الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/2020/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ة

Distr.: General

20 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2020/2010 * **

بلاغ مقدم من: شارون مكيفور وجاكوب غريسمر (يمثلهما غوين بروديسكي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

ال دولة ال طرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار متخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

الموضوع : حق الأحفاد من جهة الأم في الانتساب إلى الهنود بوصفهم من الأمم الأولى (التمييز)

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات؛ المركز القانوني للضحية؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ المقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية: حماية القانون لحق الأقليات في ممارسة ثقافتهم كشعوب أصلية، والتمييز على أساس نوع الجنس

مواد العهد: 2(1) و (3) (أ)، و 3 و26 - 27

مواد البروتوكول الاختياري: 1 - 3 و5 (2)(ب)

1- صاحبا البلاغ هما شارون مكيفور ، المولودة في عام 1948 ، وابنها جاكوب غريسمر المولود عام 1971. وهما مواطنان كنديان ينتميان إلى الأمم الأولى ويقيمان في ميريت ، كولومبيا البريطانية. ويدعي صاحبا البلاغ أن كندا انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المواد 2(1) و (3) (أ)، و 3 و 26 - 27 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكندا في 19 آب/أغسطس 1976. ويمثل صاحبي البلاغ محام.

الوقائع

2-1 حدد القانون الكندي منذ عام 1906 تقريبا ً صفة الانتساب إلى الهنود كمفهوم قانوني يطبق لتنظيم طائفة واسعة من أوجه حياة أفراد الأمم الأولى، وذلك على أساس الانتساب من جهة الأب، واستبعاد الأحفاد من جهة الأم.

2-2 وتنطوي صفة الانتساب إلى الهنود بموجب القانون الكندي على منح مزايا كبيرة ملموسة وغير ملموسة. وتشمل المزايا الملموسة الحق في الحصول على طائفة واسعة من الاستحقاقات الصحية، وتمويل التعليم بعد المرحلة الثانوية، وبعض الإعفاءات الضريبية. أما المزايا غير الملموسة فتتعلق بالهوية الثقافية. وهي تشمل إمكانية نقل هذه الصفة إلى الأبناء والإحساس بالهوية والانتماء. ويرى صاحبا البلاغ أن صفة الانتساب إلى الهنود تمنحهما الشعور بالكرامة.

2-3 وصاحبا البلاغ من أحفاد السيدة ماري توم، وهي امرأة من الأمم الأولى تنتمي إلى جماعة هندية في مقاطعة لاور نيكولا، وهي من مواليد عام 1888. وابنة السيدة ماري توم، سوزان بلانكنشيب ، هي والدة شارون مكيفور . ووالد سوزان بلانكنشيب هولندي الأصل وليس لديه أسلاف من الأمم الأولى. وهي مولودة في عام 1925 ، وبموجب القانون النافذ الخاص بالهنود في ذلك الوقت، لا يحق لها الانتساب إلى الهنود، لأن الانتساب يكون عن طريق الأب وليس الأم.

2-4 ولم تكن شارون مكيفور ولا إخوانها مؤهلين للانتساب إلى الهنود عند ميلادهم، لأن مطالبتهم كانت ستكون قائمة على الانتساب من جهة الأم. وفي 14 شباط/فبراير 1970 تزوجت شارون من تشارلز تيري غريسمر ، وهو رجل لا ينتسب إلى الأمم الأولى، وأنجبا ثلاثة أطفال، منهم جاكوب غريسمر .

2-5 وحتى عام 1985 ، ووفقا ً للقواعد القانونية المتعلقة بتنظ ي م أهلية الانتساب إلى الهنود، سُحبت هذه الصفة من النساء الهنديات المتزوجات من رجال غير هنود، ولم تُمنح هذه الصفة إلى الأطفال الذين يكون انتسابهم إلى الأمم الأولى عن طريق هؤلاء النساء.

2-6 ودخل القانون المنقح الخاص بالهنود حيز النفاذ في 17 نيسان/أبريل 1985 ( ) . وهو ينظم الحق في التسجيل من أجل الانتساب إلى الهنود ويحدد فئة التسجيل المخصصة للنساء الهنديات وأطفالهن. وعلى الرغم من أن القانون المنقح يرمي إلى القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس، يدفع صاحبا البلاغ بأنه لم يحقق هذا الهدف، وأنه وسيلة انتصاف ناقصة لأنه أدرج في النظام الجديد التمييز القائم لفائدة الذكور الهنود والانتساب عن طريق الأب.

2-7 وشارون مكيفور كانت غير مؤهلة لاكتساب صفة الانتساب الكامل للهنود بموجب المادة 6(1)(أ) من القانون الخاص بالهنود المنقح في عام 1985 ( ) . وبموجب المادة 6(1)( ج) ( ) ، فإن الأسباب التي كانت تمنحها حق التسجيل وقت تقديم البلاغ، تمكنها من منح ابنها جيكوب صفة الانتساب جزئياً إلى الهنود ولا تمكنها من نقل هذه الصفة إلى الأحفاد ( ) . وفي المقابل، كان يحق لشقيقها اكتساب هذه الصفة عملاً بالمادة 6(1)(أ) ونقلها إلى أطفاله وأحفاده بصورة كاملة. وهذا الفرق يقوم على نوع الجنس فقط، مع أن شارون مكيفور وشقيقها ينتسبان إلى العائلة نفسها ولديهما ظروف متشابهة فيما يتعلق بالزواج والأبناء.

2-8 وفي 23 أيلول/سبتمبر 1985 ، قدمت شارون مكيفور طلبا ً لتسجيل نفسها وأطفالها. وقرر مسجل الهنود وشؤون شمال كندا أن من حقها التسجيل بموجب المادة 6(2) من القانون الخاص بالهنود، وليس بموجب المادة 6(1)، بسبب أصول والدها غير الهندية. وطعنت شارون مكيفور في هذا القرار، بيد أن أمين السجل أيده في 28 شباط/فبراير 1989 .

2-9 وفي 18 تموز/يوليه 1989 ، قدم صاحبا البلاغ طعنا ً في قانونية قرار أمين السجل. وفي 13 أيار/مايو 1994 ، طعن صاحبا البلاغ في دستورية المادة 6 من تنقيح عام 1985 للقانون الخاص بالهنود، بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وبالإضافة إلى ذلك، ادعيا وقوع انتهاك للمواد 2(1) - (2)، و 3 ، و 23 و 24 (1) و (3) و 26 - 27 من العهد.

2-10 وفي 2 نيسان/أبريل 1999 تزوج جاكوب غريسمر بامرأة لا تنتسب إلى الأمم الأولى. وليس لجاكوب الحق في أن ينقل إلى أطفاله صفة الانتساب إلى الهنود، وهو غير مؤهل للحصول على الانتساب الكامل بموجب المادة 6(1)(أ) لأن حقه في هذه الصفة يقوم على الانتساب من جهة الأم. وإذا كان والد جاكوب هو الذي ينتسب إلى الهنود وليس أمه، لكان بإمكانه أن يكون مؤهلا ً بالكامل، عملاً بالمادة 6(1)(أ)، للحصول على صفة الانتساب إلى الهنود بالنسبة له ولأطفاله.

2-11 وفي 8 حزيران/ يونيه 2007 ، خلصت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية إلى أن المادة 6 من تنقيح القانون لعام 1985 تنتهك الميثاق، لأنها تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس والحالة الزوجية ضد أحفاد الأمهات المولودين قبل 17 نيسان/أبريل 1985 وضد النساء الهنديات اللائي تزوجن من رجال غير هنود.

2-12 واستأنفت الدولة الطرف قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية. وأكدت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر في 6 نيسان/أبريل 2009 أن المادة 6 من تنقيح القانون الخاص بالهنود لعام 1985 تنطوي على تمييز، ولكن على نطاق أضيق: فهي تطبق نهجا ً يركز على هدف الحكومة المعلن وهو "الحفاظ على الحقوق المكتسبة"، وخلصت المحكمة إلى أن الفقرات (1) (أ) و(ج) من المادة 6 تنتهك الميثاق لأنها تمنح الأفراد الذين تنطبق عليهم "قاعدة عدم انتساب الأم والجدة إلى الهنود" ( ) حقوقا ً أكبر مما كان يمكنهم الحصول عليه بموجب التشريع الساري قبل عام 1985. وكان الحكم التمييزي الوحيد للقانون الذي اعترفت المحكمة بأنه غير مبرر يتعلق بالمعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب تنقيح عام 1985 لمجموعة فرعية صغيرة من أحفاد الهنود الذكور. وأعلنت المحكمة عدم سريان المادة 6(1)(أ) و (ج) من تنقيح عام 1985 للقانون، لكنها علقت أثر الإعلان لإتاحة الوقت لإجراء تعديلات تشريعية.

2-13 ويدعي صاحبا البلاغ أن الإعلان الصادر عن محكمة الاستئناف لا يوفر لهم سبيل انتصاف. ولم يسفر عن حصول أحفاد شارون مكيفور على أهلية الانتساب إلى الهنود، أو حصول صاحبي البلاغ على الأهلية بموجب المادة 6(1)(أ). ورفض الإذن بالاستئناف في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، دون إبداء الأسباب.

2-14 وفي آذار/مارس 2010 ، اعتمدت الحكومة القانون جيم-3 المعدّل لتنقيح القانون الخاص بالهنود لعام 1985 ( ) . وبالنسبة لصاحبي البلاغ، كان القانون المذكور مفصلا ً وفق قرار محكمة الاستئناف، وبالنظر إلى أن المحكمة العليا قد رفضت طلب الإذن بالطعن في ذلك القرار، لم تكن هناك جدوى من التماس المزيد من سبل الانتصاف القضائي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة للطعن في تقاعس السلطة التشريعية عن تصحيح التمييز التام على أساس نوع الجنس الوارد في مشروع القانون جيم-3 كان يستلزم عملية مطولة إلى حد كبير أمام المحكمة.

