الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2922/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 December 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2922 / 2016 * **

بلاغ مقدَّم من: خ . أ. ن. ك.، يمثله المحامي فيكتور موسكيرا مارين

الشخص المدعى أنه ضحية: خ. أ. ن. ك.

الدولة الطرف: كولومبيا

تاريخ تقديم البلاغ: 1 آب/أغسطس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 24 تموز/يوليه 2020

الموضوع: قيام أعلى هيئة قضائية بإدانة مسؤول رفيع في درجة قضائية وحيدة

المسائل الإجرائية: المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية؛ والحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة؛ والحق في افتراض البراءة؛ والحق في مراجعة حكم الإدانة والعقوبة من قِبل محكمة أعلى درجة؛ والمساواة أمام القانون؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه

مواد العهد: 2 و 3 و 9 و 10 و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(أ) و(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو خ. أ. ن. ك.، المواطن الكولومبي المولود في 25 أيلول/سبتمبر 1963 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المواد 2 و 3 و 9 و 10 و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكولومبيا في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثّل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية صاحب البلاغ بموجب المادة 94 من نظامها الداخلي ‬ ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 كان صاحب البلاغ يعمل مديراً لإدارة الأمن الإداري في الفترة من 16 آب/أغسطس 2002 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005 .

2 - 2 وفي أواخر عام 2004 ، أبلغ مسؤولو إدارة الأمن الإداري صاحب البلاغ بأن ر. غ.، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في الإدارة، يصدر تعليمات غير قانونية تهدد الأمن القومي ويمكن تصنيفها بأنها جرائم. ولذلك، أبلغ صاحب البلاغ مكتب المدعي العام بالحادث، وشكَّل فريقاً لمساعدة مكتب المدعي العام في التحقيقات التي يجريها. وما أن جمع المكتب ما يكفي من الأدلة، ألقي القبض على ر. غ. بزعم ارتكابه جريمة غسيل الأموال، إلى جانب جرائم الإثراء غير المشروع لموظف عمومي، والتآمر الجنائي، وتزوير وثائق عامة أو إتلافها أو إزالتها أو إخفائها، والاحتيال الإجرائي.

2-3 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005، رد ر. غ. باتهام صاحب البلاغ بأنه وضع إدارة الأمن الإداري تحت تصرف المجموعة الإجرامية المعروفة باسم "الكتلة الشمالية لقوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا". ونظراً لعدم وجود أدلة، قرر مكتب المدعي العام عدم فتح تحقيق أولي. وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2005، اتهم ر. غ. صاحب البلاغ مرة أخرى بارتكاب مزيد من الأعمال الإجرامية، منها قتل صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ورؤساء نقابات. وأصبحت هذه الاتهامات معروفة لدى نشطاء حقوق الإنسان، والزعماء الرئيسيين للجبهة المعارضة للحكومة التي كان يرأسها آنذاك الرئيس ألفارو أوريبي ، ووسائط الإعلام، مما فجَّر فضيحة إعلامية في أوائل عام 2006. ويدعي صاحب البلاغ أن وسائط الإعلام الكولومبية ظلت، لأكثر من أسبوعين متتاليين، تكرر الاتهامات التي وجهها ر. غ. حيث نُشرت على أغلفة المجلات وفي الصفحات الأولى للصحف وكانت موضوع برامج إذاعية وتلفزيونية واستقصاءات ومقالات صحفية.

2 - 4 وفي 17 نيسان/أبريل 2006 ، أمر المدعي العام بفتح تحقيق أولي وجمع الأدلة فيما يتعلق بالادعاءات الموجهة لصاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ أن مكتب المدعي العام، بفتحه التحقيق، استسلم لضغوط الصحافة لإثبات استقلاله عن الحكومة. وفي 19 أيار/مايو 2006 ، طلب المدعي العام إلى المدعي العام الثاني المنتدب لدى المحكمة العليا، خ. أ. م. ر.، أن يشرف على إجراءات الملاحقة الجنائية. وفي 1 حزيران/يونيه 2006 ، كلف المدعي العام الثاني مساعد المدعي العام، م. ل. س.، بجمع الأدلة والحصول على الشهادات والإفادات وتقارير التفتيش.

2 - 5 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، حُكم على ر. غ.، بعد أن اعترف وأقر بالجرائم التي اتهم بها، بالسجن لمدة 18 سنة.

2 - 6 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2007 ، فتح المدعي العام الثاني، بعد أن أجرى تحليلاً للأدلة، تحقيقاً بموجب المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 600 لعام 2000 ) للتحقق مما إذا كان صاحب البلاغ قد ارتكب فعلاً جرائم تهدد الحياة والسلامة الشخصية والأمن العام ( ) .

2 - 7 وفي 27 شباط/فبراير 2007 ، أمر المدعي العام الثاني باحتجاز صاحب البلاغ رهن المحاكمة، وطلب حبسه، بوصفه مسؤولاً رفيعاً سابقاً، في زنزانة مشددة الحراسة لضمان سلامته ( ) .

