الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2705/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٧٠٥/2015 * **

بلاغ مقدم من: د. س.

الشخص المدعي أنه ضحية: د. س.

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من نظام اللجنة الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٧

الموضوع: التعذيب؛ والاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ والمحاكمة العادلة

المسائل الإجرائية: إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ والتأخر غير المبرر في تقديم البلاغات؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ والمحاكمة العادلة

مواد العهد: ٧، و٩ (1) و(2) و(3) و(4)، و١٤ (1) و(2) و(3)(ب) و(د) و(هـ) و(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

١-١ صاحب البلاغ يُدعى د. س.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي وُلِد في عام 1975. وهو يدّعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 7، و9(1) و(2) و(3) و(4)، و14(1) و(2) و(3)(ب) و(د) و(ه) و(ز) من العهد. وصاحب البلاغ غير ممثل بمحامٍ.

١-٢ في 30 نيسان/أبريل 2016، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أُسسه الموضوعية. وفي 5 أيلول / سبتمبر، قرّر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف باسم اللجنة، أن يستجيب لطلب الدولة الطرف.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٤، اقتيد صاحب البلاغ إلى مركز شرطة مدينة سوكول لاستجوابه بشأن قتل شخص يدعى م. قبل يوم من ذلك. وفي ٢٧ آب/أغسطس، أذِن قاضي الصلح بالمقاطعة رقم 36 التابعة لإقليم فولوغدا بإيداع صاحب البلاغ قيد الاحتجاز الإداري لمدة 1 1 يوما ً بتهمة انتهاك المادة 20-1 (1) من قانون الاتحاد الروسي المتعلق بالجرائم الإدارية (العصيان العام - السب على الملأ). وقد استُجوب صاحب البلاغ خلال احتجازه من قبل أفراد الشرطة الذين حاولوا، من خلال الضغط النفسي، إجباره على الاعتراف باغتصاب طفل في ٢٠ آب/أغسطس، وهي جريمة لم يرتكبها. وفي الأخير، وقّع صاحب البلاغ على اعترافات تفيد بأنه لم يمارس الجنس مع الطفل بل وبّخه فقط، بعدما وعدته الشرطة بعدم ملاحقته سوى بتهمة الشغب. وفي ٣١ آب/أغسطس، أبلغت الشرطة مكتب المدعي العام بأن صاحب البلاغ محتجز للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب المادة 132(3) (ب) (الأعمال الجنسية العنيفة) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وفي ٢ أيلول/سبتمبر، أذنت محكمة مقاطعة سوكول باحتجاز صاحب البلاغ بشبهة تورطه في قضية جنائية. وطعن صاحب البلاغ في قرار إيداعه الاحتجاز الإداري غير أن محكمة فولوغدا الإقليمية رفضت طعنه في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر. وفي تاريخ غير محدد، رفضت المحكمة نفسها طعنه في قرار تمديد فترة احتجازه السابق للمحاكمة.

٢-٢ وفي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، وُجّهت إلى صاحب البلاغ تهم بموجب المادة ١٣٢(3) (ب) من القانون الجنائي وقضت محكمة مقاطعة سوكول في ٢١ شباط/ فبراير ٢٠٠٥ بسجنه لمدة ثماني سنوات. وفي ٢٨ شباط/فبراير، قدّم صاحب البلاغ طعنا ً إلى محكمة فولوغدا الإقليمية مدّعيا ً حدوث خروقات إجرائية عديدة خلال عمليات الاستجواب والتحقيق والمحاكمة، وكذا عدم إثبات الذنب المنسوب إليه. غير أن المحكمة رفضت طعنه في 5 نيسان/أبريل. وفي تاريخين غير محددين، قدّم صاحب البلاغ طعنين إلى محكمة فولوغدا الإقليمية في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية. غير أن هذ ين الطعنين رُفضا في ٢٨ شباط/فبراير و٢ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦. وفي تاريخ غير محدّد، قدّم صاحب البلاغ طعنا ً إلى المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية وقدم آخر إلى رئاسة المحكمة العليا في 19 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦. وفي ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ و11 كانون الثاني/يناير 2007، قدم صاحب البلاغ طعونا ً إلى رئيس المحكمة العليا. غير أن طعونه رُفضت على التوالي في ٢٥ آب/ أغسطس و19 تشرين الأول/أكتوبر و4كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ و2 شباط/فبراير 2007. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طعنا ً إلى مكتب المدعي العام في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية. غير أن طعنه رُفض في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨. وقد انقضت عقوبة السجن المحكوم بها على صاحب البلاغ في آب/أغسطس 2012.

