الأمم المتحدة

CCPR/C/128/3/Add.3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 September 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن بولندا

الملاحظات الختامية (الدورة 118 ):

CCPR/C/POL/CO/7 ، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

8 و 24 و 32

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/POL/CO/7/Add.1 ، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 8 [جيم] ، 24 [جيم] و 32 [جيم]

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (معهد أوردو يوريس للثقافة القانونية) ( )

الفقرة 8 : الإطار الدستوري والقانوني الذي يطبق فيه العهد

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام وحماية نزاهة واستقلالية المحكمة الدستورية وقضاتها وأن تضمن تنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن هذه الهيئة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر عبر القنوات الرسمية جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة فور صدورها، وأن تحجم عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تعرقل الأداء الفعال للمحكمة، وتحرص على شفافية ونزاهة عملية تعيين أعضاء المحكمة وتكفل أمنهم الوظيفي بما يتوا فق مع جميع مقتضيات الشرعية بموجب القانون الوطني والقانون الدولي.

ملخص ردّ الدولة الطرف

المحكمة الدستورية مستقلة، ولا وجود لأي عقبات تعرقل أداء مهامها. وتتفق القوانين المعتمدة في أواخر عام 2016 مع المعايير الأوروبية للمحاكم الدستورية، وتأخذ في الاعتبار التوصيات التي قدمتها اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون.

معلومات من معهد أوردو يوريس للثقافة القانونية

لا تشكل التشريعات البولندية الحالية أي تهديد لاستقلال المحكمة الدستورية. وقد أعلن قانون صدر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2016 بطلان جميع اللوائح السابقة المتعلقة بالمحكمة. ومع أن هناك خلافات حول التشكيلة الحالية للمحكمة، فإن القانون نفسه ينص على استقلال القضاة استقلال اً كامل اً.

وتتعلق الأحكام غير المنشورة الصادرة عن المحكمة بقوانين ألغيت.

تقييم اللجنة

[جيم] : تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية بغية ضمان احترام وحماية نزاهة المحكمة الدستورية واستقلالها ونشر جميع أحكامها. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن مضمون القانون الذي صدر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2016 . وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 24 : الإجهاض المقصود

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التأكد من أن تشريعاتها لا تدفع النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض سراً على نحوٍ يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وينبغي أن تجري بحوث اً وتقدم إحصاءات عن اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني . وينبغي أن تكفل للنساء الاستفادة على نحوٍ فعال من خدمات الإجهاض القانوني المأمون في مختلف أرجاء البلد وتحرص على ألا تضطر النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض سراً على نحوٍ يعرض حياتها وصحتها للخطر جراء الاستنكاف الضميري أو بسبب طول مدة عملية استعراض شكاوى رفض القيام بعملية الإجهاض. وينبغي أن تقوم بذلك عن طريق جملة أمور منها : ’ 1 ‘ وضع وتنظيم مبادئ توجيهية موحدة في مجال الصحة العامة لتوفير خدمات الإجهاض القانوني في جميع أنحاء البلد، على سبيل الأولوية؛ و ’ 2 ‘ تعزيز فعالية آلية الإحالة لضمان الحصول على الإجهاض القانوني في حالا ت الاستنكاف الضميري من جانب الممارسين الطبيين؛ و ’ 3 ‘ تيسير الحصول على الاختبارات الجينية قبل الولادة بغية القيام، وفق اً للقانون الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1993 ، بتحديد ما إذا كان الجنين يعاني من عاهة شديدة لا يمكن إصلاحها أو من مرض لا شفاء منه يهدد حياة الجنين؛ و ’ 4 ‘ ضمان إجراء استعراض في الوقت المناسب للطعون المقدمة ضد رفض الإجهاض، بما في ذلك زيادة تقليص الموعد النهائي لقرار لجنة الأطباء تقليص اً كبيراً؛ و ’ 5 ‘ ضمان ألا تعوق آليات الحصول على شهادات المدعين العامين وأنظمة فرادى المستشفيات عن الحصول على الإجهاض القانوني؛