2-15 وفي 3 آب/أغسطس 2015 ، أصدرت المحكمة العليا في كيبيك قرارا ً يتعلق بحالة طرف ثالث، خلصت فيه إلى أن المادتين 6(1)(أ)، (ج) و 6 (2) من القانون الخاص بالهنود تشكلان انتهاكا ً غير مبرر للحماية من التمييز على أساس نوع الجنس المنصوص عليها في الميثاق ( ) . ومع ذلك، علقت المحكمة تنفيذ أمرها لفترة أولية مدتها 18 شهرا ً لتمكين البرلمان من إجراء التعديلات التشريعية اللازمة. وقدمت الحكومة طعنا ً في هذا القرار ولكنها تخلت عنه، وشرعت في عملية وضع سياسات جديدة. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، عرض مشروع القانونS-3 على مجلس الشيوخ ( ) . وأدلت شارون مكيفور بشهادتها أمام اللجنة الدائمة التابعة لمجلس العموم المعنية بالشعوب الأصلية وشؤون الشمال، باسم اتحاد زعماء الهنود في كولومبيا البريطانية، وأمام لجنة مجلس الشيوخ الدائمة المعنية بالشعوب الأصلية، بصفتها الفردية.

2-16 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أدخلت الحكومة المزيد من التعديلات على مشروع القانون S-3 ودخلت غالبية الأحكام حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017. ‬

الشكوى ( )

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن التسلسل القائم على نوع الجنس بموجب المادة 6 من تعديل القانون الخاص بالهنود لعام 1985 فيما يتعلق بتحديد أهلية الحصول على صفة الانتساب إلى الهنود تنتهك المادتين 26 و 27 ، مقروءتين مع المادتين 2(1) و 3 من العهد، لأنها تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس ضد الأحفاد من جهة الأم المولودين قبل 17 نيسان/ أبريل 1985 ، وضد النساء الهنديات المولودات قبل ذلك التاريخ اللاتي تزوجن من رجال غير هنود. ويرى صاحبا البلاغ أن من حقهما بموجب المادة 2(3)(أ) من العهد الحصول على سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بانتهاك حقوقهما بموجب المادتين 26 و 27 ، مقروءتين مع المادتين 2(1) و 3 من العهد.

مواد العهد

3-2 نتيجة للتسلسل الهرمي القائم على نوع الجنس فيما يتعلق بتنظيم الانتساب إلى الهنود، فقد تعرضت مكيفور شارون إلى شكل من أشكال الإقصاء الاجتماعي والثقافي. وقالت إن تجربتها تشير إلى وجود فرق كبير، في إطار المجتمعات المحلية للأمم الأولى، في درجة التقدير المرتبطة بالحصول على حق الانتساب إلى الهنود بموجب المادة 6(1)(أ). وقد تعرضت للوصم المرتبط بكونها "امرأة ينطبق عليها القانون G-31" ، وهو الوصف الذي يعطى للمرأة التي تصنف ضمن الفئة الفرعية المشمولة بالمادة 6(1)(ج). وذلك يعني أن هذه الفئة من النساء أدنى و"أقل انتسابا ً للهنود" من نظرائهن الذكور. ويمتد الوصم إلى أطفالها الذين لا تستطع أن تنقل إليهم صفة الانتساب إلى الهنود، مما جعلها تشعر بالدونية. وقالت إنها لم تتمكن من الحصول على المزايا الملموسة المرتبطة بالانتساب إلى الهنود، مثل حصول أطفالها عندما يكبرون على الحق في الحصول على الاستحقاقات الصحية والحق في تمويل التعليم بعد المرحلة الثانوية المتاح بموجب تعديل القانون لعام 1985 .

3-3 وتعرض جاكوب غريسمر إلى ضرر كبير بسبب عدم أهليته الكاملة بموجب المادة 6(1)(أ) اعتبارا ً من عام 1985 . فقد عاش حياته كلها في أراضي أسلافه الهنود في ميريت ، في كولومبيا البريطانية. وعاني طوال دراسته من العزلة والوصم بسبب عدم حصوله على حق الانتساب إلى الهنود. فعلى سبيل المثال، كان يود في صغره المشاركة في الأنشطة التقليدية للصيد وصيد الأسماك. وكان في بعض الأحيان يرافق الأصدقاء أو الأقارب المنتسبين إلى الهنود خلال رحلات صيد الأسماك إلى نهر فريزر. وبالنظر إلى عدم حصوله على حق الانتساب إلى الهنود لم يكن بإمكانه تجهيز الأسماك التي يصطادها الآخرون. ولم يحصل قط على التدريب على المهارات التقليدية للصيد وصيد الأسماك، وكان يشعر بخسارة كبيرة. واستنادا ً إلى تجربته الخاصة فيما يتعلق بالنتائج الضارة المترتبة على الحرمان من هويته الثقافية، فهو يشعر بقلق بالغ لأن أطفاله غير مؤهلين أيضا ً للحصول على حق الانتساب إلى الهنود. وهو يود أن يتمكن أطفاله من الانتساب إلى أسلافهم من الأمم الأولى، بما في ذلك عن طريق ممارسة الثقافة التقليدية للمجتمع المحلي. وهذه هي الفئة التي كان يود الانتساب إليها، لولا أن والدته هي التي تنتمي إلى الهنود.

3-4 وكان من شأن القانون أن يجعل شارون مكيفور وأحفادها مؤهلين للحصول على الانتساب إلى الهنود، ولكنه لم يعترف رسميا ً بحق صاحبي البلاغ في المساواة.

3 - 5 ونتيجة لتسجيل شارون مكيفور بموجب المادة 6(1)(ج) من القانون المنقح الخاص بالهنود لعام 1985 ، يحق لها الحصول على المزايا الملموسة نفسها المكفولة للمسجلين بموجب المادة 6(1)(أ). ومع ذلك، فإنها لا تستفيد من الاعتراف الكامل بصفة الانتساب المكفولة بموجب هذه المادة. ورأت محكمة الاستئناف، دون وجه حق، في قرارها الصادر عام 2009 بأن التمييز القائم على أساس الانتساب من جهة الأم قد لا يشكل تمييزا ً على أساس نوع الجنس إذا كان الأمر يتعلق بعدة أجيال. فالمعاملة المجحفة بموجب هذا القانون لمسألة الانتساب إلى الهنود من جانب الأم تشكل تمييزا ً على أساس نوع الجنس حتى إذا كان الأمر يتعلق بالأحفاد أو أبناء الأحفاد، وليس بأبناء المرأة التي لا تستطيع نقل صفة الانتساب بسبب نوع الجنس فقط.

3 - 6 والتمييز الوارد في المادة 6 من القانون الخاص بالهنود لا يقوم على هدف مشروع أو موضوعي أو معقول بموجب العهد. ولا يوافق صاحبا البلاغ على استنتاج محكمة الاستئناف الذي مفاده أن الحفاظ على الحقوق المكتسبة هدف مشروع يبرر وجود عدة فئات انتساب للهنود. فالحفاظ على حق الانتساب الكامل للمسجلين بموجب المادة 6(1)(أ) لا يُنتقص بأي حال من الأحوال من خلال توسيع نطاق حق التسجيل نفسه ليشمل آخرين.

3-7 إن استمرار التمييز الواردة في تعديل القانون الخاص بالهنود لعام 1985 نتج عنه حرمان صاحبي البلاغ من الحصول على الحق الكامل في الانتساب بموجب المادة 6(1)(أ). وشقيق شارون مكيفور وأطفاله يحق لهم في المقابل الحصول على ذلك الحق. ونتيجة لذلك، يحق لأحفاده الانتساب إلى الهنود ونقل هذا الحق إلى أطفالهم. ولذلك، فإن أثر التمييز على أساس نوع الجنس سيستمر لأجيال قادمة.

المادة 27 مقروءة مع المادتين 2(1) و 3 من العهد

3-8 يتمثل أحد المكونات الرئيسية للهوية الثقافية في القدرة على نقل تلك الهوية إلى الأحفاد، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية الثقافية الشخصية. ونقل الهوية بين الأجيال له أهمية خاصة في ضوء المخاوف الملحة بشأن استمرارية التقاليد الثقافية وبقائها. والمادة 6 من القانون الخاص بالهنود تحرم الأسلاف الإناث - والذكور والإناث المنحدرين منهن - من الحق المتساوي في التمتع الكامل بالهوية الثقافية على قدم المساواة مع الأسلاف الذكور، في انتهاك للمادة 27 ، مقروءة مع المادة 2(1) و 3 من العهد. وتحرمهم من إمكانية نقل هويتهم الثقافية إلى الأجيال اللاحقة على قدم المساواة مع نظرائهم الذكور وتحرمهم من الشرعية الممنوحة بموجب التمتع الكامل بحق الانتساب.

3-9 واعترفت اللجنة مرارا ً في اجتهاداتها القضائية بحق الشعوب الأصلية في التمتع بثقافتها باعتبار ذلك جانبا ً أساسيا ً من حقوقهم الكفولة بموجب المادة 27. ويتمثل الجانب الأساسي من حق الفرد في التمتع بثقافته في الشعور بالهوية والانتماء إلى مجموعة واعتراف الآخرين بذلك الانتماء. وتتشكل الهوية الثقافية من خلال عمليات معقدة وتشمل عناصر موضوعية وذاتية. ومع ذلك، ومن خلال الخطط التشريعية التي تقدمها الدولة في هذا الصدد، فهي تضطلع بدور مباشر في تشكيل الهويات الثقافية للأفراد ومجتمعاتهم.

