يريد تقديم قتلة ابن خالته إلى العدالة.

2-4 وفي 28 حزيران/يونيه 2011، اقتحم أربعة رجال منزل صاحب البلاغ واعتدوا عليه بالضرب وقيدوه وعصبوا عينيه. ثم اقتادوه إلى مكان آخر واستجوبوه بشأن المعلومات التي قدمها إلى محامي نقابة العمال. وتعرض صاحب البلاغ أثناء احتجازه للإساءة اللفظية والضرب حتى فقد وعيه. وعندما استعاد وعيه وجد نفسه في عربة أجرة ثلاثية العجلات، علم من سائقها أنه عثر عليه ملقى على جانب الطريق واقتاده إلى بيته.

2-5 وفي اليوم التالي، أخذه والداه إلى مستشفى نيغومبو ، حيث أُبلغوا بأنه كان يتعين على صاحب البلاغ تقديم شكوى إلى الشرطة قبل الذهاب إلى المستشفى. وبعد ذلك، قرر صاحب البلاغ زيارة طبيب من السكان الأصليين ( ) .

2-6 ووكَّل والد صاحب البلاغ محامياً لتمثيله. وعندما اتصل المحامي بشرطة سري لانكا ، أُبلغ بأن حياة صاحب البلاغ ستتعرض للخطر إذا بقي في سري لانكا . وقرر والد صاحب البلاغ إرساله إلى مدينة كاندي للبقاء مع أفراد أسرته. واستأجر بعد ذلك "سفينة خاصة" لنقل صاحب البلاغ إلى الجزائر حيث ركب سفينة متجهة إلى كندا.

2-7 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وصل صاحب البلاغ إلى كندا، وفي 1 كانون الأول/ديسمبر غادر السفينة بنية تقديم طلب لجوء. وانتظر إلى أن غادرت السفينة الميناء خوفاً من إجباره على العودة على ظهر السفينة. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، قدم طلبه للحصول على الحماية الدولية. غير أن قبطان السفينة كان قد أبلغ سلطات كندا بتغيب صاحب البلاغ، فصدر بحقه في 13 كانون الأول/ديسمبر أمر غيابي يقضي بإبعاده، مما جعله غير مؤهل لطلب الحصول على الحماية كلاجئ ( ) . وفي 6 آذار/مارس 2012، أبلغ موظف من الوكالة الكندية لخدمات الحدود صاحب البلاغ بأن طلب اللجوء الذي قدمه لم يُقبل.

2-8 وقدم صاحب البلاغ طلباً للأذن له بالتماس إجراء مراجعة قضائية للقرار أمام المحكمة الاتحادية. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2012، وافقت المحكمة على طلبه وتحددت جلسة شفوية في 11 كانون الأول/ديسمبر.

2-9 وفي 3 كانون الثاني/يناير 2013، وافقت المحكمة الاتحادية على طلب إجراء مراجعة قضائية، وأبطلت أمر الإبعاد، وأحالت الموضوع مرة أخرى إلى موظف آخر لإعادة دراسته. وطعن في القرار كلٌ من وزير شؤون المواطنة والهجرة ووزير شؤون السلامة العامة والتأهب لحالات الطوارئ في كندا. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014، رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية، وأبطلت قرار المحكمة الاتحادية الصادر في كانون الثاني/يناير 2013.

2-10 وفي 12 آذار/مارس 2014، قدم صاحب البلاغ طلباً للأذن له بالطعن في قرار محكمة الاستئناف الاتحادية أمام المحكمة العليا لكندا. وفي 12 حزيران/يونيه، رُفض طلبه.

2 -11 وفي 29 آب/أغسطس 2014، رُفض طلب صاحب البلاغ إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. ويشكو صاحب البلاغ من أن طلبه دُرس بالاعتماد على المذكرات الخطية فقط، وأن الموظف المكلف بدراسة طلبه لم يقيّم مصداقيته وصحة روايته عن طريق المقابلة الشخصية. وأجرى عملية تقييم الخوف موظف من دائرة المواطنة والهجرة الكندية، لا عضو في مجلس شؤون الهجرة واللاجئين. ويبين صاحب البلاغ أن الموظف الذي أصدر القرار السلبي أشار إلى عدم وجود الوثائق الأصلية. وكان لدى صاحب البلاغ بعض الوثائق الأصلية، وهو يشير إلى أنه كان بإمكانه تقديم هذه الوثائق إن أتيحت له فرصة المشاركة في فحص شفوي لطلبه.

2-12 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية للإذن له بالتماس المراجعة القضائية للقرار السلبي بشأن تقييم المخاطر قبل الترحيل، وطلب إصدار أمر قضائي بوقف ترحيله. ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة الاتحادية لم تكن قد أصدرت بعد قراراً بشأن هذين الطلبين في وقت تقديم الشكوى إلى اللجنة، وأنه قد يتعرض للترحيل في أي وقت. وقد استُنفدت سبل الانتصاف المحلية في وقت لاحق ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها المواد 6(1) و7 و9(1) من العهد. ويشير إلى أنه سيواجه خطراً جسيماً إذا أُعيد إلى سري  لانكا . ويشير أيضاً، مستشهداً بتقارير ومبادئ توجيهية عامة متنوعة، إلى أن الوضع في سري  لانكا بالغ الخطورة للأشخاص الذين يبدون أي نوع من المعارضة للسلطات الحكومية ( ) . وأشار إلى أنه سبق أن استُهدف وتعرض للضرب حتى فقد وعيه لأنه شَهِد ضد شرطة سري  لانكا . وبوصفه الشاهد الوحيد على مقتل ابن خالته، فقد تعرض للاضطهاد لرغبته في تقديم شكوى ضد الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن أسرته ظلت تتلقى اتصالات هاتفية، حتى بعد رحيله، تهدد بقتله إذا شوهد في المنطقة.

3-2 ويفيد صاحب البلاغ بأن ادعاءاته مثبتة في تقرير للجمعية السويسرية لمساعدة اللاجئين صدر في عام 2012، على النحو التالي:

في سري لانكا عادةً ما يرفض الأطباء علاج ضحايا التعذيب الذين يعزفون عن الذهاب إلى المستشفيات العامة خوفاً من التعرض لشكل آخر من إساءة المعاملة. ولذلك يستشير العديد من هؤلاء الضحايا الأطباء الخصوصيين. وفي سري لانكا ، نادراً ما يقدم ضحايا التعذيب شكوى لأن ذلك يستلزم تقديم شهادة من أطباء حكوميين. ويتعرض من يفعل ذلك للضغط من وكلاء النيابة الذين يبذلون كل جهد لحملهم على سحب شكواهم ( ) .

