الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2444/2014*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنس ان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2444/2014 * * ** *

بلاغ مقدم من: أ. س. وآخرون (يمثلهم المحامي ثيودوروس ألكساندريدس )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ وأُسرهم

الدولة الطرف: ألبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 تموز/يوليه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، ا لمحال إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: الإخلاء القسري ‬ للروما

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: توفير سبيل انتصاف فعال؛ والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحرية التنقل؛ والتدخل التعسفي وغير القانوني في شؤون بيت شخص وأسرته؛ والتمييز على أساس الأصل الإثني

مواد العهد: الفقرتان 1 و3 من المادة 2، والمواد 7 و17 و23 و26 و27

مادة البروتوكول الاختياري: 5(2)(ب)

1-1 أصحاب البلاغ هم أ. س.، المولود(ة) في عام 1957؛ وأ . ل.، المولود(ة) في عام 1968؛ وأر. س.، المولود(ة) في عام 1977؛ ود. س.، المولود(ة) في عام 1984؛ ون . س.، المولود(ة) في عام 1966؛ وس . س.، المولود(ة) في عام 1968، وكلهم مواطنون ألبانيون . ويقدمون البلاغ باسمهم وباسم أُسرهم. ويدعون أن الإخلاء القسري وغير المبرر الذي تعرضوا له ينتهك المواد 7 و17 و23 و26 و27، مقروءةً كل على حدة ومقترنة بالمادة 2(3)، من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لألبانيا في 4 كانون الثاني/ يناير 2008. ويمثل محام أصحاب البلاغ.

1-2 وفي 21 تموز/يوليه 2014، طلبت اللجنة، عملاً بأحكام المادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إخلاء أصحاب البلاغ من بيوتهم ما دامت اللجنة تنظر في البلاغ. ‬

1-3 ونظرا ً لإلغاء أوامر الإخلاء بعد طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، طلب محامي أصحاب البلاغ في 6 آب/أغسطس 2014 سحب الطلب.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 أصحاب البلاغ من الروما ويعيشون في إلباسان، بألبانيا. وكلهم عاطلون عن العمل ويقيمون مع أسرهم في منازل مرتجلة بُنيت دون ترخيص في أوائل التسعينات، ويبلغ عددهم 32 شخصا ً ، من بينهم أطفال. وقدموا جميعهم طلبات لإضفاء الصفة القانونية على مساكنهم . وهم يقيمون فيها منذ أكثر من 20 سنة. وطوال هذه الفترة، تحمّلت السلطات بحكم الواقع إقامتهم هناك، إن لم تكن اعترفت بها؛ والمنازل موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية وبأنابيب المياه الرئيسية للبلدية.

2-2 وفي 2 تموز/يوليه 2014، قرر مجلس الوزراء (القرار رقم 432) تمديد إحدى الطرق الرئيسية في إلباسان - شارع كمال صطافا - وتوسيعها في إطار أعمال تجديد ملعب كرة القدم. وفي 16 تموز/يوليه 2014، أرسلت مفتشية البناء الحضري التابعة لبلدية إلباسان إشعارات إلى أصحاب البلاغ لإخلاء مساكنهم في غضون خمسة أيام. واستنادا ً إلى هذه الوثائق، كان هدم المنازل ضروريا ً " لأسباب تتعلق بالنفع العام " ( ) . ولم تتشاور السلطات مع أصحاب البلاغ، ولا هي قدمت إليهم أي شكل من أشكال المساعدة أو التعويض أو السكن البديل.

2-3 ويجادل أصحاب البلاغ بالقول إنه لم يُتح لهم أي سبيل انتصاف للطعن في الإشعارات بالإخلاء، لأن القانون الوطني ينص صراحة على أن الطعون الإدارية أو القضائية في أمر الإخلاء ليس لها أثر إيقافي. وإضافة إلى ذلك، قررت وكالة تقنين المناطق والمباني غير الرسمية وتعميرها وإدماجها أنه إذا كان منزل أ. ل. يستوفي شروط نيل الصفة القانونية ( ) ، فإن منازل أصحاب البلاغ الآخرين ليست كذلك لأن تقنينها يؤدي إلى تداخل مع أعمال البناء في شارع كمال صطافا ، وهي أعمال ذات نفع عام. وفي الوقت الذي كان يُعقد فيه اجتماع لرئيس البلدية في 18 تموز/يوليه 2014 يوضح عمليات الإخلاء وإمكانية منح أصحاب البلاغ مساكن بديلة في شكل إعانات إيجار جزئية، لم تبدأ الدولة الطرف تقديم المساعدة إليهم إلا بعد أن رفعوا الشكوى محل النظر. ولم يوفَّر لهم أي سكن بديل قبل موعد الإخلاء، ولم يُشَر إلى ما إذا كانت عمليات الإخلاء ستعلَّق أم لا. ولم تكن إعانات الإيجار كافية لتغطية تكاليف كامل الإيجار، ولم يُشَر إلى المدة التي سيستمر فيها تقديم تلك الإعانات. ولم يوافق المجلس البلدي بعد على أي من خطط رئيس البلدية، ولن يفرَج بسرعة عن الأموال المخصصة لسبل الانتصاف تلك.

