الأمم المتحدة

CCPR/C/123/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

أولا ً - مقدمة

١- يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 40(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تعدَّ تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، وذلك لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أُعدَّ هذا التقرير عملاً بتلك المادة.

٢ - ويعرض هذا التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية وتقييمات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال دورتها 123. ويرد بيان حالة متابعة الملاحظات الختامية، التي اعتمدتها اللجنة منذ دورتها 105 المعقودة في تموز/يوليه 2012، في جدول يمكن الاطلاع عليه في الرابط التالي:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_124_27810_E.pdf.

تقييم الردود ( )

ألف

ردٌّ / إجراءٌ مرض إلى حد كبير : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء

ردٌّ / إجراء مرض جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعين عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم

ردٌّ / إجراء غير مرضٍ : ورد رد ٌّ ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها هي إما غير ملائمة أو لا ت فضي إلى تنفيذ التوصيات.

دال

لم يكن هناك أي تعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكيرية.

هاء

تنافي المعلو مات المقدمة أو التدابير المتخذة التوصية أو تنم عن رفضها.

ثانياً - تقييم معلومات المتابعة

الدول الأطراف التي حصلت على الدرجة [دال] في التقييم لعدم تعاونها مع اللجنة في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية

الدولة الطرف

الملاحظات الختامية

تاريخ تقديم تقرير المتابعة

الرسائل التذكيرية والإجراءات ذات الصلة

بوروندي ( )

CCPR/C/BDI/CO/2، وCorr.1

(31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٥

رسالة تذكيرية، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ( )

رسالة تذكيرية، ١٩ نيسان/أبريل 2016 ( )

رسالة، ١٣ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ( )

رسالة، ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ( )

الدورة 112 (7 ‑ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

مالطة

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/MLT/CO/2 ، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الفقرات المتعلقة بالمتابعة:

١٣ و١٦

الرد الوارد في إطار المتابعة:

٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ (المرفقات الأول - الثالث) ( )

تقييم اللجنة:

يتعين تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 13 [ هاء][جيم] و16 [ باء][باء][جيم]

الفقرة ١٣: الإجهاض

ينبغي للدولة الطرف تنقيح تشريعها المتعلق بالإجهاض عن طريق إدراج استثناءات من أحكام الحظر العام، تبيح اللجوء إلى الإجهاض لأغراض العلاج وفي حالة وقوع الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع النساء والفتيات في جميع أنحاء البلد. وينبغي لها أيضاً زيادة عدد برامج التثقيف والتوعية، بشأن أهمية استخدام وسائل منع الحمل والحقوق الجنسية وحقوق الصحة الإنجابية، على المستوييْن الرسمي (في المدارس) وغير الرسمي (عن طريق وسائط الإعلام وغير ذلك من وسائل الاتصال)، وتنفيذ هذه البرامج.

ملخص ردّ الدولة الطرف

الإجهاض مُحرَّمٌ. وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يتسبب في إسقاط جنين امرأة بالحبس من 18 شهراً إلى ثلاث سنوات؛ ويسري نفس الحكم على كل امرأة تسقط جنينها. وينص القانون أيضاً على معاقبة كل طبيب أو جراح أو طبيب توليد أو صيدلي يصف أو يقدم وسائل معدة لإسقاط جنين امرأة حامل، وهو على علم بحملها، بالسجن من ١٨ شهر اً إلى أربع سنوات ويُمنع من مزاولة المهنة بشكل دائم.

ولكن الإجهاض يكون مباحاً، وفق اً لمبدأ " الأثر المزدوج " (القتل غير المباشر)، في حالتيْ وجود خطر على حياة الأم، وحاجتها إلى علاج يلحق ضرراً بالجنين قبل التخلق أو بعده. ويُتقيد بذلك بشكل صارم في حالات الحمل خارج الرحم والإصابة بمرض السرطان.

ولا ترى وزارة الصحة أن ثمة ضرورة طبية تستدعي الإجهاض العلاجي في مالطة. وهي تركز على زيادة مبادرات التوعية والتثقيف بشأن تدابير الوقاية في مجال الصحة الجنسية (انظر المرفقين الثاني (٢٠١١) والثالث (٢٠١٠) من الرد الوارد في إطار المتابعة).

تقييم اللجنة

[هاء]: تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتصرف بناء على توصية اللجنة ولأن وزارة الصحة لا ترى ضرورة طبية للإجهاض العلاجي. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب تقديم معلومات عن الخطط التي وضعت لمواءمة اللوائح والممارسات، التي تعتمدها الدولة الطرف بشأن الإجهاض، مع العهد عن طريق ضمان الحصول فعلياً على خدمات الإجهاض الآمن والقانوني في حالة وجود خطر على حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل، وعندما يرجح أن يتسبب إكمال الحمل إلى نهايته في ألم ومعاناة شديدين للمرأة أو الفتاة، ولا سيما عندما يكون الحمل ناشئاً عن اغتصاب أو سفاح محارم، أو عندما يُستبعد أن يولد الجنين حياً.

[جيم]: تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات محددة عن المبادرات التثقيفية التي نفذت بعد اعتماد الملاحظات الختامية في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ بهدف توعية النساء والرجال والمراهقين بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك عن فرص الحصول فعلي اً على خدمات الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل في جميع أنحاء البلد. وتحتاج اللجنة إلى هذه المعلومات، وتكرر توصيتها.

الفقرة ١٦: الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان الاستناد إلى اعتبارات المعقولية والضرورة والتناسب في تبرير الاحتجاز الإداري بسبب الهجرة في ضوء ظروف كل حالة على حدة، وعدم اللجوء إليه إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ب) إجراء مزيد من عمليات التقييم للاحتياجات المحددة للمهاجرين الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين؛

(ج) ضمان حصول كل طفل غير مصحوب على المساعدة القانونية مجاناً أثناء المدة التي تستغرقها الإجراءات الإدارية؛

(د) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين ؛

(هـ) تضمين تشريعاتها حكماً ينص على أجل محدد للاحتجاز والتدابير البديلة له؛

(و) ضمان خضوع حالات الاحتجاز الإداري لأغراض تتعلق بالهجرة للتقييم الدوري والمراجعة القضائية على يد هيئة قضائية مستقلة، وفقاً لمقتضيات المادة ٩ من العهد.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) و(و) لا يجوز، في ضوء الإصلاحات الجوهرية التي أدخلت على نظام احتجاز المهاجرين، احتجاز طالب اللجوء إلا في حال صدر أمرٌ باحتجازه يتضمن تعليلاً واضحاً لأسباب صدور أمر الاحتجاز. ويتطابق هذا التعليل مع ما ورد في الصيغة المعدلة للتوجيه الأوروبي الصادر بشأن ظروف الاستقبال (2013/33/EU). ويُراجع مجلس طعون الهجرة المستقل أوامر الاحتجاز في غضون سبعة أيام من صدورها. وتتاح المساعدة القانونية مجاناً في مرحلة المراجعة. ويجري المجلس بعد ذلك مراجعات إضافية كل شهرين. ولكن لا يجوز احتجاز أي طالب لجوء لمدة تزيد على تسعة أشهر.

ومن الجائز أيضاً احتجاز المهاجر غير النظامي والشخص الذي يتجاوز المدة المحددة لإقامته في انتظار إعادته، شريطة أن تكون العودة ممكنة. وتنظم هذا الاحتجاز اللوائح المتعلقة بالإعادة الصادرة بموجب قانون الهجرة، الذي يجسد ما جاء في التوجيه الأوروبي المتعلق بالإعادة (2008/115/EC) وينص على أن يتولى كبير موظفي الهجرة (التنفيذي) مراجعة حالات الاحتجاز بعد فترة ثلاثة أشهر. ويجري مجلس طعون الهجرة مراجعةً أخرى في حال كان هناك شخصٌ قيد الاحتجاز بعد مرور ستة أشهر، وتُجرى مراجعات أخرى إذا مددت فترة الاحتجاز.

وقد أصدرت السلطات استراتيجية لاستقبال طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، تحدد الممارسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين (انظر المرفق الأول من الرد الوارد في إطار المتابعة)؛

(ب) وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية التي تقدم ذكرها، لا يُحتجز الأشخاص الضعفاء في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، بمن في ذلك جميع القصر. ويجري إيواء المهاجرين الوافدين حديثاً في مراكز للاستقبال الأولي لضمان إجراء ما ينبغي بشأن الحالات (مثل صدور موافقة المصلحة الطبية وتقييم مدى ضرورة الاحتجاز، عند الاقتضاء). ولا يجوز، كقاعدة عامة، أن تتجاوز مدة الإقامة في هذا المركز سبعة أيام؛

(ج) لا تصدر أوامر الاحتجاز في حق القصر. وإذا ارتيب فيما إذا كان الشخص قاصر اً أم لا، عُدَّ الشخص المعني قاصر اً؛

(د) يراعى بالفعل، مبدأ مصالح الطفل الفضلى؛

(هـ) نصت التشريعات على آجال زمنية محددة للاحتجاز وعلى التدابير البديلة له. وفي حالة اللجوء إلى بدائل الاحتجاز، لا يجوز أن تتجاوز مدتها الأجل الأقصى للاحتجاز المحدد في تسعة أشهر.

وتحدد مدة احتجاز الأشخاص في انتظار إعادتهم في ٦ أشهر؛ ولكنها تكون قابلة للتمديد لمدة أقصاها ١٢ شهر اً إضافياً.

تقييم اللجنة

[باء] (أ) و (و): تقدر اللجنة للدولة الطرف اعتماد تشريعات وسياسات منقحة تقضي بإلغاء اللجوء إلى احتجاز طالبي اللجوء وإلغاء إلزاميته، وتنص، في جملة أمور، على الاستناد إلى أسس قانونية في الاحتجاز وإجراء مراجعة قضائية للنظر في مشروعية الاحتجاز. وتحتاج اللجنة إلى معلومات عن تنفيذ النظام القانوني الجديد، في الممارسة العملية.

