الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2364/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوك ول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2364/2014 * **

البلاغ مقدم من: ساريتا ديفي شارما، وبيجايا شارما بودل، وباسنتا شارما بودل (يمثلهم المحامي فيليب غرانت، من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 20 كانون الأول/ديسمبر 2013

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 آذار/مارس 2014

تاريخ اعتماد الآراء: 6 نيسان/أبريل 2018

الموضوع: الاختفاء القسري

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ واحترام الكرامة الأصيلة للإنسان؛ والاعتراف بالشخص أمام القانون؛ وحق الشخص في عدم التعرض لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الأسرية؛ والحق في الحماية كأسرة؛ وحق القاصر في الحماية الخاصة؛ والحق في سبيل انتصاف فعال.

مواد العهد: 2(3)، و6، و7، و9 (1-4) ، و10(1)، و16، و17، و23(1)، و24(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1-1 أصحاب البلاغ هم ساريتا ديفي شارما، وزوجها بيجايا شارما بودل، وابنهما الأكبر باسنتا شارما بودل، المواطنون النيباليون المولودن في 24 شباط/فبراير 1979 و14 حزيران/ يونيه 1968 و30 تشرين الأول/أكتوبر 1995، على التوالي. وهم يدعون أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المواد 6 و7 و 9(1-4) و10(1) و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2(3) من العهد، بالنسبة إلى السيدة شارما؛ وبموجب المواد 7 و17 و23(1)، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2(3) من العهد، بالنسبة إلى السيد بيجايا شارما بودل؛ وبموجب المواد 7 و17 و23(1) و24(1)، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2(3) من العهد، بالنسبة إلى باسنتا شارما بودل. ويمثل أصحاب البلاغ محام.

1-2 في 18 حزيران/يونيه 2014، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية بموجب الفقرة 97 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 في شباط/فبراير 1996، أطلق الحزب الشيوعي النيبالي الماوي حركة تمرد مسلح ضد الحكومة، سرعان ما عمّت البلد وترتب عليها نزاع مسلح امتد عقداً من الزمن. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وأصدرت قانون (منع) الأنشطة الإرهابية والتخريبية (والمعاقبة عليها)، الذي علَّق بموجب المادة 4 منه عدداً من الحقوق الأساسية المقررة في العهد ( ) ، ومنح جيش نيبال الملكي سلطات واسعة لاعتقال الأفراد على أساس الاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية، واحتجازهم فترة تصل إلى 90 يوماً دون تهمة. ووثقت مصادر مختلفة تابعة للأمم المتحدة ولجهات غير حكومية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في خلال تلك الفترة، منها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القضاء، بما في ذلك بعد إنهاء حالة الطوارئ في 20 آب/أغسطس 2002.

2-2 ويشير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، التابع لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن عامي 2003 و2004 شهدا أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها ( ) . وأشار الفريق العامل، في تقريره عن بعثته إلى نيبال في عام 2004، إلى أن حالات الاختفاء القسري تشكل ظاهرة واسعة الانتشار وأن مرتكبي هذه الحالات يتمتعون بالحصانة السياسية والقانونية من العقاب ( ) . وفي الفترة من عام 2003 إلى عام 2006، أصبحت الثكنات العسكرية لكتيبة بهيرابنات، التي تقع في مهاراجغونج، في كاتماندو، الموقع الرئيسي للاحتجاز غير القانوني للمشتبه في انتمائهم إلى الحزب الشيوعي النيبالي الماوي في العاصمة، والمكان الذي يختفون فيه قسرياً ويُعذبون ويُعدمون بإجراءات موجزة ( ) .

2-3 والسيدة شارما هي شقيقة هيمال شارما، الأمين العام للحزب السياسي التابع للحزب الشيوعي النيبالي الماوي، والمسمى "اتحاد الطلبة الوطني المستقل الثوري لعموم نيبال". ويشير أصحاب البلاغ إلى أن أفراداً من قوات الأمن يرتدون زياً مدنياً قبضوا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 على السيدة شارما وصديقة لها، هي ب. م. واستجوب أفراد الأمن السيدة شارما بشأن صلة قرابتها بالسيد شارما وهددوها بالبنادق. وتم تكبيل أيدي المرأتين وتعصيب أعينهما واقتيدتا إلى شاحنة صغيرة مقفلة نقلتهما إلى الثكنة العسكرية في مهاراجغونج. وحُرمتا من أي ضمانات قانونية طوال فترة احتجازهما. وتوسلت السيدة شارما إلى محتجزيها أن يسمحوا لها بالاتصال بولديها لأن زوجها كان خارج كاتماندو. وتمكنت في نهاية الأمر من الاتصال هاتفياً بمدرسة ولديها وطلبت إلى مدير المدرسة الاعتناء بهما لأنها، كما أُجبرت على أن تقول إنها "تشارك في برنامج".

2-4 وفي اليوم التالي، في أثناء استجواب السيدة شارما، أُحضر شقيقها هيمال إلى الغرفة المجاورة لمكان احتجازها. وسمعت السيدة شارما ما يدل على تعذيب شقيقها، كما تعرضت هي للركل والضرب بخراطيم من البلاستيك.

2-5 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أُخذت السيدة شارما إلى شقتها في أثناء تفتيش السلطات للشقة، وسُمح لها بأخذ بعض الملابس إلى مدرسة ولديها وتسليمها لمدير المدرسة دون أن تذكر أنها قيد الاحتجاز.

2-6 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2003، عاد السيد بودل، زوج السيدة شارما، من قريته إلى البيت وتساءل عن مكان وجود أسرته. وفي اليوم التالي، أبلغ مدير المدرسة السيد بودل بأن ولديه محتفظ بهما في المدرسة وبأنه تلقى أوامر من السلطات بعدم تسليمهما إلى السيد بودل دون إذن من السلطات. وعاد الولدان في نهاية الأمر إلى البيت بعد شهر.

2-7 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003، توجه موظف حكومي إلى شقة السيدة شارما لتفتيشها، وأبلغ السيد بودل بأن زوجته محتجزة وسيُفرج عنها في وقت قريب، دون أن يكشف عن مكان وجودها.

2-8 وقدم السيد بودل في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003، عندما كانت زوجته لا تزال محتجزة، طلباً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندّد فيه باختفاء زوجته. وفي اليوم التالي، قدَّم التماساً إلى المحكمة العليا لنيبال طلب فيه استصدار أمر إحضار أمام القضاء، وادعى أن السيدة شارما احتُجزت بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم.

2-9 وأصدرت المحكمة العليا أمر حضور للمدعى عليهم الثمانية المشار إليهم في الالتماس. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، نفت جميع السلطات العامة المعنية أي ضلوع لها في اختفاء السيدة شارما أو أي علم باختفائها. وفي 25 حزيران/يونيه 2004، شطبت المحكمة العليا الالتماس لعدم تقديم أدلة على تعرض السيدة شارما للاحتجاز غير القانوني.

2-10 وفي 4 شباط/فبراير 2004، أبلغ السيد بودل منظمة العفو الدولية عن اختفاء زوجته. وطلبت المنظمة، رسمياً، توضيحات من الحكومة التي لم ترد على الطلب.