(ب) الامتناع عن اعتماد أي إصلاح تشريعي يمكن أن يُفضي إلى تراجعٍ على مستوى القوانين التي تتضمن أصلاً أحكاماً تقيد فرص استفادة المرأة من خدمات الإجهاض القانوني المأمون؛

(ج) تعزيز برامج التثقيف والتوعية في مجال الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتيسير الحصول على وسائل منع الحمل على نحو فعال.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السابع (CCPR/C/POL/7، الفقرة 72 ) بشأن عدم وجود بيانات رسمية عن حالات الإجهاض غير القانوني. وتكرر الدولة الطرف أيضاً المعلومات الواردة في تقريرها الدوري السابع (المرجع نفسه، الفقرة 76 ) بشأن "شرط الضمير"، الذي يسمح للممارسين الطبيين بالامتناع عن أداء الخدمات الصحية التي تتعارض مع ضمائرهم، إلا في حالات الطوارئ. وتكرر الدولة الطرف المعلومات الواردة في تقريرها الدوري السابع (المرجع نفسه، الفقرة 79 ) التي تتناول حق المرضى في إبداء اعتراضات على الرأي الطبي أمام أمين المظالم المعني بحقوق المرضى. وعُين مفوض معني بحقوق المرضى استناد اً إلى القانون ذي الصلة الذي اعتُمد في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، واعتبر الحق في إبداء اعتراضات على الرأي الطبي وسيلة من وسائل تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا Tysiąc v. Poland, R.R. v. Poland وP. and S. v. Poland.

وتنظم لائحة وزارة الصحة الصادرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إجراء الفحوص السابقة للولادة. وترمي الفحوص السابقة للولادة إلى تحديد عيب أو مرض في الطفل أو استبعاده، ومن الخطأ افتراض أن الهدف الوحيد من هذه الفحوص هو توفير أسباب لتبرير الإجهاض استناداً إلى النتائج؛

(ب) لم تُقَّدم أي معلومات ؛

(ج) لم تُقَّدم أي معلومات.

معلومات من معهد أوردو يوريس للثقافة القانونية

(أ) تشير البحوث الطبية إلى أن محدودية فرص الإجهاض له أثر إيجابي في انخفاض معدلات وفيات الأمومة. ويرتبط ارتفاع مستوى حماية حياة الطفل بانخفاض الخطر على حياة الأم وصحتها.

وتشير التقديرات الموثوقة إلى أن عدد حالات الإجهاض غير القانونية يتراوح بين 000 7 و 000 13 حالة سنويا ً ، وهو عدد أقلّ بكثير من العدد الذي تفيد به وسائل الإعلام، أي بين 000 80 و 0 00 2 00 وحالة إجهاض غير قانوني.

وتكفل المادة 53 من الدستور حق كل فرد في حرية الوجدان والدين. وتوفر اختبارات السابقة للولادة لغرض الإجهاض هو شكل من أشكال التمييز ضد أطفال في الأرحام على أساس الاشتباه في إصابتهم بمرض أو خطر إصابتهم بإعاقة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدستورية والدولية والقانونية لحماية حقوق الطفل؛

(ب) وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدمت لجنة المبادرة التشريعية "وقف الإجهاض" مشروع قانون لتعديل القانون الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشرية وتحديد الظروف التي يجوز فيها إنهاء الحمل. ويرمي مشروع القانون إلى حظر التمييز ضد الأطفال في الأرحام الذين يُشتبه في أنهم يعانون من مرض أو أنهم معرضون لخطر الإعاقة؛

(ج) لم تُقَّدم أي معلومات.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ب) و(ج): تأسف اللجنة لأن الدولة كررت المعلومات الواردة في تقريرها الدوري السابع، ولأنها لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للإحجام عن اعتماد إصلاح تشريعي تراجعي، وتطلب معلومات عن مشروع القانون المقدم في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لتعديل القانون الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1993 . وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لزيادة برامج التثقيف والتوعية في مجال الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتيسر الحصول على وسائل منع الحمل على نحو فعال. وتكرر اللجنة توصياتها .