2-4 وبعد موافقة أصحاب البلاغ، على مضض، على عرض الدولة الطرف مساكن بديلة، هدمت الدولة الطرف جميع المنازل باستثناء منزل أ. ل. في 5 آب/أغسطس 2014. وقبل أصحاب البلاغات إعانة إيجار نسبتها 50 في المائة من مبلغ الإيجار ( ) .

2-5 ويحيل أصحاب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن ألبانيا، وللجنة القضاء على التمييز العنصري، حيث أعربت اللجنتان عن قلقهما بشأن حوادث الإخلاء القسري للروما والمصريين من الأحياء العشوائية غير القانونية دون توفير سكن بديل أو تعويض أو ضمانات قانونية كافية ( ) . ويحيلون أيضا ً إلى الملاحظات الختامية للجنة واجتهاداتها في حالات مماثلة ( ) وإلى تقارير المنظمات الدولية ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 7 و17 و23 و26 و27، مقروءةً كل على حدة ومقترنة بالمادة 2(3)، من العهد ( ) .

3-2 وبالإشارة إلى اجتهادات اللجنة والسوابق القضائية الدولية لهيئات أخرى، يجادل أصحاب البلاغ قائلين إن هدم منازل يملكها روما يبلغ حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الأمر الذي يتنافى مع المادة 7 من العهد، وإنهم كانوا مجبرين على العيش في ظروف لا إنسانية، الأمر الذي كان له تأثير ضار شديد على حياتهم الأسرية.

3-3 وبالإشارة إلى قضية نايدينوفا وآخرون ضد بلغاريا (CCPR/C/106/D/2073/2011)، يزعم أصحاب البلاغ أن إخلاءهم سوف يصل إلى حد التدخل في شؤون بيوتهم، الأمر الذي يتنافى مع أحكام المادة 17 من العهد. ولم تتشاور السلطات قط مع أصحاب البلاغ، ولا هي أطلعتهم على التمديد المخطط للطريق، كما لم تقدم لهم أي سبب للتعجيل إلى هذا الحد بإنفاذ عملية إخلائهم. ويضاف إلى ذلك أن السلطات لم تقدم حلا ً فعالا ً على المدى الطويل لمشكلة إسكان أصحاب البلاغ في منطقة أخرى من إلباسان. وبدلا ً من ذلك، اكتفت الدولة الطرف بحل مؤقت في شكل إعانات إيجار جزئية. ومع أن الدولة الطرف أعلنت أنها ستعمل مع أصحاب البلاغ بشأن إضفاء الصفة القانونية على مساكنهم، فهي لم تعتبر إلا ممتلكات أحدهم مستوفيةً لشروط نيل الصفة القانونية، في حين رأت أن الممتلكات الأخرى تعترض طريق مشروع ذي نفع عام.

3-4 ويجادل أصحاب البلاغ بأن حقهم في حماية خليّتهم الأسرية بوصفها ركيزة أساسية للمجتمع انتُهك من خلال إشعار الإخلاء وهدم منازلهم، الأمر الذي ينتهك المادة 23 من العهد. واضطُر أصحاب البلاغ وأسرهم إلى العيش في ظروف لا إنسانية أثرت على حياتهم الأسرية، وهو ما ينتهك المادة 23 مباشرة. وإضافة إلى ذلك، لا تلبي الشققُ التي يقيمون فيها حاليا ً ، ريثما تصل مساعدة الدولة الطرف كي يحصلوا على سكن دائم، احتياجاتِ الأسرة المتنوعة. وسبق أن عاملت الدولة الطرف أسراً كبيرة وصغيرة المعاملة نفسها، ولم تفكر في كيفية تأثير ثقافة الروما على احتياجات أصحاب البلاغ من الإسكان.