2-11 وتفيد السيدة شارما بأنها تعرضت بشكل روتيني، في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى لاحتجازها، للاستجواب تحت الإكراه في أي وقت من الليل أو النهار. وتعرضت مراراً للضرب بالعصي والضرب على القدمين والإبقاء تحت الماء فترات طويلة والتهديد بالاغتصاب. وظلت معظم وقت احتجازها مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، باستثناء وقت الأكل، ولم يكن يُقدم لها إلا القليل جداً من الماء والطعام الرديء، ولم يكن يُسمح لها بالذهاب إلى المرحاض إلا مرة واحدة في اليوم دون السماح لها بالاغتسال. وأفاد محتجزان آخران، هما السيدة ب. م. والسيد ج. م. ب. بتعرض السيدة شارما للضرب المبرح. وفي 11 آذار/مارس 2004، أُخضعت على نحو متكرر لطريقة "التغطيس في الماء" إلى أن وقَّعت اعترافاً كاذباً. ولم تتعرض بعد ذلك للتعذيب ولكن تدهورت صحتها بسبب سوء ظروف الاحتجاز. وفي حزيران/يونيه 2004، أعياها المرض وأُخذت مرتين متتاليتين إلى المستشفى العسكري في ثكنة شوني، حيث شُخصت حالتها بأنها قرحة. وظلت في المستشفى إلى نحو منتصف أيلول/سبتمبر 2004.

2-12 وفي 25 آب/أغسطس 2004، التقت السيدة شارما صدفةً بصديقة لها في المستشفى وسلمتها سراً رسالة إلى السيد بودل ذكرت فيها أنها محتجزة في ثكنة كتيبة بهيرابنات. وطلبت من صديقتها عدم إعلان هذه المعلومات فوراً خوفاً من أعمال الانتقام.

2-13 وبعد ثلاثة أشهر من تسلم السيد بودل للرسالة، ونظراً إلى عدم تلقيه أية أخبار أخرى من زوجته، عرض السيد بودل الرسالة على أعضاء اتحاد الطلبة الوطني المستقل الثوري لعموم نيبال، الذي نشر بياناً صحفياً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 عن حالة السيدة شارما. ولدى الإعلان عن الرسالة، تعرضت السيدة شارما لاستجواب قاسٍ ولضرب مبرح بالخراطيم لمدة أسبوع.

2-14 وفي بداية عام 2005، نُقلت السيدة شارما إلى غرفة صغيرة مظلمة حُبست فيها انفرادياً معصوبة العينين ومكبلة اليدين. ورغم ذلك، تمكنت من الكتابة على كراسة صغيرة واتفقت مع طباخ على تسليم بضع رسائل إلى السيدة بودل.

2-15 وفي 11 شباط/فبراير 2005، أُعلنت النتائج التي خلصت إليها لجنة برئاسة الأمين المشترك لوزارة الداخلية (تسمى "لجنة ماليغو")، وذُكرت تحديداً في النتائج السيدة شارما بوصفها ضحية للاختفاء القسري.

2-16 وفي 12 نيسان/أبريل 2005، سُمح للسيد بودل وابنه الأكبر، بمساعدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بزيارة السيدة شارما. وفي 8 حزيران/يونيه 2005، قدم السيد بودل التماساً جديداً إلى المحكمة العليا في نيبال لاستصدار أمر إحضار أمام القضاء. وفي 28 حزيران/يونيه 2005، أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن السيدة شارما، واعتبرت احتجازها إجراءً غير قانوني. وأُفرج عنها في نهاية الأمر في 30 حزيران/يونيه 2005 تنفيذاً لأمر المحكمة.

2-17 وفي يوم الإفراج عن السيدة شارما، أُمرت بأن تبلِّغ الثكنة العسكرية شخصياً مرة كل أسبوع بأنشطتها. وهددها الجنود بإعادة القبض عليها هي وأقاربها إذا لجأت إلى القضاء. وتلقى السيد بودل تحذيراً أيضاً بعدم ذكر أي شيء عن احتجاز السيدة شارما. وبسبب هذه التهديدات، لم تتخذ السيدة شارما ولا أقاربها أي خطوات لالتماس العدالة في الأشهر التي أعقبت الإفراج عنها.

2-18 وفي 24 نيسان/أبريل 2006، أُبرم اتفاق السلام الشامل بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي الماوي. وألزم الاتفاق الطرفين بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة، كما أكد مجدداً الدستور المؤقت، الذي وُضع في عام 2007، ذلك الالتزام وضرورة توفير سبيل انتصاف للضحايا وأسرهم.

2-19 وفي 1 حزيران/يونيه 2007، أصدرت المحكمة العليا أمراً إلى الحكومة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حالات الأشخاص المختفين ومقاضاة المسؤولين عن ذلك. ورغم ذلك، لم يُشرع في أي تحقيقات، ولم تُتخذ أية إجراءات جنائية أو تأديبية ضد أي شخص حُدد بوصفه مسؤولاً عن أفعال الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب المدعاة. وعلى العكس، اعتمدت الحكومة، بداية من تشرين الأول/أكتوبر 2008، سياسة لسحب القضايا الجنائية أدت إلى وقف النظر في عدد كبير من القضايا قبل استكمال الإجراءات الجنائية.

2-20 وفي عام 2008، وضعت وزارة السلام والتعمير برنامجاً مؤقتاً للتعويض. وفي 4 حزيران/يونيه 2009، قدمت السيدة شارما طلباً لاعتبارها ضحية للنزاع، وبعد ثلاثة أيام أكد كبير موظفي المقاطعة صحة طلبها - الذي أشارت فيه إلى أنها كانت مختفية في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 حتى عام 2005. وفي 20 تموز/يوليه 2009، أمر المكتب الإداري لمقاطعة كاتماندو الشرطة بأن تجري تحقيقاً ميدانياً فيما إذا كانت صاحبة الطلب ضحية للاختفاء أم لا. وأكد التحقيق اختفاءها، وحصلت على تعويض مؤقت قدره 000 25 روبية نيبالية (نحو 250 دولاراً أمريكياً). وأدرجتها أيضاً فرقة عمل شكلتها وزارة السلام والتعمير بوصفها ضحية "إصابات وجروح"، ومنحتها تعويضاً قدره 000 50 روبية (نحو 500 دولار أمريكي).

2-21 وفي 14 آذار/مارس 2013، اعتُمد مرسوم تنفيذي (مرسوم اللجنة المعنية بالتحقيق في حالات الأشخاص المختفين وتقصي الحقائق والمصالحة، 2069(2012))، الذي ينص على إنشاء لجنة وحيدة للتحقيق في حالات الأشخاص المختفين، رغم ظهور مثالب عديدة في ذلك الإجراء، منها عدم وجود تعريف للتعذيب أو للاختفاء القسري، والسلطة التقديرية التي تخوّل منح العفو. وفي 31 آذار/مارس 2013، أصدرت المحكمة العليا أمراً بوقف تنفيذ المرسوم، وتوقفت إجراءات إنشاء اللجنة منذ ذلك الوقت.

2-22 ولم ترَ السيدة شارما في إنشاء لجنة أية إمكانية لتحقيق العدالة، ولذلك حاولت تقديم تقرير معلومات أولية إلى شرطة العاصمة في كاتماندو في 11 حزيران/يونيه 2013 يدين الجناة الضالعين في اعتقالها واختفائها وتعذيبها. غير أن كبير ضباط شرطة العاصمة رفض تقريرها على أساس أن الحالة تتعلق بجريمة ارتُكِبت أثناء النزاع وينبغي تسويتها عن طريق القيادة السياسية العليا. ونتيجةً لإصرار محاميها، أوضحت الشرطة أنها لا يمكنها تناول الجرائم غير المدرجة في المرفق الأول بقانون قضايا الدولة (1992)، وأن التعذيب غير مدرج كجريمة في المرفق. ورفضت الشرطة تقديم أي وثائق تفيد رفض التقرير.

2-23 وفي 21 تموز/يوليه 2013، قدمت السيدة شارما شكوى بموجب قانون تعويض ضحايا التعذيب من أجل الحصول على تعويض عن التعذيب الذي تعرضت له. ولكن رُفضت قضيتها باعتبارها سقطت بالتقادم حيث كان ينبغي لها أن تطلب التعويض بعد 35 يوماً من تاريخ إطلاق سراحها.