المادة 2(3)(أ) من العهد

3-10 لم توفر الدولة الطرف سبل انتصاف فعالة لصاحبي البلاغ فيما يتعلق بانتهاك حقوقهما بموجب المادتين 26 و 27 مقروءتين مع المادتين 2(1) و 3 من العهد. والتعديلات التي أدخلت على القانون الخاص بالهنود في عام 2011 لم تضع حدا للتمييز المنصوص عليه في المادة 6 منه. ويمنح التعديل صفة الانتساب المنصوص عليها في المادة 6(2) لأحفاد نساء الأمم الأولى المتزوجات من رجال من غير الأمم الأولى، في حين أن النساء المتزوجات من رجال من غير الأمم الأولى يحق لأطفالهن الانتساب إلى الهنود بموجب المادة 6(1)(أ) إذا ولدوا قبل 17 نيسان/ أبريل 1985 .

3-11 إن القرار الصادر في عام 2009 عن محكمة الاستئناف بكولومبيا البريطانية وما تلاه من رفض المحكمة العليا في كندا منح الإذن باستئناف هذا القرار قد حرم صاحبي البلاغ من سبيل الانتصاف الذي حصلا عليه في المحكمة الابتدائية. وسبيل الانتصاف الفعال الوحيد هو الذي يؤدي إلى إلغاء منح الأفضلية إلى الهنود الذكور ومسألة الانتساب من جهة الأب ويؤكد حق اكتساب صفة الانتساب إلى الهنود من جهة الأم، بما يشمل النساء اللائي يتزوجن من رجال من غير الأمم الأولى، ومنحهن هذا الحق بموجب المادة 6(1)(أ).

ملاحظات بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 29 آب/ أغسطس 2011 و 28 شباط/فبراير 2012 و 28 حزيران/ يونيه 2016 و 28 شباط/ فبراير 2017 و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 و 31 كانون الثاني/يناير 2018 و 10 آب/ أغسطس 2018. وبالإضافة إلى الرسالة الأولي المؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقات على المقبولية والأسس الموضوعية في 6 و 16 كانون الأول/ ديسمبر 2011 و 20 حزيران/ يونيه 2016 و 16 آذار/مارس 2017 و 12 أيار/مايو 2018 .

الاختصاص الزمني

الدولة الطرف

4-2 تعتمد ادعاءات صاحبي البلاغ إلى حد كبير على التمييز التاريخي الذي تتعرض له نساء الأمم الأولى بموجب صيغ متتالية من القانون الخاص بالهنود قبل عام 1985. والمزاعم العامة وتلك المتعلقة بتطبيق المعايير المعمول بها قبل عام 1985 على صاحبي البلاغ خارجة عن الاختصاص المحدد للجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وجرى من خلال تعديلات عام 2011 تصحيح ما تبقى من تمييز نتج عن تعديل عام 1985 للقانون الخاص بالهنود فيما يتعلق بمعايير أهلية الانتساب إلى الهنود.

صاحبا البلاغ

4-3 تتعلق ادعاءات صاحبي البلاغ بآثار نظام التسجيل المعمول به بعد عام 1985 ، والسبب الذي قد لا يبدو واضحاً هو أن النظام يدمج ويطبق التمييز المكرّس في الأنظمة السابقة.

الاختصاص الشخصي ‬

الدولة الطرف

4-4 بعض جوانب البلاغ غير مقبولة لأن صاحبي البلاغ لا يمكنهما إثبات أن الأضرار المزعومة تنسب إلى الحكومة. والتأثيرات التي لحقت بصاحبي البلاغ من حيث العلاقات الاجتماعية والثقافية، سواء أكانت متصورة أو فعلية بسبب الأحكام المتعلقة بأهليتهما ينبغي أن تُعزى إلى أسرتهما والسمات الاجتماعية والثقافية لمجتمعهما المحلي وليس الدولة.

صاحبا البلاغ

4-5 لا يتعلق الادعاء بانتهاكات ارتكبتها جهات فاعلة غير الدولة، بل بسلوك الدولة الطرف المتمثل في سن تشريعات تمييزية على أساس نوع الجنس وإبقاء هذه التشريعات. فبعد العيش لأكثر من قرن في ظل نظام تفرضه الدولة لتحديد من هو الهندي، ينظر السكان الأصليون إلى أن الحق القانوني المتمثل في تسجيل انتسابهم يشكل التأكيد أو الإقرار "بأصلهم الهندي"، وهي مسألة منفصلة عن إمكانية نقل هذا الانتساب إلى الأطفال أو الحصول على بعض المزايا الملموسة التي يتيحها هذا الانتساب.

الوضع القانوني للضحية

الدولة الطرف

4-6 وفق الاجتهادات القانونية للجنة، إذا تمكنت الدولة الطرف من معالجة التضارب المزعوم مع العهد، لا يمكن للأشخاص ادعاء أنهم ضحايا لحدوث انتهاك للعهد بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) . لقد تمكن صاحبا البلاغ بنجاح من عرض مزاعم التمييز ضدهم أمام المحاكم في كندا وحصلوا على الانتصاف الذي يستجيب بشكل فعال لمزاعمهم. وفي ضوء تعديلات عام 2011 ، لم يثبت صاحبا البلاغ ادعاءهما بأنهما ضحايا للتمييز بسبب تباين معايير أهلية الحصول على صفة الانتساب إلى الهنود. وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بادعاءات التمييز القائم على أساس المواد 2(1)، و 3 و 26 - 27 من العهد.

صاحبا البلاغ

4-7 إن تعديل القانون الخاص بالهنود لعام 1985 ، بصيغته المعدلة في عامي 2011 و 2017 ، ترك جوهر التمييز على أساس نوع الجنس المتضمن في أحكام التسجيل، ونجح صاحبا البلاغ في إقامة دعوى بهذا الشأن أمام المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، وذلك التعديل يستبعد صاحبي البلاغ بشكل قاطع من الاستفادة التامة من المادة 6(1)(أ).

دعوى الحِسبة

الدولة الطرف

4-8 بعض جوانب البلاغ المتعلقة بمشاكل متصورة بشأن معايير الأهلية الواردة في تعديل القانون الخاص بالهنود لعام 1985 غير مقبولة لأن صاحبي البلاغ لا يمكنهما إثبات أنهما ضحايا للضرر المزعوم ( ) .

صاحبا البلاغ

4-9 يزعم صاحبا البلاغ أن التطبيق الكامل للمادة 6(1)(أ) يستفيد منه الذين يمكنهم إثبات حقهم في التسجيل بموجب النظام التمييزي السابق. ولا يُعد ذلك طعناً في التشريع عن طريق إقامة دعوى حسبة. والتسلسل الهرمي القائم على أساس نوع الجنس والمضمّن في تعديل عام 1985 للقانون الخاص بالهنود يؤثر عليهما بصورة شخصية ومباشرة، ولم تؤد تعديلات عامي 2011 و 2017 إلى معالجة التمييز الذي يتعرضان له.

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

الدولة الطرف

4-10 يجري حاليا ً من خلال التقاضي المحلي النظر في عدد من المشاكل المزعومة بشأن معايير الأهلية التي لا تنطبق على صاحبي البلاغ. ولم تُعرض هذه الادعاءات بشكل سليم على المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية (خلال المحاكمة) أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا في كندا (في طلب الإذن بالاستئناف)، وذلك لسبب بسيط هو أنها لم تُثر في الوقائع المقدمة من صاحبي البلاغ. وبالتالي، فإن جوانب البلاغ هذه غير مقبولة على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالمادتين 2 و 5 (2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

صاحبا البلاغ

4-11 يؤكد صاحبا البلاغ مجدداً أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية

المادة 26 مقروءة مع المادتين 2(1) و 3 من العهد

الدولة الطرف

5-1 تعديل عام 1985 للقانون الخاص بالهنود منح عدة فئات من الأفراد حق الانتساب إلى الهنود، بما في ذلك بموجب المادة 6(1)(أ)، التي تنطبق على الأشخاص المؤهلين للحصول على هذه الصفة قبل 17 نيسان/أبريل 1985 ، وأبقى على الحقوق المكتسبة سابقا ً ، بموجب المادة 6(1)(ج)، التي تنطبق على الأشخاص الذين استعادوا حق الانتساب إلى الهنود بموجب تعديل القانون لعام 1985 ، أي الأشخاص الذين حذفوا أو اسقطوا من قائمة المنتسبين إلى الهنود (السجل الهندي) لأنهم، في جملة أمور، نساء متزوجات من رجال غير هنود أو أحفادهن ( ) . وتنطبق المادة 6(2) على الرجال أو النساء الذين يكون أحد والديهم مؤهلا ً للانتساب إلى الهنود بموجب أي فقرة من المادة 6(1).

5-2 وفي نيسان/أبريل 1985 ، عدل القانون الخاص بالهنود ليشمل الأحكام الجديدة بشأن التسجيل والانتماء. وخلصت محكمة الاستئناف في قضية صاحبي البلاغ إلى أن تشريع عام 1985 كان محاولة جيدة للقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس وأن الحكومة تصرفت بحسن نية لدى سن التشريعات.