2 - 8 وفي 6 أيار/مايو 2009 ، اتهم المدعي العام صاحب البلاغ رسمياً بالمشاركة في ارتكاب جرائم التآمر الجنائي المشدد، والقتل العمد، واستخدام معلومات سرية، وإتلاف وثائق عامة أو إزالتها أو إخفائها؛ واتُهم صاحب البلاغ أيضاً بجرائم إساءة استغلال السلطة، لارتكابه أفعالاً تعسفية وغير عادلة، وجرائم الابتزاز والرشوة.

2 - 9 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2011 ، خلصت شعبة الاستئناف الجنائي التابعة للمحكمة العليا، المنعقدة بوصفها محكمة ذات درجة قضائية وحيدة، إلى أن صاحب البلاغ مسؤول جنائياً عن التآمر الجنائي المشدد، والتورط غير المباشر في القتل، والتورط غير المباشر في تدمير وثائق عامة أو إزالتها أو إخفائها بصورة غير مشروعة، وكشف معلومات سرية. وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 25 عاماً، وبغرامة قدرها 510 6 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور، ومنعه من ممارسة حقوقه وتقلد الوظائف العامة لمدة 20 عاماً.

2 - 10 ويدعي صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية استُنفدت لأنه لا يجوز الطعن في أحكام الإدانة الصادرة عن الدائرة الجنائية للمحكمة العليا عندما تنعقد المحكمة بصفتها محكمة ذات درجة قضائية وحيدة، كما هو موضح في حكم الإدانة نفسه، الذي ينص على "عدم جواز الطعن في هذا الحكم" ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أن دائرة الاستئناف الجنائي التابعة للمحكمة العليا هي الهيئة الوحيدة المخولة سلطة محاكمته كمدير سابق لإدارة الأمن الإداري. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن القانون المحلي للدولة الطرف وسوابقها القضائية لا يسمحان للأشخاص الذين يتمتعون بامتياز دستوري بسحب هذا الامتياز بغرض الحصول على الحق في جلسة استماع ثانية.

2 - 11 وقررت المحكمة الدستورية، في حكم مؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، عدم إعادة النظر في طلب صاحب البلاغ الحصول على ال حماية القضائية. ويؤكد صاحب البلاغ أن الادعاءات الواردة في بلاغه لم يسبق بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المواد 2 و 3 و 9 و 10 و 14 و 26 من العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 3 من العهد، لأن مركزه كمسؤول رفيع ل م يضمن له ممارسة حقه في إعادة النظر في حكم إدانته ومعاقبته من قِبل محكمة أعلى درجة، وفقاً للمادة 14 ( 5 ) من العهد، بل تسبب مركزه في إعاقة ذلك ومنعه.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه وجد نفسه، أثناء الإجراءات القانونية، في وضع من عدم المساواة نتيجة للقواعد الإجرائية الوطنية، مما يشكل انتهاكاً للجملة الأولى من المادة 14(1) من العهد. ويوضح أن القانون الذي حوكم بموجبه (رقم 600 لعام 2000) يُلزِم أيضاً المحقق المكلف بالتحقيق مع المدعى عليه بمسؤولية البت فيما إذا كان ينبغي حرمانه من حريته. وهو يدعي أيضاً أن حقه في حضور جلسة أمام محكمة مختصة، المنصوص عليه في الجملة الثانية من المادة 14(1)، انتُهك لأن المدعي العام نقل اختصاصه إلى المرؤوسين، رغم أن القانون المحلي ينص على أن المدعي العام هو وحده المختص بإجراء التحقيق والملاحقة الجنائية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا اعترفت جزئياً بهذا الانتهاك، حيث حكمت برفض التهم الموجهة إليه دون رفض الأدلة التي جمعها المحققون الذين يفتقرون إلى الكفاءة اللازمة للتصرف. وبالإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في حضور جلسة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً لصدور حكم مسبق عليه من قِبل قاضي المحاكمة، الذي واصل، منذ بداية نظره في وقائع الشكوى، "إبداء تحيزه" في سياق الإجراءات المتخذة ضد صاحب البلاغ، واتخذ قرارات غير موضوعية دون مبررات سليمة. وعلاوة على ذلك، شارك م. ل. س.، الذي أسهم في التحقيق الجنائي في القضية كمساعد للمحقق، في النظر في القضية بصفته قاضي اً مساعدا ً .

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أنه كان أيض اً ضحية انتهاك حقوقه التي تكفلها المواد 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و 3 و 9 من العهد، حيث حوكم وأُدين على أساس إفادة شاهد زور، يدعى ر. غ.، اعتاد على "الكذب على السلطات" و"اختلاق قصص خيالية". ويذكر صاحب البلاغ أن مكتب المدعي العام، حتى بعد اكتشاف العديد من المخالفات في التقييم النفسي الأول لـ ر. غ.، لم يبذل أي جهد لضمان خضوعه لتقييم ثان. ولو أُجري هذا الاختبار لما أُدين صاحب البلاغ ظلماً لأن هذا الاختبار كان سيسلط الضوء على السلوك النفسي للشاهد الرئيسي في المحاكمة.