الشكوى

3-1 يقسِّم أصحاب البلاغ احتجاز السيدة شارما إلى فترتين مختلفتين: من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 25 آب/أغسطس 2004، عندما تمكنت سراً من كتابة رسالة إلى زوجها؛ ومن 25 آب/أغسطس 2004 إلى حين الإفراج عنها في نهاية الأمر في 30 حزيران/يونيه 2005.

3-2 ويدعي أصحاب البلاغ أن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للسيدة شارما على أيدي عملاء الدولة في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 25 آب/أغسطس 2004 يشكلان اختفاءً قسرياً. وظلت السلطات النيبالية، طوال تلك الفترة، تنفي أي ضلوع لها في سلب السيدة شارما حريتَها، وظلت ترفض الكشف عن مصيرها ومكان وجودها. وقد اعترفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكبير موظفي منطقة كاتماندو، ولجنة ماليغو، بأنها تعرضت للاختفاء القسري. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن حالات الاختفاء القسري في حد ذاتها تنتهك عدداً من حقوق الإنسان التي يكفلها العهد، وعلى وجه التحديد المواد 6 و7 و9(4-1) و10(1) و16، فضلاً عن المادة 2(3) ( ) .

3-3 ويدعي أصحاب البلاغ أن السيدة شارما، رغم عدم وفاتها أثناء اختفائها القسري، حُرمت من حماية القانون وتعرضت حياتها لخطر جسيم ( ) . وتعرضت السيدة شارما شخصياً لإساءة المعاملة، وتدهورت حالتها الصحية إلى درجة عرضتها لخطر فقدان حياتها مما استلزم إدخالها المستشفى. وبذلك انتهكت الدولة الطرف المادة 6 من العهد.

3-4 ويرى أصحاب البلاغ أن الاختفاء القسري يشكل في حد ذاته تعذيباً وانتهاكاً للمادة 7 من العهد ( ) . ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن السيدة شارما تكرر تعرضها للتعذيب البدني والنفسي. وقد شهد على معاناتها عدد من زميلاتها المحتجزات وأكدت ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وخلص فحص طبي أجرته في عام 2011 إدارة الطب الشرعي إلى أن إصابتها قد تكون نجمت عن أدوات غير حادة، كما وثّق تقرير سيكولوجي أُجري في الفترة نفسها أنها أُصيبت بمرض مسبب للاكتئاب من جراء تعرضها تكراراً للتعذيب البدني والنفسي.

3-5 ويدعي أصحاب البلاغ أن احتجاز أي فرد دون الاعتراف بذلك، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، يشكلان انتهاكاً للمادة 9(4-1) ( ) . وقد حُبِسَت السيدة شارما بمعزل عن العالم الخارجي حتى آب/أغسطس 2004. ولم تُبلَّغ السيدة شارما، في فترة اختفائها القسري، بسبب احتجازها، وظلت في الاحتجاز دون تهم لفترة تتجاوز الحد القانوني الأقصى المعمول به في نيبال. ولم تمثُل أمام قاضٍ أو أي موظف آخر مخول قانوناً ممارسة الوظائف القضائية، ولم تُتح لها فرصة الطعن في قانونية سلبها حريتها. ولم يُسجل احتجازها رسمياً، ولم يُبلَّغ أقاربها ومحاميها بمكان وجودها ولم يُسمح لهم بزيارتها. ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن طلب استصدار أمر إحضار أمام القضاء، الذي قدمه السيد بودل في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003، لم يجدِ نفعاً، حيث نفت السلطات المعنية ضلوعها في احتجاز السيدة شارما. ويرى أصحاب البلاغ أن هذه الوقائع تعادل انتهاكاً للمادة 9(4-1) من العهد من جانب الدولة الطرف.

3-6 ويرى أصحاب البلاغ أن الاختفاء القسري يشكل في ذاته انتهاكاً للمادة 10(1) من العهد ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الظروف اللاإنسانية لسلب السيدة شارما حريتَها لمدة تزيد على عشرة أشهر اعتداءً على كرامتها، وهو ما ينتهك المادة 10(1) من العهد.

3-7 ويرى أصحاب البلاغ أن الاختفاء القسري للسيدة شارما يقوض الاعتراف بها شخص أمام القانون، حيث رفضت الدولة الكشف عن مصيرها أو مكان وجودها، مما حرمها من حماية القانون ( ) . وعلى ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيدة شارما التي تكفلها المادة 16 من العهد.

3-8 ويحتج أصحاب البلاغ بأن التقاعس المستمر لسلطات الدولة الطرف عن إجراء تحقيق تلقائي وفوري ومحايد ومستقل في الاحتجاز التعسفي للسيدة شارما واختفائها وتعذيبها، من أجل تقديم الانتصاف المناسب لها، وتقاعسها عن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، يشكلان انتهاكاً للمادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9(4-1) و10(1) و16 منه.

3-9 ورغم أن الاختفاء القسري للسيدة شارما انتهى في 25 آب/أغسطس 2004، عندما نجحت في إرسال رسالة سراً إلى زوجها، استمر احتجازها التعسفي حتى 30 حزيران/ يونيه 2005. ويفيد أصحاب البلاغ بأن الظروف التي أحاطت بتلك الفترة تكشف عن انتهاك للمواد 7 و9(4-1) و10 من العهد، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة 2(3) منه.

3-10 ويدعي أصحاب البلاغ أن السيدة شارما كانت ضحية انتهاك المادتين 7 و10(1) من العهد في الفترة الثانية للاحتجاز، وذلك بسبب سوء أوضاع الاحتجاز، وبخاصة بالنظر إلى ضعف حالتها الصحية بعد دخول المستشفى وبسبب أعمال الانتقام التي تعرضت لها عندما كُشِف أمر الرسالة التي أرسلتها إلى زوجها. فقد حُبست انفرادياً لنحو ستة أشهر إلى أن أُفرج عنها في 30 حزيران/يونيه 2005.

3-11 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن استمرار احتجاز السيدة شارما بعد دخولها المستشفى إجراء تعسفي، وأنها عند إعادتها إلى المستشفى لم تطلع على أمر بالقبض عليها ولم تُتهم بأية جريمة. ولم تمثل أمام قاضٍ ولم تُتح لها فرصة استشارة محامٍ. وقد أكدت المحكمة العليا، في حكمها الصادر في 8 حزيران/يونيه 2005 بالإفراج عن السيدة شارما، أن احتجازها إجراء تعسفي يصل إلى درجة انتهاك المادة 9(4-1) من العهد.

3 -12 وفي الفترة الثانية للاحتجاز، لم يُجرَ أي تحقيق تلقائي أو فوري أو محايد أو مستقل بشأن الاحتجاز التعسفي للسيدة شارما وإساءة معاملتها، وهو ما يحتج أصحاب البلاغ بأنه يشكل انتهاكاً مستمراً للمادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9 و10(1) منه.

3-13 ويدعي أصحاب البلاغ أن السيد بودل وقع ضحية لانتهاك المادة 7 من العهد، نظراً إلى ما أصابه من ضيق وكرب أثناء اختفاء زوجته قسرياً، وخوفه على سلامة ولديه وسلامته هو الشخصية. وقد تفاقمت هذه المخاوف من جراء التواجد المتكرر للجنود في شقته لغرض مراقبة أسرته.