5-3 وينص القانون الخاص بالهنود على شرط واحد فقط بشأن الانتساب إلى الهنود - يكون الأشخاص مؤهلين أو غير مؤهلين للانتساب إلى الهنود. وتعديل القانون لعام 1985 لا يحدد درجات لتصنيف "الانتساب إلى الهنود". والقواعد التي تحكم أهلية الانتساب واردة في المادة 6 من القانون، بصيغتها المعدلة. والفقرات الواردة في المادة 6(1)، وخاصة (أ) و (ج) و (ه)، هي أحكام انتقالية أساسا ً تشير، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل عام 1985 ، إلى كيفية انتقال معايير الأهلية من تلك الخاضعة إلى نظام التسجيل لعام 1951 إلى المعايير المعمول بها في عام 1985 ، ولاحقا ً إلى المعايير المعمول بها في عام 2011. وبالنسبة لكل من ولد بعد عام 1985 ، فإن الأحكام الأكثر صلة بهذا الأمر هي تلك الواردة في المادتين 6(1)(و) و 6 (2).

5-4 وبعد تعديلات عام 2011 ، كانت شارون ماكيفور لا تزال مؤهلة للحصول على صفة الانتساب إلى الهنود بموجب المعايير المنصوص عليها في المادة 6(1)(ج). وكان ابنها مؤهلاً للانتساب إلى الهنود وفقًا للمعايير الجديدة المنصوص عليها في المادة 6( 1)( ج- 1 )، وأطفاله مؤهلين بموجب المادة 6(2). وكان هذا هو الأساس نفسه للأهلية بالنسبة لأبناء عمومتهم إذا كانوا مؤهلين على أساس أن لديهم جد هندي بدلا ً من جدة هندية.

5-5 وأطفال أي شخص مؤهل للانتساب إلى الهنود بموجب المادة 6(1) مؤهلون للانتساب بغض النظر عن أهلية الوالد الآخر. وإذا كان شخص مؤهلا ً للحصول على هذه الصفة بموجب المادة 6(1) ولديه طفل غير هندي، يكون الطفل مؤهلاً بموجب المادة 6(2) التي تحدد إمكانية تفعيل ما يسمى ب ‍  "سقوط الصفة عن الجيل الثاني" ( ) ، لأن الطفل غير الهندي لشخص مؤهل بموجب المادة 6(2) لا يكون مؤهلا ً للحصول على هذه الصفة، بغض النظر عن نوع جنس الجد المؤهل أو نوع جنس الوالد. وتسقط صفة الهندي في حالة وجود جيلين متعاقبين من الآباء غير الهنود.

5-6 والأثر السلبي لمعايير الأهلية التي كانت سارية في عام 1985 على من هم في وضع مماثل لصاحبي البلاغ تم تجاوزه عن طريق تعديلات عام 2011 ، وذلك بتطبيق المعايير الواردة في المادة 6(1) على أطفال الأشخاص الذين استعادوا أهليتهم بموجب التعديلات، مما أدى إلى تعليق قاعدة سقوط الأهلية عن الجيل الثاني عن طريق الرجوع إلى جيل إلى الوراء. وهذا الإجراء جعل أحفاد شارون ماكيفور يعاملون على قدم المساواة مع نظرائهم الذين لديهم جد واحد فقط من الذكور مؤهل لهذه الصفة.

5-7 وألغت تعديلات عام 2011 التمييز الوارد في تنقيح القانون لعام 1985 وعالجت أي أثر كان له على صاحبي البلاغ. وخلافا ً لادعاء صاحبي البلاغ، لا يوجد تمييز في الواقع أو القانون بموجب المادة 6(1)(أ) و (ج). فالأشخاص مؤهلون أو غير مؤهلين للحصول على صفة هندي. ولا توجد "فئة فرعية" من الأشخاص لديهم درجة أقل من الانتساب إلى الهنود. وتحدد مختلف فقرات المادة 6 الأسس المتعددة التي تمنح الأشخاص حق اكتساب صفة هندي.

5-8 وجميع الأشخاص المؤهلين للحصول على الصفة بموجب المادة 6 يتمتعون بالحقوق القانونية نفسها، ولا تمارس الحكومة أي تمييز، لا في معاملة الأشخاص أو في تقديم المزايا، على أساس أحكام المادة 6 التي تستند إليها أهليتهم للحصول على هذه الصفة. وعندما تقدم الحكومة الفيدرالية التمويل للجماعات الهندية، والذي يرتبط بعدد أفراد الجماعة الذين لديهم صفة هندي، يشمل ذلك جميع الأفراد الذين يتمتعون بهذه الصفة. وبناءً عليه، لا يوجد انتهاك للمادة 26 من العهد.

5-9 والفرق في معايير الأهلية بعد تعديلات عام 2011 هو الفرق بين المادتين 6(1) و (2). وهو سقوط الصفة عن الجيل الثاني. ومع ذلك، لم يطعن صاحبا البلاغ في هذه المسألة، وسقوط الصفة عن الجيل الثاني لا يميز بين الأشخاص على أساس نوع الجنس.

5-10 وإذا رأت اللجنة أن ثمة فرق بين المادة 6(1)(أ) وأحكام المادة 6(1)(ج) و (ج- 1 )، فإن الفرق ليس تمييزا ً ( ) لأنه يتعلق بصياغة التشريع. فكل حكم يتعلق بمسار تاريخي مختلف فيما يتعلق بالحصول على هذه الصفة. وهذه الفروق مطلوبة من أجل تحقيق الوضوح، ولكنها لا تؤثر سلبا ً على الأفراد على أساس أي سمة شخصية مدرجة أو مماثلة.

5-11 وتشمل المادة 6(1)(أ) كل من كان يتمتع بهذه الصفة قبل عام 1985 ، عندما نقح القانون الخاص بالهنود. وخيار السياسة العامة للحكومة لم يقتصر في ذلك الوقت على مبدأ ضرورة إنهاء التمييز ضد المرأة في معايير الأهلية فحسب، بل شمل أيضا ً ، في جملة أمور، ألا يفقد أي شخص صفته المكتسبة بموجب معايير الأهلية السابقة. وتشمل المادة (6)(1)(ج) الأشخاص الذين حرموا لأسباب متنوعة في السابق من الحصول على صفة هنود، بمن في ذلك النساء اللاتي سقطت عنهن هذه الصفة بسبب الزواج من شخص غير هندي، واستعدن هذه الصفة بموجب معايير قانون عام 1985.

5-12 والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة - بما يشمل، ألا يفقد أي شخص صفة مكتسبة سابقا ً - هو هدف مشروع، واستخدام فقرات منفصلة في المادة 6(1) من أجل توضيح مختلف أسس أهلية الأشخاص المولودين قبل عام 1985 هو أسلوب معقول للصياغة. ويسعى صاحبا البلاغ إلى وجود معايير من شأنها أن تبني الأهلية على "الانتساب من جهة الأم" دون النظر في عدد الأجيال بين الشخص والجدة المعنية. وأهلية صاحبي البلاغ للحصول على صفة الانتساب إلى الهنود تستند إلى استعادة شارون ماكيفور نفسها لهذه الصفة وليس إلى استعادتها لأي من أسلافها البعيدين، سواء أكانوا من الذكور أو الإناث.

5-13 وما يسعى صاحبا البلاغ للحصول عليه قد يتعلق بأسلاف قبل عدة أجيال سقطت عنهم صفة الانتساب إلى الهنود بسبب أسلاف إناث عانين في البداية من التمييز على أساس نوع الجنس. والدولة الطرف ليست ملزمة، بموجب العهد، بتصحيح أفعال تمييزية سابقة لبدء نفاذ العهد. وبصرف النظر عن تباين تطبيق قاعدة سقوط صفة الانتساب عن الجيل الثاني، وهو ما تم تصحيح التأثير الناجم عنه من خلال تعديلات عام 2011 ، فإن تنقيح عام 1985 للقانون لا تنطوي - إلى حد كبير - على أثر رجعي بحيث يمكن اعتبار أسلاف الأشخاص الأحياء مؤهلين لاستعادة صفة الانتساب إلى الهنود من أجل تصحيح هذه المسألة بالنسبة للمنحدرين منهم.

5-14 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، وسّع مشروع القانون S-3 نطاق أهلية الحصول على صفة الانتساب لجميع أحفاد النساء اللائي فقدن هذه الصفة بسبب زواجهن من رجال غير هنود، والمولودات قبل 17 نيسان/أبريل 1985 ، وذلك بأثر رجعي لتصحيح أحكام قانون التمتع التدريجي بالحقوق المدنية لعام 1869. وكان التغيير خاضعا ً لبند تأخير دخوله حيز النفاذ بغية السماح بالتشاور مع الأمم الأولى وغيرها من السكان الأصليين بشأن كيفية وتوقيت نفاذه ( ) . ومعظم الأحكام الواردة في مشروع القانون S-3 دخلت حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، ولكن هناك أحكام إضافية ستدخل حيز النفاذ في تاريخ يحدده أمر يصدر عن المجلس.

5-15 وتنص التعديلات التي لم تدخل حيز النفاذ بعد على حصول جميع المنحدرين من أسلاف إناث على نفس الحقوق المكفولة للمنحدرين من أسلاف ذكور، بغض النظر عن عدد الأجيال التي سقطت عنها الصفة بسبب زواج النساء من رجال غير هنود، وتنص على أن المنحدرين من الجهتين لديهم القدرة نفسها على نقل صفة الانتساب إلى أطفالهم. كما يلغي مشروع القانون S-3 المعاملة التفضيلية بين أفراد الأسرة بسبب أهلية الانتساب من جهة الأم وليس الأب، مما يمنح جميع أحفاد نساء الشعوب الأصلية اللائي فقدن صفة الانتساب إلى الهنود عند الزواج من رجل غير هندي بين عامي 1869 و 1985 حق اكتساب هذه الصفة على قدم المساواة مع أحفاد الذكور من السكان الأصليين. والتعديلات ستعيد أيضا ً صياغة أحكام التسجيل بموجب القانون الخاص بالهنود بحيث يكون الأشخاص الذين كان بإمكانهم الحصول على صفة هندي بموجب المادة 6(1)(ج) من القانون، مؤهلين للتسجيل بموجب المادة 6( 1)( أ- 1 ) الجديدة. وتستجيب التعديلات لطلبات صاحبي البلاغ. وعلى الرغم من أن تاريخ بدء النفاذ غير منصوص عليه، فإن مشروع القانون يحتوي على العديد من الضمانات التي تجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان عن تنفيذ التشريع ( ) .