3-5 ويجادل أصحاب البلاغ أيضاً بأنهم تعرضوا للتمييز لكونهم من إثنية الروما، الأمر الذي ينتهك المادة 26 من العهد. ولم تؤثر إشعارات الإخلاء المؤرخة 16 تموز/يوليه 2014 إلا على المواطنين من الروما. وإن المواطنين من الروما والمصريين هم الألبانيون الوحيدون المتأثرون من جراء هذه الإخلاءات القسرية.

3-6 ويزعم أصحاب البلاغ أن حقوقهم على نحو ما تكفلها المادة 27 من العهد انتُهكت. وبالنظر إلى التمييز المنهجي غير المباشر في حق المواطنين الروما، فإن الفرص لا تتاح لهم على قدم المساواة مع الآخرين لحيازة الأراضي، وهم عرضة بوجه خاص للإخلاء القسري. وذُكر أعلاه أن السكن الذي يقيم فيه أصحاب البلاغ حاليا ً لا يراعي ثقافة الروما.

3-7 وأخيرا ً ، يدعي أصحاب البلاغ أن الافتقار إلى سبل الانتصاف المحلية الفعالة لتعليق أمر إخلائهم ينتهك المادة 2(1) و(3) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 22 أيلول/سبتمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية. وتجادل بالقول إن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ فهم لم يستعملو ا الإطار القانوني المحلي للطعن في عمليات الإخلاء القسري. ولم يرفعوا دعوى إلى هيئة إدارية أو محكمة ( ) . ومع أن الدولة الطرف تعترف بأن الطعن في أمر إخلاء ما أمام المحاكم المحلية لا يوقف الإخلاء تلقائيا ً ، فإنها تؤكد أن المحاكم لا تملك سلطة إصدار أمر بوقف الإخلاء ( ) . لذا، تجادل الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لأصحاب البلاغ أن يطعنوا في أمر الإخلاء لدى محكمة محلية، وأن يطالبوا بوقف الإخلاء قيد التنفيذ.

4-2 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بالتمييز، تؤكد الدولة الطرف أن الحكومة تهدف، بموجب القانون رقم 221 10 ، إلى ضمان حماية حقوق جميع الأشخاص على قدم المساواة، فضلا ً عن المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون. وبموجب هذا القانون، يتمتع المفوض المعني بالحماية من التمييز بولاية قضائية على الشكاوى المرتبطة بالتمييز. وترى الدولة الطرف أنه كان ينبغي لأصحاب البلاغ أن يستفيدوا من هذه الآلية على الصعيد المحلي.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن الدستور والتشريعات الوطنية يكفلان الحقوق والحريات الأساسية، والمساواة أمام القانون، وحق الأفراد في تقديم طلبات طعن إلى الهيئات الإدارية والقضائية. وينص الدستور، على وجه التحديد، على أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية غير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف ولا يجوز انتهاكها، وعليها يقوم كل النظام القانوني، وأنه يتعين على هيئات السلطة العامة، عند أدائها واجباتها، أن تحترم الحقوق والحريات الأساسية وتسهم في إعمالها (المادة 15). وجاء في المادة 18 من الدستور أن الجميع سواسية أمام القانون دون تمييز. ولا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور إلا بمقتضى القانون أو للنفع العام أو لحماية حقوق الغير؛ ويجب أن يكون التقييد متناسباً مع الوضع الذي يمليه (المادة 17). ولا يجوز، بموجب المادة 42 من الدستور، انتهاك الحقوق المعترف بها في الدستور والقانون دون مراعاة الأصول القانونية؛ ويحق لجميع الأشخاص، من أجل حماية حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم القانونية والدستورية أو في حال توجيه تهم إليهم أن يحاكَموا محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة يحددها القانون. وتضمن المادة 43 من الدستور حق الأفراد في الطعن في قرار قضائي ما أمام محكمة أعلى درجة، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.