3 - 5 ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن الآراء التي أعربت عنها وسائط الإعلام، وطول فترة احتجازه رهن المحاكمة، يشكلان انتهاكاً لحقه في افتراض البراءة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد. ويدعي أيضاً أن حقوقه المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 ) انتُهكت أثناء الإجراءات المتخذة ضده، للأسباب التالية: (أ) أنه أُدين بارتكاب جرائم لم يُتهم بها؛ (ب) أن عدة طلبات للتأجيل، الذي كان ضرورياً بسبب حجم ملف القضية، رُفضت؛ (ج) أن التحقيق الجنائي والمحاكمة استمرا أربع سنوات؛ (د) أنه، في مراحل معينة من الإجراءات، لم يكن يمثله محام من اختياره ( ) ؛ (ه) أن محاميه لم يُسمح له باستجواب شاهد نفي.

3 - 6 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقه في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في حكم إدانته، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 ( 5 ) من العهد، لأن قانون كولومبيا يقضي بأن المحكمة العليا، التي تنعقد بصفتها محكمة ذات درجة قضائية وحيدة، مسؤولة عن النظر والبت في القضايا المرفوعة ضد أشخاص يتمتعون بامتياز دستوري، وأن أحكامها لا يجوز الطعن فيها.

3 - 7 وفيما يتعلق بانتهاك المادتين 9 و 10 من العهد، يذكر صاحب البلاغ أنه حُرم من حريته باحتجازه رهن المحاكمة لمدة أربع سنوات وستة أشهر و 20 يوماً ( ) . ولم يكن هذا الحرمان من الحرية ضرورياً، إذ لا ينص القانون الكولومبي على ضرورة احتجاز صاحب البلاغ لضمان مثوله في إجراءات الدعوى، أو الحفاظ على الأدلة، أو حماية المجتمع. وهو يوضح أنه احتُجز بأمر من محقق يفتقر إلى الكفاءة للتصرف، مما جعله في وضع ضعيف للغاية. وهو يدعي أيضاً أنه احتُجز رهن المحاكمة في مكان غير مناسب لهذا الغرض، لأنه كان سجناً يقضي فيه المحتجزون أحكاماً بالسجن بعد محاكمتهم وإدانتهم.

3 - 8 وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف مارست التمييز ضده قبل محاكمته وأثناءها وبعدها بسبب مركزه الاجتماعي، ولا سيما بتقييد حقه في استئناف إدانته أمام محكمة أعلى.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 2 شباط/فبراير 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة اعتباره غير مقبول.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات، حيث إن المسألة نفسها قُدمت لبحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتحتج الدولة الطرف بأن التماس صاحب البلاغ (رقم P- 1331 - 11 )، الذي تسلمته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 30 أيلول/سبتمبر 2011 ، يحتوي على نفس الوقائع والادعاءات التي قُدمت إلى اللجنة. وتدفع الدولة الطرف بأن الالتماس قد أحيل إليها بكامله في 26 نيسان/أبريل 2016 وأنه في مرحلة البت في مقبوليته. وترفق الدولة الطرف رسالة من منسق المجموعة المسؤولة عن متابعة قرارات الهيئات الدولية، مؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2017 ، تفيد بأن وقائع القضية تتعلق بالانتهاك المزعوم للحق في الضمانات القضائية (المادة 8 ) والحماية القضائية (المادة 25 )، وعدم الوفاء بالالتزام باعتماد أحكام قانونية محلية (المادة 2 )، وكلها تتعلق بالالتزام باحترام وضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 1 ( 1 )). وينشأ ذلك عن مخالفات مزعومة في التحقيق في سلوكه، الذي أجراه مكتب المدعي العام، وفي المحاكمة الجنائية رقم 32000 التي أجرتها الدائرة الجنائية للمحكمة العليا، واللذين خلصا إلى أنه مسؤول جنائياً عن جرائم التآمر الجنائي المشدد؛ وقتل ألفريدو رافائيل فرانسيسكو كوريا دي أندريس ؛ وإتلاف أو إزالة أو إخفاء وثائق عامة؛ وكشف معلومات سرية.

4 - 3 وتضيف الدولة الطرف أن قضية صاحب البلاغ عُرضت أيضاً على مجلس حقوق الإنسان. وأشار المجلس، في المذكرة الشفوية G/SO 215 / 1 COL 222 المؤرخة 22 أيار/مايو 2016 ، إلى بلاغ قدمه حزب المركز الديمقراطي يتهم فيه الدولة الطرف باضطهاد تلك المجموعة وأعضائها، ويتضمن ادعاءات محددة تتعلق، مثلاً، بحالة صاحب البلاغ. وأيد الفريق العامل المعني بالرسائل التابع لمجلس حقوق الإنسان، في المذكرة الشفوية، الادعاءات المقدمة من كولومبيا بشأن الشكوى، ورأى أن لها فيما يبدو دوافع سياسية. وأبلغ الفريق العامل الدولة الطرف أنه قرر وقف النظر في البلاغ.