5-16 وتقر الدولة الطرف بأن الأشخاص المسجلين بموجب القانون الخاص بالهنود لديهم مصلحة كبيرة في نقل وضعهم إلى الأبناء. كما تعترف بالصلة الهامة لبعض السكان الأصليين الكنديين بين انتسابهم إلى الهنود وهويتهم الشخصية كأفراد من السكان الأصليين. ولا توافق الدولة الطرف على أن المعاملة التفض ي لية لأحفاد النساء الهنديات المولودات قبل عام 1951 تشكل انتهاكا ً للعهد، لكنها تعترف بوجود تفاوتات تاريخية كبيرة تتعلق بمعاملة نساء الشعوب الأصلية بموجب القانون قبل عام 1951. واعترافا ً بأن الحق في التسجيل بموجب المادة 6(1)(أ) يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لبعض الأفراد، مثل صاحبي البلاغ، الذين عانوا من تمييز تاريخي على أساس نوع الجنس، اعتمد البرلمان تعديلات من خلال مشروع القانون S-3 تضمن، بموجب المادة 6(1)(أ)، أهلية من هم في حالة صاحبي البلاغ. ومشروع القانون S-3 يضع حدا ً لعدم الإنصاف المتبقي في القانون عن طريق توسيع نطاق الأهلية ليشمل الأشخاص المتضررين من قاعدة "عام 1951 بشأن إسقاط صفة الانتساب إلى الهنود". وتعرب الدولة عن أسفها إزاء التمييز التاريخي وأوجه عدم المساواة الأخرى التي تعرضت لها نساء الشعوب الأصلية وأحفادهن. وترى أن معالجة هذه التفاوتات تشكل خطوة هامة نحو المصالحة مع الشعوب الأصلية.

صاحبا البلاغ

5-17 لا يزال تنقيح القانون لعام 1985 ، بصيغته المعدلة في عام 2011 ، يستبعد نساء الأمم الأولى وأحفادهن من اكتساب صفة الانتساب إلى الهنود، وكان سيحق لهم اكتساب هذه الصفة إذا كان قد وضع حد تماماً للتمييز على أساس نوع الجنس.

5-18 وأدت تعديلات عام 2011 إلى تحسين حق جيكوب غريسمر في اكتساب صفة الانتساب إلى الهنود، مما جعله مؤهلاً للحصول على هذه الصفة بموجب المادة 6( 1)( 1-ج)، وتمكنه بالتالي من نقل هذه الصفة إلى أطفاله. وعلى النقيض من ذلك، يتمتع شقيق شارون ماكيفور وجميع أطفاله بالحق في اكتساب هذه الصفة بموجب المادة 6(1)(أ) - وهو اختلاف قائم على نوع الجنس فقط. كما أن تعديلات عام 2011 لا تعامل جيكوب غريسمر وأبناء عمومته على قدم المساواة: فهو غير مؤهل للحصول على هذه الصفة بموجب المادة 6(1)(أ) على عكس أبناء عمومته. وعلى الرغم من أن صاحبي البلاغ يتمتعان بالمزايا الملموسة بموجب هذه الصفة، لكنهما لا يتمتعان بجميع المزايا غير الملموسة على قدم المساواة مع غيرهما، لا سيما المشروعية والمكانة الاجتماعية.

5-19 والدولة الطرف غير محقة في افتراض أن صفة الانتساب إلى الهنود واحدة فقط. فاكتساب هذه الصفة بموجب المادة 6(1)(أ) يؤدي إلى التمتع بالمزايا غير الملموسة المرتبطة بها - القدرة على نقل صفة الانتساب والمشروعية والمكانة الاجتماعية إلى الأبناء - وهي مزايا تفوق بلا شك تلك المرتبطة باكتساب الصفة بموجب المادة 6(1)(ج) والمادة 6(2)، على الرغم من أن المزايا الملموسة - الوصول إلى البرامج الاجتماعية والإعفاءات الضريبية - هي نفسها. وعلاوة على ذلك، فإن اكتساب صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(ج) ينطوي على وصم داخل مجتمعات السكان الأصليين. وهناك تصور لدى مجتمعات الأمم الأولى مفاده أن الهنود "الحقيقيون" هم من يكتسبون صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(أ). وهذه الاختلافات ليست مسألة تنطوي على تصور فردي.

5-20 وتدعي الدولة الطرف أن اكتساب صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(ج) هو أمر مؤقت. ومع ذلك، لا يزال صاحبا البلاغ متأثرين بشكل مباشر بالتمييز القائم عقب تنقيح القانون في عام 1985 ، وبعد تعديلات عامي 2011 و 2017 ، وهو تمييز سيستمر على مدى أجيال قادمة. وتعديلات 2017 التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل في عام 2017 لا توفر لهما سبيل انتصاف. فهذه التعديلات تمكن بعض الشرائح الفرعية من الحصول على شكل من أشكال اكتساب صفة الانتساب إلى الهنود بموجب المادة 6(1)(ج)، لكنها تترك التسلسل التمييزي القائم على نوع الجنس بين الحاصلين على هذه الصفة بموجب البند (1) (أ) من المادة 6 والذين حصلوا عليها بموجب البند (ج).

5-21 وكرر صاحبا البلاغ في رسالتهما المؤرخة 12 أيار/مايو 2018 تأكيد أن نظام التسجيل في الدولة الطرف لا يزال يعطي ميزة للأسلاف الهنود الذكور من جهة الأب. وحتى إذا ادعت الدولة الطرف أن التمييز بين حالة اكتساب صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(أ) والمادة 6(1)(ج) يستند إلى معايير معقولة وموضوعية، وأن المعاملة التفض ي لية على أساس نوع الجنس لها ما يبررها لأنها تحافظ على "الحقوق المكتسبة"، فذلك ليس هدفا ً مشروعا ً للمعاملة التفض ي لية في نظام التسجيل، بالنظر إلى أن الحقوق المكتسبة سابقا ً مُنحت على أساس التسلسل الهرمي القائم على نوع الجنس الذي أرسته الدولة الطرف. ولا يمكن التوفيق بين هذا الهدف والغرض من العهد والطابع الأساسي لضمانات المساواة والحماية المتساوية. وعلاوة على ذلك، فإن الحقوق المكتسبة سابقا ً لا تُنتقص بسبب توسيع نطاق اكتساب صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(أ) لتشمل نساء الشعوب الأصلية المتزوجات من رجال غير هنود والأحفاد من جهة الأم، بمن في ذلك أحفاد النساء المتزوجات وغير المتزوجات الحاصلات على صفة الانتساب إلى الهنود اللاتي كن في السابق محرومات من اكتساب هذه الصفة بسبب عدم الانتساب إلى الهنود من جهة الأب.

5-22 ومشروع القانون S-3 لم يضع حدا ً لجوهر التمييز القائم على التسلسل الهرمي بين البند (1) (أ) من المادة 6 والبند (ج) منها. وعلى الرغم من أن القانون يحتوي على حكم ( المادة 2-1 ) يمكّن من اكتساب صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(أ) بالنسبة للنساء من السكان الأصليين مثل شارون ماكيفور وأحفادها، إلا أن هذا الحكم لم يدخل حيز النفاذ. وبدلاً من ذلك، فهو يخضع لشرط تأخير دخوله حيز التنفيذ، ولا يوجد تاريخ محدد لذلك وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

5-23 ويمثل إدراج المادة 2 - 1 في مشروع القانون S-3 نوعًا من التبرير الأخلاقي لصاحبي البلاغ. فهذا الحكم، المعروف باسم النسخة الحكومية من المفهوم المعروف ب ‍  "6(1)(أ)"، هو اعتراف من الدولة الطرف بأن سبيل الانتصاف الفعال الوحيد إزاء التمييز المستمر على أساس نوع الجنس في المادة 6 من القانون الخاص بالهنود هو الذي يمنح الحق الكامل في اكتساب صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(أ) لجميع النساء الهنديات وأحفادهن المولودين قبل عام 1985 ، على قدم المساواة مع الرجال الهنود وأحفادهم الذين ولدوا قبل ذلك العام. ومن خلال الأحكام الإضافية، أثبتت الدولة الطرف أنها تعرف كيفية حل المشكلة. وتعلن الدولة الطرف أنه بموجب نسخة الحكومة المعروفة ب ‍  "6(1)(أ)"، يحق لجميع الأشخاص اكتساب صفة الانتساب إلى الهنود على غرار الأشخاص الذين اكتسبوا هذه الصفة من جهة الأب، بغض النظر عن عدد الأجيال التي سقطت عنها الصفة بسبب الزواج، وأن اكتساب هذه الصفة بأي من الطريقتين يمنح الحق نفسه في نقلها إلى الأبناء. ويبدو أن القصد من هذا التعديل هو القضاء على التسلسل الهرمي القائم على نوع الجنس. وإذا بدأ نفاذ هذا التعديل، سيكون صاحبا البلاغ مؤهلين في نهاية المطاف لاكتساب صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(أ).