٢-٣ ويدّعي صاحب البلاغ أن المحاكم كانت متحيزة وأخلّت بواجبها المتمثل في التحلي بالموضوعية. فقد كان صاحب البلاغ مُصفّد اليدين طيلة أطوار المحاكمة، ولم يمنح ا لوقت الكافي لإعداد دفاعه، وكان اتصاله بمحاميه محدودا ً ، وح ُ رم من إمكانية استجواب خبراء وشهود.

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام المادة ٧ من العهد بسبب ما تعرض له من ضغوط نفسية وتهديدات على يد الشرطة، وبسبب تصفيد يديه طيلة أطوار المحاكمة.

٣- ٢ ويدّعي انتهاك أحكام المادة ٩ من العهد، لأن احتجازه في مركز الشرطة كان غير قانوني ولأنه لم يعرض على القاضي بسرعة. وعلاوة على ذلك، يدعي أنه لم يبلّغ على النحو الواجب بأسباب احتجازه وبالتهم الموجهة إليه.

٣-٣ ويدّعي صاح ب البلاغ انتهاك أحكام المادة ١٤ (1) من العهد، لأن المحاكم كانت متحيزة وأخلت بواجبها المتمثل في التحلي بالموضوعية.

٣-٤ ويدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤ (2) من العهد بسبب التصريحات الكاذبة التي أدلى بها أفراد الشرطة لإدانته والتي أثرت في استنتاجات الخبراء وفي محاكمته.

٣-٥ ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يستطع الاتصال بمحام أثناء احتجازه، وتعذّر عليه من ثم الحصول على الأدلة وإعداد دفاعه ، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 14(3) (ب) من العهد. ويدّعي صاحب البلاغ أيضا ً أن الشرطة استجوبته عدة مرات أثناء احتجازه دون حضور محام.

٣-٦ ويدّعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام المادة ١٤(3) (ه ) من العهد، لأنه لم يستطع استجواب الخبراء والشهود.

٣-٧ ويدّعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام المادة 14(3)(ز) من العهد لأن الشرطة انتزعت اعترافاته بالقوة.

٣-٨ ويطلب صاحب البلاغ مساعدة اللجنة لإبطال قرارات المحاكم المتصلة بقضيته. كما يطالب بمبلغ ٣ ملايين يورو تعويضاً عن حبسه بصورة غير قانونية وعما لحقه من أضرار معنوية جراء ذلك، وبمبلغ 1  200 يورو تعويضاً عن تكاليف الإجراءات القانونية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في مذكرة شفهية مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2016، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى المادة ٩٦ ( ج ) من نظام اللجنة الداخلي وتفيد بأن صاحب البلاغ قدّم شكواه إلى اللجنة بعد أن مرت تسع سنوات على استنفاده سبل الانتصاف المحلية وبعد أن صدر في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ قرار رفض طعنه المقدم في إطار المراجعة القضائية الرقابية. وترى الدولة الطرف أن مثل هذا التأخير يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات.

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشتك إلى السلطات المحلية مما تعرض له من ضغوط نفسية على يد الشرطة. وتلاحظ كذلك أنه لم يشتك إلى السلطات المحلية من عدم حصوله على المساعدة القانونية خلال الإجراءات السابقة للمحاكمة.

٤-٣ وأخيرا ً ، تشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ من العهد تنطوي على تقييم للوقائع والأدلة من جانب المحاكم الوطنية وبمراجعتها بعد مرور فترة زمنية طويلة على ذلك، وهو ما من شأنه أن يشكّل انتهاكا ً لمبدأ اليقين القانوني.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في ٤ تموز/يوليه ٢٠١٦، ادّعى صاحب البلاغ أنه لم يكن قادرا ً أثناء وجوده في السجن على تقديم شكوى إلى اللجنة، لأنه لم يكن يعلم بأنه يمكنه القيام بذلك ولم يكن معه المال للاستعانة بخدمات محام ونسخ الوثائق وإرسال المراسلات.