4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ المقدم يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغات. وترى اللجنة أن التأخر غير المبرر في تقديم شكوى قد يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم شكوى، مع مراعاة ما يسببه الفاصل الزمني من صعوبات للجنة والدولة الطرف عند نظرهما في الأدلة. وفي هذه القضية، صدر الحكم ضد صاحب البلاغ في 14 أيلول/سبتمبر 2011 ، مما يعني انقضاء أكثر من خمس سنوات بين صدور قرار المحكمة الذي هو موضوع البلاغ وتقديم البلاغ.

4 - 5

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف أن المحاكم الوطنية هي بالتأكيد المنوط بها ال بت في قضايا من قبيل قضية صاحب البلاغ، وبما يتسق مع المبادئ العامة والدستورية والقانونية المتمثلة في مراعاة الأصول القانونية والضمانات القضائية والدفاع عن النفس. وتحتج الدولة الطرف بأن على مؤسسات الدولة الطرف أن تكفل احترام جميع الهيئات القضائية افتراضات الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القضائية، من خلال الإشراف الذاتي الذي تمارسه الهيئات القضائية نفسها في دورها الإداري العام، ومن خلال الإشراف القانوني الذي تقوم به هيئات الرقابة، ولا سيما الدائرة القانونية العامة، التي تضطلع بواجب مقدس هو إقامة العدل بصرامة وشفافية ونزاهة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يفيد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 2 نيسان/أبريل 2017 ، أن بلاغه، خلافاً لما أكدته الدولة الطرف، ينبغي قبوله لعدم استيفاء أي معيار من معايير عدم المقبولية. وهو ينفي وجود أي ازدواجية في الإجراءات، لأن المسألة التي يتناولها هذا البلاغ لم تعرض على الآلية الإقليمية المتمثلة في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. ويتعلق الالتماس الفردي الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة في أيلول/سبتمبر 2011 بوقائع وادعاءات مختلفة، ولا يزال الالتماس في المرحلة الأولية للنظر فيه. وهذا يدل على أن الإجراء المعني مفرط الطول دون مبرر، حيث انقضى أكثر من 64 شهراً دون أن تعلن اللجنة قبول القضية وتنظر في أسسها الموضوعية، وانقضى أكثر من 13 شهراً دون أن تقدم الدولة الطرف ردها ( ) . ولذلك، تدعي الدولة الطرف خطأً أن البلاغ المقدم إلى اللجنة يتعلق بنفس الوقائع والادعاءات التي وردت في البلاغ المقدم إلى لجنة البلدان الأمريكية. ووفقاً لمبدأ عبء الإثبات، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل إلى اللجنة في هذا الصدد. وهو يدفع بأن الدولة الطرف لم تتصرف بحسن نية، وأنها ذكرت تاريخ اً خاطئ اً فيما يتعلق بتقديم الشكوى إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) ، وأنها أخفت عن اللجنة أن الوقائع والادعاءات مختلفة. ويضيف أن من غير الصحيح أن الدولة الطرف ردت على لجنة البلدان الأمريكية. ويفيد صاحب البلاغ بأنه قد ثبت أن "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توفر حماية أوسع نطاقاً بفضل كفاءة إجراءاتها".

5 - 2 وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت أن الشخص الذي قدم الشكوى قد فعل ذلك نيابة عنه أو أن الشكوى تتعلق بمسائل عولجت في هذا البلاغ. واكتفت الدولة الطرف بالإشارة إلى أن اسم صاحب البلاغ قد ذُكر، إلى جانب أسماء مسؤولين آخرين تابعين لرئيس الدولة الطرف السابق، بغية إظهار وجود نمط ثابت وموثوق من الحرمان من الحق في محاكمة ثانية. وأخفت الدولة الطرف عن اللجنة أن هذه الشكوى تنص صراحة على أن الشكوى المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان لا تخل بأي شكاوى فردية قد يختار أعضاء حزب مركز الديمقراطية تقديمها، بصفة فردية، إلى هيئات دولية شبه قضائية. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن دور مجلس حقوق الإنسان، على عكس اللجنة، يقتصر على تقديم توصيات إلى الدول، أو تقديم التوجيه في مجال السياسات، أو حث الحكومة المعنية على تغيير نهجها في تنفيذ معايير حقوق الإنسان. ولذلك، بما أن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجلس غير ملزمة الدول، فإن توصياته لا يمكن قط اعتبارها سبيل انتصاف دولياً تم استنفاده. ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ليست ملمَّة بقرارات اللجنة واجتهادها الراسخ التي تقضي بأن مجلس حقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والأفرقة العاملة لا يعتبرون هيئات دولية شبه قضائية ولا يجوز الاحتجاج بها لدعم ادعاء عدم المقبولية على أساس أن المسألة نفسها يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بموجب المادة 96 من النظام الداخلي للجنة ( ) .