3-14 ويدعي أصحاب البلاغ أن السيد بودل عانى أيضاً، بالإضافة إلى الضيق والكرب المرتبطين بالبحث عن زوجته، من التواجد التعسفي للجنود في شقته ومن إبقاء ولديه في مدرسة نيلغاجن العامة لمدة شهر رغماً عنه، كل ذلك في الوقت الذي كان يزاول فيه عمله ويعتني بولديه. كما كان للتهديدات الصادرة عن الجيش، والتزام السيدة شارما بالذهاب إلى الثكنة العسكرية بعد الإفراج عنها، تأثير على أسرته. ولذلك تسبب الاختفاء القسري لزوجته في اضطراب شديد لحياة أسرته، وهو ما ينتهك المادتين 17 و23(1) من العهد.

3 -15 ويشير السيد بودل إلى أن الإطار القانوني المحلي القائم لا يمكِّن من التماس أي تعويض أو جبر، وهو ما ينتهك المادة 2(3) من العهد، مقروءةً بالاقتران مع المواد 7 و17 و23(1) منه.

3-16 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن اختفاء السيدة شارما تسبب في اضطراب الحياة الأسرية لابنها الأكبر. فقد افتقد باسنتا شارما بودل العناية والرعاية الوالدية لأن أباه كان يعمل ويبحث عن أمه، ولأنه أُكره على الإقامة في مدرسته خلال الشهر الأول لاختفاء أمه دون معرفة السبب. وعندما علم باختفاء أمه أصيب بالكرب والضيق، مما أثّر بشدة على حالته النفسية وسلوكه. وكان التواجد الشائع للجنود في شقته بمثابة تهديد مستمر. وتكشف هذه الظروف عن انتهاك المواد 7 و17 و23(1) و24(1) من العهد، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) منه، بالنسبة إلى باسنتا شارما بودل.

3-17 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم لم تُتح لهم أية سبل للانتصاف القضائي من المخالفات التي تعرضوا لها، وأن الإجراءات القائمة، على أية حال، غير فعالة. وهم يشيرون إلى أن السلطات أُحيطت علماً عدة مرات بالاختفاء القسري للسيدة شارما، ولكنها لم تجرِ أي تحقيق في هذا الصدد. وانتاب السيدة شارما، بعد الإفراج عنها، خوف عارم من سلطات الدولة ( ) . وعندما انتهى النزاع في نهاية الأمر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، كان من المتأخر جداً تقديم شكوى بموجب قانون تعويض ضحايا التعذيب لعام 1996، لأن مدة التقادم، وهي 35 يوماً، كانت قد انقضت. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الشرطة ترفض باستمرار الشكاوى التي تُرفع إليها، الأمر الذي أثنى السيدة شارما عن تقديم شكوى.

3-18 وقدمت السيدة شارما طلباً للحصول على تعويض مؤقت، واعتُبرت ضحية "اختطاف" ومُنحت مبلغ 000 25 روبية. ومُنحت أيضاً مبلغ 000 50 روبية بوصفها ضحية "إصابات". غير أن هذه التدابير كانت بمثابة مساعدة اجتماعية لم تستوفِ جميع جوانب الجبر. وأُجري، بموجب برنامج التعويض المؤقت، تحقيق مبدئي أكد الجرائم التي أبلغت عنها السيدة شارما. غير أن السلطات تجنبت إجراء مزيد من التحقيقات ولم توجِّه اتهاماً لأحد.

3-19 وفي 14 آذار/مارس 2013، اعتمد رئيس نيبال مرسوم اللجنة المعنية بالتحقيق في حالات الأشخاص المختفين وتقصي الحقائق والمصالحة، رقم 2069(2012). ولكن لم تُشكل هذه اللجنة حتى الآن، ويدعي أصحاب البلاغ أن اللجنة لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف لأن المحكمة العليا أصدرت أمراً بوقف تنفيذ المرسوم.

3-20 وفي 11 حزيران/يونيه 2013، رفضت الشرطة تسجيل تقرير المعلومات الأول الذي حاولت السيدة شارما تقديمه، لأن هذا التقرير، وفقاً لما ذكرته الشرطة، لا يجوز تقديمه إلا عندما تصل الوقائع إلى مستوى جريمة من الجرائم المدرجة في الجدول الأول لقانون قضايا الدولة لعام 1992، وهو الجدول الذي لا يتضمن التعذيب ولا الاختفاء القسري. وخاطبت السيدة شارما ومحاميها، وفقاً لما يشترطه القانون، الضابط الأعلى رتبة في شرطة العاصمة، ولكن دون جدوى، ولم يتمكنا من الطعن أمام كبير موظفي المقاطعة نظراً إلى عدم تسليمهما مذكرة رسمية بالرفض. وبالنظر إلى أن اللجنة سبق أن لاحظت عدم فعالية تقارير المعلومات الأول ( ) وعدم تقديم أي من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة النزاع للمحاكمة، يدعي أصحاب البلاغ أن سبيل الانتصاف هذا لا يُتوقع له النجاح.

3-21 وفي 21 تموز/يوليه 2013، حاولت السيدة شارما تقديم شكوى بموجب قانون تعويض ضحايا التعذيب لعام 1996، ولكن رُفضت شكواها في 23 تموز/يوليه 2013 لسقوطها بالتقادم. ويحتج أصحاب البلاغ بأنه كان من غير الممكن للسيدة شارما التقيد بمهلة ال‍ 35 يوماً المنصوص عليها في القانون نظراً إلى التهديدات الخطيرة التي تلقتها عقب الإفراج عنها. وهم يحتجون أيضاً بأن قانون التقادم لا ينبغي أن يُطبق على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ( ) ، وبأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب التقادم الذي يُعزى إلى التشريعات المحلية المعيبة لا ينبغي أن يترتب عليه اعتبار أي بلاغ غير مقبول ( ) . وهذه الشكوى، على أية حال، ذات طابع مدني ولا يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة المسؤولين عن الجرائم ( ) .

3-22 ويدعي أصحاب البلاغ أن تاريخ رفض الشكوى المقدمة بموجب قانون تعويض ضحايا التعذيب لعام 1996، وهو 23 تموز/يوليه 2013، ينبغي اعتباره الموعد النهائي الذي يجب أخذه في الحسبان عند تقييم مدى توافق هذا البلاغ مع المادة 96(ج) من النظام الداخلي للجنة. وهم يحتجون أيضاً بأن التدابير التي اتخذوها تبين بما لا يدع مجالاً للشك أنهم كانوا استباقيين في التماس العدالة.