ويشير التقرير نفسه إلى أنه "وفقاً لما ذكره عدد من المراقبين، يعد الأشخاص العائدون إلى سري لانكا خائن ي ن شو َّهوا سمعة سري لانكا في الخارج. ولذلك يجب افتراض أنهم فئة معرضة للخطر. ومن المسلَّم به أنه لا يوجد دليل على أن جميع العائدين يتعرضون للاختطاف والاعتقال والتعذيب على نحو منهجي. ومع ذلك، يوجد عدد من التقارير التي توثق حالات من هذا القبيل وتبين الخطر القائم" ( ) .

3-3 وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أن الوكالة الكندية لخدمات الحدود قررت عدم قبول طلب اللجوء الذي قدمه رغم أنه أوضح موقفه والأسباب التي دعته إلى عدم طلب الحماية كلاجئ إلا بعد 20 يوماً من وصوله إلى كندا. ويشير إلى أنه لم يُمنح فرصة لكي يوضح، في جلسة شفوية، مبررات خوفه من التعرض للاضطهاد، ولذلك فإن روايته ومصداقية ادعاءاته لم تُقيّم عن طريق المقابلة الشخصية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الوكالة أخطأت بإصدارها أمر إبعاده بهذه السرعة وغيابياً، وهي بذلك انتهكت مبدأ العدالة الطبيعية بالنظر إلى العواقب الخطيرة لأمر إبعاده على إمكانية تقديمه طلباً للحصول على الحماية كلاجئ.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتحتج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة ولعدم دعم البلاغ بأدلة كافية. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه الادعاءات لا تتوافق من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث لم يقدم طلباً للحصول على إقامة دائمة على أسس إنسانية ولدواعي الرأفة، ولم يقدم أي تفسير لعدم قيامه بذلك، رغم أن سبيل الانتصاف ذلك يمنحه فرصة معقولة لجبر الضرر.

4-3 وتبين الدولة الطرف أن الطلب المستند إلى أسباب إنسانية ودواعي الرأفة، وإجراء تقديم الطلب، يشكلان سبيل انتصاف مهماً، وتأسف الدولة الطرف لاعتماد اللجنة آراءً في بعض القضايا المطروحة مؤخراً قررت فيها أن الطلب المستند إلى أسباب إنسانية ودواعي الرأفة يشكل سبيل انتصاف غير فعال لا يتعين استنفاده لأغراض المقبولية. وتحتج الدولة الطرف بأن الإجراء المستند إلى أسباب إنسانية ودواعي الرأفة هو إجراء إداري عادل يخضع للمراجعة القضائية وقد يفضي إلى السماح لمقدم الطلب بالبقاء في كندا. ولم يبد صاحب البلاغ أي اعتراضات على الإجراء المستند إلى أسباب إنسانية ودواعي الرأفة، ولم يقدم أي دليل يثبت أن هذا الإجراء غير فعال وغير عادل في قضيته تحديداً.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيله إلى سري لانكا ، ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 9(1) من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يبين تحديداً كيف أن حقوقه بموجب هذه المادة ستُنتهك. وترى الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءاته لا تتوافق مع نطاق التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 9(1) التي لا تفرض أي التزام على الدولة الطرف بالامتناع عن ترحيل الأشخاص الذي يواجهون بالفعل خطر الاحتجاز التعسفي في الدولة المستقبِلة.

4-5 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم دليلاً أو حتى أساساً ظاهر الوجاهة يثبت ادعاءاته التي مفادها أنه يواجه بالفعل خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره لدى عودته إلى سري لانكا . وتشير إلى أن صاحب البلاغ يدعي أنه سيواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في سري لانكا على أساسيين، هما: (أ) كونه شاهداً على انتهاكات سلطات سري لانكا لحقوق الإنسان لأنه، في عام 2011، شهد مقتل ابن خالته، ر. س، على يد شرطة سري لانكا وقدم معلومات بشأن مقتله؛ (ب) كونه يعود إلى سري لانكا بعد قضاء فترة طويلة خارج البلد، ومن ثم سيُعتبر خائناً شوَّه سمعة سري لانكا . ويستند صاحب البلاغ، في سياق دعم ادعاءاته، إلى نمط المخاطر المبين في تقريرين ( ) .

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المختصة رفضت ادعاءات صاحب البلاغ. فقد استنتج الموظف الذي أجرى التقييم، بعد مراجعة طلب صاحب البلاغ إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل ومراجعة أدلة الإثبات، أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاته المتعلقة بالمخاطر. وخلص موظف التقييم إلى عدم تقديم أدلة كافية تثبت علاقة صاحب البلاغ بالسيد ر. س. أو تثبت مشاركته في المظاهرة التي قُتل فيها ر. س.، أو تثبت أنه كان طرفاً في الإجراءات القانونية التي أعقبت ذلك. وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة الاتحادية أيدت قرار موظف التقييم بعد إجراء مراجعة وافية لأدلة صاحب البل ا غ وحججه.

4-7 وتذكّر الدولة الطرف بالاجتهادات الثابتة للجنة التي رأت فيها "ضرورة إقامة وزن للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف"، وتؤكد أن اللجنة ينبغي لها بالتالي أن تقبل النتائج التي خلص إليها موظف التقييم والمحكمة الاتحادية ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم دليلاً يثبت أن الإجراءات القضائية المتخذة أو عملية تقييم الوقائع والأدلة تنطوي على تعسف واضح أو تصل إلى مستوى إنكار العدالة.

4-8 وترى الدولة الطرف أن روايات صاحب البلاغ، على مر السنين، لتجربته قبل مغادرته سري لانكا في عام 2011 تنطوي على العديد من أوجه التعارض وأن اللجنة ينبغي لها ألا تعتمد على هذه الروايات أو أن تقرر أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أدلة كافية. وفي هذا الصدد، تحتج الدولة الطرف بأن الرسائل والمقالات الإخبارية التي قدمها صاحب البلاغ لا تدعم ادعاءاته: فلم تذكر أية رسالة أن صاحب البلاغ كان حاضراً في المظاهرة التي اندلعت في منطقة التجارة الحرة في كاتوناياك أو أنه شهد مقتل ر.س.، ولم تقدم أدلة في هذا الصدد. وبالمثل، لم تشر أية مقالة إخبارية إلى صاحب البلاغ كما لم تشر إليه المقالة المنشورة في الموقع الشبكي World Socialist في 23 حزيران/يونيه 2011، وهي المقالة التي تقدم معلومات مفصَّلة عن تحقيق قضائي وتحقيق تجريه الشرطة في وقت نشر المقالة وتدرج أسماء عدد من المشاركين في المظاهرة الذين أدلوا بشهادات أمام محكمة نيغومبو الجزئية المسؤولة عن التحقيق ( ) .