5 - 3 ويفيد صاحب البلاغ بأن ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ قُدم بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور قرار المحكمة هو ادعاء كاذب، لأن صاحب البلاغ قدم بلاغه في 1 آب/أغسطس 2016 - أي بعد 4 سنوات و 11 شهراً على صدور قرار المحكمة. ولذلك، لا يجوز الاحتجاج بمعيار عدم المقبولية هذا، لأن الشكوى قُدمت في المهلة المحددة ولا تشكل إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغات. ويذكر أنه على الرغم من عدم توفر سبل انتصاف محلية لأن الحكم صدر من محكمة ذات درجة قضائية وحيدة، فقد قدم طلباً للحصول على الحماية القضائية اتُخذ بشأنه قرار نهائي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 . ووفق اً لمبدأ تطبيق القانون الأكثر عطفاً، فإن هذا التاريخ هو الذي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار. ويفيد صاحب البلاغ بأن ادعاء الدولة الطرف أنه أساء استخدام الحق في تقديم بلاغ بسبب تاريخ تقديم بلاغه إنما يكشف عن عدم معرفة اجتهاد اللجنة الراسخ ( ) .

5 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة نفسها هي التي أصدرت حكم الدرجة القضائية الوحيدة الذي يبت في سبيل الانتصاف الخاص المتمثل في المراجعة القضائية، وأن طلبات الانتصاف هذه، بموجب القانون رقم 600 لعام 2000 ، عادةً ما تُرفض لأن المراجعة لا تعتبر مناسبة إلا في عدد محدود للغاية من القضايا.

5 - 5 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان بإمكانه التنازل عن امتيازه الدستوري، يقول صاحب البلاغ إن هذا الأمر غير واقعي ولا يتسق مع السوابق القضائية السارية في ذلك الوقت. وهو يذكر أن المحكمة العليا قررت، في قرار مؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2009 ، أن الاستقالة من منصب يمنح صاحب المنصب امتيازاً دستورياً ليست سبباً كافياً لأن تفقد المحكمة صلاحية التحقيق مع الشخص ومحاكمته، حتى إن كان الفعل المعني قد ارتكب قبل أن يتولى الشخص مهامه أو إذا لم يكن للفعل علاقة بأداء تلك الواجبات. وكان هذا القرار بمثابة الأساس لمحاكمة وإدانة جميع الأشخاص الذين يتمتعون بامتياز دستوري، رغم تنازلهم عن هذا الامتياز. أما الدفع، كما تفعل الدولة الطرف، بأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم اللجوء إلى المحاكم الأعلى درجة فيما يتعلق بحكم المحكمة العليا، فهو يتعارض مع الإطار القانوني والدستوري الساري في الدولة الطرف ( ) . وبما أن المحكمة العليا هي أعلى محكمة، فمن الواضح أنه لا توجد هيئة أخرى لها سلطة عليها وأنه لا يجوز الطعن في أحكامها، لأن الطعون، بحكم طبيعتها، يجب أن تُقدَّم إلى محكمة أعلى.

5-6 وهو يشير إلى أن طلب الحماية القضائية ليس استئنافاً في حد ذاته، بل هو سبيل انتصاف جديد ومختلف لا يجوز ممارسته للطعن في أحكام المحاكم. وبينما ينبغي أن يُقدَّم الاستئناف أثناء الإجراءات للسماح بمناقشة جانب معين من جوانب الحكم الذي يجري الطعن فيه، فإن طلب الحماية القضائية، على النقيض من ذلك، هو سبيل انتصاف جديد يتمثل هدفه في تحديد ما إذا كان الحكم ينتهك الحقوق الأساسية للشخص؛ غير أن طلب الحماية القضائية لا يشكل طعنا في الحكم نفسه. وعلاوة على ذلك، فإن الرأي القائل بأن أي سبيل انتصاف لغرض الطعن في قرار للمحكمة العليا ينبغي أن تبت فيه المحكمة نفسها، ليس رأياً مثالي اً، لأن سبيل الانتصاف يصبح عندئذ مجرد إجراء شكلي وليس استئناف اً حقيقيا ً .

5 - 7 ويرحب صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، خلافاً لما فعلت في بلاغات أخرى تتعلق بقضايا أخرى، لم تلجأ إلى تبرير الحرمان من الحق في جلسة استماع ثانية و/أو إلى الادعاء بأن الحماية القضائية هي سبيل انتصاف محلي. ويدفع بأن عدم عقد جلسة جنائية ثانية، بالنسبة لبعض الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف، يشكل تمييزاً يشمل فرض قيود وحدود. ويشير صاحب البلاغ، حفاظاً على حقه في استئناف حكم إدانته، إلى السوابق القضائية للجنة في هذا الصدد ( ) .