وتحيط اللجنة علماً بخفض المدة القصوى المسموح بها لاحتجاز طالبي اللجوء إلى تسعة أشهر، ولكنها تطلب تقديم إيضاحات بشأن ما يلي: (أ) ما إذا كانت التشريعات والسياسات ذات الصلة تنص صراحةً على أن احتجاز طالب اللجوء يعد تدبيراً يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وعلى وجوب تبريره وفقاً لاعتبارات المعقولية والضرورة والتناسب في ضوء الظروف القائمة؛ و(ب) ما إذا كانت هناك خطط لزيادة تقليص آجال إجراء المراجعة القضائية الأولية لأوامر الاحتجاز، المحددة في سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ اعتماد القرار.

[باء] (ب) و(ج) و(د): تقدر اللجنة المعلومات المقدمة بشأن معاملة المهاجرين الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم القصر، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن تقييمات الاحتياجات المحددة لهؤلاء المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين، وبيان المدة القصوى المسموح بها للإقامة في مركز الاستقبال الأولي، بعد مرور سبعة أيام.

وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن القصر لا تصدر في حقهم أوامر الاحتجاز، وبمراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى. وتحتاج اللجنة إلى مزيد من المعلومات عن التدابير المحددة التي تتخذ لضمان الامتثال لهذا المبدأ.

[جيم] (هـ): تحيط اللجنة علماً بأن القانون المنقح يجيز احتجاز المهاجر غير النظامي لغرض إعادته لمدة تصل إلى ١٨ شهر اً (٦ أشهر في البداية، قابلة للتمديد لفترة ١٢ شهر اً إضافية). ولكنها تحتاج إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم بقاء الشخص محتجزاً بعد انقضاء فترة الستة أشهر الأولى إلا في حال تعذرت إعادته في غضون ستة أشهر رغم بذل الدولة جهوداً حثيثة في سبيل ذلك.

وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات محددة عن بدائل الاحتجاز المنصوص عليها في التشريعات والسياسات الوطنية. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب تقديم هذه المعلومات، بما في ذلك بيان ما إذا كان يُنظر في بدائل الاحتجاز قبل اتخاذ قرار الاحتجاز، وبيان التدابير المتخذة لضمان تنفيذ هذه البدائل فعلياً في الممارسة العملية.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

الدورة 113 (16 آذار/مارس - 2 نيسان/أبريل 2015)

كمبوديا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/KHM/CO/2 ، 31 آذار/مارس 2015

الفقرات المتعلقة بالمتابعة:

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/KHM/CO/2/Add.1 ، ١١ كانون الثاني/يناير 2017

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 11 [جيم] و13 [ جيم] و21 [ جيم][جيم][جيم][باء]

المنظمات غير الحكومية:

بيان مشترك مقدم من اللجنة الكمبودية للعمل من أجل حقوق الإنسان، ولجنة التعاون لكمبوديا، والرابطة الكمبودية لحقوق الإنسان والتنمية، وفرقة العمل المعنية بحقوق السكن، في ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٦؛ والمركز الكمبودي لحقوق الإنسان ومركز الحقوق المدنية والسياسية، ٢٠١٦

الفقرة ١١: الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمةٌ بالتحقيق في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان السابقة (انظر CCPR/C/79/Add.108 ، الفقرة 11)، ولا سيما انتهاكات المادة ٦ من العهد، ومحاكمة الجناة، ومعاقبتهم عند الاقتضاء، وتقديم تعويضات لأسر الضحايا.

ملخص ردّ الدولة الطرف

يحظر القانون القتل العمد تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك إذا ارتكبه أفراد الجيش والشرطة والدرك، حتى لو كان ذلك في إطار أداء مهامهم. وتعترف الدولة الطرف بأن أفراد الشرطة والدرك قد يتسببون في وقوع حوادث تسفر عن حالات وفاة أثناء اضطلاعهم ببعض المهام المنوطة بهم. وتسوق الدولة الطرف أمثلة على إجراءات اتخذها أفراد من الشرطة والدرك دفاعاً عن النفس، ولا تعد من قبيل أعمال القتل العمد بالمعنى المقصود في القانون.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

اللجنة الكمبودية للعمل من أجل حقوق الإنسان، ولجنة التعاون لكمبوديا، والرابطة الكمبودية لحقوق الإنسان والتنمية، وفرقة العمل المعنية بحقوق السكن

لم يحرز تقدم يُذكر في التحقيقات التي جرت بشأن حالات وفاة الصحفيين. ولم يُبت في حوالي ١٢ حالة من هذه الحالات منذ عام ١٩٩٤، ولم تظهر بشأنها أي مستجدات. وهناك أمثلةٌ على تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ إجراءات، مما يدل على أن إفلات الجناة من العقاب أمرٌ ممكن إذا كانت لديهم علاقات وثيقة مع الحكومة أو مصالح تجارية.

ففي آذار/مارس ٢٠١٥، أيدت إحدى المحاكم حكمَ إدانة صدر سابقاً، وحكمت على ستة رجال بالسجن لمدة 13 عام اً بتهمة قتل سوون تشان، وهو صحفي كان يجري تحقيقاً في أنشطة الصيد غير المشروع في المنطقة، وتوفي على إثر الاعتداء عليه من مجموعة تضم حوالي 10 أشخاص من صيادي الأسماك المحليين في عام 2014. وقد ظل خمسة أشخاص من أصل الأشخاص الستة المدانين طلقاء، ولم تعتقلهم الشرطة مع أن أسرة السيد تشان أبلغتها بمكان وجودهم.

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة عن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشاملة في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان السابقة ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وجبر ضرر الضحايا جبراً كاملاً. وتحتاج اللجنة إلى تلك المعلومات ومعلومات عن حالة سوون تشان، التي أُدين فيها ستة أشخاص في آذار/مارس ٢٠١٥، بما في ذلك معلومات عما إذا كان أولئك الأشخاص قد اعتقلوا أو احتجزوا فعلياً. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 13: حظر التعذيب وسوء المعاملة

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة لتقديم الشكاوى تُخول صلاحية التحقيق في كل ما يُبلَّغ عنه من ادعاءات وشكاوى تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أيضاً أن تكفل محاكمة مرتكبي هذه الجرائم المزعومين وحصول الضحايا على تعويضات كافية. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من خطوات لضمان عدم قبول الاعترافات التي يُدلى بها تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة، في جميع القضايا المعروضة على المحاكم، وفقاً لتشريعاتها الداخلية وللمادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف الإسراع في إنشاء أو تعيين آلية وطنية لمنع التعذيب، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ملخص ردّ الدولة الطرف

يتمتع نظام المحاكم بالاستقلالية، وهو مخولٌ إجراء التحقيقات استجابة لجميع الشكاوى المقدمة. ولا تكتسي الاعترافات التي يُدلى لها بها تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة أي قيمة ثبوتية.

وفي بعض الحالات، يدعي المشتبه فيهم الاعتراف تحت وطأة التعذيب، ولكنهم يفتقرون إلى الأدلة التي تثبت ادعاءاتهم. وفي هذه الحالات، تحاول المحكمة التوصل إلى أدلة للتحقق من هذا الادعاء. وإذا توصلت إلى الأدلة، لا يُستخدم الاعتراف. وفي حالة الشك، تحكم المحكمة لصالح المتهم. وتسوق الدولة الطرف أمثلة على قضايا رأت فيها المحكمة أن مسؤولين في الشرطة تعمَّدوا ارتكاب أعمال عنف.

ويمكن لضحايا التعذيب الذي قدموا شكاوى إلى المحكمة أن يطالبوا بتعويض أيضاً عن طريق إقامة دعوى مدنية للحصول على التعويض.

وفي عام ٢٠٠٩، أنشأت الدولة الطرف اللجنةَ الوطنية لمنع التعذيب لمراقبة جميع مراكز الاحتجاز والمؤسسات الإصلاحية، وتفتيشها بانتظام. وبالإضافة إلى ذلك، يخول قاضي التحقيق في المحاكم الابتدائية، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ودائرة التحقيق في محكمة الاستئناف صلاحيةَ الإشراف على أماكن الاحتجاز التي يزعم أنها تمارس التعذيب، ومعاينتها. وبإمكان اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان أيضاً الإشراف على جميع مراكز الاحتجاز والمؤسسات الإصلاحية ومعاينتها.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

اللجنة الكمبودية للعمل من أجل حقوق الإنسان، ولجنة التعاون لكمبوديا، والرابطة الكمبودية لحقوق الإنسان والتنمية، وفرقة العمل المعنية بحقوق السكن

لا يوجد حتى الآن أي إجراء تشريعي يتيح للسجناء والمحتجزين التظلُّم من التعرض لأعمال التعذيب أو سوء المعاملة في السجون أو مراكز الاحتجاز لدى الشرطة. ويبدو أن إجراء التظلم الوحيد المعمول به هو إبلاغ مدير السجن بالانتهاك المزعوم. ولا توجد أيضاً أطر تشريعية لتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ولم يحرز أي تقدم بشأن إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة. وعلاوة على ذلك، يُزعم أن الاعترافات التي يُدلى بها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة لا تزال تستخدم في المحاكم، لأن القضاة لا يصدقون غالباً ادعاء استخدام هاتين الوسيلتين في الحصول على الاعترافات.