الفقرة 32 : حقوق الأجانب

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الإحجام عن احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين وتنفيذ إجراءات بديلة، بما في ذلك قبل الإبعاد، وفي حالة اللجوء إلى الاحتجاز، التأكد من أن الاحتجاز تدبير معقول وضروري ومتناسب في ضوء الظروف المحيطة بالحالة وكفالة إعادة تقييم تدبير الاحتجاز مع مرور الوقت؛

(ب) كفالة عدم سلب حرية الأطفال وعدم اللجوء إلى هذا التدبير إلا كملاذٍ أخير ولأقصر فترةٍ زمنية مناسبة، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) كفالة عدم إعاقة الوصول إلى إجراءات اللجوء على أساس التمييز الديني أو أي أُسس أخرى محظورة بموجب العهد، وإنشاء نظام للفرز الدقيق يكفل عدم إعادة طالبي اللجوء إلى بلدٍ حيث تتوفر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، على نحو ما تنص عليه المادتان 6 و 7 من العهد.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) ازداد استخدام التدابير البديلة في عام 2016 . وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط فترة البقاء رهن الاحتجاز. وينظر قضاة السجون في محاكم المقاطعات في مشروعية الاحتجاز؛

(ب) يودع القاصرون غير المصحوبين في مرافق الرعاية والتعليم أو لدى أسر حاضنة بناء على حكم قضائي، أو في مراكز محروسة إذا بلغوا سن 15 عاماً ولم يطلبوا حماية دولية.

والهياكل الأساسية للمرافق المحروسة الخاصة بالأجانب مكيفة مع احتياجات القاصرين.

وباشرت الحكومة التعاون مع مؤسسة تمكين الأطفال في أيار/مايو 2017 بغية وضع سياسة لحماية الأطفال؛

(ج) يقدم حرس الحدود جميع طلبات الحماية الدولية إلى رئيس مكتب الأجانب في غضون 48 ساعة، بعد إجراء تقييم مفصل وفرديّ خلال إجراءات مراقبة الحدود لما إذا كانت شروط الدخول قد استوفيت. ولتنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية تنفيذاً كاملاً، يتلقى ضباط حرس الحدود التعليم والتدريب بما يسمح لهم بالتفطن إلى كل ما يؤشر على أن أجنبي اً ما يسعى للحصول على الحماية الدولية.

معلومات من معهد أوردو يوريس للثقافة القانونية

(أ) أظهرت دراسات مستقلة أن احتجاز المهاجرين الذين سيرحّلون أصبح أقل شيوعاً مرة بعد مرة، لأن تدابير غير احتجازية باتت تطبَّق بدلاً منه؛

(ب) لم تُقَّدم أي معلومات ؛

(ج) في عام 2016 ، حصل 969 585 أجنبي اً على أول تصريح إقامة لهم في بولندا. وبالرغم من أن بعض المهاجرين قد يواجهون صعوبات معينة أثناء عبورهم الحدود، فإن الغالبية العظمى منهم تمنح الحق في البقاء في بولندا.

تقييم اللجنة

[ج] (أ) و(ب) و(ج): بالرغم من أن اللجنة تلاحظ الزيادة في استخدام التدابير البديلة في عام 2016 ، فإنها تطلب معلومات إضافية، مثل العدد الفعلي لملتمسي اللجوء والمهاجرين المحتجزين والتدابير البديلة المستخدمة في السنوات الأربع الماضية. كما تطلب اللجنة معلومات إضافية عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان أن يكون الاحتجاز معقولاً وضرورياً ومتناسباً. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن الأطفال المسلوبي الحرية، ولكنها تأسف لعدم تقديم أي معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان عدم سلب حرية الأطفال. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة بعد الملاحظات الختامية لضمان عدم إعاقة الحصول على اللجوء لأسباب تمييزية واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتكرر اللجنة توصياتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.