الأمم المتحدة

CCPR/C/128/3/Add.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 September 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن سلوفينيا

الملاحظات الختاميةCCPR/C/SVN/CO/3، 24 آذار/مارس 2016(الدورة 116 ):

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 8 و 16 و 20

الرد الوارد في إطار المتابعة:CCPR/C/SVN/CO/3/Add.1، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 وCCPR/C/SVN/CO/3/Add.2، 27 حزيران/يونيه 2016

تقييم اللجنة : يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 8 [ألف][جيم] و 16 [جيم] و 20 [جيم]

المعلومات الواردة من المنظمات أمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان ( ) غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق ا لإنسان :

الفقرة 8: العنصرية وكره الأجانب، بما في ذلك خطاب الكراهية

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع جميع أشكال العنصرية وكره الأجانب واستئصالها، بطرق منها ما يلي: ‬

(أ) إنشاء هيئة مستقلة وفعالة بقصد التصدي لحالات التمييز وإصلاح هيئة المدافعين عن مبدأ المساواة من أجل تحقيق هذه الغاية؛ ‬

(ب) اعتماد استراتيجية واضحة بهدف منع التمييز والقضاء عليه، بالتشاور مع ممثلي المجتمع المدني؛ ‬

(ج) ضمان إتاحة منظومة شفافة ويسهل الوصول إليها من سبل الانتصاف القانونية الفعالة لضحايا التمييز وتحسين الإبلاغ عن حالات التمييز العنصري والاستجابات القانونية لها، بما فيها مقاضاة المتورطين في الحالات الخطيرة من خطاب الكراهية التي تبلغ حدَّ التحريض على العداء أو العنف؛ ‬

(د) إدانة التمييز العنصري، وشن حملات بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع وإذكاء الوعي بحقيقة أن خطاب الكراهية محظور بموجب القانون. ‬

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) أنشئت هيئة المدافعين عن مبدأ المساواة بموجب قانون الحماية من التمييز الصادر في 21 نيسان/أبريل 2016 ؛

(ب) لم تُقَّدم أي معلومات ‬ ؛

(ج) صاغت الحكومة مقترح قانون يعدل قانون المخالفات البسيطة بغية السماح بتحديد هوية مرتكبي خطاب الكراهية على الإنترنت. غير أن الجمعية الوطنية رفضت المقترح بالإجماع؛

(د) عُدّل قانون الإعلام في عام 2016 . ويقتضي القانون من الناشرين وضع قواعد تنظم التعليقات العامة وإزالة أي تعليقات تنتهك تلك القواعد. وينص أيضًا على أن احترام مبادئ التنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين والتسامح هو أحد معايير تقديم طلبات المشاركة في تمويل البرامج الإعلامية. ويقتضي القانون بشأن إذاعة وتلفزيون سلوفينيا Radiotelevizija Slovenija من هيئة البث العامة الوطنية أن تشجّع على اكتشاف الثقافات الأخرى. وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري الثالث (CCPR/C/SVN/3، الفقرة 146 ) عن نقطة الإبلاغ المعنية ب مشروع سبليتنو أوكو (مشروع web eye) وأنشئ مجلس مكافحة خطاب الكراهية في إطار مشروع بعنوان "التصدي لخطاب الكراهية: إطلاق هيئة مستقلة للربط" تم إطلاقُه في عام 2014 .

معلومات من أمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان

(ب) بالرغم من النداءات العديدة، لم تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وخطة عمل وطنيتين لمنع التمييز والقضاء عليه.

وقلّما تجمَّع في الدولة الطرف بيانات مصنفة. وأكثر ما يُعتد به من الحجج لعدم تجميعها هو أهمية حماية البيانات الشخصية.

تقييم اللجنة:

[ألف] (أ): ترحب اللجنة باعتماد قانون الحماية من التمييز وبإنشاء هيئة المدافعين عن مبدأ المساواة.

[جيم] (ب) و(ج) و(د): تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عما إذا كانت قد اعتُمدت استراتيجية لمنع التمييز والقضاء عليه. وتكرر اللجنة توصياتها. وتأسف لعدم تقديم أي معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان إتاحة منظومة من سبل الانتصاف القانونية يسهل الوصول إليها أو لتحسين الإبلاغ عن حالات التمييز العنصري والاستجابات القانونية لها. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتحيط اللجنة علماً بتعديل قانون الإعلام، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 16: طالبو اللجوء والمهاجرون واللاجئون

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تماشي أي استجابة لتدفق طالبي اللجوء والمهاجرين مع التزاماتها بموجب العهد، واستعراض مدى ضرورة التدابير المتخذة وتناسبها بانتظام؛ ‬

(ب) اتخاذ خطوات فعالة بغية السماح للأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية بالوصول إلى إجراءات الحماية الدولية ذات الصلة، وضمان خلو أي تدابير تتخذها الدولة الطرف، بما فيها ما يتعلق بالاتفاقات الثنائية والإقليمية، من التمييز على أساس بلد المنشأ أو الوصول أو المرور العابر؛ ‬