3-23 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي: (أ) إحالة مرتكبي أفعال سلب الحرية تعسفاً والتعذيب والاختفاء القسري ضد السيدة شارما إلى السلطات العادية المختصة لمقاضاتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وإعلان نتائج تلك الإجراءات؛ (ب) إيقاف جميع مسؤولي الجيش الذين يوجد دليل ظاهر الوجاهة على ضلوعهم في الجرائم المرتكبة ضد السيدة شارما عن العمل فوراً، إلى حين إعلان نتيجة التحقيق؛ (ج) تعديل مرسوم اللجنة المعنية بالتحقيق في حالات الأشخاص المختفين وتقصي الحقائق والمصالحة، المعتمد في 14 آذار/مارس 2013، لضمان عدم استفادة أي شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاختفاء القسري والقتل التعسفي، من أي حكم من أحكام العفو التي تعفيه من المسؤولية الجنائية؛ (د) ضمان حصول أصحاب البلاغ على الجبر الكامل والتعويض الفوري والعادل والمناسب؛ (ه) ضمان أن تشمل تدابير الجبر الأضرار المادية والمعنوية، وأن تُتخذ تدابير رد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وتُقدَّم ضمانات عدم التكرار. ويطلب أصحاب البلاغ إلى الدولة الطرف، بوجه خاص، الاعتراف بمسؤوليتها الدولية عن طريق تنظيم احتفال عام بحضور السلطات وأصحاب البلاغ وتقديم اعتذار رسمي لهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر لأصحاب البلاغ الرعاية الطبية والنفسية الفورية والمجانية عن طريق مؤسساتها المتخصصة، وأن تتيح لهم المساعدة القانونية المجانية عند الضرورة من أجل ممارسة سبل الانتصاف الفعالة والكافية. وكضمان لعدم التكرار، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية التي تكفل تضمين قانونها الجنائي الاختفاء القسري والتعذيب ومختلف أشكال المشاركة في تلك الجرائم بوصفها جرائم مستقلة يُعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الخطورة الشديدة لهذه الجرائم. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تضع في أقرب وقت ممكن برامج تثقيفية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع أفراد الجيش والقوات المسلحة والقضاء.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 23 أيار/مايو 2014، طعنت فيها في مقبولية البلاغ على أساس عدم دعمه بأدلة كافية وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وطلبت فيها إلى اللجنة دراسة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن السيدة شارما قُبض عليها واحتُجزت بموجب أحكام القانون المعمول به في نيبال، وعوملت أثناء احتجازها معاملة إنسانية. وأُتيحت لها التسهيلات الطبية في مستشفى بيرندرا العسكري، وزارها أفراد أسرتها أثناء احتجازها وسُجلت هذه الزيارة رسمياً. وأُفرج عنها بحضور زوجها في 30 حزيران/يونيه 2005. وبناءً على ذلك لم يكن احتجازها اختفاءً قسرياً. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن حالة الطوارئ كانت قائمة في وقت القبض على السيدة شارما واحتجازها.

4-3 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات أصحاب البلاغ أن السيدة شارما تعرضت للتعذيب أثناء احتجازها لا يدعمها أي دليل. فإن كانت تعرضت للتعذيب فكان ينبغي لها التماس الانتصاف المنصوص عليه في قانون تعويض ضحايا التعذيب. وتبين الدولة الطرف أن من غير المنطقي الاحتجاج بأنها لم تتمكن من إقامة دعوى بسبب السقوط بالتقادم. وقد فندت الدولة الطرف أيضاً، بشكل قاطع، تقارير كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وهي التقارير التي تشير إلى أن التعذيب ممارسة منهجية من جانب الشرطة والجيش النيبالي.

4-4 وقدمت السيدة شارما التماساً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحصلت على مبلغ 000 161 روبية بناءً على توصية اللجنة. ودفعت الحكومة إليها مبلغ 000 25 روبية أخرى كتعويض مؤقت. وقد خولت المحكمة العليا اللجنة صلاحية إحالة توصياتها بإقامة دعاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مع التزام المدعي العام بالتحقيق في تلك الدعاوى. وقد يحق لأصحاب البلاغ الحصول على تعويضات وفقاً لتحقيقات اللجنة وتوصياتها وذلك في إطار آلية العدالة الانتقالية.

4-5 وتمشياً مع الدستور واتفاق السلام الشامل، سن البرلمان قانون اللجنة المعنية بحالات الاختفاء وتقصي الحقائق والمصالحة، وهو القانون الذي مهَّد الطريق لإنشاء لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ولجنة تقصي الحقائق والمصالحة. ومن ثم، لا ترى الدولة الطرف أن من المناسب مواصلة النظر في هذا البلاغ، لأن آلية العدالة الانتقالية هي قيد الإنشاء. كما أن الحكومة بصدد تجريم التعذيب والاختفاء القسري. وتشير الدولة الطرف إلى أن نظام العدالة الجنائية العادي لا يمكن استخدامه بفعالية لالتماس الحقيقة ومقاضاة الجناة وتقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في فترة النزاع المسلح.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 3 حزيران/يونيه 2014، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وأشاروا في تعليقاتهم إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في الانتهاكات المرتكبة بحق السيد بيجايا والسيد باسنتا شارما بودل. وفيما يتعلق بالسيدة شارما، يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قدمت أيضاً دفوعاً بشأن الأسس الموضوعية، ولذلك يرون أن من الضروري الرد على بعض الادعاءات الواردة في ملاحظاتها. ويحتج أصحاب البلاغ بأن اللجنة ينبغي لها أن تنظر في الرد المقدم من الدولة الطرف في 23 أيار/مايو 2014 باعتباره رداً يتناول الأسس الموضوعية للشكوى ومقبوليتها، وأن تمضي إلى اعتماد آرائها.

5-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن القبض على السيدة شارما واحتجازها لم يكونا تعسفيين، يشير أصحاب البلاغ إلى رسالتهم التي بينوا فيها بالتفصيل كيف سُلبت السيدة شارما حريتَها تعسفاً واحتُجزت احتجازاً غير معترف به بمعزل عن العالم الخارجي. ويحتج أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم توضح الأحكام التي استند إليها القبض على السيدة شارما، ولم تدحض الادعاء الذي مفاده أن السيدة شارما لم تُبلغ بأسباب القبض عليها ولم يُسمح لها بالاتصال بأسرتها أو بمحام ولم تتمكن من الطعن في قانونية احتجازها لأنها لم تمثل مطلقاً أمام قاض أو أي موظف آخر مخول قانوناً ممارسة الوظائف القضائية. ولم ينكر أصحاب البلاغ مطلقاً أن السيدة شارما تلقت عناية طبية في المستشفى العسكري، ولكنها لم تحصل على الرعاية الطبية إلا في حزيران/يونيه 2004، أي بعد أكثر من ثمانية أشهر من القبض عليها. ولا يجادل أصحاب البلاغ أيضاً في أن السيدة شارما أُفرج عنها بحضور زوجها في 30 حزيران/يونيه 2005، وإن كان الإفراج عنها لا يغير حقيقة أنها في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 25 آب/أغسطس 2004 كانت محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي. والواقع أن الإفراج عنها جاء تنفيذاً لأمر المحكمة العليا لنيبال الذي أكد أن احتجازها إجراء غير قانوني. وأكدت أيضاً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمكتب الإداري لمقاطعة كاتماندو أن السيدة شارما كانت ضحية اختفاء قسري.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يقدموا دليلاً على تعرض السيدة شارما للتعذيب، يشير أصحاب البلاغ إلى التفاصيل الواردة في البلاغ، وإلى إفادات الشهود، وإلى الدليل على الضرر البدني والنفسي الذي لحق بالسيدة شارما من جراء المعاملة التي تعرضت لها. ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن التعذيب غير مُعرَّف بعد في القانون النيبالي ولا يُعد فعلاً إجرامياً. ولا تطعن الدولة الطرف في أن السيدة شارما احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي وعانت من ظروف غير إنسانية طوال فترة احتجازها. ولا ينبغي أن يُلقى عبء الإثبات على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف لا تُتاح لهم فرص متكافئة في الوصول إلى الدليل ( ) . وإضافةً إلى ذلك، يصل الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معروف إلى درجة التعذيب، على نحو ما أكدته اللجنة في الماضي ( ) . وعلاوةً على ذلك، يحتج أصحاب البلاغ بأن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي في نيبال أكدته أيضاً لجنة مناهضة التعذيب في إطار إجرائها المتعلق بالتحقيق.

5-4 ولا يطعن أصحاب البلاغ في أن السيدة شارما حصلت على تعويض مؤقت، ولكنهم يؤكدون أن هذا كان مجرد تدبير مؤقت يجب أن يُكمَّل بتدابير أخرى تهدف إلى منحها تعويضاً كاملاً. كما أن التعويض المؤقت لا يرقى إلى مستوى التعويض العادل والمناسب عن الضرر الذي لحق بها. ولا تدعي الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يحصلوا مطلقاً على أي شكل آخر من أشكال الجبر، وإنما تشير إلى أن من حقهم الحصول على الجبر وفقاً لتوصية آلية العدالة الانتقالية ( ) .