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لأنها لم تتخذ أي تدابير، منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية، لضمان عدم قبول الاعترافات التي يدلى بها تحت وطأة التعذيب في جميع القضايا المعروضة على المحاكم، وضمان محاكمة كل من يُزعم أنه مارس التعذيب وتقديم التعويض الكافي للضحايا. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتمتع نظام المحاكم بالاستقلالية وصلاحية إجراء التحقيقات استجابة للشكاوى المتعلقة بالتعذيب، ولكنها تشير إلى أن هاتين الضمانتين كانتا ساريتين بالفعل لدى اعتماد الملاحظات الختامية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير الجديدة المتخذة لضمان امتثال اللجنة الوطنية لمنع التعذيب بالكامل لتوصية اللجنة، ولأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 21: حرية التعبير وتكوين الجمعيات

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لكل شخص القدرة على أن يمارس بحرية حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفقاً لأحكام المادتين 19 و22 من ال عهد ولتعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل، في سياق قيامها بذلك، على ما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بأعمال القتل وتوفير حماية فعلية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني الذين يتعرضون للتخويف والاعتداءات بسبب نشاطهم المهني؛

(ب) الكف عن محاكمة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني كوسيلة لردعهم أو ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية؛

(ج) النظر في إلغاء تجريم التشهير ومواءمة أي أحكام أخرى ذات صلة في القانون الجنائي مع المادة ١٩ من العهد؛

(د) استعراض التشريعات المعمول بها حالياً والتشريعات المطروحة للنقاش، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تجنباً لاستخدام عبارات غامضة وقيود واسعة النطاق، حتى تضمن الامتثال للشروط الصار مة المنصوص عليها في المادتين 19 (3) و٢٢ من العهد، في أي تقييد يفرض على ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) يتولى ضباط الشرطة القضائية إجراء التحقيقات في جميع الجرائم الجنائية. وإذا ما تعرض شخص ما للقتل، تباشر الشرطة تحرياتها على الفور، حتى وإن لم تكن هناك أي شكوى. وفيما يتعلق بالتخويف، يجرم القانون الجنائي التهديد، والتهديد المصحوب بالابتزاز، والتهديد بالقتل، والتهديد بالقتل المصحوب بالابتزاز. ويجرم هذا القانون أيضاً ارتكاب أعمال عنف متعمدة، وأعمال عنف أقل حدة وإلحاق ضرر جسماني غير مقصود. وبإمكان أي شخص يتعرض لهذه الأعمال أن يقدم شكوى يطلب فيها الحماية، ويشرع ضابطٌ في الشرطة القضائية على الفور في إجراء التحريات أو يرسل شكوى إلى المدعي العام، الذي يقرر طبيعة الإجراء الذي ينبغي اتخاذه؛

(ب) لا يعدُّ التعبير عن الرأي جريمة، اللهم إذا عُبِّر عن الرأي بهدف ارتكاب عمل محظور. أما إدانة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني فلم يكن يُقصد بها تخويفهم أو تثبيط هممهم، بل هم أُدينوا لأنهم استخدموا مهنهم لارتكاب جرائم (ساقت الدولة الطرف أمثلة على ذلك)؛

(ج) لم يحذف الحكم المتعلق بالتشهير من القانون الجنائي، لأنه يتطابق مع المادة ١٩ من العهد؛

(د) يستعرض المجلس الدستوري جميع التشريعات التي قد تكون متعارضة مع الدستور، بناء على الطلب. وإذا ما رأى المجلس أن حكماً ما يتعارض مع الدستور، فإن هذا الحكم لا يصبح نافذاً.

وتعكف وزارة الداخلية حالياً، على استعراض وتنقيح مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، حتى يكون هذا القانون أكثر توافقاً مع المادة ١٩ من العهد. ولا يشمل موضوع القانون المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية والغرض منه، ضمن أهدافه، فرض قيود على إنشاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعلى أنشطتها.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

اللجنة الكمبودية للعمل من أجل حقوق الإنسان، ولجنة التعاون لكمبوديا، والرابطة الكمبودية لحقوق الإنسان والتنمية، وفرقة العمل المعنية بحقوق السكن

(أ) لم يتخذ أي إجراء للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بأعمال القتل المشار إليها. فعلى سبيل المثال، لم يفتح أي تحقيق في حالة حديثة العهد لصحفييْن اثنين، هما كوت سوكون وهينغ فيشي، تعرضا للتهديد والاعتداء على أيدي أفراد الأمن أثناء تغطيتهما حركة احتجاج نظمها نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الأرض في منطقة بوينج كاك . وفي عام ٢٠١٥، سجلت زيادة في عدد الاعتداءات وأعمال التخويف التي نفذتها الوكالات المنحازة للحكومة التي لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في تلك الحوادث؛

(ب) في الفترة من تموز/يوليه إلى آب/أغسطس ٢٠١٥، تعرض ٢١ شخص اً للاحتجاز أو الإدانة بسبب انتقاده الحكومة. واعتباراً من كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، كان هناك ٢٤ شخصاً قيد الاحتجاز بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير؛

(ج) أُلغيت عقوبة السجن في قضايا التشهير، ولكنه لا يزال مجرماً. ويبدو أن الحكومة لا تعتزم إلغاء تجريم التشهير، كما يظهر من تزايد عدد دعاوى التشهير التي رفعت منذ تقديم التوصية في عام ٢٠١٥؛

(د) سُنَّ القانون الجديد المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية من دون إجراء أي عمليات استعراض أو مشاورات أخرى. ويتضمن القانون قواعد غامضة وتقديرية تقيد الحق في تكوين الجمعيات، ومن غير الواضح ما تنوي الحكومة فعله لتطبيق هذا القانون.

ويثير مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية شواغل بشأن التدخل في حرية التعبير. ولم تصدر أي معلومات عن الصيغة الأخيرة لمشروع القانون.

المركز الكمبودي لحقوق الإنسان ومركز الحقوق المدنية والسياسية

(أ) لم تُتَّخذ إجراءات كافية تضمن التحقيق كما ينبغي في الشكاوى المتعلقة بأعمال القتل، بما في ذلك تعرض 13 صحفياً للقتل منذ عام ١٩٩٤، على الرغم من توصية اللجنة. وقد وقعت مضايقات وأعمال عنف جديدة استهدفت صحفيين وأشخاصاً آخرين فاعلين في المجتمع المدني منذ آذار/مارس ٢٠١٥، من دون أن يخضع الجناة للمساءلة. وقدمت أمثلة على ذلك؛

(ب) لا تزال الحكومة تلجأ إلى محاكمة الفاعلين في المجتمع المدني والتحقيق معهم، مثلما فعلت مع 11 ناشطاً حُكِم عليهم في عام ٢٠١٥ بالسجن لسنوات طويلة بسبب مشاركتهم في إحدى المسيرات؛

(ج) لا تزال جريمة التشهير تستخدم بانتظام، ولم يُتَّخذ أي إجراء للنظر في إلغاء تجريمها؛

(د) يتسم القانون المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالغموض، وقد نصَّ لدى اعتماده، على شروط مثيرة للقلق تتعلق بالتزامات تقديم التقارير، وعلى موجبات فضفاضة وغامضة لرفض تسجيل الجمعيات أو المنظمات وإلغاء تسجيلها.

ومن شأن مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية أن يُقيِّد حرية التعبير بشدة. وقد رفضت الحكومة إصدار نسخة رسمية لمشروع القانون، ولكن نسخة مسربة منه تضمنت عبارات فضفاضة وغامضة.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و (ب): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي أجراها ضباط الشرطة القضائية بشأن جميع الجرائم الجنائية بموجب قانون الإجراءات الجنائية. ولكنها تأسف لأنها، على ما يبدو، لم تتخذ أي تدابير، منذ اعتماد الملاحظات الختامية، ترمي إلى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بأعمال القتل وتوفير حماية فعلية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم الفاعلين في المجتمع المدني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التعليق على الادعاءات التي تفيد بأن صحفيين وأشخاصاً آخرين فاعلين في المجتمع المدني تعرضوا لمضايقات وأعمال عنف منذ عام 2015، بمن في ذلك صحفييْن اثنين، هما كوت سوكون وهينغ فيش، يزعم أن أفراد الأمن هددوهما واعتدوا عليهما أثناء تغطيتهما حركة احتجاج نظَّمها ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الأرض في منطقة بوينج كاك . وتكرر اللجنة توصيتها.

وتشير اللجنة إلى استمرار ورود ادعاءات عن محاكمة واحتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الفاعلين في المجتمع المدني بسبب انتقادهم الحكومة والمشاركة في الاحتجاجات. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عما اتَّخذته من تدابير، بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية، لضمان عدم تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الفاعلين في المجتمع المدني للمحاكمة كوسيلة لردعهم أو ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية. وتكرر اللجنة توصيتها.

[جيم] (ج): تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحذف الحكم المتعلق بالتشهير من القانون الجنائي، وعليه، تكرر توصيتها.

[باء] (د): تقدر اللجنة المعلومات التي تفيد بأن وزارة الداخلية تعكف حالياً على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، لكي يكون هذا القانون متوافقاً أكثر مع المادة ١٩ من العهد. وتطلب اللجنة تقديم معلومات مستكملة عن هذه العملية، فضلاً عن معلومات عن المناقشات الجارية و/أو اعتماد مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك التدابير الم تخذة لضمان الامتثال للمادتين ١٩ (٣) و٢٢ من العهد.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: 2 نيسان/أبريل 2019.