5 - 8 ويكرر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 3 من العهد، لأنها لم تكفل تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد، ولا سيما المساواة في التمتع بالحق المنصوص عليه في المادة 14 ( 5 ). وهو يؤكد مجدداً أن الدولة الطرف، بحرمانها فئات معينة من المسؤولين الحكوميين من الحق المنصوص عليه في المادة 14 ( 5 )، انتهكت أيضاً حق صاحب البلاغ في المساواة أمام القانون وفي المساواة في الحماية التي يكفلها القانون بموجب المادة 26 .

5-9 وفي 12 حزيران/يونيه 2017، ذكر صاحب البلاغ أن كبار المسؤولين في حكومة الدولة الطرف أقروا بأن حق الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات دستورية في محاكمة ثانية قد انتُهك. ويدفع صاحب البلاغ بأن وزير العدل، إنريكي خيل بوتيرو ، صرَّح علناً بأن ضرورة عقد جلسات استماع ثانية للأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات دستورية "يحظى بتأييد قوي في كولومبيا، بوصفه حقاً شاملاً وثيق الارتباط بالأصول القانونية ومبدأ المساواة. وبلدنا، بالمعايير الدولية ، متخلف عن الركب. وتكرس المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مبدأ جلسة الاستماع الثانية. ولذلك، يجوز لمحكمة البلدان الأمريكية ونظام البلدان الأمريكية أن يطلبا إلى دولة كولومبيا تنفيذ هذا المبدأ" ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أن الوزير ذكر أن هذه الحالة تضع الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات دستورية في وضع غير مؤات وأنه حذر برلمان الدولة من أن "محكمة البلدان الأمريكية ستبت في المستقبل القريب في انتهاك مبدأ جلسة الاستماع الثانية، وبالتالي يمكن مراجعة الأحكام والعواقب المترتبة على هذا الانتهاك". ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن نائب وزير الداخلية، غييرمو ريفيرا، قال: "إن هذا ليس صدقة أو تنازلاً للكونغرس أو للأشخاص الذين يتمتعون بامتياز دستوري، بل هو حق لم نعترف به" ( ) . وقال النائب العام، نيستور هومبرتو مارتينيز: "إن عدم وجود حق في جلسة استماع ثانية يزعج العديد من الأكاديميين والقانونيين الذين يرون أن عدم عقد جلسات استماع ثانية يؤثر سلباً على نزاهة التحقيقات التي تُجرى مع أعضاء الكونغرس" ( ) .

5 - 10 ويرى صاحب البلاغ أن هذه التصريحات تصل إلى درجة ال اعتراف الواضح بالانتهاك المستمر للمادة 14 ( 5 ) من العهد، التي تنص على الحق في مراجعة أي حكم من قِبل محكمة أعلى درجة. وليس أمام الدولة الطرف خيار سوى الاعتراف بأن نظامها القانوني المحلي لا يعترف بالحق المذكور ولا يتخذ التدابير اللازمة لضمان إعمال هذا الحق.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 كررت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2017 ، طلبها إلى اللجنة أن ترفض بلاغ صاحب البلاغ على أساس أنه غير مقبول بشكل واضح. وتؤكد اللجنة أن تعليقات صاحب البلاغ الأخيرة تقلل من شأن النزاع القانوني القائم. أما التلميحات إلى أن الدولة الطرف لا تتصرف بحسن نية أو تحاول تضليل اللجنة أو إخفاء معلومات عنها أو تقديم ادعاءات كاذبة فهي غير مقبولة على الإطلاق وتدل على افتقار صاحب البلاغ إلى الحجج الموضوعية. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تتجاهل هذه التعليقات التي تشكل إهانة لكرامة الدولة ومؤسساتها وممثليها.

6 - 2 وتكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ سبق أن قدم شكواه إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وإلى مجلس حقوق الإنسان. وتكرر أيضاً أن البلاغ يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغات، لأنه قُدم إلى اللجنة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور آخر قرار قضائي ترتب عليه تقديم البلاغ. وتشير إلى أن البلاغ، وفقاً للمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة، قد يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغات عندما يُقدم بعد مرور خمس سنوات على استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، عند الاقتضاء، بعد مرور ثلاث سنوات على اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم توجد أسباب تبرر هذا التأخر، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ.

6 - 3 وتشير الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2017 ، إلى أن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا كانت مشروعة تماماً وتمت في إطار النظام القانوني الكولومبي، في امتثال صارم للدستور والقوانين والسوابق القضائية الكولومبية، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان المكفولة لصاحب البلاغ بوصفه مواطناً ومدعى عليه ( ) .