5-5 وفيما يتعلق بعدم تقديم السيدة شارما التماساً في الوقت المناسب بموجب قانون تعويض ضحايا التعذيب، يحتج أصحاب البلاغ بأن مدة التقادم المحددة بـ 35 يوماً لا تتوافق مع المعايير الدولية. وفي ذلك الصدد، يشير أصحاب البلاغ إلى أن اللجنة استنتجت بالفعل في قضية سابقة أن مدة التقادم المحددة بـ 35 يوماً قصيرة للغاية ( ) ولا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعالاً ينبغي استنفاده. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن من الممكن تقديم شكوى في غضون 35 يوماً من ارتكاب فعل التعذيب حيث كانت السيدة شارما محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي.

5-6 وفيما يتعلق بآلية العدالة الانتقالية التي ستُنشأ في المستقبل، يدعي أصحاب البلاغ أنه لا يمكن أن يُطلب منهم استنفاد سبيل انتصاف غير موجود في الواقع وأن من غير الممكن تقييم ما إذا كانت الآلية ستُنشأ في نهاية الأمر أم لا، ومتى ستُنشأ. وعلاوةً على ذلك، رأت اللجنة في اجتهاداتها السابقة أن من غير الضروري استنفاد سبل الانتصاف أمام هيئات غير قضائية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، المعتمد في 11 أيار/ مايو 2014، يخالف أحكام القانون الدولي من عدة أوجه: (أ) أن اللجنة تتمتع بصلاحيات مفرطة في التوسط في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع اتخاذ إجراء قانوني في تلك الحالات؛ (ب) أن اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية في التوصية بالعفو؛ (ج) أن المخالفات المعترف بها كجرائم في القانون الدولي غير مجرَّمة في الدولة الطرف؛ (د) أن حق الضحايا في سبل الجبر غير معترف به في الدولة الطرف. ومن ثم لا يمكن اعتبار هذه اللجنة سبيل انتصاف فعالاً.

5-7 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون رهناً بسبق إنشاء آلية للعدالة الانتقالية، ولا سيما عندما تكون هوية الجناة معروفة وأبلغت للسلطات النيبالية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

6-1 في 12 أيلول/سبتمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتحتج الدولة الطرف بأن السيدة شارما قُبض عليها بموجب قانون (منع) الأنشطة الإرهابية والتخريبية (والمعاقبة عليها)، لعام 2002، عندما كان البلد في حالة طوارئ.

6-2 وتشير الدولة الطرف مجدداً إلى أن أصحاب البلاغ لم يتمكنوا من تقديم دليل يثبت الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. وتشير مجدداً أيضاً إلى التزامها بإنشاء آلية للعدالة الانتقالية، وإلى أن حكومة نيبال أنشأت وزارة السلام والمصالحة، التي وضعت مبادئ توجيهية وإجراءات وأدلة إرشادية متنوعة بهدف تقديم التعويض للضحايا. وقدمت الوزارة، في إطار حزمة أولية، تعويضاً مؤقتاً لضحايا النزاع الذين يحق لهم الحصول على التعويض والجبر المناسبين بعد التحقيق في حالاتهم وفقاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة. وأُنشئت لجنة لتقديم التوصيات برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا السابق، أُسندت إليها مهمة ترشيح الأشخاص المناسبين لعضوية اللجنة المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري وفي لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.

6-3 وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بـأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وبأن المسائل المطروحة يمكن تناولها عن طريق آلية العدالة الانتقالية.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يكرر أصحاب البلاغ حججهم المقدمة في 6 حزيران/يونيه 2014.

7-2 ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تطعن في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المواد 7 و9 و10 و16، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)، بالنسبة إلى السيدة شارما، والمواد 7 و17 و23 و24 - مقروءةً منفردة وبالاقتران مع المادة 2(3) - بالنسبة إلى باسنتا شارما بودل. ولذلك يعتبر أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لا تقر بالوقائع على النحو الذي عرضوه في ادعاءاتهم. وفيما يتعلق بالانتهاكات المدعاة للمواد 7 و17 و23 من العهد، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2(3) منه، وهي المواد المستشهد بها بشأن بيجايا شارما بودل، أكدت الدولة الطرف "رغبتها في تفنيد الادعاءات" ولكنها لم تقدم أية حجة قوية في ذلك الصدد.

7-3 ويلاحظ أصحاب البلاغ أن ردود الدولة الطرف على الادعاءات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري للسيدة شارما وتعذيبها مطابقة تقريباً للردود التي قدمتها في 23 أيار/مايو 2014. ولذلك يحيل أصحاب البلاغ اللجنة إلى الحجج الواردة في ردهم المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2014. ومع ذلك، أوضح أصحاب البلاغ أن السيدة شارما حصلت أيضاً، إضافةً إلى مبلغي ال‍ 000 161 روبية وال‍ 000 25 روبية الذين تلقتهما كتعويض مؤقت، على مبلغ آخر قيمته 000 60 روبية كتعويض مؤقت من المكتب الإداري لمنطقة باربات. ورغم ذلك، فهم يشيرون مجدداً إلى أن التعويض المؤقت لا يشكل سبيل انتصاف كافياً يتناسب مع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ( ) . وهم يحتجون بأن رد الدولة الطرف بشأن آلية العدالة الانتقالية مطابق لما ورد في الرد السابق المؤرخ 23 أيار/مايو 2014، ولذلك فإنهم يحيلون إلى ردهم المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2014. ويشير أصحاب البلاغ كذلك إلى النتائج التي خلصت إليها اللجنة مؤخراً بشأن آليات العدالة الانتقالية المرتقبة، التي ليست هيئات قضائية، ومن ثم لا يمكن اعتبارها سبل انتصاف فعالة ( ) . ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم دليلاً مقنعاً يفند ادعاءاتهم الموثوقة والمفصلة، ولذلك ينبغي للجنة أن تعتبر ردودهم مثبتة على نحو كامل بالأدلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

8-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، حيث لم يسجلوا شكوى بموجب الآلية المنصوص عليها في قانون تعويض ضحايا التعذيب لعام 1996؛ وأن القضية ينبغي تناولها في إطار آلية العدالة الانتقالية، المنشأة وفقاً للدستور المؤقت لعام 2007 ولقانون اللجنة المعنية بالتحقيق في الاختفاء القسري وتقصي الحقائق والمصالحة، رقم 2071(2014). وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات أصحاب البلاغ أن قانون تعويض ضحايا التعذيب لا ينص على المسؤولية الجنائية؛ وأن مدة التقادم منعت السيدة شارما من استخدام هذه الآلية أثناء احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، وأن السيدة شارما لم تقدم لدى الإفراج عنها أية شكوى بسبب التهديدات الخطيرة التي تلقتها؛ وأن مدة التقادم المحددة ب‍ 35 يوماً لا تتسق مع جسامة الجرم ولا تتوافق مع المعايير الدولية؛ وأن آليات العدالة الانتقالية ليست بديلاً عن إمكانية اللجوء إلى القضاء ولا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعالاً يجب استنفاده. وتلاحظ اللجنة أن السيد بودل قدّم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003 طلباً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندَّد فيه باختفاء زوجته، وقدّم إلى المحكمة العليا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003 التماساً لاستصدار أمر إحضار أمام القضاء، ولكن هذا الإجراء لم يفض إلى الكشف عن مكان وجود السيدة شارما. وفي 11 حزيران/يونيه 2013، حاولت السيدة شارما تقديم شكوى إلى شرطة العاصمة في كاتماندو، غير أن الشرطة رفضت تسجيل الشكوى.