الدورة 114 (٢٩ حزيران/ يونيه - ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٥)

كندا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/CAN/CO/6 ، 20 تموز/يوليه 2015

الفقرات المتعلقة بالمتابعة:

9 و12 و16

الرد الوارد في إطار المتابعة:

١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ ( ) (المرفق الأول) ( )

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 9 [باء] و [باء][جيم][باء] و12 [جيم] و 16 [ باء ][ جيم ]

المنظمات غير الحكومية:

منظمة العفو الدولية، 2 حزيران/ يونيه ٢٠١٧؛ التحالف النسوي للعمل الدولي، تموز/يوليه ٢٠١٧

الفقرة 9:

ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لما يلي: (أ) معالجة مسألة المفقودات والقتيلات من نساء وفتيات الشعوب الأصلية عن طريق إجراء تحقيق وطني، على نحو ما دعت إليه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك بالتشاور مع منظمات نساء الشعوب الأصلية وأسر الضحايا؛ (ب) استعراض تشريعاتها على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، وتنسيق التدابير التي تعتمدها الشرطة للتصدي لهذه المشكلة في جميع أنحاء البلد، بهدف منع وقوع حوادث القتل والاختفاء هذه؛ (ج) التحقيق في هذه الحوادث ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وجبر ضرر الضحايا؛ و(د) معالجة الأسباب الجذرية لممارسة العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) أطلق كل من وزير شؤون الشعوب الأصلية والمناطق الشمالية ووزير العدل والنائب العام في كندا عملية وطنية تمهيدية للتحقيق بشأن المفقودات والقتيلات من نساء وفتيات الشعوب الأصلية. وتضمنت العملية (2015/16) التماس توصيات من الناجيات والأسر ومنظمات الشعوب الأصلية والجمهور العام بشأن أفضل السبل الممكنة للتصدي لهذا النوع من العنف ومنعه؛

وفي عام ٢٠١٦، عيَّنت الحكومة خمسة مفوضين لقيادة لجنة التحقيق الوطنية، التي ستباشر عملها من أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ إلى نهاية عام ٢٠١٨، بميزانية قدرها 53.8 مليون دولار كندي؛

(ب) وفي اللقاءين الأولين المعقودين، في ٢٠١٥ و٢٠١٦، في إطار اجتماع المائدة المستديرة الوطنية بشأن المفقودات والقتيلات من نساء وفتيات الشعوب الأصلية، حدد أصحاب المصلحة المجالات ذات الأولوية، واتفقوا على إجراءات متعددة.

وفي عام ٢٠١٦، أُقر إطار العدالة المتعلق بالتصدي لممارسة العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والذي يحدد للنظام القضائي مبادئ وأولويات تحسين سبل منع هذا النوع من العنف والتصدي له.

وتتعاون الوكالات المعنية بإنفاذ القانون بأشكال شتى للتصدي للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية؛

(ج) نصت الميزانية الاتحادية لعام ٢٠١٦ على تشييد وترميم ملاجئ ودور انتقالية يزيد عددها على ٠٠٠ ٣، بما في ذلك الملاجئ المخصصة لمجتمعات الأمم الأولى. وفي عام ٢٠١٧، ستُخصَّص موارد مالية إضافية على مدى خمس سنوات لدعم الملاجئ التي تأوي الضحايا في هذه المجتمعات المحلية.

وسوف تستعرض الحكومة سياسات تدريب موظفي إنفاذ القانون الاتحاديين المراعية للاعتبارات الثقافية والجنسانية، وتعمل على تشديد القوانين الجنائية وشروط الكفالة في حالات الاعتداء المنزلي.

وقد نفَّذت حكومات المقاطعات والأقاليم العديد من الاستراتيجيات الرامية إلى منع العنف ضد نساء الشعوب الأصلية وتقديم الدعم للضحايا وأسر المفقودات أو القتيلات من نساء الشعوب الأصلية، فضلاً عن تنظيم مناسبات ومؤتمرات بشأن العنف ضد المرأة في عام ٢٠١٥؛

(د) تضمنت الميزانية الاتحادية لعام ٢٠١٦ اقتراحاً باستثمار 8.4 بليون دولار كندي، على مدى خمس سنوات، في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية.

وفي عام ٢٠١٦، خُصصت ميزانية محددة لبرنامج تقديم خدمات الطفل والأسرة في أوساط الأمم الأولى. وفي عام ٢٠١٦، أصدرت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان قرار اً يأمر الحكومة الاتحادية بإصلاح هذا البرنامج ووقف الممارسات التمييزية التي ينطوي عليها. وتحرز الحكومة الاتحادية حالياً تقدماً في هذا الصدد.

وأُنشئ فريق عامل لمعالجة ارتفاع نسبة أطفال الشعوب الأصلية في مؤسسات رعاية الطفولة. وتهدف الحكومة إلى الحد من عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، وقد اعتمدت نهجاً يركز على الوقاية. واتخذت تدابير لتحسين تعليم أطفال الشعوب الأصلية، ووضعت خططاً لتحسين فرص الشعوب الأصلية في سوق العمل ومجال السكن.

واعترفت الدولة بأن الشعوب الأصلية معرضة بدرجة أكبر لخطر الاتجار بالبشر، ووضعت خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل التوعية بشأن هذه المسألة والتعريف بها.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

منظمة العفو الدولية

(ج) لم تعالج بعدُ العديد من المشاكل المتأصلة المتعلقة بتزايد مخاطر التعرض للعنف على نساء وفتيات الشعوب الأصلية. ولا توجد هناك آلية مستقلة لإعادة النظر في الحالات التي قد تكون فيها تحقيقات الشرطة إما ناقصة أو متحيزة، وأُرجئت جلسات الاستماع إلى الأسر. وهناك قصور في الإجراءات التي تتبعها الحكومة في جمع البيانات. وعلاوة على ذلك، تفتقر غالبية محميات الأمم الأولى إلى ملاجئ تأوي إليها النساء هرباً من العنف؛

(د) تفيد المعلومات بأن الخطة الرامية إلى وضع استراتيجية اتحادية بشأن العنف الجنساني لا تشمل سوى المناطق الخاضعة للولاية القضائية الاتحادية، وهذا لا يكفي لسن خطة عمل وطنية حقيقية. ثم إن هذه الاستراتيجية لم تكن قد سُنت بعد حتى أيار/مايو ٢٠١٧. وعلاوة على ذلك، لا يزال التمويل المخصص لرفاه الطفل في المحميات ناقصاً على نحو ينم عن التمييز على الرغم من الحكم الصادر عن المحكمة الكندية لحقوق الإنسان.

ولا تبذل جهود كافية للتصدي لممارسة العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية في سياق المشاريع الإنمائية الكبيرة وفي معسكرات العمل التابعة لها.

التحالف النسوي للعمل الدولي

(أ) لا يعني إنشاء لجنة تحقيق وطنية أن الدولة الطرف بإمكانها أن تؤجل اتخاذ الخطوات الأخرى الموصى بها.

وهناك شواغل بشأن ولاية لجنة التحقيق الوطنية واختصاصاتها. وهذه اللجنة متداعيةٌ في الوقت الراهن؛ ولم تعقد سوى جلسة استماع واحدة منذ أن بدأت عملها في أيلول/ سبتمبر ٢٠١٦، ولم تُتَّخذ أي مبادرة ترمي إلى إجراء استقصاء سياسي بشأن الأسباب النظمية الكامنة وراء ممارسة العنف؛

(ج) لم تجر تحقيقات ومحاكمات على النحو الواجب بشأن جميع حالات اختفاء وقتل نساء من الشعوب الأصلية نظراً لعدم جمع بيانات متسقة يعول عليها، وعدم وجود أي بروتوكولات موحدة وإلزامية تستند إليها الشرطة عند التصدي لهذه الحالات. وعلاوة على ذلك، ليست هناك معايير ثابتة أو إجراءات تضمن عدم تعرض أبناء الشعوب الأصلية المعنيين بهذه الحالات، في مراكز الشرطة والنظام القضائي، لمعاملة تمييزية أو عنصرية أو تنطوي على التحيز الجنساني؛

(د) لم تمتثل الدولة الطرف لهذه التوصية.

تقييم اللجنة

[باء] (أ): تقدر اللجنة المعلومات المقدمة بشأن إطلاق عملية وطنية تمهيدية للتحقيق، وتعيين مفوضين لقيادة لجنة التحقيق الوطنية. وتحيط اللجنة علماً بتخصيص موارد من الميزانية للجنة التحقيق، وبالجدول الزمني الذي ينتهي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨. بيد أن اللجنة تأسف لخلو رد الدولة الطرف من معلومات محددة عن ولاية لجنة التحقيق واختصاصاتها. وتطلب اللجنة تقديم مزيد من المعلومات بشأن ما يلي: (أ) ولاية لجنة التحقيق واختصاصاتها؛ (ب) عدد جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة التحقيق منذ إنشائها؛ و(ج) الإجراءات التي اتخذتها لجنة التحقيق للاستجابة لتوصية اللجنة.

[باء] (ب): تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعمل مع الجهات غير الحكومية صاحبة المصلحة من أجل التصدي لممارسة العنف ضد نساء الشعوب الأصلية بعقد اجتماع المائدة المستديرة الوطنية، وكذلك عن طريق إطار العدالة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تشر إلى أي استعراض للتشريعات يجري تنفيذه أو يزمع إجراؤه على أي مستوى كان، وتحتاج إلى معلومات بشأن هذه النقطة. وتنوه اللجنة بما ورد في رد الدولة الطرف من أمثلة على التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الأخرى، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن تنسيق تدابير التصدي التي تعتمدها الشرطة في جميع أنحاء البلد لمنع حالات القتل والاختفاء في أوساط نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وهي معلومات لم تقدمها.

[جيم] (ج): تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة عدد الملاجئ وتحسين مستواها، وتحديث السياسات والممارسات المتبعة فيما يتعلق بتقديم التقارير لضمان تحسين عملية جمع البيانات عن ضحايا جرائم العنف المنحدرين من الشعوب الأصلية. إلا أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتحقيق الفعالية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وجبر ضرر الضحايا. وعليه، تكرر اللجنة طلبها تقديم معلومات بهذا الشأن. وتشير اللجنة، على وجه الخصوص، إلى أن ثمة شواغل بشأن عدم وجود أي آلية مستقلة لإعادة النظر في الحالات التي قد تكون فيها التحقيقات التي أجرتها الشرطة ناقصة؛ وتأجيل عقد جلسات الاستماع في كثير من الأحيان، ووقوع مشاكل تنظيمية أثناء هذه الإجراءات؛ وعدم وجود بروتوكولات وطنية وعدم كفاية التدريب بشأن إجراءات جمع البيانات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة لهذه الشواغل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تبين ما إذا كانت تتيح، أو سوف تتيح ملاجئ لجميع المجتمعات المحلية للأمم الأولى.