6 - 4 وفيما يتعلق بعدم عقد جلسة استماع ثانية في الدعوى المقامة ضد صاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الدستورية، أن محاكمة كبار المسؤولين أمام المحكمة العليا اعتُبرت دائماً الضمانة القصوى للإجراءات القانونية الواجبة، لأن المحكمة العليا هي أعلى محكمة في الاختصاص القانوني وطابعها الجماعي، على حد تعبير المحكمة الدستورية، يوفر بعض المزايا، مثل تمكين المدعى عليهم من تجنب أي أخطاء قد يرتكبها قضاة المحاكم الأدنى درجة، وتمنحهم فرصة طلب إجراء مراجعة قضائية بمجرد صدور حكم تنفيذي ( ) .

6 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن الشعبة الجنائية التابعة للمحكمة العليا أعلنت في جلسة سابقة للمحاكمة أن بعض الجرائم التي اتُهم بها صاحب البلاغ لاغية وباطلة، وذلك بسبب انتهاك الأصول القانونية والحق في الدفاع. وألغت الشعبة أيضاً الظروف المشددة التي تبيَّن أنها تنطبق على جريمة القتل، وبذلك دحضت الادعاء التعميمي لصاحب البلاغ أن حقوقه انتُهكت بسبب هذا الوضع. وتؤكد الدولة الطرف أن القانون الإجرائي الذي كان ينظم الإجراءات الجنائية آنذاك هو القانون رقم 600 لعام 2000 ، لأن القانون رقم 906 لعام 2004 لم يكن قد دخل بعد حيز النفاذ، وبصرف النظر عن أي مزايا كان من الممكن أن يوفرها القانون الأخير لصاحب البلاغ، فإن القانون رقم 600 يدعم أيض اً حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمتهمين الجنائيين.

6 - 6 وتؤكد الدولة الطرف أن الحكم، خلافاً لادعاءات صاحب البلاغ، لم يستند إلى شهادة وحيدة. ويتضح من قراءة الحكم أن مجموعة من الأدلة (إفادات الشهود والوثائق وعمليات التفتيش القضائي) قُدمت أثناء التحقيق والمحاكمة وجرى تقييمها وفق اً لقواعد السلطة التقديرية القضائية السليمة.

6 - 7 أما التصريحات التي تفيد بأن مساعد المدعي العام، الذي عُيِّن فيم ا بعد قاضي اً مساعد اً في الشعبة، اضطلع بدور المدعي العام ودور القاضي في آن واحد، أو أن القضاة المساعدين هم الذين يحددون نتيجة الإجراءات القضائية، فلا تفيد إلا في إثبات جهل صاحب البلاغ بالمسائل الإجرائية والدستورية المعنية، وبالديناميات التشغيلية لإدارات شعبة الاستئناف الجنائي، مع مراعاة أن القضاة المساعدين ليس لديهم ا لا ختصاص أو الأهلية للبت في القضايا التي يتناولها حصر اً المحققون والقضاة والمحاكم الجنائية في كولومبيا. وتقتصر صلاحيات القضاة المساعدين على المساعدة في تسيير الإجراءات القضائية ووضع الخطط التي يوجهها ويحددها المسؤول عن هذه المسألة، مما يؤدي إلى تصنيف هؤلاء القضاة كموظفين لا كمسؤولين قضائيين.

6 - 8 وتشير الدولة الطرف إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب العهد، على النحو الذي تبينه بوضوح وثائق المحاكمة المقدمة إلى اللجنة، لم تُنتهك أثناء الإجراءات القضائية. وتؤكد الدولة الطرف أنه لدى اكتشاف مخالفات إجرائية، اتُخذت تدابير بشأن البطلان لضمان احترام الحقوق الأساسية لصاحب البلاغ. ومُنح صاحب البلاغ كل ميزة ممكنة بموجب القانون الجنائي لكولومبيا. وتشير الدولة الطرف، على سبيل المثال، إلى القرار الصادر في 11 حزيران/يونيه 2008 ، الذي قضت فيه الشعبة الجنائية التابعة للمحكمة العليا بأن الإجراءات المتخذة، اعتباراً من بداية التحقيق، لاغية وباطلة لأن موظفاً ليست له أهلية التصرف اتخذها. ونتيجة لذلك، أُلغي التدبير الأمني المعني وصدر أمر بالإفراج الفوري عن صاحب البلاغ ( ) .

6 - 9 وتدعي الدولة الطرف عدم حدوث أي انتهاك للمادتين 2 و 3 من العهد، لأنها احترمت وصانت حقوق صاحب البلاغ التي يكفلها العهد دون تمييز من أي نوع.

6 - 10 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 9 من العهد، ترى الدولة الطرف أن من الواضح أن صاحب البلاغ حُرم من حريته على أساس الإجراءات التي ينص عليها القانون ووفقاً لها، وأن أي ادعاء خلاف ذلك لا أساس له من الصحة ( ) . وترى الدولة الطرف أيضاً عدم وجود أي أساس للادعاء بأن المادة 26 من العهد انتُهكت، لأن صاحب البلاغ، كما يتضح من ملف القضية، حظي بمعاملة كريمة وعادلة ومنصفة أثناء الإجراءات الجنائية، دون تمييز من أي نوع.