5-24 ومع ذلك، ونظرا ً لعدم تحديد تاريخ دخول المادة 2 - 1 حيز النفاذ، فإن التعديل لا ينطوي على أي قوة قانونية ويجعل وسيلة الانتصاف افتراضية تماماً. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القانون S-3 لا ينشئ أي آلية لضمان دخول التعديل حيز النفاذ في أي وقت، مما يجعله بلا معنى كحكم تشريعي قانوني.

5-25 وأحكام مشروع القانون S-3 الساري بالفعل لم تُحدث أي تغيير على حالة عدم المساواة التي تعرض لها صاحبا البلاغ. ولا تزال حالة شارون ماكيفور رهينة اكتساب صفة الانتساب إلى الهنود بموجب المادة 6(1)(ج)، المتسمة بالدونية والوصم. وهي لا تستطيع الاحتفاظ بهذه الصفة الممنوحة بموجب المادة 6(1)(أ)، ولا تستطيع أن تنقلها إلى طفلها.

5-26 وتحاول الدولة الطرف أن تبرر عدم تفعيل البند "6(1)(أ)" لفترة زمنية غير محددة على أساس أنها ترغب في استشارة أفراد الأمم الأولى. وليس من المناسب أن تجري الدولة الطرف مشاورات بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في ممارسة التمييز التشريعي، كما أنه ليس من الضروري التشاور بشأن التمييز القائم في نظام تسجيل الانتساب إلى الهنود. ودأبت الدولة الطرف على إجراء مشاورات بشأن هذا التمييز لعقود من الزمن، وكانت المشاورات بمثابة تكتيك لتأخير القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس. ولا يسمح العهد بالمزيد من التأخير في هذا الصدد.

5-27 ولذلك، يطلب صاحبا البلاغ من اللجنة أن تقرر أن من حقهما اكتساب صفة الانتساب إلى الهنود بموجب المادة 6(1)(أ) من القانون الخاص بالهنود.

المادة 27 من العهد

الدولة الطرف

5-28 لم يدع صاحبا البلاغ أو يثبتا بشكل كاف حدوث انتهاك لحقهم في التمتع بثقافتهم. فكلاهما من أفراد جماعة الهنود في منطقة لاور نيكولا (جزء من شعب نلاكا بامكس )، والمسألة المطروحة تتعلق بقدرتهما على ممارسة ثقافة هذه الجماعة. ولم يثبتا حدوث أي انتهاك لحقهما في التمتع بثقافة جماعة السكان الأصليين التي ينتميان إليها. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة أن التدخل لا يُعد إنكارا ً للحقوق في كل الحالات بالمعنى المقصود في المادة 27 ( ) .

5-29 ولا يفرض القانون الحالي الخاص بالهنود أي قيود على قدرة صاحبي البلاغ على التمتع بثقافتهما أو ممارسة دينهما أو التحدث بلغتهما. والسؤال هو ما إذا كان تأثير التدبير الذي اعتمدته الدولة "كبيرا ً " لدرجة أنه يحرم صاحبا البلاغ حقهما في التمتع بثقافتهما. وأشارت اللجنة في جميع آرائها بموجب المادة 27 إلى ضرورة وجود آثار ضارة ملموسة تستند إلى دليل قوي.

5-30 ولا يدعي صاحبا البلاغ أنهما حُرما من حق العيش في أراضي المحمية الخاصة بالجماعة التي ينتميان إليها. فمنطقة لاور نيكولا، وليس الحكومة، هي التي تحدد من له حق العيش في المنطقة استنادا ً إلى قوائم الأفراد المنتسبين لها.

5-31 وصفة الانتساب إلى الهنود ليست سوى جانب واحد من جوانب هوية المؤهلين للعيش في المنطقة ( ) . والتشريعات المتعلقة بتحديد أهلية الحصول على صفة هندي لا صلة لها بمسألة الكرامة الشخصية. وعلاوة على ذلك، فإن أهلية الحصول على هذه الصفة بموجب أي من فقرات المادة 6 ليست مؤشرا ً للمشروعية، سواء أكان ذلك على المستوى الشخصي أو الثقافي، إلا من وجهة نظر صاحبي البلاغ، وربما تؤدي الإجراءات التي تتخذها الأسر والمجتمعات المحلية إلى تعزيز هذه المسألة. ولا يمكن أن تنسب إلى الدولة الطرف.

5-32 لقد حدث خلط كبير من قبل صاحبي البلاغ بين الهوية الثقافية وصفة هندي. فصفة هندي لا تستند إلى تقديرات تقريبية بموجب القانون تتعلق بتحديد ثقافة أي من الأمم الأولى؛ فهي المحدد لأهلية الحصول على مجموعة من المزايا التي تقدمها الدولة الطرف للأفراد. ومنذ تنقيح القانون في عام 1985 ، تم الفصل بين صفة هندي والانتماء إلى جماعة هندية. فالانتماء إلى الجماعة، وليس صفة هندي، هو ما يتفق بشكل وثيق مع الهوية الثقافية، نظرًا لأن الجماعات عبارة عن مجتمعات محلية تتقاسم الثقافة نفسها.

صاحبا البلاغ

5-33 لقد أظهر صاحبا البلاغ حدوث تدخل كبير في حقهما في ممارسة ثقافتهما والمساواة في التمتع بها، لا سيما حقهما في التمتع الكامل بهويتهما الثقافية الأصلية. ويتمثل أحد الجوانب الأساسية لحق الفرد في التمتع بثقافته في تكوين شعور بالهوية والانتماء إلى جماعة والاعتراف بتلك الهوية والانتماء من قِبل الأفراد الآخرين في المجموعة. وقدرة الشخص على نقل هويته الثقافية هي أيضا ً عنصر رئيسي من عناصر الهوية الثقافية.

5-34 وتحاول الدولة الطرف تجنب المسؤولية عن أثر التشريع التمييزي القائم على أساس نوع الجنس في مجتمعات الشعوب الأصلية. وبالنظر إلى الدور الذي لعبته كندا في فرض التعريف الأبوي لصفة "هندي" على مجتمعات الأمم الأولى، وأن برنامج تسجيل الانتساب إلى الهنود في كندا لا يزال يعطي الأفضلية للذكور وأحفادهم، فإن التمييز المزعوم على أساس نوع الجنس سيظل مستمرا ً .

5-35 وبموجب العهد، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن وتحترم حقوق نساء الشعوب الأصلية في ممارسة ثقافة الأمم الأولى والتمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، داخل وخارج المحمية، وفي مجتمعاتهن المحلية وفي مجتمع الأمم الأولى على نطاق أوسع ومع أفراد الأمم الأولى عبر كندا. وعندما تؤكد الدولة الطرف أن صفة هندي لا تمثل اعترافًا رسميًا بالهوية الثقافية للفرد، فهي تسعى إلى تجاهل الآثار الضارة لنظامها التمييزي فيما يتعلق بتحديد صفة هندي. ومع ذلك فإن ضمان المساواة وعدم التمييز وفقاً للعهد يشمل الآثار المباشرة وغير المباشرة لسلوك الدولة الطرف فيما يخص إصدار نظام التسجيل والمحافظة عليه.

المادة 2(3) من العهد

الدولة الطرف

5-36 المادة 2(3) من العهد لا تشكل وحدها سببا ً لرفع دعوى بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبما أنه لم يُقدم دليل على الادعاءات المتعلقة بانتهاك المواد 26-27 ، فلا يوجد أي أساس يؤكد انتهاك المادة 2(3). وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن صاحبا البلاغ من الحصول على سبل انتصاف فعالة فحسب، بل نجحا أيضا ً في القضايا التي قدماها.

صاحبا البلاغ

5-37 يصر صاحبا البلاغ على أنهما لم يحصلا على سبل انتصاف مناسبة. ويطلبان من اللجنة ما يلي: (أ) توجيه كندا إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان أن المادة 6(1)(أ) من نظام تسجيل الهنود، التي أدخلت بموجب تنقيح عام 1985 للقانون الخاص بالهنود، وأُعيد سنها بموجب مشروع القانون C-3ومشروع القانون S-3، تُفسر أو تُعدل بحيث تسمح باكتساب صفة هندي بموجب المادة 6(1)(أ) بالنسبة للأشخاص الذين لم يكن يحق لهم في السابق التسجيل بموجب هذه المادة بسبب المعاملة التفضيلية الممنوحة للهنود الذكور على النساء المولودات قبل 17 نيسان/أبريل 1985 ، والأفضلية الممنوحة للأحفاد من جهة الأب على الأحفاد من جهة الأم المولودين قبل ذلك التاريخ؛ و(ب) أن تقرر أن صاحبي البلاغ يحق لهما اكتساب صفة هندي بموجب المادة 6(1)(أ) من تنقيح عام 1985 للقانون أو المادة 6(1)(أ) من تنقيح عام 1985 ، بصيغتها المعدلة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

ملاحظات بشأن المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول جزئياً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، على أساس أن ادعاءات صاحبي البلاغ لم تُناقش أمام المحاكم الكندية، لأن صاحبي البلاغ ليست لديهما الأهلية لإثارة هذه الادعاءات. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ اعترضا على دستورية المادة 6 من تنقيح عام 1985 للقانون الخاص بالهنود بموجب الميثاق الكندي، واستندا أيضاً إلى المادتين 2 و 26 من العهد، للقول إن المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية حكمت لصالحهما في 8 حزيران/يونيه 2007 وقررت أن المادة 6 من تنقيح القانون الخاص بالهنود في عام 1985 تنتهك الميثاق الكندي، لأنها تميز على أساس نوع الجنس والحالة الزواجية، وأن محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية أكدت، في 6 نيسان/ أبريل 2009 ، أن المادة 6 من القانون الخاص بالهنود تمييزية، وإن كان ذلك على أساس أضيق. وبعد صدور هذا الحكم، سعى صاحبا البلاغ إلى الحصول على إذن للاستئناف أمام المحكمة العليا في كندا، وهو ما تم رفضه. وترى اللجنة أن صاحبا البلاغ اتبعوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما بصورة كافية، وما من شيء يحول دون النظر في البلاغ وفقاً للفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ‬ .