[باء] (د): تحيط اللجنة علماً بتخصيص موارد من الميزانية الاتحادية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعوب الأصلية، ولكنها تحتاج إلى معلومات إضافية عما إذا كانت خطة محددة لاستغلال هذه الموارد. وتنوه اللجنة بالتدابير التي يجري اتخاذها من أجل معالجة المشاكل التي تعتري نظام رعاية الطفل ومجاليْ الإسكان والصحة العامة، والتصدي للاتجار بالبشر، ولكنها تطلب تقديم معلومات عما يلي: (أ) أية تدابير يجري اتخاذها لمعالجة الاستخدام المفرط للقوة وإساءة معاملة نساء وفتيات الشعوب الأصلية في سياق المشاريع الإنمائية الكبيرة وفي معسكرات العمل التابعة لها؛ (ب) التدابير المتخذة لتقييم أثر المشاريع الإنمائية الكبيرة على نساء وفتيات الشعوب الأصلية؛ و (ج) التدابير المتخذة للاستجابة لقرار المحكمة الكندية لحقوق الإنسان، المؤرخ نيسان/أبريل ٢٠١٦، والذي يقضي بإصلاح برنامج تقديم خدمات الطفل والأسرة في أوساط الأمم الأولى ووقف الممارسات التمييزية، ولا سيما فيما يتعلق بنقص التمويل المخصص لرفاه الطفل في المحميات.

الفقرة ١٢: احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء وعدم الإعادة القسرية

ينبغي للدولة الطرف أن تقلع عن احتجاز المهاجرين غير النظاميين لأجل غير مسمى، وأن تكفل عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير، وتحديد مدة زمنية معقولة لهذا الاحتجاز، وأن تكون هناك تدابير غير احتجازية وبدائل للاحتجاز متاحة للأشخاص في أماكن احتجاز المهاجرين. وينبغي للدولة الطرف أن تستعرض قانون الهجرة وحماية اللاجئين بهدف تمكين مقدمي طلبات اللجوء القادمين من " بلدان آمنة " من تقديم طعون في جلسات تعقدها شعبة طعون اللاجئين. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف لجميع مقدمي طلبات اللجوء والمهاجرين غير النظاميين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بغض النظر عن وضعهم.

ملخص ردّ الدولة الطرف

شرحت الدولة الطرف شروط الاحتجاز بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين وأوضحت أن موظف وكالة خدمات الحدود الكندية ملزمٌ بالمثول دورياً أمام شعبة الهجرة التابعة لمجلس شؤون الهجرة واللاجئين ليثبت ضرورة استمرار الاحتجاز. وقد عدل هذا القانون في عام ٢٠١٢، فأضيف إليه حكمٌ جديد ينص على أنه في حال اعتبر وصول مجموعة ما من الأشخاص إلى كندا غير مشروع، يجوز أن يصبح هذا الشخص "أجنبياً مصنفاً"، يخضع لمدة اعتقال واحتجاز إلزامية في بداية وصوله، إذا كان يبلغ من العمر 16 عام اً أو أكثر. ولا يحدث ذلك إلا في ظروف استثنائية. واعتباراً من ١١ أيار/مايو ٢٠١٦، لم يُحتجز أي شخص بموجب هذا الإجراء.

ولا تحدد مدة زمنية لاحتجاز المهاجرين، ولكن المحكمة العليا رأت أن هذا لا يشكل احتجازاً لأجل غير مسمى بالنظر إلى أن عملية استعراض حالات الاحتجاز هذه لا تتوقف وتخضع للمراجعة القضائية. وقد احتجزت وكالة خدمات الحدود الكندية ٧٦٨ ٦ شخصاً بين نيسان/أبريل ٢٠١٤ وآذار/مارس ٢٠١٥، وبلغ متوسط مدة هذا الاحتجاز 24.5 يوماً.

وقد أنشئت شعبة طعون اللاجئين في عام 2012، مما أتاح لمقدمي طلبات اللجوء إمكانية الطعن في قرارات الرفض التي تصدر عن شعبة حماية اللاجئين. وفي عام ٢٠١٥، مُنع اللجوء إلى شعبة طعون اللاجئين على رعايا "البلدان الأصلية المصنفة"، ولكن هذا الإجراء اعتُبِر تمييزياً، وغُيِّر منذ ذلك الحين فباتت إمكانية اللجوء إلى هذه الآلية متاحة لهؤلاء.

وأُعيد تفعيل البرنامج الاتحادي المؤقت للصحة في نيسان/أبريل ٢٠١٦ لتأمين تغطية صحية محدودة ومؤقتة للأشخاص المشمولين بالحماية ومقدمي طلبات اللجوء، وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وبعض الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

منظمة العفو الدولية

أعيد العمل بتوفير التغطية الصحية للاجئين في عام ٢٠١٦، ولكن هذه التغطية لم تشمل المهاجرين غير النظاميين بصرف النظر عن وضعهم، مثلما أوصت اللجنة.

ولم تُتَّخذ التدابير المناسبة لإصلاح نظام احتجاز المهاجرين. وليست هناك ضمانات كافية لعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، ولا مدة قصوى لاحتجاز المهاجرين.

وقد توفي ثلاثة أشخاص في أماكن احتجاز المهاجرين منذ آذار/مارس ٢٠١٦، وذلك بسبب الثغرات التي تعتري نظام احتجاز مهاجرين فيما يتعلق بالمساءلة. ولا تخضع وكالة خدمات الحدود الكندية لرقابة مستقلة.

ويعتبر نظام " الأجنبي المصنف " مدعاة للقلق، لأنه قد يعرض الشخص للاحتجاز الإلزامي، والمنع من اللجوء إلى شعبة طعون اللاجئين، وعدم الحصول على تصريح الإقامة الدائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وهو ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة ٩ من العهد.

تقييم اللجنة

[جيم]: ترحب اللجنة بإعادة تفعيل البرنامج الاتحادي المؤقت للصحة في عام ٢٠١٦، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن التغطية الصحية التي يستفيد منها الشخص في إطار هذا البرنامج، ولا سيما المهاجر غير النظامي. وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات محددة عن التدابير التي اتخذت بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية بشأن احتجاز المهاجرين غير النظاميين. وتحتاج إلى معلومات عما يلي: (أ) التدابير المتخذة لتحديد فترة زمنية معقولة لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛ (ب) السياسة التي تقضي بإلزامية اعتقال " الأجانب المصنفين " واحتجازهم، وعدد الأشخاص الذين احتجزوا في إطار هذه السياسة منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الخت امية؛ و(ج) الإمكانية المتاحة ل ‍ " الأجانب المصنفين " للجوء إلى شعبة طعون اللاجئين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً الرد على ادعاءات عدم وجود آلية رقابية مستقلة تخضع لها وكالة خدمات الحدود الكندية.

الفقرة ١٦: أراضي الشعوب الأصلية وسندات الملكية:

ينبغي للدولة الطرف أن تتشاور مع الشعوب الأصلية من أجل التوصل إلى ما يلي: (أ) التماس موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة كلما كان لتشريعاتها وإجراءاتها أثرٌ على أراضي هذه الشعوب وحقوقها؛ و(ب) حلُّ النزاعات التي تنشب مع الشعوب الأصلية بشأن الأراضي والموارد الطبيعية، وإيجاد السبل والوسائل لإثبات سند ملكيتها للأرض فيما يتعلق بحقوقها المنصوص عليها في المعاهدات المبرمة مع هذه الشعوب.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تعتزم الدولة الطرف وضع إطار مصالحة اتحادي جديد، بالشراكة مع الأمم الأولى والهجناء والإنويت ، وسوف تعمل على النهوض بالشراكات مع الحكومات المحلية والإقليمية والبلدية. وسوف تُستعرض جميع القوانين والسياسات والممارسات التنفيذية من أجل التحقق من الوفاء بالتزاميْ المشاورة والتوافق. وتعمل الحكومة على تلبية " الدعوات إلى اتخاذ إجراءات " التي أوصت بها لجنة الحقيقة والمصالحة، وهو ما يستتبع الوفاء بالالتزامات والتعهدات الدولية الناشئة عن المعاهدات. وتؤيد كندا تماماً إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وسوف تضع خطة عمل لتنفيذ هذا الإعلان في عام ٢٠١٦؛

(ب) لا يوجد تعريف يحدد "حقوق الشعوب الأصلية والحقوق التعاهدية " من حيث طبيعتها ونطاقها ومضمونها، ولذلك، فإن الأطراف ترتكز إلى التوجيهات القضائية لتحديد مدى وجود حق الشعوب الأصلية. وفي ضوء بطء وتيرة البت في قضايا الشعوب الأصلية في المحاكم والكلفة الباهظة لهذه العملية، يفضل أن تعالج هذه المسائل عن طريق التفاوض والتعاون والحوار.

وهناك ٢٨ صكاً، تشمل معاهدات حديثة واتفاقات بشأن الحكم الذاتي، سارية حالياً. وتمثل المعاهدات الحديثة أشمل عملية لتناول حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٥ من الدستور. وتنظر كندا في السبل الممكنة لتسريعها وتجديد عملية المطالبات الشاملة.

وهناك ترتيبان بديلان للمعاهدات الحديثة. ويُعرَّف " التظلم المحدد " على أنه تظلم إحدى الأمم الأولى من الحكومة الاتحادية بشأن الأرض وممتلكات أخرى تابعة للأمم الأولى، وتنفيذ المعاهدات المبرمة. وقد أنشئت، في عام ٢٠٠٨، محكمةٌ تنظر في التظلمات المحددة من أجل إصدار قرارات ملزمة بشأن هذه التظلمات ومنح تعويض نقدي. وفي عام 2014، شرع في استعراض ولاية هذه المحكمة وهيكل وفعاليتها.

وتتبع حكومات المقاطعات والأقاليم إجراءات وضعتها لتيسير التفاوض بشأن حقوق الشعوب الأصلية والحقوق التعاهدية .

ومنذ عاميْ 2004 و٢٠٠٥، قضت المحكمة العليا في كندا بأن التاج ملزمٌ بعقد مشاورة عندما يعتزم الإقدام على خطوة من شأنها أن تُؤثر سلباً على حقوق الشعوب الأصلية أو الحقوق التعاهدية ، محتملة كانت أم مؤكدة. وتأخذ كندا هذا الالتزام على محمل الجد إلى حد بعيد.