6 - 11 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية وصفت الإجراءات القانونية الواجبة تجاه كبار المسؤولين الذين يمثُلون أمام المحكمة العليا بالعبارات التالية: "تشكل محاكمة كبار المسؤولين من قِبَل المحكمة العليا الضمان النهائي للإجراءات القانونية الواجبة، في مجملها، للأسباب التالية: ' 1 ' لأنها تكفل إجراء محاكمة تتناسب مع الوضع الهرمي للمسؤول، مع مراعاة أهمية المؤسسة التي ينتمي إليها، ومسؤولياته، وأهمية منصبه. ولهذا السبب، تحدد المادة 235 من الدستور كبار موظفي الدولة الذين يتمتعون بهذا الامتياز؛ '2 ' لأن هذه المحاكمات تجري أمام هيئة تعددية، لديها معرفة متخصصة بالموضوع، تتألف من مهنيين مؤهلين لتولي مناصب القضاة في أعلى محكمة في النظام القانوني العادي؛ '3 ' لأن هذه المحاكمات تُعقد أمام محكمة الاستئناف النهائي في النظام القانوني العادي، وهي المحكمة المسؤولة عن تفسير القانون الجنائي وإنفاذه من خلال إجراء الاستئناف" ( ) .

6 - 12 وتكرر الدولة الطرف أنه يجوز لصاحب البلاغ، من الناحية القانونية، أن يطعن في الحكم أمام نفس المحكمة، وهي أعلى محكمة في الدولة، بتقديم طلب للمراجعة القضائية للحكم، على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. وتلاحظ الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أنه حوكم وأُدين على أساس شهادة زور، وترى أن صاحب البلاغ ينبغي له، على هذا الأساس، أن يتخذ إجراء قانونياً على المستوى المحلي للطعن في إدانته - وذلك بطلب إجراء مراجعة قضائية، وهو ما يشكل، رسمياً، سبيل الانتصاف المناسب في مثل هذه الحالات.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

7-2 ويجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن تتيقن من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم في 30 أيلول/سبتمبر 2011 شكوى إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن نفس الوقائع والادعاءات الواردة في الشكوى المعروضة على اللجنة ( ) . وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، من واقع ما ورد في رسالة منسق الفريق المسؤول عن متابعة قرارات الهيئات الدولية للدولة الطرف، المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2017، أن وقائع القضية المعروضة على لجنة البلدان الأمريكية تتعلق بالانتهاكات المزعومة للحق في الضمانات القضائية والحماية القضائية، وبعدم الوفاء بالالتزام باعتماد أحكام بموجب القانون المحلي، وكلها تتعلق بالالتزام باحترام وضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتنبع من مخالفات مزعومة في التحقيق في سلوك صاحب البلاغ في سياق التحقيق والإجراءات الجنائية التي هي موضوع هذا البلاغ.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ذكر في شكواه الأولية، عند تقديمها، أن وقائع بلاغه لم تُقدم لبحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن صاحب البلاغ أشار في تعليقاته المقدمة في 2 نيسان/أبريل 2017 إلى أن الالتماس الفردي المقدم إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2011 يتعلق بوقائع وادعاءات مختلفة. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات محددة أو نسخة من الالتماس المقدم إلى لجنة البلدان الأمريكية لدعم ادعائه أن التماسه يتعلق بوقائع وادعاءات تختلف عن تلك المقدمة إلى اللجنة.

7 - 4 وتذكِّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي رأت فيه أن "المسألة نفسها" تشير إلى التماس يتعلق بنفس الأفراد والوقائع والحقوق الموضوعية ( ) . وبما أن الدولة الطرف تؤكد أن الشكوى المقدمة إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تشير إلى وقائع وادعاءات مماثلة لتلك التي قُدمت إلى اللجنة، وبما أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن المحتوى المحدد للشكوى المقدمة إلى لجنة البلدان الأمريكية يمكن أن تشكِّل تفنيداً مفصلاً لتأكيد الدولة الطرف، ترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن صاحب البلاغ لم يبلغها منذ البداية بأنه قدم شكوى إلى لجنة البلدان الأمريكية، ولأنه لم يقدم بعد ذلك أي معلومات إلى اللجنة لإثبات أن شكواه مختلفة، كما يدعي. وبناءً على ذلك، وبالنظر إلى الظروف الخاصة للقضية، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، لأن المسألة نفسها عُرضت من قبل على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي هي هيئة إقليمية لتسوية المنازعات، وبموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأن عدم موافاة صاحب البلاغ اللجنة بمعلومات عن شكواه المقدمة إلى لجنة البلدان الأمريكية يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغ.

8 - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

( أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 3 و 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري؛

( ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.