8-4 وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي رأت فيها وجوب إتاحة سبيل انتصاف قضائي في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كالتعذيب أو الاختفاء القسري ( ) . وفي ذلك الصدد، تلاحظ اللجنة أن هيئات العدالة الانتقالية المنشأة بموجب قانون اللجنة المعنية بالتحقيق في الاختفاء القسري وتقصي الحقائق والمصالحة، رقم 2071(2014)، ليست هيئات قضائية يمكنها تقديم الانتصاف القضائي ( ) . وفيما يتعلق بالانتصاف في إطار قانون تعويض ضحايا التعذيب لعام 1996، تلاحظ اللجنة أن المادة 5(1) من القانون تُلزِم بتقديم المطالبات المتعلقة بالتعويض في غضون 35 يوماً من حادث التعذيب أو عقب الإفراج عن المحتجز. ولذلك ترى اللجنة أنه، نظراً إلى تحديد مدة التقادم ب‍ 35 يوماً من حادث التعذيب أو من تاريخ الإفراج لتقديم مطالبات في إطار قانون تعويض ضحايا التعذيب، وهي مدة لا تتسق مطلقاً مع جسامة الجريمة، لم يكن سبيل الانتصاف هذا متاحاً لأصحاب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ بذلوا عدة محاولات للإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وأنهم أبلغوا المحكمة العليا عن قضيتهم في مناسبتين. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية، وأنه لا توجد عقبات تمنع دراسة البلاغ بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي رأت فيها أن ادعاءات أصحاب البلاغ لا تدعمها أدلة. ومع ذلك، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ أيدوا ادعاءاتهم بحجج مقنعة وكافية لأغراض المقبولية. ونظراً إلى استيفاء جميع شروط المقبولية، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتنتقل إلى دراسته من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً لما تشترطه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ أن السيدة شارما كانت ضحية للاختفاء القسري في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 25 آب/أغسطس 2004، وأنها ك انت ضحية للاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة في الفترة من 25 آب/أغسطس 2004 إلى تاريخ الإفراج عنها (30 حزيران/يونيه 2005). وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات أصحاب البلاغ أن الإفراج عن السيدة شارما جاء تنفيذاً لأمر المحكمة العليا لنيبال الذي أكدت فيه عدم قانونية احتجازها، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمكتب الإداري لمنطقة كاتماندو أكدا أيضاً أن السيدة شارما كانت ضحية للاختفاء القسري.

9-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن ادعاءات أصحاب البلاغ لا تدعمها أدلة وأن السيدة شارما قُبض عليها بموجب أحكام قانون (منع) الأنشطة الإرهابية والتخريبية (والمعاقبة عليها)، لعام 2002.

9-4 وتشير اللجنة إلى أنها تناولت قضايا عديدة تتعلق بممارسات مماثلة في عدد من البلاغات السابقة بشأن الدولة الطرف نفسها ( ) . وتمشياً مع تلك السوابق، تؤكد اللجنة مجدداً رأيها الذي ذهبت فيه إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، لا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف لا تُتاح لهم دائماً فرص متكافئة في الوصول إلى الدليل، وأن الدولة الطرف غالباً ما تُتاح لها وحدها فرصة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ( ) . ويُفهم ضمناً من المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كل ما يُوجه إليها وإلى ممثليها من ادعاءات بانتهاك أحكام العهد، وأن تزود اللجنة بما لديها من معلومات في هذا الشأن. وفي الحالات التي تكون فيها الادعاءات المقدمة من صاحب بلاغ مدعومة بأدلة موثوقة، ويكون فيها الحصول على مزيد من التوضيح متوقفاً على معلومات لا تتوافر إلا للدولة الطرف، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مثبتة بأدلة عند عدم تلقي أدلة أو شروح مقنعة من الدولة الطرف تفيد العكس.

9-5 وتشير اللجنة إلى أنه رغم أن العهد لا يستخدم صراحة في أي من مواده تعبير "الاختفاء القسري"، فإن الاختفاء القسري يشمل سلسلة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تشكل انتهاكاً مستمراً لحقوق متنوعة معترف بها في العهد ( ) .

9-6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن السيدة شارما قُبض عليها بموجب أحكام قانون (منع) الأنشطة الإرهابية والتخريبية (والمعاقبة عليها)، لعام 2002، ولكن لم توضح الدولة الطرف تاريخ القبض عليها ولا الأحكام والأسس التي استندت إليها. ولم تطعن الدولة الطرف في ادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بالطابع التعسفي للقبض على السيدة شارما في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 دون أمر بالقبض عليها. وتلاحظ اللجنة أن السيد بودل قدم ، فور علمه باختفاء زوجته، طلباً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتماساً لاستصدار أمر إحضار أمام القضاء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن احتجاز السيدة شارما في مهاراجغونج مثبت بشهادة المحتجزين الآخرين. وقد أشارت لجنة ماليغو إلى أن السيدة شارما كانت ضحية للاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك أنه، في سياق إجراءات طلب الإحضار أمام القضاء، المقدم إلى المحكمة العليا، نفت جميع السلطات، بما فيها ثكنات بهيرابنات، أن السيدة شارما احتُجزت في أي وقت من الأوقات. وتلاحظ اللجنة أن منظمة العفو الدولية طلبت إلى الحكومة، في 4 شباط/فبراير 2004، تقديم توضيحات بشأن مصير السيدة شارما وأشخاص آخرين مختفين ومكان وجودهم، ولكن لم تتلق المنظمة رداً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السيد بودل لم يعلم بمكان وجود زوجته إلا عن طريق رسالة من زوجته تمكنت من إرسالها إليه سراً عن طريق صديقة قابلتها صدفةً أثناء وجودها في المستشفى، ثم عن طريق طبَّاخ في مهاراجغونج. ومع ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي دليل بشأن مكان وجود السيدة شارما كان من شأنه أن يمكِّن من تحديد مكانها في حالة عدم تمكنها من إرسال رسائلها إلى زوجها. ولذلك ترى اللجنة أن سلب السيدة شارما حريتَها في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 25 آب/أغسطس 2004، وما أعقب ذلك من رفض السلطات الاعتراف بحبسها وعدم كشف النقاب عن مصيرها، يشكل اختفاءً قسرياً.

9-7 وتشير اللجنة إلى أنه، في حالات الاختفاء القسري، فإن سلب الحرية الذي يعقبه رفض الاعتراف بذلك أو يعقبه إخفاء مصير الشخص المختفي يحرم الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ومستمر يجب أن تُساءل عنه الدولة الطرف ( ) . وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف دليلاً على أنها، في أثناء احتجاز السيدة شارما بمعزل عن العالم في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 25 آب/أغسطس 2004، أوفت بالتزامها بحماية حياتها. وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف لم تفِ بواجبها حماية حياة السيدة شارما، وهو ما ينتهك المادة 6(1) من العهد ( ) .