وتتفاوض الحكومة مع مجتمعات الشعوب الأصلية بشأن بروتوكولات التشاور. وقد أبرمت بروتوكولات التشاور مع جماعات متعددة.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

منظمة العفو الدولية

(أ) لا تزال الدولة الطرف ترخص مشاريع لتنمية الموارد الطبيعية تعارضها الشعوب الأصلية وتؤثر سلباً على قدرتهم على ممارسة حقوقهم.

ولم تُتَّخذ أي إجراءات ترمي إلى ضمان تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بالكامل . ولم يلغ ترخيص مشروع بناء سد في الموقع جيم. ورفضت الحكومة الاتحادية نتائج تحليل قانوني أجري لتحديد ما إذا كانت خطط بناء سدٍّ في الموقع جيم تنسجم مع التزامات الحكومة بإعلاء حقوق الشعوب الأصلية التي ينص الدستور على حمايتها.

تقييم اللجنة

[باء] (أ): تقدر اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات بشأن ما يلي: (أ) وضع إطار المصالحة الاتحادي الجديد بالشراكة مع الأمم الأولى والهجناء والإنويت ؛ (ب) التدابير المتخذة لاستعراض جميع القوانين والسياسات والممارسات التنفيذية من أجل التحقق من الوفاء بالتزاميْ المشاورة والتوافق ؛ و(ج) التدابير المتخذة لتلبية " الدعوات إلى اتخاذ إجراءات " التي أوصت بها لجنة الحقيقة والمصالحة، ولا سيما فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بعقد مشاورات. وتحتاج اللجنة أيضاً إلى معلومات عن مشروع بناء سد في الموقع، وأثره على حقوق الشعوب الأصلية، وعما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء التراخيص الممنوحة لتنفيذ مشروع بناء سد في الموقع جيم.

[جيم] (ب): تقدر اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الآليات المعتمدة لحل المنازعات التي تنشب مع الشعوب الأصلية بشأن الأراضي والموارد الطبيعية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت بعد أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية. وتحتاج اللجنة، على وجه الخصوص، إلى توضيح ما يلي: (أ) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إدراج تعريف في التشريعات يحدد طبيعة حقوق الشعوب الأصلية والحقوق التعاهدية ونطاقها ومضمونها؛ (ب) عدد المظالم التي سويت منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية، وعدد المظالم التي يجري بحثها في إطار العملية الطوعية لتسوية النزاعات بالوسائل البديلة، استناد اً إلى المعاهدات الحديثة و/أو غيرها من الترتيبات البديلة للمعاهدات الحديثة؛ و(ج) ما إذا كان لا يزال بالإمكان عرض هذه القضايا على المحاكم.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٢٠

الدورة 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015)

سورينام

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/SUR/CO/3 ، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

الفقرات المتعلقة بالمتابعة:

10 و22 و32

الرد الوارد في إطار المتابعة:

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ ( )

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 10 [باء] و22 [ هاء][جيم] و32 [جيم]

الفقرة 10: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تضمن الفعالية في عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تكون لها ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وتُزوَّد بموارد مالية وبشرية كافية، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

ملخص ردّ الدولة الطرف

أعلن عن إطلاق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. وقد عُين الموظفون ونظمت دورات تدريبية متنوعة في مجال حقوق الإنسان. وستتمكن هذه المؤسسة من الامتثال لمبادئ باريس، بما في ذلك فيما يتعلق باستقلاليتها، خلال فترة انتقالية مزمعة مدتها أربع سنوات.

تقييم اللجنة

[باء]: تعرب اللجنة عن ترحيبها بإطلاق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٦، وهي تحتاج إلى معلومات إضافية عن التدابير المزمع اتخاذها بهدف ضمان امتثال هذه المؤسسة لمبادئ باريس، والتقدم المحرز في تنفيذ تلك التدابير وعن الإطار الزمني المتوقع لكي تتمكن من الامتثال التام للمبادئ، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستقلالية المؤسسية والمالية والولاية المسندة إليها.

الفقرة 22: الإفلات من العقاب على الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي

تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CCPR/CO/80/SUR ، الفقرة 7)، وتحث الدولةَ الطرفَ على إلغاء قانون العفو العام. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تمتثل، دون تأخير، للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يقضي بمساءلة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب من الدول إحالة الجناة إلى القضاء، بما في ذلك عن طريق استكمال البت في الدعاوى الجنائية التي لم يبت فيها بعد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة ال انتباه إلى تعليقها العام رقم ٣١ (٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وبخاصة الفقرة 18، التي ترى فيها اللجنة أن الدول الأطراف لا يجوز لها أن تُسقط المسؤولية الشخصية عن الجناة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً أو كانوا وراء حالات الاختفاء القسري. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل الحماية الفعالة للشهود وأن تجدَّ في الاستعلام بشأن جميع حالات الاشتباه في تخويف الشهود.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تعرب الدولة الطرف عن أسفها العميق لما ارتكب من انتهاكات حقوق الإنسان؛ ولكنها لن تقدم، في سياق الأمن القومي، على إلغاء قانون العفو العام.

وفيما يتعلق بحماية الشهود، لا تعلم الدولة بوجود حالات تعرض فيها الشهود للتهديد أو الأذى.

تقييم اللجنة

[هاء]: تأسف اللجنة لعدم وجود نية لدى الدولة الطرف لإلغاء قانون العفو العام وعدم اتخاذها أية تدابير ترمي إلى إحالة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة مويوانا في عام ١٩٨٦، إلى القضاء، بما في ذلك استكمال البت في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس ديزيريه بوتيرس ، و٢٤ شخصاً آخر وجهت إليهم تهمة إعدام ١٥ شخصاً من المعارضة السياسية بإجراءات موجزة في كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢. وتكرر اللجنة توصيتها، وتشير إلى تعليقها العام رقم ٣١ (٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وبخاصة الفقرة 18، التي ترى فيها اللجنة أن الدول الأطراف لا يجوز لها أن تُسقط المسؤولية الشخصية عن الجناة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً أو كانوا وراء حالات الاختفاء القسري.

وتأسف اللجنة لنفي الدولة الطرف علمها بوجود حالات تعرض فيها الشهود للتهديد أو الأذى، وتطلب تقديم معلومات عن التقدم المحرز في التوصل إلى الحصول على شهادات الشهود في قضية مويوانا ، وعما إذا كانت هناك تدابير وبرامج ترمي إلى حماية الشهود لضمان حمايتهم حماية فعالة من التعرض لأي نوع من أنواع التخويف أو التهديد.

الفقرة 32:

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تشريعات تضمن لأي شخص يعتقل أو يُحتجز بتهمة جنائية المثول أمام قاض في غضون 48 ساعة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، وبخاصة الفقرة 33، التي رأت فيها أن مدة 48 ساعة تكفي عادةً لنقل الفرد والتحضير لجلسة استماع في المحكمة. ويتعين تطبيق معيار صارم بشكل خاص بشأن عدم الإبطاء في حالة القاصرين، مدة 24 ساعة مثلاً. وعلاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بموجب المادة 9 (3) من العهد (انظر الفقرة 32 من التعليق العام).

ملخص ردّ الدولة الطرف

لا يزال نظام الرقابة القضائية لل احتجاز على حاله. وتنص المادة ٥٤(أ) (١) من قانون الإجراءات الجنائية على إحضار المتهم أمام القاضي في أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ اعتقاله.

وقد وضع تقليصُ مدة الحبس من ١٤ يوماً إلى ٧ أيام ضغوطاً على المؤسسات المعنية التي تحاول، في حدود ما تس مح به الموارد المتاحة، إيجادَ حلول تضمن أن يكون الاحتجاز قانوني اً ومشروعاً. ولم تبلغ الدولة بعد تلك المرحلة التي تشعر فيها بأنها قادرة على تنفيذ توصية اللجنة بالكامل، ولكنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذها.

تقييم اللجنة

[جيم]: تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعات تقضي بإحضار كل شخص يُعتقل أو يُحتجز بتهمة جنائية أمام القاضي في غضون ٤٨ ساعة، بدعوى محدودية الموارد. وتحيط علماً باعتزام الدولة الطرف بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ هذه التوصية. وتحتاج اللجنة إلى توضيح بشأن ما إذا كان المدعي العام أو القاضي هو من يمارس الرقابة القضا ئية على الاحتجاز بموجب المادة ٩ (٣) من العهد. وتكرر اللجنة توصيتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

الدورة ١١٧ (٢٠ حزيران/ يونيه - ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٦)

كازاخستان

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/KAZ/CO/2 ، 11 تموز/يوليه 2016

الفقرات المتعلقة بالمتابعة:

١٨ و٢٤ و٥٤

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/KAZ/CO/2/Add.1 ، 7 كانون الأول/ ديسمبر 2016

CCPR/C/KAZ/CO/2/Add.2 ، ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٧

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 18 [جيم] و24 [باء][جيم] و54 [جيم][جيم][باء]

المنظمات غير الحكومية:

اتحاد النقابات المستقلة في كازاخستان، ٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٧؛ ائتلاف المنظمات غير الحكومية في كازاخستان لمناهضة التعذيب، ٦ حزيران/يونيه ٢٠١٧؛ منظمة العفو الدولية، ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧

الفقرة 18:

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً وفعالاً في الوفيات والإصابات التي وقعت في سياق أحداث جاناوزين ، وكذلك في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ضماناً لمساءلة الجناة على الوجه السليم، واسترداد الأشخاص المدانين لحقهم في محاكمة عادلة وفي سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك دفع تعويضات مناسبة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو لأسرهم.

ملخص ردّ الدولة الطرف

فتحت تحقيقاتٌ جنائية في أحداث جاناوزين واتسمت بالشفافية وشاركت فيها لجنة عامة. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، اقترح المدعي العام في كازاخستان أن يشارك خبراء من الأمم المتحدة في التحقيق، وتوجه أعضاء المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي إلى مانجيستاو للتحدث إلى السكان المحليين وزاروا مراكز الاحتجاز.

وتُوخِّيَ الانفتاح في الإجراءات القضائية إلى أقصى حد ممكن. ونظرت إدارة الشؤون الداخلية في إقليم مانجيستاو في ادعاءات المدعى عليهم بشأن تعرضهم للتعذيب ولم ترفع دعوى جنائية؛

وأدانت المحكمة ٣٤ شخصاً بتهمة تنظيم أعمال الشغب والمشاركة فيها. وفي أيار/ مايو ٢٠١٢، أدانت المحكمة خمسة من رجال الشرطة بتهمة إساءة استخدام السلطة، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين خمس وسبع سنوات. وفي آذار/مارس ٢٠١٢، حصل جميع الضحايا وأفراد أسرهم على 79.4 مليون تينغ .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

ائتلاف المنظمات غير الحكومية في كازاخستان لمناهضة التعذيب

لم تجر تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في الوفيات والإصابات التي وقعت في أحداث جاناوزين . والتحقيقات التي ذكرتها الدولة الطرف هي تحقيقات ناقصة وتتعلق بالتعذيب والتهديد والتخويف.

ولم يُحدَّد عدد الأشخاص الذين قتلوا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١. ولم يُفتح تحقيقٌ في ادعاءات الشهود بشأن اللجوء إلى التعذيب والاحتجاز بشكل مكثف.

منظمة العفو الدولية

لم يكن التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف كاملاً ولا كافياً. وقد ادعى معظم الأشخاص المدعى عليهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز بهدف انتزاع الاعترافات منهم، ولكن لم تجر أي تحقيقات. وبدل اً من ذلك، أحيلت هذه الادعاءات إلى وزارة الشؤون الداخلية التي يعمل فيها ضباط نُسبت إليهم تهم التعذيب، ورفضت الوزارة جميع الادعاءات على أساس أنَّها باطلة. وأثناء المحاكمة، رفض القاضي الشكاوى المرفوعة.

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير التي اتخذت بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الادعاءات التي تفيد بأن التحقيقات التي جرت كانت تتعلق بالتعذيب والتهديد والتخويف، وتقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة موضوع تلك الادعاءات في المحاكمة المتعلقة بأحداث جاناوزين . وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 24: التعذيب وسوء المعاملة

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قوية ترمي إلى اجتثا ث أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء تحقيقات فعالة في هذه الأعمال ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، وذلك بطرق من جملتها ما يلي:

(أ) ضمان التناسب والمعقولية في معياريْ حجية وموثوقية الأدلة المطبقين عند تحديد ما إذا كانت أعمال التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة تستدعي إجراء تحقيق جنائي؛

(ب) ضمان إسناد مهمة التحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى هيئة مستقلة، وعدم تأخير هذه التحقيقات دون مبرر، وضمان تولي "وحدات الادعاء الخاص" مسؤولية إجراء جميع التحقيقات في حالات التعذيب وسوء المعاملة بنفسها، وعدم تفويض أعمال التحقيق إلى وكالات إنفاذ القانون التي تخضع لإشرافها؛

(ج) ضمان تناسب العقوبات المقررة لجريمة التعذيب مع طبيعة الجريمة المرتكبة وخطورتها، في القانون والممارسة على حد سواء؛

(د) الإقلاع عن استخدام تهمة "تقديم بلاغ كاذب عن ارتكاب جريمة" ضد ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة المزعومين؛

(هـ) ضمان جبر ضرر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة جبراً كاملاً، في القانون والممارسة، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب وإمكانية التماس سبل انتصاف مدنية مستقلة عن الإجراءات الجنائية؛

(و) ضمان تولي هيئة مستقلة عن الشرطة وقوات الأمن الداخلي مهمة الإشراف على نظام السجون.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) أُدخلت إصلاحات هامة على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية استناد اً إلى مبدأ عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب. ويُحظر استخدام التعذيب والعنف والتهديد وغير ذلك من التدابير المخالفة للقانون والمعاملة القاسية أثناء إجراء التحقيقات؛

(ب) يُنظر في شكاوى التعذيب، التي تقدم أثناء إجراء التحقيق، في غضون ثلاثة أيام، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛

(ج) يعد التعذيب جريمة خطيرة تصل عقوبتها القصوى إلى سلب الحرية لمدة ١٢ سنة ومصادرة الممتلكات. ولا يعفى الشخص الذي يدان بتهمة التعذيب من المسؤولية بعد انقضاء مدة التقادم، ولا يسمح بالعفو العام؛

(هـ) أطلق مشروعٌ تحت اسم " مجتمع خال من التعذيب " يرمي إلى مواءمة القوانين والممارسات المتعلقة بالتعذيب مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف. ويخضع هذا المشروع للمناقشة وعرضت التدابير المقرر اتخاذها في المنتدى الرابع المتعلق بالسجون، الذي عقد في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٧. وتمتد فترة تنفيذ المشروع على مدى سنتين.

واتخذت الحكومة تدابير لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري في القانون المحلي، مثل تعريف التعذيب باعتباره جريمة، وتحسين آليات اعتقال المتهمين ونقلهم، وتبسيط الإجراءات السابقة للمحاكمة والاتفاقات التفاوضية لتخفيف العقوبة؛

(و) أنشئت آلية وقائية وطنية مخولة الوصول دون عائق إلى جميع المرافق التأديبية المغلقة لتفتيشها. وقد تحسنت ظروف الاحتجاز في هذه المرافق، مع تراجع عدد السجناء باطراد، ولكن عدد الادعاءات التي تسجل سنويا ً في كازاخستان بشأن استخدام أساليب غير مشروعة في التحقيق وممارسة العنف في المرافق التأديبية يناهز 700 ادعاء. وخلال السنوات الخمس الماضية، أدين ١٥٨ مسؤولاً بتهمة التعذيب، ومنذ عام ٢٠٠٨، قضت الأمم المتحدة بأن كازاخستان انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في ١٠ قضايا.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

ائتلاف المنظمات غير الحكومية في كازاخستان لمناهضة التعذيب

(أ) تشكل سياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء التعذيب أساس تنفيذ الإصلاحات المؤسسية. بيد أن هذه الخطة وضعت بهدف تنفيذها في غضون سنتين، واتخذت في المقابل، تدابير فورية؛

(ب) ينص مشروع " مجتمع خال من التعذيب " على أن تتولى هيئة مستقلة إجراء التحقيقات المتعلقة بالتعذيب، ولكن ذلك لم يوضع موضع التنفيذ بعد؛

(ج) لم يواءم تعريف التعذيب مع المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولم تُشدد عقوبة التعذيب، ولا تزال إمكانية الاتفاق الودي أو الإدانة المشروطة للجناة متاحة؛

(د) يستمر تحذير الشخص الذي يبلغ عن جريمة من تحمل المسؤولية الجنائية عن تقديم بلاغ كاذب؛

(هـ) ليس بإمكان ضحايا التعذيب الحصول على تعويضات من ميزانية الدولة، لأن من يثبت ارتكابه للتعذيب أو رب عمله هو وحده من يمكنه دفع التعويض؛

(و) لا يزال النظام التنفيذي الجنائي يندرج في نطاق ولاية وزارة الشؤون الداخلية (الشرطة)، بدل أن يكون من اختصاص هيئة مدنية.

منظمة العفو الدولية

(ب) ليست هناك هيئة مستقلة تمام اً تتولى التحقيق في حالات التعذيب في كازاخستان. وقد أنشأ المدعي العام وحدات خاصة تابعة لمكتب المدعي العام تستطيع التحقيق في حالات التعذيب، ولكنها تفعل ذلك بإيعاز من المدعي العام؛ وهي غير مكلفة بالقيام بهذه المهمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية. وينبغي توضيح ولاية هذه الوحدات بحيث يُذكر أن عليها أن تفتح التحقيق تلقائياً في جميع الحالات التي يُدَّعى فيها التعرض للتعذيب وسوء المعاملة؛

(د) يُحذَّر أصحاب الشكاوى من تحمل المسؤولية الجنائية عن تقديم بلاغ كاذب؛

(و) لا ترصد الآلية الوقائية الوطنية جميع أماكن الاحتجاز؛ وهي لا تزال تخضع لإشراف مكتب أمين المظالم، الأمر الذي يقوض استقلالها؛ وتُلزمُ بالحصول على إذن خطي من مكتب أمين المظالم قبل تنظيم أي زيارة، مما يقيد قدرتها على التحرك سريعاً عند ورود تقارير عن حالات التعذيب أو سوء المعاملة.

تقييم اللجنة

[باء] (أ) و (ب): ترحب اللجنة برد الدولة الطرف، ولكنها تطلب المزيد من المعلومات عما اتُّخذ من تدابير، بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية، لضمان التناسب والمعقولية في معياريْ حجية وموثوقية الأدلة المطبقين عند الفصل فيما إذا كانت الأفعال المرتكبة تصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة. وتطلب اللجنة، على وجه الخصوص، معلومات عن تاريخ الإصلاحات التي قالت الدولة الطرف إنها أدخلتها على القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، وعن مضمون هذه الإصلاحات.

وفيما يتعلق بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتحقق مما إذا كانت التحقيقات قد أجرتها هيئة مستقلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين الجهة المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وما إذا كانت الهيئة التي تجري التحقيق مستقلة تماماً. وتطلب اللجنة أيضاً مزيداً من المعلومات بشأن الوحدات الخاصة التابعة لمكتب المدعي الخاص، وتطلب تحديداً ما يلي: (أ) توضيح ولاية هذه الوحدات، بما في ذلك فيما يتعلق بصلاحيتها للتحقيق تلقائياً في جميع الحالات التي يُدَّعى فيها التعرض للتعذيب وسوء المعاملة؛ و(ب) التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بأن هذه الوحدات تفوض أعمال التحقيق لوكالات إنفاذ القانون.