4-4 وأخيرا ً ، تعني الدولة الطرف ضمنا ً أن أصحاب البلاغ لم يكونوا مؤهلين لتقديم شكوى، إذ إنه قُدم إليهم سكن بديل في شكل إعانات إيجار، وألغيت إشعارات الإخلاء التي وجهت إليهم.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يؤكد أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 و1 نيسان/أبريل 2015 أنهم ضحايا رغم تقديم سكن بديل لهم في شكل إعانات إيجار وعدم هدم منزل أ. ل.. ويجادلون بأن سبل الانتصاف لم تُعرض عليهم إلا بعد أن أصدرت اللجنة طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة. ولم يُتح لهم أي اتفاق وقت إصدار إشعار الهدم، ولم يعرض عليهم أي سكن بديل في أي وقت قبل محاولة إخلائهم. وإضافة إلى ذلك، يدعون أن السكن البديل الذي عرضته الدولة الطرف ليس شكلا ً فعالا ً لجبر الأضرار. ولم تذكر الدولة الطرف قط متى يزوَّدون بسكن يمتلكونه. وأُجبروا على الإقامة في أماكن مستأجرة لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة لأسرهم، كما أن الإعانات غير مكيّفة حسب حجم الأسرة، والدولة الطرف لم تكفل لهم عدم تهديد صاحب السكن إياهم بالإخلاء. ويشيرون إلى أنه لما كانت الإعانة التي منحتها الدولة الطرف لا تغطي سوى 50 في المائة من الإيجار، فإنهم إن لم يدفعوا الإيجار لم يستطيعوا الطعن في الإخلاء. ويرون أن المسألة المطروحة في الشكوى موضع النظر لم تعالَج من ثم، ويؤكدون أنهم مؤهلون لرفع شكوى.

5-2 ويجادل أصحاب البلاغ بأنه لا ينبغي معاقبتهم على قبولهم عرض السكن البديل الذي قدمته الدولة الطرف بعد إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وأنهم أُجبروا على قبول العرض بسبب عدم وجود أي سبيل انتصاف قانوني كان من شأنه أن يسمح لهم بالطعن في أمر إخلائهم ولأنه قيل لهم إنه لا يمكن إضفاء الصفة القانونية على منازلهم ( ) .

5-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير أصحاب البلاغ إلى الإفادات التي أدلت بها الدولة الطرف بشأن الافتقار إلى سبيل انتصاف فعال لعمليات الإخلاء القسري للروما والمصريين الذين يعيشون في أحياء عشوائية لا تستوفي الصفة القانونية ( ) . ويجادلون بأن الدولة الطرف، بسبب تأكيداتها السابقة بخصوص أوضاع الروما والمصريين وبشأن الإسكان بوصفه حقا ً من حقوق الإنسان ( ) ، سقط عنها الحق في ادعاء أن الإطار القانوني المحلي فعال الآن.

5-4 ويلاحظ أصحاب البلاغ أن ما يترتب على الانتصاف الفعال، مثل التعويضات، لا يُدفع إلا إن كانت الحكومة تصرفت تصرفا ً غير مشروع، وإن كانت الممتلكات قد نالت الصفة القانونية. ولا يتمتع المحتلون، مثل أصحاب البلاغ، بالحق القانوني في التعويض عن المصادرة، ولا يحق لهم سوى الحصول على سكن بديل. ولم توضح الحكومة في أي وقت من الأوقات ما إذا كانت أموال المصادرة متاحة لأصحاب البلاغ، ولم يبلَّغوا بالسكن البديل إلا بعد منح تدابير مؤقتة لهذا البلاغ ( ) . وإضافة إلى ذلك، فحتى لو كان السكن البديل خياراً في الدولة الطرف، فليس هناك ما يضمن في الممارسة العملية تزويد المتضررين بسكن بديل قبل هدم منازلهم. ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الإجراءات المعنية مرهقة ومطولة.

5-5 وأخيرا ً ، يلاحظ أصحاب البلاغ صمت الدولة الطرف عن مسألة عدم الحصول على المعونة القضائية الفعالة بهدف الطعن في عمليات الإخلاء القسري. ويؤثر التمييز الجاري في حق الروما في الدولة الطرف على قدرتهم على الحصول على تمثيل قانوني. ولما كان من المرجح أن يكون إلمام الروما ضحايا الإخلاء بالنواحي القانونية ضعيفا ً ، فمن الضروري تقديم معونة قضائية فعالة إليهم ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 22 أيلول/سبتمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتلاحظ أن مشروع الطريق الذي قُدمت بموجبه إشعارات الإخلاء إلى أصحاب البلاغ أثر أيضاً على المواطنين من غير الروما. وأشرفت مفتشية البناء الحضري التابعة لبلدية إلباسان على عملية الإشعار بالإخلاء لإخلاء المنازل والأراضي، وفقا ً لقانون الإجراءات الإدارية. ووُجه الإشعار إلى أصحاب البلاغ في 16 تموز/يوليه 2014 لإخلاء أملاكهم الخاصة في غضون خمسة أيام من استلامه، وفقا ً للتشريعات الوطنية وامتثالاً للإجراءات الإدارية. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات التمييز لا تقوم على أساس موضوعي.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنها حاولت تسريع عملية إضفاء الصفة القانونية على السكن وتيسيرها والحصول على شهادات ملكية لجميع المتضررين من المشروع، بمن فيهم أصحاب البلاغ، من أجل تعويضهم عما تكبدوه من خسارة. ووفرت الدولة الطرف صندوقا ً لتعويض مصادرة منازل الأفراد المتضررين. وتلاحظ أن وكالة تقنين المناطق والمباني غير الرسمية وتعميرها وإدماجها حققت في مسألة مساكن أصحاب البلاغ غير القانونية. ووجدت الوكالة أن مسكن أ. ل. هو الوحيد الذي لن يتأثر بالمشروع، ويمكن من ثم إضفاء الصفة القانونية عليه. لذلك، تجادل الدولة الطرف بأنه لا يوجد أي عائق قانوني يحول دون استمرار عملية منح منزل أ. ل. الصفة القانونية. وترى أن منازل أصحاب البلاغ المتبقية لا تستوفي شروط هذه العملية بسبب تنفيذ المشروع وعملاً بقانون التقنين.

6-3 وتجادل الدولة الطرف بأن الأفراد، بموجب الإطار القانوني المحلي، يزوَّدون بمساكن بديلة أو مأوى مؤقت. وهناك صناديق خاصة تتعلق بالمصادرات أنشئت قبل إخلاء الأملاك كان في إمكان أصحاب البلاغ الاستفادة منها. وبناء على هذا، فإن ادعاء أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تخليهم دون تعويض أو سكن بديل لا أساس له من الصحة. وأتيحت لأصحاب البلاغ فرصة البحث عن سكن بديل وتعويض من خلال الطرق المذكورة أعلاه. ووقَّع أصحاب البلاغ على وجه التحديد اتفاقات طوعية في 5 آب/أغسطس 2014 لإخلاء منازلهم بشرط أن تمنحهم الدولة الطرف استحقاقات شهرية للإسكان ( ) .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 أشار أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2015، و23 حزيران/ يونيه 2015، و18 كانون الثاني/يناير 2019، إلى تقارير هيئات المعاهدات المعنية عن معاملة الروما في الدولة الطرف بخصوص ادعاءات التمييز ( ) . ولدحض حجج الدولة الطرف التي تنفي تعرض أصحاب البلاغ للتمييز في القضية قيد النظر بسبب إثنية الروما التي ينتمون إليها، يشيرون إلى خطط عمل الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على التمييز في حق الروما.

7-2 وكرر أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2015 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التأكيد بأن الدولة الطرف أبلغتهم بأن بيوتهم، باستثناء بيت أ. ل.، لا تستوفي شروط نيل الصفة القانونية. وبسبب عدم توافر سبيل انتصاف مناسب، يجادلون بأن ثمة انتهاكا ً واضحا ً للمادتين 7 و17 من العهد، وهو أمر لم تعالجه الدولة الطرف.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية لأنهم، بعد تلقيهم إشعارات الإخلاء، لم يستفيدوا من فرصة الطعن في القرار عملاً بقانون الإجراءات الإدارية. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ حاولوا نيل الصفة القانونية لمساكنهم وأن جميع منازل أصحاب البلاغ، باستثناء منزل واحد، اعتُبرت غير مستوفية للشروط ذات الصلة بسبب مشروع الطريق، وهو سبب إخلائهم. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة أصحاب البلاغ القائلة إن إجراءات القانون الإداري لن تكون فعالة لأن النظام القانوني الوطني وقت الإخلاء لم يسمح لأصحاب البلاغ بالطعن مباشرة في الإخلاء القسري أو طلب الإسراع في توفير سكن لهم أو أي شكل آخر من أشكال التعويض.

8-4 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن على أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة وإن كانوا غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية إن كانت فرص نجاحها معدومة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من استنفادها ( ) . وتلاحظ اللجنة في القضية محل النظر أن أصحاب البلاغ لم يرفعوا أي شكاوى على الإطلاق أمام هيئة محلية بشأن الإخلاء. ومع أنهم حاولوا إضفاء الصفة القانونية على أملاكهم، فإن اللجنة تلاحظ أنهم لم يبينوا لماذا افترضوا أن تكون الطعون الإدارية أو القضائية الأخرى غير فعالة على نحو جلي. وبناء على ما تقدّم، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يخص ادعاءاتهم أن إخلاءهم القسري ينتهك حقوقهم المنصوص عليها في المواد 7 و17 و23 و26 و27، مقروءةً كل على حدة ومقترنة بالمادة 2(3) من العهد.

9- وبناءً عليه، تُقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.