9-8 وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ أن احتجاز السيدة شارما واختفاءها القسري اللاحق يصلان في ذاتهما إلى درجة المعاملة التي تخالف المادة 7. وتقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون اتصال بالعالم الخارجي. وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي توصي فيه الدول الأطراف بسن أحكام تمنع الحبس الانفرادي. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ أن السيدة شارما احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 25 آب/أغسطس 2004. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات أصحاب البلاغ أن السيدة شارما تعرضت للتعذيب، وتلاحظ كذلك الأدلة المقدمة لدعم تلك الادعاءات ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء أصحاب البلاغ أن ظروف احتجاز السيدة شارما، في الفترة من 25 آب/أغسطس 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005، كانت شديدة القسوة حيث ظلت مكبلة اليدين ومعصوبة العينين وحُبست انفرادياً إلى أن أُفرج عنها. وتعرضت أيضاً لأعمال انتقامية عندما كُشف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 عن أمر الرسالة التي أرسلتها إلى زوجها. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في كون السيدة شارما حُبست بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تقدم دليلاً يوضح الحقائق المتعلقة بمعاملة السيدة شارما أثناء الاحتجاز، تخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري للسيدة شارما واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، وأفعال التعذيب التي تعرضت لها، وظروف احتجازها، كل ذلك يكشف عن انتهاكات مفردة ومتراكمة للمادة 7 من العهد ( ) . وفي ضوء ذلك الاستنتاج، لن تبحث اللجنة الادعاءات المتعلقة بالانتهاك المدَّعى للمادة 10(1) من العهد على أساس الوقائع نفسها.

9-9 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 9(4-1) من العهد أن السيدة شارما قُبض عليها في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 دون أمر بالقبض ودون إبلاغها بأسباب القبض عليها. ولم تطعن الدولة الطرف في أن السيدة شارما احتُجزت احتجازاً غير معترف به بمعزل عن العالم الخارجي في ثكنة بهيرابنات، وأنها لم تمثل أمام قاض أو أي موظف آخر مخول قانوناً ممارسة الوظائف القضائية، وأنها لم تتمكن من إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في قانونية احتجازها. وتلاحظ اللجنة أيضاً موقف أصحاب البلاغ ومفاده أن احتجاز السيدة شارما بعد إدخالها المستشفى يشكل إجراءً تعسفياً لأن ظروف احتجازها لم تتغير ولأنها لم تمثل أمام قاض ولم تتمكن من استشارة محام. ولذلك ترى اللجنة أن الاختفاء القسري للسيدة شارما في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 25 آب/أغسطس 2004، واحتجازها تعسفياً في الفترة من 25 آب/أغسطس 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005 يصلان إلى درجة انتهاك حقوقها بموجب المادة 9(4-1) من العهد ( ) .

9-10 وترى اللجنة أن الحرمان المتعمد لشخص من حماية القانون يشكل رفضاً للاعتراف به كشخص أمام القانون، وبخاصة إذا واجهت جهود الشخص أو جهود أقاربه الرامية إلى الحصول على سبل انتصاف فعالة إعاقات منتظمة ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن الاختفاء القسري للسيدة شارما حرمها من حماية القانون لحقها في الاعتراف بها كشخص أمام القانون، و هو ما ينتهك المادة 16 من العهد.

9-11 وتلاحظ اللجنة ما لحق بالسيد بيجايا والسيد باسنتا شارما بودل من ضيق وكرب من جراء اختفاء السيدة شارما. وتلاحظ اللجنة أن بيجايا بودل كان في تلك الفترة يعمل ويعتني بولديه ويرعاهما وحده وكان يسعى إلى معرفة مكان السيدة شارما والإفراج عنها. وكان السيد بيجايا والسيد باسنتا شارما بودل يشعران بالخوف على سلامتهما الذاتية. وتفاقمت تلك المخاوف من جراء التواجد المتكرر للجنود في شقتهما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة تفند الادعاءات المتعلقة بالضيق والكرب اللذين لحقا بالسيد بيجايا والسيد باسنتا شارما بودل من جراء اختفاء السيدة شارما. وفي الظروف الخاصة لهذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أيضاً عن انتهاك للمادة 7 من العهد، بالنسبة إلى السيد بيجايا والسيد باسنتا شارما بودل. وفي ضوء النتائج سالفة الذكر، لن تنظر اللجنة بشكل منفصل في ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المواد 17 و23(1) و24(1) من العهد ( ) .

9-12 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 2(3) من العهد، التي تُلزِم الدول الأطراف بضمان إتاحة سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد، تشير اللجنة إلى أنها تعلِّق أهمية على إنشاء الدول الأطراف لآليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في المطالبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ( ) . وتحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وهو التعليق الذي يشير، في جملة أمور، إلى أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في الا دعاءات المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق منفصل للعهد . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السيدة شارما لم تحصل على سبيل انتصاف فعال أثناء احتجازها وبعد الإفراج عنها. وفي أثناء فترة احتجازها، قدم بيجايا بودل طلباً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتماساً أمام المحكمة العليا لاستصدار أمر إحضار أمام القضاء، ولكن رفضته المحكمة العليا في 25 حزيران/يونيه 2004. وفي 8 حزيران/يونيه 2005، قدم السيد بودل التماساً آخر أمام المحكمة العليا لاستصدار أمر إحضار أمام القضاء، وأمرت المحكمة بالإفراج عن السيدة شارما في 28 حزيران/يونيه 2005. ورغم جهود أصحاب البلاغ، واعتراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمكتب الإداري لمنطقة كاتماندو بأن السيدة شارما كانت ضحية للاختفاء القسري، وأمر الامتثال الصادر من المحكمة العليا إلى الحكومة بأن تجري تحقيقاً وتقدم تعويضات مناسبة لضحايا الاختفاء، لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق واف وفعال لتوضيح الظروف التي أحاطت باحتجاز السيدة شارما واختفائها القسري، ولم يُشرع في أي تحقيق جنائي بهدف مثول الجناة أمام القضاء. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمثل التعويض المؤقت الذي حصلت عليه السيدة شارما، وقدره 246 000 روبية نيبالية، انتصافاً يتناسب مع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة. ولم يحصل السيد بيجايا والسيد باسنتا شارما بودل على أي شكل من أشكال الانتصاف ولا على تعويض مؤقت. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 2(3) من العهد، مقروء ة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9(1 ‑ 4) و16 منه، بالنسبة إلى السيدة شارما؛ وللمادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 منه، بالنسبة إلى السيد بيجايا والسيد باسنتا شارما بودل.

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 6 و7 و9(1 ‑ 4) و16 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) منه، بالنسبة إلى السيدة شارما، وللمادة 7، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة 2(3)، بالنسبة إلى السيد بيجايا والسيد باسنتا شارما بودل ( ) .

11- ووفقاً للمادة 2(3) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بأن توفر للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد سبيل انتصاف فعالاً. وبناءً على ذلك، يقع على الدولة الطرف التزام بجملة أمور، منها ما يلي: (أ) إجراء تحقيق وافٍ وفعال في الوقائع التي أحاطت باحتجاز السيدة شارما والمعاملة التي تعرضت لها في الاحتجاز؛ (ب) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وإعلان نتائج هذه الإجراءات؛ (ج) تزويد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ (د) ضمان حصول أصحاب البلاغ على خدمات إعادة التأهيل النفسي المناسب وعلى العلاج الطبي؛ (ه) تقديم الجبر الفعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض الكافي وتدابير الترضية المناسبة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. ويقع على الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وينبغي للدولة الطرف، بوجه خاص، أن تكفل النص في تشريعاتها على ما يلي: (أ) تجريم التعذيب والاختفاء القسري، وتحديد العقوبات وسبل الانتصاف المناسبة وفقاً لجسامة الجرائم؛ (ب) ضمانات بإجراء تحقيق ف وري ومحايد وفعال في هذه الحالات ( ) ؛ (ج) السماح بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أمام المحاكم الجنائية؛ (د) تعديل مدة التقادم المحددة للمطالبة بالتعويض عن التعذيب، وهي 35 يوماً، بما يتسق مع المعايير الدولية.

12- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة ب تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها تعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك في هذا الصدد، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . والدولة الطرف مطالبة أيضاً بأن تنشر آراء اللجنة على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف .