الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2980/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 September 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2980/2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: عصمت أوزجيليك وتورجاي كارامان وإ. أ. (يمثلهم المحامي والتر فان ستينبروج)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: تركيا

تاريخ تقديم البلاغ ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و٩٧ من النظام الداخلي للجنة (المادتين 94 و92 حالياً)، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 أيار/مايو 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ اللجوء إلى العدالة

المسائل الإجرائية استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومدى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب وسوء المعاملة؛ الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ وظروف الاحتجاز؛ الحق في محاكمة عادلة؛ عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد عملاً بالمادة 4 منه

مواد العهد: 4، و6، و7، و9، و10، و14

مواد البروتوكول الاختياري: 1، و 2، و5(2)(ب)

١-١ أصحاب البلاغ هم عصمت أوزجيليك وتورجاي كارامان وإ. أ.، وهم مواطنون أتراك ولدوا في ١٩٥٩ و١٩٧٤ و١٩٧٨، على التوالي. وكان أصحاب البلاغ قد أبعدوا من ماليزيا إلى تركيا في ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧. وهم يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٧.

١-٢ وفي الشكوى الأولى، المؤرخة ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧، ادعت أسر أصحاب البلاغ أن أبناءها يخضعون للعزل التام في مكان مجهول بتركيا ويواجهون خطر التعرض للتعذيب ( ) . وطلبت الأسر إلى اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في توجيه طلب إلى الدولة الطرف لكي تضمن عدم تعرض أصحاب البلاغ للاحتجاز التعسفي أو التعذيب ريثما تنظر اللجنة في شكواهم. وفي ١٩ أيار/مايو 2017، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة ٩٢ من النظام الداخلي (المادة ٩٤ حالياً)، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحديد مكان وجود أصحاب البلاغ ووضعهم فوراً تحت حماية القانون، وإبلاغ اللجنة وأسر أصحاب البلاغ ومن يمثلهم رسمياً بمكان وجودهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين أصحاب البلاغ من التواصل مع أقاربهم، وعرضهم سريعاً على قاض، والسماح لهم بالاستعانة بمحام يختارونه.

١-٣ وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعرض أصحاب البلاغ سريعاً على قاض، والسماح لهم بالاستعانة بمحام يختارونه، والحصول فوراً الرعاية الطبية المناسبة والكافية، وضمان حصولهم على الإذن للتواصل مع أسرهم أو محاميهم أو مع أي شخص آخر يختارونه والسماح لهؤلاء بزيارة أصحاب البلاغ. وقررت اللجنة أيضاً ، عملاً بالمادة 97(3) من النظام الداخلي للجنة (المادة 93(1) حالياً)، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأسس الموضوعية.

١-٤ وفي ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، سحَبَ إ. أ. شكواه المعروضة على اللجنة. وفي ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٨، طلبت الدولة الطرف إغلاق الشكوى فيما يخصه هو.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ تعتبر السلطات التركية صاحبيْ البلاغ على صلة بحركة غولن. وفي عام ٢٠١٧، كانا يقيمان في ماليزيا. وهما يدعيا أنهما أشخاصاً يعملون تحت إمرة السلطات التركية أو بناء على تعليماتها قد سلباهما حريتهما بشكل غير مشروع بموجب القانون الماليزي لمكافحة الإرهاب، خلال الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو ٢٠١٧.

٢-٢ وعندما قدم السيد كارامان والسيد أوزجيليك هذا البلاغ إلى اللجنة، كان كلاهما يعيش في ماليزيا منذ ١٣ عاما ً . وكان السيد كارامان يعمل مدي راً في مدرسة تايم الدولية، وهي مدرسة تستلهم أفكار فتح الله غولن. وفي ٢ أيار/مايو ٢٠١٧، اختُطف من ماليزيا بسبب انتمائه إلى حركة غولن. وكشف مقطع فيديو مصور بكاميرا الدائرة التلفزيونية المغلقة أن خمسة أشخاص مجهولي الهوية أدخلوه عنوة إلى سيارة في مرأب تحت الأرض. وسرعان ما اكتشفت أسرته تعذر الاتصال به فأبلغت الشرطة المحلية ومكتب الأمم المتحدة في كوالالمبور. وفي ذلك الوقت، كان السيد أوزجيليك، وهو أكاديمي، ينتظر من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) إعادة توطينه بعد تعرضه، سابقاً، لمحاولة اختطاف من منزل ابنه في كوالالمبور، حين أقدم مسلحون مجهولون، على صلة بأجهزة الأمن الماليزية فيما يبدو، على محاولة اختطافه وإرساله إلى تركيا. فتدخلت الشرطة المحلية وأوقفت عملية التسليم. واحتجز لمدة ٥٠ يوما ً قررت السلطات الماليزية بعدها إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة. وفي ٤ أيار/مايو ٢٠١٧، سلبته الشرطة الماليزية حريته مرة أخرى.

٢-٣ وشيئاً فشيئاً تبيَّن لأسرتي صاحبي البلاغ أنهما محتجزان في مقر الشرطة الرئيسي في كوالالمبور. ولم تتح لصاحبي البلاغ إمكانية الاتصال بمحام ولا الاطلاع على ملفيْ قضيتهما. وقدم محاميهما الماليزي على الفور طلباً بهذا الشأن. وفي ٩ أيار/مايو ٢٠١٧، سُمح للمحامي بمقابلة صاحبيْ البلاغ لمدة قصيرة. في حين رُفض طلب الاطلاع على ملفيْ قضيتي صاحبي البلاغ.

٢-٤ وفي ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧، أُبعد صاحبا البلاغ إلى تركيا على الرغم من عدم عقد جلسة استماع للنظر في طلب التسليم وعدم وجود أي قرار قضائي متخذ في هذا الشأن. وعند عودة صاحبيْ البلاغ إلى تركيا أُخضعا للعزل التام في مكان مجهول.

الشكوى

٣-١ عند تقديم الرسالة الأولى، ادعى صاحبا البلاغ أن ثمة خطرا ً وشيكاً عليهما، كمحتجزيْن، من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، مما يشكل انتهاكا ً لحقوقهما المكفولة بموجب المواد ٦ و٧ و٩ و١٠ من العهد. وذكرا أن السلطات تعتبرهما على صلة بحركة غولن التي وصفتها الدولة الطرف بأنها منظمة إرهابية، وأنه كثيرا ً ما وثقت حالات تعرض الأشخاص الذين يزعم ارتباطهم بهذه الحركة للتعذيب وسوء المعاملة ( ) .

٣-٢ وادعى صاحبا البلاغ كذلك أن حقوقهما المكفولة بموجب المادة ١٤ من العهد قد انتهكت من جراء إخضاعهما للعزل التام في تركيا في مكان مجهول وحرمانهما من حقهما في محاكمة عادلة. وكلُّ ما قدم لأقارب صاحبيْ البلاغ عن مكان وجودهما من معلومات هو أن وحدة مكافحة الإرهاب في إدارة الشرطة بأنقرة قد استجوبت صاحبيْ البلاغ في ١٤ أيار/ مايو ٢٠١٧. ولم يحصل أقارب صاحبيْ البلاغ على أي معلومات تبين مكان احتجازهما أو ما إذا كانا قد عرضا على قاض أو سمح لهما بالاستعانة بمحام والاطلاع على ملفي قضيتهما.

٣-٣ وفي 25 أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، ضمَّن صاحبا البلاغ تعليقاتهما على الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى، معلوماتٍ إضافية عن الشكوى. ويدفعان بأنهما سلبا حريتهما على نحو تعسفي وغير مشروع مما يشكل انتهاكاً لحقوقهما المكفولة بموجب المادة ٩ من العهد. ويزعمان أنهما أبعدا من ماليزيا دون أن يكون هناك طلبٌ بتسليمهما؛ وأن السلطات التركية لم تبلغهما بالتهم الموجهة إليهما؛ وأن السلطات التركية لم تعرضهما على قاض إلا بعد مرور ١٩ يوما ً و٢١ يوما ً ، على التوالي؛ وأنها لم تتح لهما الفرصة للمثول شخصيا أمام المحكمة مرة أخرى لمراجعة قرار احتجازهما أو لتوكيل محام يمثلهما أمامها؛ وأنه لا يسمح لهما بالاطلاع على ملفي قضيتهما.

٣-٤ ويدَّعي صاحبا البلاغ أنهما عوملا معاملة سيئة مما يشكل انتهاكاً لحقوقهما المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. وأبلغ السيد أوزجيليك محاميه أنه تعرض لسوء المعاملة والعنف وأن أسرته تلقت تهديدات. وأدت هذه المعاملة السيئة إلى تفاقم مشاكله الصحية بشدة، ولا سيما صحة قلبه. وتعرض السيد كارامان أيضاً لسوء المعاملة والتعذيب. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما هددا بالعزل التام أيضاً .

٣-٥ ويقدم صاحبا البلاغ، في رسالتهما المؤرخة ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، معلومات إضافية عن ادعاءاتهما المقدمة بموجب المادة ١٠ من العهد. ويدعيان أن أسرتيْهما لم تبلغا بنقلهما إلى السجن وأنهما احتجزا في سجن بعيد عن مسقط رأس الأسرتين. وبات الاتصال بأسرتيهما أمرا ً صعبا ً ومرهقا ً حتى أصبحت فرصة التواصل مع الأسرة لا تتاح لهما إلا ناد راً مع أنهما قدما طلبات رسمية لإجراء مكالمات هاتفية مع أفراد الأسرة. ويدعيان أيضاً أنه لم يسمح لهما باستلام الملابس من أسرتيهما طيلة ثلاثة أشهر وأنهما حرما من الحصول على الرعاية الطبية الكافية. واحتجزا في زنزانات مكتظة تضم ٢٦ شخصا ً في حين أنها مخصصة لاحتجاز ٢٠ شخصا كحد أقصى. وحرما من الحصول على الخدمات الأساسية المتعلقة بالغذاء وشروط النظافة الصحية والترفيه.

٣-٦ وفيما يتعلق بالادعاء المقدم بموجب المادة ١٤ من العهد، يدعي صاحبا البلاغ أنهما لم يبلغا بالتهم الموجهة إليهما ولم يتح لهما الحصول على المساعدة القانونية سريعاً. فقد أتيحت لهما فرصة التشاور مع المحامي لأول مرة عقب القبض عليهما بعد مرور ١٣ يوماً بالنسبة للسيد أوزجيليك و١٧ يوما ً بالنسبة للسيد كارامان. وبالإضافة إلى ذلك، لم يسمح لهما بالاطلاع على ملفي قضيتهما ولم يعرضا على قاض إلا مرة واحدة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٧، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وتؤكد كذلك أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المواد ٩ و١٠ و١٤ غير مقبولة لأن الدولة الطرف اتخذت تدابير عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد عملاً بالمادة ٤ منه، وأرسلت إخطاراً بذلك إلى الأمين العام حسب الأصول.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف إلى أن النتائج التي توصلت إليها سلطاتها المحلية تفيد بأن حركة غولن أو ” منظمة فتح الله الإرهابية/بنية الدولة الموازية (FETÖ/PDY)“ هي منظمة إرهابية مسلحة أنشأها فتح الله غولن بهدف الإطاحة بالحكومة. وتشير إلى أن مجلس الأمن الوطني في تركيا قضى، في عدد من القرارات، بأن حركة غولن (FETÖ/PDY) هي منظمة إرهابية تشكل تهديدا ً للأمن القومي ومسؤولة عن محاولة الانقلاب التي شهدتها الدولة الطرف في ١٥ تموز/ يوليه ٢٠١٦. وتفيد بأن حالة الطوارئ أعلنت في جميع أنحاء البلد في ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٦. وتشير الدولة الطرف إلى أنها ذكرت، في إخطارٍ باتخاذ تدابير عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد عملاً بالمادة ٤ منه، مؤرخ ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٦، أن التدابير المتخذة نتيجة إعلان حالة الطوارئ يمكن أن تنطوي على عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المواد ٢(٣) و٩ و١٠ والمواد ١٢ - 14 والمواد ١٧ و١٩ و٢١ و٢٢ والمواد ٢٥-٢٧ من العهد، وفقاً لما تجيزه المادة ٤ من العهد ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المواد ٩ و١٠ و١٤ تندرج في نطاق الإخطار بعدم التقيد. وتخلص الدولة الطرف من ذلك إلى القول إن هذه الادعاءات ينبغي اعتبارها غير مقبولة. وتستند الدولة الطرف إلى المادة ٤ فتدفع بأن خطوة إصدار مراسيم القوانين واعتماد تدابير بعد إعلان حالة الطوارئ لم تتخذ إلا في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، وبأنها تتناسب مع الأزمة التي تواجهها السلطات. وترى اللجنة كذلك أن هذه التدابير لا يجوز أن تسري إلا في فترة حالة الطوارئ، وهي بذلك، تك تس ي طابعاً مؤقتاً.

٤-٣ وتشير الدولة الطرف إلى أنها اتخذت العديد من عمليات التوقيف والاحتجاز عقب محاولة الانقلاب. وتقدم معلومات عن مراسيم القوانين التي سُنت عقب إعلان حالة الطوارئ. ورفعت المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة إلى ٣٠ يوماً بموجب مرسوم القانون رقم ٦٦٧ لضمان إجراء تحقيقات فعالة. وفي وقت لاحق، أُعيد النظر في إجراء تمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة في ضوء تغير الظروف. ومع صدور مرسوم القانون رقم ٦٨٤، خفضت المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة إلى سبعة أيام، تُمدد لفترة سبعة أيام إضافية بناء على قرار المدعي العام. ويجوز للشخص المحتجز أو للمحامي الذي يتولى الدفاع عنه أو ممثله القانوني أو زوجه أو قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية تقديم طعن في أمر الاحتجاز إلى إحدى المحاكم الجنائية. وتقدَّم المساعدة القانونية خلال مدة الاحتجاز لدى الشرطة، وتصدر تقارير عن الحالة الصحية للشخص المحتجز عند بداية احتجازه وفي نهايته.

٤-٤ وفيما يتعلق بالوضع الخاص لصاحبيْ البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن رئيس مكتب الادعاء العام في أنقرة لا يزال يجري التحقيقات بشأن صاحبيْ البلاغ بسبب الاشتباه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي مسلح. وهناك قرارٌ صادر بتقييد الاطلاع على ملف التحقيق. وأصدرت الدائرة الجنائية في سارايونو أم راً بتوقيف السيد أوزجيليك في ٢٩ آب/ أغسطس ٢٠١٦. وصدر أمر بتوقيف السيد كارامان في ٢١ آذار/مارس ٢٠١٧، بموجب قرار من الدائرة الجنائية الثانية في أنقرة. وقد صدر أم راً التوقيف بموجب المادة ٣١٤(٢) من قانون العقوبات للاشتباه في عضوية صاحبي البلاغ في تنظيم إرهابي مسلح. واحتجز صاحبا البلاغ لدى وصولهما إلى تركيا في ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧. وفي ١٨ أيار/مايو ٢٠١٧، مُدد احتجازهما لفترة سبعة أيام إضافية بناء على تعليمات من المدعي العام. وخلال فترة الحبس الاحتياطي، أُبلغ صاحبا البلاغ بحقوقهما.

٤-٥ واحتُجز صاحبا البلاغ من 12 إلى 23 أيار/مايو 2017. وأُجريت لهما فحوص طبية قبل احتجازهما وبعده، وصدرت تقارير طبية عن حالتهما. وفي ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٧، أُحضِر صاحبا البلاغ إلى الدائرة الجنائية الخامسة في أنقرة في حضور محاميهما، واحتُجزا بأمر من المحكمة. واقتيدا إلى سجن سينكان المغلق (الفئة تاء) واحتجزا هناك حتى ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، وهو التاريخ الذي نُقلا فيه إلى سجن دينيزلي (وهو أيضاً سجن مغلق من الفئة تاء)، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن والطاقة الاستيعابية. وهما محتجزان حاليا في سجن دينزلي.

٤-٦ وخلال فترة احتجازهما في سجن سينكان، أتيحت للسيد كارامان والسيد أوزجليك إمكانية الحصول على خ دمات الصحية في الحالات الطارئة على مدار الساعة. وكان بإمكانهما مشاهدة التلفزيون في العنبر، واستخدام المرحاض والحمام والمطبخ. وكان يُسمح لهما بالخروج إلى الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس دون قيود. وكان يوم الاثنين هو يوم الزيارات في السجن؛ ومع ذلك، لم يزرهما أقاربهما. وكان من حق صاحبيْ البلاغ إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل وتلقيها ومع ذلك، لم يستخدما هذا الحق. وقابل السيد اوزجليك محاميه في ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٧ لمدة ٥٧ دقيقة ، وفي ٣٠ أيار/مايو لمدة ٦٦ دقيقة. وقابل السيد كارامان محاميه في ٢٦ أيار/مايو لمدة ٣٠ دقيقة. وفي سجن دينيزلي، احتُجز صاحبا البلاغ في عنبر يضم ٢٠ شخصا. وليست هناك أي قيود مفروضة على المحادثات الهاتفية أو الزيارات. وزار والدا السيد أوزجليك ابنهما في ٦ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وتحدث السيد كارامان هاتفيا مع قريب له في ١٢ حزيران/يونيه.

٤-٧ وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ غير مقبولة لعدم استنفادهما سبل الانتصاف المحلية، لأن صاحبي البلاغ لم يطعنا في قرار الاحتجاز الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن القانون المحلي يجيز لمحاكم الدرجة الأولى أن تعيد النظر، بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، في الشكاوى المتعلقة بمزاعم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وعدم الاطلاع على أسباب الاعتقال. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه يجوز للأفراد رفع شكاوى إلى المحكمة الدستورية بشأن الانتهاكات المزعومة التي تندرج في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الإدارية والقضائية. وتشير اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت، لدى النظر في القضايا المعروضة عليها في أعقاب محاولة الانقلاب، التي وقعت في ١٥ تموز/ يوليه ٢٠١٦، بأن رفع الشكاوى إلى المحكمة الدستورية يمثل سبيل انتصاف فعالا ً يجب على مقدم الطلب أن يستنفده قبل تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية ( ) .

تعليقات صاحبا البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ قدم صاحبا البلاغ، في 25 أيلول/سبتمبر 2017، تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ.

٥-٢ ويدعي صاحبا البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية التي ذكرتها الدولة الطرف لا تشك ّ ل سبيل انتصاف ملائما ً أو كافيا ً .

٥-٣ ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما طعنا في قرار الاحتجاز الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة في انقرة. وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٧، طعن محامي السيد كارامان في القرار بينما طعن المحامي الذي عينته نقابة المحامين للسيد أوزجليك في قرار الاحتجاز في ٢٦ أيار/مايو. وفي ٢٢ حزيران/يونيه، رفضت الدائرة الجنائية السادسة في أنقرة كلا الطعنين.

٥-٤ ويشير صاحبا البلاغ إلى أن رفع شكوى إلى المحاكم المحلية بموجب المادة ١٤١ من قانون الإجراءات الجنائية من أجل الحصول على تعويض مالي ليس هو سبيل الانتصاف الذي يبتغياه. وهدفهما الأساسي ليس هو الحصول على تعويض مالي بل ضمان وضع حد للانتهاك المتواصل لحقوقهما والإفراج عنهما.

٥-٥ ويدفع صاحبا البلاغ بأن تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية لا يشكل سبيل انتصاف فعالا لأن المحكمة غير مختصة بالنظر في التدابير المفروضة بموجب مراسيم القوانين؛ وأصدرت المحكمة الدستورية قرا راً في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ يقضي برفض الطعن، الذي قدمه في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، لمراجعة دستورية مرسوم القانون رقم ٦٦٧. وقضت المحكمة بأنها غير مختصة بإجراء هذه المراجعة. ويدفع صاحبا البلاغ بأن رفع دعوى إلى المحكمة الدستورية سيستغرق وقتا يتجاوز حدود المعقول. وتشير أحدث الأرقام المتاحة إلى وجود أكثر من ٠٠٠ ١٠٠ قضية معروضة حاليا على المحكمة، في حين بلغ عدد القضايا التي بتت فيها المحكمة في الماضي ٠٠٠ ٢٠ قضية كحد أقصى في السنة ( ) . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن المحكمة ستحتاج، وفقاً للتقديرات الأخيرة، إلى ما لا يقل عن ١٠ سنوات لفحص جميع القضايا المعروضة عليها حاليا ً ( ) .

٥-٦ ويدفع صاحبا البلاغ بأنه على الرغم من وجود سبل انتصاف محلية يتعين استنفادها، فإن ثمة عقبات تحول دون استنفادهما لها لأنهما لا يحظيان فعلياً بتمثيل قانوني ومساعدة قانونية. فعثورهما على محام يتولى تمثيلهما كان أمراً مضنياً للغاية. ومعظم المحامين يخشون تمثيل أي شخص يزعم أنه على صلة بحركة غولن. ولم يتمكن أفراد أسرتي صاحبي البلاغ من أن يجدا لهما محاميا في تركيا إلا بعد أن لجأوا إلى العديد من المحامين الذين رفضوا الدفاع عنهما. ويشيران إلى أن محامي السيد اوزجليك لم يزره إلا مرة واحدة، وكان ذلك في أيار/مايو ٢٠١٧. بيد أن هذا المحامي اعتُقل، بعيد ذلك، لأنه كان يقدم المساعدة القانونية لشخص يُزعم أنه من جماعة غولن . واعتُقل أيضاً صديق صاحبي البلاغ الذي رتب الاتصال بالمحامي. وتراجع محامي السيد اوزجليك عن تمثيل صاحب البلاغ عقب إطلاق سراحه. وعينت نقابة المحامين التركية محاميا ً آخر لصاحب البلاغ. ولم يتخذ هذا المحامي أي إجراء للدفاع عن مصالحه وبدلا ً من ذلك ظل يحاول إقناعه بالاعتراف بجرائم لم يرتكبها. ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما لا يملكان أي خلفية قانونية أو معرفة بنظام العدالة الجنائية التركية، مما يجعلهما غير قادرين على مباشرة إجراءات محلية بدون الحصول على مساعدة قانونية .

٥-٧ ويدفع صاحبا البلاغ أيضاً بأن سبل الانتصاف المحلية في تركيا ينبغي اعتبارها غير فعالة بسبب الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في البلد. وذكرا أن ما يقرب من ثلث (٤٢٤ ٤) القضاة والمدعين العامين فُصلوا من عملهم، بينما احتجز 386 2 قاضيا ً ومدعيا ً عاما ً بتهمة التآمر مع حركة غولن ( ) . وشددت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، على أن " حالات الفصل الواسعة النطاق هذه، والتعيينات الواسعة النطاق لقضاة ومدعين عامين جدد تمثل تحديا ً خطيرا ً لأداء الجهاز القضائي واستقلاليته " ( ) .

٥-٨ ويدفع صاحبا البلاغ بأن ادعاءاتهما بموجب المواد ٩ و١٠ و١٤ من العهد مقبولة رغم عدم تقيد الدولة الطرف بالتزاماتها الناشئة عن العهد عملاً بالمادة ٤، لأن التدابير التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف بموجب جواز عدم التقيد لا تمتثل لمبادئ التناسب والاتساق وعدم التمييز ( ) . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن مبدأ التناسب يقضي بألا تتجاوز التدابير، التي تعتمد بموجب جواز عدم التقيد، ما تقتضيه الضرورة في أضيق الحدود من أجل مواجهة حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة ( ) . ويدفع صاحبا البلاغ بأن مراسيم القوانين اعتُمدت لغرض محدد هو التخلص من جميع الأفراد أو المنظمات الذين لهم صلة، ولو ضئيلة، بحركة غولن أو الذين يستلهمون من أفكار غولن، ويخلصان من ذلك إلى القول بتنافي عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد مع الهدف والغاية من تدابير عدم التقيد التي تجيزها المادة ٤.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 27 شباط/فبراير 2018، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وكررت الحجج المتعلقة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ودفعت بأن صاحبي البلاغ لم يقدما الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاتهما لأغراض المقبولية.

٦-٢ وأكدت الدولة الطرف من جديد أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة ٩ من العهد تقع ضمن نطاق تدابير عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد التي اتخذتها عملاً بالمادة ٤ منه وأن هذه التدابير ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند النظر في الشكوى. وتشير الدولة الطرف إلى أن التحقيقات المتعلقة بصاحبي البلاغ لم تنته بعد . وتشير كذلك إلى أن الدائرة الجنائية الخامسة في أنقرة ذكرت أن السيد أوزجليك كان يستخدم تطبيق باي لوك، وهو نظام اتصالات مشفرة كان يستخدمه أعضاء منظمة فتح الله الإرهابية/بنية الدولة الموازية (FETÖ/PDY) وأنه أودع أموالا ً في مصرف آسيا في عام ٢٠١٤ دعما ً لهذه المنظمة. وتؤكد الدولة الطرف أن احتجاز صاحبي البلاغ لا يمكن اعتباره تعسفيا أو بلا أساس، إذا ما روعيت حالة الطوارئ، وإعلان تدابير عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد عملا بالمادة 4 منه، ونطاق التحقيق ضد صاحبي البلاغ والطبيعة الخطيرة والمعقدة للجرائم المزعومة.

٦-٣ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة ١٤ من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن إمكانية الاطلاع على ملف القضية قد تخضع للتقييد بموجب المادة ١٥٣ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي: "بناء على طلب النيابة العامة، يجوز تقييد حق محامي الدفاع في الاطلاع على ملف القضية ونسخه، بموجب قرار من القاضي، إذا كان من المرجح أن يقوض الاطلاع على محتويات الملف أو نسخه الهدف من التحقيق الجاري." لكن الدولة الطرف تلاحظ أن التقييد لا يشمل إفادات الشخص المشتبه فيه وتقارير الخبراء ومحاضر الإجراءات القضائية التي يحق للمشتبه فيه حضورها. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ أُبلغا بالاتهامات الموجهة لهما من خلال الأسئلة التي طُرحت أثناء استجواب الشرطة ومن خلال جلسات الاستماع أمام مكتب الادعاء العام والمحكمة. وتشير اللجنة كذلك إلى أن تقييد الاطلاع على الملف يُرفع بصدور لائحة اتهام، وعندئذ يصبح بإمكان محامي الدفاع دراسة محتويات الملف ونسخها. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يُحرما من حقهما في محاكمة عادلة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ لم يرفعا شكاواهما بموجب المادة ١٤ إلى السلطات المحلية.

٦-٤ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة ٧ من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة ٩ من "القانون الفرعي المتعلق بالقبض على الأشخاص واحتجازهم وأخذ إفاداتهم" تنص على إصدار تقارير طبية عن الحالة الصحية للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين، كشرط إلزامي، منعا ً لسوء المعاملة. ويصدر أيضاً تقرير طبي قبل نقل المشتبه فيه، وعند تمديد فترة الحبس الاحتياطي أو عقب إطلاق سراحه. وقد أُجريت لصاحبي البلاغ فحوص طبية قبل احتجازهما، وصدرت تقارير طبية عن حالتهما. وبالإضافة إلى ذلك، خضعا لفحوص طبية في سجني سينكان ودينيزلي معاً. ولم تكن هناك أي علامة تشير إلى تعرضهما للتعذيب أو سوء المعاملة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي البلاغ لم يرفعا شكاواهما بموجب المادة 7 إلى السلطات المحلية.

٦-٥ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة ١٠ من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ أودعا الحبس الاحتياطي في سجن سينكان من ٢٣ أيار/مايو إلى ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وخلال تلك الفترة، كان بإمكانهما التواصل مع أقاربهما وخضعا لفحوص طبية. ولم يدع السيد كارامان أنه يعاني من أي مشاكل صحية. ولدى فحص أوزجليك في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٧، تبين أنه مصاب بمرض الشريان التاجي وداء البول السكري، ومرض ارتفاع الضغط. ووُصفت له أدوية بناء على ذلك التشخيص. وتمكن صاحبا البلاغ من شراء ملابس أساسية من دكان السجن بأموال أودعت في حساباتهما في السجن. وقُبلت الملابس التي أحضرها أقاربهما، وسُلمت لهما، على النحو الواجب. وكان بإمكان صاحبي البلاغ استخدم خدمات غسيل الملابس في السجن مقابل رسوم. وكان بإمكان صاحبيْ البلاغ إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل وتلقيها ولكنهما لم يستخدما هذا الحق. وفي ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧، نُقل صاحبا البلاغ إلى سجن دينيزلي. وقام طبيب أسرة السيد كارامان بفحصه في اليوم نفسه. وخضع لاحقا لفحص طبي على يد طبيب في مستشفى دينزلي الحكومي ووصفت له أدوية. وفي ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، خضع لفحص طبي في مركز لطب الأسنان وخضع السيد أوزجليك لفحص طبي على يد طبيب الأسرة في ٣ حزيران/يونيه، و٥ تموز/يوليه، و١٠ آب/أغسطس، و2 تشرين الأول/أكتوبر، و٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. ووُصفت له أدوية. وفي ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٧، خضع لفحص طبي على يد أخصائي في أمراض القلب في مستشفى دينيزلي الحكومي. وأجرى السيد كارامان محادثات هاتفية مع والده ١٣ مرة بين حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وأجرى السيد أوزجليك محادثة هاتفية مع شقيقته في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. وبإمكان صاحبي البلاغ إرسال الرسائل وتلقيها بدون قيود، وقد تلقى كلاهما رسائل وأرسلاها. ويستطيع صاحبا البلاغ أيضاً التواصل مع محاميهما واستقبال الزوار. وزُود صاحبا البلاغ بالماء الصالح للشرب وبطعام صحي ومغذ يتناسب مع سنهما، وحالتهما الصحية والمتطلبات الدينية والثقافية في السجون. وتؤكد الدولة الطرف أن ظروف احتجاز صاحبي البلاغ تتماشى مع أحكام المادة ١٠ من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي البلاغ لم يرفعا شكاواهما بموجب المادة 10 إلى السلطات المحلية.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ في 16 تموز/يوليه 2018، قدّم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى.

٧-٢ ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية وثائق مثل أوامر التوقيف أو طلبات التسليم أو قرارات الاحتجاز ذات الصلة كي تدعم تأكيدها عدم تعرض صاحبي البلاغ لمعاملة تتنافى مع حقوقهما بموجب العهد.

٧-٣ ويكرر صاحبا البلاغ تأكيدهما أنهما سلبا حريتهما على نحو تعسفي وغير مشروع مما يشكل انتهاكاً لحقوقهما المكفولة بموجب المادة ٩ من العهد. ويفيدان بأن المعلومات التي قدمها محاميهما الماليزي تشير إلى أن الفرع الخاص الماليزي أقدم على تسليمهما سراً إلى موظفي المخابرات التركية مساء ١١ أيار/مايو ٢٠١٧، ثم نُقلا، بعد ذلك، إلى أنقرة دون إخطار أسرتيهما أو محاميهما. ولم يبلغا بالتهم الفعلية الموجهة إليهما وما زالا يجهلان أسباب احتجازهما على وجه الدقة. ولم يطلعا على بعض الأدلة التي يُزعم أنها تدينهما إلا من الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف. ويشيران إلى أن الدليل الوحيد المذكور فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى السيد اوزجليك هو استخدامه المزعوم لتطبيق باي لوك، وهو منصة اتصالات على شبكة الإنترنت يستخدمها أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأنه أودع أموالا في مصرف آسيا وهو يعد أكبر مصرف في تركيا منذ سنوات. ويشيران إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أي دليل ضد السيد كارامان يبرر احتجازه. ومن الواضح، في رأي صاحبي البلاغ، أن الأدلة التي أشارت إليها الدولة الطرف لا تستوفي معيار الاشتباه المعقول.

٧-٤ ويكرر صاحبا البلاغ إفادتهما السابقة بشأن عدم عرضهما على قاض سريعاً. ويشيران إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت على الدوام أن المادة ٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تُنتهك عندما يُسلب شخص حريته لأكثر من أربعة أيام دون عرضه على قاض ( ) . ويفيدان أيضاً بأنهما لم يحظيا بفرصة، منذ أول مرة عرضا فيها على قاض، للمثول شخصيا ً أمام محكمة لمراجعة قرار احتجازهما أو توكيل محام يمثلهما أمامها. وهما لا يعرفان شيئا ً عن سير التحقيقات، لعدم السماح لهما بالاطلاع على ملفي قضيتهما.

٧-٥ وفيما يتعلق بادعاءاتهما المقدمة بموجب المادة ٧ من العهد، يشير صاحبا البلاغ إلى حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن تقارير طبية صدرت فور نقلهما إلى سجني سينكان ودينيزلي ولم تتضمن أي علامات تدل على تعرضهما للتعذيب أو سوء المعاملة. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تشفع ملاحظاتها بالتقارير الطبية ذات الصلة، ويفيدان بأنهما لم يطلعا على هذه التقارير. ويدفعان كذلك بأن هذه التقارير، إن وُجدت، لا تثبت عدم تعرضهما للتعذيب أو سوء المعاملة ( ) .

٧-٦ وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة ١٠ من العهد، يدعي صاحبا البلاغ أن محاميهما وأسرتيْهما لم يبلغوا بنقلهما إلى سجن دينيزلي. ويشيران كذلك إلى أن سجن دينيزلي يقع على بعد ست ساعات من أماكن إقامة ذويهما في أنقرة. ويؤكدان أيضاً ادعاءاتهما بشأن منعهما من تلقي الملابس من أسرتيهما لمدة ثلاثة أشهر وصعوبة الاتصال بأسرتيهما الذي بات أمراً مرهقاً حتى أصبحت فرصة التواصل مع الأسرة لا تتاح لهما إلا نادرا. ويزعمان أنهما طلبا الإذن بإجراء مكالمات هاتفية مع زوجتيهما وأطفالهما الذين يعيشون خارج البلد لكنهما لم يحصلا على إذن بذلك. وسُمح لهما فقط بإجراء مكالمات محدودة، تحت المراقبة، مع والديهما في تركيا. وعندما حاول السيد كارامان الإصرار على حقه في إجراء اتصالات هاتفية، هدده مدير السجن بالحبس الانفرادي. وكانت الرسائل السبيل الوحيد للتواصل مع أسرتيهما في الخارج؛ لكن بعض الرسائل التي بعثت بها أسرتيهما لم تسلمها لهما سلطات السجن، أما الرسائل التي تسلماها فقد استغرق وصولها إليهما مدة تصل إلى شهر. ويزعم صاحبا البلاغ كذلك أنهما حُرما من العلاج الطبي اللازم، مما كان له أثر خطير على صحتهما ورفاههما. ويزعم صاحبا البلاغ أيضاً أنهما أودعا زنزانات مكتظة تضم محتجزين تتراوح أعدادهم بين ٦ و١٠ محتجزين، وكانا يضطران إلى النوم على الأرض، وأنهما لم يحصلا على الخدمات الأساسية المتعلقة بالغذاء وشروط النظافة الصحية والترفيه.

٧-٧ وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة ١٤ من العهد، يرى صاحبا البلاغ أن الأسئلة التي طُرحت عليهما أثناء الاستجواب لا تفي بغرض إبلاغهما بالتهم الموجهة إليهما. ويلاحظ صاحبا البلاغ أيضاً أن محادثاتهما مع المحامي قد خضعت للمراقبة وسُجلت ( ) . ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أنه ليس بإمكانهما الاطلاع على ملفي قضيتهما أو الاستعانة بمحام فعلياً. وأنه لا أمل لهما في أن يحاكمنا دون تأخير لا مبرر له، لعدم إحراز أي تقدم في سير التحقيقات.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٨-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعتبَر غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن صاحبي البلاغ لم يطعنا في قرار الاحتجاز الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة. بيد أن اللجنة تلاحظ تأكيد صاحبي البلاغ طعنهما في هذه القرارات أمام الدائرة الجنائية السادسة التي رفضت طعنيْهما في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند تأكيد صاحبي البلاغ في هذا الصدد وأنها لم تحدد أي سبل أخرى للطعن في قرار احتجازهما. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قد استنفدا سبيل الانتصاف هذا.

٨-٤ وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لعدم تقديمهما طلبا فرديا أمام المحكمة الدستورية. وتحيط علماً كذلك بتأكيد الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت، لدى النظر في القضايا المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة بعد إعلان حالة الطوارئ، بأن تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية يشكل سبيل انتصاف فعالا ً ( ) .

٨-٥ وتحيط اللجنة علما بحجة صاحبي البلاغ ومفادها أن تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً للأسباب التالية: (أ) المحكمة غير مختصة بالنظر في التدابير المفروضة بموجب مراسيم القوانين؛ (ب) مدة هذا الإجراء تطول على نحو غير معقول؛ (ج) عدم وجود تمثيل قانوني ومساعدة قانونية فعالين يمكنهما التعويل عليهما لتقديم طعن إلى المحكمة الدستورية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مدى فعالية سبيل الانتصاف المتمثل في تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية في حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي يفرض بموجب مراسيم القوانين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تفند ادعاء صاحبي البلاغ أن الإجراءات أمام المحكمة الدستورية تستغرق وقتا ً طويلا ً بلا مبرر. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة تدحض ادعاء صاحبي البلاغ أن عدم تمكنهما من الحصول على تمثيل قانوني فعال منعهما من رفع شكوى إلى المحكمة الدستورية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها بشأن فعالية سبيل الانتصاف المتمثل في تقديم شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية في حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة، بسبب عدم تنفيذ المحاكم الابتدائية لاستنتاجات المحكمة الدستورية في قضيتين خلصت فيهما المحكمة الدستورية إلى حدوث انتهاكات لحقوق المشتكين ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن الحكومة هي من يتعين عليه أن يثبت أن سبيل الانتصاف المتمثل في تقديم شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية هو سبيل فعال نظريا وعمليا على حد سواء ( ) . وفي ظل عدم توفر أي معلومات إضافية في الملف من شأنها أن تدعم فعالية سبيل الانتصاف المتمثل في تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت، في ظروف قضية صاحبي البلاغ، أن تقديم شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية كان من الممكن أن يكون فعالا للطعن في احتجاز صاحبي البلاغ بموجب مراسيم القوانين.

٨-٦ وتحيط اللجنة علماً كذلك بتأكيد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لعدم تقديمهما مطالبة بالتعويض بموجب المادة ١٤١ من قانون الإجراءات الجنائية. غير أن اللجنة ترى أن أي سبيل انتصاف منصوص عليه في هذه المادة لن ينهي الحبس الاحتياطي الذي يخضع له صاحبا البلاغ ولذلك، لا يمكن أن يكون سبيل انتصاف فعالا ً بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري.

٨-٧ وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية، فيما يتعلق بادعاءاتهما بموجب المواد 6 و7 و10 و14، لعدم طرحهما هذه الادعاءات أمام سلطة محلية. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ أنهما تعرضا لسوء المعاملة، وأن السيد أوزجيليك أبلغ محاميه بذلك وأن المحامي الذي عينته نقابة المحامين التركية لم يتخذ أي إجراء للدفاع عن مصالحه، وحاول إقناعه بالاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وتحيط اللجنة علما أيضاً بادعاء صاحبي البلاغ عدم امتلاكهما لأي خلفية قانونية أو معرفة بنظام العدالة الجنائية التركي. وتشير اللجنة إلى وجوب أن يبذل صاحبا البلاغ العناية الواجبة في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة ( ) ، لكنها تلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يقدما، في هذه القضية، معلومات محددة أو أدلة تبين أنهما طرحا هذه الادعاءات أمام السلطات المحلية المعنية، أو أنهما طلبا من محاميهما أن ينوب عنهما في طرحها. وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المواد 6 و7 و10 و14 غير مقبولة عملاً بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

٨-٨ وتحيط اللجنة علماً كذلك بتأكيد الدولة الطرف ضرورة اعتبار ادعاءات صاحبي البلاغ غير مقبولة بموجب المادة ٩، لأن الدولة الطرف اتخذت تدابير عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد عملاً بالمادة ٤ منه. وتذكّر اللجنة بضرورة توفر شرطين رئيسيين قبل أن تلجأ الدولة إلى التذرع بالمادة 4 هما: أن يصل الوضع إلى حالة طوارئ استثنائية تهدد حياة الأمة وأن تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسمياً حالة الطوارئ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعلنت حالة الطوارئ في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٦، وتحيط علماً أيضاً بموقفها ومفاده أن محاولة الانقلاب وما أعقبها شكلت مخاطر شديدة على الأمن والنظام العامين، بلغت حد تهديد حياة الأمة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يعترضا على القول إن الوضع شكل حالة طوارئ عامة بالمعنى المقصود في المادة ٤ من العهد. وتلاحظ كذلك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية لتركيا رأتا أن محاولة الانقلاب تكشف عن حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة بالمعنى المقصود في المادة ١٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي الدستور ( ) . وترى اللجنة أن إعلان عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد صدر في ظل وضع يشكل حالة طوارئ عامة بالمعنى المقصود في المادة ٤ من العهد. بيد أن الدولة الطرف لم تبين علاقة صاحبي البلاغ بالمخاطر المذكورة في إعلان حالة الطوارئ في إقليم الدولة الطرف ولا دورهما في هذه المخاطر بأي شكل من الأشكال، ولم تفسر ما يجعل إيداعهما الاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب مراسيم الطوارئ تدبي راً يتطلبه الوضع في أضيق الحدود الأمني. وتحيط اللجنة علماً كذلك بتأكيد صاحبي البلاغ أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في هذه القضية لا تفي بمبادئ التناسب والاتساق وعدم التمييز. وترى اللجنة أن إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت التدابير المتخذة في قضية صاحبي البلاغ قد اتخذت في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، ينبغي أن يراعى فيه سياق الأسس الموضوعية للبلاغ.

٨-٩ وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحبي البلاغ أن حقوقهما بموجب المادة ٩ من العهد قد انتهكت بسبب إبعادهما من ماليزيا إلى تركيا على أيدي أشخاص يعملون تحت إمرة السلطات التركية أو بناء على تعليماتها قد أبعداهما من ماليزيا إلى تركيا بدون أن تكون هناك أي إجراءات قضائية تركية تتعلق بالتسليم. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المحدودة المتاحة في الملف تظهر أن السلطات الماليزية احتجزت صاحبي البلاغ قبل إبعادهما إلى تركيا. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن إبعاد صاحبي البلاغ إلى تركيا قد خضع سيطرة فعلية من السلطات التركية. ولذلك، ترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً 1 من البروتوكول الاختياري.

٨-١٠ وتلاحظ اللجنة أن إ. أ . سحب شكواه المعروضة على اللجنة. ولذلك، تقرر وقف النظر في الجزء المتعلق به من البلاغ.

٨-١١ وحيث أنه لم يقدم أي اعتراض آخر على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، ومن ثم تشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وفيما يتعلق بعدم تقيد الدولة الطرف بالالتزامات الناشئة عن العهد عملاً بالمادة ٤ من العهد، تشير اللجنة إلى أن الشرط الأساسي لاتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد يقتضي أن تقتصر هذه التدابير على ما يتطلبه الوضع في أضيق الحدود وفقا ً لمبدأ التناسب. وتذكر اللجنة كذلك بأن مجرد كون جواز عدم التقيد بحكم محـدد مـبر راً في حـد ذاته بمتطلبات الوضع لا يبطل اشتراط إثبات أن التـدابير المحـددة المتخـذة بموجـب جـواز عـدم التقيد استوجبتها أيضاً متطلبات الوضع ( ) . ولا يجوز عدم التقيد بالضمانة الأساسية المتعلقة بالاعتقال التعسفي لأنه لا يمكن تبرير سلب الحرية غير المعقول أو غير الضروري وفقاً للظروف السائدة حتى في الحالات المشمولة بالمادة 4. بيد أن وجود حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة وطبيعة تلك الحالة، قد يشكلان عناصر تكتسي أهمية في تحديد ما إذا كان الاعتقال أو الاحتجاز تعسفياً ( ) .

٩-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 9 من العهد. وتلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يزعما أن احتجازهما في تركيا كان غير مشروع بموجب المراسيم بقوانين. ولذلك فإن المسألة المعروضة على اللجنة تتعلق بالنظر فيما إذا كان احتجازهما تعسفياً. وتذكر اللجنة بوجوب تفسير مفهوم التعسف بشكل أوسع ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، علاوة على عناصر عدم المعقولية وانعدام الضرورة والتناسب، وأن الحبس الاحتياطي بتهمة جنائية يجب أن يكون معقولاً وضرورياً في جميع الظروف ( ) .

٩-٤ وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبي البلاغ بشأن عدم إبلاغهما بالتهم الموجهة لهما، وعدم اطلاعهما على أسباب احتجازهما على وجه الدقة، وعدم السماح لهما بالاطلاع على ملفي القضية، وبشأن عدم تقديم الدولة الطرف أدلة تثبت وجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في ارتكابهما جريمة تقتضي احتجازهما قبل محاكمتهما. وتحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن احتجاز صاحبي البلاغ لا يمكن اعتباره تعسفيا ً أو بلا أساس، إذا ما روعيت حالة الطوارئ، وإعلان عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد عملاً بالمادة 4 منه، ونطاق التحقيقات ضد صاحبي البلاغ والطبيعة الخطيرة والمعقدة للجرائم المزعومة. وتحيط علماً كذلك بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبي البلاغ أُبلغا بالاتهامات الموجهة لهما من خلال الأسئلة التي طُرحت أثناء استجواب الشرطة ومن خلال جلسات الاستماع أمام مكتب الادعاء العام والمحكمة. وتذكر اللجنة بوجوب إبلاغ الأشخاص المعتقلين بغرض التحقيق معهم في جرائم يدعى أنهم ارتكبوها أو بغرض الاحتجاز السابق لمحاكمة جنائية، بالجرائم التي يشتبه في ارتكابهم لها دون إبطاء ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية وثائق، مثل أمر الاحتجاز أو مذكرة التوقيف أو محاضر الإجراءات القضائية، لإثبات ادعائها أن صاحبي البلاغ أُبلغا سري عاً بأسباب اعتقالهما أو بالتهم الموجهة إليهما. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الأسئلة التي طرحت على صاحبي البلاغ أثناء التحقيق أو محاضر جلسات الاستجواب هذه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن الأدلة التي تدين السيد كارامان وتبرر احتجازه وأن الدليل الوحيد الذي ساقته ضد السيد أوزجليك هو استخدامه تطبيق باي لوك وإيداعه أموالا ً في بنك آسيا. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن صاحبيْ البلاغ أُبلغا سريعاً بالتهم الموجهة لهما وبأسباب اعتقالهما، ولم تثبت أن احتجازهما يستوفي معايير المعقولية والضرورة. وتشير اللجنة إلى أن عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد عملاً بالمادة ٤ لا يبرر سلب الحرية غير المعقول أو غير الضروري ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن احتجاز صاحبي البلاغ يشكل انتهاكا لحقوقهما بموجب المادة ٩(١) و (٢) من العهد.

٩-٥ وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبي البلاغ أن السلطات التركية لم تعرضهما على قاض إلا بعد مرور ١٩ و ٢١ يوما على التوالي، ولم تتح لهما الفرصة للمثول أمام محكمة شخصيا ً لمراجعة قرار احتجازهما أو توكيل محام يمثلهما أمامها. وتحيط علما بتأكيد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ احتجزا لدى وصولهما إلى تركيا في ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧، وأن احتجازهما مُدد سبعة أيام إضافية في ١٨ أيار/مايو ٢٠١٧ بناء على تعليمات من المدعي العام، وأن صاحبي البلاغ احتجزا في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٧. وتلاحظ اللجنة أن السلطات الماليزية أقدمت، حسب ما يظهر من المعلومات المتاحة في الملف، على احتجاز صاحبي البلاغ وأبعدتهما إلى تركيا، بناء على طلب السلطات التركية (انظر الفقرة 8-9 أعلاه). ومع ذلك، ونظ راً لعدم وجود معلومات محددة في الملف يستشف منها أن صاحبي البلاغ كانا يخضعان للسيطرة الفعلية للسلطات التركية قبل إبعادهما إلى تركيا، ترى اللجنة أن فترة الاحتجاز المنسوبة إلى السلطات التركية قد بدأت في ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧. وقد عُرض صاحبا البلاغ على قاض في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٧، أي بعد مرور ١١ يوما ً على احتجازهما لدى السلطات التركية.

٩-٦ وتذكر اللجنة بأنه يجب أن يمثل جميع الأشخاص الذين يعتقلون أو يحتجزون بتهمة جنائية دون إبطاء أمام قاض أو أحد الموظفين الآخرين المخولين قانوناً ممارسة وظائف قضائية. ويتمثل القصد من منح هذا الحق في كفالة قيام رقابة قضائية على احتجاز الأشخاص قيد التحقيق الجنائي أو المحاكمة بتهمة جنائية. والشيء الطبيعي في الممارسات السليمة للسلطة القضائية هو أن تمارس تلك السلطة على يد جهة مختصة مستقلة وموضوعية وغير متحيزة فيما يتعلق بالقضايا التي تعالجها. وبذلك، لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بموجب المادة 9(3) من العهد ( ) . ومع أن المعنى الدقيق لعبارة "دون إبطاء" قد يختلف تبعاً للظروف الموضوعية، ينبغي ألا يتجاوز التأخير بضعة أيام من وقت اعتقال الشخص المعني. ويجب أن يقتصر أي تأخير يتجاوز 48 ساعة على الحالات الاستثنائية القصوى وأن تكون له مبرراته وفقاً للظروف السائدة ( ) . وترى اللجنة أن عدم التقيد بهذا الإطار الزمني في حالات الطوارئ يجب أن يكون مبر راً بوصفه من المتطلبات التي يقتضيها الوضع في أضيق الحدود. وإذا تقرر بصفة مبدئية أن الاحتجاز السابق للمحاكمة أمر ضروري، يتعين إجراء استعراض دوري للحالة للتأكد مما إذا كان الاحتجاز لا يزال معقولاً وضرورياً في ضوء البدائل الممكنة ( ) .

٩-٧ وتلاحظ اللجنة أن عرض صاحبي البلاغ على قاض، في هذه القضية، استغرق ١١ يوما ً ، أي أنهما لم يعرضا سريعا ً على قاض أو موظف قضائي. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحبي البلاغ بشأن عدم إتاحة الفرصة لهما، منذ جلسة الاستماع التي تقرر فيها احتجازهما في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٧، للمثول شخصيا أمام المحكمة لمراجعة قرار الاحتجاز أو توكيل محام يمثلهما أمامها، وهي فترة تصل إلى سنتين تقريبا ً . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند ادعاءات صاحبيْ البلاغ في هذا الصدد وأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات تبين ما إذا كانت قرارات احتجاز صاحبي البلاغ قد خضعت للمراجعة. وترى اللجنة أن هذا التأخير وعدم إعادة النظر في ضرورة استمرار احتجاز صاحبي البلاغ ومعقوليته لا يمكن اعتبارهما من المتطلبات التي يقتضيها الوضع في أضيق الحدود، وخاصة إذا ما أخذت في الحسبان استنتاجاتها بشأن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 9(1) و(2). وعليه، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك لحقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب المادة 9(3) من العهد. ‬

١٠- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب المادة 9(1-3) من العهد.