[جيم] (ج) إلى (و): فيما يتعلق بعقوبة جريمة التعذيب، ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة، ولكنها تلاحظ عدم وجود معلومات عما اتُّخذ من بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية. وتطلب اللجنة تقديم تلك المعلومات وكذلك معلومات بشأن ما يلي: (أ) الفرق بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة في القانون الجنائي، وبيان ما إذا كان هناك اختلاف في العقوبة المفروضة في حال كان هذا القانون يميز بينها؛ (ب) إمكانية الاتفاق الودي أو الإدانة المشروطة للجناة؛ و(ج) تأثير المشروع المسمى " مجتمع خال من التعذيب " على معاقبة مرتكبي جريمة التعذيب بعقوبات تتناسب مع طبيعة الجرم وخطورته.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن استخدام تهمة " تقديم بلاغ كاذب عن ارتكاب جريمة " وتكرر توصيتها.

وفيما يتعلق بتعويض الضحايا، ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بمشروع " مجتمع خال من التعذيب " الذي يركز على إعادة تأهيل الضحايا، في جملة مسائل أخرى. ومع ذلك، تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة بشأن هذه الخطة، والطريقة التي تعتمدها الدولة الطرف لضمان جبر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة جبراً كاملاً وحصولهم على التعويض الكافي وإمكانية التماسهم سبل الانتصاف المدنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج هذه النقاط وتقدم مزيد اً من التفاصيل بشأن فحوى هذا المشروع وتاريخ إطلاقه وإسهامه المتوقع في إعادة تأهيل الضحايا.

وفيما يتعلق بنظام الإشراف، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، ولكنها تطلب مزيداً من المعلومات عن الآلية الوقائية الوطنية والاستقلالية التي تتمتع بها في الاضطلاع بمهامها. وتطلب اللجنة، على وجه الخصوص، معلومات عما يلي: (أ) ما إذا كان عمل الآلية الوقائية الوطنية يشمل جميع أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف من دون قيود؛ و(ب) إذا كانت الآلية الوقائية الوطنية تحتاج إلى أي إذن مسبق قبل زيارة مرفق من مرافق الاحتجاز.

الفقرة 54:

ينبغي للدولة الطرف أن توائم أنظمتها والممارسة التي تتبعها في تنظيم عملية تسجيل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وسير عملها، فضلاً عن الأطر القانونية التي تنظم الإضراب والنقابات، مواءمة كاملة مع الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و22 و25 من العهد. ومن جملة ما ينبغي أن تقوم به ما يلي :

(أ) وقف تجريم الجمعيات العامة، بما في ذلك الأحزاب السياسية، على مزاولة أنشطتها المشروعة، استناداً إلى أحكام القانون الجنائي الفضفاضة والمتعارضة مع مبدأ اليقين القانوني؛

(ب) توضيح الأسباب العامة التي يُستند إليه في تعليق نشاط حزب سياسي أو حله؛

(ج) ضمان عدم استخدام التشريع الجديد المتعلق بتخصيص الأموال للجمعيات العامة وسيلة لمراقبة أنشطة هذه الجمعيات والتدخل في نشاطها دون مبرر أو للحد من الخيارات المتاحة لها لجمع الأموال.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) الحق في الحرية النقابية هو حقٌّ دستوري. ويتوافق قانون الأحزاب السياسية (عدل في عام ٢٠٠٩)، الذي ينظم تسجيل الأحزاب السياسية، مع المعايير الدولية.

ويحظر الدستور التمويل المباشر للنقابات العمالية، ولكن بإمكان النقابات العمالية تنظيم مناسباتٍ تشارك في تمويلها هيئاتٌ دولية. ولا يحظر القانون الكازاخستاني التعاون بين النقابات الوطنية والنقابات الأجنبية أو الاتحادات الدولية؛

(ج) استُحدثت، بموجب التشريع المعتمد في عام ٢٠١٥ بشأن نشاط المنظمات غير الحكومية، أشكالٌ جديدة من المساعدة المقدمة للمنظمات غير الحكومية عن طريق المنح والجوائز. وتتولى هيئة تشغيلية متخصصة، منفصلة عن الكيانات التي تقدم التمويل العادي، تقديم المنح ورصدها، وتنظر لجنة من الخبراء المستقلين في الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية.

وتضم الهيئة التشغيلية مجلسَ إدارة مؤلفٍ من ممثلي المجتمع المدني، ومجلساً تنفيذياً، ودائرة معنية بالمراجعة الداخلية للحسابات. وتُوزع الجوائز المقدمة من المنظمات غير الحكومية على المنظمات بناء على مقترح عام وتقييم أنشطتها. ولا يستخدم تخصيص الموارد المالية كوسيلة لمراقبة أنشطة هذه الجمعيات أو التدخل فيها.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

اتحاد النقابات المستقلة في كازاخستان

(أ) تعمدت الدولة الطرف منع تسجيل النقابات حتى لا يكون بإمكانها استيفاء الشروط القانونية، فتضطر بذلك إلى وقف نشاطها. وقد نُفذ إضرابٌ عن الطعام بسبب إغلاق اتحاد النقابات المستقلة في كازاخستان قسراً، وهو ما اعتبرته الدولة الطرف غير مشروع. وقد اضطر حوالي ٦٣ محتجاً إلى دفع غرامات، وتعرض رئيس النقابة أمين يليوسينوف ، ومفتش العمل، نوربك كوشاكباييف ، للاعتقال والاحتجاز استناداً إلى تهم جنائية. ووفق اً لما ذكره محامي السيد كوشاكباييف ، لم يقدم المدعي العام دليلاً يدين موكله، واتسمت التحقيقات التي أجريت بالتحيز، ولم يُمنح المحامون فرصة الاستعداد الكامل للمرافعة. وحُكم على السيد كوشاكباييف بالسجن لمدة سنتين ونصف وعلى والسيد يليوسينوف بالسجن لمدة سنتين. وكانت رئيسة الاتحاد، لاريسا خاركوفا ، لا تزال تخضع للمحاكمة الجنائية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

ائتلاف المنظمات غير الحكومية في كازاخستان لمناهضة التعذيب

(أ) يَشترط قانونٌ جديد، اعتمد في عام ٢٠١٦، على الكيانات التجارية والمنظمات غير الربحية والأفراد الإبلاغ عن جميع الموارد التي تردهم من الخارج. ومنذ اعتماد هذا القانون، فرضت جزاءات على ثلاث منظمات غير حكومية. ويرى أعضاءٌ في إحدى هذه المنظمات، وهي المبادرة القانونية الدولية، أن الغرض من هذه الجزاءات هو تخويف الأع ضاء ومضايقتهم.

وقد حُكم على بعض الناشطين في جمعيات عامة، مثل، النقابي نوربك كوشاكباييف ، بموجب المادة 174 من القانون الجنائي، التي تُجرم التحريض على " الكراهية الاجتماعية والقومية والشاملة والعنصرية والطبقية والدينية " أو على الإساءة إلى " الشرف الوطني للمواطن وكرامته ومشاعره الدينية " . وصدر الحكم في حق السيد كوشاكباييف لأنه دعا إلى مواصلة المشاركة في إضراب اعتبرته المحكمة مخالفاً للقانون. ووجهت إلى أوليسيا خالابوزار أيضاً، وهي ناشطة مدنية، اتهاماتٌ بموجب المادة ١٧٤، بسبب مشاركتها في إحدى الجمعيات العامة.

منظمة العفو الدولية

(أ) أُمرت "المبادرة القانونية الدولية" و"مؤسسة الحرية"، اللتان اتهمتا بأن لهما علاقة بالاحتجاجات العامة والتأثير في العمليات السياسية، بدفع غرامات كبيرة بدعوى التخلف عن دفع الضرائب. ويرى أعضاء "المبادرة القانونية الدولية" أن الغرض من فرض هذه الغرامات وإقامة دعوى قانونية عليهم هو تخويفهم ومضايقتهم. ولا تزال قيادة منظمة غير مسجلة أو المشاركة فيها تعتبر جريمة جنائية وإدارية تعرض صاحبها لعقوبات أشد.

وقد اتخذت السلطات في كازاخستان تدابير ترمي إلى قمع الحركة النقابية المستقلة عن طريق توجيه اتهامات واسعة إلى الأشخاص بالتحريض على إضرابات مخالفة للقانون. فقد اتُّهم كلٌّ من نوربك كوشاكباييف وأمين يليوسينوف بالتحريض على إضراب مخالف للقانون بعد أن شاركا في الإضراب عن الطعام الذي أعلنه عمال النفط احتجاجاً على إغلاق اتحاد النقابات المستقلة في كازاخستان.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة عما اتُّخذ من تدابير بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية. وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف، وتطلب إليها التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بأن القوانين المتعلقة بتسجيل النقابات قد استخدمت عمداً لشل قدرة النقابات على مزاولة نشاطها. وتود اللجنة الحصول على معلومات تحدد السبب وراء إغلاق اتحاد النقابات والإجراء الذي أغلق في إطاره، وتطلب تعليقات من الدولة الطرف بشأن اعتقال أمين يليوسينوف ونوربك كوشاكباييف واحتجازهما.

[جيم] (ب): تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن الأسباب الموجبة لتعليق نشاط الأحزاب السياسية أو حلها. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب تقديم معلومات بهذا الشأن.

[باء] (ج): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تطلب مزيد اً من المعلومات عن الجهود المبذولة للتخفيف من مراقبة أنشطة الجمعيات العامة والتدخل فيها بلا مبرر، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: (أ) الأنظمة التي تستند إليها الدولة الطرف في تقديم المنح؛ (ب) الطريقة المتبعة في تعيين أعضاء الهيئة التشغيلية المتخصصة؛ (ج) الطريقة المتبعة في تعيين أعضاء لجنة الخبراء المستقلين التي تنظر في الطلبات وتكوين هذه اللجنة؛ و(د) ما إذا كانت هناك آليات أخرى لضمان عدم مراقبة عملية التمويل أو التدخل فيها بلا مبرر.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.