6-3 وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات صاحبي البلاغ، بقدر ارتباطها بتنقيح عام 1951 للقانون الخاص بالهنود، ينبغي استبعادها من حيث الاختصاص الزمني، من اختصاص اللجنة، لأنها تتعلق بفقدان شارون ماكيفور صفة الانتساب إلى الهنود، والذي حدث قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة لكندا. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن جوهر شكواهم يكمن في التمييز المزعوم الملازم لمعايير الأهلية المنصوص عليه في المادة 6 من القانون، بصيغته المنقحة في عام 1985 ، والمعدلة في عامي 2011 و 2017 ، والذي تم بعد دخول الصكوك ذات الصلة حيز النفاذ في الدولة الطرف. ولذلك ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع، من حيث الاختصاص الزمني، من النظر في مزاعم صاحبي البلاغ المتعلقة بتنقيح عام 1985 وتعديلات عامي 2011 و 2017 .

6-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن اعتراض الدولة الطرف على المقبولية على أساس أن الضرر المزعوم وتأثيره على العلاقات الاجتماعية والثقافية لصاحبي البلاغ لا ينسب إلى الدولة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن دعواهما تستند إلى الآثار التمييزية لأنظمة الدولة فيما يتعلق بتسجيل الهنود، بما في ذلك آثار أفعال الدولة، فضلاً عن الآثار التي تسببها جهات فاعلة غير الدولة أو ناتجة عن أفعالها. ولذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع، من حيث الاختصاص الشخصي، من النظر في ادعاءات صاحبي البلاغ.

6-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن بعض جوانب البلاغ غير مقبولة، لأن صاحبي البلاغ يشيران إلى مجموعة مشاكل متصورة فيما يتعلق بمعايير الأهلية في تنقيح القانون لعام 1985 لا تنطبق عليهما، وبالتالي لا يمكنهما إثبات أنهما ضحايا للضرر المزعوم. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة ومؤداها "أنه لا يجوز لشخص ما ادعاء أنه ضحية بالمعنى الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري إلا إذا انتُهكت حقوقه فعلياً. والتطبيق الفعلي لهذا الشرط هو مسألة درجات. بيد أنه لا يمكن لأي فرد الطعن من الناحية النظرية، عن طريق إقامة دعوى حسبة، في قانون أو ممارسة زعماً أنهما يتعارضان مع العهد" ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ما ذكره صاحبا البلاغ من أن بلاغهما يشير إلى تطبيق الإطار القانوني المنشأ بموجب المادة 6(1) من القانون الخاص بالهنود على حالتهما. وعليه، تعتبر اللجنة أن أصحاب البلاغ قد يدعون أنهم ضحايا الانتهاك المزعوم لحقوقهما المكفولة بموجب العهد بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن المادة 2(3) من العهد وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى مطالبة بموجب البروتوكول الاختياري، ولكنها تلاحظ أن صاحبي البلاغ استشهدا بذلك الحكم بالإشارة إلى ما يدعى أنه انتهاك حقوقهما المكفولة بموجب المادتين 26 و 27 ، مقروءتين بالاقتران مع المواد 2(1) و 3 من العهد. وبناء عليه، تعلن اللجنة مقبولية هذا الجزء من البلاغ.

6-7 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المواد 2(1) و ( 3 ) و 3 و26 و27 من العهد مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة حجة صاحبي البلاغ القائلة إن القانون الخاص بالهنود كان، حتى عام 1985 ، يعطي الأفضلية للذكور الهنود وأحفادهم ويسقط صفة هندي عن المرأة الهندية التي تتزوج من رجل غير هندي، كما يسقط صفة هندي عن الأطفال الذين يكون انتسابهم إلى الأمم الأولى من جهة امرأة هندية. وعلى الرغم من التعديلات التشريعية في عامي 2011 و 2017 ، يؤكد صاحبا البلاغ تأثرهما بشكل مباشر بالتمييز المزعوم الذي لا يزال قائماً بموجب القانون. وعلى الرغم من أن صاحبي البلاغ يعترفان بالتمتع بالمزايا الملموسة المرتبطة بصفة هندي، إلا أنهما يزعمان عدم تمتعهما بجميع المزايا غير الملموسة على قدم المساواة مع أقرانهم، ولا سيما القدرة على نقل صفة الهندي إلى الأبناء بموجب المادة 6(1)(أ) وما يترتب عليها من مكانة اجتماعية، ما يُعد انتهاكا ً للمواد 2(1) و 3 و 26 من العهد. ويدعي صاحبا البلاغ كذلك أن التمييز المستمر بموجب المادة 6 من القانون المعدل حرمهما وأحفادهما الإناث من حق المساواة في التمتع الكامل بالهوية الثقافية كأعضاء في الأمم الأولى، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 27 من العهد.

7-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن تنقيح القانون لعام 1985 ، بصيغته المعدلة في عام 2011 ، لم يعترف بأهليتهما للحصول على صفة هندي بصورة كاملة بموجب المادة 6(1)(أ)، في حين أن شقيق شارون ماكيفور وجميع أبنائه لديهم الحق الكامل بموجب المادة 6(1)(أ). وهذا الاختلاف يقوم فقط على نوع الجنس، فهي تشترك مع شقيقها في تسلسل النسب ولديهما حالة زواجية مماثلة ونفس الأب والأم. وفي حين أن بإمكانه نقل صفة هندي إلى أطفاله المولودين قبل 17 نيسان/أبريل 1985 بموجب المادة 6(1)(أ)، بعد تعديلات عام 2011 ، إلا أنها لا تزال حاصلة على صفة الانتساب بموجب المادة 6(1)(ج) المتسمة بالدونية والوصم، ولا تستطيع اكتساب الصفة بموجب المادة 6(1)(أ) أو نقلها إلى طفلها. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحبا البلاغ أن هذا الوضع التمييزي لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري بعد التعديلات التي أدخلت على القانون في عام 2017 ، بالنظر إلى أن الأحكام التي سُنت حتى الآن أدت إلى منح مجموعات فرعية إضافية شكلا ً من أشكال صفة هندي الدونية، بموجب المادة 6(1)(ج)، ولكنها لم تغير التسلسل القائم على نوع الجنس عند منح الصفة بموجب البند (1) (أ) أو (ج) من المادة 6 .

7-4 وتلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة لمعالجة التمييز المستمر على أساس نوع الجنس في القانون الخاص بالهنود، بما في ذلك التعديلات الأخيرة في عام 2017 على القانون وحقيقة أن معظمها قد دخل حيز النفاذ. ومع ذلك، فإن المادة 2-1 ، التي يعتبرها صاحبا البلاغ حاسمة بالنسبة لحالتهما، والتي تمنح صفة هندي بموجب المادة 6(1)(أ) استنادًا إلى الانتساب من جهة الأم والأب على السواء، لم تدخل حيز التنفيذ. ويذكر صاحبا البلاغ أن إنفاذ هذه الأحكام سيؤدي إلى القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس وسيكون من حقهما اكتساب صفة هندي بموجب المادة 6(1)(أ)، لكن هذا السيناريو يبقى مسألة افتراضية.

7-5 وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه لا يوجد سوى وضع واحد لصفة هندي يرتبط بالحصول على المزايا الملموسة، مثل الإعانات الصحية والمساعدة المالية والإعفاءات الضريبية، وأن هذه المزايا الملموسة يحصل عليها بالتساوي جميع الأشخاص الذين اكتسبوا صفة هندي بموجب المادة 6. كما تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن المادة 6(1)(أ) تشمل كل من اكتسب هذه الصفة قبل عام 1985 ، في حين أن المادة 6(1)(ج) تنطبق على الذين حُرموا لعدة أسباب في السابق من اكتساب هذه الصفة، بمن في ذلك النساء اللائي فقدن صفتهن هذه عقب الزواج من شخص غير هندي. وبالتالي، تؤكد الدولة الطرف أنه: لا يوجد تمييز في الواقع أو القانون بين أحكام المادة 6(1)(أ) و (ج)؛ والحفاظ على الحقوق المكتسبة هو هدف تشريعي يبرر التمييز، وأي اختلافات في البنود الفرعية للمادة 6 من القانون الخاص بالهنود هي اختلافات تتعلق بالصياغة التشريعية التي تحدد مختلف معايير أهلية استحقاق صفة هندي، والبند 6(1)، ولا سيما الفقرات الفرعية (أ) و (ج) - (ه) منه، هي أحكام انتقالية للأشخاص المولودين قبل عام 1985 ؛ ووفقًا لذلك، لا توجد "فئة فرعية" لأشخاص يكتسبون صفة هندي بدرجة أقل؛ وأي معاملة تفضيلية في الوصول إلى المزايا غير الملموسة للأشخاص الذين اكتسبوا صفة هندي بموجب المادة 6(1)(ج) لا تعزى إلى الدولة الطرف.