(ج)

(د) كفالة توفير التمثيل القانوني ذي الجودة المناسبة لكل شخص طوال إجراء طلب الحماية الدولية؛ ‬

(ه) ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراماً تاماً؛ ‬

(و) النظر في اتخاذ خطوات بغية تيسير عملية لمّ شمل الأسر لفائدة المستفيدين من الحماية الدولية. ‬

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) ينسجم القرار بشأن استراتيجية الأمن القومي لجمهورية سلوفينيا مع التزامات الدولة. وترصد السلطات المختصة بانتظام حالة الهجرة وتقيّم أي مخاطر يتم على أساسها استعراض مدى ضرورة التدابير وتناسبها.

وتكرر الدولة الطرف التفسير الذي قدمته أثناء جلسة التحاور التي جمعتها مع اللجنة في عام 2016 ومفادُه أن الحكومة قد قررت، استناداً إلى تقييم للاحتياجات، إقامة حواجز تقنية مؤقتة بقصد ضمان مراقبة حدود الدولة بفعالية ومنع عبور الحدود من دون مراقبة. والهدف الرئيسي من الحواجز التقنية المؤقتة هو منع عبور الحدود المتفرق بصورة غير شرعية وتوجيه المهاجرين إلى نقاط الدخول.

ولم يحدّ البيان المشترك ا لصادر عن رؤساء دوائر الشرطة في 18 شباط/فبراير 2016 من دخول المهاجرين بناء على معيار الجنسية دون غيره. وتقيّم الشرطة السلوفينية كل أجنبي يرغب في دخول البلد على حدة.

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً التفسير الذي قدمته أثناء جلسة التحاور بشأن التعديلات التي أُدخلت على قانون الدفاع، ومفادُه أن التعديلات لم تمنح القوات المسلحة السلوفينية أي صلاحيات فيما يتعلق بمكافحة الشغب؛

(ب) تتولى وزارة الداخلية مسؤولية دراسة جميع طلبات الحماية الدولية وفقاً لقانون الحماية الدولية. وتُرفض الحماية عندما لا يستوفي مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في القانون، ويُعزى ذلك الرفض في معظم الأحيان إلى عدم المصداقية؛

(ج) يدير إجراءات الحماية الدولية موظفون عموميون لديهم معرفةٌ وخبرة مناسبتان. وتكرر الدولة الطرف المعلومات الواردة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/SVN/Q/3/Add.1 وCorr.1، الفقرة 64 ) بشأن الضمانات الإجرائية الأساسية لمقدمي الطلبات؛

(د) تكرر الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في ردودها على قائمة المسائل (المرجع نفسه، الفقرة 64 ) فيما يتعلق بالحصول على تمثيل قانوني؛

(ه) لا ينتهك قانون الحماية الدولية مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(و) يحدد قانون الأجانب إجراءات لمّ شمل الأسر. وتسعى وزارة الداخلية، في حدود الموارد البشرية المتاحة لها، إلى تنفيذ الإجراءات في أقصر وقت ممكن أو في حدود المواعيد التي يعيّنها القانون. وإذا رغب الأشخاص الذين لُمّ شملهم مع أسرهم في تيسير الإجراء، وبالتالي التعجيل بإتمامه، وجب عليهم التقيد بالمواعيد النهائية وبواجباتهم تقيُّدًا صارمًا، وتزويدُ المسؤولين بأدلة مادية تثبت وجود علاقة أسرية وصحة كونِهم أفراد أسرهم. وينبغي أن يذكروا في طلبهم بالتفصيل جميع الحقائق الهامة التي من شأنها أن تسهّل الإجراءات برمتها وتسرّعها.

معلومات من أمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان

(ب) يدعي عدد من طالبي اللجوء أنهم أعيدوا قسراً إلى كرواتيا، على الرغم من أنهم أعربوا لأفراد الشرطة عن نيتهم في طلب اللجوء.

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها أمانة المظالم خطورة ادعاءات حدوث مخالفات في بعض إجراءات الشرطة، ومن بينها تنفيذ عمليات الطرد الجماعي. فالرعايا الأجانب الذين يُقبض عليهم وهم يدخلون سلوفينيا بصورة غير قانونية ولا يطلبون اللجوء أو لا يستطيعون ذلك، يُعادون إلى كرواتيا كجزء مما يسمى بترتيب "العودة غير الرسمية" بموجب اتفاق إعادة القبول الثنائي بين سلوفينيا وكرواتيا، دون ضمانات إجرائية بعدم الإعادة القسرية.