4-9 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يذكر في إفادته الخطية المشفوعة بيمين المقدمة في أيار/مايو 2012، وهي أول بيان وجهه إلى سلطات الدولة الطرف بشأن ما حدث معه في سري لانكا ، أنه كان حاضراً في المظاهرة التي اندلعت في منطقة التجارة الحرة في كاتوناياك وشهد مقتل ابن خالته أو أنه قدَّم دليلاً بشأن حادث القتل. وإنما ذكر صاحب البلاغ أنه وقَّع، هو وآخرون، التماساً قدموه إلى القس الذي يتبعونه لكي يقدمه إلى اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاج على الشرطة التي قتلت "قريبه"، وهو الالتماس الذي تسبب بعد ذلك في استهدافه هو والموقعين على الالتماس من جانب بلطجية الحكومة والشرطة. ولم يحدد صاحب البلاغ هوية "قريبه" بأنه ر. س.، أو أنه ابن خالته.

4-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه شهد مقتل ر. س. أثناء إطلاق الشرطة للنار، وأنه استدعى سيارة إسعاف لنقل ر. س. إلى المستشفى ولكن جاء ذلك متأخراً جداً ومن ثم فارق ر. س. الحياة، تشير الدولة الطرف إلى أن المقالة المؤرخة 23 حزيران/يونيه 2011 تفيد بأن شخصاً يُشار إليه باسم س. ف. وزميلاً آخر نقلا ر. س. إلى المصنع وأن الشرطة حضرت وأخذته في سيارة جيب. ويبدو أن ر. س. تُرك دون علاج وظل ينزف لمدة ساعتين وهو في حوزة الشرطة قبل أن يُنقل إلى المستشفى حيث توفي بعد يومين. وتفيد مقالة أخرى نُشرت في الموقع الشبكي World Socialist في 6 حزيران/يونيه 2011 بنفس هذه التفاصيل ( ) .

4-11 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه "الشاهد الوحيد" على حادثة القتل، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ وصف نفسه، في الرواية الشخصية التي قدمها في إطار طلبه الذي قدمه في عام 2012 لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، بأنه "أحد الشهود القلائل". وترى الدولة الطرف أنه حتى إن كان صاحب البلاغ شاهداً على مقتل ر. س.، فإنه ليس الشاهد الوحيد: فعلى أقل تقدير، كانت صديقة الضحية شاهدة أيضاً وكذلك كان س. ف. وزميله، والأشخاص الآخرون الذين ورد ذكرهم في المقالة المؤرخة 23 حزيران/ يونيه 2011. وبالنظر إلى العدد الكبير للمشاركين في المظاهرة، وفقاً للتقارير، تشير الدولة الطرف إلى أن من المرجح أن يشهد إطلاق النار عدد كبير من الشهود. وفي إشارة إلى المقالة المؤرخة 4 تموز/يوليه 2012 المنشورة في الجريدة اليومية The Island ، تفيد الدولة الطرف بأن من ال ثابت أن 270 متظاهراً أُدخلوا المستشفى وأن 11 إجراءً تتعلق بالحقوق الأساسية اتُخذت ضد الشرطة أمام المحكمة العليا لسري لانكا ( ) .

4-12 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم نسخاً من الأدلة التي يدعي أنه قدمها إلى رئيس النقابة الذي قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد قوات الشرطة. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشارك فيما يبدو في التحقيق القضائي أو في تحقيقات الشرطة التي بدأت إبان وجوده في سري لانكا ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يذكر في الإفادة الخطية المشفوعة بيمين، المقدمة في أيار/مايو 2012، أنه قدَّم دليلاً إلى محامي النقابة أو قدَّم شهادة تدعم أي شكوى.

4-13 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ تلقيه تهديدات هاتفية في منزله اعتباراً من 10 حزيران/يونيه 2011، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ذكر فقط في الرواية الشخصية التي قدمها في طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل أن أمه تلقت تهديداً هاتفياً واحداً في ذلك اليوم، ولم يشر إلى أنه تلقى تهديدات هاتفية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، لم تشر الإفادة الخطية المشفوعة بيمين المقدمة في أيار/مايو 2012 إلى أي تهديدات هاتفية.

4-14 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم معلومات غير متسقة بشأن العلاج الطبي الذي تلقاه في اليوم التالي لاختطافه وضربه. فهو يذكر، في بلاغه إلى اللجنة، أن والديه نقلاه إلى مستشفى نيغومبو الذي رفض علاجه، ولذلك نقله والداه إلى عيادة كيرامينيا . وتفيد الوثيقة التي يشير إليها صاحب البلاغ بوصفها مذكرة طبية بأنه عولج في الفترة من 1 إلى 7 تموز/يوليه 2011 من إصابات بدنية نجمت عن تورم. ومع ذلك يقسم صاحب البلاغ، في الإفادة الخطية المشفوعة بيمين المقدمة في أيار/مايو 2012، أنه أمضى ليلة في المستشفى عقب الاعتداء عليه في 28 حزيران/يونيه 2011؛ ولم ترد أية إشارة إلى أن المستشفى رفض علاجه أو أن صاحب البلاغ اضطر إلى الذهاب إلى عيادة كيرامينيا .

4-15 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ قدم معلومات غير متسقة بشأن كيفية حصوله على عمل على السفينة التي حملته إلى كندا. فهو يدعي، في بلاغه إلى اللجنة، أن والده أخذه إلى أقارب في مدينة كاندي واستأجر سفينة خاصة لنقله إلى الجزائر حيث ركب سفينة متجه ة إلى كندا. ويشير الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل إلى إنه سافر بالطائرة من سري لانكا إلى الجزائر في 11 تموز/يوليه 2011 وكان في حوزته جواز سفر سريلانكي سارٍ ووثائق هوية أخرى. ويشير سجل البحَّارة الخاص بصاحب البلاغ إلى أنه توصل إلى اتفاق للعمل لدى شركة M/V Lake Ontario في كولومبو في 13 حزيران/يونيه 2011. ووفقاً لعقد العمل الذي وقعه في 8 تموز/يوليه 2011، وافق صاحب البلاغ على تولي مهام عمله لدى هذه الشركة اعتباراً من 11 تموز/يوليه 2011. وتشير الدولة الطرف إلى أنه رغم أن طلب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل ليس وثيقة مشفوعة بيمين، فقد وقع صاحب البلاغ إعلاناً يقر فيه بأن المعلومات المدرجة في النموذج والداعمة لطلبه هي معلومات "موثوقة وكاملة وصحيحة".