7-6 وتشير اللجنة إلى أن مبدأ المساواة في المعاملة بين الجنسين ينطبق بموجب المواد 2(1)، و 3 و 26 من العهد ( ) . وتشير كذلك إلى تعليقها العام رقم 18(1989) بشأن عدم التمييز، والذي ينص على أن العهد يحظر أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل قائم على أي أساس، بما في ذلك نوع الجنس، والذي يتمثل غرضه أو تأثيره في عدم الاعتراف بتمتع أو ممارسة جميع الأشخاص لجميع الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن القانون الخاص بالهنود، بصيغته المنقحة في عام 1985 وتعديله في عامي 2011 و 2017 ، لا يزال يشتمل على تمييز على أساس نوع الجنس ( ) . وتلاحظ أيضاً أنه، وفقاً للدولة الطرف، سيتم إلغاء هذا التمييز، وسيحق لجميع الأشخاص اكتساب صفة هندي من جهة الأم أو الأب على السواء، عندما يدخل الحكم الإضافي الوارد في مشروع القانون S-3 حيز النفاذ. (انظر الفقرة 5 - 14 أعلاه). ومع ذلك، ترى اللجنة أنه بالنظر إلى أن هذه التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي، فإن التمييز على أساس الجنس لا يزال قائما في القانون. وتلاحظ اللجنة أن المحاكم المحلية وجدت أيضاً أن المادة 6 من تنقيح القانون في عام 1985 كانت تمييزية بعد تعديلات عام 2011 ( ) .

7-7 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 18 والاجتهادات القانونية ذات الصلة، التي أشارت فيها إلى أن اختلاف المعاملة لا يشكل دائماً ضرباً من التمييز، إذا كان يستند إلى معايير معقولة وموضوعية من أجل تحقيق هدف مشروع بموجب العهد. وبالتالي، فإن المسألة التي تطرحها اللجنة هو ما إذا كان التمييز القائم على أساس الجنس في القانون الخاص بالهنود، بصيغته الحالية، يفي بمعايير المعقولية والموضوعية ومشروعية الهدف.

7-8 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن شارون ماكيفور عوملت بطريقة مختلفة عن شقيقها بموجب القانون الخاص بالهنود، وتقول الدولة الطرف إنها لا تتمتع بحق اكتساب صفة هندي على غرار الأشخاص الحاصلين على هذه الصفة بموجب المادة 6(1)(أ) من جهة الأب. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة صاحبي البلاغ أن التمييز على أساس نوع الجنس في القانون، عرضهما للوصم في مجتمعهم المحلي وحرمهما من التمتع الكامل بثقافتهما. ويدعي صاحبا البلاغ أن المجتمع المحلي لا يعتبرهما "هنودا ً حقيقيين"؛ وتعامل شارون مكيفور معاملة من اكتسبوا الصفة بموجب "القانون C-31"؛ بعد اعتماد تنقيح القانون في عام 1985 ، حرم جاكوب غريسمر من المشاركة الكاملة في الصيد التقليدي وأنشطة صيد الأسماك ( ) . ويدعي صاحبا البلاغ أن ممارسة الدولة الطرف منذ قرن من الزمان فيما يتعلق بتحديد من هو الهندي دفعت السكان الأصليين إلى اعتبار أن اكتسابهم الصفة بموجب قانون تسجيل الهنود هو تأكيد واعتراف ب ‍ "انتسابهم إلى الهنود". ويدعي صاحبا البلاغ أيضا ً أن التمييز القائم منذ أمد طويل في القانون فيما يتعلق بالاعتراف من جهة الأب وليس الأم، ساهم في وصم الأبناء من جهة الأم، وقد استمر هذا الوصم بموجب القانون المعدل.

7-9 وتزعم الدولة الطرف أن أي تأثير على العلاقات الاجتماعية والثقافية لصاحبي البلاغ ناتج عن منح صفة هندي بموجب القانون الخاص بالهنود، بصيغته المعدلة، سواء أكان فعلياً أو متصوراً، بسبب الأحكام التي اكتسبا بموجبها هذه الصفة، ينبغي أن يعزى إلى أسرة صاحبي البلاغ والممارسات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي وليس للدولة (انظر الفقرة 4-4 أعلاه). ومع ذلك، تعترف الدولة الطرف بأن القانون المعدل لا يزال ينطوي على تمييز قائم على نوع الجنس، وهو تمييز سيتم إلغاؤه بموجب تنقيح القانون الخاص بالهنود الذي لم يجر بعد (انظر الفقرة 5 - 15 أعلاه). وتعترف الدولة الطرف بالصلة الهامة، بالنسبة لبعض الكنديين الأصليين، بين اكتساب وضع هندي والهوية الشخصية كأفراد ينتمون إلى السكان الأصليين. وتعترف الدولة الطرف أيضاً بالتمييز التاريخي وغيره من أشكال عدم المساواة التي تعرضت لها نساء الشعوب الأصلية وأحفادهن، وبأن أهلية التسجيل بموجب المادة 6(1)(أ) لها أهمية خاصة بالنسبة لبعض الأفراد، مثل صاحبي البلاغ، اللذين تعرضا لتمييز تاريخي على أساس نوع الجنس. والتنقيح الذي يحدد هذه الأهلية يشكل اعترافا ً بهذه الحقيقة (انظر الفقرة 5 - 16 أعلاه). وترى اللجنة أن هذا التمييز بين أفراد المجتمع المحلي نفسه يمكن أن يؤثر على نمط حياتهم ويعرضهم للخطر.

7-10 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 23(1994) بشأن حقوق الأقليات، الذي أشارت فيه إلى أن المادة 27 تثبت وتعترف بالحقوق الممنوحة للأفراد الذين ينتمون إلى جماعات السكان الأصليين، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي يحق لجميع الأشخاص التمتع بها بموجب العهد ( ) . فالثقافة تتبدى بأشكال كثيرة، من بينها أسلوب العيش الذي يرتبط باستخدام موارد الأرض، ولا سيما في حالة الشعوب الأصلية، التي يمكن أن تشمل أنشطة تقليدية مثل صيد الأسماك. ومن ثم فإن التدابير الإيجابية لصونهما واجبة لا ضد أفعال الدولة الطرف نفسها فحسب، سواء عن طريق سلطاتها التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بل أيضاً ضد أفعال الأشخاص الآخرين داخل الدولة الطرف ( ) .

7-11 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن حظر التمييز في العهد لا ينطبق فقط على التمييز في القانون، بل ينطبق أيضاً على التمييز في الواقع، سواء مارسته السلطات العامة أو المجتمع أو الأشخاص أو الهيئات الخاصة ( ) . وتشير كذلك إلى أن مبدأ المساواة يتطلب في بعض الأحيان من الدول الأطراف اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل تقليص أو القضاء على الظروف التي تسبب أو تساعد على إدامة التمييز المحظور بموجب العهد ( ) . وفي هذه القضية، تعترف الدولة الطرف بأن المعاملة التفضيلية لا تزال قائمة وأن الأحكام الإضافية لمشروع القانون S-3 التي لم تدخل بعد حيز النفاذ ستمكن الأشخاص من جهة الأم من اكتساب صفة هندي على قدم المساواة مع الأشخاص الذين يكتسبون هذه الصفة من جهة الأب. كما تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن التمييز القائم على أساس نوع الجنس في مختلف الفقرات الفرعية للمادة 6(1) من تنقيح القانون لعام 1985 ، بصيغته المعدلة، يبرره الهدف المشروع المتمثل في الحفاظ على الحقوق المكتسبة. ومع ذلك، لم تظهر الدولة الطرف التأثير السلبي على الحقوق المكتسبة للآخرين بسبب منح صاحبي البلاغ صفة هندي بموجب المادة 6(1)(أ). ولذلك، فإن الدولة الطرف لم تثبت أن الهدف المعلن يستند إلى أسباب موضوعية ومعقولة. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن التمييز المستمر القائم على نوع الجنس في المادة 6(1)(ج) من القانون الخاص بالهنود يشكل تمييزًا، مما أثر على حق صاحبي البلاغ في التمتع بثقافتهما على قدم المساواة مع الأعضاء الآخرين المنتمين إلى المجتمع المحلي. وعليه، تخلص اللجنة أيضاً إلى أن صاحبي البلاغ أثبتا وقوع انتهاك للمادتين 3 و 26 مقروءتين مع المادة 27 من العهد.

7-12 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحبي البلاغ المتبقية بموجب العهد.

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبي البلاغ المنصوص عليها في المادتين 3 و 26 مقروءتين مع المادة 27 من العهد.

9- والدولة الطرف مُلزمة، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الشخصين اللذين انتُهكت حقوقهما المكفولة بالعهد تعويضاً كاملاً عما أصابهما من ضرر. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور بما يلي: (أ) كفالة أن المادة 6(1)(أ) من تنقيح القانون الخاص بالهنود في عام 1985 ، أو بموجب القانون بصيغته المعدلة، تُفسر على نحو يسمح لجميع الأشخاص باكتساب صفة هندي، بمن في ذلك صاحبا البلاغ، حيث لم يكن من حقهما في السابق اكتساب صفة هندي بموجب المادة 6(1)(أ) بسبب المعاملة التفضيلية الممنوحة للرجال الهنود دون النساء الهنديات المولودات قبل 17 نيسان/أبريل 1985 ، علاوة على منح الأفضلية للأحفاد من جهة الأب وليس الأم المولودين قبل ذلك التاريخ، و (ب) أن تتخذ خطوات لمعالجة ما تبقى من تمييز داخل المجتمعات المحلية للأمم الأولى بسبب التمييز على أساس نوع الجنس في القانون الخاص بالهنود. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل. ‬

10- وبما أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في حدوث أي انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت حدوث ا ن تهاك للعهد، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.