ويمثل الطول المفرط للمدة التي تستغرقها إجراءات منح اللجوء مشكلة هيكلية في نظام اللجوء السلوفيني.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت بغرض ضمان توافُق أي معالجة لحالة الهجرة مع أحكام العهد. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت منذ اعتماد الملاحظات الختامية بغية السماح بالوصول إلى إجراءات الحماية الدولية ذات الصلة وضمان خلو أي تدابير متخذة من التمييز على أساس بلد المنشأ أو الوصول أو العبور. وتطلب اللجنة معلومات عن التفاصيل التي وردت بشأن ممارسة الطرد الجماعي. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت منذ اعتماد الملاحظات الختامية من أجل ضمان أن يتولى مهنيون مدربون تنفيذ إجراء الحماية الدولية والسماح بإجراء تقييمات فردية. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتلاحظ اللجنة بأسف شديد أن الدولة قد كررت تأكيد المعلومات التي قدمتها في ردودها على قائمة المسائل المتعلقة بالتمثيل القانوني طيلة المدة التي يستغرقها إجراء طلب الحماية الدولية. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت منذ اعتماد الملاحظات الختامية بغية ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراما تاماً. وتطلب اللجنة معلومات عن التفاصيل الواردة بشأن عمليات "الإعادة غير الرسمية" للرعايا الأجانب الذين يُقبض عليهم وهم يدخلون سلوفينيا بصورة غير قانونية، بموجب اتفاق إعادة القبول الثنائي بين سلوفينيا وكرواتيا، دون ضمانات إجرائية بعدم الإعادة القسرية. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت منذ اعتماد الملاحظات الختامية بهدف تيسير عملية لم شمل الأسر لفائدة من مُنحت لهم الحماية الدولية. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 20: الأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف أثناء تدفق الهجرة

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية موحدة ورسمية لتحديد الأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف أثناء تدفق الهجرة، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين بذويهم وضحايا العنف الجنسي والجنساني والاتجار، وأن تنشئ أيضاً آلية موحدة للإحالة من أجل ضمان حمايتهم وإعادة تأهيلهم. ‬ كما ينبغي لها أن تكفل تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المهنيين المعنيين تدريباً كاملاً على تطبيق المعايير والإجراءات المناسبة كي يتسنى تحديد الضحايا ومساعدتهم على نحو فعّال.

ملخص ردّ الدولة الطرف

يمثل تحديد الأشخاص المستضعفين جزءاً من الاستعراض الأولي، بموجب قانون الحماية الدولية. وتكرر الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في تقريرها الدوري الثالث (CCPR/C/SVN/3، الفقرة 176 ) بشأن المشروع المتعلق بوضع آلية للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر أو الانتهاك الجنسي.

واعتمدت الحكومة، في تموز/يولي ه 2016 ، القرار رقم 21400 - 6 / 2016 / 8 بشأن توفير سكن مناسب للقاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يقيمون في سلوفينيا بشكل غير قانوني والحاصلين على مركز مقدِّم طلب الحماية الدولية أو شخص تحت الحماية الدولية. وكان الغرض من المشروع هو توفير سكن مناسب للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، بما في ذلك الرعاية على مدار 24 ساعة، والسماح لهم بأن يُعامَلوا من جانب خبراء، وإيواؤُهم في مكان منفصل وآمن. وبما أن المشروع التجريبي كان ناجحاً إلى حد كبير، فقد استمر تنفيذه باعتباره مشروعاً دائماً في مبيت بوستوجنا .

معلومات من أمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان

على الرغم من أن الأحكام الواردة في التشريعات الوطنية تنص على أن القاصرين غير المصحوبين بذويهم والأسر التي لديها أطفال ينبغي أن يُسكَنوا في المقام الأول في مؤسسات ملائمة لإيواء الأطفال، فإن الأسر التي لديها أطفال وبعض القاصرين غير المصحوبين بذويهم يُحتجزون في مركز بوستوجنا للأجانب، وهو مرفق مغلق.

وتقر أمانة المظالم بالجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة في سبيل توفير حلول بديلة عن إيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم في وحدة المبيت بوستوجنا . بيد أنه لم يُوضع بعد نهج نُظمي لإيواء ومعاملة القاصرين غير المصحوبين بذويهم باعتبارهم وحدة منفصلة بغرض توفير رعاية شاملة لهم. وعلاوة على ذلك، لم يُعثر على مكان إقامة بديل للأسر التي لديها أطفال.

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علماً بقرار الحكومة توفير مكان إقامة مناسب للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، لكنها تحيط علماً بالمعلومات الواردة التي تفيد بأن الأسر التي لديها أطفال وبعض القاصرين غير المصحوبين بذويهم محتجزون في مركز بوستوجنا للأجانب، وهو مرفق مغلق. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتُخذت منذ اعتماد الملاحظات الختامية لإنشاء آلية تحدد الأشخاص المستضعفين وآلية إحالة تضمن حمايتهم وإعادة تأهيلهم. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتُخذت من أجل ضمان تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتقديم المساعدة الكافية لضحايا الاتجار. وتكرر اللجنة توصياتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.