١١- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما لحقهم من ضرر. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة في جملة أمور، بالإفراج عن صاحبي البلاغ وتقديم تعويض مناسب لهما عن الانتهاكات التي تعرضها لها. وهي ملزمة أيضاً بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٢- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.

المرفق

رأيٌ فردي لعضو اللجنة جنتيان زيبيري (يوافق قرار اللجنة في جزء منه ويخالفه في جزء آخر)

معلومات أساسية

١- في ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، شهدت تركيا انقلابا ً يمثل اعتداء ً إجراميا ً على النظام الدستوري التركي بهدف الإطاحة بالحكومة التركية وبالرئيس رجب طيب أردوغان. وأخطرت تركيا الأمين العام بعدم تقيدها بالالتزامات الناشئة عن العهد 2 آب/أغسطس 2016، حيث يمكن أن تستتبع التدابير المتخذة عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالمواد 2(3) و٩ و١٠ و١٢ و١٣ و١٤ و١٧ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٥ و٢٦ و٢٧ (الفقرة 1-1 والحاشية ٣ من آراء اللجنة). وقد رُفعت حالة الطوارئ في تركيا في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٨ (الفقرة 1-1).

رأي مطابق

٢- أتفق تماما ً مع اللجنة في رأيها القائل إن وقائع القضية تكشف عن وقوع انتهاك لأحكام المادة ٩(١ - ٣) من العهد (الفقرة 10). فتركيا لم تثبت أن صاحبيْ البلاغ أُبلغا سريعاً بالتهم الموجهة لهما وبأسباب اعتقالهما، ولم تثبت أن احتجازهما يستوفي معايير المعقولية والضرورة. وهو ما حدا باللجنة إلى أن تستنتج أن احتجاز صاحبي البلاغ يشكل انتهاكا ً لحقوقهما بموجب المادة ٩(١) و(٢) من العهد (الفقرة 9-4). وعلاوة على ذلك، لا يمكن، كما رأت اللجنة في استنتاجها، اعتبار التأخر وعدم إعادة النظر في ضرورة استمرار احتجاز صاحبي البلاغ ومعقوليته، من المتطلبات التي يقتضيها الوضع في أضيق الحدود، وخاصة إذا ما أُخذت في الحسبان استنتاجاتها بشأن ادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة ٩(١) و(٢). وهذا ما حدا باللجنة إلى أن تخلص إلى وقوع انتهاك لحقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 9(3) من العهد (الفقرة 9-7). ‬

الرأي المخالف

٣- لا يسعني أن أنضم إلى اللجنة في قرارها إعلان عدم المقبولية بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ وقوع انتهاك للمادة ٩ من جراء إقدام ماليزيا على تسليمهما لتركيا بصورة غير مشروعة ( ) . وقد ادعى صاحبا البلاغ أنهما تعرضا لمحاولة اختطاف (الفقرة 2-2) وأنهما سُلِّما بدون عقد جلسة استماع للنظر في طلب التسليم وأن السلطات القضائية لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد (الفقرة 2-4). و وفقاً لمحامي صاحبي البلاغ الماليزي، أقدم الفرع الخاص الماليزي على تسليمهما س راً لموظفي المخابرات التركية مساء ١١ أيار/مايو ٢٠١٧، ثم نُقلا، بعد ذلك، إلى أنقرة بدون إخطار أسرتيهما أو محاميهما (الفقرة 7-3). ولم تزود تركيا صاحبي البلاغ أو اللجنة بأي وثائق تتعلق بإبعاد صاحبي البلاغ من ماليزيا. وفي ظل هذه الظروف، كان يجدر باللجنة أن تعتبر ادعاء صاحبي البلاغ مقبولا وأن تخلص إلى أن تركيا مسؤولة عن انتهاك المادة ٩ بسبب تواطؤها ودورها النشط في إبعاد صاحبي البلاغ من ماليزيا بطريقة غير مشروعة.

٤- وأخالف رأي اللجنة أيضاً الذي يقضي بعدم المقبولية بموجب بالمادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بادعاءات صاحبيْ البلاغ بموجب المواد ٧ و10 و14. أولا ً ، من المنظور العام، تأثرت البيئة القانونية العامة في تركيا سلبا ً بعد الانقلاب، بما في ذلك الجهاز القانوني الذي يتولى إدارة نظام العدالة الجنائية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يُزعم أنهم كانوا ينتمون إلى منظمة فتح الله الإرهابية/بنية الدولة الموازية (FETÖ/PDY) أو على صلة بها ( ) . ثانيا ً ، حاول صاحبا البلاغ، فيما يتعلق بالقضية المطروحة تحديداً، الاستفادة من السبل القانونية المتاحة لهم بصورة معقولة، ولكن دون جدوى.

٥- وقد ادعى صاحبا البلاغ أن ثمة عراقيل تحول دون استنفادهما سبل الانتصاف المحلية بسبب عدم وجود تمثيل قانوني ومساعدة قانونية فعالين يمكنهما التعويل عليهما بالنظر إلى أن عملية البحث عن محامي يتولى الدفاع عنهما كانت مضنية للغاية (الفقرة 5-6). وعلاوة على ذلك، ذكر صاحبا البلاغ أنهما لا يملكان أي خلفية قانونية أو معرفة بنظام العدالة الجنائية التركية، مما يجعلهما غير قادرين على مباشرة إجراءات محلية بدون مساعدة قانونية (الفقرة 5-6). وأنا أتفق مع اللجنة في رأيها القائل إن صاحبي البلاغ يجب أن يبذلا العناية الواجبة في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة، غير أن هذا البحث لا يمكن أن يتم إلا في بيئة مواتية لبذل هذه الجهود. والنظام القانوني التركي بعد الانقلاب لا يوفر بيئة مواتية للتمسك بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، في ظل تعرض ما يقرب من ثلث القضاة والمدعين العامين (٤٢٤ ٤) للفصل بدعوى التآمر مع حركة غولن واحتجاز ٣٨٦ ٢ قاضيا ً ومدعيا ً عاما ً (الفقرة 5-7).

٦- وقد طعن صاحبا البلاغ في مشروعية احتجازهما، ولكن دون جدوى (الفقرة 5-3). وأبلغ السيد أوزجيليك محاميه أنه تعرض لمعاملة سيئة وأن أسرته هُددت (الفقرة 3-4). ولا يزال صاحبا البلاغ رهن الاحتجاز بعد ما يقرب من عامين بدون تهم محددة أو تحديد لتاريخ المحاكمة. وكان يجدر أن تدفع هذه الوقائع اللجنة إلى إيلاء أهمية أكبر للجملة الثانية من المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري، التي تنص على أن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية أمر مبرر عندما تكون الإجراءات مطولة على نحو مفرط.

٧- ولعل انتهاك الحق في محاكمة منصفة بموجب المادة ١٤(٣)(ز) من العهد يقدم أوضح مثال على المشاكل التي تعتري إدارة العدالة الجنائية في هذه القضية. فالمحامي الذي عينته نقابة المحامين التركية للسيد أوزجيليك لم يتخذ أي إجراء للدفاع عن مصالح موكله بل سعى جاهدا لإقناعه بالاعتراف بجرائم لم يرتكبها (الفقرة 5-6). وتنص المادة ١٤(٣)(ز) من العهد على ضمان ألا يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. وتعمد المحامي تقويض حقوق المتهم بدلاً من حمايتها.

٨- وأخيرا ً ، من المثير للجدل أن تضع اللجنة عبء الإثبات على صاحبي البلاغ، رغم أن الدولة الطرف لم تقدم أية مستندات أو أدلة أخرى لدحض ادعائهما.