٥-٢ ويدّعي صاحب البلاغ أنه قدّم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن الضغوط النفسية التي مارستها عليه الشرطة أثناء احتجازه، وقدّم نسخة من الشكوى. كما يدّعي صاحب البلاغ أنه اشتكى خلال جلسات المحاكمة من عدم حصوله على المساعدة القانونية.

٥-٣ ويدفع صاحب البلاغ أخيرا ً بأنه على الرغم من أن ادعاءاته المقدمة بموجب المادة ١٤ من العهد تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة، فإنه أشار في بلاغه إلى حدوث خروقات عديدة، وهي تدل على أن الإجراءات القضائية كانت غير عادلة.

٥-٤ وفي ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه استُدعي (في تاريخ غير محدد) للمثول أمام لجنة التحقيق المشتركة بين المقاطعات بسوكول حيثُ استجوب بشأن معاملة الشرطة له وكذا عملية احتجازه في آب/أغسطس ٢٠٠٤. وفي ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٦، قرّرت لجنة التحقيق عدم فتح قضية جنائية ضد أفراد الشرطة الذين أشار إليهم صاحب البلاغ على اعتبار أن أعمالهم لا تشكل جريمة. وفي ٢٥ نيسان/أبريل، طعن صاحب البلاغ في القرار لدى مكتب الادعاء العام المشترك بين المقاطعات بسوكول ، وقد رفضه هذا الأخير في ٢٨ نيسان/أبريل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وتأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست معروضة على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له وبملاحظات الدولة الطرف التي تشير إلى تأخر شكوى صاحب البلاغ لفترة زمنية غير معقولة مدتها تسع سنوات، وإلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادتين 7 و14(3) (ب)، وإلى كون ادعاءاته بموجب المادة ١٤ من العهد تتعلق بمراجعة تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحاكم الوطنية.

٦-٤ وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، وأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي في حد ذاته على إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات ( ) . غير أن اللجنة تتوقع، في ظل ظروف معينة، تقديم إيضاحات معقولة تبرر أي تأخير ( ) . وفي هذه القضية، قُدّم البلاغ إلى اللجنة بعد تأخر ملحوظ مدته تسع سنوات على رفض المحكمة العليا في آب/أغسطس 2006 للطعن الأول المقدم من صاحب البلاغ في إطار المراجعة القضائية الرقابية، وبعد سبع سنوات على رفض مكتب المدعي العام في آب/ أغسطس 2008 لطعنه الأخير. وتحيط اللجنة علما ً بتوضيح صاحب البلاغ أنه لم يكن يعلم عند وجوده في السجن بالإجراء المتعلق بالشكاوى الفردية في إطار العهد ولم يكن قادرا ً على تحمل تكاليف تقديم شكوى إلى اللجنة. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه لا يوجد في الرسالة ما يوحي أن اتصال صاحب البلاغ بالعالم الخارجي من السجن كان محدودا ً ، لا سيما بالنظر إلى تقديمه شكاوى إلى السلطات المحلية أثناء وجوده في السجن. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ كان ممثلا ً بمحامين وكلتهم أسرته للدفاع عنه طوال الإجراءات القضائية، بما في ذلك أثناء وجوده في السجن. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ قدّم بلاغه إلى اللجنة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق سراحه في عام ٢٠١٢. وهكذا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم توضيحا ً مقنعا ً للتأخر في تقديم البلاغ. وبالنظر إلى عدم تقديم هذه الإيضاحات، ترى اللجنة أنه ينبغي اعتبار تقديم البلاغ بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، وتخلص إلى عدم مقبولية هذا البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 96(ج) من نظام اللجنة الداخلي.

٦-٥ وإذ تخلص اللجنة إلى هذا الاستنتاج، تقرّر عدم النظر في الجزء المتبقي من ادعاءات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ.

٧- وبناءً عليه تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.