4-16 وحتى إن قبلت اللجنة رواية صاحب البلاغ باعتبارها صحيحة، وهي الرواية التي تحث الدولة الطرف اللجنة على رفضها، لم يقدم صاحب البلاغ دليلاً كافياً يثبت أن الجناة الذين يزعم مسؤوليتهم عن الحوادث التي وقعت يومي 10 و28 حزيران/يونيه 2011 هم موظفون حكوميون في سري لانكا أو من أفراد الشرطة؛ فهو لم يحدد هويتهم وإنما يشير إليهم فقط باسم "المتصل" و"الرجال الأربعة". وبالإضافة إلى ذلك، لم يدّع صاحب البلاغ مطلقاً أنه يخشى الاضطهاد من جانب سلطات سري لانكا وإنما يشير فقط إلى "أنه سيواجه خطراً جسيماً إن أُعيد إلى سري لانكا نتيجة للانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية في سري لانكا الذي لا يزال يحدث حتى الآن ...".

4-17 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يريد من اللجنة أن تستنتج أن مضطهديه المزعومين هم سلطات سري لانكا أو العاملون باسم السلطات، ولكنه لا يقدم أي دليل على ذلك. وتفيد الدولة الطرف بأن التهديد الذي يدعي صاحب البلاغ تلقيه في عام 2011 صادرٌ عن جهات محلية. ولذلك من المرجَّح أن يجد صاحب البلاغ لدى عودته إلى سري لانكا وجهة بديلة مناسبة، والدليل على ذلك أنه أقام في كاندي عدة أسابيع دون حوادث قبل مغادرته إلى الجزائر، وأن والديه وشقيقاته انتقلوا إلى مكان آخر. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ، استناداً إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2012، وإلى التشريع الجديد الذي يهدف إلى حماية الشهود على انتهاكات حقوق الإنسان، سيتمكن من الحصول على حماية الدولة من أي كيانات محلية غير تابعة للدولة قد تبحث عنه لدى عودته.

4-18 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية تنص على أنه ليس كل من لديهم خصائص تتسق مع مواصفات التعرض للخطر يستحقون الحماية الدولية ( ) . وتشير غالبية الأمثلة الواردة في المبادئ التوجيهية إلى الأفراد الذين وقعوا ضحية لسلطات سري  لانكا والذين التمسوا الانتصاف مما لحق بهم من ضرر أو كانوا شهوداً وقدموا شهاداتهم أمام لجنة الدروس المستخلصة والمصالحة. وتنص المبادئ التوجيهية أيضاً على أن كلاً من الرأي السياسي المتصور والأصل العرقي هما من الخصائص الإضافية المهمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار ( ) .

4-19 وتشير الدولة الطرف إلى أن ذلك يتسق مع النتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا (غرفة الهجرة واللجوء) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في قضية G .J وآخرين ( ) ، ومفادها أن تركيز حكومة سري لانكا تغير بعد انتهاء الحرب الأهلية حيث ينصب الآن على الأفراد الذين يعرِّضون استقرار سري لانكا ووحدتها للخطر، وبخاصة أعضاء منظمة نمور تحرير تاميل إيلام أو أية منظمة مماثلة تهدف إلى انفصال التاميل. ويُقصد بـ "الرأي السياسي المتصور" في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية، لعام 2012، الآراء السياسية التي تدعم زعزعة استقرار سري لانكا أو الانفصال عنها. ولذلك لا يندرج صاحب البلاغ في تعريف "الشاهد على انتهاكات حقوق الإنسان" على النحو الذي يُستنبط من المبادئ التوجيهية.

4-20 وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن حكومة سري لانكا سنت في 19 شباط/فبراير 2015 تشريعاً يهدف إلى توفير الحماية والمساعدة للشهود والضحايا ( ) . وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن الوضع في سري لانكا تحسَّن منذ عام 2015، حيث التزم الرئيس مايتريبالا سيريسينا بالعمل لأجل تحقيق المصالحة بين جميع الأعراق والديانات وفقاً لتوصيات لجنة الدروس المستخلصة والمصالحة. وبعد تقلد الحكومة الجديدة السلطة، توسّع حيز الحرية المتاح للصحفيي ن والإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان كي يعبروا عن آرائهم ويتحدثوا علناً في بيئة عمل آمنة.

4-21 وتؤكد الدولة الطرف، من واقع المقالات الصحفية التي أشار إليها صاحب البلاغ، أن إجراءات الشرطة التي أسفرت عن وفاة ر. س. حظيت بتغطية واسعة النطاق وبانتقاد شديد. وترى الدولة الطرف أن احتمال أن يكون صاحب البلاغ شهد مقتل ر. س. في عام 2011 وقدم معلومات بشأن هذه الواقعة لا يكفي لإثبات أنه سيواجه بشكل حقيقي وشخصي خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره لدى عودته إلى سري لانكا .

4-22 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه سواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره لأنه سيُعتبر خائناً أساء لسمعة سري لانكا في الخارج، تشير الدولة الطرف إلى أن تقرير الجمعية السويسرية لمساعدة اللاجئين، الذي يستند إليه صاحب البلاغ، يشير إلى أن "من المسلم به عدم وجود دليل على أن جميع العائدين يتعرضون للاختطاف والاعتقال والتعذيب على نحو منهجي" ( ) .

4-23 وتدفع الدولة الطرف بأنه رغم أن التقارير الموضوعية تشير إلى أن العديد من العائدين يخضعون لفحص أمني من جانب مسؤولي الهجرة أو أفراد جهاز الاستخبارات الحكومي لدى عودتهم إلى سري لانكا ، فإنه في حالة عدم وجود أي روابط مباشرة بمنظمة نمور التاميل أو الجماعات الأخرى المعارضة للحكومة، أو عدم وجود أوامر قضائية أو أوامر اعتقال سارية أو عدم الإدراج في قائمة "التوقيف" أو "المراقبة"، لا يترتب على هذه الإجراءات عادة خطر حقيقي وشخصي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وتفيد المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ بأن سلطات سري لانكا لم تحاول منعه من مغادرة البلد في عام 2011 وبأنه غادر البلد بجواز سفر سارٍ. ولا يوجد أيضاً ما يشير إلى صدور أمر قضائي أو أمر اعتقال بحق صاحب البلاغ، أو أنه مدرج في قائمة "التوقيف" أو "المراقبة".

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 25 كانون الثاني/يناير 2016، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير في هذه التعليقات إلى أنه قدم في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015 طلباً للحصول على إقامة دائمة في كندا على أسس إنسانية ولدواعي الرأفة. ويدعي أيضاً أن طلبه الذي التمس فيه من المحكمة الاتحادية استصدار أمر قضائي بوقف ترحيله توقف النظر فيه بموجب التماس مؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 عقب طلب اللجنة إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته.

5-2 وبخصوص ما أكدته الدولة الطرف من أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) لا تندرج في نطاق العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن على الدولة الطرف التزاماً بعدم ترحيل أو إبعاد أي شخص إلى بلد أو منطقة يمكن أن يواجه فيهما بالفعل خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره.

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يتسنْ له طلب الحماية الممنوحة للاجئين قبل وصوله إلى الدولة الطرف. ويفسر ذلك، على نحو ما ذُكر في الإفادة الخطية المشفوعة بيمين المقدمة في أيار/مايو 2012، بأن السفينة التي كان يعمل على متنها رست لفترات زمنية قصيرة جداً قبل وصولها إلى كندا وأن عمله على السفينة لم يمكنه من مغادرتها إلا بعد الوصول إلى كندا.

5-4 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن الموظف الذي نظر في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل رأى أن الأدلة المقدمة لإثبات تعرض صاحب البلاغ للاحتجاز أو التعذيب من جانب سلطات سري لانكا غير كافية، يبين صاحب البلاغ أنه لم يُتح له سبيل لإثبات هذه الحقيقة بالأدلة الوثائقية. وهو يذكر أن سلطات سري لانكا لا تصدر بالطبع أية وثائق بشأن الاحتجاز غير القانوني للمدنيين أو تعذيبهم على أيديها. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه "لا يدري" كيف تتوقع الدولة الطرف منه أن يثبت هذه الوقائع في غياب استجواب مباشر يتيح إمكانية حقيقية لإجراء تقييم سليم لشهادته، كما هو الحال في الجلسات الشفوية التي تُعقد للاجئين، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي هي محور القرار المتخذ ( ) .

5-5 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى آراء اللجنة في قضية شوداري ضد كندا ، التي لاحظت فيها اللجنة ما يلي:

نظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت هويته في المرحلة الأولية للإجراءات، فإنه لم يُمنح فرصة أخرى، في إطار مجلس شؤون الهجرة واللاجئين، لتقييم طلب اللجوء المقدم منه، على الرغم من تأكيد هويته في وقت لاحق. ورغم أن ادعاءات صاحب البلاغ أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب أو مخاطر تهدد حياته جرى تقييمها في إطار إجراء [تقييم المخاطر قبل الترحيل]، [رأت اللجنة أن] هذا التقييم المحدود لا يحل محل التقييم الشامل الذي كان ينبغي أن يجريه مجلس شؤون الهجرة واللاجئين. ورغم احترام حق سلطات الهجرة في تقدير الأدلة المعروضة عليها، [رأت] اللجنة أنه كان ينبغي إجراء مزيد من التحليل في هذه القضية ( ) .

5-6 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ سيستفيد من حماية الدولة نظراً إلى أن حكومة سري لانكا سنّت مؤخراً تشريعاً يقضي بتقديم الحماية والمساعدة إلى شهود الجريمة وضحاياها، يدفع صاحب البلاغ بأن اعتماد تشريع جديد لا يعني أنه سيُطبَّق فعلاً. وحتى مع افتراض النوايا الحسنة لحكومة سري لانكا ، فإن التشريع الجديد لا يضمن استقلالية السلطة الجديدة المسؤولة عن تنفيذه.

5-7 وأخيراً، يفيد صاحب البلاغ بأنه يحاول الحصول على دليل وثائقي من سري لانكا لدعم ادعاءاته.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 18 آب/أغسطس 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وكررت طلبها إلغاء التدابير المؤقتة. وتفيد الدولة الطرف بأن طلب صاحب البلاغ الحصول على إقامة دائمة في كندا على أسس إنسانية ولدواعي الرأفة رُفض في 15 تموز/يوليه 2016 بعد دراسة وافية. وفي هذا السياق، أشاد الموظف المكلف بتقييم الطلب المستند إلى الأسس الإنسانية ودواعي الرأفة بجهود صاحب البلاغ من أجل الاستقر ار في كندا، ولكنه لاحظ أن استقر اره لا يتجاوز ما يمكن أن يُتوقع من شخص يقيم في البلد منذ نحو خمس سنوات.

6-2 وتبين الدولة الطرف أن الموظف المكلّف بتقييم الطلب المستند إلى الأسس الإنسانية ودواعي الرأفة لم يقبل ادعاء صاحب البلاغ أنه سيواجه مشقة في سري لانكا نتيجة للأحداث التي وقعت بها في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2011. وأشار الموظف مجدداً إلى أن الدليل الوثائقي المقدم من صاحب البلاغ، والذي يتألف من مقالات صحفية متنوعة، لا يدعم ادعاءاته أنه الشاهد الوحيد على إطلاق النار على ر. س. وأنه أدلى بشهادة بشأن ما يدعي أنه رآه. ونتيجة لذلك، لم يُقم الموظف وزناً لبيان صاحب البلاغ الذي أشار فيه إلى أنه سيُستهدف من جانب سلطات سري  لانكا بسبب شهادته المزعومة. ولاحظ الموظف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءه أنه سيتعرض للتمييز عند التقدم بطلب للحصول على وظيفة في سري لانكا لأنه شاب صغير بلا أسرة أو ارتباطات سياسية، إذ إن له تجارب عديدة سابقة في مجال العمل في سري لانكا .

6-3 واستنتج الموظف أنه، رغم أن صاحب البلاغ سيحتاج إلى فترة تكيّف لكي يستقر من جديد في سري لانكا ، فإنه سيتمكن من ذلك بدعم ومساعدة من أسرته وأصدقائه. ولم يقتنع الموظف بأن الاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة تسوِّغ إعفاءه من الاشتراطات المدرجة في قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

6-4 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ تقدم في 5 آب/أغسطس 2016 بطلب إلى المحكمة الاتحادية للإذن له بالتماس المراجعة القضائية للقرار المتعلق بالأسس الإنسانية ودواعي الرأفة ( ) .

6-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يبين بعد تحديداً كيف ستُنتهك حقوقه بموجب المادة 9(1) في حالة ترحيله إلى سري لانكا ، ولم يقدم أي دليل على إمكانية حدوث أي انتهاك مزعوم. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة، ولو على أساس افتراضي، تدعم ادعاءاته وجود خطر حقيقي في انتهاك المادة 9(1) لدى عودته، أو ادعاءاته أن العواقب الحتمية والمتوقعة لهذا الانتهاك ستصل إلى مستوى انتهاك المادتين 6(1) أو 7.

6-6 وفيما يتعلق بالمادتين 6(1) و7، تبين الدولة الطرف أن الموظف الذي أجرى تقييم المخاطر قبل الترحيل، على خلاف ما أكده صاحب البلاغ، لم يطلب منه تقديم دليل وثائقي "مباشر" من سلطات سري لانكا لإثبات أنه احتُجز وعُذب على أيدي هذه السلطات. ومع ذلك، تبين للموظف أن صاحب البلاغ لم يقدم دليلاً كافياً على تواجده في المظاهرة التي اندلعت في منطقة التجارة الحرة في كاتوناياك ، وأن له صلة قرابة بالسيد ر. س.، وأنه الشاهد الوحيد على إطلاق النار، وأنه أدلى بشهادة في دعاوى قضائية ضد سلطات سري لانكا .

6-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن طعن صاحب البلاغ في النتائج التي توصل إليها الموظف إنما هو جزء من محاولاته المستمرة لحمل اللجنة على أن تتصرف بوصفها محكمة درجة رابعة تضمن عقد جلسة شفوية بشأن طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. وقد حظيت مسألة حق صاحب البلاغ في عقد جلسة شفوية لتقييم المخاطر قبل الترحيل، من عدمه، بدراسة وافية من جانب السلطات المحلية التي رفضت موقفه ( ) . وترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ عدم تمكنه من إثبات صحة ادعاءاته إلا عن طريق استجواب مباشر، لا يستند إلى أساس سليم. فاستنتاج أن الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز والتعذيب (أو الادعاءات المتعلقة بخطر التعرض للاحتجاز والتعذيب) لا يمكن إثباتها إلا عن طريق الاستجواب المباشر في جلسة شفوية، هو استنتاج غير صحيح.

6-8 وتحتج الدولة الطرف بأن الصعوبة التي يواجهها صاحب البلاغ في تقديم دليل وافٍ وقاطع وموثوق يثبت ادعاءاته قد تُعزى إلى أن الدليل الذي عرضه على اللجنة، أو الذي لا يزال يمكن عرضه على اللجنة، لا يدعم ادعاءاته. فمثلاً، إن كان صاحب البلاغ قد شارك في الحادث الذي وقع في 30 أيار/مايو 2011 على النحو الذي يدعيه، من الممكن أن يُتوقع أن يُذكر اسمه على الأقل في بعض المقالات الصحفية وأن يتمكن من الحصول على محضر لشهادته أو، على أقل تقدير، أن يتمكن من الحصول من محامي النقابة على ما يثبت تعاونه معهم. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه لو كان صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب على النحو الذي يدعيه لكان بإمكانه الحصول على سجل طبي يثبت إصاباته ونوع العلاج الطبي الذي تلقاه. وإنما قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة رسالة غير مؤرخة مكتوبة باليد على ورقة بيضاء، يدعي أنها مذكرة طبية.

6-9 وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى قضية شوداري ضد كندا ، ترى الدولة الطرف أن عناصر القضية المذكورة لا تنطبق على قضيته. فإن رأت اللجنة عكس ذلك، فليس أمام الدولة الطرف إلا أن تبدي اعتراضها على رأي الأغلبية لتعارضه مع الاجتهادات الثابتة للجنة، ومن ثم لا ينبغي الأخذ بهذا الرأي.

6-10 وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ التي تشكك في فعالية التشريع الجديد الذي سنته سري لانكا لغرض حماية ومساعدة الشهود على الجرائم وضحاياها، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة النظر إلى مسألة التشريع الجديد من المنظور الأعم للدولة الطرف، وهو أن الوضع السياسي في سري لانكا آخذ في التحسن منذ انتخابات كانون الثاني/يناير 2015. ويشكل اعتماد التشريع المتعلق بحماية الشهود مثالاً على التحسن المحتمل.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7-1 يرى صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر و24 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أنه كان ينبغي عقد جلسة لمناقشة طلبه المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، إذ إن الدليل الوثائقي الذي قدمه يطرح مسائل تتعلق بمصداقيته، وهو أمر محوري لقرارات الموظف المكلف بتقييم الطلب، ويرى أيضاً أنه كان من الممكن اتخاذ قرار إيجابي لو مُنح الدليل المشار إليه قيمة ثبوتية كافية ( ) .

7-2 ويتفق صاحب البلاغ مع الدولة الطرف في أن ادعاءات التعذيب والاضطهاد، في حالات معينة، يمكن إثباتها بالأدلة الوثائقية وحدها. ومع ذلك، يبين أنه لم يتمكن من الحصول على هذه الوثائق، ولذلك كان ينبغي إتاحة الفرصة له لعرض ادعائه شخصياً والإدلاء بشهادته على ما شهده وعاناه منذ وفاة ابن خالته.

7-3 ويقدم صاحب البلاغ رسالة من ن.، العضو في اتحاد موظفي منطقة التجارة الحرة والخدمات العامة، تبين أن لصاحب البلاغ دوراً فعالاً في الإجراءات القانونية التي اتخذها الاتحاد ضد الشرطة: "لم نتمكن من العثور على كثير من شهود العيان في دعوانا بسبب التهديدات التي تصدرها الشرطة وقوات مجهولة. وأود أن أذكر أننا لم [نكن] لنتمكن من إقامة دعوانا القانونية دون ما قدمه من دعم." ويذكر ن. أيضاً أن الحكومة لم تصدر بعد التقرير الذي يتضمن دليلاً بشأن وفاة ر. س. ويقدم صاحب البلاغ أيضاً مقالة نُشرت على الإنترنت تفيد بأن اتحاد موظفي الشركات طلب إلى الحكومة نشر تقرير اللجنة بشأن وفاة ر. س.، ونسخة من صفحة الاتحاد على فيسبوك ( ) .

7-4 ويقدم صاحب البلاغ أيضاً رسالة من قس كنيسته الذي أجرى مراسم جنازة ر. س. تنص على ما يلي: كان صاحب البلاغ حاضراً عندما أطلقت الشرطة النار على ابن خالته، ر. س.، في أيار/مايو 2011، وكان شاهد عيان على الحادثة التي أثارت اضطرابات سياسية هائلة في المنطقة. وتلقى كثيرون تهديدات بالقتل من جانب قوات حكومية مجهولة ومن الشرطة. وكان صاحب البلاغ أحد الشباب الذين تلقوا تهديدات مباشرة. وكان لهذه الحادثة تأثير فعلي على حياته حمله على مغادرة سري لانكا . وقد سعى إلى الحصول على الوثائق الضرورية لإثبات أنه شهد الحادثة، ولكنه أمر بالغ الصعوبة لأن الحكومة تحجب الكثير من الأدلة الضرورية.

7-5 وأخيراً، لا يتفق صاحب البلاغ مع بيان الدولة الطرف الذي ترى فيه أن الوضع في سري لانكا تحسَّن فيما يبدو. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى تقرير قطري لمنظمة العفو الدولية عن الفترة 2015 / 2016 يبين "استمرار وجود العديد من التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان، منها اللجوء المستمر إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وحالات الاختفاء القسري والوفاة أثناء الاحتجاز، ومناخ الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات وغيرها الذي يسود منذ أمد بعيد" ( ) .

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

8-1 تفيد الدولة الطرف، في مذكرتها التكميلية المؤرخة 16 آذار/مارس 2017، بأن المحكمة الاتحادية وافقت على طلب صاحب البلاغ الإذن له بالتماس المراجعة القضائية لقرار رفض طلب حصوله على إقامة دائمة على أسس إنسانية ولدواعي الرأفة. وقدَّم صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية إفادة خطية مشفوعة بيمين، مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2016، دعماً لطلبه إجراء مراجعة قضائية للقرار.

8-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن الجلسة عُقدت في 13 شباط/فبراير 2017. وفي 22 شباط/فبراير، قررت المحكمة الاتحادية أن حجج صاحب البلاغ، التي ذهب فيها إلى أن الموظف الذي قيَّم طلب حصوله على الإقامة على أسس إنسانية ولدواعي الرأفة أخطأ في تقييمه للمشقة التي سيواجهها إذا أُعيد إلى سري لانكا ولدرجة استقراره في كندا، لا تستند إلى أسس وقائعية أو قانونية. ولذلك رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية للقرار. وفيما يتعلق بمسألة استقرار صاحب البلاغ في كندا، رأت المحكمة الاتحادية أن مبررات الموظف واضحة وشفافة وتدعمها بوضوح الأدلة القائمة. وفيما يتعلق بمسألة المشقة، لاحظت المحكمة الاتحادية أن الحجة الرئيسية المقدمة من صاحب البلاغ تتعلق بالمخاطر والأوضاع القطرية غير المؤاتية التي يدّعي أنه سيواجهها لدى عودته إلى سري لانكا بسبب الأحداث التي وقعت في عام 2011. وأشارت المحكمة إلى أن الموظف رأى أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية نظراً إلى أوجه عدم الاتساق وأوجه التضارب في أدلته وعدم تقديمه أدلة تدعم ادعاءه أنه شارك في دعاوى قانونية عقب الاعتداء الذي قامت به الشرطة، وأنه قدم إعلاناً إلى محامي النقابة ورفع شكوى بشأن الحادث.

8-3 ورأت المحكمة الاتحادية أن صاحب البلاغ زعم في الإفادة الخطية المشفوعة بيمين، التي قدمها لدعم طلبه الإ ذن له بالتماس المراجعة القضائية للقرار، أنه يقدم تفسيرات جديدة بشأن الإجراءات التي اتخذها عقب إطلاق النار على الشخص الذي يدعي أنه ابن خالته، غير أن هذه التفسيرات تناقضت مع بياناته السابقة. ورأت المحكمة الاتحادية أيضاً عدم وجود دليل في السجلات يدعم ادعاءات صاحب البلاغ أنه شارك في دعاوى قضائية بعد حادث إطلاق الشرطة للنار.

8-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمخاطر التي سيواجهها جرى تقييمها على نحو وافٍ من جانب العديد من متخذي القرار المستقلين والمحايدين التابعين للدولة الطرف، وأن جميعهم رأوا أنه لم يدعم ادعاءاته بأدلة وأنه يفتقر إلى المصداقية. وترى الدولة الطرف أن أوجه التعارض والتضارب في ملف صاحب البلاغ تمنح اللجنة أساساً قوياً للتشكيك بشدة في مصداقيته.

من صاحب البلاغ

9-1 يشير صاحب البلاغ، في تعليقات إضافية قدمها في 21 نيسان/أبريل 2017، إلى أن الدليل المقدم إلى اللجنة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (الرسالتان الصادرتان عن عضو النقابة وعن قس كنيسة صاحب البلاغ) مهم ويبين أنه أدى دوراً أساسياً في الإجراءات القانونية التي اتخذتها النقابة ضد الشرطة. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الدليل لم يؤخذ في الاعتبار من جانب الموظفين أثناء النظر في طلباته المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل على أسس إنسانية ولدواعي الرأفة. ويبين صاحب البلاغ أيضاً أن الدليل لم تقيّمه المحكمة الاتحادية، لأنه لا يجوز لأحد أن يقدم إلى المحكمة الاتحادية في إطار المراجعة القضائية دليلاً لم ينظر فيه الموظفون المختصون قبل عرضه على المحكمة.

9-2 ويشير صاحب البلاغ مجدداً إلى أن من الصعب الحصول على دليل وثائقي وأن الحكومة، كما ذُكر في رسالة مسؤول النقابة، لم تصدر بعد التقرير تقرير اللجنة الذي يتضمن الدليل على مقتل ابن خالته، ر. س.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

10-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (2)(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) لا تتسق من حيث الموضوع مع أحكام العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات ولا أي دليل أو توضيح بشأن الكيفية التي ستنتهك بها الدولة الطرف حقوقه بموجب المادة 9(1) إذا أقدمت على ترحيله إلى سري لانكا على نحو يجعله يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره بالمفهوم الوارد في المادتين 6 و7 من العهد. وتستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

10-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6(1) و7 لا تدعمها أدلة كافية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، معلومات كافية بشأن خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في حالة عودته إلى سري  لانكا . وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن الادعاء مقبول وتمضي إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

11-2 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، حيث تشير إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده بأي طريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من العهد (الفقرة 12). وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وإلى ضرورة تقديم حجج وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

11-3 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى ضرورة إقامة وزن للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف ما لم يتبين أن التقييم يتسم بالتعسف الواضح أو يصل إلى درجة إنكار العدالة، والتي رأت فيها أيضاً أنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد إجراء مراجعة أو تقييم للوقائع والأدلة لكي تقرر وجود ذلك الخطر من عدمه ( ) .

11-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن ترحيله إلى سري لانكا سيعرضه لخطر ضرر لا يمكن جبره بما ينتهك المادتين 6(1) و7 من العهد، للأسباب التالية: (أ) أنه قدم دليلاً كشاهد عيان إلى قيادات النقابة في سياق الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشرطة التي أطلقت النار على المتظاهرين في 30 أيار/مايو 2011 في أثناء مظاهرة في منطقة "التجارة الحرة" وقتلت ابن خالته، ر. س.؛ و(ب) أنه تلقى، بسبب شهادته ضد الشرطة، تهديدات هاتفية وتعرض على أيدي أربعة رجال اقتحموا منزله للضرب حتى فقد وعيه؛ و(ج) أن أسرته ظلت تتلقى تهديدات هاتفية بعد رحيله؛ و(د) أنه، كشخص عائد إلى سري لانكا ، سيُعتبر خائناً شوَّه سمعة سري لانكا في الخارج.

11-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للخطر جرى تقييمها من جانب العديد من متخذي القرار المستقلين والمحايدين الذين رأوا أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بأدلة. وتشير اللجنة تحديداً إلى ما خلص إليه الموظف الذي أجرى تقييم المخاطر قبل الترحيل، حيث استنتج أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للخطر. وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم ذكر اسم صاحب البلاغ في أي مقالات صحفية تتعلق بمقتل ر. س. وفي التحقيق القضائي، وإلى أنه لم يقدم دليلاً على صحة ادعائه أن مرتكبي الحوادث التي وقعت يومي 10 و28 حزيران/يونيه 2011 هم من الموظفين الحكوميين في سري لانكا أو من أفراد شرطة البلد، أو على مزاعمه التي مفادها أنه قدم أدلة إلى قيادات النقابة الذين اتخذوا إجراءات قانونية ضد الشرطة.

11-6 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم إليها في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 رسالة من عضو في اتحاد موظفي منطقة التجارة الحرة والخدمات العامة تنص على أن الشهادة التي أدلى بها صاحب البلاغ كشاهد عيان على مقتل ر. س. كانت أساسية في الإجراءات القانونية التي اتخذها الاتحاد ضد الشرطة. وقدم صاحب البلاغ أيضاً رسالة من القس الذي أجرى مراسم جنازة ر. س. تؤكد أن صاحب البلاغ كان شاهد عيان على مقتل ر. س. وأن العديد من الأشخاص يتلقون تهديدات بالقتل من قوات حكومية مجهولة ومن الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن هذا الدليل لم يُتح للموظفين الذي أجروا تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة على أسس إنسانية ولدواعي الرأفة، وأن صاحب البلاغ تمكن من الحصول عليه بعد إنهاء العمليتين. وتلاحظ اللجنة أيضاً التوضيح الذي قدمه صاحب البلاغ ومفاده أن المحكمة الاتحادية لم تنظر في هذا الدليل، حيث لا يمكن أن تُعرض في أثناء المراجعة القضائية أدلة جديدة لم ينظر فيه الموظفون المختصون من قبل.

11-7 وتلاحظ اللجنة أنه رغم أن الرسالتين تشيران إلى أن صاحب البلاغ شهد مقتل ابن خالته ر. س. على أيدي الشرطة وأنه أدلى بشهادة إلى مسؤولي الاتحاد في سياق إجراءاتهم القانونية ضد الشرطة، لا تتضمن الرسالتان أي معلومات بشأن الاعتداء الذي يدعي صاحب البلاغ تعرضه له بعد حضوره كشاهد على مقتل ابن خالته في مسرح الجريمة، أو بشأن خطر تعرضه لضرر لا يمكن جبره إذا أُعيد إلى سري لانكا . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قدم مذكرة طبية تشير إلى أنه في الفترة من 1 إلى 7 تموز/يوليه 2011 تلقى علاجاً طبياً "للإصابات البدنية الناجمة عن التورم". ومع ذلك، ترى اللجنة أن هذه الوثيقة لا تثبت أن الإصابات نجمت بالضرورة عن الاعتداء المزعوم على صاحب البلاغ من جانب الرجال الأربعة المجهولين في 28 حزيران/يونيه 2011. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم دليلاً قاطعاً يثبت ادعاءاته المتعلقة بالخطر.

11-8 وتلاحظ اللجنة كذلك التقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف وخلصت فيه إلى أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية حيث قدم أدلة غير متسقة ومتضاربة. وتلاحظ اللجنة تحديداً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يذكر في إفادته الخطية المشفوعة بيمين، المقدمة في أيار/مايو 2012، أنه كان حاضراً المظاهرة التي جرت في منطقة التجارة الحرة في كاتوناياك ، أو أنه شهد مقتل ابن خالته، أو أنه قدم دليلاً بشأن حادثة القتل. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ أنه شهد مقتل ر. س. أثناء إطلاق الشرطة للنار وأنه استدعى سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى ولكن جاء ذلك متأخراً جداً وفارق ابن خالته الحياة، لا يتسق مع المعلومات التي بثتها وسائط الإعلام: فالمقالات الصحفية التي قدمها صاحب البلاغ تشير إلى أن الشرطة أخذت ر. س. في سيارة جيب، وأنه تُرك دون علاج وظل ينزف لمدة ساعتين وهو في حوزة الشرطة قبل أن يُنقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة بعد يومين.

11-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بيان صاحب البلاغ لا يتسق مع المعلومات المقدمة من اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان في إطار حالة نداء عاجل بشأن مقتل ر. س.، حيث تشير هذه المعلومات إلى أنه "بعد إطلاق النار، أُحضر العمال المصابون إلى مركز شرطة كاسيلوات . وظل هؤلاء العمال، ومنهم ر. س.، في المنطقة التابعة للشرطة دون تلقي مساعدة طبية. ويشكل عدم تقديم مساعدة طبية إلى سجين مصاب أو مشتبه فيه مصاب تعذيباً بموجب قوانين البلد. وأجريت عدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياة ر. س. ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعة 30/19 من يوم 1 حزيران/يونيه 2011 ( ) .

11-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض للخطر لدى عودته إلى سري لانكا لأنه سيُعتبر خائناً شوَّه سمعة البلد في الخارج، تلاحظ اللجنة، مع عدم تقليلها من قدر بواعث القلق التي يمكن الإعراب عنها بشكل مشروع فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في سري لانكا ، أن سلطات الدولة الطرف بحثت أيضاً هذا الخطر المحتمل في إطار الإجراءات الداخلية، وترى أن سلطات الدولة الطرف نظرت على النحو المناسب، في هذه القضية، في ادعاءات صاحب البلاغ.

11-11 وفي ضوء ما تقدم، لا يمكن للجنة أن تستنتج من واقع المعلومات المعروضة عليها أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً في التعرض لمعاملة تتنافى مع المادتين 6(1) و7 من العه د في حالة ترحيله إلى سري لانكا .

12- واللجنة، إذ تتصرف عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا لن ينتهك حقوقه بموجب ال مادتين 6(1) و7 من العهد.